المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الرابع والمئة الحديث الثاني عن عبدالله بن بحينة وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الاوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث عبدالله بن بحينة ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الاوليين الى اخره فيه ان التشهد الاول واجب وليس بركن لانه لم يرجع اليه وفيه انه يلزم بتركه سهوا سجود السهو وفيه ان محل السجود في هذه الحال قبل السلام تنبيه تقدم ان سبب سجود السهو اما نقص او زيادة او شك وسنبين كل واحد على حدة لتنحصر احوال سجود السهو فنقول النقص لا يخلو من ثلاثة احوال اما نقص ركن او واجب او سنة فان كان ركنا كركوع وسجود وذكره بعدما خرج من الصلاة فان طال الفصل اعاد الصلاة مطلقا وان لم يطل الفصل فان كان المتروك التشهد الاخير او الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اتى به وان كان المتروك ركنا غيره اتى بركعة كاملة وتشهد لانه ان كان من الركعة الاخيرة فظاهر وان كان من غيرها فانها تلغو الركعة المتروك منها الركن وتقوم التي بعدها مقامها ويلزمه سجود السهو وان ذكره في الصلاة بعدما شرع في الركعة التي بعد المتروك منها الركن لغت المتروك منها الركن ولزمه الاتيان بركعة ايضا وان لم يشرع في الركعة التي بعدها رجع واتى به وبما بعده وان كان المتروك واجبا فان كان التشهد الاول وذكر قبل ان يستتم رجع وان لم يذكر الا بعد ما استتم او كان واجبا غيره كتكبيرات الانتقال والتسبيح ونحوها فانه يلزمه سجود السهو فقط الا ان ذكره قبل ان يشرع في الركن الذي بعده فانه يلزمه ان يرجع ويأتي به ويسجد للسهو وان كان المتروك سنة فانه لا يلزمه سجود السهو ولا يشرع له واما الزيادة فنوعان اقوال وافعال وكل منهما نوعان ايضا فان كان قولا فلا يخلو اما ان يكون من جنس الصلاة اولى فان كان من غير جنسها كأن تكلم ساهيا او جاهلا فلا تبطل به الصلاة على الصحيح ولا يلزمه سجود السهو لان الزيادة من غير جنس الصلاة وان كان من جنسها كقول مشروع في غير موضعه كقراءة في قعود وسجود وتشهد في قيام ونحو ذلك فيستحب ان يسجد له لانه سهو ولا يجب لان عمده لا يبطل الصلاة الثاني من انواع الزيادة زيادة الافعال فان كان من غير جنس الصلاة كالحركة فقد تقدم انها اربعة اقسام قسم يبطل الصلاة وهو اذا كانت الحركة كثيرة متوالية لغير ضرورة وقسم يكره وهو اذا كانت الحركة يسيرة لغير حاجة وقسم يباح وهو اذا كانت يسيرة لحاجة وقسم يشرع وهو اذا كانت لامر مشروع كالتقدم للمكان الفاضل وكتقدم الصف المؤخر وتأخر المقدم في احد اوجه صلاة الخوف ونحو ذلك وان كانت الزيادة من جنس الصلاة كزيادة ركوع وسجود وقيام ونحو ذلك فانه يلزمه الرجوع من حين ان يذكر ويلزمه سجود السهو واما الشك فلا يخلو اما ان يكون بعد السلام او قبله فان كان بعده فلا يلتفت اليه وكذا اذا كثرت الشكوك معه وان كان في الصلاة فان شك في ترك ركن فكتركه وان شك في ترك واجب فهل يلزمه سجود ام لا فيه روايتان عن احمد المذهب لا يلزمه وان شك في زيادة فان كان وقت فعلها فعليه سجود السهو والا فلا شيء عليه تتمة لا خلاف في ان سجود السهو يجوز قبل السلام وبعده واما الافضل فانه قبل السلام الا في مسألتين الاولى اذا سلم عن نقص فانه كما تقدم يستحب ان يكون بعد السلام فيأتي بما ترك ثم يتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو وهل يتشهد ام لا فيه خلاف والصحيح الجواز فعلا وتركا ثم يسلم الثانية اذا بنى على غالب ظنه سواء كان اماما او منفردا على الصحيح ففي هذا يستحب السجود بعد السلام وان سهى المأموم فان ادرك الصلاة مع الامام من اولها تحمل الامام عنه سجود السهو والا لزمه وان سجد مع امامه للسهو لم يسجد في اخر صلاته الا ان سهى بعدما انفرد عن الامام