ان احد الاخوة المستمعين رسالة ونسي ان يذكر اسمه فيها يسأل سؤالا عن صيام الحامل والنفاس كيف يكون؟ وهل يجب عليهما القضاء؟ الحامل تصوم مثل غيرها. الا اذا شق عليها الصيام تفطر ثم تقضي بعد بعد ذلك. وهكذا المرضع تصوم مع الناس فان شق عليها الصيام افطرت ثم قضت. كالمريض واما النفس لا النفس لا تصوم حتى تطهر. فاذا طهرت ولو في الاربعين تصوم. ولو انها بنت آآ من وعشرين يوم اذا رأت الطعام تصوم وتصلي وتحل لزوجها. فاذا استمر معها الدم فانها لا تصلي ولا تصوم ولا تحل لزوجها اذا كملت الاربعين وجب عليها ان تغتسل وان تصلي وتصوم وتحل زوجها ولو كان معها الدم مدة النفايات اربعون عند عامة العلماء واكثر اهل العلم. فاذا مضت الاربعون ولم تطهر فانها تغتسل وتصلي وتصوم هذا تصلي معه وتصوم وتحفظ بقطن ونحوه وتوضأ لوقت كل صلاة ثم دخل الوقت توضأ ويكفي والحمد لله وتحل لزوجها ايضا. الا اذا جاءت الدورة وقت الدورة المعتادة تجلسها. قال تصلي ولا تصوم واما هذا معها من النفاس فعند الفساد. بعد مضي الاربعين تحت دما فاسدا توضأ معه لكل صلاة وتحفظ بقطب ونحوه وتحل لزوجها وتصوم والحمد لله نعم. جزاكم الله خيرا