﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
ننتقل بعد ذلك الى درس الفقه وكنا قد وصلنا الى آآ باب حد الزنا قال المؤلف رحمه الله باب حد الزنا. قال الزنا هو فعل الفاحشة في قبل او دبر. فعل الفاحشة في قبر او دبر. اه

2
00:00:30.000 --> 00:01:00.000
الزنا ورد ذكره في القرآن الكريم و هل كلمة الزنا تكتب يعني من جهة الرسم. ممدودة او مقصورة. من هذه الزنا بالالف او بالقصر. الذي في المصحف ما هو؟ ولا تقربوا الزنا

3
00:01:00.000 --> 00:01:30.000
مصحف ما هو؟ سورة الاسراء. ولا تقربوا الزلة انه كان فاحشة وساء سبيلا. اي نعم مقصورة القص هي لغتان هي لغتان. فلغة الحجاز بالقصر. وعلى ذلك رسم المصحف ولغة اه نجد بالمد وقيل انها لغة تميم. فهي لغتان اه صحيحتان يعني من كتب

4
00:01:30.000 --> 00:02:00.000
ممدودة او مقصورة فهي صحيحة. لكن يعني بعض العلماء يجعلها مقصورة باعتبار انها هي التي وردت في اه رسم المصحف. اه تعريف الزنا هنا المؤلف عرفه تعريفا ادخل معه اللواط. قال هو فعل الفاحشة في قبل او دبر. ولذلك

5
00:02:00.000 --> 00:02:30.000
اختلفت العلماء في تعريف الزنا بناء على اختلافهم ايضا في مسألة هل اللواط يدخل في الزنا؟ او ان اللواط آآ يعني له حكم مستقل وحد مستقل. الجمهور جعلوا الزنا شاملا للواط للوطء في القبل والدبر. الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة

6
00:02:30.000 --> 00:02:50.000
جعلوا الزنا شاملة للوطء في القبل والدبر. ولهذا نجد تعريف المؤلف قال هو فعل فاحشة في قبر او دبر والحنفية خصوا الزنا بالوطء في القبل. ولذلك عرفوا الزنا بتعريفات من اشهرها

7
00:02:50.000 --> 00:03:20.000
انه وطأ في قبل خال عن ملك وشبهة. وطؤ في قبل خال عن ملك او شوف هاه والاقرب هو تعريف الحنفية وان اللواط انه آآ خارج عن الزنا وانه مستقل بحكم اخر سواء في العقوبة

8
00:03:20.000 --> 00:03:50.000
او في الاحكام الشرعية وذلك وذلك لان الوطأ في الدبر لا يسمى زنا لا لغة ولا شرعا ولا عرفا. وحكمه مغاية للزنا. فحكم اللواط هو القتل بكل قال كما اجمع على ذلك الصحابة رضي الله عنهم وان اختلفوا في صفة القتل. بينما نجد عقوبة الزنا لا

9
00:03:50.000 --> 00:04:20.000
اخرج عن الجلد او التغريب لغير المحصن والرجم للمحصن. ولهذا فالتعريف المختار او التعريف الصحيح هو تعريف الحنفية وهو وطؤ في قبل خال عن ملك او شبهة عندما نقول خرج بهما دون الوطء يعني مثل المباشرة والقبلة ونحو ذلك هذه لا تسمى زنا بالمعنى الاصطلاحي. في

10
00:04:20.000 --> 00:04:40.000
خرج به اللوط في الدبر الذي هو لواط اه قلنا انه اه الصحيح انه لا يعتبر زنا خال عن ملك يعني عن نكاح. يقصدون بالملك النكاح. لان الزوج يملك به حق الاستمتاع بالمرأة

11
00:04:40.000 --> 00:05:00.000
وكذلك ايضا يشمل آآ ملك اليمين. فمعبر بالملك حتى يشمل النكاح وملك اليمين. او شبه او شبهة النكاح لو توطأ امرأة يعني كان يعتقد آآ يعني وطي امرأة على ان انها زوجته ثم

12
00:05:00.000 --> 00:05:20.000
تبين ان اخته من الرضاعة مثلا لا يعتبر هذا زنا وانما وطأ بشبهة. فالوطء بالشبهة لا يعتبر زنا. فاذا هذا هو التعريف الصحيح اوطم في قبل خال عن ملك او شبهة. وبذلك نخرج اللواط من آآ الزنا

13
00:05:20.000 --> 00:05:40.000
والزنا من كبائر الذنوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فالزنا يسلب المؤمن آآ اسم مطلق الايمان. وان كان عند اهل السنة والجماعة

14
00:05:40.000 --> 00:06:10.000
اهو لا يكفر مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته. قد سدت الشريعة الذرائع الموصلة للزنا فحرمت نظر الرجل للمرأة الاجنبية وكذلك ايضا نظر المرأة للرجل شهوة وحرمت الخلوة خلوة الرجل بالمرأة الاجنبية سدت جميع الذرائع

15
00:06:10.000 --> 00:06:40.000
الموصلة للزنا. يعني منعت من من الاختلاط بين الرجال والنساء على وجه تحصل معه الفتنة وذلك لان اه هذه الذرائع تؤدي للوقوع في الزنا ولهذا فان المرأة مأمورة بان تقر في بيتها ولا تخرج الا لحاجة وقرن في بيوتكم

16
00:06:40.000 --> 00:07:00.000
كن ولا تخرجن ولا تبرجن الجاهلية الاولى. اصل في المرأة انها تقر في بيتها فانها اذا خرجت من البيت تحصل الفتنة منها وبها. لكن اذا خرجت لحاجة تخرج آآ متحجبة. عفيفة

17
00:07:00.000 --> 00:07:20.000
فان المرأة اذا خرجت بلباس محتشم لا احد يتعرظ لها ولا احد يؤذيها. كما قال الله عز وجل يا ايها النبي قل لازواجك بناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين يعني يعرفن بالعفة فلا يؤذين

18
00:07:20.000 --> 00:07:40.000
يقول لي احد الاخوة الذين يعني كان مبتلى بمعاكسة النساء ثم من الله تعالى عليه وتاب. يقول والله انا لنعرف المرأة من لباسها. والمرأة العفيفة تكون يكون لبسها محتشما ساترا

19
00:07:40.000 --> 00:08:00.000
ولا نتعرض لها يقول بل والله انا لننظر للارض احتراما لها. لا احد يتعرض لها بل تحترم. يقول ونعرف المرأة غير العفيفة بلباسه تلبس اللباس المتبرج تبدي زينتها تبدي مفاتنها تدعو الرجال الى

20
00:08:00.000 --> 00:08:20.000
عن طريق لبسها. فاذا يعني المرأة الاصل انها تقر في البيت اذا خرجت فانها تخرج المحتشم ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. ولذلك اذا نظرت الى يعني معظم وقائع الزنا تجد ان السبب

21
00:08:20.000 --> 00:08:40.000
في الاساس هو المرأة هو المرأة. تخرج بلبس يعني غير محتشم. فيطمع فيها. اذا خرجت بالفلوس غير محتشمة متبرجة سافرة هي تدعو الرجال الى معاكستها الى التحرش بها. فهي الحقيقة هي السبب الرئيس في في وقوع آآ

22
00:08:40.000 --> 00:09:00.000
التحرش وكذلك في معاكسات وكذلك يعني ما يؤدي اليه في النهاية الى الزنا. والا المرأة العفيفة لا احد يتعرض لها ولا احد يؤذيها هذا هو الاصل قد تكون هناك حالات شاذة لكن هذا هو الاصل ولذلك قال عز وجل ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. مفاسد الزنا عظيمة

23
00:09:00.000 --> 00:09:30.000
وكبيرة تكلم عنها العلماء ربما يعني لا يتسع المقام للكلام عنها. لكن من احسن ما تكلم عنها ابن القيم وتكلم غيره مفاسد يعني الزنا اختلاط الانساب اختلاط هذه من اعظم المفاسد. وذلك ان المرأة اذا اذا زني بها فانها قد تحمل من هذا الزاني فينسب

24
00:09:30.000 --> 00:10:10.000
الولد الى غير ابيه هذه من اعظم المفاسد. وكذلك ايضا من المفاسد الزنا افساد المرأة على اذا كانت متزوجة كذلك ايضا ان مفاسد الزنا ادخال يعني العار الزوج والزوجة الواقع في الزنا ولذلك فان الزنا

25
00:10:10.000 --> 00:10:30.000
مستقبل حتى عند بعض الحيوانات. جاء في صحيح البخاري يعني انا ذكرت يعني اسناد القصة في صحيح البخاري حتى ابين لكم انها قصة صحيحة لانها غريبة. في صحيح البخاري عن عمرو ابن ميمون يقول رأيت في الجاهلية

26
00:10:30.000 --> 00:11:00.000
قردا وقردة زنايا. فاجتمع القرود عليهما فرجموهما. فكنت ممن رجمهما نعم فبعض الحيوانات مثل القردة آآ تعرف الزنا وتستقبح الزنا. اذا كان هذه الحيوانات ما بالك يعني في بني ادم. ومما يدل على قبح يعني هذه المعصية العقوبة الشرعية مترتبة عليها. اذا

27
00:11:00.000 --> 00:11:20.000
محصنا ما هي العقوبة؟ ان يرجم بالحجارة الى ان يموت. قتل لكن صفة فظيعة غليظة. هذا يدل على قبح هذه المعصية اذا كان غير محصن ايضا العقوبة الشديدة ايضا. جلد مئة وايضا تغريب عام عن بلده. هذا يدل على قبح هذه المعصية

28
00:11:20.000 --> 00:11:40.000
وهناك مفاسد كثيرة ويعني تكلمت عنها ايضا في البحث استلحاق ولد الزنا منشور في مجالات البحوث هي معاصرة ولعلها ان شاء الله تعالى يكون موجودا على الموقع. تكلمت يعني اذا عقدت يعني مبحثا في الكلام عن مفاسد آآ

29
00:11:40.000 --> 00:12:00.000
الزنا. ويعني نقلت كلام ابن القيم وكلام بعض اهل العلم في هذا لكن نكتفي بهذا القدر في في يعني بيان مفاسد الزنا نعم ما ادري اظن الاخوان ما وظع لكن لعلها لعلها توظع ان شا الله قريبا

30
00:12:00.000 --> 00:12:30.000
نعود لعبارة المؤلف قال فاذا زنا المحصن وجب رجمه حتى يموت المحصن عرفه المؤلف قال والمحصن هو من وطأ زوجته في قبلها بنكاح صحيح هذا هو المحصن. من وطأ في نكاح صحيح. من وطأ امرأته في نكاح صحيح

31
00:12:30.000 --> 00:13:00.000
حتى لو توفيت او طلقها هل يعتبر محصن؟ انسان وطأ امرأته ثم طلقها ثم زنا. هل نعتبره محصنا ونقول حده الرجم؟ نعم فما دام انه وطئ ولو مرة واحدة وطأ امرأته في نكاح صحيح فهو محصن. فهذا اذا هذا هو تعريف الاحصان

32
00:13:00.000 --> 00:13:30.000
نعم بنكاح نستطيع احترازا من النكاح الفاسد لا يحصل به الاحصان لا يتحقق به الاحصان طيب ثم قال وهما حران مكلفان يعني والزوجان حران مكلفان اذا زنا الرقيق سيأتي الكلام عنه. وكذلك ايضا اذا زنا غير مكلف

33
00:13:30.000 --> 00:14:00.000
يعني فانه اه لا يحد لا يحد لكن يعزر تعزيرا يناسبه قال وان زنا الحر غير المحصن نحن عرفنا الاحصان بانه من وطأ زوجته في قبولها بنكاح صحيح ذلك ان غير المحصن هو من لم يطأ زوجة انسان يعني لم يتزوج ما وطأ زوجة فهذا يعتبر

34
00:14:00.000 --> 00:14:30.000
غير محصن. اذا حصل الزنا من غير المحصن فما عقوبته؟ قال جلد مائة جلد نعم. وان زنا غير الحر غير المحصن جلد مائة جلدة وغرب عاما الى مسافة قصر فاذا حد الزاد المحصن الرجم وحد الزاني غير المحصن جلد مئة وتغريب

35
00:14:30.000 --> 00:14:50.000
وهذا مجمع عليه. اما بالنسبة للرجم فقد جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة عسيف واغدي انيس لامرأتي هذا فان اعترفت فارجمها. ورجم النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:14:50.000 --> 00:15:20.000
ورجم الغامدية ورجم اليهوديين لما زنيا ويعني قالوا ان الاخبار في ذلك تشبه التواتر آآ وايضا جاء في في آآ الصحيحين ان عمر خطب الناس وقال ان الله انزل على نبيه القرآن وكان فيما انزل اية الرجم فقرأناها ووعيناها وعقلناها ورجم النبي صلى الله

37
00:15:20.000 --> 00:15:40.000
وسلم ورجمنا بعده واخشى ان طال بالناس زمان ان يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله. فيضل فريضة وان الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنا اذا احسن اذا قامت البينة او كان

38
00:15:40.000 --> 00:16:10.000
بل او الاعتراف. طيب عمر رضي الله عنه الان في خطبته هذه يشير الى ان لوجود اية في الرجم لكنها منسوخة. وهذه مما نسخ لفظه وبقي حكمه نسخة على انواع فمما يعني مثال للنسخ اللفظ وبقاء الحكم هو هذا

39
00:16:10.000 --> 00:16:40.000
مثال طيب ما هي هذه الاية التي نسخت؟ نعم. طيب قيل هذا هذه الاية هي والشيخ والشيخ اذا زنيا فارجموهما. اه فارجموهما البتة انكان من الله والله عزيز حكيم لكن هل هذا صحيح؟ يعني عند التحقيق هل هذا صحيح؟ اولا نبحث في اسناد هذا. هذا قد

40
00:16:40.000 --> 00:17:00.000
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قد اخرج الرواية الامام احمد في مسنده ولكنها من جهة الاسناد لا تصح. وكذلك ايضا فيها نكارة في المتن. فهي من كرة سندا ومتنا. من جهة الاسناد

41
00:17:00.000 --> 00:17:20.000
الصحيحة ومن جهة المتن فيها نكارة. ما هي النكارة في المتن؟ نعم. تقييد الزنا بالشيخ والشيخ ما معنى يعني والغالب ان الزنا يقع من الشيخ والشيخة؟ ولا من الشاب والشابة؟ من الشاب والشابة فيها نكارة

42
00:17:20.000 --> 00:17:40.000
فيها نكارة يعني يبعد ان هذا تكون من القرآن مثل هذا بهذا اللفظ. فاذا هي منكرة سندا ومتنا. فالذي يظهر والله اعلم انها اية كما قال عمر نسخت لكن الله اعلم يعني ما هي هذه الاية لكن ليست هذه الاية ليست هي ليست هي والشيخة والشيخة هذا هو الله اعلم

43
00:17:40.000 --> 00:18:00.000
يعني يعني الذي عليه كثير من المحققين من اهل العلم لانها منكرة سندا ومتنا. نعم. لا لا غير صحيح الشيخ والشيخة لا لا هو يقصد حديث عمر ربما حديث عمر هذا من اخطأ اي نعم فهي اذا لا تصح لا سند

44
00:18:00.000 --> 00:18:20.000
ولا متنا يعني منكرا سندا ومتنا لكنها اية اية من كتاب الله عز وجل نسخت والله اعلم يعني ما هي طيب ما هي الحكمة من من نسخ لفظ الاية؟ نعم

45
00:18:20.000 --> 00:18:40.000
قيل ان لبيان فضل هذه الامة وان هذه الامة تعمل بحكم قد نسخ لفظه بينما اليهود لا يعملون بما هو موجود عند التوراة هذي من الحكم هذي من الحكم والله اعلم اه اذا هذا الحكم كما ذكرت مجمعا عليه كذلك ايظا بالنسبة

46
00:18:40.000 --> 00:19:00.000
غير المحصن جلد مئة وتغريب عام. ان يجلد مئة جلدة. عقوبة له وهذا يدل على ان الجلد من العقوبات الشرعية وبهذا يتبين خطأ يعني النظرة الغربية ان الغرب يعتبرون الجلد يعتبرونه جريمة

47
00:19:00.000 --> 00:19:20.000
وبعض الناس يتلقف ما يأتيه من الغرب من غير تمحيص. ولا شك ان هذه النظرة انها خطأ قطعا. لان الله عز وجل خالق البشر يعني هذه العقوبة وهو اعلم ما تصلح به احوال البشر. فاذا الجد من العقوبات الشرعية لكن لا يصرف في الجلد

48
00:19:20.000 --> 00:19:40.000
ايضا يعني التعزيرات لعل يأتينا ان شاء الله في باب التعزير آآ يعني الجدل الان الذي نسمع به بالالاف خمسة الاف جلدة ستة الاف جلدة ان يصل عشرة الاف جلدة هذا الذي يظهر ان هذا ليس يعني ليس مشروعا. يعني وساتكلم عنها بالتفصيل على كل حال في باب التعزير

49
00:19:40.000 --> 00:20:00.000
لكن لا تجد لهذا لا يعني آآ لم يؤثر هذا عن السلف ولا تجد له يعني سندا لا في القرآن ولا في السنة من اكثر ما ورد في القرآن والسنة في الجلد كم؟ مئة فقط مئة جلدة اما الجلد بالالاف بهذه الطريقة يعني حقيقة

50
00:20:00.000 --> 00:20:20.000
فيها فيها اشكال وربما تشوه صورة الاسلام ان وجدتها في بعض الدول يعني يقول هذا هو الاسلام يجلد به الانسان بستة الاف جلدة عشرة الاف جلدة بهذه الطريقة. مع انه بالامكان يعني في العقوبات التعزيرية الا تقتصر على على الجسد. لماذا نحصر العقوبة التعزيرية في الجلد

51
00:20:20.000 --> 00:20:40.000
هناك بدائل يعني ممكن يكون مئة جلدة وعقوبات اخرى. هدف يعني اصلاح هذا المعزر. هذه المسألة يعني لا يريد ان يسترسل فيها سنتكلم عنها ان شاء الله بالتفصيل في باب التعزير. اه طيب هنا قلنا التغريب. الجلد والتغريب وهذا كما قلنا

52
00:20:40.000 --> 00:21:00.000
عليه اما الجلد في قول الله عز وجل آآ الزاني والزانية تفجدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. الزانية والزانية الزانية والزاني فاجدوا كل واحد منهما مائة جلدة. واما التغريب فقد ثبت بالسنة فغرب النبي صلى الله عليه وسلم وغرب

53
00:21:00.000 --> 00:21:20.000
ابو بكر وعمر والخلفاء الراشدون وجاء في الصحيحين في في في مسلم البكر والبكر جلد مئة وتغريب عام وايضا آآ التغريب عقوبة تكون آآ مع الجلد في قول الجمهور في قول جمهور

54
00:21:20.000 --> 00:21:40.000
والعلماء اما الجلد فمجمع عليه لاننا منصوص عليه اما التغريب فهو في قول الجمهور ايضا عقوبة آآ شرعية ودليلها ظاهر لكن يرد اشكال بالنسبة المرأة. المرأة اذا زنت وكانت غير محصنة. سجد

55
00:21:40.000 --> 00:22:10.000
مئة جلدة هذا لا اشكال فيه لكن اذا قلنا تغرب المؤلف يقول التغريب الى مسافة قصر طيب اذا غربت هل تغرب وحدها؟ او تغرب مع محرمها؟ نعم. ما الجواب طيب مع محرمها اوقعنا العقوبة بمن لا يستحقها ما ذنب محرمها نغرب السنة كاملة؟ ربما يكون موظفا ربما يكون طالبا ربما يعني

56
00:22:10.000 --> 00:22:30.000
نقطع عن عن عمل السنة كاملة فماذا بمحرمها؟ قد يكون محرمها انسان صالح. ابتلي بهذه المرأة يعني التي وقعت فيها في هذه المعصية فماذا بمحرمها؟ الله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى

57
00:22:30.000 --> 00:22:50.000
اذا غربناها ايضا وحدها فيها اشكال. ما هو؟ اذا كانت زنت وهي بين اهلها فكيف وهي يعني غريبة عن البلد؟ يعني يدعو فيها يعني ادعى للفجور. ادعى لان تفجر وان

58
00:22:50.000 --> 00:23:10.000
يحصلونها زنا فاذا كان زنت وهي عند اهلها فكيف اذا كانت بعيدة عن آآ يعني اهلها وعن بلدها وغريبة هذه المسألة فيها اشكال يعني تغريب المرأة. نعم. دون مسافة القصر لكن هل يسمى هذا تغريبا

59
00:23:10.000 --> 00:23:40.000
معك طيب نريد دليلا نحن الان امام حد شرعي. هذه مسألة يعني نريد الدليل. كل من استحسن رأيا تكون هذه الاراء يعني اه عقلا مستحسنا لكن تعرفون هذا حكم شرعي هذا حد فاذا نعرض مسألة خلافية حقيقة هذا الاشكال يعني

60
00:23:40.000 --> 00:24:10.000
قديم قائم قديم نعم. هذا يعني منسوخة الاية لكن على كل حال المسألة محل خلاف بين العلماء. المسألة محل خلاف بين العلماء. فالجمهور على انها تغرب قول الشافعية والحنابلة على انها تغرب مع محرمها القول يقولون ان يعني

61
00:24:10.000 --> 00:24:30.000
المحرم قد فرط في حفظها وفي صيانتها في غرب معها ولكن يعني عندما نناقش هذا قد لا يكون هذا مقبولا قد لا يكون مفرطا وانما ابتلي بهذه المرأة. ولهذا القول الثاني في المسألة

62
00:24:30.000 --> 00:25:00.000
وهو مذهب المالكية ان التغريب انما يكون للرجل فقط دون المرأة. و قد اختار هذا القول الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني وقال انه اصح الاقوال واعدلها وقالوا لان المرأة تحتاج الى حفظ وصيانة. ولا تخلو من التغريب. اما بمحرم او بلا محرم

63
00:25:00.000 --> 00:25:20.000
ولا يجوز تغريبها بدون محرم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم داخل ان تسافر مسيرة يوم وليلة لا مع ذي محرم. ولان تغريبها بغير محرم اغراء لها بالفجور

64
00:25:20.000 --> 00:25:50.000
وتضييعا لها. ولان في في تغريبها بغير محرم اغراء لها بالفجور وتضييعا لها. اما ان غربت بمحرم يفضي ذلك الى تغريب من ليس بزان. ونفي من لا ذنب له. ثم ايضا اذا غربت بمحرم تحتاج الى اجرة لها ولمحرمها

65
00:25:50.000 --> 00:26:10.000
فمن الذي يكلف بالاجرة؟ ان كلفنا المحرم فايضا يعني يكلف الرجل بامر غير واجب عليه شرعا وان كلفت هي بالاجرة ففي ذلك زيادة على عقوبتها بما لم يرد به الشرع

66
00:26:10.000 --> 00:26:30.000
ولهذا وهذا القول هو القول الراجح والله اعلم ان التغريب خاص بالرجل وتكون الاحاديث الواردة في التغريب تكون مخصوصة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة الا ومعها ذو محرم. تكون عامة ومخصوصة بهذا الحديث. ونحن قبل

67
00:26:30.000 --> 00:26:50.000
قليل شرح لنا تخصيص العام. ومما يدل هذا ان الصحابة لم يؤثر عنهم تغريب النساء. تغريب المأثور النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة انما هو والنبي عليه الصلاة والسلام عموما لم يحصل في في وقتهم مثل هذا التغريب لكن مأثور عن الصحابة هو التغريب للرجال

68
00:26:50.000 --> 00:27:10.000
فقط الراجح والله اعلم ان المرأة لا تغرب وانما يكتفى بجلدها فقط هذا هو القول الصحيح ولهذا قال الموفق ان عموم الخبر في التغريب مخصوص بخبر النهي عن سفر المرأة بغير محرم

69
00:27:10.000 --> 00:27:30.000
فيكون هذا من امثلة تخصيص العام الذي شرحناه قبل قليل. هذا هو القول الصحيح. هذا هو القول الصحيح في المسألة وهو الذي تجتمع به الادلة. اما على قول الحنابلة ومن وافقهم يرد الاشكالات التي اثرناها. يريد ان يعني

70
00:27:30.000 --> 00:27:50.000
من ليس بمحرم هذا مخالف للقواعد الشرعية. آآ تغريب المرأة بلا تغريب من ليس بزان مخالف الشرعية تغريب المرأة بلا محرم ايضا مخالف للقواعد الشرعية فالاقرب والله اعلم هو ان التغريب خاص بالرجل ويدل عليه عمل الصحابة

71
00:27:50.000 --> 00:28:10.000
عمل الصحابة رضي الله عنهم. نعم. هما في الوقت الحاضر الذي عمل عليه العمل هو مذهب الحنابلة يغربونها مع محرمها. يكون في بلد اخر يعني مثلا في الرياض تغرب مثلا في الدمام مثلا

72
00:28:10.000 --> 00:28:30.000
او في بلد اخر مسافة قصر مسافة قصر. فالذي عليه العمل هو المذهب عند الحنابلة لكن الذي يظهر والله اعلم من حيث الاصول الشرعية في هذه المسألة هو مذهب المالكية. نعم. كيف؟ نعم

73
00:28:30.000 --> 00:28:50.000
كيف قياسه؟ بس ما ما في دليل يعني يدل على هذا يعني مثل قول النبي عليه عليه الصلاة والسلام لا تسافر امرأة الا ومع ذو محرم. يعني هو يفضي الى ان نغرب المحرم معها. التغريب ايضا ليس يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين. سنة كاملة

74
00:28:50.000 --> 00:29:20.000
وفي وقتنا الحاضر يعني له اصبح له كلفة الان. يعني يستأجر سنة كاملة الايجار ربما يكون مكلفا. لها بمحرمها وغير النفقة يعني فيها اشكالات الحقيقة. نعم سيأتي كلام عن عن الامة والرقيق سيأتي كلام بعد قليل. نعم. لا يعني مثل هذه الامور

75
00:29:20.000 --> 00:29:40.000
لا يدخلها القياس. هذه حدود شرعية. اما نقول بالتغريب او نقول بعدم التغريب. يعني لا لا لا اجتهاد في مثل هذه المسائل انا اقول السجن لم يرد لم يرد هذا والاصل يعني في في مثل هذه الامور هو التوقيف. نعم. نعم تفضل

76
00:29:40.000 --> 00:30:20.000
عموما نعم. نعم هو على طريقة قدامى ومن وافقه يعني تخصيص يكون هو تخصيص. فيقول مثلا حديث البكر بالبكر جلد مئة وتغريبه عام وحتى لو لم اعتبره تخصيصا نقول هو جمع بين الادلة ممكن يعني نعبر بجمع الادلة سبق وان يعني ذكرت في دروس سابقة

77
00:30:20.000 --> 00:30:40.000
ان احيانا بعض القواعد يعني الاصولية هي جيدة من حيث التنظير عند التطبيق يعني يرد اشكالات عليها وحتى يعني بعض العلماء الذي ينظرونها يرد اشكالات في التطبيق مثل ما ذكرنا مسألة تخصيص العام في اوقات النهي وذوات الاسباب طيب آآ طيب

78
00:30:40.000 --> 00:31:00.000
قال لعل اسئلة يعني نرجاها فقط اتيح فرصة يعني سؤال سؤالين لكن يعني لا نريد نتيح المجال حتى ما تأخذ منا وقتا كبيرا قال وان زنى الرقيق وانتقل الكلام انتقل المؤلف للكلام عن زنا الرقيق وان زنى الرقيق

79
00:31:00.000 --> 00:31:30.000
جلد خمسين ولا يغرب. وهذا بنص الاية وهي قول الله تعالى آآ فعليهن نصف وعلى المحصنات من العذاب. فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فالمقصود محصناتنا الحرائر يعني على الاماء عند الزنا نصفهما على المحصنات يعني حرائر من العذاب يعني من عقوبة الزنا فهذا منصوص عليه

80
00:31:30.000 --> 00:32:00.000
ومحل اجماع ان الرقيق على النصف من الحر. فيوجد خمسين جلدة لكن الرقيق هل يغرب يقول المؤلف انه لا يغرب وذلك لان في التغريب اضرارا بسيده وربما انه اذا غرب يعني هو يفرح بهذا التغريب. كن بعيد عن سيده ولا يكلف سيده باعمال وفي اضرار كبير بسيده. ولهذا يقول النبي صلى الله

81
00:32:00.000 --> 00:32:20.000
الامة التي لم تحصن اذا زنت فاجلدوها ثم اذا زادت فاجدوها ثم اذا زنت اه فليجدها الحد ولا يثرب عليها ثم ان زاد فليبيعها ولو بحبل من شعر. حديث الصحيحين. ولم يذكر عليه الصلاة والسلام اه تغريبا. لكن

82
00:32:20.000 --> 00:32:40.000
بعض العلماء وابن تيمية يقول انها اذا زادت في المرة الرابعة يجب على السيد ان يبيعها. حملوا الامر في الحديث على اه الوجوب قال واذا زنا الذمي بمسلمة قتل. الذمي و

83
00:32:40.000 --> 00:33:00.000
اذا قال الفقهاء الذمي يقصدون الذمي ومن في حكمه. وهو المعاهد. يقول قتل لانتقاض عهده بذلك. وقد هذا عن عمر رضي الله عنه لان اهل الذمة يقيمون في بلاد الاسلام ويقرون على دينهم نظير بذل الجزية. وبوجب ايضا

84
00:33:00.000 --> 00:33:20.000
ولا ينقضون العهد الذي بينهم وبين المسلمين. فالعلماء يقولون ان زنا الذمي بالمسلمة نقض للعهد الذي بينه وبين المسلمين فيقتل كما روي ذلك عن عمر رضي الله عنه قال وان زنا الحربي فلا شيء عليه يعني من جهة الزنا

85
00:33:20.000 --> 00:33:50.000
وذلك لانه مهدر الدم. وغير ملتزم باحكامنا ولانه مطلوب قتله. اه قال وان زنى المحصن بغير المحصن. فلكل حده. ان زنى المحصن بغير محصن فنحن عرفنا المحصن من وطف نكاح صحيح. زنا المحصن بغير المحصن او العكس فلكل حده. والدليل لهذا ما جاء في الصحيحين

86
00:33:50.000 --> 00:34:10.000
قصة العسيف الاجير الذي زنا بامرأة رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم على جلد مئة وتغريب عام وغدو يا انيس لامرأتي هذا فان اعترفت فارجمها. فاذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام بجلد

87
00:34:10.000 --> 00:34:30.000
غير محصن بجلد مئة وتغريب عام وعلى المرأة المحصنة بالرجل. قال ومن زنا ببهيمة عزر يعني ولا حد عليه. وقيل عليه الحد. هذي مسألة اختلاف فيها الفقهاء. فقيل عليه الحد وهو

88
00:34:30.000 --> 00:35:00.000
القتل واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وقع على بهيمة فاقتلوه وهذا الحديث اخرجه آآ ابو داوود والترمذي واحمد ولكنه من جهة الاسناد ظعيف ظعفه الترمذي رحمه الله ما دام ان الحديث ظعيف فلا يثبت به حكم

89
00:35:00.000 --> 00:35:20.000
ولهذا فالصحيح هو القول الذي قرره المؤلف وهو ان من زنى ببهيمة عزر ولا يحد لان الحديث ضعيف بل ان ابن عباس راوي الحديث قد ذكر الترمذي انه روي عنه انه قال من

90
00:35:20.000 --> 00:35:40.000
من اتى بهيمة فلا حد عليه. من اتى بهيمة فلا حد عليه. روى عنه ذلك الترمذي ايضا وقال الترمذي ان هذا المروي عن ابن عباس اصح من الحديث وهو من اتى البهيمة فاقتلوه. فلو كان ابن عباس

91
00:35:40.000 --> 00:36:00.000
يعني لو كان الحديث محفوظا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما خالف ابن عباس. ابن عباس قال مات بهيمة فلا حد عليه. فاذا الصواب انه اه لا حد عليه كما قرر المؤلف لكن يعزر ولهذا قال الترمذي والعمل عليه عند اهل العلم وهو قول احمد واسحاق. فاذا القول الصحيح ان من اتى

92
00:36:00.000 --> 00:36:30.000
فبهيمة فانه يعزر تعزيرا آآ يناسب تلك آآ المعصية لكنه لا يقتل لان الحديث المروي في ذلك هنا حديث اه ضعيف. نعم يقتل اصلا يعني لا معنى ذلك ليس معنى ذلك نقيم عليه الحد. وانما يقتل هو اصلا مطلوب من قتله. الحربي مهدر الدم. طيب. قال وشروطه

93
00:36:30.000 --> 00:37:00.000
وجوب الحد يعني شروط وجوب حد الزنا ثلاثة. آآ احدها تغييب الحشفة. او قد في فرج او دبر لادمي حي. تغييب الحشفة. الحشفة هي ما تحت الجلد المقطوعة من الذكر. نعم. يمكن في بعض النسخ

94
00:37:00.000 --> 00:37:20.000
اي نعم غير موجودة في بعض النسخ سنشير لها على كل حال سنشير لها بعد ما انتهينا من الشروط آآ شروط وجوب اقامة حد الزنا قلنا الاول تغييب الحشفة. والحشفة هي رأس الذكر

95
00:37:20.000 --> 00:37:40.000
وهي ما تحت الجلد المقطوعة من الذكر في الختان. هذه هي التي تترتب عليها الاحكام الشرعية. تغييب هذه الحشفة عند رأس الذكر هذا هو الذي ترتب عليه الاحكام الشرعية يترتب عليه وجوب اقامة حد الزنا. يترتب عليه الغسل عند الجماع. فعند تغييب

96
00:37:40.000 --> 00:38:00.000
يترتب عليه الغسل ولو لم يحصل انزال. يترتب عليه ايضا الكفارة المغلظة في نهار رمظان. اذا حصل تغييب خشبة فيعني الاحكام الشرعية اه المتعلقة بالجماع هي مرتبطة بهذا الحكم وهو تغييب الحشر

97
00:38:00.000 --> 00:38:20.000
نعم كذلك ايضا الحصان قال او قدرها يعني من وهذا من المقطوع مثلا مقطوع ذكر يعني بقدر الحشفة في فرج او دبر لادمي حي. وسبق ان ناقشنا هذه المسألة وقلنا الصواب انه اذا كان

98
00:38:20.000 --> 00:38:40.000
يعني زنا يكون في القبل فقط ولا يشمل ذلك اللواط وسنتكلم عن اللواط بعد ما ينتهي عن الزنا. الثاني من شروط وجوب الحد انتفاء الشبهة. وقد روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ادرؤوا الحدود بالشبهات

99
00:38:40.000 --> 00:39:00.000
وهو ان كان ضعيفا من جهة الاسناد الا ان العمل على معناه عند اهل العلم. ولهذا قال الترمذي قال ابن منذر قال ابن منذر مع كل من نحفظ عليه من اهل العلم ان الحدود تدرأ بالشبهات. ولكن

100
00:39:00.000 --> 00:39:20.000
يعني ينبغي ايضا عندما نأخذ بهذا ان ان نقيد ذلك بالشبهة المعتبرة شرعا ليس اي شبهة لان التوسع في درى الحدود بالشبهة ربما ادى الى تعطيل الحدود. هذا مما يلحظ

101
00:39:20.000 --> 00:39:40.000
على بعض القضاة توسعهم في درء الحدود بالشبهة. اذا كان هذا يفضي الى تعطيل الحدود او تعطيل اكثر الحدود. هذا التطبيق غير صحيح داروا الحدود بالشبهة مثل مثلا ما ذكر الفقهاء من سرقة احد من الزوجين من الاخر مثلا آآ آآ

102
00:39:40.000 --> 00:40:00.000
بالنسبة للزنا مثلا يعني اذا كان شبهة او نحو ذلك لكن لا نتوسع في مسألة الشبهة لا يتوسع في الشبهة. ولهذا يعني نجد النبي صلى الله عليه وسلم قطع رجلا لما سرق رداء صفوان. ولم يقل يعني ان هذا

103
00:40:00.000 --> 00:40:10.000
تبها واتى صفوان وقال تقطعون يده لاجل ردا هو له يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام هل لكان قولا تأتيني به؟ ما اعتبره النبي عليه الصلاة والسلام هذا شبهة

104
00:40:10.000 --> 00:40:30.000
فيعني لا نتوسع في دار الحدود والشغل لابد ان تكون شبهة مؤثرة ومعتبرة شرعا. وهذا من اسباب قلة تطبيق الحدود عندنا يعني قبول رجوع المقر والتوسع في دار الحدود والشبهة. فاذا كان التوسع يؤدي الى تعطيل اكثر الحدود

105
00:40:30.000 --> 00:40:50.000
معنى ذلك ان هذا التطبيق تطبيق غير صحيح. الثالث قال ثبوته يعني ثبوت حد الزنا كيف يثبت حد الزنا؟ ذكر له طريقين اما باقرار او بشهادة. اما باقرار او بشهادة

106
00:40:50.000 --> 00:41:10.000
والغالب الغالب في ثبوت حد الزنا هل هو بالاقرار او بالشهادة؟ بالاقرار جميع الحدود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انما ثبتت في الاقرار. بل قال الامام ابن تيمية رحمه الله يقول الشهادة على الزنا

107
00:41:10.000 --> 00:41:30.000
لا يكاد يقام بها حد. وما اعرف احدا اقيم بها. وانما تقام الحدود اما باعتراف او بحبل. وفي يعني موضع اخر يقول لا اعرف من صدر الاسلام الى يومي هذا ان حد

108
00:41:30.000 --> 00:41:50.000
اقيم بشهادة كل الحدود يعني يعني يذكرها ابن تيمية يقول لا اعرف ان ان حد يقيم الشهادة كلها تكون باعتراف لكن يعني قد تكون بشهادة لكن حالات قليلة معظمها تكون باقرار. وهكذا ايضا في وقتها الحاضر وهذا

109
00:41:50.000 --> 00:42:10.000
يعني ناخذ بالقول الاخر وهو عدم قبول رجوع المقر الا اذا كان ثم شبهة. لان القول قبول رجوع المقر يؤدي تعطيل الحدود. لثبوت الحدود بالشهادة كما قال ابن تيمية. قليل جدا. قليل جدا سواء في السرقة سواء في الزنا سواء

110
00:42:10.000 --> 00:42:30.000
في اي حد من الحدود ثبوته بالشهادة قليل. فاكثر ما تثبت الحدود بالاقرار. ولهذا يعني قول مالك في هنا قول جيد لان الاخذ بقول الجمهور خاصة في وقتنا الحاضر مع يعني تأخر وصول بعض

111
00:42:30.000 --> 00:42:50.000
مجرمين الى القضاء يعني يؤدي الى رجوعهم عن اقرارهم. وبالتالي لا تقام الحدود. وهذه الاشكالية حقيقة هي من اسباب قلة القطع في السرقة هذي سنناقشه ان شاء الله تعالى. ولكن يعني هناك محاولات لبعض العلماء تصحيح الوضع. وكان

112
00:42:50.000 --> 00:43:10.000
اخر هذه الجهود جهد شيخنا عبد الله الركبان الف كتابا صدر قبل ايام آآ رجوع الرجوع عن الاقرار كتاب متوسط الحجم وارجح هذا القول انه لا يقبل رجوع المقر الا اذا كان ثم شبهة وذكر ايضا المفاسد التي اشرت اليها ان قبول

113
00:43:10.000 --> 00:43:30.000
المقر انه انت لتعطيل الان كثير من الحدود. فهذي ان شاء الله سنناقشها ان شاء الله تعالى يعني في حينها. فاذا وتحد الزنا. ثبوت حد الزنا اما باقرار. لكن هنا قال المؤلف ان الاقرار لا بد ان يكون اربع مرات. اربع مرات

114
00:43:30.000 --> 00:43:50.000
يعني لابد ان يعترف مرة ثم نقول له كرر ثانية ثم ثالثة ثم رابعة. وهذا هو المذهب عند الحنابلة. انه يشترط للاقرار ان اقر به اربع مرات. واستدلوا بان ماعزا ماعز بن مالك رضي الله عنه انه اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم اربع مرات فانه جاء

115
00:43:50.000 --> 00:44:00.000
قال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه ثم اتى قال اني زنيت ثم قال اني زنيت ثم الرابعة قال بك جنون؟ قال لا. قال فهل احسنت؟ قال نعم فامر به فرجم

116
00:44:00.000 --> 00:44:20.000
قالوا فكون النبي عليه الصلاة والسلام يعني جعل ماعزا يعترف ويقرأ اربع مرات دليل على انه لابد ان يكون الاقرار اربع مرات. القول الثاني في المسألة انه ولا يشترط في الاقرار بالزنا ان يكون اربع مرات بل يكفي ان يكون مرة واحدة. وهذا هو مذهب المالكية والشافعي

117
00:44:20.000 --> 00:44:50.000
استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة العسيف وغدو يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها. ولم يقل فان اعترفت اربع مرات وايضا امر النبي صلى الله عليه وسلم برجم الجهانية والغامدية مع اعترافها مرة واحدة. وايضا كذلك في قصة

118
00:44:50.000 --> 00:45:10.000
اليهوديين وقول عمران الرجل حق ثابت في كتاب الله على من زنا وقد احصي اذا قامت البينة او كان الحبل او الاعتراف ولم يقل اربع مرات ولان الاقرار اظهار للحق المقر به

119
00:45:10.000 --> 00:45:30.000
وتكفاره لا يزيد شيئا. فيثبت بالاعتراف مرة واحدة. ولان اقرار القتل وهو اعظم يكفي فيه مرة واحدة. كذلك ايضا في الحدود. وهذا هو القول الراجح انه يكفي في الاقرار ان يكون مرة واحدة

120
00:45:30.000 --> 00:45:50.000
وانه لا يشترط تكراره هذا هو قول الصحيح في المسألة. واما قصة ماعز فالروايات فيها مختلفة. ففي بعضها مرارا كما عند مسلم. وفي رواية اخرى فرده مرتين. وهي ايضا عند مسلم. وفي رواية مرتين او ثلاثا

121
00:45:50.000 --> 00:46:10.000
وعلى تقدير ان الاقرار انه كان اربعا هذي واقعة عين واقعة عين اه تحتمل عدة احتمالات تحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يتثبت من حاله ولهذا سأله ابيك جنون

122
00:46:10.000 --> 00:46:30.000
وارسل الى قومه الماعز به جنون قالوا لا وفي بعض الروايات انه قال هل شربت الخمر وحتى انه امر رجلا ان يستنكها فيشم رائحته هذه وقعة عين يرد عليها عدة احتمالات تحتمل ان النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يتثبت منه. فلا نأخذ بهذه الواقعة العين

123
00:46:30.000 --> 00:46:50.000
الروايات الاخرى التي تدل على ان الاقرار يكفي مرت فيه مرة واحدة. ولهذا فالصواب في هذه المسألة ان الاقرار يكفي فيه ان يكون مرة واحدة. قال ويستمر على اقراره يعني لا يرجع عن اقراره. فان رجع فعلى كلام المؤلف انه يقبل رجوعه. هذا اشرنا لهذه المسألة قبل قليل

124
00:46:50.000 --> 00:47:10.000
هي مسألة قبول رجوع المقر. الجمهور آآ يرون انه يقبل رجوع المقر. وآآ قالوا لان الحدود مبناها على درء الشبهة على تدرى بالشبهة فاذا رجع المقر فهذه شبهة فيدرى الحد بها

125
00:47:10.000 --> 00:47:30.000
والقول الثاني هو قول المالكية ان آآ المقر اذا اقر فلا يقبل رجوعه الا اذا كان ثم شبهة هذا مذهب المالكية واختيار الامام ابن تيمية رحمه الله واختيار ايضا الشيخ محمد بن عثيمين. وهذا هو القول الصحيح. وارى ان في وقتنا الحاضر يعني

126
00:47:30.000 --> 00:47:50.000
آآ ينبغي الاخذ به. لان الاخذ بقول الجمهور في هذه المسألة يعني ادى الى تعطيل كثير من الحدود. وكما سمعنا اذا كان الامام ابن تيمية في زمنه يقول ان ثبوت الحدود بطريق آآ الشهادة انه قليل وقال الشهادة على الزنا لا يكاد يقام بها حد

127
00:47:50.000 --> 00:48:10.000
فما بالك في وقتنا الحاضر؟ فثبوت الحدود بطريق الشهادة قليل قليل جدا. لهذا الاقرب هو ان هو القول المالكية هو ان من اقر يؤاخذ باقراره. الاقرار هو سيد الادلة. انسان مثلا قامت عليه قرائن انه سرق. او

128
00:48:10.000 --> 00:48:30.000
عليه القراءة انه زنى واعترف وصدق اعتراضه ثم يرجع عن اعترافه فلنقبل الرجوع خاصة خاصة يعني على وجه الخصوص اذا كان يؤدي الى تعطيل الحدود اذا كان الرجوع الى الاقرار يؤدي الى تعطيل الحدود فهذا يعني ينبغي الاخذ

129
00:48:30.000 --> 00:48:50.000
بقول المالكية في هذه المسألة حتى لا تتعطل الحدود. قال او بشهادة طاعة رجال عدول هذا هو الطريق الثاني من طرق آآ ثبوت حد الزنا باربعة شهود وهذا ايضا يعني

130
00:48:50.000 --> 00:49:20.000
بالاجماع وهذا بالاجماع لقول الله تعالى ثم لم يأتوا باربعة شهداء. ولابد ان يكون هؤلاء الشهود رجالا وان يكونوا عدولا وان يكونوا عدولا. وهل يشترط ان يشهدوا في مجلس واحد المذهب عند الحنابلة انه لابد ان يكونوا في مجلس واحد ولكن هذا لا دليل عليه والصواب انه لا يشترط اه ان يكون

131
00:49:20.000 --> 00:49:40.000
في مجلس واحد هذا هو القول الصحيح في المسألة وهو مذهب الشافعية وذلك لعموم الادلة واشتراط المجلس الواحد ليس عليه دليل ظاهر قال وان كان احدهم غير عدل حدوا للقذف. كما حصل في قصة عمر رضي الله عنه

132
00:49:40.000 --> 00:50:10.000
لما شهد اربعة على احد الصحابة ثم ان الرابع تلكى في شهادته لدى الثلاثة وحدهم فاذا كان احدهم غير عدل او تراجع او نحو ذلك فيحدون حد القذف قال وان شهد اربعة بزناه بفلانة فشهد اربعة اخرون ان الشهود هم الزناة بها صدقوا

133
00:50:10.000 --> 00:50:40.000
يعني صدق الاربعة الاخرون. وحد الاولون فقط. اولا المشهود عليه عليه اه لا يحد مشهود عليه الاول الذي شهد عليه اربعة انه زاني لا يحد لقدح الاخرين بشهادتهم عليه ثانيا هؤلاء الشهود الاربعة الذي شهد عليهم اربعة اخرون بالزنا يحدون حد القذف وحد الزنا اما حد الزنا فلانه

134
00:50:40.000 --> 00:51:00.000
عليهم اربعة واما حد القذف فلانهم شهدوا بزنا لم يثبت. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله. ثم قال وان حملت من لا لها ولا سيد لم يلزمها شيء. هذه مسألة هل يثبت اه الزنا حد الزنا بالحمل؟ احنا قلنا انه يثبت

135
00:51:00.000 --> 00:51:20.000
ويثبت باربعة شهود. طيب هل يثبت بالحمل؟ امرأة حملت ولا زوج لها. فهل يثبت ذلك حد الزنا هذه مسألة محل خلاف بين العلماء فالمؤلف يقول انه لا يثبت لا يثبت واذا قال لا يلزمها شيء

136
00:51:20.000 --> 00:51:50.000
وهذا قول الجمهور ان الزنا لا يثبت مجرد الحمل. وعللوا ذلك قالوا انه يحتمل يعني آآ انها حملت من وطأ اكراه او شبهة او نحو ذلك والقول الثاني في المسألة انها تحد ان لم يكن ثم شبهة. وهذا هو

137
00:51:50.000 --> 00:52:10.000
اه مذهب المالكية وهو اختيار الامام ابن تيمية رحمه الله وهو القول الصحيح في المسألة وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين. ويدل هذا ما جاء في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه لما خطب الناس

138
00:52:10.000 --> 00:52:30.000
خطبة لا تشغلها قبل قليل وجاء فيها الا وان الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى وقد احسن اذا قامت البينة او كان الحبل او الاعتراف. او كان الحبل او الاعتراف. وسبق ان تكلمنا عن قول

139
00:52:30.000 --> 00:52:50.000
هل هو حجة ام لا؟ لما شرحنا منظومة الاصول فما الذي رجحناه في قول الصحابي؟ الان قول عمر قول صحابي. نعم نعم انه اذا اشتهر يكون حجة. اذا اشتهر يكون حجة لا يكون جماعة سكوتيا. فقول عمر

140
00:52:50.000 --> 00:53:10.000
اشتهر وايضا هو من الخلفاء الراشدين. لانه قالها على منبر كان محضر من الصحابة فكان كالاجماع. فيكون حجة الى قول عمر رضي الله عنه هذا وايضا اثر على الخلفاء الراشدين والاحتمالات الباردة لا يلتفت اليها

141
00:53:10.000 --> 00:53:30.000
وعمر رضي الله عنه حكم برجم حامل التي حملت من غير زوج ولا سيد. فاذا كانت القرينة واضحة ودلت على هذه المرة حملت من غير زوج ولا سيد ولم يكن ثم شبهة ما معنى هذا؟ معنى ذلك انها زانية فترجم اذا كانت محصنة ترجم بهذا

142
00:53:30.000 --> 00:53:50.000
وآآ يقام عليه الحد. يقام عليه الحد وترجم كما قال عمر رضي الله عنه آآ هذا هو القول الصحيح في المسألة اللهم الا اذا كان ثم شبهة كانت دعت اكراها مثلا

143
00:53:50.000 --> 00:54:10.000
او نحو ذلك فهنا يعني يدرى الحد بالشبهة في هذه الحالة. بقي معنا مسألة يعني اللواء او عمل قوم لوط يعني وشار لها المؤلف في بعض النسخ وعند الحنابلة ان اللواط حكم

144
00:54:10.000 --> 00:54:30.000
حكم الزنا حكمه حكم الزنا ولذلك آآ عندهم انه اذا كان محصنا جد مئة ويغرب سنة اذا كان غير محصن يجلد به غرب سنة واذا كان محصنا فيرجى. اه قبل ان اشير خلاف العلماء

145
00:54:30.000 --> 00:54:50.000
فايهما اشد في الاثم والقبح؟ اللواط ام الزنا؟ اللواط. اللواط وذلك اولا لان الله عز وجل قال في الزنا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وقال عن قوم لوط عن لوط لو قال قوم اتأتون الفاحشة يعني

146
00:54:50.000 --> 00:55:10.000
تدل على ان هذا الفعل جمع الفحشاء كلهم. يعني بعض العلماء قد يعترض على هذا بان الفاحشة قد وردت في الزنا ايضا آآ معرفة بان من يذكر لنا الاية واللاتي ائتنا

147
00:55:10.000 --> 00:55:30.000
فاحشة من نسائكم. واللاتي يأتين الفاحشة. هذا استثناء ذكره الشيخ محمد بن عثيمين لكن يرد عليه ما يعني ذكر. لكن قد نقول يعني في في الاستدلال ان الله تعالى عذب امة من الامم بهذه المعصية وهذا يدل على عظيم قبحها

148
00:55:30.000 --> 00:55:50.000
الله عز وجل هذه الامة وهو قوم لوط باي شيء؟ نعم. ما هي اي عقوبة ما هي عقوبتهم؟ ما هي؟ نعم لو ترفع صوتك. جعلنا عاليها سافلة وامطرنا عليهم حجارة من سجيل منظور

149
00:55:50.000 --> 00:56:20.000
ما معنى جعلنا عليها سافلها؟ نعم مسلمة. هل في دليل يدل على ان قلبها؟ نعم نعم نعم. اما القول بان الله رفع الارظ حتى بلغ السماء مع صوتي يحكي كلابهم وهذا لم يثبت هذا باخبار بني اسرائيل ولم يثبت مثل هذا. ما ثبت هذا وانما جعل الله عليها سافلها يظهر الله

150
00:56:20.000 --> 00:56:40.000
شكى له شي مثل الزلزال. فتهدمت البيوت عليهم والمباني عليهم. ولذلك امطر الله عليهم حجارة من سجيل بعد ذلك ولو كان رفع ثم قلبت ما لم يكن هناك حاجة لان يمطر عليهم حجارة من سجيل. فيعني قول هذا مشتهر عند الناس انها رفعت الارض حتى

151
00:56:40.000 --> 00:56:50.000
صوت نباح كلابهم هذا من اخبار بني اسرائيل لم يثبت في هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصحيح ان نقول كما ورد في الاية ان الله جعل عاليا سافلة

152
00:56:50.000 --> 00:57:10.000
يعني تهدمت عليهم الابنية ويظهر والله اعلم ان الشي مثل زلزال زلزلت الارض بهم حتى جعل الله عليها سافلة ثم وامطر عليهم حجارة من سجيل مندود. هذا هو يعني الاقرب في في في اه معنى الاية. اه

153
00:57:10.000 --> 00:57:30.000
اذا لقلنا ان الزنا اللواط اقبح من الزنا. طيب عقوبة الزنا اللواط اختلف فيها العلماء على قولين. القول الاول قول الحنابلة ان عقوبة بل قول الجمهور ان عقوبة اه اه اللوطي هي عقوبة الزاني على التفصيل الذي ذكرنا ان كان غير محصن

154
00:57:30.000 --> 00:58:00.000
جلد يغترب عام وان كان محصنا فالرجل. واعتبروا ان اللواط انه زنا. اه القول الثاني في المسألة ان اه عقوبة اللواط القتل. سواء كان اللوطي محصنا او غير محصن او مفعولا به عقوبته القتل وقد حكي اجماع الصحابة عليه. قال الامام ابن تيمية رحمه الله ان الصحابة قد

155
00:58:00.000 --> 00:58:20.000
فاجمعوا على قتل اللوط وان اختلفوا في صفة القتل. وقال بعضهم انه يرفع على اعلى جدار في القرية ثم بالحجارة قال بعضهم انه يرجم وقال بعضهم يعني ذكروا عقوبات ما يهدم عليه جدار او نحو ذلك ذكروا عدة

156
00:58:20.000 --> 00:58:40.000
عقوبات فالصحابة لم يختلفوا في القتل وانما اختلفوا في صفة القتل. وهذا هو القول الصحيح. هذا هو القول الصحيح ان عقوبة اللواط القتل مطلقة سواء كان محصن او غير محصن وسواء كان فاعلا او مفعولا به ما دام مختارا ما دام مختارا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل

157
00:58:40.000 --> 00:59:00.000
قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة واحمد وهو حديث صحيح. وعليه عمل الصحابة رضي الله عنهم بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن باب حد الزنا ونقف عند باب حد القذف. نعم

158
00:59:00.000 --> 00:59:20.000
او قال بعضهم انها يعني لا يقال له طاعة ما يقال عمل قوم لوط لكن العلماء يقولون اللواط ونسبة الى قوم لوط ايظا نسبة الى قوم لوط وليس في هذا يعني

159
00:59:20.000 --> 00:59:40.000
ليس في هذا تقليلا من شأن النبي. وعندما يقال لواط نسبة الى عمل قوم لوط. نعم وهذا صحيح هذا قول اخر نعم قيل انه من من الفعل لاط وليس ايضا من من الى عمل قوم لوط. نعم

160
00:59:40.000 --> 01:00:10.000
واجب عليه القتل يقتل. قصدك اذا تاب ولم يقم عليه الحد. اي نعم عليه كفارة مغلظة لا اشكال. طيب لعل نبدأ بالاسئلة المكتوبة ثم اتيح فرصة للاسف الشفائية نعم. احسن الله اليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول ذكر اهل اللغة في حديث وشيخ وشيخة ان العرب لا

161
01:00:10.000 --> 01:00:30.000
اقول شيخة وانما تقول العجوز فهل هذا صحيح؟ هذا ايضا من وجوه النكارة. من وجوه النكارة في هذا يعني ما ذكر بعضها اللغة يحتاج الى تحقق ايضا من من يعني آآ كونه في اللغة يعني هذا محل اتفاق عند اهل اللغة لكن

162
01:00:30.000 --> 01:00:50.000
يعني هذه هذه اللفظ والشيخ والشيخ كما ذكرنا هي محل نكارة ويبعد جدا ان تكون اية من القرآن قد نسخت نعم الله اليكم هذا السائل يقول اذا اتى رجل امرأة في دبرها فهل يقام عليه الحد؟ اذا اتى امرأة

163
01:00:50.000 --> 01:01:20.000
نبيه في دبرها فهل يعتبر هذا يعني حكمه حكم الزنا اما عند الحنابلة؟ فنعم. عند الحنابلة يعتبر حكم حكم الزنا. وعند الحنفية يعتبر حكمه حكم اللواط اذا كانت امرأة اجنبية. اما اذا كانت زوجته فهذه تسمى اللوطية الصغرى وهي محرمة. يعزر يعني لو اشتكت زوجته فانه يعزر

164
01:01:20.000 --> 01:01:40.000
لكن لا يقام عليه الحد. اما اذا كان يعني اجنبية فعلى الخلاف بين الجمهور والحنفية. نعم احسن الله اليكم هذا السائل يقول هل السنة في قنوت نازلة؟ القنوت شهرا وما حكم من زاد على ذلك؟ السنة القنوت في النازلة

165
01:01:40.000 --> 01:02:00.000
ان ترتفع النازلة لكن الفقهاء يقولون ان النازلة اذا استمرت لا يشرع القنوت لها ما لم يتجدد فيها شيء ما لم يتجدد فيها ماشي؟ اما اذا استمرت على وتيرة واحدة مثلا مثلا نازلة احتلال اليهود فلسطين. هذه نازلة ومستمرة

166
01:02:00.000 --> 01:02:20.000
وقلنا بانه يشرع القنوت لقلنا اذا يشرع القنوت على الدوام. القنوت على الدوام غير مشروع. كما يعني اه قال سعد بن طارق لابيه يا ابتي صليت خلف ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان واسنتيم خلافة

167
01:02:20.000 --> 01:02:40.000
كانوا يقنتون في صلاة الفجر قال اي بني محدث. تلى ذلك على ان القنوت الذي يكون صفة دائمة انه من البدع. لكن قنوت النوازل مشروع له السنة. النازلة اذا استمرت لا يشرع قنوط لها. لكن بالنسبة للنازلة في في اخواننا في سوريا هي وان كانت يعني لها

168
01:02:40.000 --> 01:03:00.000
لها مدة طويلة الان تقريبا عشرة اشهر الا انها تتجدد. فيحصل مثلا مقتلة في حمص يحصل مقتلة في حلب يحصل مقتلة. فهي حقيقة يعني نوازل تتجدد ولذلك اشرع القنوط لها ولا ولا يتقيد بشهر. خاصة في صلاة الفجر خاصة باكثر الاحاديث يعني تدل على انها في صلاة الفجر على

169
01:03:00.000 --> 01:03:20.000
الخصوص يليها المغرب. نعم. احسن الله اليكم هذا السائل يقول ما الذي منع العمل ما الذي منع العمل بقاعدة العبرة اللفظ في حديث النهي عن التكني بكنيته صلى الله عليه وسلم. آآ الذي منع ذلك هو يعني ورود

170
01:03:20.000 --> 01:03:40.000
آآ قرائن تدل على ان المقصود في حياته عليه الصلاة والسلام. لانه قال تسموا باسمي ولا تكلنوا بكنيتي قال رجل مرة وهو في السوق عليه الصلاة والسلام قال يا ابا القاسم التفت عليه الصلاة والسلام قال لا لا اريد ولد فلانا. فقال تسموا باسمه ولا تكنوا بكنيتي

171
01:03:40.000 --> 01:04:00.000
يعني فيها نوع من الاذية للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني الروايات والقرائن الواردة هي التي يعني خصت هذا بحياته عليه الصلاة نعم. احسن الله احسن الله لذلك يا اخوان كثير من القواعد ترجع للدليل في الاخير. ترجع للدليل. يعني تكيف هذه القواعد مرة اخرى الى ان يطلب

172
01:04:00.000 --> 01:04:20.000
لها الدليل نعم. احسن الله اليكم هذا السائل يقول هل يشرع قوله حقا لا اله الا الله بعد قول المؤذن لا اله الا الله اذا فعل ذلك على ان هذا سنة هذا لم يرد لكن اذا فعل ذلك من باب انه سمع الله تعالى يذكر اسمه فذكر الله تعالى

173
01:04:20.000 --> 01:04:40.000
لا بأس فكما قال الله تعالى اذا ذكر الله وجلت قلوبهم فاذا وجل قلبه وذكر الله تعالى هذا لا بأس انتبه لكن لا يفعل ذلك على انه سنة وانما من باب انه سمع ذكر الله عز وجل. نعم. السؤال الاخير احسن الله اليكم يقول هناك من يقول

174
01:04:40.000 --> 01:05:10.000
انه متزوج من الجن فهل هذا معقول اولا؟ وهل يجوز ثانيا؟ هذا يعني قيل انه غير ممكن لان الانس خلقوا من تراب والجن من نار ولا يمكن التزاول بينهما طبيعة هذا غير هذا. قيل بان ذلك انه ممكن وان

175
01:05:10.000 --> 01:05:30.000
او وجد هناك من جني معروف من اهل اللغة. الله اعلم يعني بهذا وبحث مثل هذه المسائل قد لا يكون لها كبير فائدة. نعم. نعم يعني ما وطئ حرة؟ عنده امل

176
01:05:30.000 --> 01:05:50.000
لا حتى لو كان عنده زوجة ما وطئها ما يعتبر محسن لابد من وطأ لابد ان يطأ في نكاح صحيح البهيمة ايضا حديث المروي فيها ضعيف يعني ما ذنب البهيمة؟ الا اذا كانت يعني تذكر بفعلته او كذا قد يقال يعني انها تذبح مثل هذا

177
01:05:50.000 --> 01:06:30.000
ما ما ثبت هذا ما ثبت. نعم اي نعم محتمل محتمل هذا. نعم. نعم اي نعم ولابد ان تكون بحجارة لا تجوز عليه يعني لا يموت بها من اول مرة ولا تكون بالحجارة الصغيرة ايضا يكون فيها التعذيب له. تكون بحجارة متوسطة في حجم الكف

178
01:06:30.000 --> 01:07:10.000
هذا هو الذي ذكره الفقهاء ان تكون بحجارة يعني متوسطة في حدود حجم الكف. نعم ما ثبت هذا بعض الاحاديث لكن لم يثبت. نعم  هذا يفرق فيه بين من اتى تائبا

179
01:07:10.000 --> 01:07:30.000
وبين من قبض عليه. من اتى تائبا فيعني حتى بعض اهل العلم يقول انها يلقن الرجوع. انسان تاب الى الله الله عز وجل واحسن ان يستتر بستر الله. بل بل من تاب قبل القدرة عليه. من تاب قبل يعني القدرة عليه. الصحيح انه

180
01:07:30.000 --> 01:07:40.000
ان جميع الحدود تسقط وان هذا ليس خاصة بحد الحرابة. سيأتينا ان شاء الله. ليس خاصا بحد الحرام. فقول الله عز وجل للذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم هذا

181
01:07:40.000 --> 01:08:00.000
امن جميع الحدود وان كان ورد في حد الحرابة الا ان قوله الصحيح انه يشمل جميع الحدود. فيفرق بين من اتى تائبا وبين من لم يأتي تائبا. من اتى له احكام تخصه اولا لا يغلظ عليه ولا يزجر ويرفق به وايضا حتى يلقن

182
01:08:00.000 --> 01:08:20.000
الرجوع تاب الى الله عز وجل تاب الى الله تعالى. بخلاف من يقبض عليه الانسان مثلا قبض عليه في كان دعارة في مكان كذا ثم اعترف. هذا هو الذي لا يقبل رجوعه على القول الراجح. اما التائب فالتائب عمى

183
01:08:20.000 --> 01:08:30.000
معاملة خاصة دلت الادلة على كتائب وعامل معاملة خاصة سواء من جهة الرفق من جهة اللين من جهة عدم ولذلك حتى الذي جمع امرأته في نهار رمظان اتى النبي عليه الصلاة والسلام

184
01:08:30.000 --> 01:08:50.000
يقول هلكت ما عنف النبي عليه الصلاة والسلام ولا قال له كلمة واحدة لما قال اعتق رقبة. يعني في الاخير اعطاه تمرا رجع به الى اهله اتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو خائف وهو يقول هلكت فرجع بالتمر يطعمه اهله. فاذا التائب يعامل معاملة خاصة من جهة الرفق من جهة

185
01:08:50.000 --> 01:09:20.000
ايضا انه يعني لا يحرص على اقامة الحد عليه آآ بخلاف غير التائب نعم لكن اذا اذا كان هذا التوسع يؤدي الى تعطيل الحدود اذا كان يؤدي الواقع الان هذا هو الواقع. لان الحد الحرام هو الذي يقام لكن غيره يعني مع كثرة السرقات. هذي سنتين

186
01:09:20.000 --> 01:09:40.000
ان شاء الله. كثرة السرقات الان عندنا. لو قطعت يد سارق واحد رأيت الاثر الكبير. اذا قطعت السارق ثم السارق ثم السارق سيكون عندنا امن لا يوجد له نظير في العالم. لاننا اذا كنا نجد بعض الدول الان التي عندها صرامة في تطبيق بعض العقوبات يعني غير القطع

187
01:09:40.000 --> 01:10:00.000
نجد عندهم امن ما بالك لو كانت العقوبة هي قطع اليد. ستكون المملكة هي يعني نموذج في العالم ولذلك يعني يعني بعض الدول عندما يدعون تطبيق الشريعة يقولون طيب هذه المملكة الان تطبق الشريعة وانظروا كثرة السرقات فيها يحتجون بهذا الاشكال

188
01:10:00.000 --> 01:10:20.000
وليس الشريعة بالعكس اذا تحفظ الامن وتطبيق الشريعة يظمن قلة او ندرة السرقة لكن خلل عندنا هو في التطبيق تطبيق لو لو طبقت يعني هذا هو سبب عدم التطبيق مشكلة قظائية ليست تنفيذية قظائية هي ترجع كما

189
01:10:20.000 --> 01:10:40.000
ذكرت الى مسألتين هي قبول رجوع المقر والى التوسع في دار الحدود بالشورى. لكن يعني هناك جهود الان من بعض العلماء كما ذكرت يعني في في معالجة هذه آآ الاشكاليات. تلقين الرجوع ترى يعني اولا اولا لا يلقن الرجوع اذا قبض عليه. لا من اتت

190
01:10:40.000 --> 01:11:00.000
تائبا. لا يعني يعرض للتعريض ايضا لا يصرح له. اما حديث صرخت تقول لا هذا لا يثبت لا يثبت ايضا كيف يقال لها الا اذا الا من اتى تائب يا اخوان التائب يعامل معاملة خاصة في جميع الامور في جميع الامور

191
01:11:00.000 --> 01:11:16.117
التائب التائب يعرض له يعني لو يقال لو استترت بستر الله او كذا اما غير التائب فهذا يعني يعامل اذا قرر يؤخذ باقراره ما لم يكن ثم شبهة. طيب نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد