من المستمع محمد سليمان محمد بعث يسأل ويقول اذا حلف الرجل على زوجته وقال لها علي الحرام لا بيت فلان مثلا جاره او ما اشبه ذلك. وبعد وقت وصلت الزوجة الى ذلك البيت المحلوف عليه. فما الحكم هذا فيه تفصيل كان مقصود تحريمها اذا فعلت ذلك ذلك فرض الظهار في اصح. اقوال اهل العلم متتابعين فان عجز اطعم ستين مسكينا صعد لكل مسكين نصف صاع. من قوت البلد قبل ان يمسها اما كان المراد منعها او تحذيرها وتخويف تهديدها هذا اذا خالفتهم كفارة الظهار ولكن كفارة اليمين يعني في حكم اليمين وهي مساكين او كسوتهم او بيت الرابع العجز صام ثلاثة ايام اذا كان مقصوده من هذا التحريم تخويفها وتحديثه مثل قال علي الحرام اكلني فلان الحرام هكذا اذا قال عليه الحرام اذا كان مقصود التهديد والتخويف والتحذير وليس المقصود تحرمها عليهم فعلت فانه يكون فيه كفارة اليمين. نعم. جزاكم الله خيرا