ما حكم صبغ اللحية بالسواد لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد وجنبوه السواد. في احاديث اخرى تدل على تحريم الخطاب السواد ليس المسلم ولا المؤمنة ليس له متن الى الشيب الخالص لكن اذا كان مخلوق بشيء اخر يعني بين السؤاد والحفرة فلا حرج اما السواد الخالص فلا يجوز لا للرجل ولا للمرأة جميعا جزاكم الله خير