﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:14.400
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه الى يوم الدين اما بعد

2
00:00:15.050 --> 00:00:33.550
فنحن في ليلة الخميس ليلة العاشر من شهر ربيع الاول بسنة احدى واربعين واربعمئة بعد الالف الموافق ليلة السابع من شهر نوفمبر لسنة تسعة عشرة والفين. وفي ضحية الصديق مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى

3
00:00:33.700 --> 00:01:05.250
ومع كتاب آآ دليل الطالب اسأل الله تبارك وتعالى ان يجعل آآ عملنا برضاه سبحانه وتعالى واسأله سبحانه وتعالى ان يزيدنا علما وان يخلص اعمالنا كلها. نعم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخنا

4
00:01:05.250 --> 00:01:31.850
المؤمنين والمسلمين امين. قال المؤلف رحمه الله فصل وان وطئ الاجنبي بشبهة او وطأ ايه وطية سلام عليكم. وان وطأ الاجنبي بشبهة او نكاح فاسد او زنا من هي في عدتها اتمت عدة الاول. ثم تعتد للثاني

5
00:01:32.500 --> 00:02:02.300
وان وطئها عمدا من ابانها فكالاجنبي وبشبهة استأنفت العدة من اولها وتتعدد بتعدد الواطئ بالشبهة لا بالزنا ويحرم على زوج الموطئة الموطؤة ويحرم على زوج الموطؤة بشبهة او زنا ان يطأها في الفرج ما دامت في العدة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم

6
00:02:02.300 --> 00:02:18.200
ما زلنا مع كتاب العدة ووصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وان وطأ الاجنبي بشبهة او نكاح فاسد او زنا من هي في عدتها؟ اتمت عدة الاول ثم تعتد للثاني

7
00:02:18.650 --> 00:02:37.300
المرأة اذا كانت معتدة اذا كانت معتدة من عدة طلاق وتنتظر انتهاء هذه العدة ثم حصل ان آآ وطأت في فترة العدة خلال ثلاثة اشهر هذي او خلال الثلاث حيض وطأت

8
00:02:37.350 --> 00:02:56.850
هذا الوطن لا يخلو اما ان يكون اه من اجنبي بشبهة يعني يظنها زوجته فظهرت غير زوجته مثلا هي نائمة مثلا ظن ان هذه زوجته فدخل عليها فرضا او آآ بنكاح فاسد

9
00:02:57.350 --> 00:03:17.300
لانها تزوجت وهي معتدة مثلا فهذا نكاح فاسد او باطل على الصحيح من اقوال اهل العلم او زنت خلال هذه الفترة كان فترة العدة وهذا وان كان نادرا او قليلا فانه قد يقع

10
00:03:17.650 --> 00:03:31.600
مثل هذا الامر. قال اتمت عدة الاول. تستمر بعدتها الاولى ثم تعتد بعد ان تنتهي العدة. تعتد مرة ثانية اه الوطء الذي وقع تعتد للوطء الذي وقع سواء كان بشبهة او بنكاح فاسد او

11
00:03:31.900 --> 00:03:52.250
اه بزنا فانها تعتد لذلك. وهناك قول اخر وهنا لا تعتد بهذا وتستمر على عدتها وآآ ان هذا الاصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر

12
00:03:53.000 --> 00:04:18.750
يعني حتى لو وطئت نكاح فاسد او وطئت بشبهة او زنت فالاصل ان الولد للفراش وليس لهذه الحادثة التي وقعت. وانما الولد للفراش الا في حال ان الزوج هنا هو الذي آآ يعني اذا قلنا طلقة رجعية فالزوج هنا هو اذا كان آآ

13
00:04:18.900 --> 00:04:33.350
نفى الولد عنه اذا حملت او شيء يقول يعني يلاعنها يتهمها بالزنا ويلاعنها هنا موظوع اخر وهذا مر بنا في كتاب اللعان اما اذا لم يتهم زوجها او كانت الطلقة بائنة

14
00:04:33.500 --> 00:04:54.050
او كانت في عدة وفاة فهنا تكمل عدتها تكمل عدتها الاولى ويكفي ذلك. المهم ان تستبرئ بحيضة اذا كانت في اخر عندها تستبرئ المهم نتأكد انها ما حملت من هذا الزنا او هذا الزواج الفاسد او هذه الشبهة

15
00:04:54.150 --> 00:05:22.750
فقيل استبرئ اه بحيضة واحدة. نعم السلام عليكم عفوا عفوا قال وان وطئها عمدا من ابانها يعني رجل طلق زوجته بالثلاث قال انت طالق بالثلاث او طلقها ثم ارجعها ثم طلقها ثم ارجعها ثم طلقها يعني بالاتفاق. معروف الطلاق بالثلاثة قال في مجلس النواب فيها خلاف

16
00:05:22.800 --> 00:05:37.500
لكن اذا طلقها الثالثة بدون يعني خلاف كان آآ كما قال الله تبارك الطلاق مرتان فامساك معروف فان طلقها فلا حلو له من بعد حتى تنكح زوجا من غيره. فان طلقها جامعها

17
00:05:37.700 --> 00:06:03.400
زوجها الذي طلقها سواء كانت طلاق بائنا او طلاقا رجعيا اه ولم ينوي اه الرجوع. لم ينوي الرجوع يعني يكون اشتهاها مثلا لانها لا تخرج من بيته وتعيش معه فاشتهاها وجامعها. فقيل له جماعك لها يعني

18
00:06:03.800 --> 00:06:26.650
رجوعه الى ذمته قال لا ما نويت الرجوع طيب لماذا جامعتها اذا؟ قال اشتهيتها مثلا والعياذ بالله قال فهذا كالاجنبي. هذا كالاجنبي يعني يعامل معاملة الاجنبي وهو انه آآ اول شي طبعا احنا انتبهوا كتب الفقه عندما تتكلم لا تتكلم عن عقوبات

19
00:06:26.850 --> 00:06:43.450
وما يتعلق بها وانه يجب ان يجلد يرجم كذا هذا حكم القضاء هو هنا يتكلم عن الولد وكيف تعتد؟ يتكلم عن يعني واحد مثلا قتل نفسه يقول عليه اثم ما يتكلمون عن اثم يقول ماذا يترتب

20
00:06:43.450 --> 00:06:59.150
وعليه من الاحكام عليه هدية عليه كذا. فهي لا تتكلم كتب الفقه عادة لا تتكلم عن الاثام والحسنات وكذا صحة الاعمال و بطلانها هذا تتكلم عنه كتب الفقه قال ان وطأ عمدا من ابانها

21
00:06:59.700 --> 00:07:28.150
يعني آآ ليست رجعية ابانها اه طلقة ثالثة مثلا او اه طلقها ثلاثا في مجلس واحد. طيب؟ قال فكالاجنبي وبشبهة العدة من اولها والصحيح انها لا تستأنف العدة من اولها وانما تستمر على عدتها وهذا الامر اللي هو الجماع الذي وقع بينهما اذا كانت بائنة منه فان هذا زينة

22
00:07:28.150 --> 00:07:52.700
بالله وهذا امرهما الى القضاء آآ سواء كان آآ من الزوج او منها فان هذا امره الى القضاء لانه آآ يرجم اذا كان محصنا وترجم هي اذا كانت محصنة. هذا بالنسبة للزوجين

23
00:07:52.700 --> 00:08:07.100
والظاهر الاصل انه محصن وهي محصنة هذا الاصل. لكن اذا ثبت انه غير محصن او هي غير محصنة. يعني مثلا عقد وطلقه في يجلس نفسه لان الاحصان هو الدخول بنكاح صحيح ما دخل عليها

24
00:08:07.200 --> 00:08:25.700
طلقها قبل الدخول مثلا اذا طلقها قبل الدخول ما يكون آآ احصنها ولا هي حصنت آآ فلذلك المهم اذا كانا محصنين فسبيلهما الرجم واذا كان غير محصنين فسبيلهما الجلد. والله اعلم. طيب

25
00:08:26.050 --> 00:08:41.150
قال استأنفت العدة اه من اولها. هذه طبعا كل هذا الذي يذكره المؤلف هنا هي افتراضات بعيدة لكن اهل العلم يضعون مثل هذه الافتراضات قد تقع قد تقع فيضعون لها

26
00:08:41.200 --> 00:08:56.550
حلولا وبالامس لما تكلمنا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وآآ اللي هو ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ما امرتكم به فاتوا منهم ما استطعتم فانما اهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم

27
00:08:56.850 --> 00:09:10.550
على انبيائهم قلنا كثرة المسائل اللي هي احيانا يدخل فيها افتراظات يفترض امر لو حصل كذا ماذا يترتب عليه؟ فبعض اهل العلم او كثير من اهل العلم يضعون هذه المسائل الافتراضية

28
00:09:10.800 --> 00:09:31.850
ويضعون لها حلولا ولكن قد تكون بعيدة واحيانا تكون مستحيلة احيانا تكون يعني نادرة الوقوع او قليلة لكنهم يضعون مثل هذه الامور على سبيل الاحتياط. طيب قال وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة لا بالزنا. يعني كلما وطأها اكثر من مرة كل مرة لها

29
00:09:32.400 --> 00:09:56.500
عدة وضعها اكثر من واحد مثلا يعني امرأة مثلا خلنا نقول فاسدة. في عدتها زنت ثم زنت ثم زنت. يقول لكل واحد عدة. لكل واحد عدة. والصحيح انه لكل واحد رجم او جلد حسب عاد اه اذا كان ماء وهي تعتد بحيضة اللي هو اهم شيء انه نتأكد انها ما حملت

30
00:09:56.750 --> 00:10:14.450
من واحد منهم والله المستعان. قال ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة او زنا ان يطأها في الفرج ما دامت في العدة الموطوءة بشبهة او زنا يحرم على زوجها ان يطأها حتى حتى لا يختلط ماؤه بماء

31
00:10:14.550 --> 00:10:29.300
غيره اذا كانت زنت او كذا والصحيح والعلم عند الله تبارك انه لا بأس يطأها اذا آآ يعني آآ زنت او اذا آآ آآ وطئت بشبهة لان الاصل ان الولد للفراش

32
00:10:29.850 --> 00:10:47.400
الولد للفراش وهو ولده. الا اذا كما قلنا امتنع ولاعن قال لا انا اخشى انا آآ لا اريد ان اطأها طيب احتمال تكون حملت من هذا؟ طيب خير ان شاء الله واذا حملت من هذا؟ قال لا اذا حملت من هذا او لاعنها

33
00:10:47.450 --> 00:11:01.550
لا يريد ان ينسب لي غير ولدي فنقول هنا حقك لكن تلاعن في هذه الامور. اما اذا قال لا انا اخشى انها آآ تكون حملت منه واذا حملت منه سالعن اذا ما حملت منه

34
00:11:01.550 --> 00:11:18.650
لن انا امره له له ذلك لكن القصد يجوز له اذا سامحها مثلا ندمت مثلا بكت وندمت وتابت الى الله وصدقها له ان يطأها له ان الفراش او مطئت بشبهة

35
00:11:19.500 --> 00:11:39.550
يعني بالخطأ وطأت يعني كأن تكون كما قلنا نائمة ويعني في قصص يذكرونها يعني يكون آآ زوجته تنام في هذا المكان اختها نامت مكانها مثلا ليس جاء وطأها وهي نايمة ما يدري يحسبها زوجته مثلا خاصة اذا كان مكان مظلم مثلا او شيء

36
00:11:39.850 --> 00:11:53.050
او ما شابه ذلك من الامور وان كانت نادرة لكن قد تقع مثل هذه الامور احيانا نسمع بعض الامور ان رجلين تزوجا او اخوين تزوجا هذا دخل على هذه دخل على هذه بالعكس

37
00:11:53.150 --> 00:12:09.600
يعني هذا خالد اذا كان مكان مظلم او ان ما شافها عمره ما شافها ولا كذا بس الزواج بدون ما يشوفها ثم تبين لها انها ليست زوجة له وتبين ان تلك ليست زوجة لاخيه. هذا يسمونه شبهة وطأ شبهة نعم

38
00:12:09.600 --> 00:12:30.200
احسن الله اليكم. قال المؤلف رحمه الله فصل ويجب الاحداد على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح ما دامت في العدة اكمل ويجوز للبائن. نعم. يجب الاحداد. الاحداد واجب على المرأة

39
00:12:30.550 --> 00:12:49.200
الاحداد واجب على المرأة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة اذا الاحداد واجب على المرأة والاحداد للمرأة على ثلاثة احوال

40
00:12:49.550 --> 00:13:11.900
اما ان تحد على زوج آآ وهذا واجب. الحداد على الزوج واجب وهو اربعة اشهر وعشرة ايام كما قال الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ما يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. هذا احداد واجب

41
00:13:12.200 --> 00:13:32.000
على الزوج. النوع الثاني الاحداد على غير الزوج الاحداد على غيره تحد على ابوها على ابيها او تحد على اخيها او على ابنها او على عمها او على خالها او على آآ صديقتها او على امها يعني حزينة

42
00:13:32.000 --> 00:13:46.800
لوفاة انسان قريب اليها قريب الى قلبها لكن ليس زوجا لكن ليس زوجا. ايا كان هذا الانسان رجلا كان او امرأة بغض النظر. فهنا اذا كانت يعني تقول انا خلال

43
00:13:46.800 --> 00:14:05.000
فترة الاحداد لا اريد طيبا ولا اريد البس ملابس جميلة ولا اخرج من بيتي وتحد احداد نقول لها يجوز لك ثلاثة ايام بس يجوز لك ثلاثة ايام. لا يجوز اكثر من ثلاثة ايام. اذا يحرم اكثر من ويجوز

44
00:14:05.350 --> 00:14:21.150
ثلاثة ايام. هذه الحالة الثانية اذا تبي تحد على ابيها. تبي تحد على اخيها تبي تحد على ابنها. تبي تحد على صديقتها على جارتها على اختها على امها قل لك ذلك لكن ثلاثة ايام احداد كامل

45
00:14:21.300 --> 00:14:35.100
لمدة ثلاثة ايام وهذا وقع لام حبيبة ام المؤمنين رضي الله عنها ووقع لزينب ام المؤمنين رضي الله عنها وذلك ان ام حبيبة لما مات ابوها ابو سفيان رضي الله عنه

46
00:14:35.800 --> 00:14:55.450
اه حدت عليه ثلاثة ايام. وفي اليوم الرابع طلبت الاثم الكحل فوضعت شيئا من الطيب يعني الكحل هذا عليه ثم قالت والله ما لي حاجة به ولكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة

47
00:14:56.050 --> 00:15:11.450
تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد فوق ثلاث الا على زوج الان ثلاث اربعة اشهر وعشرة ايام فهي بس وضعت الطيب حتى تخرج من الاحداث. ولا هي حدت لابيها وكذا جاء عن زينب رضي الله عنها. فالشاهد من هذا

48
00:15:11.600 --> 00:15:32.100
ان الاحداد اربعة اشهر وعشرة ايام على زوج هذا واجب الاحداث ثلاثة ايام على غير زوج وهذا جائز عدم الاحداث على غير الزوج هذا جائز مباح هذا الاصل هذا الاصل عدم الاحداد على اي احد ما عدا الزوج فهذا الوحدة مات ابوها ما حدد

49
00:15:33.100 --> 00:15:54.800
من باتشر وضعه طيب او عايشة حياته طبيعية مثلا لها ذلك. قالت باحد على ابوي على ابي لك ثلاث ايام. زوجي اربعة اشهر عشرة ايام اذا هذه الاحوال اما اربعة اشهر وعشر ايام للزوج واما ثلاثة ايام لاي احد من العزيزين عليها واما عدم الاحداث لباقي

50
00:15:56.000 --> 00:16:23.550
الناس نعم الباء كذلك قالوا يعني هذا مذهب احمد ان المطلق البائن المطلق البائن آآ اذا مات زوجها الاصل ما تحد عليه ان آآ التي تحد على زوجها هي الرجعية المطلقة رجعيا طلقة رجعية هذي

51
00:16:23.550 --> 00:16:41.350
تنتقل من عدة طلاق الى عدة وفاة يعني واحدة طلقها زوجها الطلقة الاولى والطلقة الثانية وعدتها كم ثلاث حيض ثلاث حيض او ثلاثة اشهر. صحيح؟ اما ثلاث حيض واما ثلاثة اشهر

52
00:16:41.450 --> 00:16:57.000
نفض بعد ما طلقها زوجها بشهر مات زوجها هي حاضت حيضة او خلنا نقول مضى شهر او شهرين او حيضتين المهم انه ما زالت في العدة وهي رجعية مات زوجها خلال عدتها

53
00:16:57.450 --> 00:17:12.650
نقول الان تتحولين من عدة طلاق الى عدة وفاة الان تعتدين اربعة اشهر وعشرة ايام قالت انا بعدة اصلا خلاص انتهت عدة الطلاق الحين دخلت في عدة الوفاة ما تحسب من اللي مضت

54
00:17:12.750 --> 00:17:30.200
لان عدة الطلاق غير عدة الوفاة عدة الفوات لا لا تخرج لا تتطيب معد الطلاق لا ما فيها شيء. فقط فرصة للزوج يراجع نفسه. هل يعيدها او لا يعيدها من عدة طلاق الى عدة وفاة. طيب لماذا تعتد هذه؟ والبائن لا تعتد. اللي هي مطلقة الطلقة الثالثة

55
00:17:30.300 --> 00:17:54.900
لو واحد طلق الزوجة الطلقة الثالثة قال لها طالق هذي الثالثة خلاص فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ومات في عدتها تعتد البائن مطلقة ان تعتد؟ لا لا الاصل في الاصل. طلط اه عدة طلاق. تعتد. المطلق البان تعتد. قيل له ثلاثة اشهر وقيل شهر لكن تعتد

56
00:17:54.900 --> 00:18:09.500
المطلق البائن. طيب. في اثناء العدة مات لا تنتقل الى عدة وفاة لا تنتقل الى عدة وفاة لانها ليست في ذمته اصلا خرجت في ذمتي. بينما المطلقة رجعية ما زالت

57
00:18:09.850 --> 00:18:30.550
ما زالت في ذمته ولذا المطلقة ترثه ثالثه ولو هي ماتت يرثها لانها لم تخرج من عقد الزوجية ما زالت زوجة يسمونها زوجة معلقة لكن المطلقة البائن ليست زوجة ليست زوجة ولذلك لا تعتد

58
00:18:30.600 --> 00:18:50.650
عدة وفاة ولا ترثه ولا يرثها. لانه فصل العقد بس المهم انه ايش؟ تبقى هذه المدة هي مدة هذا حق فاذا نفرق بين المطلقة الباء المطلقة الرجعية المطلقة البائن لا تنتقل من عدة طلاق الى عدة وفاة لانها بائن

59
00:18:51.050 --> 00:19:07.200
المطلقة الرجعية تنتقل من عدة طلاق الى عدة وفاة لو مات في اثناء العدة لانها ليست باء وهي زوجة معلقة وهي زوجة معلقة متى شاء قال لها رجعتك لكن البائن هل يستطيع يرجعها؟ ما يستطيع حتى تنكح

60
00:19:07.700 --> 00:19:26.400
زوجا غيره او حتى لو كان يعني ليس ليست الطلقة الثالثة افرض طلقها قبل الدخول هذه بائن ما تعتد عدة وفاة اذا طلقها لانها بمجرد ان يطلقها ما لها عدة اصلا. يقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم

61
00:19:26.400 --> 00:19:43.200
ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. كذلك لو طلقها حتى انقضت الى هذه انقضت عندنا خلصنا. لكن لو طلقها طلاق اه القاضي اللي هو طلاق الظرر هذا طلاق بائن. بينونة صغرى. كذلك لو خالعته

62
00:19:43.800 --> 00:20:06.650
هذا طلاق باء بينونة صغرى. فاي طلاق بائن لا تنتقل الى عدة وفاة والطلاق الرجعي تنتقل الى عدة وفاة نعم عليكم والاحداد ترك الزينة والطيب كالزعفران ولبس الحلي ولو خاتما ولبس

63
00:20:06.650 --> 00:20:38.600
ملون من الثياب كالاحمر والاصفر والاخضر والتحسين بالحناء والاسفيداج والاكتحال بالاسود والادهان بالمطيب وتحمير الوجه وحثه ولها لبس الابيض ولو حريرا. نعم. المعتدة بالوفاة المعتدة بالوفاة تمتنع عن الزينة تمتنع عن الزينة والزينة في ثلاثة اشياء

64
00:20:39.200 --> 00:21:00.550
في البدن بالثياب في الحلي في البدن وفي الثياب وفي الحلي. كل هذه تبتعد عنها. لانها في احداد. لانها في احداد عن زوجها. فتمتنع عن اه اه زينة الثياب وتمتنع عن زينة البدن وتمتنع عن زينة الحلي

65
00:21:00.800 --> 00:21:17.300
زينة البدن اللي هو حنا نسميه حين المكياج هذي زينة البدن تمتنع عنه. لا تستخدم المكياج ولو كحلا. الا اذا كان الكحل تاخذه دواء فعملته كدواء اما زينة تجمل وهذا لا يجوز

66
00:21:17.400 --> 00:21:37.400
تبتعد عن جميع الزينة. زينة البدن. بكل صوره المكياج وغيره وكذا هذا كله تبتعد عنه. حتى الحناء اذا كان لاجل تغطي الشيب كذلك لا يجوز. اما اذا كان لاجل آآ يعني علاج لرأسها مثلا

67
00:21:37.400 --> 00:21:56.500
اوصي له كعلاج يجوز. فالمهم ان اي شيء كزينة للبدن تبتعد عنه. تبتعد عنه. الكريمات اللي تستخدمها المرأة اذا كانت هذي الكريمات يعني كعطر رائحة ذكية وكذا وهات لي لا تجوز

68
00:21:56.550 --> 00:22:18.500
اما اذا كانت هذه الكريمات يعني ليست لتجمل وانما ترطيب الجسد لكن آآ او علاجات او ما شابه ذلك فهذه لا بأس بها كذلك الشامبو والصابون لا بأس به. هذه الاشياء لان هذه لا يجوز تضييق ما في احد يتطيب بصابون ويتطيب شامبو. لا تعتبر من الطيب وانما اه

69
00:22:18.500 --> 00:22:38.500
اذا كانت رائحته زكية قوية حيل تبتعد عنه تاخذ الصابون العادي يعني التي ليست له رائحة نفاثة كما يقال. فالمهم آآ آآ تبتعد عن زينة البدن هذه. وزينة الثياب كذلك. لبس الاحمر والازرق والاخضر اللي هي يسمونها

70
00:22:38.500 --> 00:23:00.500
الالوان هذي الفسفورية هذي وما شابه ذلك من الامور الجميلة تلفت الانظار وهذا تبتعد لكن تلبس ما شاءت من الثياب. يعني بعظ الحريم تلبس الاسود هذا غلط لا يجوز يعني التزام الاسود تلبس ما شاءت من الثياب. لكن تبتعد عن الملابس المزركشة الملونة هذه الاشياء. هذه تبدأ وتلبس

71
00:23:00.500 --> 00:23:20.500
جديد وتلبسه القديم ما في مانع. حتى لو ملابس جديدة تلبس ملابس جديدة ما في مانع. مثلا. لكن تبتعد عن الالوان المثيرة او اللافتة وما شابه ذلك من الامور هذه تبتعد عنها هذا بالنسبة الثياب. ثم الحلي تبتعد عن الذهب والفضة ولبس

72
00:23:20.500 --> 00:23:40.500
في هذا كزينة وهذا كان الدبلة الخاتم مثلا هذا اللي على دينه هذا ثابت وهذا ما عليه شيء لكن تلبس قلادة وتلبس البقمة وتلبس الاساور تلبس الخلاخيل هذا لا تبتعد عن هذه كلها. اذا تبتعد عن زينة الثياب وزينة البدن وزينة الحلي. هذه الاشياء تبتعد عنها

73
00:23:40.500 --> 00:24:05.700
ها جميعا المرأة الاسفيذاج هو المكياج نوع من المكياج يعني يبيض الوجه وما شابه ذلك من الامور. فهذه كلها اه عنها المرأة اذا كانت في عدة الوفاة. نعم. السلام عليكم. وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها فيه

74
00:24:05.700 --> 00:24:25.700
ما لم يتعذر وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت. نعم تجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات فيه زوجها ان لم يتعذر هذا الاصل يقول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجها يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. وفي الاية الاخرى والذين

75
00:24:25.700 --> 00:24:40.250
منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاع للحول غير اخراج الاصل بقاؤها في بيتها. الاصل بقاؤها في بيتها. الا اذا كان هذا البيت مثلا ليس فيه امان لها مثلا وواحد ساكن متزوج جديد مثلا وساكن مع زوجته بشقة مثلا

76
00:24:40.250 --> 00:25:00.250
تمام لا عندهم عيال لا عندهم كذا وعنده عيال صغار اطفال صغار وكذا تستاحش بروحها في البيت وتخاف هذا ناس تعتد في بيت اهلها تعتد او تكون في بلد ثاني غير بلدها مثلا واحد رايح دراسة مثلا معه زوجته او رايح عمل ومعه زوجته توفي وما عندها احد تعتد في بيت اهلها ما في مانع ان شاء الله تعالى

77
00:25:00.250 --> 00:25:22.100
الجانب الامان اهم من جانب الاحداد في البيت فاذا كان في امان في البيت وكذا اه فلا مانع ان تخرج وتخرج للحاجة تخرج الحاجة يجوز لها ان تخرج للحاجة تروح الطبيب مثلا تشتري حاجياتها آآ مثلا اذا كانت تعمل

78
00:25:22.600 --> 00:25:45.900
وما اعطوه يعني اجازة انتم انتم بالكويت بنعمة هني. المرأة اذا مات زوجها يعطونها اجازة مدة الاحداث اربعة اشهر عشرة ايام في غيرها من البلاد ما يعطونهم اجازة يعني قول لهم يمكن يذبحوا عمره ويعطونه اسبوع يعني بعضهم هالكرة ما ذولي. يقول لها اسبوع لج وبس يلا تداومين. تداوم ما عليها شي. يعني ما نقول لها لا اطلعي من العمل لا تداومين

79
00:25:45.900 --> 00:25:57.500
وفي بعض البلاد يمكن حتى ما يعطونها ولا يوم. ما لنا شغل في مات زوجتس الله يرحمه منا شعوفة. زين؟ اه ما عليها باس. تداوم لكن عاد مو تقول انا مداوم خل اروح اتمشى

80
00:25:57.550 --> 00:26:10.300
والله بروح اشم هوا ضايق خلقي تقول بروح المزرعة بروح عالبحر اقعد شوي لا الاصل لا يجوز الخروج. وبعض اهل الاستثناء قال اذا كانت تبي تخرج تخرج بالنهار ما تخرج

81
00:26:10.750 --> 00:26:30.750
بالليل اذا خرج تخرج بالنهار ولا تخرج بالليل. فالمهم اذا ان المرأة لا تخرج من بيتها اذا كانت في عدة عدة وفاة ما تخرج من بيتها الا اذا كان لحاجة. فاذا كان لحاجة فلا بأس. مثلا ابوها مريظ مثلا لا بأس تخرج اه

82
00:26:30.750 --> 00:26:48.700
اه تراه او كذا او كذا لكن يقول صديقتها مريظة تتصل تلفون الحمد لله يكفي تليفون وتتصل عليها تقول انا بعده ما استطيع اني اخرج للاسف الان حاصل اللي هي قضية العزاء عندنا في الكويت صار العزاء مقصد في حد ذاته مطلب

83
00:26:48.850 --> 00:27:06.650
فاذا اعتدت وصار العزا عزا النساء في غير المكان الذي تعتد به تروح كل يوم حق العزا تحظر العزا وبعدين ترجع للبيت هذا لا يجوز. هذا لا يجوز. اللي بيعزيها يعزيها بمكان احدادها. مكان عدتها. لا يجوز ان تخرج لتلقي العزاء

84
00:27:06.650 --> 00:27:19.350
خاصة اذا سوى العزاء في غير بيتها. فلا يجوز لها الخروج لتلقي العزاء. اللي يبي يعزيها يا يتصل فيها يا يجيها في بيتها التي هي فيه. اما الخروج لان والله بيتنا صغير

85
00:27:19.400 --> 00:27:36.400
بيت اخوه كبير وبنسوي فيه العزا هذي كلها اشياء يعني عادات اجتماعية ليست من دين الله في شيء. فلذلك الاصل لا تخرج لتلقي العزاء وانما تبقى في بيتها. فالخروج اذا لا يكون الا لحاجة او ظرورة

86
00:27:36.500 --> 00:27:54.800
لا يكون خروجا لحاجة او ظرورة اما غير ذلك فالاصل انها لا تخرج من اه بيتها. طبعا اه نسيت اه بالنسبة المعتدة من وفاة لها ان تستخدم الطيب في حالة واحدة

87
00:27:54.950 --> 00:28:15.150
وهي اذا كانت تحيظ اذا كانت صغيرة يعني بعدها صغيرة وتوفي زوجها ينزل عليها دم الحيض طبيعي جدا فاذا حاضت المعروف انه المرأة فاذا حاضت اخذ منها الدماء اللي هي لها رائحة كريهة اللي هي دم الحيض. ان تضع بعض الطيب على مكان خروج الدم

88
00:28:15.250 --> 00:28:29.650
تضع مكان خروج الدم بعض الطيب حتى تذهب رائحة الدم هذا لا بأس به هذا لا بأس به لانه اذا ما تطيبت لاجل الطيب وانما طيبت لاجل اذهاب رائحة الدم الكريهة اللي هي دم الحيض فهذا لا

89
00:28:29.650 --> 00:28:53.150
منه ان شاء الله تعالى. بالنسبة للزعفران ذكره المؤلف هنا الزعفران. اه الزعفران في السابق كانوا يتطيبون به وهو طيب النساء الزعفران كان طيب النساء يعني اه الصحيح ان الزعفران اذا لم تكن له رائحة قوية فلا بأس باستعماله سواء في الطعام

90
00:28:53.150 --> 00:29:09.300
مثلا او في القهوة او في العيش الارز او كذا لا مانع منه ان شاء الله تعالى. لكن آآ اذا كانت رائحته قوية جدا الانسان يبتعد عنه احتياطا يبتعد عنه احتياطا لكن ان شاء الله لا بأس

91
00:29:09.400 --> 00:29:24.800
به قال وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت اه تنقضي العدة بمضي الزمان يعني ليست المقصود لا بد ان تجلس اربعة اشهر وعشرة. لكن لابد ان تمر اربعة اشهر وعشر من وفاة الزوج

92
00:29:25.000 --> 00:29:50.250
شلون؟ يعني لو لو وحدة زوجها مسافر مثلا علاج او تجارة او دراسة اللي يكون المهم سافر وبعدين جاه الخبر قالوا لها اه زوجش مات قبل ثلاثة اشهر مات قبل ثلاثة اشهر تعتد شهر وعشرة ايام. العبرة وبداية العدة بوفاته وليس بعلمها

93
00:29:50.950 --> 00:30:10.300
افرضي قال لها زوجك مات قبل ست اشهر ما تعتد خلص اذا بس اه طيب قال لها مات قبل ستة اشهر زوجك. طيب؟ ما تعتد انقضت عدتها مضت المدة مضت المدة تبدأ من يوم وفاته

94
00:30:11.000 --> 00:30:28.350
وليس من يوم علمها المدة تبدأ من يوم هي عصت يعني قبلها ما تزوج قالت الله يرحمه من باتشر ولا طالعة متمكيجة تعالي يبه ما يجوز قالت والله انا ما اصبر عالمكياج وكذا ولازم اداوم

95
00:30:28.350 --> 00:30:42.300
زين دا بس بدون مكياج قال لا اطلع الناس بدون مكياج ما ؤ لازم مكياج يا بنت الحلال ما يجوز والله عسى الله يغفر لي وراحت بعد مظي ثلاثة اشهر ندمت

96
00:30:42.700 --> 00:30:57.750
قالت استغفر الله خلاص ماني اعيد العدة قلنا لا ما تعيد راحت ما تعاد ما تعاد العدة خلاص ثلاثة اشهر هذه مضت من العدة وعاد عليها اثم بينها وبين الله سبحانه وتعالى لكن بقي لها من العدة شهر

97
00:30:57.950 --> 00:31:19.900
يقول هذا الشهر عشرة ايام لا تضعي المكياج وهكذا. اذا العدة تبدأ بموته لا بعلمها. بموته لا بعلمها. نعم احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله باب استبراء الايماء وهو واجب في ثلاثة مواضع احدها

98
00:31:19.900 --> 00:31:39.900
اذا ملك الرجل ولو طفلا امة يوطأ مثلها حتى ولو ملكها من طفل او انثى. من انثى. احسن الله اليكم حتى ولو ملكها من طفل او انثى من انثى بس وش عندك غير انثى؟ او انثى بس بس حتى لو

99
00:31:39.900 --> 00:31:59.900
كامل انثى من طفل شيخ علي. انا ما عندي بالطفل. صحيح. حتى ولو كها من انثى او كان بائعها قد استبرأها او باع او وهب امته ثم عادت اليه بفسخ او

100
00:31:59.900 --> 00:32:29.900
به حيث انتقل الملك لم يحل استمتاعه بها ولو بالقبلة حتى يستبرأها. الثاني اذا يا ملك امة ووطئها ثم اراد ان يزوجها او يبيعها قبل الاستبراء. فيحرم فلو خالف صح البيع دون النكاح وان لم يطأها جاز. الثالث اذا اعتق امته او ام

101
00:32:29.900 --> 00:33:08.850
او مات عنها لزمها استبراء نفسها ان لم تستبرأ قبل اكمل اه فصل فصل واستبراء الحامل بوضع الحمل تحيض بحيضة والايسة والصغيرة والبالغة التي لم تر حيضا بشهر والمرتفع احسن الله اليكم. والمرتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه بعشرة اشهر. والعالمة

102
00:33:08.850 --> 00:33:32.600
ما رفعه بخمسين سنة وشهر ولا يكون الاستبراء الا بعد تمام ملك الامة كلها. ولم ولو لم يقبضها وان ملكها حائضا لم يكتفي بتلك الحيضة. وان ملك من تلزمها عدة

103
00:33:32.750 --> 00:33:52.750
اكتفي بها وان ادعت الامة وان ادمعت الامة ادعت. احسن الله اليكم. وان ادعت الامة الموروثة تحريمها على الوارث بوطء موروثه مورثه. احسن الله اليكم. بوطء مورثه او ادعت المشتراة المشتراه ان لها

104
00:33:52.750 --> 00:34:08.700
زوجا صدقت. نعم. استبراء الاماء. طبعا الحين ما في ايماء. الان ما في ايماء لكن هذي احكام شرعية لانها في يوم من الايام كانت موجودة هذه الاباء وستأتي ايام ستكون موجودة ايضا

105
00:34:08.750 --> 00:34:33.700
هذه الايماء اذا قام سوق الجهاد لكن الشاهد من هذا ان هذه احكام شرعية ينبغي لطالب العلم ان يعرفها وان يتعلمها الايماء هن اللاتي في قول الله تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. ما ملكت ايمانهم هن الاماء

106
00:34:33.850 --> 00:34:55.400
ملك اليمين هي الامة آآ الامة تستبرأ ايضا يعني آآ ان تأكد حامل ولا غير حامل لانه يجوز لمالكها ان يطأها. واذا انجبت  هذه الامة اه يكون ولدا له. يكون ولدا له مثل ابراهيم عليه السلام ابن النبي محمد

107
00:34:55.500 --> 00:35:15.500
صلى الله من امته صلى الله عليه وسلم من امته ماريا التي اهداها اليه المقوقس. فوطأها النبي صلى الله عليه وسلم وانجبت له ابراهيم هذا جائز ان يطأ الامل ولكن الامة اذا وطأها سيدها ثم انجبت له انتقل اسمها او

108
00:35:15.500 --> 00:35:37.450
او لقبها من امة الى ام ولد ولذلك النساء ثلاث حرة وامة وام ولد حرة وامة وام ولد. الحرة هي عموم نساء المسلمين طيبة هي المملوكة وام الولد هي المملوكة اذا وطئها سيدها وانجبت له

109
00:35:37.650 --> 00:35:52.950
تنتقل من امة الى ام ولد وام الولد لا يجوز بيعها لا يجبر خلاص تبقى ام ولد فاذا مات سيدها او مالكها صارت حرة بمجرد ان يموت تكون حرة خلاص

110
00:35:53.050 --> 00:36:15.050
لانها ينتقل ملكها الى اولاده ورثته هي امهم وفي الحديث من ملك ذا رحم محرم عتق عليه من ملك ذا رحم محرم عتق عليه وهذا الحديث فيه ضعف لا يثبت لكنها قاعدة

111
00:36:15.300 --> 00:36:32.150
عند اهل العلم ان كل من ملك ذا رحم محرم عتق عليه فهذا بالنسبة لام الولد يبقى الامل التي هي ليست ام ولد رجل اشترى امة او اه كسب امة في جهاد او غير ذلك ثم جامعها

112
00:36:32.500 --> 00:36:56.150
كيف يستبرؤها؟ اذا اراد ان تتزوج مثلا واراد ان يزوجها او اراد ان يبيعها مثلا. فكيف يستبرئها؟ استبراؤها بان آآ حيضة يتأكد انه مو حامل منه. فواحد عنده امة جامعها وهي امته وهذا جائز ما فيه شيء. بعدين

113
00:36:56.150 --> 00:37:11.150
جا واحد تقدم له يبي يتزوجها مثلا او هو اراد ان يزوجها من احدهم فيبقيها عنده حتى تحيض. يتأكد انها ما حملت منه لانه جاءها جامعها. فينتظر بها حتى تحيض فاذا

114
00:37:11.150 --> 00:37:26.750
تأكد انها ايش ليست حامل لان الحامل لا تحيض الحامل لا تحيط فاذا تأكد انها ليست بحامل عند ذلك له ان يبيعها او يزوجها المهم ما شابه ذلك من الامور فاذا

115
00:37:26.750 --> 00:37:51.200
اما تستبرئ بحيضة حتى نتأكد انها ايش؟ ليست بحامل من سيدها. فهذا استبراء الاماء. استبراء الاماء. فاذا كانت تحيض بحيضة واذا كانت لا تحيض كبيرة مثلا بشهر الاية تعامل معاملة الايسة شهر اذا كانت لم تحظ بعد صغيرة اصلا

116
00:37:51.500 --> 00:38:05.800
طيب ما ما نزع يده من حيض ما بدأ معها الحيض وهي بالغة. يعني بغير الحيض بالغة بالسن مثلا بلغت خمسة عشر سنة ست عشر ولم تحب بعد فهي حائض فهي من حيث البلوغ بالغة

117
00:38:06.100 --> 00:38:28.100
لكنها لم تحض فهنا ايضا يستبرئها بشهر يستبرئها بشهر. فاذا الايسة والتي لا تحيض او انقطع حيضها مثلا خلاص ما قامت تحيض عمرها ثلاثين سنة لكن ما قامت تحيض خلاص انتهى. اللي انقطع عنها الحيض. فهذه والايسة والصغيرة او التي لم تحظ ابتداء

118
00:38:28.100 --> 00:38:54.550
كل هؤلاء يستبرأن بحيضة بشهر. استبرأن بشهر. والتي تحيث الصبر بحيضة طيب التي انقطع حيظها ولم يعرف سبب انقطاعه هذا ذكرناه في الحرة تذكرون الاسبوع الماضي قلنا الحرة التي انقطع دم ولا ندري ما سبب قطعه

119
00:38:54.550 --> 00:39:08.350
قال له طب تعتد تسعة اشهر اللي هي عدة الحامل احتمال حامل كونها ما تحيض اقرب شيء انها ايش انها حامل قال تنتظر تسعة اشهر حتى نتأكد انها حامل او غير حامل

120
00:39:08.750 --> 00:39:29.650
فاذا مضت التسعة اشهر دل على انها ليست بحامل الان نقول له خلاص تعتدين ثلاثة اشهر وقلنا هذا ما يحتاج وعلى الصحيح ان شاء الله تعالى بل عن طريق الفحوصات العلمية الان اهم شي نتأكد انها ليست بحامل باي فحص من الفحوص واقصاها

121
00:39:29.650 --> 00:39:47.850
ستة شهور ثم تعتد عدة شهور وخلاص انتهى الامر. يعني ما يحتاج تنطق تسعة اشهر حتى نعرف هي حامل او غير حامل كذلك بالنسبة للامة والصحيح انها آآ تنتظر حتى نتأكد فقط انها ليست بحامل ثم تعتد

122
00:39:48.150 --> 00:40:01.750
بحيضة ثم تذبح او بشهر عفوا لانها لا تعيظ. اما اذا كان يعرف سبب عدم الحيض قالوا كالحرة. الحرة تذكرون قالت لما تصل الى سن الخمسين اللي هو سن اليأس. ثم تعتد وهذا غير صحيح

123
00:40:01.900 --> 00:40:24.400
هذا غير صحيح والصحيح انها كذلك آآ نعطيها ثلاثة اشهر حتى نتأكد آآ لماذا لم تحظ؟ ثم بعد ذلك تحيض او عفوا تعتد ثلاثة اشهرها بالنسبة للاستبراء الايماء. والذي آآ يعني عنده امة ويريد ان يبيعها فلا يجوز له ان يبيعها قبل ان يستبرئها

124
00:40:24.400 --> 00:40:50.000
اها لان احتمال هو يبيعها قبل ان يستبرئها واللي يشتريها يروح يجامعها مباشرة فاشترك الماءان هنا ماءه هو ماء الذي باعها هنا لا يجوز. لكن لو اخبره بذلك قال له انا بشتري منك هذه قال انا ترى جامعها قبل ثلاثة ليالي او ثلاث ليالي هذا جامعتها قال خلاص اذا ما اتيها حتى تحيض حتى نتأكد انها لم

125
00:40:50.000 --> 00:41:05.950
تحمل منك اذا كان هذا الانسان ثقة وفعلا ما يأتيها حتى تحيض لا بأس يستبرؤها الذي اشتراها. واذا كان لا ما يعرفه او غير ثقة او كذا لا ما يعطيه اياه حتى

126
00:41:06.650 --> 00:41:20.900
حتى يتأكد انها حاضت يعني انها ليست بحامل منه كذلك اذا اراد ان يزوجها لا يصح ان يزوجها وهو جامعها قبل ثلاث او اربع ليالي. نقول انتظر حتى تحيض من الزواج لا يصح. هنا

127
00:41:20.950 --> 00:41:38.350
هذا الزواج معتدة. فلا فلا يصح الزواج. لا يصح الزواج. في مثل هذه الحالة. وقيل يصح نكاح ولا يصح الجماع ليس له ان يجامعها لكن الصحيح انه لا يصح النكاح لانها معتدة

128
00:41:38.650 --> 00:42:01.000
معتدة بحيضة او معتدة بين سيدها الذي آآ باعها. طيب اما الحامل قال فبوضع الحمل الحامل لو آآ كانت حامل هذه الامة مثلا واراد ان يزوجها اراد ان يزوجها وهي حامل

129
00:42:01.100 --> 00:42:23.100
تنقضي عدتها بوظع الحمل تنقضي عدتها بوظع الحمل او مات عنها ايظا تنقظي عدتها بوظعها كالحرة كالحرتان تنقضي وضع الحمل قال وان ملكا حائضا لم لم يكتفي تلك الحيضة يعني واحد اشترى انا قال ترى هي حائض

130
00:42:23.850 --> 00:42:46.950
قال طيب قال اذا ما تعتد بهذه الحيضة وانما لابد ان تحيض عنده حيضة ثانية والصحيح انها تعتد بهذه الحيض المهم هو ان نعرف انها بحامل من سيدها الاول قال وان ادعت الموروثة تحريمها على الوارث بوطء المورثة يعني اذا كان الرجل وطأ امته

131
00:42:47.450 --> 00:43:07.700
ثم مات عنها. اه يرثها اولاده لان هذه مال تعتبر من المال. يرثها اولاده فاولاده لا يجوز له ان يأتونها لانه وطأها ابوهم خلاص صارت مثل منزلة ام يعني زوجة الاب هي ليست زوجة اب هي امة لكن ما ما يجتمع ماء الاب والابن في امرأة واحدة ابدا

132
00:43:08.300 --> 00:43:24.300
فلا يجوز للابن ان يطأها ابدا محرمة عليه لا يجوز ان يطعن. فاذا ادعت ذلك الاصل انها تصدق في هذا اصل اذنها تصدق في هذا. كذلك ادعت المشتراه ان لها زوجا صدقت كذلك

133
00:43:24.450 --> 00:43:44.450
واحد اشترى امة وقال آآ يبي جامعها قالت له انا متزوجة. انا متزوجة فلا يجوز له ان يأتيها لا يجوز له ان يأتي اذا كانت مزوجة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ما في مجال نكمل كتاب الرضاعة يلا نقف هنا ان شاء الله تعالى

134
00:43:44.450 --> 00:44:08.700
طيب هذا ليس سؤالا هذا اقتراح يقول لو امكن يكون الدرس بعد العشاء الراي اللي يبي بعد العشاء يرفع ايده خلنا نشوف ايش كم العدد؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة اللي يبي بعد

135
00:44:08.700 --> 00:44:27.100
المغرب يستمر يرفع يده لا تخلونا نخلي العصر عاد خلاص. خلاص يبقى بعد المغرب. سامحونا ها الرأي الاغلبية بس مو ديمقراطية هذي هذي شورى اخذ الرأي نعم احد عنده سؤال

136
00:44:27.200 --> 00:44:57.200
تفضل. جزاك الله خير. لمدة سنة حزينة على لا مناسبة ولا هذا غلط لكن يجوز لها ذلك. يجوز لها ذلك ان ما تحضر مناسبات وكذا لكن في احيانا الاعراف عند الناس ان ما يجوز عرس ما يجوز كذا يعني حتى لو يعني حتى لو هي مو حزينة هي تبي تروح ينقدون عليها او ينكرون عليها

137
00:44:57.200 --> 00:45:08.600
هذا لا يجوز هذا لا يجوز ان ينكر عليها انها ذهبت الى عرس او ذهبت الى حفل او ذهبت الى كذا او رجل آآ زوج ولده في وقت العدة وكذا يعني

138
00:45:08.600 --> 00:45:28.600
احداد زوجته او موت قريبه او موت اخيه مثلا مات اخوه بعد ست شهور تزوج ولده قال لا ما يجوز لا مو صحيح هذا الكلام غير صحيح هذا الكلام اه والله اعلم يعني بس اه كتب الشيعة موثقة بس موجودة زين

139
00:45:28.600 --> 00:45:49.050
يقولون علي ابن ابي طالب رضي الله عنه يقول تزوج بعد موت فاطمة بتسعة اشهر بتسعة ليالي تسع ليالي لكن الله اعلم بصحتها استبعدها يعني لكن القصد انه آآ هذا ليس من البر انه والله ما نحضر حفلة ولا نتزوج ولا

140
00:45:49.050 --> 00:46:04.300
نضحك ولا نفرح آآ بعد موت آآ آآ فلان وهذا غير صحيح هذا الكلام. وانما الصحيح اللي هو الاربعة عشرة ايام بالنسبة للزوجة وغير الزوجة ثلاثة ايام بعد ذلك يعيشون حياتهم طبيعية

141
00:46:04.750 --> 00:46:28.650
يعيشون حياتهم طبيعية سواء كان حضور حفل حضور زواج زواج احدهم الاصل ان يبقى طبيعيا والله المستعان. اي نعم اذا ايه لا خلاص مثل ما ماريا مات ابراهيم عليه الصلاة والسلام

142
00:46:29.000 --> 00:46:58.150
ابن النبي صلى الله عليه وسلم مات صغيرا فخلاص ام الولد خلاص دام انه ولدت صارت ام ولد خلاص لا تباع لا التي اسلمت حديثا المهم ان آآ تحيض بحيث نتأكد كانت متزوجة مثلا في السابق ايه نتأكد انها ليست حامل من زوجها فتعتد بحيضة

143
00:46:58.150 --> 00:47:12.200
اهم شيء نتأكد الا اذا قالت انا صار لي سنة مثلا او قالت مو متزوجة او هذي ما احتاج اما اذا كانت متزوجة وجاءها زوجها قبل فترة والان اسلمت نقول تحيض حتى نتأكد فقط انها

144
00:47:12.250 --> 00:48:02.800
ليست بحامل من زوجها نعم اللي هو يا شيخ رجل طبعا شراكة. نعم. لا لا. لا يجوز ان يشترك فيها ماءان اصلا. لكن على كل حال يقول هل الاماء هل هذا من الظلم او شيء؟ اول شيء يعني الشريعة تدعو طبعا الى العتق في اشياء حتى في الحلف

145
00:48:02.950 --> 00:48:22.950
اذا حلف الانسان قال فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما اطعم من اهلك او كساء او تحرير رقبة. يعني واشياء كثيرة جدا كلها فيها عتق الرقبة وعتق الرقبة وعتق الرقبة. ثانيا العبيد في الاسلام لو لو يعلم الانسان كيف يعاملون؟ زين؟ لعرف قيمة

146
00:48:22.950 --> 00:48:42.950
هؤلاء العبيد يعني عند الاسلام يكفي يعني آآ من علماء التابعين عبيد. يعني ابن سيرين ومحمد ابن سيرين من عطاء بن ابي رباح عطاء بن يسار الحسن البصري المكحول الشامي آآ بعد من ذكرونا

147
00:48:42.950 --> 00:49:12.950
ابو حنيفة البخاري مسلم على ابو داوود ابن ماجة النساء النسائي يعني اكثر هؤلاء اه ابناء عبيد طيب اه ابن المبارك وهو مبارك يحيى بن معين آآ ابن المدين علي بن مديني ائمة ائمة الاسلام

148
00:49:12.950 --> 00:49:31.300
كل هؤلاء في الاصل كانوا عبيدا وبعضهم اباؤهم عبيد. يعني ابو عوانة آآ فكل هؤلاء يعني شوف صاروا نالوا ما نالوا من آآ المكانة في الاسلام وان كانوا عبيدا يعني ما يظنهم هذا شيئا

149
00:49:31.300 --> 00:50:00.650
مولى ابن عمر فالمهم العدد كبير جدا آآ لكن بالنسبة للايماء والعبيد استعباد العبيد هذا كما قال اهل العلم الله تبارك خلق الناس وقال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فيقول اهل العلم من ابى ان يعبد الله باختياره جعله الله عبدا لعبيده رغما عنه

150
00:50:01.300 --> 00:50:21.300
من ابى انت لا تنظر لانه مسكين ينظر لانه مجرم. الاصل ان هؤلاء مجرمون. لانهم اه ابوا ان يعبدوا الله تبارك وتعالى وعاندوه جل وعلا وتكبروا على عبادته سبحانه وتعالى. فلذلك هؤلاء يعني مثل الان واحد قاتل مثلا او سارق

151
00:50:21.300 --> 00:50:39.850
او زاني او كذا يقول حرام يجلد او يرجم او القاتل يقتل او هذا الان الغرب يقول كذلك قل لا يقتل القاتل لا يجوز آآ عقوبة الاعدام عندهم او القتل بشكل عام لا تجوز مع انه هو قاتل اصلا

152
00:50:40.450 --> 00:50:54.650
هو قاتل هو زاني معتدي على عرظ او هو سارق سرق اموال الناس يقول لا لا لا يجوز قتله ولا قطع يده ولا رجمه ولا ولا جلده ولا كذا. طيب شو نسوي فيه؟ قال لا واين الرحمة

153
00:50:54.650 --> 00:51:12.250
ما في رحمة طيب واللي واللي اغتلى واللي زنا باهله واللي سرق ماله لماذا لا تنظر الى المجني عليه؟ لماذا ينظر فقط الجاني انه صار لانه الناس تنسى لان هذي مظت خلاص قال مظت مظت تنسى. انسى الذي مظى عيال اليوم

154
00:51:12.300 --> 00:51:25.250
طيب قتل خمسين ستين قال اسجنه اسجنه اسجنه اسجنه خله بالسجن بس ما تقتله مو صحيح هذا الكلام. الدين الاسلامي دين العدل. دين العدل. الله سبحانه يقول وكتبنا عليهم فيها

155
00:51:25.250 --> 00:51:44.800
ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص هذا هو العدل. فهؤلاء الاماء وهؤلاء العبيد لما رفضوا ان يعبدوا الله تبارك وتعالى ان يكونوا عبيدا لله باختيارهم جعلهم الله تبارك عبيدا لعبيده رغما عنهم

156
00:51:45.000 --> 00:51:53.250
وهذا من العدل. والله اعلم. على كل حال فيها مسألة تفصيل كثير ليس هذا مجاله. صلى الله عليه وسلم