﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:25.500
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس المئة وهو وهو شبوة لانه يفترس وهو سب عياله يفترس فهو كسائر السباع

2
00:00:25.550 --> 00:01:00.300
يحرم بيعه واكل دمه كما يحرم بيع الكلب. واكل ثمنه. وان كان يجوز اقتناء القط. يجوز اقتناء القط. خصوصا للحاجة في البيت ياكل الحشرات ويجوز زناؤه بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت النار امرأة في هرة حبستها. لا هي اطعمتها

3
00:01:00.300 --> 00:01:23.650
ولا ان تركتها تأكل من خشاش الارض فدل على انه يجوز امساك القطار والانتفاع بها لكن لا يجوز بيعها ولا تملكها لهذا الحديث. نهى عن ثمن عش النوم وعن ثمن الكلب

4
00:01:24.000 --> 00:01:43.850
وهذا كما سبق نهى صلى الله عليه وسلم عن زمن القلب ومهل البغي وحلوان الكافر واما رواية الا كالبصير فهذه الرواية لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك

5
00:01:44.350 --> 00:02:06.700
اكثر العلماء لا يقولون به ولا ينجزون بيع الكلب مطلقا. لا بيع الكلب الصيد ولا ولا غيره وان جاز اقتناؤه للامور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للصيد وللفراسة

6
00:02:08.350 --> 00:02:35.200
النبي صلى الله عليه وسلم رخص بابتلاء كلب للصيد ورخص بابتلائه للزرع حراسة الزرع الماشية كالاغنام لكن لا يجوز بيعه لانه خبيث وثمنه محرم لا يجوز بيع الكلب. لا كلب الصيد ولا كلب الماشية ولا كلب الزرر

7
00:02:35.700 --> 00:03:17.300
نعم عن علي رضي الله تعالى عنها فقال اني كافرت اهلي على نفسيا في كل عام ويقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الا ان يكون الولاء له. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:03:17.300 --> 00:03:47.300
النبي صلى الله عليه وسلم فقال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد فما كان رجال يحترقون شروطا بحسب كتاب الله عز وجل

9
00:03:47.300 --> 00:04:35.150
اللهم نعم نعم   وهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها ان بريرة وهي امة مملوكة اسمها بليرة كاتبها اهله يعني باعوا باعوها نفسها عليها بمال تؤديه لهم ثم تعتق هذه هي الكتاب

10
00:04:35.200 --> 00:05:02.600
الكتابة ان يشتري العبد نفسه من سيده لمال يدفعه اليه ثم يعتقه  وقد قال الله تعالى والذين ينكرون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاهم الكتابة جائزة بين العبد

11
00:05:02.950 --> 00:05:32.750
وسيد سميت كتابه من الفتوى والايجاب  لان لان العقد يوجب يوجب مضمونه والكتابة تكون على اقساط لانه لا يستطيع العبد لا يستطيع دفعها جملة واحدة اتكون نجوما واقساطا يؤديها شيئا فشيئا الى ان يعمل

12
00:05:33.700 --> 00:05:54.800
في اخر شيء منها يعفو. وما دام قد بقي عليه شيء فانه لا يزال مملوكا لقوله صلى الله عليه وسلم المكاتب مقل انا او عبد ما بقي عليه درهم هذه هي الكتاب وهي جائزة بالكتاب والسنة

13
00:05:55.050 --> 00:06:20.250
واجماع اهل العلم بل مرغب فيها لان الله امر بها في قوله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوه ان علمتم فيهم خيرا وهذه بريرة فعلت ذلك مع اسيادها لكنها جاءت الى عائشة فاخبرته

14
00:06:20.500 --> 00:06:43.650
اخبرتها انها كاتبته على اربعين اوقية. اربعين اوقية من الذهب والرقية الواحدة اربعون درهم عرضت هذا الامر على عائشة. فقالت عائشة ان شاءوا ان اعدها لهم اي انقضها لهم جميعا

15
00:06:44.400 --> 00:07:13.500
ويكون ولاؤك لي. الولاء هو عقوبة عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيبه بالعلم فاذا اعتق السيد عبده صار له عليه الولاء قال له عليه الولاء بحيث لو مات العبد وليس له وارث من اقاربه ورثه المعتق

16
00:07:13.950 --> 00:07:41.400
المعتكف من جملة العصب وهذا شكر من الله جل وعلا هذا المعتق الذي من على رقيبه بالعتق جعل له ولاء عليه شكرا على صنيعه فهو حق للمعتق الولاء للمعلم والاذ بالولاء مجمع عليه عند المسلمين

17
00:07:41.550 --> 00:08:12.200
فعائشة رضي الله عنها عرظت ان تسلم هذه الدراهم جميعا وان تكون هي المعتقة ويكون الولاء لها. كما هو القاعدة في الشرع. ان الولاء لمناعة  فذهبت الجارية الى اهلها يعني الى اسيادها وذكرت لهم ما قالته عائشة. فقالوا لا الا ان يكون الولاء لنا

18
00:08:12.750 --> 00:08:35.750
يكون الولاء لنا تكون المعتق عائشة ويكون الولاء للذين باعوها عليها هذا تغيير لحكم الله سبحانه وتعالى هذا تغيير لحكم الله المواريث لا يجوز التصرف فيها عن عن وضعها الشرعي

19
00:08:36.250 --> 00:08:58.250
والولاء يحلفون كلحمة المسك لا يباع ولا يوهم  لانه لمن اعبد ولا يذهب الى غيره فهم ارادوا ان يشترطوا شرطا مخالفا لكتاب الله وهو ان يكون الولاء لغير المعتق هذا مخالف لكتاب الله

20
00:08:58.350 --> 00:09:20.450
فقال صلى الله عليه وسلم اشتريها واشترطي لهم ولا هذا من باب الرفع او المشترك لهم الولاء من باب الرأي وهو الزجل ثم بين صلى الله عليه وسلم البيان الواضح للناس خطب صلى الله عليه وسلم حمد الله واثنى عليه

21
00:09:20.450 --> 00:09:45.800
ثم قال اما بعد فما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله هذا انكار منه صلى الله عليه وسلم على اشتراط الشهود المخالفة لكتاب الله. يعني لحكم الله ولا يفحص هذا بالقرآن كتاب الله اذا اطلق يشمل حكم الله بالقرآن وفي السنة

22
00:09:46.000 --> 00:10:08.050
حكم الله جل وعلا  يجدون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. اي كل شرط يخالف حكم الله سبحانه وتعالى فهو شرء باق. وان كان مائة شر

23
00:10:09.650 --> 00:10:28.450
وان كان مئة شر هل من باب التأكيد لا من باب انه لو زاد على المئة يصف لكن هذا من باب التأكيد انه غير صحيح مهما بلغت الشروط فانها باطلة. وان كان مئة شرط

24
00:10:29.550 --> 00:10:53.350
قضاء الله الحكم الله جل وعلا احق وعهده اوثق وانما الولاء لمن اعتب هذا حكم الله سبحانه وتعالى ان الولاء للمعتق. ولا يجوز ان يصرف لغيره. او ان يشترطه احد غير المعتق

25
00:10:53.700 --> 00:11:17.200
هذا لا يجوز لانه تغيير لحكم الله. سبحانه وتعالى فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة اولا فيه مشروعية الكتابة بين العبد وسيده بما يتفقان عليه من المال سواء كان حالا او منجما

26
00:11:17.250 --> 00:11:42.750
وهو وهو المقسط على نجوم يسمى بالاقسام ثانيا الحديث ذليل على بيع التأجيل هذا من ادلة جواز بيع التأجيل للاسلام انه يجوز ان يباع الشيء الى ثمن يباع الشيء بثمن مؤجل لاجل معلوم

27
00:11:43.350 --> 00:12:06.350
ولو كان ثمنه المؤجل اكثر من ثمنه الحال لان الناس لا يبيعون مؤجلا الا بزيادة فدل على جواز بيع التأجيل. وان يكون ولو كان باكثر من البيع الحامي وهذا مذهب جماهير اهله

28
00:12:07.700 --> 00:12:31.650
اولا لقوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا الاصل في البيع كالمؤجلا او حالا. ولقوله ولقوله تعالى يا ايها الذين لها من والا تداينتم بدين الى اجل فاكتبوه. هذا فيه يدخل في بيع التأكيد. الثمن المؤجل يدخل في الدين

29
00:12:31.700 --> 00:12:58.850
يدخل في الدين اذا تداينتم بدين عام يدخل فيه فمن الذي المؤجل؟ فلا غبار على البيع بالتأجيل وان كان اكثر من تمم الحال وهذا من مصالح المسلمين لكن ظهر في الاونة الاخيرة متطفلة على العلم

30
00:12:59.100 --> 00:13:24.150
يحاربون بيع بيع التاجين بدون علم انما هو من عند انفسهم. نسأل الله العافية ثالثا في الحديث دليل على ان الولاء للمعتق لا يجوز تغييره عن ذلك وهذا حكم الله سبحانه وتعالى

31
00:13:25.050 --> 00:13:52.950
لا يجوز التصرف فيه وتحويله عن صاحبه. رابعا في الحديث دليل على في الحديث دليل على بطلان الشر الذي يخالف ما اباحه الله سبحانه وتعالى وهذا الذي ساق المصنف الحديث من ابيه

32
00:13:53.500 --> 00:14:18.150
لان الباب باب ما نهي عنه ما نهي عنه من الجوع ومن ذلك هذا الشرط وامثاله هذا نهي عنه الشرط اذا كان يغير حكما من احكام الله فانه باطل ففيه ففيه بطلان الشرط المخالف

33
00:14:18.250 --> 00:14:42.050
في كتاب الله سبحانه وتعالى. ايا كان هذا الشر. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا ان حراما او حرم حلالا شرط الذي يوحل للحرام او يحرم الحلال هذا مخالف لكتاب الله فهو باطل. وهذا الذي ساق المصنف الحديث من اجله. رابعا

34
00:14:42.050 --> 00:15:06.150
في الحديث دليل على انه اذا فسد الشرع لا يفسد العقل اذا فسد الشر فانه لا يفسد العقد بل العقد يكون صحيحا ويلقى ويلغى الشر فان شراء عائشة رضي الله عنها لبريرة صححه النبي صلى الله عليه وسلم وافضل الشرق الفاسد

35
00:15:06.300 --> 00:15:24.850
وفي الحديث دليل على انكار الموت فان النبي صلى الله عليه وسلم انكر هذا العمل وهذا التصرف لانه مخالف لكتاب الله. فهذا منكر. وانه يجب على طلبة العلم في خطب

36
00:15:24.850 --> 00:15:43.550
وفي الدروس وفي النصائح ان يبينوا للناس المعاملات الباطلة. والشروط الفاسدة حتى يحذروه ولا يجوز السكوت عن تصرفات الناس بدون بيان من امتثل فالحمد لله ومن لم يمتثل قامت عليه الحجة

37
00:15:44.000 --> 00:16:07.900
وبرئت الذمة تجاه اما السكوت فهو البلاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت بل خطب الناس جمع الناس خطبا ففي هذا انكار المنكر للمعاملات وبيان المعاملات المحرمة حتى يتجنبها الناس

38
00:16:09.150 --> 00:16:28.450
وفي الحديث ايضا دليل على التعميم وانه لا يقسط للشخص المخطي في الخطبة. ولا يقال فلان فعل كذا وكذا او الجماعة الفلانية فعلت كذا وكذا للتعيين. وانما يعمم ما بال اقوام فعلوا كذا وكذا

39
00:16:28.600 --> 00:16:52.550
هل مخالف ينتبه؟ يعرف انه هو المقصود ولو لم تقل فلان. ولما في ذلك من الستر على المسلم والحكمة في تأليف القلوب وعدم التمثيل فيكون هذا الاسلوب هو النصايح والخطب والمواعظ

40
00:16:53.250 --> 00:17:21.800
انه لا يعين الاشخاص وانما يبين حكم افعالهم وهم يعرفون هذا من انفسهم ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا. وفي الحديث دليل على جواز السجن ان النبي صلى الله عليه وسلم فجع في اخر الحديث قضاء الله احق وعهد الله اوثق وانما الولاء بمنافق هذا سجن

41
00:17:22.200 --> 00:17:44.500
السبع الخفيف غير المتكلف لا بأس به والنهي عن السجع هو الذي من جنس سجع الكهان هو المنهي عنه لانه يغير احكام الله تجعل كهان يغير احكام الله فهو من هينا؟ اما السجع الذي فيه بيان الحق

42
00:17:44.900 --> 00:18:34.650
وليس فيه تزوير او دعوة الى باطل فانه جائز. كما في هذا الحديث السبع ليس ممنوعا مطلقا فهؤلاء جائزا مطلقا وانما لابد من هذا التفصيل نعم اللهم وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كل هذه امهات واولاده

43
00:18:34.650 --> 00:19:08.200
والنبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وصححه الالباني هذان الحديثان في موضوع بيع امهات الاولاد وما هي امهات الاولاد جمع ام ولد وام الولد هي المملوكة التي حملت نسيبها

44
00:19:08.600 --> 00:19:35.950
المملوكة التي حملت من سيدها لان السيد يجوز له وضع الامى وهو ما يسمى بالتسري بملك يمينه وملك اليمين اقوى من عقد النساء وفي اليمين اقوى من عقد النكاح ايجوز للسيد ان يستمتع بمملوكته وان يضعها. الله جل وعلا يقول او ما ملكوا

45
00:19:35.950 --> 00:20:07.400
ايمانه والذين هم لفروجهم حازمون الا على ازواجهم او معاملتهم ايمانهم. وملك اليمين يباح لان لان السيد يملك منافعها كلها ومنها الاستمتاع والله هذا من اعظم  فيباح الله بملك اليمين. وهذا اقوى من الوقت بعقد النكاح. ولا يحتاج ما يحتاج

46
00:20:07.400 --> 00:20:25.800
لانه عقد له على ملك يمينه يكفي عقد الشراء يكفي هذا او عقد التملك يكفي النبي صلى الله عليه وسلم تسرع ووطئ الجارية التي وهبت له وهي ما لها القبطية

47
00:20:25.950 --> 00:20:47.600
وولدت منه ابراهيم التشري بالامام يا ايها الاسلام لكن اذا حملت من سيدها فحينئذ يحرم بيعها. لانها اصبحت ام ولد اذا وضعت ما تبين فيه خلق الانسان حيا او ميتا

48
00:20:47.700 --> 00:21:19.400
حينئذ يمتنع على سيدها ان يبيعها وتبقى في خدمته تبقى في خدمته وفي ملكه الى ان يموت فاذا مات عتق اذا مات عدل فهذا وهذا الحديث فيه دليل حديث عمر عمر نهى عن بيع امهات الاولاد

49
00:21:19.950 --> 00:21:39.350
نهى عن بيع امهات الاولاد في خلافه وهو الخليفة الراشد وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وكان هذا بمحظر من الصحابة المهاجرين والانصار ولم يذكر

50
00:21:39.650 --> 00:22:09.700
لم ينكر هذا النهي من عمر فكان كالاجماع على جواز على منع بيع الامهات الاولى فتبقى بملكه وخدمته ويتسرع منها ان شاء الى ان يموت فاذا مات فانها تعفو تعتق بموته. هذا مذهب جمهور اهل العلم. وذهب طائفة من العلماء الى جواز بيع امهات الاولاد

51
00:22:09.800 --> 00:22:24.900
للحديث الا الاسلامي وهو انهم كانوا يبيعون امهات الاولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم. قالوا هذا دليل على جواز بيع امهات الاولاد. ولكن الجمهور لا يقولون بهذا

52
00:22:24.900 --> 00:22:44.600
لان اجماع الصحابة في عهد عمر وعدم انكارهم على ما قاله عمر دليل على انه لا عمل على مثل هذا الحديث ومنهم من يعتذر ويقول لعل هذا الحديث كان في اول الامر

53
00:22:45.350 --> 00:23:11.200
لعله كان في اول الامر ثم نسخ بدليل عمر نهى عن ذلك دل على انه قدمت وبعضهم يقول هذا التقرير ليس في الحديث الا ان الرسول اقرهم على ذلك اذ الا انه اقره معه فهو استدلال بالتقريب

54
00:23:11.400 --> 00:23:36.200
بينما حديث عمر هذا استدلال بالقول اجلال بالقول والقول مقدم على على التطهير وعلى كل حال الجمهور على منع بين امهات الاولاد وذهبت طائفة من العلماء الى جوازه. وقد فصل الكلام في هذا ابن القيم

55
00:23:36.750 --> 00:24:03.500
فصل الكلام في هذا في اعلان الموقعين  يغلب على ظني انه يختار الرأي الثاني وهو بيع امهات الاولاد الله اعلم نعم وعن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عامين

56
00:24:03.500 --> 00:24:31.000
والجماعة رواه مسلم من البيوع المنهي عنها باعفاظ لله. فضل المال وهو ما زاد عن حاجة الانسان ما زاد من الماء عن حاجة الانسان فانه لا يجوز له بيعه لان الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلى والنار

57
00:24:31.400 --> 00:24:56.350
ناس شركا بهذه الامور. فيأخذ حاجته وما زاد عن ذلك فانه يتركه للناس ولا يزيله وهذا في الماء الذي ليس في حوض الماء الذي ليس في حوزته. وانما هو ماء في البئر. او مجمع سيول

58
00:24:56.350 --> 00:25:17.550
في حفرة او في مكان منخفض. فالسابق اليه يأخذ حادثة ويدع البقية ولا يبيعها على الناس يقول انا سبقت اليها. ما لك الا ما والباقي للناس ينتفعون به لان هذا من المرافق العامة

59
00:25:17.600 --> 00:25:35.350
لا يجوز الاستبداد بها عن الناس فاذا كان الماء في فلات فهذا لا يجوز بيعه بالاجماع. يجي انسان يسيطر على الغدير او على مجمع الماء ويمنع لا استأذن هذا ما يجوز

60
00:25:35.500 --> 00:25:59.350
لكن يأخذ حادثة وما زاد يتركه للناس المحتاجين. وكذلك اذا كان الماء في ملكه اذا كان الماء في ملكه في ارضه او في مزرعته عنده بير فيها ماء كثير يروي يروي دوابه ومواشيه ويروي زرعه

61
00:26:00.000 --> 00:26:20.150
فانه يأكل حاجته ويترك الباقي للناس ولا يملك نفع البيئة ولا مجمع السيول تجمع في ملكه ما يملك لكن يكون اولى بالانتفاع به وقدر حاجته اما اذا كان الماء في حيازته

62
00:26:20.400 --> 00:26:49.300
بان جمعه في بركته او جمعه في القربة التي معه او في الاله او في التالكي والسيارة اذا حاله صار ملكا يجوز له بيعه بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يأخذ احدكم احبله ايحتطب ويبيع خير له من ان يسأل الناس

63
00:26:49.300 --> 00:27:09.500
الحطب ايضا من المباحات لكن اذا حطبه الانسان وجمعه ملكه وجاز له بيعه فكذلك المال الماء اذا تعب الانسان في تحصيله وجمعه في وعائه او في المكان الخاص به صار ملكا له

64
00:27:09.750 --> 00:27:26.450
انما الكلام في الماء الذي لم يجمعه الانسان وانما خلقه الله في البير او خلقه او خلق او جمعه في هذه الحفرة او هذا الغدير ولو كان في ما لك ما تملك منه الا قدر هذا

65
00:27:26.450 --> 00:27:50.300
لان هذا يدخل في نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع قول الماء وكذلك اذا كان الماء يمر به يمر في ظل نهر  او من السيول يمر بملكك ويطلع للاخرين ليس لك ان تحبسه. بل تأكل منه قدر حاجتك فقط

66
00:27:50.400 --> 00:28:13.250
تترك الباقي يروح للناس ينتفعون ولا تبيعه على الناس هاتبوا على الناس تاخذ قدر حاجتك وما يروي مزرعتكم وتحبس الماء الى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الى الجدر يعني قدر الكعب تحبسه في المزرعة

67
00:28:13.250 --> 00:28:38.150
تتركه يذهب الى جيرانه. لان لان الزبير رضي الله عنه تخاصم هو ورجل من الانصار في الحرة الانصاري يريد ان الزبير يترك الماء ولا يأكل منه شيئا. والزبير يريد ان يسقي زرعه لانه هو

68
00:28:38.150 --> 00:28:55.900
هو الاعلى اختصم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير واحبس الماء الى الجدر ثم ارسل الماء الى جانبك هكذا حكم صلى الله عليه وسلم. حكم للزبير بان يأخذ حاجته

69
00:28:56.250 --> 00:29:17.850
وان يترك بقية الزايد عن الحاجة يذهب الى جانب ولا يجوز له بيعه او حبسه عنه الحاصل ان الماء اذا كان في فلاة فهذا للمسلمين عموما بل وللكفار كل من يحتاج اليه. وللدواب والحيوانات

70
00:29:17.850 --> 00:29:37.850
عليه لكن من سبق اليه يأخذ قدر حاجته فقط وكذلك اذا كان الماء في ملكه وليس هو من عمله وانما هو مما خلقه الله سبحانه وتعالى. في قرار الارض او في مجمع السيول

71
00:29:38.100 --> 00:30:05.650
ليس لك فيه اي مجهود فهذا ايضا يأكل الانسان منه حاجته ويترك الباقي للمحتاجين. بدون بيع. اما اذا كان الماء في حوزته وفي وعائه وتعب في جمعه فهذا منكر له ان يتصرف فيه ببيع وغيره مثل الحطب اذا حطبه الانسان جاز له ان يبيعه

72
00:30:05.700 --> 00:30:26.300
بنص الحديث لكن هل يجوز للانسان ان يبيع البئر التي يملكها نعم يجوز انه يبيع البير لكن ما يؤذي علما اللي فيها يذيع البير اتحف البير بناء البير وما عليه من من المقام ومن

73
00:30:26.600 --> 00:30:40.100
العدة يبيعه ما يخالف لان هذا ملكه لكن النقع اللي فيه النقع هذا ما هو هذا يروح ويجي معاه مثل مثل الذي على وجه الارض مثل النهر والسيل يمشي ويمشي مع مع الارض

74
00:30:40.100 --> 00:31:06.950
يمشي مع الارض لكل غيره سلكه ينابيع في الارض جل وعلا ان الانسان يتحذر مصالح الناس ونتعسف في المرتفقات العامة في حجزها على الناس ما يجوز هذا نعم  وسادتي رواية

75
00:31:07.100 --> 00:31:34.000
كذلك من البيوع المنهي عنها بيع ضرار الجهل او عسل الفحم والمراد بذلك تأجيره للظرار تأجير الجمل او الفحل من اي الدواب لاجل الظرار فلا يجوز هذا لان هذا بيع اذا اجرته فكأنك بعت عمل هذا الحيوان وما هذا الحيوان؟ فهذا ممنوع بل تترك

76
00:31:34.000 --> 00:31:56.900
التحية ينزو على الحيوانات لمصالح الناس ولا يضروك ولا والحيوان ما يضره الفحل ما يضره  فلا يجوز انك تؤجل الفقول لاجل الظراب لا الثيران ولا الحمير ولا الخيل ولا الابل

77
00:31:57.400 --> 00:32:19.150
طيب فان اخذت شيئا من ثمنها فهو حرام. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهى عن ذلك. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. هو عصر الفحل هو ضراب الفحم

78
00:32:20.300 --> 00:32:42.000
العفو والظراب مع من؟ واحد. اي لا يجوز لك ان تؤجره لاجل اظهر بل تتركه ينتفع به الناس ولا يضر الفحم لعل الله خلقه لذلك وايضا يعني بيع العشب وبيع الظراب فيه دلال

79
00:32:42.650 --> 00:33:00.700
وفيه عدم مروءة وقطع للمعروف بين الناس وهذا لا يجوز بين المسلمين. واذا كان لا يجوز تأجيره للظرار. فبيع مائه من باب اولى. لو اخذ ماءه واحفظه شيء يباعه للتلقيح ما يجوز ذلك

80
00:33:01.350 --> 00:33:24.600
لا يجوز بيع مالفعل اذا استخرج منه مثل ما يعمل الان في حفظ المياه الذكور حفظها في بنوك يسمونها بنوك المجد مثل بنوك الدم يحفرون بها المني والحيوانات وبعد ذلك يلمحون بها البهايم

81
00:33:24.700 --> 00:33:45.800
هل يجوز ما في مانع يعني تخزينه والانتفاع به ما في مانع لكن ما يجوز بيعه بيعه لا يجوز لانه شيء مهين منتهن لا يجوز للمسلم ان يبيع هذا الشيء المستقذر وياكل وياكل ثمنه

82
00:33:45.800 --> 00:34:32.550
نعم هذا الرجل نعم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. هذا هو اصل الحديد هو اصل الحديث نهى عن بيع حبل الحبل والحبل هو الحمل والحبلة

83
00:34:32.750 --> 00:34:58.500
جمع هابل جمع هذه الحوامل يقال لها حوامل ويقال لها حبلا. جمع حابل الحامل تجمع على حوامل والحابل تجمع على حبلة مثل ظالم وظلمة هذا نص الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبل

84
00:34:58.700 --> 00:35:19.800
ما هو حبل الحبلة؟ فسره الراوي اثره الراوي لان معناه ان يبيع الشيء ان نبيع الجزور يعني البعير الجزور المراد به البعير يبيع البعير بثمن مؤجل متى يحل الاجل اذا ولدت الناقة

85
00:35:20.700 --> 00:35:51.200
وولد ولده ولدت الناقة وولد ولدها من بعدها. يحل حينئذ الاذى فهذا محرم لانه اجل مجهول والمستوى يشترط في الاجال ان تكون معلومة قطعا للنزاع هذا تفسير الراوي والتفسير الثاني ان المراد ببيع حبل الحبل بيع الحمل في البطن

86
00:35:51.800 --> 00:36:17.400
بيع الحمل في البطن فلا يجوز ان تبيع حمل البهيمة وهو في بطنها لان هذا مجهول ادان بالبطن فهو مجهول لا تعرف حقيقته وفيه ظرر وجهالة واكل للمال بالباطل والبيع يشترط ان يكون البديع معلوما وهذا ما هو معلوم هذا مجهول

87
00:36:17.900 --> 00:36:39.650
هذا التفسير الثاني والاحاديث يشمل النوع يشمل التفسير الاول ويشمل التفسير الثاني الا يجوز ان يؤجل ثمن المبيع الى ان تحمل الناقة ثم تضع ثم يحمل ولدها ثم يضعها. هذا مجهول

88
00:36:39.800 --> 00:37:00.900
وكذلك لا يجوز بيع الحبل الذي في البطن لانه مجهول كان تقول ابيعك ما في بطن هذه النار وهي حامل بالفعل لكن ما يجوز ان تبيعه ما دامه في الباطل لانه مجهول ولا يدرى وش مصيره ولا مآله ربما يموت ربما

89
00:37:00.900 --> 00:37:27.050
يطلع من بعيد ربما ومعاملات يجب ان تكون على الوضوح وعدم الغرر وعدم الجهالة. نعم واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم انها عليكم هذا سبق في حديث عائشة الولاء

90
00:37:27.150 --> 00:37:49.450
الولاء المراد به النصرة الولاء المراد للنصرة والمحبة والتأييد. هذا الولاء من حيث العمر وهو ينقسم الى الى قسمين ولا موالاة وولاء عتاب ولا الموالاة هذا كان موجودا في الجاهلية

91
00:37:50.550 --> 00:38:16.200
كان يتحالف يتحالف الشخص او الافراد مع قبائل يتحالفون على النصرة فيما بينهم فيكون هذا الحليب يكون جزءا من هذه القبيلة وحتى اذا مات يرثونه واذا مات حليفه يرث فمن يتوارثوه بالحلم بالجاهلية

92
00:38:17.250 --> 00:38:43.400
فابطل الله ذلك بالمواريث الشرعية افضل ذلك؟ قالوا اولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله فجعل المواريث للقرابة للقرابة واصحاب الاسباب الاسباب الشرعية ونسخ التوابط بالولد. هذا ولاء الموالاة يسمى

93
00:38:43.550 --> 00:39:12.550
اما الذي معنا الان فهو ولاء العتارة وهو الذي سبق بيانه ان يعتق عبدا فيكون له عليه الولاء بمعنى انه يتولى شأنه ويرثه اذا مات فيكون الولاء كما ذكر الفقهاء عصوبة اي نوع من التعصيب

94
00:39:12.900 --> 00:39:38.200
نوع من التعصيب. سببها نعمة المعتق على رقيقه. لما من عليه بالعتق شكر الله له ذلك وجعل له عليه فالمعتق يده بعد ان ينقلب بعد ان ينقرض العصبة بالنسل. اذا انقرض العصبة بالنسب فانه يأتي دور المعتق. فيرث عقيقه

95
00:39:38.200 --> 00:40:03.450
هذا الحق هذا ثابت للمعتق. لا يجوز صرفه الى غيره. لا ببيع ولا بهبة ولا بغير ذلك بل يبقى للمعتق على العتيق وعلى ذريته ما تناسبوا فانه يقول ولائهم لمعتق جدهم واصلهم الاول

96
00:40:04.100 --> 00:40:25.300
هذا حكم هذا حكم الولاء. حق ثابت للمعتق. لا يجوز بيعه ولا شرطه لاحد كما سبق في حديث بليغة شرطه لاحد غير المعتق لا يجوز وهو باطل كما قال صلى الله عليه وسلم

97
00:40:25.900 --> 00:40:49.300
ولا هبته لاحد نعم. كما انه لا يجوز بيع النسب ولا تجوز هبة النسب كذلك لا يجوز بيع ولا ولا هبة الولاء. نعم رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المصائب وعن من

98
00:40:49.300 --> 00:41:37.650
قال هذه الصور سورة ذهبت رجل مع زوجته الخلوة بالمرأة الاجنبية معناها ان يكون في مكان ليس فيه غيره وغيرها. كالبيت والفرية والسيارة وغير ذلك هذه يفعل ان يكون في مكان مع امرأة لا تحل له ليس معهما غيرهما

99
00:41:37.700 --> 00:42:18.800
لان هذا سبب للوقوع في الفاحشة. ويسلط الشيطان عليهما هذه هي الخلوة المحرمة نعم نعم صور صور صار فيه امرأة ثانية فاكثر او رجال نصرت خلوة الخلوة ان يكون هو واياه في المكان الخالي. ليس معهما احد

100
00:42:18.850 --> 00:42:41.050
اكون مع الطبيب في غرفته تكون مع المدير في مكتبه تكون مع السائق في سيارته الذي ليس من محارمها هذه تكون في البيت بيت ليس فيه الا هو والمرأة هذه الخلوة المحرمة اما اذا كان في البيت

101
00:42:41.050 --> 00:43:13.000
اكثر من اثنين معهم ذلك فاكثر رجلا كان او امرأة عندها تزول الخلوة في ذلك. نعم  نعم هذي مثل الاول هذي مثل الاول زادت الخلوة اذا كان معهم تاج زادت الخلوة سواء

102
00:43:13.000 --> 00:43:56.350
او في اي مكان. نعم وفقكم الله لكن  ما ينفع شيء لكن يعزب لولي الامر ان يعزرها لانه لان هذا اعتداء على اختصاصات الناس عجز الاعتداء على الانتصافات الناس فيعزره ولي الامر بما يراه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. اذا من اهل العلم الا بشيء

103
00:43:56.350 --> 00:44:16.200
خاصة في هذا الزمان. فما الحكم في شرائه اذا اضطر الى ذلك كل الاثم على الطرف البايع اذا ضر ولم يجد وسيلة الا الشراء يفي. ويكون الاثم على اللذيذة وهذا مطلق. نعم

104
00:44:16.200 --> 00:45:00.050
نعم نهى عن حسب الفحم غراب الفحم هذا عام فحول الابل وفحول البقر وفحول الاغنام ايضا اي فهم من الحيوانات؟ نعم  نعم لانه ربما لا يرى هذا الشيء تبين بين الدول ان ما القيناها وما حولها كما امر النبي صلى الله عليه وسلم. لا يلو الشيء هذا. نعم

105
00:45:00.150 --> 00:45:28.700
كيف ما في شك انه ما يباع المؤجر الا بزيادة هذا شيء معروف عند الناس ان البيع الحال ما هو بمثل البيع المؤكد ولا وش الفايدة من التأجير نعم. فمن ضرورة التأجيل ان يكون هناك زيادة

106
00:45:28.850 --> 00:46:00.600
لا هو الذي الذي يزرعه الناس ملكهم ولا يجوز. انما الكلام على الذي ينبت من المطر. من المطر طوال في الصلوات او في املاك الناس هو مشترك لكن لا يجوز ان يدخل في وجه الانسان الا باذنه

107
00:46:01.400 --> 00:46:36.200
اه لكن الكلام مش حق. نعم فمن لا معجز اكثر من المؤثر  اذا باعه كذا قال تاخذه بعشرة حاله ولا بعشرين مؤجلة ولم يجزم بالعقد. الا هو هذا من نوع قوله صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين ببيعه فله اوكسهما اولى لان العقوب ما يصلح فيها التردد لازم

108
00:46:36.200 --> 00:47:03.200
الزم اما ببيع الحال واما ببيع مؤجل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. اذا ما على الانسان ظرر في ذلك وليس له غرماء لهم ديون عليه ما في مانع اما اذا كان عليه ظرر يعيش

109
00:47:03.300 --> 00:47:20.150
بدون مال ونتكفف الناس هذا لا يجوز او كان له غرماء له غرماء يطالبونه بجنود لا يجوز له ان يوقف اموالهم ويحرم الغرامة من حقوقه لا ضرر ولا ضرار. نعم

110
00:47:20.500 --> 00:47:40.750
فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان هناك مخالف للشرف العام. هل يجوز ان انظم للعام مع العزم على عهد تنفيذه  اذا كان الشرط معلوم انه انه باطل معلوم انه باطل

111
00:47:41.150 --> 00:48:01.350
فانت تشتري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها واشتري لان هذا معلوم انه باطل وهم يدرون انه باب لكن يريدون تغيير الحكم اما اذا كانوا يجهلون هذا الشيء فلازم تبين ان هذا شريكين ما يجوز تبين لهم. نعم

112
00:48:01.950 --> 00:48:21.550
الشيخ وفقكم الله. فاذا كانوا ما يجوزون وتبين ان الشرط لا يجوز فلهم الحق في امظاء البيع بدون شرط ولا هو الحق في فسخه. ازالة للظرر عنهم. اما اذا كانوا يعلمون من الاول ان هذا شرط محرم

113
00:48:21.550 --> 00:48:51.350
صحيح والشرط باطل وليس لهم حق الاعتراض لا فضيلة الشيخ رحمه الله نعم اذا مات فيه الحيوان تميز يلزم نزحها حتى تذهب الرائحة نعم فضيلة الشيخ ينتقل لعصبته المتعصبين لانفسهم

114
00:48:51.350 --> 00:49:14.950
لا بغيرهم ولا مع غيرهم. ينتقل لعصبته بالنفس لا العصب بالغير وهن البنات والاخوات مع اخوته ولا مع غيرهم كالاخوات مع البنات ما الا هؤلاء انما ينتقل لنوع من العصبة فقط وهم لا. اه العصبة في النفس. نعم

115
00:49:15.200 --> 00:49:58.100
فضيلة الشيخ الاستمتاع هذا لا يجوز اذا علمت ان هذا حر اذا علمت ان اصل الصرب ولم يجري عليه رق شرعي فلا يجوز لك ان تشتري النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة هذا خصمهم يوم القيامة. وذكر منهم من باع حرا فاكل فمه

116
00:49:58.400 --> 00:50:30.800
فلازم تعرف انه حر؟ الا يجوز لك شراؤه اما اذا كنت ما تعلم النفاق وجدته يباع ولا تدري. لك ان تشتريه لا بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم معناه محرم او غيره من؟ تزول الخلوة حتى بالاجنبي. تزول الخلوة حتى بالاجر

117
00:50:30.800 --> 00:50:53.400
والمرأة الثالثة تزول الخلوة لكن اذا كان معها محرم فهو اولى. نعم المحرم الا ما يشترط في السفر تراك في السفر واما في الحظر فتزول الخلوة ولو مع غير المحل. نعم

118
00:50:53.800 --> 00:51:54.650
هم ايه؟ نعم. وبعد ذلك نعم يصبح مخرج تصبح العمرة الاولى انقطعت في السفر. انقطع التمتع بالسفر. فاذا عدت الى مبتغى واحرمت للحج نعم مع زوجته  الاضحية تبع النفقة الذي ينفق هو الذي يضحي

119
00:51:54.800 --> 00:52:12.400
فاذا كنت تنفق على نفسك وعلى اولادك فانك تضحي عنه ولو كنت ضيفا عند احد ووالدك انما يضحي عن عنه وعن اهل بيته الذين ينفق عليهم ولا يدخل فيهم الضيف

120
00:52:12.700 --> 00:52:54.100
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله  اذا كانت عاقلة ومدركة يلزمك ان تبين لها وتؤكد عليها تنكر عليها خوفها بالله اما اذا كانت ما هي بعاقلة ولا مدركة فانت لا تكلفها ما لا تطيق تأمرها بالصلاة وتصلي على حسب حالها واستطاعتها. قوله تعالى واتقوا الله ما استطعتم

121
00:52:54.150 --> 00:53:33.450
لا ومن الله لان الكحول نجسة وحرارة خمر مسكرة الا يجوز بيعها؟ لا وحدها ولا مع غيرها ولا يجوز كلمة تطيع هذا الذي يأمر بالمنكر. واقول يجب اتلافها. لان الخمر ولا يجوز بيعها ولا خلطها مع غيرها

122
00:53:33.450 --> 00:53:58.050
لا فضيلة الشيخ رحمه الله في سبيل الله في هذا الزمن هذا  لا الدعوة دعوة والجهاد جهاد. والدعوة مقدمة على الجهاد فلا جهاد الا بعد الدعوة لان الدعوة لابلاغ الحق

123
00:53:58.350 --> 00:54:35.350
بابلاغ الحق والجهاد للالزام للزام بالحق بعدما يتبين وتحصل المعالجة فهذا شيء وهذا شيء اخر. نعم ان الشرط الذي نعم لان عليها ضرر من الزواج الزواج فاذا شرطت عليه الا يتزوج عليها فلها ما شرطت

124
00:54:35.400 --> 00:54:41.607
اذا تزوج فهي في الخيار ان شاءت تستمر معه وان شاءت تقصد يعني