الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس المئة الواحد بعد المئة من مجالس القراءة والتعليق على صحيح الامام ابي عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ولا زلنا في كتاب الحدود كنا قد وقفنا على الباب الثامن والثلاثون وهو الباب المعنون بقوله باب اذا رمى امرأته او امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس فنبدأ على بركة الله ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا الفهم عنه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم ونحاول ان شاء الله اليوم ننتهي من كتاب الحدود ثم نقف الى ما بعد رمضان ان شاء الله فنبدأ على بركة بركة الله. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد فباسانيدكم حفظكم الله الى الامام البخاري قال رحمه الله باب اذا رمى امرأته او امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس هل على الحاكم ان يبعث اليها فيسألها عما رميت به قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن ابي هريرة وزيد ابن خالد رضي الله عنهما انه ما اخبراه ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احدهما اقض بيننا بكتاب الله. وقال الاخر وهو افقههما. اجل يا رسول الله. فاقض بيننا بكتاب الله واذن لي واذن لي ان اتكلم. قال تكلم قال ان ابني كان عسيفا على هذا قال ما لك العسيف الاجير فزنى بامرأته فاخبروني ان على ابن الرجم فافتديت منه بمئة شاة وجارية وجارية وبجارية ثماني سألت اهل العلم فاخبروني ان على ابني جلد انما على ابني جلد مائة وتغريب عام وانما الرجم على امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما والذي نفسي بيده ليقضين بينكم بكتاب الله اما غنمك وجاريتك فرد عليك وجلد ابنه مئة وغربه عاما وامر انيسا الاسلمي ان يأتي امرأة الاخر فان اعترف ترجمه. فاعترفت ترجمها قوله رحمه الله باب اذا رمى امرأته او امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس هل على الحاكم ان يبعث اليها فيسألها عما رميت به هذا الاستفهام اورده رحمه الله لان في المسألة خلافك من اهل العلم من قال ان على الحاكم ان يبعث ويسأل المرأة فان اعترفت بالزنا واقرت رجمت وان لم تعترف فحين اذ يكون بينهما اللعان اذا لم يكن هناك شهود ومن اهل العلم من قال ان الحاكم اذا جاء اليه الرجل ورمى امرأته بالزنا فانه يطالبه بالبينة. فان لم يكن عنده بينة يطالبه باللعان يطالبه بالله. اما امرأة غيره اذا رمى انسان امرأة غيره فانه لا بد من الاتيان باربعة شهود مع شهادته ثلاثة شهود مع شهادته والا فانها اذا انكرت فحينئذ يكون على الرامي او القاذف حد القذف وهو ثمانون جلدة. اذا يفرق ينبغي على الحاكم ان يفرق بين من يرمي امرأته بين من يرمي امرأة غيره وهذا تفصيل مهم اورد رحمه الله حديث ابي هريرة وزيد ابن خالد وقد مر معنا مرارا وتكرارا وهنا اورده من طريق شيخه عبد الله ابن يوسف التنيسي المصري قال اخبرنا ما لك وهو امام دار الهجرة ابو عبدالله بن انس الاصبحي عن ابن شهاب محمد ابن عبيد الله ابن مسلم ابن شهاب الزهري وكنيته ابو بكر عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابي هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه احد السبعة المكثرين من رواية الحديث واحفظ الصحابة للحديث وزيد ابن خالد الجهني والشاهد في في الحديث ان الرجل قال يا رسول الله ان ابني كان عشيفا على هذا وفسر الامام ما لك العسير بالاجير فزنا بامرأته فالان رمى امرأة الاخر فاخبروني انما على ابني رجع فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لانيس اغدو يا انيس لامرأتي هذا فان اعترفت ترجمها طيب هنا السؤال الان لو ان رجلا انتبهوا لهذه المسألة لو ان رجلا رمى رجلا وامرأة بالزنا فاعترف احدهما فهل اعتراف احدهما درء لحد القذف عنه؟ الجواب نعم اعتراف احدهما ولو انكر الاخر فان هذا يدرأ حد القذف عنه. نعم قال رحمه الله باب من ادب اهله او غيره دون السلطان قال ابو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا صلى فاراد احد ان يمر بين يديه فليدفعه فان ابى فليقاتله وفعله ابو سعيد قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك ابن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيها عن عائشة رضي الله عنها انها قالت جاء ابو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي فقال حبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا علماء فعاتبني وجعل يطعن بيده في خاصرته ولا يمنعني من التحرك الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله اية التيمم نعم. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو ان عبدالرحمن بن القاسم حدثه عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اقبل ابو بكر رضي الله عنه فلكزني لكزة شديدة. وقال حبست الناس في قلادة فب الموت مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اوجعني نحو وقد اوجعني نحوه قوله رحمه الله باب من ادب اهله او غيره دون السلطة التأديب المعني هنا هو التأديب بالضرب المقصود بالتأديب هنا التأديب بالضرب واما التأديب بغير ضرب فلا اشكال فيه بالاجماع يجوز واما التأديب بالظرب فهل للرجل ان يؤدب اهله او غيره يعني غير الاهل بالظرب دون السلطان اي دون اذنه الجواب ان هذا ينقسم الى قسمين التأديب تأديب الاهل وتأديب الغير دون السلطان ينقسم الى قسمين تأديب بما ليس فيه كسر للعظم ولا خدش للجلد ولا اراقة للدم فهذا لم يختلف فيه العلماء انه يجوز للانسان ان يؤدب اهله بهذا النوع من الظرب وهكذا المدرس يؤدي بالولد بالظرب لكن ضربا فيكسر عظمه ولا يخدش جلده ولا يريق دما هذا النوع من التأديب مباح حتى للعبد للسيد على عبده وامته وهو المعني في حديث ابي سعيد انه قاتل الذي اراد ان يمر من بين يديه. يعني ضربه وفي رواية لكزه وفي رواية وكزا وفي رواية ظربه ظربة شديدة بجمع يده يعني بوكس تعرفون البوكس هذا لا يكسر عظما لا سيما اذا كان من مصل يعني ما هو متربص وملاكم ومستعد فهذا واضح انه لن يكسر عظما ولن يخدش جلدا ولن يريق دما. فهذا مباح بحكم الشارع ما في اشكال وهكذا في الوالد للولد للزوج مع الزوجة لولي الامر مع من يلي امرهم من الايتام وغيرهم هذا المعنى لا بأس به اذا كان بحق. هم بهذا القيد هذا المعنى لا بأس به اذا كان بحق اما تأديب الرجل اهله يعني زوجته واولاده او غيره بما فيه خدش الجلد او اراقة دم او كسر عظم فهذا لا يجوز الا باذن من السلطان هذا لا يجوز الا باذن من السلطان اورد المصنف رحمه الله اثر بسعيد في كونه دفع الرجل الذي اراد ان يمر من بين يديه لقوله صلى الله عليه وسلم فليقاتل يقاتله وفعله ابو سعيد ان يمنعه ما استطاع فان قال قائل لماذا هذا ليس داخلا في دفع الصائل الصائل المعتدي نقول نعم هو نوع من انواع دفع الصائم ودفع الصائر انما يبدأ بالاخف ولا يصار الى الاشد ثم ورد فيه رحمه الله حديث غمز او لمز او لكزي او وكزي ابي بكر رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنها من طريق الشيخ اسماعيل وهو اسماعيل ابن عبد الله ابن عبد الله ابن اويس الاويس قال حدثني ما لك وهو يعتبر من عمومته. الامام ما لك من عمومة اسماعيل عن عبدالرحمن ابن القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق عن ابيه القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق وهو احد الفقهاء السبعة في عهد التابعين عن عائشة الصديقة بنت الصديق بن عبدالله ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها توفيت قبل الستين قالت جاء ابو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذه يعني نايم فقال حبستي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ما هذا في قصة فقدانها القلادة لما نزلت اية التيمم واختصر المصنف رحمه الله الحديث واورد فيه وجه الشاهد قال فعاتبني وجعل يطعن في خاصرته طعن يطعن ها وطعن يطعن وطعن يطعن كل واحدة فيه فرق بينهم يطعن هنا اي بمعنى انه يدخل اصبعه في خاصرته هكذا على وجه يعني الظرب وجعل يطعن بيده في خاصرتي ومعروفة ان الطعنة باليد في الخاصرة مؤلم شديدا قالت ولا يمنعني من التحرك الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله اياته اذا ابو بكر ادب ابنته وهل هذا الطعن الخاصرة يؤدي الى كسر العظم ولا الى اراقة الدم ولا الى خدش الجلد صحيح اذا لا بأس به نفس الحديث اورده رحمه الله الامام البخاري رحمه الله من طريق شيخه يحيى ابن سليمان الجعفي في المصري قال حدثني ابن وهب وهو عبد الله ابن وهب المصري قال اخبرني عمرو وهو ابن الحارث عمرو ابن الحارث المصري ان عبدالرحمن بن القاسم حدثه عن ابيه عن عائشة كما سبق نعم قال رحمه الله باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن مراد كاتب المغيرة عن المغيرة انه قال قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتعجبون من غيرة سعد؟ فانا اغير منه. والله اغير مني قوله باب من رأى مع امرأتي رجلا فقتله اذا قتل لاحظوا الان اذا رأى الرجل امرأة اذا رأى الزوج مع امرأته رجلا فقتله هذا المقتول ان كان محصنا فهو يستحق القتل اصلا في الشرع بحكم الشرع لكن بغير هذه الطريقة بالرجم صح وان كان غير محصن فهو يستحق الراجع فاذا رأى الرجل مع امرأته رجلا فقتله ها الجلد عفوا فاذا كان غيرها محصن فانه يجلد ولا يقتل طيب اذا رأى الرجل مع امرأته رجلا فقتله هل يقر على هذا او يقاد منه لاحظوا الان هذي المسألة المهمة لما يرى الرجل مع امرأته رجلا ويقتل الرجل او يقتل الرجل والمرأة اولا فيه افتيات لولي الامر لان اقامة الحدود لولي الامر مهو للزوج ولا للاخ لانه اذا جوز الشارع للزوج دفعا لغيرته سيأتي الاب ويغار على ابنه لو قتل صح ولا لا؟ ويأتي الابن ويغار على ابيه لو قتل ويأتي الاخ ويغار على اخيه اذا كل واحد سيقيم الحدود بحجة الغيرة لذلك هذا الباب اغلقه الشارع حتى لا يحصل فتن هذا الامر الاول افتيات على ولي الامر الامر الثاني انه لو قيل بجواز ذلك ولم يقل به احد من الفقهاء لكان يمكن لكل رجل اذا اراد ان يقتل انسان يستدرجه الى بيته ثم يقتله ويدعي انه كان مع امرأته صح تصير سهلة ولذلك الشارع الحكيم اغلق هذا الباب لكن انتبهوا لكلمة لكن لكن اذا قتل الرجل الرجل في بيته وادعى انه رآه يزني مع امرأته فهذه لوثة لوثة قد تدفع عنه قد تدفع عنه القتل لكن ليس هذا معناه انه لا يزجر ليس هذا معناه انه لا اه يقام عليه حد التعزير واضح يعني لا نساوي بين رجل قتل رجلا في خارج بيته لمجرد القتل وبين رجل قتل رجلا في بيته لاعتداءه على اهله لا نساوي بينهما بل ربما انتبهوا لهذه المسألة لكن لا نجعلها قاعدة نقول ربما اذا تحقق ولي الامر ووجد الامر فيه اعتداء على بيت الرجل شافوا الكاميرات وشافوا الامور وكذا وجدوا فعلا ان الرجل جاي واعتدى على زوجته صاحب البيت فربما لولي الامر والقاضي ان يعتبره من باب دفع الصائل واظح ولا مو واظح؟ اذا لا نستطيع ان نقول من رأى مع امرأة رجل فقتله ان حكمه واحد وانما يختلف باختلاف القظايا والاحكام. لكن الاصل انه ليس له ان يقتله الاصل انه ليس له ان يقتله الشارع لم يشرع هذا اورد فيه المصنف حديث سعد بن عبادة اورده من طريق شيخه موسى وهو ابن اسماعيل التبوذكي ابو موسى آآ موسى التبوذكي قال حدثنا ابو عوان الوظاح ابن عبد الله اليشكر قال حدثني عبد الملك وهو ابن عمير عبد الملك ابن عمير القرشي عن والراد مشهور بكاتب المغيرة وكنيته ابو سعيد واختلف في اسمه ولا يعرف له اسم على الصحيح. والراد الثقفي ابو سعيد كاتب المغيرة مولى المغيرة قال قال سعد عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه صحابي جليل سكن الكوفة وكان اميرا عليها قال قال سعد بن عبادة رضي الله عنه وهو سيد من سادات الانصار سعد ابن معاذ وسعد ابن عبادة سيدان من سادات الانصار قال لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح فهنا معنى قوله غير مصفح يعني لن اظربه يعني بصفحة السيف اظربه بحد السيف السيف له حد وله صفح الصفح اللي هو يعني العارض الذي لن يقتل وانما يؤلم ويكسر لكن حده سيقتل. لانه يقطع اللحم والوتيرة ويقطع العظم قال غير مصفح يعني غير ضارب بصفح السيف بل بحد هذا معنى كلامه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا لما نزلت اية اه الرجم ونزلت ونزلت اية الجلد فقال صلى الله عليه اتعجبون من غيرة سعد يعني غيرته محمودة ما هي مذمومة لا نغير منه والله اغير مني ولاجل هذا شرع الحدود اذا النبي صلى الله عليه وسلم اغير من سعد وشرع لنا ان نجلد وان نرجم وان نرجع في المسألة الى ولي الامر والله اغير من النبي صلى الله عليه وسلم وشرع الجلد والرجم فليس لنا ان نجاوز امر الله ورسوله وفي الحديث دلالة على ان الغيرة محمودة. وانها لا تذم لكن الغير المذمومة ما يؤدي الى ما يكون غير محمود العواقب من الشك والشبهة ربما ان بعض الناس يتعجل يرى رجلا في بيته فيأخذ سيفه او بندقيته ويطلق النار ثم يتبين له بعد ذلك ان رجل من محارم زوجته ولم يكن يعلم وهذا يحصل لذلك هذه المسألة مهمة انت نسأل الله عز وجل يحفظنا واياكم في اعراظنا وذرياتنا اذا امكن دفع الصائل باقل من القتل فهو الواجب فالمعتدي على عرظ الرجل هو من باب دفع الصائل في دفع الصائل باقل من ذلك يضرب ضربا شديدا ثم يحال امره الى ولي الامر طيب ماذا يفعل به ولي الامر؟ هنا السؤال لو رأى ولي الامر رجلا قد اعتدى على بيت رجل وادعى الرجل انه اعتدى على زوجته يجب على ولي الامر اذا ثبت عنده الامر ان يستعمل معه حد الحرابة وهذا اشد من حد الزنا ليش يستعمل معها حد الحرابة؟ لانه تعدى واخاف الناس في البيوت لاحظوا الان وانتهك الاعراض هذه هي من معاني الحراء واضح ولا لا؟ نعم ما في فرق ما دام انه تعدى على بيت الرجل لا فطر نعم ليس للمرأة قال رحمه الله باب ما جاء في التاريخ قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه اعرابي فقال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود فقال هل لك من ابل؟ قال نعم. قال ما الوانها قال حمر قال فيها من اورق؟ قال نعم. قال فانى كان ذلك؟ قال اراه عرق النزع. قال فلعل ابنك هذا نزع عرق قوله رحمه الله بعض ما جاء في التعريض يعني اولا المقصود بالتعريض ان يقول الانسان كلاما يفهم السامع كلاما اخر ان يقول السائل او ان يقول الرجل كلاما يفهم السامع معنى اخر لا يدل عليه اللفظ فقول الرجل ان امرأتي ولدت غلاما. هذا تعريظ بانها زنت ان امرأتي ولدت غلاما اسود تعريض بانها زنت ومراد البخاري باب ما جاء في التعريض اي اذا عرظ الرجل بزوجته فهل يعتبر هذا قذفا ولعانا الجواب لا مسائل الحدود لا يصح فيه تعريض مطلقا لا بد فيه من صريح اللفظ والقول لابد فيه من صريح اللفظ والقول اذا لو ان الرجل عرظ بزوجته وعرظ برجل فهذا لا يعتبر قذفا ولا لاعانة هذا مراد الامام البخاري رحمه الله اورد فيه حديث ابي هريرة رضي الله عنه والشاهد في قول الاعرابي يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود يعرظ بزوجته يعني انا ابيظ وهي بيظة شلون جابت ولد اسود مستغرب فقال صلى الله عليه وسلم هل لك من ابل؟ قال نعم قال ما الوانها؟ قال حمر حمر هي حمر النعم يعني كلها الوان يعني حمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها من اوراق الاوراق الجمل الاورق هو اللون الرصاص اللي حنا نسميه اليوم الجمل الاورق هو اللون الرصاصي الابيض المائل الى السواد قال نعم قال فانى كان ذلك؟ انت يا عنياقك كلها بيظا والفحل اه كلها اه حمرا والفحل احمر وشلون جاء الاوراق بين نياقك شلون الناقة الحمراء انجبت ها ناقة او جملا اوراقا بينما الام الناقة حمراء والفحل احمر. شلون فقال الرجل اراه عرق النزع يعني احد العروق الموجودة في الفحل او في الام في هذا النوع فقال صلى الله عليه وسلم فلعل ابنك هذا نزعه عرق وهذا تعريض جميل من النبي صلى الله عليه وسلم. هو عرظ بالسؤال فالنبي صلى الله عليه وسلم عرظ بالجواب ولم يصرح له واورد الجواب على اورد الجواب على صيغة السؤال لانه ادعى للاقناع والقبول ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم انك عرضت بزوجتك فهذه ملاعنة. جيبها اما انها تنفي ها او ما اذا دل على ان التعريض لا يؤاخذ به الانسان. هذا هو وجه الشاهد ورجال الاسناد مر ذكرهم عدا سعيد بن المسيب وهو اه احد الفقهاء السبعة من فقهاء المدينة في عهد التابعين سعيد ابن المسيب آآ وابوه صحابي وهو تابعي. نعم قال رحمه الله باب كم التعزير والادب قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا سعيد بن المسيب ابوه صحابي وجد صحابي بعد المسيب ابن حزن ان لما جاء جده الى النبي صلى الله عليه وسلم واسلم اراد النبي صلى الله عليه وسلم يغير اسمه حزن فقال لا اغير أسماء سماني الله به. فكان سعيد يقول ما زالت الحزونة فينا بعد نعم قال رحمه الله حدثنا عبدالله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد ابن ابي حبيب عن بكير بن عبدالله سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبدالله عن ابي بردة رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشر جلدات الا في حد من حدود الله. قوله باب باب كم التعزير والادب التعزير قلنا المقصود بالتعزير هو كل حد كل ضرب كل ضرب دون لحد يسمى تعزيرا كل ضرب دون الحد يسمى تعجيرا والادب المقصود هنا بالادب الظرب للتأديب وما نسمعه اليوم من بعض التربويين ان الضرب في التأديب لا ممنوع هذا خطأ تربوي هذا خطأ تربوي يحصل معه التفلت اي نعم نحن لا نقول ان الشريعة تفتح الباب لكن الشريعة ما اغلقت الباب لا يوجد ظرب فوق عشرة اسواق كما منصوص هذه الاحاديث انا اذكر لكم قصة ولو انه تنشطكم شوي كنت في اولى متوسط فجعلني المدرس الرياظيات مدرس الرياظيات لا مدرس تربية رياضية جعلني مشهورا على الصف حتى يرجع كان عنده اجتماع ما ادري طبعا انا من يعني حسن حظي كلهم اعرفهم انا ان فاتح مع الشباب كلهم علاقة فاللي يشاغب ويقول له اسكت اصمت ما سجلت اسم احد فهو الظاهر هو جاي سمع صوت الصف واللجة وهو داخل صمتا كلهم قال من من اللي شاغب هذولا رانيش نقول لو انا؟ كلمه تعطيني اسماءهم ولا اظربك انت قلت له والله استاذ الله يرحمه توفي حسنين استاذ حسين من مصر كان من من حسن هذا الرجل احبه حبا عظيما وادعو له رحمه الله تربية رياضية تربية بدنية ما يخليني العب كورة يقول لي روح احفظ القرآن انا الوحيد من بين الصف ما يرضى آآ فتفلت احيانا لكن قال اما ان تخبرني باسمائهم ولا اضربك والمشكلة المشاغبين اللي في الصف كلهم اعرفهم انا ما اقدر يعني فقلت له استاذة ما اقدر يعني فصل كلهم قال لا ما يعقل الفصل كلهم فظربني عشرين عشرين عصاة ما انساه عشرة في يدي اليمنى وعشرة في اليد اليسرى وانت رحت البيت وايدي بتورم بعصاية قوية مو شديدة هذا لا يجوز لا شك ان كان هذا يؤدب لكن ليس فوق عشرة اسواط الواجب ان يكون الظرب عشرة اسواط فما دون وبقدر معين لان الظرب وهذه مسألة مهمة ترى. الضرب التأديبي هو ليس ضربا لاشفاء غليل المدرس وهذا غلط لعل وزارة التربية منعت الضرب لاجل هذا. ان بعض المدرسين يضرب ليشبه غليل نفسه لا الظرب التأديبي لتأديب الولد وليس لاشفاء غليل المدرس اذا نقول التعزير والادب جائز شرعا لكن فيما دون عشرة اسواط بالنسبة غير السلطان قطعا لا يجوز فوق عشرة اسواط ولا يجوز كما ذكرنا ما فيه كسر عظم او اسالة دم او شنو قلنا الثالثة ايوه شغل الجو ما شا الله عليك انت ما كنت موجود. شلون عرفت؟ اه طيب او شق جلد فاذا كان كذلك لا بأس بشرط ان يكون دون عشرة اصوات اما ولي الامر من اهل العلم من يقول لا يجلد فوق عشر جلدات خرج من النبي صلى الله عليه وسلم مخرج العموم وليس المعني به ولي الامر اذا يمكن للقاضي ان يحكم بعشرين جلدة خمسين جلدة لكن في نظري ان هذا ضعيف والصواب انه لا تعزير ولا تأديب فوق عشر فوق عشر جلدات لا للقاضي ولا الى القاضي لكن اذا اراد الحاكم ان يعزر انسانا ما او يؤدب بمائة جلدة له ان يفرق الجلدات له ان يفرق الجلدات يضربه اليوم عشرة وغدا عشرة وبعد غد عشرة فيصبح هذا تفريقا وحديث لا يجزد فوق عشر جلدات الا في حد من حدود الله هذا نص على ان الخطاب للعموم هذا نص في ان الخطاب للعمر. اما بالنسبة لجلد مئة لغير المحصن والمحصنة والثمانين بالنسبة للقذف او شارب الخمر فلا يجوز ان يفرغ. ها واضح؟ لا يجوز ان يفرق. بل يجب ان يكون الظرب في مجلس واحد المئة والثمانين في مجلس واحد اورد رحمه الله تحت هذا الباب عدة احاديث الاول حديث آآ ابي بردة رضي الله تعالى عنه من طريق شيخي عبد الله بن يوسف مر ذكره التنيسي قال حدثني الليث وهو ابن سعد المصري قال حدثني يزيد ابن ابي حبيب عن بكير ابن عبد الله عن سليمان ابن يسار عن عبد الرحمن ابن جابر ابن عبد الله عن ابي بردة رضي الله تعالى عنه واسمه هانئ ابن نيار. ابو بردة اسمه هانئ ابن نياق وهذا اجتهاد طويل ترى يعني سبعة رجال بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم والحديث مر معنا ذكره لا يوجد فوق عشر جلدات الا في حد من حدود الله نعم والله السؤال المهم هذا في رجال يقدر يضرب بعشر جلدات بعشر ضربات بيده راح تكسر ايده يا شيخ فيها على كل حال ما دام لا يكسر عظما ولا يسيل دما ولا يخدش جلدا فله ذلك ان شاء الله لو عشرين لو ثلاثين ما يضر هذا الحديث مختصر على الجميع على الجلد. الحديث مختصر الحديث محصور على الجلد. والجلد كما مر معنا ان يكون بسوط او عصاة او جريد ونحو ذلك اما باليد هذا ما يسمى جلد نعم اذا ايش نعم نعم هذا سؤال مهم اذا قتل المسلم قصدك اذا قتل المسلم ذميا فجمهور العلماء يقولون لا يقتل مسلم بكافر عدا الحنفية طيب هنا السؤال الان هل يجوز للقاضي او الحاكم ان يقتله ليس من باب الحد وانما يأخذ بمذهب الحنفية من باب التعزير او لا من اهل العلم من يجوز هذا والصواب انه يجوز نعم اقل عمر للظرب التأديبي عشر سنوات. لا يجوز ان يضرب الولد ولا اه اه اه البنت دون العشر لان النبي صلى الله عليه وسلم اباح الظرب في العشر فقال مروهم بالصلاة ومبناه سبع واظربوهم عليها هم ابناء وعشر اهم شيء عندنا الصلاة ولم يجوز الشارع الضرب لاجله الا ها بعد العاشر صح ولا لا اذا دل على انه ليس لاحد ان يضرب طفلا يمكن ان يؤدب الطفل بغير الظرب يوقفه بجلسة يمنعها من الحركة صح ها حتى لو مميز ما دام دون العشر لا يظرب لكن فوق العشر يمكن ان يضرب فانا جربت مع اولادي اكثر شيء يؤثر عليهم شيئان الاولاد ها انا عندي تسع اكثر ما يؤثر عليهم امران احدهما انك تقفهم وخلهم يحفظون او يذاكرون او يستغفرون طبعا يحفظون يذكرون اذا كان تقصير في الواجبات الحفظ وغيره او يقفون ويذكرون الله استغفر الف مرة يلا هذا شديد عليهم ترى الامر الثاني منعهم من الخروج. هذي اشد من الاولى. هذي اشد من الاولى. نعم مم لا لا تجرح الطالب تجرح الطالب مو حتى هذا ممنوع؟ ممنوع لكن ما نطبقه ما يطبق ما يمكن تطبيق يا شيخ اذا كان اذا كان المدرس ممنوع يجرح الطالب بالنظرة الثاقبة بالكلمة الشديدة ها معناتها كيف يربى هذا ما هذا ما يربى هذا معناته ان الطفل يعمل ما يشاء خلاص طيب السؤال الان اذا شغب في الفصل ممنوع النظرة الشديدة ممنوع انا شخصيا انا كنت من عمري خمس سنوات او اربع سنوات اذكر والدي رحمه الله من نظراته ماذا يريد ما الذي اغضبه؟ ما الذي يرضي؟ من نظراتي بس تربوي بعض الناس عندهم تربية طيب اذا هذا ممنوعك؟ بالله صار شغف في الفصل كيف تسكت طيب بس يا شباب ما باس بعدين بعدين قلت طيب هم شلون يتصرفوا يجيبون ولي الامر. استدعوا ولي الامر ما جاء ولي الامر احنا طبعا على كل حال هذا خطأ. يجب على المسؤولين في التربية والتربويين ان يراجعوا هذه المسألة حتى في بلاد الغرب اليوم مع انهم يعني عندهم اشياء معينة انا اذكر مدري مين اللي قال لي واحد من الشباب قال لي في اليابان الطالب اذا اخطأ يأمرونه ينظف الفصل يلا سوى الشيك عمره ما راح يخطئ سووا معه هالشكل نعم يا شيخ. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا مسلم نبي مريم قال حدثني عبد الرحمن ابن جابر عن من سمع النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا عقوبة فوق عشر ضربات الا في حد من حدود الله. هذا الحديث مثل الذي قبله اورده رحمه الله من طريق شيخه عمرو بن علي وهو الفلاس لا يضر ابهام السامع من النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لا يظر لانه صحابي والمبهم من الصحابة كالمعلوم ثم قول عبد الرحمن ابن جابر عن من سمع النبي مر معنا انه ابو بردة هانيء ابن نيار. نعم قال رحمه الله حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو ان بكيرا حدثه انه قال بينما انا جالس عند سليمان ابن يسار اذ جاء عبدالرحمن ابن جابر فحدث سليمان بن يسار ثم اقبل علينا سليمان بن يسار فقال حدثني عبد الرحمن ابن جابر ان اباه حدثه انه سمع ابا بردة الانصاري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلدوا فوق عشرة فوق عشرة اسواق الا في حد من حدود الله. هذا الحديث مثل الذي سبق وقوله هنا بكير هو نفسه هو نفسه بكير ابن عبد الله مر معنا في الاستاذ اللي ثمانية واربعين في حديث ستة الاف وثمان مئة وثمانية واربعين ولكن فيه قصة انا قال حدثني عبد الرحمن ابن جابر ان اباه حدده. هنا فيه زيادة ذكر ابيه اللي هو جابر ابن عبد الله انه سمع ابا بردة الانصاري هاني ابن نيار. نعم قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عنه قير عن ابن انه قال حدثنا ابو سلمة ان ابا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال له رجال من المسلمين فانك يا رسول الله واصل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايكم مثلي؟ اني ابيت يطعمني ربي ويسقين فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقالوا تأخر لجئتكم كالمنكل بهم حتى ابوا حين احسن اليك. كالمنكل بهم حين ابوا تابعوا شعيب ويحيى ابن سعيد ويونس عن الزهري. وقال عبدالرحمن بن خالد عن ابن شام عن سعيد عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث ابي هريرة فيه دلالة على انه يمكن التأديب بغير الظرب يمكن التعديل بايش؟ بغير الضرب. بالتجويع تجويع لان النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم كالمنكل ومعلوم ان الوصال بهم كالمنكل يعني التجويع وهذا امر مسموح به لكن بشرط التجويع امر مسموح به في التأديب لكن بشرط تقول لابنك ما راح تتغدى اليوم اليوم ما راح اعطيك البسكوت ما اعطيك الكاكاو خلاص. هذا تأديب مباح تقول له انت اليوم يا ولد شاغبت في الفصل في الفسحة لن تأكل شيئا لكن بشرط واحد وهو الا يؤدي هذا التجويع الى ظرر عليه. بعظ الناس يتحمل الجوع يوم كامل بعض الناس ما يتحمل الجوع نص يوم فينبغي مراعاة هذا اورده من طريق شيخ يحيى ابن بكير قال حدثني الليث مر ذكره عن عقيل ابن خالد عن ابن الشاب قال حدثنا ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف وهو احد الفقهاء السبعة على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم. ثم قال تابعه شعيب ابن سعيد ويونس عن الزهري تابع من؟ تابع عقيل. الظمير راجي الى عقيل. تابعه شعيب ويحيى ابن وشعيب هنا هو ابن ابي حمزة ويحيى بن سعيد هو القطان البصري ويونس ابن يزيد الايلي وبقية رجال الاسناد مرة ذكرهم نعم. قال حدثني عياش ابن الوليد قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا معمر عن الزهري. عن سعد ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتروا طعاما جزافا ان يبيعوه في مكانهم تائبونه الى رحالهم حتى يؤونه بثبوت النون ها من عندي غريبة لا لا يا شيخ الخطأ من عندي طيب حتى يؤوه الى رحاله منصوبة. مم هذا الحديث فيه دلالة على جواز ضرب ولي الامر ها الذين يخطئون في السوق فيه دلالة على جواز ضرب ولي الامر على الذين يسيئون المعاملات في السوق. سواء كانت هذه الاساءة من باب الربا او من باب الخديعة والغش للمشترين وعلى هذا ندرك اليوم ان ما تقوم به وزارة التجارة من اعطاء المخالفات للباعة او من اعطاء المخالفات للمحلات ان هذا امر جائز مباح لتنظيم الامور ولو تركت الامور هكذا لغش الناس الناس ولا لا؟ اليوم مع ان في شيء اسمه اه حماية المستهلك ومع هذا الناس يغشوا فكيف لو لم يوجد حماية المستهلك فزجر وزارة التجارة بعض الباعة وبعض اصحاب المحلات بالغلق مثلا غلق المحلات او منع البيع منهم او حتى اعطائهم الغرامات المالية الصواب ان هذا كله مباح. واخطأ من ظن ان هذا لا يجوز. اذا كان الظرب يجوز والظرب اشد من اخذ المال ترى الظرب في البدن اشد من اخذ المال قد كثير من الناس يرضي يعطيك مال لكن لا تضربه قليل من الناس من يرظى بالظرب دون المال صح ولا لا؟ هم البخل. والبخل قليل في الناس الناس يفدون ابدانهم باموالهم فاذا كان الشارع اجاز الظرب فلماذا نقول لا يجوز تغريم بالمال؟ لا هذا فيه نظر صواب انه يجوز اورد المصنف رحمه الله حديث عبدالله بن عمر من طريق شيخه عياش ابن عبد الاعلى قال حدثني العبد الاعلى ابن عبدالاعلى ابن محمد البصري القرشي. قال حدثنا معمر وابن راشد الازدي عن مر ذكره عن سالم ابن عبد الله ابن عمر احد الفقهاء السبعة في عهد التابعين عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن ابيه احد العبادن الاربعة واحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. انهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب بناه للمجهول يضربون من قبل من؟ من قبل القائمين على السوق من قبل القائمين على السوق. فيه دلالة ان لولي الامر ان يقيم في السوق من يراقب الاسواق فمراقبة الاسواق امر مهم لحفظ مصالح الامة انهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا اشتروا طعاما جزافا. ان يبيعوه في مكانهم. الجزاف اللي حنا نسميه الكومة مثلا ها طعام الجزاف الكومة ان يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه الى رحالهم وهو النقل نعم قال رحمه الله حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء في شيء يؤتى اليه حتى ينتهك من حرمات الا فينتقم لله قوله رحمه الله حدثني عبدان هو عبد الله المعروف بعبدان لقب له ابن ابي رواد قال اخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك المروزي قال اخبر يونس عن الزور قال اخبرني عروة عن عائشة عروة ابن الزبير ابن العوام وهو احد الفقهاء السبعة على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم عن عائشة رضي الله عنها قالت ما انتقب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء يؤتى اليه حتى انتهك من حرمات الله فينتقما لله ما وجه يراد هذا الحديث واجي ايراد هذا الحديث في هذا الباب ان المعزب وان المؤدب لا يجوز ان يعزر ويؤدب اقاما لنفسه واضح؟ يعني انت ما تضرب ولدك لانه اساء الادب معك هذا خطأ كبير جدا. هذا انتقام للنفس وانما اذا ساء اليك فانت تظربه حتى يتألم الادب مع الاب من باب من باب التربية الشرعية ما هو من باب الانتقام للنفس ليس لاحد ان يضرب احدا انتقاما للنفس ولن يعزر احدا انتقاما للنفس. وانما يكون التعزير والتأديب لاجل مراعاة الشرع لاجل ايش؟ مراعاة الشر هذه مسألة مهمة وهذه لفتة عجيبة من لفتات البخاري ها لا يجوز للمعزر او المؤدب ان يعزرا وان يؤدب انتقاما لنفسه وانما اذا انتهكت حرمات الله نعم قال رحمه الله باب من اظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال الزهري عن سهر بن سعد الننوي قال شهدت المتلاعنين وانا ابن خمس عشرة فرق بينهما فقال زوجها كذبت عليها ان امسكتها قال فحفظت ذاك من الزري ان جاءت به كذا وكذا فهو وان جاءت به كذا وكذا كأنه وحارة فهو وسميت الزهرية يقول جاءت به للذي يكره قوله باب من اظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة يعني لو قال انسان ان فلانة زنت ولا يوجد لاحظ الان لا يوجد لطخ واللطخ معناه احنا نسميه اليوم الشبهة وآآ الفقهاء رحمهم الله مشهور عندهم هذه الكلمة وهي اللطخ او اللوث اللطخ واللوثة بمعنى واحد والتهمة كلها معاني متقاربة اللطخ واللوثة والتهمة اورد فيه حديثا من طريق شيخ علي بن عبدالله والمديني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة المكي قال الزهري عن سهل بن سعد قال رضي الله عنه شهدت المتلاعنين وانا ابن خمسة عشرة فرق بينهما لاحظوا الان شهدت المتلاعنين وانا ابن خمسة عشرة تفرق بينهما فقال زوجها كذبت عليها ان امسكتها اذن يعني فيه دلالة على ان لوثة كانت موجودة ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم هذه مسألة مهمة ايها الاخوة وهو ان من اتهم انسانا بالفاحشة بلا بينة ولا لوثة فانه لا يسمع الى كلامه البتة ولا تقام قضية بل يعزر ويؤدب اذا متى يسمع كلامه اذا وجدت اللطخة او التهمة او اللوثة هذه مسألة مهمة نعم قال رحمه الله حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان مثلا لو جاء انسان وقال للمحقق او في المغفر او للنائم فلان قتل زوجتي قال من فلان؟ قال فلان ابن فلان ابن فلان. فضرب المحقق او النايب اسمه في الكمبيوتر فوجده يعيش في خارج الكويت وخرج في تاريخ معين ولم يرجع الى الان لاحظوا الان فيقول له المحقق متى يقول امس يقول كيف امس والرجل ما دخل البلاد الى الان رجل خارج البلاد هذه التهمة لا تسمع اي تهمة اذا لم تكن هناك لوثة ولطخة لا يجوز سماعها. يجب ردها وهل يعزر مدعيها بلا بينة اذا كان علم ولي الامر انه انما ادعى هذه الدعوة لتلطيخ السمعة المدعى عليه يجب ان يعزر والا صار كل واحد يديه على الثاني ولا لا انت جالس هني في المسجد لو قلنا ان اي واحد اذا ادعى يجب على المحقق ان يحقق صارت مشكلة. انت جالس في المسجد واحد يديها عليك لا ما يصير الباب ما هو مفتوح الشك لا يسمع انتبه لا تسمع الدعاوى الا مع وجود اللوثة او اللطخة او التوبة او البينة ما دام البينة موجود ما عندنا اشكال ما في بينة لا بد من وجود اللوثة صح ولا لا؟ لابد من وجود اللطخ نعم قال رحمه الله حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو الزناد عن القاسم ابن محمد انه قال ذكر ابن عباس المتلاعنين فقال عبدالله بن شداد هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما امرأة عن غيبين قال لا تلك امرأة اعلنت تلك امرأة اعلنت يعني اظهرت الفاحشة او اعلنت يعني اقرت او اعلنت يعني اعقر وهذا اقرب وهنا في الشاهد من الحديث لو كنت راجما امرأة من غير بينة اذا فيه دلالة على ان التهمة اذا وجدت لا تكفي في اقامة الحد واللطخة اذا وجدت لا تكفي في اقامة الحج هي كافية في اقامة القضية باقامة الدعوة لكنها غير كافية في اقامة الحد. اذا نفرق نقول اذا وجدت اللوث او التهمة او تسمع الدعوة والقضية ولا يقام الحد بها حتى نجد البينة اذا لم توجد لا تهمة ولا لطخة ولا لوثة فلا تسمع القضية نعم وابو الزناد هو عبد الله ابن ذكوان عن القاسم بن محمد مر ذكره قال ذكر ابن عباس وهو عبد الله ابن عباس ابو العباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر الامة ترجمان القرآن احد العبادلة الاربعة واحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال رحمه الله حدثنا عبد الله ابن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن عبدالرحمن بن قاسم عن القاسم بن محمد بن عباس رضي الله عنهما ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قوله ثم انصرف واتاه رجل من قومه يشكو انه وجد مع اهله فقال عاصم ما ابتليت بهذا الا لقوله ما ابتليت بهذا الا لقولي. وذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبطا او سبق الشعر وكان الذي ادعى عليه انه وجده عند اهله ادم خدلا كثير اللحم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها انه وجده عندها فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما فقال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت احدا بغير بينة لرجمت هذه هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت احدا بغير بينة لرجمت هذه فقال لا تلك امرأة كانت تظهر في الاسلام السوء. هذا الحديث ابن عباس من طريق اخر ومر ذكر رجال للاسنان والشاهد فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد اللوثة او اللطخة فقام اللعان. هذا وجه الشاهد وجد اللوثة واللطخة فقام القضية وهي اللعان. ولم ولم يقم الحد على ذاك الرجل ولا على المرأة. لعدم وجود البينة والشبه لطخة ولكنه غير كاف في اقامة البينة. نعم نعم اه من غير وهي نعم هذه ايضا لطخة وليست بينة الا اذا اعترفت لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المر معنا في اظن الجمعة الماضية حديث قال آآ الحبل او الاعتراف اذا الحبل لوحدي او الحمل لوحدي غير كافية ما لم يكن اعتراف منه افرض انها قالت حملت ولا ادري مما حملت هذه شبهة يدرى عنها الحد واضح نعم شلون تلقيح يعني تلقيح يعني الله اعلم على كل حال هذه لوثة يعني ليست هي هي قرينة لكنها غير غير ليست بينة. البينة البينة امران اما الاعتراف او شهود اربعة فقط نعم دكتور ايه صحيح احسنت هذا كلام صحيح افرض انها ادعت ان رجلا اعتدى عليها وبعدين كيف نقيم عليها الحد واضح لذلك لا يكفي هذا. نعم نعم. قال رحمه الله باب رمي المحصنات والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة ولهم عذاب عظيم قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن ثور ابن زيد عن ابي الغيث عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات ختم المصنف رحمه الله كتاب الحدود بما يجعل برمي المحصنات باب رمي المحصنات المحصنات جمع محصنة وهي المرأة العفيفة وهي المرأة العفيفة وقد جاء ذكر المحصنات في القرآن بالغافلات الغافلات تفسر بمعنيين الغافلة عن الزنا اي لم يخطر ببالها او الغافلات اي اللائي لا يدرين انهن متهمات بالزنا من قبل بعض الناس رمي المحصنات فيه حد القذف بنص الاية والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجددوهم ثمانين جلدة وقول الله عز وجل هذا في الدنيا. طيب وفي الاخرة قول الله عز وجل ان الذين يرمون المحصنات المؤمنات محصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة هذا في الاخرة لاحظ اللعن عقوبة من الله الجلد عقوبة من ولي الامر على المحصن على من رمى المحصنة هذا نص في كتاب الله عز وجل ولا يجوز ان يترك هذا الحكم فيستطيل الناس في اعراض المؤمنين والمؤمنات رمي المحصنات او قذف المحصنات فيه ثمانين جلدة. طيب والمحصن؟ نفس الشيء. الرجل العفيف المسلم اذا قذف او رمي فانه يجلد ثمانين فلماذا جاء الوصف بالمحصنات اولا لانهن ضعيفات الرجل لو اتهم بالزنا يقوم يروح ويضرب صح ولا لا؟ المرأة ضعيفة ما تستطيع وثانيا ان اكثر ما يقع يقع قذف من الرجال او قذف من النساء يقع للنساء وقليل قذف الرجال للرجال او قذف النساء للرجال لذلك جاء هذا الوصف والا الوصف ليس قيدا القذف ممنوع سواء كان للمحصنات او للمحسنين واضح لكن بشرط واحد قذف المحصنات كبيرة لكن بشرط واحد ان تكون محصنة. يعني عفيفة وهذا غير المحصن في باب الزنا المحصن في باب الزنا هو المحصن هو الذي سبق له الزواج اما المحصنات هنا العفيفات سواء كنا ابكارا او ثيبات ما له علاقة في الموضوع وعلى هذا نفهم قول الله عز وجل آآ اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذي اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل له والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب فالاية فيها التنصيص انه لا يجوز لنا ان نتزوج من اهل الكتاب الا بقيد ان تكون محصنة. وهي العفيفة اما اذا كانت زانية ما يجوز ان يتزوج بها والنبي صلى الله عليه وسلم بين ان قذف المحصنات من الكبائر السبع المشهورة كما في حديث ابي هريرة. اورد المصنف رحمه الله حديث ابي هريرة في السبع الموبقات واجتنبوا السبع الموبقات اي المهلكات من طريق شيخه عبدالعزيز بن عبدالله دراوردي قال حدثني سليمان وهو سليمان ابن بلال القرشي عن ثوري بن زيد عن ابي الغيث. ابو الغيث عن ابي هريرة ابو الغيث هو سالم ابو الغيث المدني عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه مر ذكره. نعم المستعلنة بالفسق والفجور لا حرمة لها والمستعلن بالفسق والفجور لا حرمة له. مثال ذلك رجل كلما جلس في المجالس يفتخر بالزنا. هذا لا حرمة له عرفت فلو قذفه انسان لا يقام عليه الحد كيف لا هذا ليس الدليل على انها زانية افرض انها ممثلة وهي عفيفة وبعدين كيف فاسق؟ لا لا لا الفسق لا لا يجيز آآ رميها بالزنا يا شيخ. من قال ان الفسق مجيز لرميه؟ افرض ان واحد شرب الخمر شارب الخمر فاسق ولا مو فاسق لا يجوز ان نرميه بالزنا واضح لا لا انما في حالة واحدة لا يقام حد القذف اذا كان الرجل معلنا الفسق بمعنى الزنا. اذا كانت المرأة معلنة الفسق بمعنى الزنا فقط اما اي فاسق اي فاسقة نرميهم بالزنا ما يصير هذا غريب لم يقل به احد يا شيخ واضح لا يجوز ان يرمى اي رجل بالفسق الا اذا كان هو معلنا لا يجوز ان يرمى اي رجل بالزنا الا اذا كان هو معلنا بها هو معنوي يجلس في التلفزيون يقول والله انا عندي خليلات واضح؟ او هي تعلن تقول نعم انا عندي آآ عشاق وانام معهم هذي ما لها حرمة نعم يعني لا يعني قصدي لا يلزم من كونها فاسقة بكشف عورتها او مغتابة او نمامة او شاربة خمر انه يجوز ان يرمى بالزنا ما يجوز ليس كل متبرجة ها زانية قطعا هذا بل ان من المتبرجات من ربما وهي كافرة ربما ترى الزنا هذا عمل من اعمال اه السفيهات اما قالت هند بنت عتبة؟ اوتزني الحرة وهي توها اسلمت لأ في بعض الدول نعم. قال رحمه الله باب قذف العبيد خلني اخلص من عبد الرحمن. انا حسيت اخلص يكثر او يكون على يروح يخربط مم لا يجوز افرض ان رجل يكثر السفر الى بلد فيه الزنا. لا يجوز ان يرمى بالزنا لاجل كونه يسافر الى هذا البلاء. الا في حالة واحدة ان هو يعلن مو بسفر يعلن بالزنا ليش؟ انا اضرب لك مثال افرظ ان هذا رجل كثير السفر الى هذا البلد وبعدين اكتشفت انه يتاجر ايه خلاص اذا قال انا خربط واظح واحد يقول النهار الفلاني يروح ان شاء الله ما يصير ما يجوز هذا رامي الزنا ما يجوز. نعم. تفضل. قال رحمه الله باب قذف العبيد قال حدثنا مشدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن فضيل بن غزوان عن ابن ابي نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال سمعت ابا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة الا ان يكون كما قال قوله رحمه الله باب قذف العبيد يعني هل يجوز او لا يجوز؟ الصواب ان قذف العبيد مثل قذف الاحرار سواء لا يجوز لكن لكن انتبهوا الان لو ان انسانا قذف عبدا مملوكا او امة هل يقام عليه الحد او لا الحنفية يقولون يقام عليه الحد. لماذا يقام عليه الحج آآ عفوا الظاهرية. يقولون يقام عليه الحد ولكن هذا الحديث نص قال من قذف مملوكه وبريء مما قال جلد يوم القيامة الا ان يكون كما قال ولم يقل نجلده ولم يقل نقيم عليه حد القذف فدل على ان قذف العبيد اه عليه وفيه العقوبة يوم القيامة. اما في الدنيا فليس فيه شيء طيب ان كان قذف العبد ينزل قيمة العبد ها ان كان قذف العبد ينزل قيمة العبد فللسيد ان يطالب القاذف بالعوض واضح اورد فيه رحمه الله حديث آآ ابي هريرة رضي الله عنه من طريق شيخه مسدد وهو ابن مسرهد ابن مسربل المصري قال حدثني عن ابن سعيد والقطان البصري عن فضيل ابن غزوان عن ابن ابي نعم عبدالرحمن ابن ابي نعم البجلي عن ابي هريرة رضي الله عنه نعم. قال رحمه الله باب هل يأمر الامام رجلا فيضرب فيضرب الحد غائبا عنه وقد فعله عمر قال حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما انهما قالا جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انشدك الله الا قضيت بكتاب الا قضيت بيننا بكتاب الله. فقام خصمه وكان افقه منه فقال صدق اقضي بيننا بكتاب الله واذن لي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل وقال ان ابني كان عسيفا في اهل هذا فزنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم واني سألت رجالا من اهل العلم فاخبروني ان على ابني جلد مائة وتغليب عام واما على امرأتي هذا الرجل فقال والذي نفسي بيده لاقضيها ان بينكما بكتاب الله المئة والخادم رد عليك. وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام ويا انيس اغدوا على امرأتي هذا فان اعترفت ترجمها فاعترفت فرجمها قوله رحمه الله باب هل يأمر الامام رجلا ويضرب الحد غائبا عنه وقد فعله عمر الجواب نعم يجوز للامام ان ان ينوب او ينوب احدا عن نفسه فيجوز للامام ونوابه ان يقيموا الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لانيس اغدي انيس لامرأتي هذا فان اعترف فاقم عليها الحج اذا اقامة الحدود بالنيابة عن الحاكم جائز وقد فعله عمر. عمر رضي الله عنه كان ينيب نوابه في اقامة الحدود الا القتل فكان لا يجيز لاحد ان يقيم الحد القتل الا ان يرسله الى المدينة فيتأكد من نفسه على كل حال الانابة في اقامة الحدود كلها جائزة وورد فيه حديث ابي هريرة وزيد ابن خالد الجهني والشاهد في ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي انيس اغدي انيس فوكله وانابه. ومر معنا الحديث ومر معنا رجال الاسناد ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين. الملتقى ان شاء الله بعد رمضان يؤدي بايش ايه ليش عايشة صحيح في نعم. لكن لو انه لم يؤدبه وتركه لانه بالغ لا يؤاخذ نعم يعني مثلا اظرب لك بثا لو شاف انسان ابنه وهو يسب ويشتم قال يا ولد انت يا رجل عاقل بالغ ما يجوز السب والشتم عرفت قال انا بالغ عاقل انا مسؤول عن نفسي كلامه صحيح لا يؤاخذ الله الاب ليش ما ضربته؟ لانه بالغ عقل لكن يؤاخذه لو قصر قبل البلوغ في تأديبه طبعا نعم واهليكم نعم كيف نعم ما في بأس يجوز قلنا يجوز لكن هل يجب فرق بين انه يجوز ويجب يجب يجب على ولي الامر ان يؤدب اولاده ما دام لم يبلغوه اذا بلغوا وعقلوا عندهم برأسهم عقل هم مسؤولون امام الله عن انفسهم لا تزر وازرة وزرا اخرى لكن على ولي الامر ان يوجه ولو ظرب جاز للولاية الموجودة عنده لكن لا يجب متى يعني عطني مثال طيب الضرب طيب ابحث الان جزاك الله خير تفضل يا فندم شلون لا غير الفقهاء السابعة كانوا في زمن التابعين. والرواة السبعة في زمن الصحابة نعم صحيح اما الفسق الفسق بالنسبة لمن تكشف عورتها شرعا تعتبر هي فاسق لمخالفتها الامر الظاهر الشرعي اما رميها بالزنا لا يجوز. نعم طيب تمثيلية هم يقولونها تمثيلية ما دام تمثيلية اذا ما هي حقيقية فهم في نظرهم هذا جائز ولو لم يجوز ما فعلوا انت ترى حرمته وانا ارى حرمته فلا يجوز ان نرميها بما هي بما هو صورة على انها حقيقة. لو جاز هذا لجاز لنا اذا جاب لنا شخص صورة مفبركة لامرأة معك انت ان يقول شوف هذه المرأة زانية. ليش؟ لان فلان حط صورته انتصرت صورتك لا ما يصير. صح ولا لا؟ نعم هم لا لا هذا هذا الزنا فهي زانية ايما امرأة خرجت من بيتها متعطرة فهي الزانية لكن لابد ان نحفظ القيد ما هي القيد اي ما امرأة خرجت متعطرة من بيتها ليشم الناس رائحتها فهي الزانية ينطبق اذا كن يتعطرن لكن زانية بمعنى ايش؟ مو الزنا الاكبر زنا الفرج غير زنا العين غير نعم هذا زنا البدن ما يخاف افضل ايه افضل صيغ الحمد ما جاء في صحيح البخاري ان رجلا قال اللهم لك الحمد اه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نعم هذا هو افضل الصيغ له تاني الى الان حصن المسلم والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد