﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:22.800
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس المئة الواحد بعد المئة من مجالس القراءة والتعليق على صحيح الامام ابي عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى

2
00:00:22.850 --> 00:00:50.250
ولا زلنا في كتاب الحدود كنا قد وقفنا على الباب الثامن والثلاثون وهو الباب المعنون بقوله باب اذا رمى امرأته او امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس فنبدأ على بركة الله ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا الفهم عنه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم ونحاول

3
00:00:50.250 --> 00:01:06.400
ان شاء الله اليوم ننتهي من كتاب الحدود ثم نقف الى ما بعد رمضان ان شاء الله فنبدأ على بركة بركة الله. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله

4
00:01:06.550 --> 00:01:25.800
وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد فباسانيدكم حفظكم الله الى الامام البخاري قال رحمه الله باب اذا رمى امرأته او امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس هل على الحاكم ان يبعث اليها فيسألها عما رميت به

5
00:01:26.200 --> 00:01:36.200
قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن ابي هريرة وزيد ابن خالد رضي الله عنهما

6
00:01:36.200 --> 00:01:52.700
انه ما اخبراه ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احدهما اقض بيننا بكتاب الله. وقال الاخر وهو افقههما. اجل يا رسول الله. فاقض بيننا بكتاب الله واذن لي

7
00:01:53.500 --> 00:02:06.600
واذن لي ان اتكلم. قال تكلم قال ان ابني كان عسيفا على هذا قال ما لك العسيف الاجير فزنى بامرأته فاخبروني ان على ابن الرجم فافتديت منه بمئة شاة وجارية

8
00:02:06.600 --> 00:02:28.650
وجارية وبجارية  ثماني سألت اهل العلم فاخبروني ان على ابني جلد انما على ابني جلد مائة وتغريب عام وانما الرجم على امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما والذي نفسي بيده ليقضين بينكم بكتاب الله

9
00:02:29.000 --> 00:02:50.950
اما غنمك وجاريتك فرد عليك وجلد ابنه مئة وغربه عاما وامر انيسا الاسلمي ان يأتي امرأة الاخر فان اعترف ترجمه. فاعترفت ترجمها قوله رحمه الله باب اذا رمى امرأته او امرأة غيره بالزنا عند الحاكم

10
00:02:51.150 --> 00:03:08.950
والناس هل على الحاكم ان يبعث اليها فيسألها عما رميت به هذا الاستفهام اورده رحمه الله لان في المسألة خلافك من اهل العلم من قال ان على الحاكم ان يبعث

11
00:03:09.450 --> 00:03:35.750
ويسأل المرأة فان اعترفت بالزنا واقرت رجمت وان لم تعترف فحين اذ يكون بينهما اللعان اذا لم يكن هناك شهود ومن اهل العلم من قال ان الحاكم اذا جاء اليه الرجل

12
00:03:36.650 --> 00:04:02.800
ورمى امرأته بالزنا فانه يطالبه بالبينة. فان لم يكن عنده بينة يطالبه باللعان يطالبه بالله. اما امرأة غيره اذا رمى انسان امرأة غيره فانه لا بد من الاتيان باربعة شهود

13
00:04:03.250 --> 00:04:34.650
مع شهادته ثلاثة شهود مع شهادته والا فانها اذا انكرت فحينئذ يكون على الرامي او القاذف حد القذف وهو ثمانون جلدة. اذا يفرق ينبغي على الحاكم ان يفرق بين من يرمي امرأته بين من يرمي امرأة غيره

14
00:04:35.100 --> 00:05:00.350
وهذا تفصيل مهم اورد رحمه الله حديث ابي هريرة وزيد ابن خالد وقد مر معنا مرارا وتكرارا وهنا اورده من طريق شيخه عبد الله ابن يوسف التنيسي المصري قال اخبرنا ما لك وهو امام دار الهجرة ابو عبدالله بن انس الاصبحي

15
00:05:00.550 --> 00:05:22.900
عن ابن شهاب محمد ابن عبيد الله ابن مسلم ابن شهاب الزهري وكنيته ابو بكر عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابي هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه

16
00:05:23.350 --> 00:05:51.050
احد السبعة المكثرين من رواية الحديث واحفظ الصحابة للحديث وزيد ابن خالد الجهني والشاهد في في الحديث ان الرجل قال يا رسول الله ان ابني كان عشيفا على هذا وفسر الامام ما لك العسير بالاجير فزنا بامرأته

17
00:05:53.550 --> 00:06:18.850
فالان رمى امرأة الاخر فاخبروني انما على ابني رجع فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لانيس اغدو يا انيس لامرأتي هذا فان اعترفت ترجمها طيب هنا السؤال الان لو ان رجلا

18
00:06:18.950 --> 00:06:54.750
انتبهوا لهذه المسألة لو ان رجلا  رمى رجلا وامرأة بالزنا فاعترف احدهما فهل اعتراف احدهما درء لحد القذف عنه؟ الجواب نعم اعتراف احدهما ولو انكر الاخر فان هذا يدرأ حد القذف عنه. نعم

19
00:06:54.800 --> 00:07:09.800
قال رحمه الله باب من ادب اهله او غيره دون السلطان قال ابو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا صلى فاراد احد ان يمر بين يديه فليدفعه

20
00:07:09.850 --> 00:07:28.050
فان ابى فليقاتله وفعله ابو سعيد قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك ابن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيها عن عائشة رضي الله عنها انها قالت جاء ابو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي

21
00:07:28.450 --> 00:07:45.050
فقال حبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا علماء فعاتبني وجعل يطعن بيده في خاصرته ولا يمنعني من التحرك الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله اية التيمم

22
00:07:46.150 --> 00:08:04.050
نعم. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو ان عبدالرحمن بن القاسم حدثه عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اقبل ابو بكر رضي الله عنه فلكزني لكزة شديدة. وقال حبست الناس في قلادة فب الموت

23
00:08:04.050 --> 00:08:22.700
مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اوجعني نحو وقد اوجعني نحوه قوله رحمه الله باب من ادب اهله او غيره دون السلطة التأديب المعني هنا هو التأديب بالضرب

24
00:08:23.200 --> 00:08:49.900
المقصود بالتأديب هنا التأديب بالضرب واما التأديب بغير ضرب فلا اشكال فيه بالاجماع يجوز واما التأديب بالظرب فهل للرجل ان يؤدب اهله او غيره يعني غير الاهل بالظرب دون السلطان اي دون اذنه

25
00:08:50.350 --> 00:09:29.100
الجواب ان هذا ينقسم الى قسمين التأديب تأديب الاهل وتأديب الغير دون السلطان ينقسم الى قسمين تأديب بما ليس فيه كسر للعظم ولا خدش للجلد ولا اراقة للدم فهذا لم يختلف فيه العلماء انه يجوز للانسان ان يؤدب اهله بهذا النوع من الظرب

26
00:09:30.750 --> 00:10:07.900
وهكذا المدرس يؤدي بالولد بالظرب لكن ضربا فيكسر عظمه  ولا يخدش جلده ولا يريق دما هذا النوع من التأديب مباح حتى للعبد للسيد على عبده وامته وهو المعني في حديث ابي سعيد انه قاتل الذي اراد ان يمر من بين يديه. يعني ضربه وفي رواية لكزه وفي

27
00:10:07.900 --> 00:10:36.700
رواية وكزا وفي رواية ظربه ظربة شديدة بجمع يده يعني بوكس تعرفون البوكس هذا لا يكسر عظما لا سيما اذا كان من مصل يعني ما هو متربص وملاكم ومستعد  فهذا واضح انه لن يكسر عظما ولن يخدش جلدا ولن يريق دما. فهذا مباح

28
00:10:37.300 --> 00:10:55.600
بحكم الشارع ما في اشكال وهكذا في الوالد للولد للزوج مع الزوجة لولي الامر مع من يلي امرهم من الايتام وغيرهم هذا المعنى لا بأس به اذا كان بحق. هم

29
00:10:55.900 --> 00:11:21.650
بهذا القيد هذا المعنى لا بأس به اذا كان بحق اما تأديب الرجل اهله يعني زوجته واولاده او غيره بما فيه  خدش الجلد او اراقة دم او كسر عظم فهذا لا يجوز

30
00:11:23.100 --> 00:11:44.400
الا باذن من السلطان هذا لا يجوز الا باذن من السلطان اورد المصنف رحمه الله اثر بسعيد في كونه دفع الرجل الذي اراد ان يمر من بين يديه لقوله صلى الله عليه وسلم فليقاتل

31
00:11:44.600 --> 00:12:08.900
يقاتله وفعله ابو سعيد ان يمنعه ما استطاع فان قال قائل لماذا هذا ليس داخلا في دفع الصائل الصائل المعتدي نقول نعم هو نوع من انواع دفع الصائم ودفع الصائر انما يبدأ بالاخف

32
00:12:09.000 --> 00:12:39.000
ولا يصار الى الاشد ثم ورد فيه رحمه الله حديث غمز او لمز او لكزي او وكزي ابي بكر رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنها من طريق الشيخ اسماعيل وهو اسماعيل ابن عبد الله ابن عبد الله ابن اويس الاويس

33
00:12:39.650 --> 00:13:01.500
قال حدثني ما لك وهو يعتبر من عمومته. الامام ما لك من عمومة اسماعيل عن عبدالرحمن ابن القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق عن ابيه القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق

34
00:13:02.050 --> 00:13:26.350
وهو احد الفقهاء السبعة في عهد التابعين عن عائشة الصديقة بنت الصديق بن عبدالله ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها توفيت قبل الستين قالت جاء ابو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذه

35
00:13:26.400 --> 00:13:50.000
يعني نايم فقال حبستي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ما هذا في قصة فقدانها القلادة لما نزلت اية التيمم واختصر المصنف رحمه الله الحديث واورد فيه وجه الشاهد قال فعاتبني وجعل يطعن

36
00:13:50.000 --> 00:14:20.000
في خاصرته طعن يطعن ها وطعن يطعن وطعن يطعن كل واحدة فيه فرق بينهم يطعن هنا اي بمعنى انه يدخل اصبعه في خاصرته هكذا على وجه يعني الظرب وجعل يطعن بيده في خاصرتي

37
00:14:20.800 --> 00:14:40.500
ومعروفة ان الطعنة باليد في الخاصرة مؤلم شديدا قالت ولا يمنعني من التحرك الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله اياته اذا ابو بكر ادب ابنته وهل هذا الطعن

38
00:14:40.550 --> 00:15:00.200
الخاصرة يؤدي الى كسر العظم ولا الى اراقة الدم ولا الى خدش الجلد صحيح اذا لا بأس به نفس الحديث اورده رحمه الله الامام البخاري رحمه الله من طريق شيخه يحيى ابن سليمان الجعفي

39
00:15:00.200 --> 00:15:23.000
في المصري قال حدثني ابن وهب وهو عبد الله ابن وهب المصري قال اخبرني عمرو وهو ابن الحارث عمرو ابن الحارث المصري ان عبدالرحمن بن القاسم حدثه عن ابيه عن عائشة

40
00:15:23.200 --> 00:15:48.950
كما سبق نعم قال رحمه الله باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله  قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن مراد كاتب المغيرة عن المغيرة انه قال قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف

41
00:15:49.000 --> 00:16:09.750
غير مصفح فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتعجبون من غيرة سعد؟ فانا اغير منه. والله اغير مني قوله باب من رأى مع امرأتي رجلا فقتله اذا قتل لاحظوا الان

42
00:16:09.800 --> 00:16:33.850
اذا رأى الرجل امرأة اذا رأى الزوج مع امرأته رجلا فقتله هذا المقتول ان كان محصنا فهو يستحق القتل اصلا في الشرع بحكم الشرع لكن بغير هذه الطريقة بالرجم صح

43
00:16:34.350 --> 00:16:57.650
وان كان غير محصن فهو يستحق الراجع فاذا رأى الرجل مع امرأته رجلا فقتله ها الجلد عفوا فاذا كان غيرها محصن فانه يجلد ولا يقتل طيب اذا رأى الرجل مع امرأته رجلا

44
00:16:58.300 --> 00:17:25.600
فقتله هل يقر على هذا او يقاد منه لاحظوا الان هذي المسألة المهمة لما يرى الرجل مع امرأته رجلا ويقتل الرجل او يقتل الرجل والمرأة اولا فيه افتيات لولي الامر

45
00:17:26.500 --> 00:17:48.100
لان اقامة الحدود لولي الامر مهو للزوج ولا للاخ لانه اذا جوز الشارع للزوج دفعا لغيرته سيأتي الاب ويغار على ابنه لو قتل صح ولا لا؟ ويأتي الابن ويغار على ابيه لو قتل

46
00:17:48.550 --> 00:18:08.100
ويأتي الاخ ويغار على اخيه اذا كل واحد سيقيم الحدود بحجة الغيرة لذلك هذا الباب اغلقه الشارع حتى لا يحصل فتن هذا الامر الاول افتيات على ولي الامر الامر الثاني

47
00:18:09.150 --> 00:18:26.150
انه لو قيل بجواز ذلك ولم يقل به احد من الفقهاء لكان يمكن لكل رجل اذا اراد ان يقتل انسان يستدرجه الى بيته ثم يقتله ويدعي انه كان مع امرأته

48
00:18:26.950 --> 00:19:04.400
صح تصير سهلة ولذلك الشارع الحكيم اغلق هذا الباب لكن انتبهوا لكلمة لكن لكن اذا قتل الرجل الرجل في بيته وادعى انه رآه يزني مع امرأته فهذه لوثة لوثة قد تدفع عنه قد تدفع عنه

49
00:19:04.950 --> 00:19:30.500
القتل لكن ليس هذا معناه انه لا يزجر ليس هذا معناه انه لا اه يقام عليه حد التعزير واضح يعني لا نساوي بين رجل قتل رجلا في خارج بيته لمجرد القتل وبين رجل قتل رجلا في بيته لاعتداءه على اهله

50
00:19:30.500 --> 00:19:56.800
لا نساوي بينهما بل ربما انتبهوا لهذه المسألة لكن لا نجعلها قاعدة نقول ربما اذا تحقق ولي الامر ووجد الامر فيه اعتداء على بيت الرجل شافوا الكاميرات وشافوا الامور وكذا وجدوا فعلا ان الرجل جاي واعتدى على زوجته صاحب البيت

51
00:19:57.850 --> 00:20:13.800
فربما لولي الامر والقاضي ان يعتبره من باب دفع الصائل  واظح ولا مو واظح؟ اذا لا نستطيع ان نقول من رأى مع امرأة رجل فقتله ان حكمه واحد وانما يختلف باختلاف

52
00:20:13.800 --> 00:20:35.200
القظايا والاحكام. لكن الاصل انه ليس له ان يقتله الاصل انه ليس له ان يقتله  الشارع لم يشرع هذا اورد فيه المصنف حديث سعد بن عبادة اورده من طريق شيخه موسى

53
00:20:35.500 --> 00:20:58.050
وهو ابن اسماعيل التبوذكي ابو موسى آآ موسى التبوذكي قال حدثنا ابو عوان الوظاح ابن عبد الله اليشكر قال حدثني عبد الملك وهو ابن عمير عبد الملك ابن عمير القرشي عن والراد

54
00:20:58.050 --> 00:21:32.700
مشهور بكاتب المغيرة وكنيته ابو سعيد واختلف في اسمه ولا يعرف له اسم على الصحيح. والراد الثقفي ابو سعيد كاتب المغيرة مولى المغيرة قال قال سعد عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه صحابي جليل سكن الكوفة وكان اميرا عليها

55
00:21:33.450 --> 00:21:55.350
قال قال سعد بن عبادة رضي الله عنه وهو سيد من سادات الانصار سعد ابن معاذ وسعد ابن عبادة سيدان من سادات الانصار قال لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح

56
00:21:55.500 --> 00:22:26.550
فهنا معنى قوله غير مصفح يعني لن اظربه يعني بصفحة السيف اظربه بحد السيف السيف له حد وله صفح الصفح اللي هو يعني  العارض الذي لن يقتل وانما يؤلم ويكسر

57
00:22:26.600 --> 00:22:50.450
لكن حده سيقتل. لانه يقطع اللحم والوتيرة ويقطع العظم قال غير مصفح يعني غير ضارب بصفح السيف بل بحد هذا معنى كلامه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا لما نزلت اية

58
00:22:50.800 --> 00:23:15.550
اه الرجم ونزلت ونزلت اية الجلد فقال صلى الله عليه اتعجبون من غيرة سعد يعني غيرته محمودة ما هي مذمومة لا نغير منه والله اغير مني ولاجل هذا شرع الحدود

59
00:23:16.600 --> 00:23:33.600
اذا النبي صلى الله عليه وسلم اغير من سعد وشرع لنا ان نجلد وان نرجم وان نرجع في المسألة الى ولي الامر والله اغير من النبي صلى الله عليه وسلم

60
00:23:33.800 --> 00:23:53.450
وشرع الجلد والرجم فليس لنا ان نجاوز امر الله ورسوله وفي الحديث دلالة على ان الغيرة محمودة. وانها لا تذم لكن الغير المذمومة ما يؤدي الى ما يكون غير محمود العواقب

61
00:23:54.200 --> 00:24:20.600
من الشك والشبهة ربما ان بعض الناس يتعجل يرى رجلا في بيته فيأخذ سيفه او بندقيته ويطلق النار ثم يتبين له بعد ذلك ان رجل من محارم زوجته ولم يكن يعلم وهذا يحصل

62
00:24:21.650 --> 00:24:41.250
لذلك هذه المسألة مهمة انت نسأل الله عز وجل يحفظنا واياكم في اعراظنا وذرياتنا اذا امكن دفع الصائل باقل من القتل فهو الواجب فالمعتدي على عرظ الرجل هو من باب دفع الصائل

63
00:24:42.050 --> 00:25:00.550
في دفع الصائل باقل من ذلك يضرب ضربا شديدا ثم يحال امره الى ولي الامر طيب ماذا يفعل به ولي الامر؟ هنا السؤال لو رأى ولي الامر رجلا قد اعتدى على

64
00:25:01.100 --> 00:25:21.900
بيت رجل وادعى الرجل انه اعتدى على زوجته يجب على ولي الامر اذا ثبت عنده الامر ان يستعمل معه حد الحرابة وهذا اشد من حد الزنا ليش يستعمل معها حد الحرابة؟

65
00:25:22.400 --> 00:25:48.700
لانه تعدى واخاف الناس في البيوت لاحظوا الان وانتهك الاعراض هذه هي من معاني الحراء واضح ولا لا؟ نعم   ما في فرق ما دام انه تعدى على بيت الرجل لا فطر

66
00:25:49.050 --> 00:26:08.900
نعم ليس للمرأة قال رحمه الله باب ما جاء في التاريخ قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه اعرابي فقال يا رسول الله

67
00:26:09.300 --> 00:26:26.650
ان امرأتي ولدت غلاما اسود فقال هل لك من ابل؟ قال نعم. قال ما الوانها قال حمر قال فيها من اورق؟ قال نعم. قال فانى كان ذلك؟ قال اراه عرق النزع. قال فلعل ابنك هذا نزع عرق

68
00:26:28.950 --> 00:26:53.450
قوله رحمه الله بعض ما جاء في التعريض يعني اولا المقصود بالتعريض ان يقول الانسان كلاما يفهم السامع كلاما اخر ان يقول السائل او ان يقول الرجل كلاما يفهم السامع

69
00:26:53.650 --> 00:27:18.100
معنى اخر لا يدل عليه اللفظ فقول الرجل ان امرأتي ولدت غلاما. هذا تعريظ بانها زنت ان امرأتي ولدت غلاما اسود تعريض بانها زنت ومراد البخاري باب ما جاء في التعريض اي اذا عرظ الرجل بزوجته

70
00:27:19.200 --> 00:27:54.550
فهل يعتبر هذا قذفا ولعانا الجواب لا مسائل الحدود لا يصح فيه تعريض مطلقا لا بد فيه من صريح اللفظ والقول  لابد فيه من صريح اللفظ والقول اذا لو ان الرجل عرظ بزوجته وعرظ برجل فهذا لا يعتبر قذفا ولا لاعانة

71
00:27:55.800 --> 00:28:17.450
هذا مراد الامام البخاري رحمه الله اورد فيه حديث ابي هريرة رضي الله عنه والشاهد في قول الاعرابي يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود يعرظ بزوجته يعني انا ابيظ وهي بيظة

72
00:28:17.750 --> 00:28:44.900
شلون جابت ولد اسود مستغرب فقال صلى الله عليه وسلم هل لك من ابل؟ قال نعم قال ما الوانها؟ قال حمر حمر هي حمر النعم يعني كلها الوان يعني حمر

73
00:28:45.450 --> 00:29:08.150
فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها من اوراق الاوراق الجمل الاورق هو اللون الرصاص اللي حنا نسميه اليوم الجمل الاورق هو اللون الرصاصي الابيض المائل الى السواد قال نعم

74
00:29:08.650 --> 00:29:33.550
قال فانى كان ذلك؟ انت يا عنياقك كلها بيظا والفحل اه كلها اه حمرا والفحل احمر وشلون جاء الاوراق بين نياقك شلون الناقة الحمراء انجبت ها ناقة او جملا اوراقا

75
00:29:34.450 --> 00:30:01.300
بينما الام الناقة حمراء والفحل احمر. شلون فقال الرجل اراه عرق النزع يعني احد العروق الموجودة في الفحل او في الام في هذا النوع فقال صلى الله عليه وسلم فلعل ابنك هذا

76
00:30:01.550 --> 00:30:23.150
نزعه عرق  وهذا تعريض جميل من النبي صلى الله عليه وسلم. هو عرظ بالسؤال فالنبي صلى الله عليه وسلم عرظ بالجواب ولم يصرح له واورد الجواب على اورد الجواب على صيغة السؤال

77
00:30:24.150 --> 00:30:48.950
لانه ادعى للاقناع والقبول  ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم انك عرضت بزوجتك فهذه ملاعنة. جيبها اما انها تنفي ها او  ما اذا دل على ان التعريض لا يؤاخذ به الانسان. هذا هو وجه الشاهد

78
00:30:49.200 --> 00:31:14.400
ورجال الاسناد مر ذكرهم عدا سعيد بن المسيب وهو اه احد الفقهاء السبعة من فقهاء المدينة في عهد التابعين سعيد ابن المسيب آآ وابوه صحابي وهو تابعي. نعم  قال رحمه الله

79
00:31:14.500 --> 00:31:35.000
باب كم التعزير والادب قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا سعيد بن المسيب ابوه صحابي وجد صحابي بعد المسيب ابن حزن ان لما جاء جده الى النبي صلى الله عليه وسلم واسلم

80
00:31:35.150 --> 00:31:55.300
اراد النبي صلى الله عليه وسلم يغير اسمه حزن فقال لا اغير أسماء سماني الله به. فكان سعيد يقول ما زالت الحزونة فينا بعد نعم قال رحمه الله حدثنا عبدالله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد ابن ابي حبيب

81
00:31:55.700 --> 00:32:11.650
عن بكير بن عبدالله سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبدالله عن ابي بردة رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشر جلدات الا في حد من حدود الله. قوله

82
00:32:11.650 --> 00:32:43.000
باب باب كم التعزير والادب التعزير قلنا المقصود بالتعزير هو كل حد كل ضرب كل ضرب دون لحد يسمى تعزيرا كل ضرب دون الحد يسمى تعجيرا  والادب المقصود هنا بالادب الظرب للتأديب

83
00:32:44.100 --> 00:33:08.450
وما نسمعه اليوم من بعض التربويين ان الضرب في التأديب لا ممنوع هذا خطأ تربوي  هذا خطأ تربوي  يحصل معه التفلت اي نعم نحن لا نقول ان الشريعة تفتح الباب

84
00:33:08.800 --> 00:33:34.150
لكن الشريعة ما اغلقت الباب لا يوجد ظرب فوق عشرة اسواق كما منصوص هذه الاحاديث انا اذكر لكم قصة ولو انه تنشطكم شوي كنت في اولى متوسط فجعلني المدرس الرياظيات مدرس الرياظيات لا

85
00:33:34.300 --> 00:33:58.600
مدرس تربية رياضية جعلني مشهورا على الصف حتى يرجع كان عنده اجتماع ما ادري  طبعا انا من يعني حسن حظي كلهم اعرفهم انا ان فاتح مع الشباب كلهم علاقة فاللي يشاغب ويقول له اسكت اصمت ما سجلت اسم احد

86
00:33:59.350 --> 00:34:22.100
فهو الظاهر هو جاي سمع صوت الصف واللجة وهو داخل صمتا كلهم قال من من اللي شاغب هذولا رانيش نقول لو انا؟ كلمه تعطيني اسماءهم ولا اظربك انت قلت له والله

87
00:34:22.450 --> 00:34:39.100
استاذ الله يرحمه توفي حسنين استاذ حسين من مصر كان من من حسن هذا الرجل احبه حبا عظيما وادعو له رحمه الله تربية رياضية تربية بدنية ما يخليني العب كورة يقول لي روح احفظ القرآن

88
00:34:39.600 --> 00:34:59.150
انا الوحيد من بين الصف ما يرضى آآ فتفلت احيانا لكن قال اما ان تخبرني باسمائهم ولا اضربك والمشكلة المشاغبين اللي في الصف كلهم اعرفهم انا ما اقدر يعني فقلت له استاذة

89
00:34:59.350 --> 00:35:17.400
ما اقدر يعني فصل كلهم قال لا ما يعقل الفصل كلهم فظربني عشرين عشرين عصاة ما انساه عشرة في يدي اليمنى وعشرة في اليد اليسرى وانت رحت البيت وايدي بتورم

90
00:35:17.750 --> 00:35:38.300
بعصاية قوية مو شديدة هذا لا يجوز لا شك ان كان هذا يؤدب لكن ليس فوق عشرة اسواط الواجب ان يكون الظرب عشرة اسواط فما دون وبقدر معين لان الظرب

91
00:35:38.350 --> 00:35:58.800
وهذه مسألة مهمة ترى. الضرب التأديبي هو ليس ضربا لاشفاء غليل المدرس وهذا غلط لعل وزارة التربية منعت الضرب لاجل هذا. ان بعض المدرسين يضرب ليشبه غليل نفسه لا الظرب التأديبي لتأديب الولد وليس لاشفاء غليل المدرس

92
00:35:59.900 --> 00:36:25.550
اذا نقول التعزير والادب جائز شرعا لكن فيما دون عشرة اسواط بالنسبة غير السلطان قطعا لا يجوز فوق عشرة اسواط ولا يجوز كما ذكرنا ما فيه كسر عظم او اسالة دم او

93
00:36:25.850 --> 00:36:41.500
شنو قلنا الثالثة ايوه شغل الجو ما شا الله عليك انت ما كنت موجود. شلون عرفت؟ اه طيب او شق جلد فاذا كان كذلك لا بأس بشرط ان يكون دون عشرة اصوات

94
00:36:41.900 --> 00:37:00.900
اما ولي الامر من اهل العلم من يقول لا يجلد فوق عشر جلدات خرج من النبي صلى الله عليه وسلم مخرج العموم وليس المعني به ولي الامر  اذا يمكن للقاضي ان يحكم بعشرين جلدة

95
00:37:01.200 --> 00:37:25.250
خمسين جلدة لكن في نظري ان هذا ضعيف والصواب انه لا تعزير ولا تأديب فوق عشر فوق عشر جلدات لا للقاضي ولا الى القاضي لكن اذا اراد الحاكم ان يعزر انسانا ما او يؤدب

96
00:37:25.950 --> 00:37:47.100
بمائة جلدة له ان يفرق الجلدات له ان يفرق الجلدات يضربه اليوم عشرة وغدا عشرة وبعد غد عشرة فيصبح هذا تفريقا وحديث لا يجزد فوق عشر جلدات الا في حد من حدود الله

97
00:37:48.050 --> 00:38:11.200
هذا نص على ان الخطاب للعموم هذا نص في ان الخطاب للعمر. اما بالنسبة لجلد مئة لغير المحصن والمحصنة والثمانين بالنسبة للقذف او شارب الخمر فلا يجوز ان يفرغ. ها

98
00:38:11.750 --> 00:38:33.900
واضح؟ لا يجوز ان يفرق. بل يجب ان يكون الظرب في مجلس واحد المئة والثمانين في مجلس واحد اورد رحمه الله تحت هذا الباب عدة احاديث الاول حديث آآ ابي بردة رضي الله تعالى عنه من

99
00:38:33.900 --> 00:38:52.750
طريق شيخي عبد الله بن يوسف مر ذكره التنيسي قال حدثني الليث وهو ابن سعد المصري قال حدثني يزيد ابن ابي حبيب عن بكير ابن عبد الله عن سليمان ابن يسار عن عبد الرحمن ابن جابر ابن عبد الله عن ابي بردة

100
00:38:52.750 --> 00:39:23.850
رضي الله تعالى عنه واسمه هانئ ابن نيار. ابو بردة اسمه هانئ ابن نياق  وهذا اجتهاد طويل ترى يعني سبعة رجال بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم والحديث مر معنا ذكره لا يوجد فوق عشر جلدات الا في حد من حدود الله

101
00:39:23.900 --> 00:40:00.000
نعم     والله السؤال المهم هذا في رجال يقدر يضرب بعشر جلدات بعشر ضربات بيده راح تكسر ايده يا شيخ فيها على كل حال ما دام لا يكسر عظما ولا يسيل دما ولا يخدش جلدا فله ذلك

102
00:40:00.100 --> 00:40:24.600
ان شاء الله لو عشرين لو ثلاثين ما يضر هذا الحديث مختصر على الجميع على الجلد. الحديث مختصر الحديث محصور على الجلد. والجلد كما مر معنا ان يكون بسوط او عصاة او جريد ونحو ذلك

103
00:40:24.750 --> 00:40:57.650
اما باليد هذا ما يسمى جلد نعم  اذا ايش نعم  نعم هذا سؤال مهم اذا قتل المسلم قصدك اذا قتل المسلم ذميا فجمهور العلماء يقولون لا يقتل مسلم بكافر عدا الحنفية

104
00:40:58.250 --> 00:41:13.350
طيب هنا السؤال الان هل يجوز للقاضي او الحاكم ان يقتله ليس من باب الحد وانما يأخذ بمذهب الحنفية من باب التعزير او لا من اهل العلم من يجوز هذا

105
00:41:13.750 --> 00:41:44.850
والصواب انه يجوز نعم اقل عمر للظرب التأديبي عشر سنوات. لا يجوز ان يضرب الولد ولا اه اه اه البنت دون العشر لان النبي صلى الله عليه وسلم اباح الظرب في العشر فقال مروهم بالصلاة ومبناه سبع واظربوهم عليها هم ابناء

106
00:41:44.850 --> 00:42:03.450
وعشر اهم شيء عندنا الصلاة ولم يجوز الشارع الضرب لاجله الا ها بعد العاشر صح ولا لا اذا دل على انه ليس لاحد ان يضرب طفلا يمكن ان يؤدب الطفل بغير الظرب

107
00:42:03.950 --> 00:42:24.750
يوقفه بجلسة يمنعها من الحركة صح ها حتى لو مميز ما دام دون العشر لا يظرب لكن فوق العشر يمكن ان يضرب فانا جربت مع اولادي اكثر شيء يؤثر عليهم شيئان

108
00:42:24.950 --> 00:42:51.100
الاولاد ها انا عندي تسع اكثر ما يؤثر عليهم امران احدهما انك تقفهم وخلهم يحفظون او يذاكرون او يستغفرون طبعا يحفظون يذكرون اذا كان تقصير في الواجبات الحفظ وغيره او يقفون ويذكرون الله استغفر الف مرة

109
00:42:51.250 --> 00:43:19.900
يلا هذا شديد عليهم ترى الامر الثاني منعهم من الخروج. هذي اشد من الاولى. هذي اشد من الاولى. نعم  مم  لا لا تجرح الطالب تجرح الطالب مو   حتى هذا ممنوع؟ ممنوع

110
00:43:20.450 --> 00:43:44.950
لكن ما نطبقه ما يطبق ما يمكن تطبيق يا شيخ اذا كان اذا كان المدرس ممنوع يجرح الطالب بالنظرة الثاقبة بالكلمة الشديدة ها معناتها كيف يربى هذا ما هذا ما يربى هذا معناته ان الطفل يعمل ما يشاء خلاص

111
00:43:45.100 --> 00:44:04.700
طيب السؤال الان اذا شغب في الفصل ممنوع النظرة الشديدة ممنوع انا شخصيا انا كنت من عمري خمس سنوات او اربع سنوات اذكر والدي رحمه الله من نظراته ماذا يريد

112
00:44:04.700 --> 00:44:24.850
ما الذي اغضبه؟ ما الذي يرضي؟ من نظراتي بس تربوي بعض الناس عندهم تربية طيب اذا هذا ممنوعك؟ بالله صار شغف في الفصل كيف تسكت طيب بس يا شباب ما باس بعدين

113
00:44:24.900 --> 00:44:50.700
بعدين  قلت طيب هم شلون يتصرفوا يجيبون ولي الامر. استدعوا ولي الامر ما جاء ولي الامر احنا طبعا  على كل حال هذا خطأ. يجب على المسؤولين في التربية والتربويين ان يراجعوا هذه المسألة

114
00:44:51.650 --> 00:45:09.100
حتى في بلاد الغرب اليوم مع انهم يعني عندهم اشياء معينة انا اذكر مدري مين اللي قال لي واحد من الشباب قال لي في اليابان الطالب اذا اخطأ يأمرونه ينظف الفصل يلا سوى الشيك

115
00:45:09.200 --> 00:45:25.950
عمره ما راح يخطئ سووا معه هالشكل نعم يا شيخ. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا مسلم نبي مريم قال حدثني عبد الرحمن ابن جابر

116
00:45:26.100 --> 00:45:42.150
عن من سمع النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا عقوبة فوق عشر ضربات الا في حد من حدود الله. هذا الحديث مثل الذي قبله اورده رحمه الله من طريق شيخه عمرو بن علي وهو الفلاس

117
00:45:42.150 --> 00:46:02.850
لا يضر ابهام السامع من النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لا يظر لانه صحابي والمبهم من الصحابة كالمعلوم ثم قول عبد الرحمن ابن جابر عن من سمع النبي مر معنا انه ابو بردة هانيء ابن نيار. نعم

118
00:46:03.450 --> 00:46:17.900
قال رحمه الله حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو ان بكيرا حدثه انه قال بينما انا جالس عند سليمان ابن يسار اذ جاء عبدالرحمن ابن جابر

119
00:46:18.000 --> 00:46:33.150
فحدث سليمان بن يسار ثم اقبل علينا سليمان بن يسار فقال حدثني عبد الرحمن ابن جابر ان اباه حدثه انه سمع ابا بردة الانصاري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلدوا

120
00:46:33.150 --> 00:46:54.700
فوق عشرة فوق عشرة اسواق الا في حد من حدود الله. هذا الحديث مثل الذي سبق وقوله هنا بكير هو نفسه هو نفسه بكير ابن عبد الله مر معنا في الاستاذ اللي ثمانية واربعين في حديث ستة الاف وثمان مئة وثمانية واربعين ولكن

121
00:46:54.700 --> 00:47:11.800
فيه قصة انا قال حدثني عبد الرحمن ابن جابر ان اباه حدده. هنا فيه زيادة ذكر ابيه اللي هو جابر ابن عبد الله انه سمع ابا بردة الانصاري هاني ابن نيار. نعم

122
00:47:12.100 --> 00:47:30.750
قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عنه قير عن ابن انه قال حدثنا ابو سلمة ان ابا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال له رجال من المسلمين فانك يا رسول الله

123
00:47:30.750 --> 00:47:50.500
واصل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايكم مثلي؟ اني ابيت يطعمني ربي ويسقين فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقالوا تأخر لجئتكم كالمنكل بهم حتى ابوا

124
00:47:50.500 --> 00:48:05.200
حين احسن اليك. كالمنكل بهم حين ابوا تابعوا شعيب ويحيى ابن سعيد ويونس عن الزهري. وقال عبدالرحمن بن خالد عن ابن شام عن سعيد عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث ابي

125
00:48:05.200 --> 00:48:29.550
هريرة فيه دلالة على انه يمكن التأديب بغير الظرب يمكن التعديل بايش؟ بغير الضرب. بالتجويع تجويع لان النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم كالمنكل ومعلوم ان الوصال بهم كالمنكل يعني التجويع

126
00:48:29.650 --> 00:48:50.100
وهذا امر مسموح به لكن بشرط التجويع امر مسموح به في التأديب لكن بشرط تقول لابنك ما راح تتغدى اليوم اليوم ما راح اعطيك البسكوت ما اعطيك الكاكاو خلاص. هذا تأديب مباح

127
00:48:50.150 --> 00:49:12.150
تقول له انت اليوم يا ولد شاغبت في الفصل في الفسحة لن تأكل شيئا لكن بشرط واحد وهو الا يؤدي هذا التجويع الى ظرر عليه. بعظ الناس يتحمل الجوع يوم كامل بعض الناس ما يتحمل الجوع نص يوم

128
00:49:12.750 --> 00:49:25.300
فينبغي مراعاة هذا اورده من طريق شيخ يحيى ابن بكير قال حدثني الليث مر ذكره عن عقيل ابن خالد عن ابن الشاب قال حدثنا ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف

129
00:49:25.300 --> 00:49:45.300
وهو احد الفقهاء السبعة على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم. ثم قال تابعه شعيب ابن سعيد ويونس عن الزهري تابع من؟ تابع عقيل. الظمير راجي الى عقيل. تابعه شعيب ويحيى ابن

130
00:49:45.300 --> 00:50:09.800
وشعيب هنا هو ابن ابي حمزة ويحيى بن سعيد هو القطان البصري ويونس ابن يزيد الايلي وبقية رجال الاسناد مرة ذكرهم نعم. قال حدثني عياش ابن الوليد قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا معمر عن الزهري. عن سعد ابن عبد الله ابن

131
00:50:09.800 --> 00:50:26.150
عمر رضي الله عنهما انهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتروا طعاما جزافا ان يبيعوه في مكانهم تائبونه الى رحالهم حتى يؤونه بثبوت النون ها

132
00:50:26.300 --> 00:50:47.600
من عندي غريبة لا لا يا شيخ الخطأ من عندي طيب حتى يؤوه الى رحاله منصوبة. مم هذا الحديث فيه دلالة على جواز ضرب ولي الامر ها الذين يخطئون في السوق

133
00:50:48.350 --> 00:51:15.550
فيه دلالة على جواز ضرب ولي الامر على الذين يسيئون المعاملات في السوق. سواء كانت هذه الاساءة من باب الربا او من باب الخديعة والغش للمشترين وعلى هذا ندرك اليوم ان ما تقوم به وزارة التجارة من اعطاء المخالفات للباعة

134
00:51:15.750 --> 00:51:35.450
او من اعطاء المخالفات للمحلات ان هذا امر جائز مباح لتنظيم الامور ولو تركت الامور هكذا لغش الناس الناس ولا لا؟ اليوم مع ان في شيء اسمه اه حماية المستهلك ومع هذا الناس يغشوا

135
00:51:35.550 --> 00:52:01.250
فكيف لو لم يوجد حماية المستهلك فزجر وزارة التجارة بعض الباعة وبعض اصحاب المحلات بالغلق مثلا غلق المحلات او منع البيع منهم او حتى اعطائهم الغرامات المالية الصواب ان هذا كله مباح. واخطأ

136
00:52:01.250 --> 00:52:18.350
من ظن ان هذا لا يجوز. اذا كان الظرب يجوز والظرب اشد من اخذ المال ترى الظرب في البدن اشد من اخذ المال قد كثير من الناس يرضي يعطيك مال لكن لا تضربه

137
00:52:19.350 --> 00:52:39.600
قليل من الناس من يرظى بالظرب دون المال صح ولا لا؟ هم البخل. والبخل قليل في الناس الناس يفدون ابدانهم باموالهم فاذا كان الشارع اجاز الظرب فلماذا نقول لا يجوز تغريم بالمال؟ لا هذا فيه نظر صواب انه يجوز

138
00:52:40.450 --> 00:53:00.450
اورد المصنف رحمه الله حديث عبدالله بن عمر من طريق شيخه عياش ابن عبد الاعلى قال حدثني العبد الاعلى ابن عبدالاعلى ابن محمد البصري القرشي. قال حدثنا معمر وابن راشد الازدي عن

139
00:53:00.450 --> 00:53:14.550
مر ذكره عن سالم ابن عبد الله ابن عمر احد الفقهاء السبعة في عهد التابعين عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن ابيه احد العبادن الاربعة واحد

140
00:53:14.550 --> 00:53:33.750
السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. انهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب بناه للمجهول يضربون من قبل من؟ من قبل القائمين على السوق من قبل القائمين على السوق. فيه دلالة ان لولي

141
00:53:33.750 --> 00:53:56.750
الامر ان يقيم في السوق من يراقب الاسواق فمراقبة الاسواق امر مهم لحفظ مصالح الامة انهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا اشتروا طعاما جزافا. ان يبيعوه في مكانهم. الجزاف

142
00:53:56.750 --> 00:54:20.550
اللي حنا نسميه الكومة مثلا ها طعام الجزاف الكومة ان يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه الى رحالهم وهو النقل نعم قال رحمه الله حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني عروة

143
00:54:20.650 --> 00:54:37.950
عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء في شيء يؤتى اليه حتى ينتهك من حرمات الا فينتقم لله  قوله رحمه الله حدثني عبدان هو عبد الله

144
00:54:38.300 --> 00:54:55.450
المعروف بعبدان لقب له ابن ابي رواد قال اخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك المروزي قال اخبر يونس عن الزور قال اخبرني عروة عن عائشة عروة ابن الزبير ابن العوام وهو احد الفقهاء السبعة على احد الاقوال

145
00:54:55.450 --> 00:55:09.700
الثلاثة في السابع منهم عن عائشة رضي الله عنها قالت ما انتقب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء يؤتى اليه حتى انتهك من حرمات الله فينتقما لله

146
00:55:10.300 --> 00:55:35.000
ما وجه يراد هذا الحديث واجي ايراد هذا الحديث في هذا الباب ان المعزب وان المؤدب لا يجوز ان يعزر ويؤدب اقاما لنفسه واضح؟ يعني انت ما تضرب ولدك لانه اساء الادب معك هذا خطأ كبير جدا. هذا انتقام للنفس

147
00:55:36.000 --> 00:55:54.850
وانما اذا ساء اليك فانت تظربه حتى يتألم الادب مع الاب من باب من باب التربية الشرعية ما هو من باب الانتقام للنفس ليس لاحد ان يضرب احدا انتقاما للنفس

148
00:55:55.550 --> 00:56:16.650
ولن يعزر احدا انتقاما للنفس. وانما يكون التعزير والتأديب لاجل مراعاة الشرع لاجل ايش؟ مراعاة الشر هذه مسألة مهمة وهذه لفتة عجيبة من لفتات البخاري ها لا يجوز للمعزر او المؤدب

149
00:56:16.700 --> 00:56:38.550
ان يعزرا وان يؤدب انتقاما لنفسه وانما اذا انتهكت حرمات الله نعم قال رحمه الله باب من اظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال الزهري عن سهر بن سعد الننوي قال شهدت المتلاعنين

150
00:56:38.600 --> 00:56:55.100
وانا ابن خمس عشرة فرق بينهما فقال زوجها كذبت عليها ان امسكتها قال فحفظت ذاك من الزري ان جاءت به كذا وكذا فهو وان جاءت به كذا وكذا كأنه وحارة فهو

151
00:56:55.350 --> 00:57:17.350
وسميت الزهرية يقول جاءت به للذي يكره قوله باب من اظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة يعني لو قال انسان ان فلانة زنت ولا يوجد لاحظ الان لا يوجد لطخ

152
00:57:18.000 --> 00:57:50.850
واللطخ معناه احنا نسميه اليوم الشبهة  وآآ الفقهاء رحمهم الله مشهور عندهم هذه الكلمة وهي اللطخ او اللوث اللطخ واللوثة بمعنى واحد والتهمة كلها معاني متقاربة اللطخ واللوثة والتهمة اورد فيه حديثا من طريق شيخ علي بن عبدالله والمديني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة المكي

153
00:57:50.850 --> 00:58:14.300
قال الزهري عن سهل بن سعد قال رضي الله عنه شهدت المتلاعنين وانا ابن خمسة عشرة فرق بينهما لاحظوا الان شهدت المتلاعنين وانا ابن خمسة عشرة تفرق بينهما فقال زوجها كذبت عليها ان امسكتها

154
00:58:15.450 --> 00:58:38.550
اذن يعني فيه دلالة على ان لوثة كانت موجودة ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم هذه مسألة مهمة ايها الاخوة وهو ان من اتهم انسانا بالفاحشة بلا بينة ولا لوثة

155
00:58:38.750 --> 00:59:05.000
فانه لا يسمع الى كلامه البتة ولا تقام قضية بل يعزر ويؤدب اذا متى يسمع كلامه اذا وجدت اللطخة او التهمة او اللوثة هذه مسألة مهمة نعم قال رحمه الله حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان مثلا لو جاء انسان

156
00:59:05.250 --> 00:59:29.000
وقال للمحقق او في المغفر او للنائم فلان قتل زوجتي قال من فلان؟ قال فلان ابن فلان ابن فلان. فضرب المحقق او النايب اسمه في الكمبيوتر فوجده يعيش في خارج الكويت

157
00:59:30.450 --> 00:59:49.650
وخرج في تاريخ معين ولم يرجع الى الان لاحظوا الان فيقول له المحقق متى يقول امس يقول كيف امس والرجل ما دخل البلاد الى الان رجل خارج البلاد هذه التهمة لا تسمع

158
00:59:50.900 --> 01:00:15.750
اي تهمة اذا لم تكن هناك لوثة ولطخة لا يجوز سماعها. يجب ردها وهل يعزر مدعيها بلا بينة اذا كان علم ولي الامر انه انما ادعى هذه الدعوة لتلطيخ السمعة المدعى عليه يجب ان يعزر

159
01:00:15.950 --> 01:00:30.850
والا صار كل واحد يديه على الثاني ولا لا انت جالس هني في المسجد لو قلنا ان اي واحد اذا ادعى يجب على المحقق ان يحقق صارت مشكلة. انت جالس في المسجد واحد يديها عليك لا ما يصير

160
01:00:30.850 --> 01:00:52.500
الباب ما هو مفتوح الشك لا يسمع انتبه لا تسمع الدعاوى الا مع وجود اللوثة او اللطخة او التوبة او البينة ما دام البينة موجود ما عندنا اشكال ما في بينة لا بد من وجود اللوثة صح ولا لا؟ لابد من وجود اللطخ

161
01:00:52.850 --> 01:01:09.850
نعم قال رحمه الله حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو الزناد عن القاسم ابن محمد انه قال ذكر ابن عباس المتلاعنين فقال عبدالله بن شداد هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

162
01:01:10.150 --> 01:01:35.300
لو كنت راجما امرأة عن غيبين قال لا تلك امرأة اعلنت تلك امرأة اعلنت يعني اظهرت الفاحشة او اعلنت يعني اقرت او اعلنت يعني اعقر وهذا اقرب وهنا في الشاهد من الحديث لو كنت راجما امرأة من غير بينة

163
01:01:35.850 --> 01:02:02.400
اذا فيه دلالة على ان التهمة اذا وجدت لا تكفي في اقامة الحد واللطخة اذا وجدت لا تكفي في اقامة الحج هي كافية في اقامة القضية باقامة الدعوة لكنها غير كافية في اقامة الحد. اذا نفرق نقول اذا وجدت اللوث او التهمة او

164
01:02:02.400 --> 01:02:30.150
تسمع الدعوة والقضية ولا يقام الحد بها حتى نجد البينة اذا لم توجد لا تهمة ولا لطخة ولا لوثة فلا تسمع القضية نعم وابو الزناد هو عبد الله ابن ذكوان عن القاسم بن محمد مر ذكره

165
01:02:30.200 --> 01:02:50.200
قال ذكر ابن عباس وهو عبد الله ابن عباس ابو العباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر الامة ترجمان القرآن احد العبادلة الاربعة واحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم

166
01:02:50.250 --> 01:03:06.400
قال رحمه الله حدثنا عبد الله ابن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن عبدالرحمن بن قاسم عن القاسم بن محمد بن عباس رضي الله عنهما ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم

167
01:03:06.500 --> 01:03:24.600
فقال عاصم بن عدي في ذلك قوله ثم انصرف واتاه رجل من قومه يشكو انه وجد مع اهله فقال عاصم ما ابتليت بهذا الا لقوله ما ابتليت بهذا الا لقولي. وذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بالذي وجد عليه امرأته

168
01:03:24.700 --> 01:03:43.400
وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبطا او سبق الشعر وكان الذي ادعى عليه انه وجده عند اهله ادم خدلا كثير اللحم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين

169
01:03:43.450 --> 01:03:56.950
فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها انه وجده عندها فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما فقال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت احدا بغير بينة لرجمت هذه

170
01:03:57.400 --> 01:04:10.700
هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت احدا بغير بينة لرجمت هذه فقال لا تلك امرأة كانت تظهر في الاسلام السوء. هذا الحديث ابن عباس من طريق اخر

171
01:04:10.850 --> 01:04:41.100
ومر ذكر رجال للاسنان والشاهد فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد اللوثة او اللطخة فقام اللعان. هذا وجه الشاهد وجد اللوثة واللطخة فقام القضية وهي اللعان. ولم ولم يقم الحد على ذاك الرجل ولا على المرأة. لعدم وجود

172
01:04:41.100 --> 01:05:24.050
البينة والشبه لطخة ولكنه غير كاف في اقامة البينة. نعم  نعم    اه من غير وهي نعم هذه ايضا لطخة وليست بينة الا اذا اعترفت لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المر معنا في اظن الجمعة الماضية حديث قال آآ الحبل او الاعتراف

173
01:05:25.000 --> 01:05:58.350
اذا الحبل لوحدي او الحمل لوحدي غير كافية ما لم يكن اعتراف منه افرض انها قالت حملت ولا ادري مما حملت هذه شبهة يدرى عنها الحد واضح نعم  شلون تلقيح يعني

174
01:05:58.800 --> 01:06:23.000
تلقيح يعني الله اعلم على كل حال هذه لوثة يعني ليست هي هي قرينة لكنها غير غير ليست بينة. البينة البينة امران اما الاعتراف او شهود اربعة فقط نعم دكتور

175
01:06:24.400 --> 01:06:49.550
ايه صحيح احسنت هذا كلام صحيح افرض انها ادعت ان رجلا اعتدى عليها وبعدين كيف نقيم عليها الحد واضح لذلك لا يكفي هذا. نعم نعم. قال رحمه الله باب رمي المحصنات

176
01:06:50.300 --> 01:07:07.850
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم

177
01:07:08.300 --> 01:07:27.650
ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة ولهم عذاب عظيم قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن ثور ابن زيد عن ابي الغيث عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

178
01:07:27.700 --> 01:07:44.950
اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات

179
01:07:45.150 --> 01:08:12.800
ختم المصنف رحمه الله كتاب الحدود بما يجعل برمي المحصنات باب رمي المحصنات المحصنات جمع محصنة وهي المرأة العفيفة وهي المرأة العفيفة وقد جاء ذكر المحصنات في القرآن بالغافلات الغافلات تفسر بمعنيين

180
01:08:12.900 --> 01:08:45.900
الغافلة عن الزنا اي لم يخطر ببالها او الغافلات اي اللائي لا يدرين انهن متهمات بالزنا من قبل بعض الناس رمي المحصنات فيه حد القذف بنص الاية والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجددوهم ثمانين جلدة

181
01:08:47.200 --> 01:09:04.550
وقول الله عز وجل هذا في الدنيا. طيب وفي الاخرة قول الله عز وجل ان الذين يرمون المحصنات المؤمنات محصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة هذا في الاخرة لاحظ

182
01:09:04.600 --> 01:09:26.350
اللعن عقوبة من الله الجلد عقوبة من ولي الامر على المحصن على من رمى المحصنة هذا نص في كتاب الله عز وجل ولا يجوز ان يترك هذا الحكم فيستطيل الناس في اعراض المؤمنين والمؤمنات

183
01:09:28.050 --> 01:09:53.000
رمي المحصنات او قذف المحصنات فيه ثمانين جلدة. طيب والمحصن؟ نفس الشيء. الرجل العفيف المسلم اذا قذف او رمي فانه يجلد ثمانين فلماذا جاء الوصف بالمحصنات اولا لانهن ضعيفات الرجل لو اتهم بالزنا يقوم يروح ويضرب

184
01:09:53.600 --> 01:10:15.750
صح ولا لا؟ المرأة ضعيفة ما تستطيع وثانيا ان اكثر ما يقع يقع قذف من الرجال او قذف من النساء يقع للنساء  وقليل قذف الرجال للرجال او قذف النساء للرجال

185
01:10:16.600 --> 01:10:38.750
لذلك جاء هذا الوصف والا الوصف ليس قيدا القذف ممنوع سواء كان للمحصنات او للمحسنين واضح لكن بشرط واحد قذف المحصنات كبيرة لكن بشرط واحد ان تكون محصنة. يعني عفيفة

186
01:10:39.650 --> 01:10:57.100
وهذا غير المحصن في باب الزنا المحصن في باب الزنا هو المحصن هو الذي سبق له الزواج اما المحصنات هنا العفيفات سواء كنا ابكارا او ثيبات ما له علاقة في الموضوع

187
01:10:58.350 --> 01:11:22.850
وعلى هذا نفهم قول الله عز وجل آآ اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذي اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل له والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب فالاية فيها التنصيص انه لا يجوز لنا ان نتزوج من اهل الكتاب الا بقيد ان تكون محصنة. وهي العفيفة

188
01:11:23.300 --> 01:11:43.350
اما اذا كانت زانية ما يجوز ان يتزوج بها والنبي صلى الله عليه وسلم بين ان قذف المحصنات من الكبائر السبع المشهورة كما في حديث ابي هريرة. اورد المصنف رحمه الله حديث ابي هريرة في السبع الموبقات

189
01:11:43.500 --> 01:12:08.500
واجتنبوا السبع الموبقات اي المهلكات من طريق شيخه عبدالعزيز بن عبدالله دراوردي قال حدثني سليمان وهو سليمان ابن بلال القرشي عن ثوري بن زيد عن ابي الغيث. ابو الغيث عن ابي هريرة ابو الغيث هو سالم ابو الغيث المدني

190
01:12:08.500 --> 01:12:32.250
عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه مر ذكره. نعم المستعلنة بالفسق والفجور لا حرمة لها والمستعلن بالفسق والفجور لا حرمة له. مثال ذلك رجل كلما جلس في المجالس يفتخر بالزنا. هذا لا حرمة له

191
01:12:33.100 --> 01:13:05.350
عرفت فلو قذفه انسان لا يقام عليه الحد  كيف  لا هذا ليس الدليل على انها زانية افرض انها ممثلة وهي عفيفة وبعدين كيف فاسق؟  لا لا لا الفسق لا لا يجيز آآ رميها بالزنا يا شيخ. من قال ان الفسق مجيز لرميه؟ افرض ان واحد شرب الخمر

192
01:13:05.350 --> 01:13:27.150
شارب الخمر فاسق ولا مو فاسق لا يجوز ان نرميه بالزنا واضح لا لا انما في حالة واحدة لا يقام حد القذف اذا كان الرجل معلنا الفسق بمعنى الزنا. اذا كانت المرأة معلنة

193
01:13:27.150 --> 01:13:50.250
الفسق بمعنى الزنا فقط اما اي فاسق اي فاسقة نرميهم بالزنا ما يصير هذا غريب لم يقل به احد يا شيخ واضح لا يجوز ان يرمى اي رجل بالفسق الا اذا كان هو معلنا لا يجوز ان يرمى اي رجل بالزنا الا اذا كان هو معلنا بها

194
01:13:50.950 --> 01:14:19.550
هو معنوي يجلس في التلفزيون يقول والله انا عندي خليلات واضح؟ او هي تعلن تقول نعم انا عندي آآ عشاق وانام معهم هذي ما لها حرمة نعم يعني لا يعني قصدي لا يلزم من كونها فاسقة بكشف عورتها او مغتابة او نمامة او شاربة خمر

195
01:14:19.550 --> 01:14:40.300
انه يجوز ان يرمى بالزنا ما يجوز ليس كل متبرجة ها زانية قطعا هذا بل ان من المتبرجات من ربما وهي كافرة ربما ترى الزنا هذا عمل من اعمال اه

196
01:14:40.300 --> 01:15:07.950
السفيهات اما قالت هند بنت عتبة؟ اوتزني الحرة وهي توها اسلمت لأ    في بعض الدول نعم. قال رحمه الله باب قذف العبيد خلني اخلص من عبد الرحمن. انا حسيت اخلص

197
01:15:09.200 --> 01:15:34.050
يكثر    او يكون على    يروح يخربط مم  لا يجوز افرض ان رجل يكثر السفر الى بلد فيه الزنا. لا يجوز ان يرمى بالزنا لاجل كونه يسافر الى هذا البلاء. الا في حالة واحدة

198
01:15:34.300 --> 01:15:54.500
ان هو يعلن مو بسفر يعلن بالزنا ليش؟ انا اضرب لك مثال افرظ ان هذا رجل كثير السفر الى هذا البلد وبعدين اكتشفت انه يتاجر  ايه خلاص اذا قال انا خربط واظح

199
01:15:54.650 --> 01:16:12.200
واحد يقول النهار الفلاني يروح ان شاء الله ما يصير ما يجوز هذا رامي الزنا ما يجوز. نعم. تفضل. قال رحمه الله باب قذف العبيد قال حدثنا مشدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن فضيل بن غزوان

200
01:16:12.500 --> 01:16:28.200
عن ابن ابي نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال سمعت ابا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة الا ان يكون كما قال

201
01:16:28.650 --> 01:16:48.550
قوله رحمه الله باب قذف العبيد يعني هل يجوز او لا يجوز؟ الصواب ان قذف العبيد مثل قذف الاحرار سواء لا يجوز لكن لكن انتبهوا الان لو ان انسانا قذف عبدا مملوكا

202
01:16:48.600 --> 01:17:15.700
او امة هل يقام عليه الحد او لا  الحنفية يقولون يقام عليه الحد. لماذا يقام عليه الحج آآ عفوا الظاهرية. يقولون يقام عليه الحد  ولكن هذا الحديث نص قال من قذف مملوكه وبريء مما قال جلد يوم القيامة الا ان يكون كما قال

203
01:17:15.750 --> 01:17:37.700
ولم يقل نجلده ولم يقل نقيم عليه حد القذف فدل على ان قذف العبيد اه عليه وفيه العقوبة يوم القيامة. اما في الدنيا فليس فيه شيء طيب ان كان قذف العبد ينزل قيمة العبد

204
01:17:38.350 --> 01:18:02.450
ها ان كان قذف العبد ينزل قيمة العبد فللسيد ان يطالب القاذف بالعوض واضح اورد فيه رحمه الله حديث آآ ابي هريرة رضي الله عنه من طريق شيخه مسدد وهو ابن مسرهد ابن مسربل

205
01:18:02.450 --> 01:18:21.050
المصري قال حدثني عن ابن سعيد والقطان البصري عن فضيل ابن غزوان عن ابن ابي نعم عبدالرحمن ابن ابي نعم البجلي عن ابي هريرة رضي الله عنه نعم. قال رحمه الله باب

206
01:18:21.100 --> 01:18:39.150
هل يأمر الامام رجلا فيضرب فيضرب الحد غائبا عنه وقد فعله عمر قال حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما انهما قالا

207
01:18:39.250 --> 01:18:58.400
جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انشدك الله الا قضيت بكتاب الا قضيت بيننا بكتاب الله. فقام خصمه وكان افقه منه فقال صدق اقضي بيننا بكتاب الله واذن لي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل

208
01:18:58.600 --> 01:19:15.300
وقال ان ابني كان عسيفا في اهل هذا فزنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم واني سألت رجالا من اهل العلم فاخبروني ان على ابني جلد مائة وتغليب عام واما على امرأتي هذا الرجل فقال والذي نفسي بيده لاقضيها

209
01:19:15.300 --> 01:19:34.650
ان بينكما بكتاب الله المئة والخادم رد عليك. وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام ويا انيس اغدوا على امرأتي هذا فان اعترفت ترجمها فاعترفت فرجمها قوله رحمه الله باب هل يأمر الامام رجلا

210
01:19:34.950 --> 01:20:00.900
ويضرب الحد غائبا عنه وقد فعله عمر الجواب نعم يجوز للامام ان ان ينوب او ينوب احدا عن نفسه فيجوز للامام ونوابه ان يقيموا الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لانيس اغدي انيس لامرأتي هذا فان اعترف

211
01:20:00.900 --> 01:20:30.650
فاقم عليها الحج اذا اقامة الحدود بالنيابة عن الحاكم جائز وقد فعله عمر. عمر رضي الله عنه كان ينيب نوابه في اقامة الحدود الا القتل  فكان لا يجيز لاحد ان يقيم الحد القتل الا ان يرسله الى المدينة

212
01:20:31.650 --> 01:20:56.800
فيتأكد من نفسه على كل حال الانابة في اقامة الحدود كلها جائزة وورد فيه حديث ابي هريرة وزيد ابن خالد الجهني والشاهد في ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي انيس اغدي انيس فوكله وانابه. ومر معنا الحديث

213
01:20:56.800 --> 01:21:31.000
ومر معنا رجال الاسناد ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين. الملتقى ان شاء الله بعد رمضان      يؤدي بايش ايه ليش

214
01:21:37.700 --> 01:22:12.200
عايشة صحيح في نعم. لكن لو انه لم يؤدبه وتركه لانه بالغ لا يؤاخذ نعم يعني مثلا اظرب لك بثا لو شاف انسان ابنه وهو يسب ويشتم قال يا ولد انت يا رجل عاقل بالغ ما يجوز السب والشتم

215
01:22:12.800 --> 01:22:29.700
عرفت قال انا بالغ عاقل انا مسؤول عن نفسي كلامه صحيح لا يؤاخذ الله الاب ليش ما ضربته؟ لانه بالغ عقل لكن يؤاخذه لو قصر قبل البلوغ في تأديبه  طبعا

216
01:22:29.750 --> 01:22:56.500
نعم واهليكم نعم كيف نعم  ما في بأس يجوز قلنا يجوز لكن هل يجب فرق بين انه يجوز ويجب يجب يجب على ولي الامر ان يؤدب اولاده ما دام لم يبلغوه

217
01:22:56.750 --> 01:23:12.550
اذا بلغوا وعقلوا عندهم برأسهم عقل هم مسؤولون امام الله عن انفسهم لا تزر وازرة وزرا اخرى لكن على ولي الامر ان يوجه ولو ظرب جاز للولاية الموجودة عنده لكن لا يجب

218
01:23:15.150 --> 01:24:16.200
متى يعني عطني مثال  طيب  الضرب  طيب ابحث الان جزاك الله خير تفضل يا فندم  شلون لا غير الفقهاء السابعة كانوا في زمن التابعين. والرواة السبعة في زمن الصحابة نعم

219
01:24:28.800 --> 01:25:06.350
صحيح اما الفسق الفسق بالنسبة لمن تكشف عورتها شرعا تعتبر هي فاسق لمخالفتها الامر الظاهر الشرعي اما رميها بالزنا لا يجوز. نعم    طيب تمثيلية هم يقولونها تمثيلية ما دام تمثيلية اذا ما هي حقيقية فهم في نظرهم هذا جائز

220
01:25:06.950 --> 01:25:22.250
ولو لم يجوز ما فعلوا انت ترى حرمته وانا ارى حرمته فلا يجوز ان نرميها بما هي بما هو صورة على انها حقيقة. لو جاز هذا لجاز لنا اذا جاب لنا شخص صورة مفبركة

221
01:25:22.250 --> 01:25:48.400
لامرأة معك انت ان يقول شوف هذه المرأة زانية. ليش؟ لان فلان حط صورته انتصرت صورتك لا ما يصير. صح ولا لا؟ نعم  هم لا لا هذا هذا الزنا فهي زانية ايما امرأة خرجت من بيتها متعطرة فهي الزانية

222
01:25:48.550 --> 01:26:14.700
لكن لابد ان نحفظ القيد ما هي القيد اي ما امرأة خرجت متعطرة من بيتها ليشم الناس رائحتها فهي الزانية  ينطبق اذا كن يتعطرن لكن زانية بمعنى ايش؟ مو الزنا الاكبر زنا الفرج غير زنا العين غير نعم

223
01:26:14.850 --> 01:26:34.600
هذا زنا البدن ما يخاف  افضل ايه افضل صيغ الحمد ما جاء في صحيح البخاري ان رجلا قال اللهم لك الحمد اه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نعم هذا هو افضل الصيغ له

224
01:26:35.650 --> 01:26:57.176
تاني الى الان حصن المسلم والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد