لانها تزوجت وهي معتدة مثلا فهذا نكاح فاسد او باطل على الصحيح من اقوال اهل العلم او زنت خلال هذه الفترة كان فترة العدة وهذا وان كان نادرا او قليلا فانه قد يقع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه الى يوم الدين اما بعد فنحن في ليلة الخميس ليلة العاشر من شهر ربيع الاول بسنة احدى واربعين واربعمئة بعد الالف الموافق ليلة السابع من شهر نوفمبر لسنة تسعة عشرة والفين. وفي ضحية الصديق مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع كتاب آآ دليل الطالب اسأل الله تبارك وتعالى ان يجعل آآ عملنا برضاه سبحانه وتعالى واسأله سبحانه وتعالى ان يزيدنا علما وان يخلص اعمالنا كلها. نعم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخنا المؤمنين والمسلمين امين. قال المؤلف رحمه الله فصل وان وطئ الاجنبي بشبهة او وطأ ايه وطية سلام عليكم. وان وطأ الاجنبي بشبهة او نكاح فاسد او زنا من هي في عدتها اتمت عدة الاول. ثم تعتد للثاني وان وطئها عمدا من ابانها فكالاجنبي وبشبهة استأنفت العدة من اولها وتتعدد بتعدد الواطئ بالشبهة لا بالزنا ويحرم على زوج الموطئة الموطؤة ويحرم على زوج الموطؤة بشبهة او زنا ان يطأها في الفرج ما دامت في العدة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم ما زلنا مع كتاب العدة ووصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وان وطأ الاجنبي بشبهة او نكاح فاسد او زنا من هي في عدتها؟ اتمت عدة الاول ثم تعتد للثاني المرأة اذا كانت معتدة اذا كانت معتدة من عدة طلاق وتنتظر انتهاء هذه العدة ثم حصل ان آآ وطأت في فترة العدة خلال ثلاثة اشهر هذي او خلال الثلاث حيض وطأت هذا الوطن لا يخلو اما ان يكون اه من اجنبي بشبهة يعني يظنها زوجته فظهرت غير زوجته مثلا هي نائمة مثلا ظن ان هذه زوجته فدخل عليها فرضا او آآ بنكاح فاسد مثل هذا الامر. قال اتمت عدة الاول. تستمر بعدتها الاولى ثم تعتد بعد ان تنتهي العدة. تعتد مرة ثانية اه الوطء الذي وقع تعتد للوطء الذي وقع سواء كان بشبهة او بنكاح فاسد او اه بزنا فانها تعتد لذلك. وهناك قول اخر وهنا لا تعتد بهذا وتستمر على عدتها وآآ ان هذا الاصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر يعني حتى لو وطئت نكاح فاسد او وطئت بشبهة او زنت فالاصل ان الولد للفراش وليس لهذه الحادثة التي وقعت. وانما الولد للفراش الا في حال ان الزوج هنا هو الذي آآ يعني اذا قلنا طلقة رجعية فالزوج هنا هو اذا كان آآ نفى الولد عنه اذا حملت او شيء يقول يعني يلاعنها يتهمها بالزنا ويلاعنها هنا موظوع اخر وهذا مر بنا في كتاب اللعان اما اذا لم يتهم زوجها او كانت الطلقة بائنة او كانت في عدة وفاة فهنا تكمل عدتها تكمل عدتها الاولى ويكفي ذلك. المهم ان تستبرئ بحيضة اذا كانت في اخر عندها تستبرئ المهم نتأكد انها ما حملت من هذا الزنا او هذا الزواج الفاسد او هذه الشبهة فقيل استبرئ اه بحيضة واحدة. نعم السلام عليكم عفوا عفوا قال وان وطئها عمدا من ابانها يعني رجل طلق زوجته بالثلاث قال انت طالق بالثلاث او طلقها ثم ارجعها ثم طلقها ثم ارجعها ثم طلقها يعني بالاتفاق. معروف الطلاق بالثلاثة قال في مجلس النواب فيها خلاف لكن اذا طلقها الثالثة بدون يعني خلاف كان آآ كما قال الله تبارك الطلاق مرتان فامساك معروف فان طلقها فلا حلو له من بعد حتى تنكح زوجا من غيره. فان طلقها جامعها زوجها الذي طلقها سواء كانت طلاق بائنا او طلاقا رجعيا اه ولم ينوي اه الرجوع. لم ينوي الرجوع يعني يكون اشتهاها مثلا لانها لا تخرج من بيته وتعيش معه فاشتهاها وجامعها. فقيل له جماعك لها يعني رجوعه الى ذمته قال لا ما نويت الرجوع طيب لماذا جامعتها اذا؟ قال اشتهيتها مثلا والعياذ بالله قال فهذا كالاجنبي. هذا كالاجنبي يعني يعامل معاملة الاجنبي وهو انه آآ اول شي طبعا احنا انتبهوا كتب الفقه عندما تتكلم لا تتكلم عن عقوبات وما يتعلق بها وانه يجب ان يجلد يرجم كذا هذا حكم القضاء هو هنا يتكلم عن الولد وكيف تعتد؟ يتكلم عن يعني واحد مثلا قتل نفسه يقول عليه اثم ما يتكلمون عن اثم يقول ماذا يترتب وعليه من الاحكام عليه هدية عليه كذا. فهي لا تتكلم كتب الفقه عادة لا تتكلم عن الاثام والحسنات وكذا صحة الاعمال و بطلانها هذا تتكلم عنه كتب الفقه قال ان وطأ عمدا من ابانها يعني آآ ليست رجعية ابانها اه طلقة ثالثة مثلا او اه طلقها ثلاثا في مجلس واحد. طيب؟ قال فكالاجنبي وبشبهة العدة من اولها والصحيح انها لا تستأنف العدة من اولها وانما تستمر على عدتها وهذا الامر اللي هو الجماع الذي وقع بينهما اذا كانت بائنة منه فان هذا زينة بالله وهذا امرهما الى القضاء آآ سواء كان آآ من الزوج او منها فان هذا امره الى القضاء لانه آآ يرجم اذا كان محصنا وترجم هي اذا كانت محصنة. هذا بالنسبة للزوجين والظاهر الاصل انه محصن وهي محصنة هذا الاصل. لكن اذا ثبت انه غير محصن او هي غير محصنة. يعني مثلا عقد وطلقه في يجلس نفسه لان الاحصان هو الدخول بنكاح صحيح ما دخل عليها طلقها قبل الدخول مثلا اذا طلقها قبل الدخول ما يكون آآ احصنها ولا هي حصنت آآ فلذلك المهم اذا كانا محصنين فسبيلهما الرجم واذا كان غير محصنين فسبيلهما الجلد. والله اعلم. طيب قال استأنفت العدة اه من اولها. هذه طبعا كل هذا الذي يذكره المؤلف هنا هي افتراضات بعيدة لكن اهل العلم يضعون مثل هذه الافتراضات قد تقع قد تقع فيضعون لها حلولا وبالامس لما تكلمنا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وآآ اللي هو ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ما امرتكم به فاتوا منهم ما استطعتم فانما اهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائهم قلنا كثرة المسائل اللي هي احيانا يدخل فيها افتراظات يفترض امر لو حصل كذا ماذا يترتب عليه؟ فبعض اهل العلم او كثير من اهل العلم يضعون هذه المسائل الافتراضية ويضعون لها حلولا ولكن قد تكون بعيدة واحيانا تكون مستحيلة احيانا تكون يعني نادرة الوقوع او قليلة لكنهم يضعون مثل هذه الامور على سبيل الاحتياط. طيب قال وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة لا بالزنا. يعني كلما وطأها اكثر من مرة كل مرة لها عدة وضعها اكثر من واحد مثلا يعني امرأة مثلا خلنا نقول فاسدة. في عدتها زنت ثم زنت ثم زنت. يقول لكل واحد عدة. لكل واحد عدة. والصحيح انه لكل واحد رجم او جلد حسب عاد اه اذا كان ماء وهي تعتد بحيضة اللي هو اهم شيء انه نتأكد انها ما حملت من واحد منهم والله المستعان. قال ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة او زنا ان يطأها في الفرج ما دامت في العدة الموطوءة بشبهة او زنا يحرم على زوجها ان يطأها حتى حتى لا يختلط ماؤه بماء غيره اذا كانت زنت او كذا والصحيح والعلم عند الله تبارك انه لا بأس يطأها اذا آآ يعني آآ زنت او اذا آآ آآ وطئت بشبهة لان الاصل ان الولد للفراش الولد للفراش وهو ولده. الا اذا كما قلنا امتنع ولاعن قال لا انا اخشى انا آآ لا اريد ان اطأها طيب احتمال تكون حملت من هذا؟ طيب خير ان شاء الله واذا حملت من هذا؟ قال لا اذا حملت من هذا او لاعنها لا يريد ان ينسب لي غير ولدي فنقول هنا حقك لكن تلاعن في هذه الامور. اما اذا قال لا انا اخشى انها آآ تكون حملت منه واذا حملت منه سالعن اذا ما حملت منه لن انا امره له له ذلك لكن القصد يجوز له اذا سامحها مثلا ندمت مثلا بكت وندمت وتابت الى الله وصدقها له ان يطأها له ان الفراش او مطئت بشبهة يعني بالخطأ وطأت يعني كأن تكون كما قلنا نائمة ويعني في قصص يذكرونها يعني يكون آآ زوجته تنام في هذا المكان اختها نامت مكانها مثلا ليس جاء وطأها وهي نايمة ما يدري يحسبها زوجته مثلا خاصة اذا كان مكان مظلم مثلا او شيء او ما شابه ذلك من الامور وان كانت نادرة لكن قد تقع مثل هذه الامور احيانا نسمع بعض الامور ان رجلين تزوجا او اخوين تزوجا هذا دخل على هذه دخل على هذه بالعكس يعني هذا خالد اذا كان مكان مظلم او ان ما شافها عمره ما شافها ولا كذا بس الزواج بدون ما يشوفها ثم تبين لها انها ليست زوجة له وتبين ان تلك ليست زوجة لاخيه. هذا يسمونه شبهة وطأ شبهة نعم احسن الله اليكم. قال المؤلف رحمه الله فصل ويجب الاحداد على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح ما دامت في العدة اكمل ويجوز للبائن. نعم. يجب الاحداد. الاحداد واجب على المرأة الاحداد واجب على المرأة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة اذا الاحداد واجب على المرأة والاحداد للمرأة على ثلاثة احوال اما ان تحد على زوج آآ وهذا واجب. الحداد على الزوج واجب وهو اربعة اشهر وعشرة ايام كما قال الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ما يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. هذا احداد واجب على الزوج. النوع الثاني الاحداد على غير الزوج الاحداد على غيره تحد على ابوها على ابيها او تحد على اخيها او على ابنها او على عمها او على خالها او على آآ صديقتها او على امها يعني حزينة لوفاة انسان قريب اليها قريب الى قلبها لكن ليس زوجا لكن ليس زوجا. ايا كان هذا الانسان رجلا كان او امرأة بغض النظر. فهنا اذا كانت يعني تقول انا خلال فترة الاحداد لا اريد طيبا ولا اريد البس ملابس جميلة ولا اخرج من بيتي وتحد احداد نقول لها يجوز لك ثلاثة ايام بس يجوز لك ثلاثة ايام. لا يجوز اكثر من ثلاثة ايام. اذا يحرم اكثر من ويجوز ثلاثة ايام. هذه الحالة الثانية اذا تبي تحد على ابيها. تبي تحد على اخيها تبي تحد على ابنها. تبي تحد على صديقتها على جارتها على اختها على امها قل لك ذلك لكن ثلاثة ايام احداد كامل لمدة ثلاثة ايام وهذا وقع لام حبيبة ام المؤمنين رضي الله عنها ووقع لزينب ام المؤمنين رضي الله عنها وذلك ان ام حبيبة لما مات ابوها ابو سفيان رضي الله عنه اه حدت عليه ثلاثة ايام. وفي اليوم الرابع طلبت الاثم الكحل فوضعت شيئا من الطيب يعني الكحل هذا عليه ثم قالت والله ما لي حاجة به ولكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد فوق ثلاث الا على زوج الان ثلاث اربعة اشهر وعشرة ايام فهي بس وضعت الطيب حتى تخرج من الاحداث. ولا هي حدت لابيها وكذا جاء عن زينب رضي الله عنها. فالشاهد من هذا ان الاحداد اربعة اشهر وعشرة ايام على زوج هذا واجب الاحداث ثلاثة ايام على غير زوج وهذا جائز عدم الاحداث على غير الزوج هذا جائز مباح هذا الاصل هذا الاصل عدم الاحداد على اي احد ما عدا الزوج فهذا الوحدة مات ابوها ما حدد من باتشر وضعه طيب او عايشة حياته طبيعية مثلا لها ذلك. قالت باحد على ابوي على ابي لك ثلاث ايام. زوجي اربعة اشهر عشرة ايام اذا هذه الاحوال اما اربعة اشهر وعشر ايام للزوج واما ثلاثة ايام لاي احد من العزيزين عليها واما عدم الاحداث لباقي الناس نعم الباء كذلك قالوا يعني هذا مذهب احمد ان المطلق البائن المطلق البائن آآ اذا مات زوجها الاصل ما تحد عليه ان آآ التي تحد على زوجها هي الرجعية المطلقة رجعيا طلقة رجعية هذي تنتقل من عدة طلاق الى عدة وفاة يعني واحدة طلقها زوجها الطلقة الاولى والطلقة الثانية وعدتها كم ثلاث حيض ثلاث حيض او ثلاثة اشهر. صحيح؟ اما ثلاث حيض واما ثلاثة اشهر نفض بعد ما طلقها زوجها بشهر مات زوجها هي حاضت حيضة او خلنا نقول مضى شهر او شهرين او حيضتين المهم انه ما زالت في العدة وهي رجعية مات زوجها خلال عدتها نقول الان تتحولين من عدة طلاق الى عدة وفاة الان تعتدين اربعة اشهر وعشرة ايام قالت انا بعدة اصلا خلاص انتهت عدة الطلاق الحين دخلت في عدة الوفاة ما تحسب من اللي مضت لان عدة الطلاق غير عدة الوفاة عدة الفوات لا لا تخرج لا تتطيب معد الطلاق لا ما فيها شيء. فقط فرصة للزوج يراجع نفسه. هل يعيدها او لا يعيدها من عدة طلاق الى عدة وفاة. طيب لماذا تعتد هذه؟ والبائن لا تعتد. اللي هي مطلقة الطلقة الثالثة لو واحد طلق الزوجة الطلقة الثالثة قال لها طالق هذي الثالثة خلاص فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ومات في عدتها تعتد البائن مطلقة ان تعتد؟ لا لا الاصل في الاصل. طلط اه عدة طلاق. تعتد. المطلق البان تعتد. قيل له ثلاثة اشهر وقيل شهر لكن تعتد المطلق البائن. طيب. في اثناء العدة مات لا تنتقل الى عدة وفاة لا تنتقل الى عدة وفاة لانها ليست في ذمته اصلا خرجت في ذمتي. بينما المطلقة رجعية ما زالت ما زالت في ذمته ولذا المطلقة ترثه ثالثه ولو هي ماتت يرثها لانها لم تخرج من عقد الزوجية ما زالت زوجة يسمونها زوجة معلقة لكن المطلقة البائن ليست زوجة ليست زوجة ولذلك لا تعتد عدة وفاة ولا ترثه ولا يرثها. لانه فصل العقد بس المهم انه ايش؟ تبقى هذه المدة هي مدة هذا حق فاذا نفرق بين المطلقة الباء المطلقة الرجعية المطلقة البائن لا تنتقل من عدة طلاق الى عدة وفاة لانها بائن المطلقة الرجعية تنتقل من عدة طلاق الى عدة وفاة لو مات في اثناء العدة لانها ليست باء وهي زوجة معلقة وهي زوجة معلقة متى شاء قال لها رجعتك لكن البائن هل يستطيع يرجعها؟ ما يستطيع حتى تنكح زوجا غيره او حتى لو كان يعني ليس ليست الطلقة الثالثة افرض طلقها قبل الدخول هذه بائن ما تعتد عدة وفاة اذا طلقها لانها بمجرد ان يطلقها ما لها عدة اصلا. يقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. كذلك لو طلقها حتى انقضت الى هذه انقضت عندنا خلصنا. لكن لو طلقها طلاق اه القاضي اللي هو طلاق الظرر هذا طلاق بائن. بينونة صغرى. كذلك لو خالعته هذا طلاق باء بينونة صغرى. فاي طلاق بائن لا تنتقل الى عدة وفاة والطلاق الرجعي تنتقل الى عدة وفاة نعم عليكم والاحداد ترك الزينة والطيب كالزعفران ولبس الحلي ولو خاتما ولبس ملون من الثياب كالاحمر والاصفر والاخضر والتحسين بالحناء والاسفيداج والاكتحال بالاسود والادهان بالمطيب وتحمير الوجه وحثه ولها لبس الابيض ولو حريرا. نعم. المعتدة بالوفاة المعتدة بالوفاة تمتنع عن الزينة تمتنع عن الزينة والزينة في ثلاثة اشياء في البدن بالثياب في الحلي في البدن وفي الثياب وفي الحلي. كل هذه تبتعد عنها. لانها في احداد. لانها في احداد عن زوجها. فتمتنع عن اه اه زينة الثياب وتمتنع عن زينة البدن وتمتنع عن زينة الحلي زينة البدن اللي هو حنا نسميه حين المكياج هذي زينة البدن تمتنع عنه. لا تستخدم المكياج ولو كحلا. الا اذا كان الكحل تاخذه دواء فعملته كدواء اما زينة تجمل وهذا لا يجوز تبتعد عن جميع الزينة. زينة البدن. بكل صوره المكياج وغيره وكذا هذا كله تبتعد عنه. حتى الحناء اذا كان لاجل تغطي الشيب كذلك لا يجوز. اما اذا كان لاجل آآ يعني علاج لرأسها مثلا اوصي له كعلاج يجوز. فالمهم ان اي شيء كزينة للبدن تبتعد عنه. تبتعد عنه. الكريمات اللي تستخدمها المرأة اذا كانت هذي الكريمات يعني كعطر رائحة ذكية وكذا وهات لي لا تجوز اما اذا كانت هذه الكريمات يعني ليست لتجمل وانما ترطيب الجسد لكن آآ او علاجات او ما شابه ذلك فهذه لا بأس بها كذلك الشامبو والصابون لا بأس به. هذه الاشياء لان هذه لا يجوز تضييق ما في احد يتطيب بصابون ويتطيب شامبو. لا تعتبر من الطيب وانما اه اذا كانت رائحته زكية قوية حيل تبتعد عنه تاخذ الصابون العادي يعني التي ليست له رائحة نفاثة كما يقال. فالمهم آآ آآ تبتعد عن زينة البدن هذه. وزينة الثياب كذلك. لبس الاحمر والازرق والاخضر اللي هي يسمونها الالوان هذي الفسفورية هذي وما شابه ذلك من الامور الجميلة تلفت الانظار وهذا تبتعد لكن تلبس ما شاءت من الثياب. يعني بعظ الحريم تلبس الاسود هذا غلط لا يجوز يعني التزام الاسود تلبس ما شاءت من الثياب. لكن تبتعد عن الملابس المزركشة الملونة هذه الاشياء. هذه تبدأ وتلبس جديد وتلبسه القديم ما في مانع. حتى لو ملابس جديدة تلبس ملابس جديدة ما في مانع. مثلا. لكن تبتعد عن الالوان المثيرة او اللافتة وما شابه ذلك من الامور هذه تبتعد عنها هذا بالنسبة الثياب. ثم الحلي تبتعد عن الذهب والفضة ولبس في هذا كزينة وهذا كان الدبلة الخاتم مثلا هذا اللي على دينه هذا ثابت وهذا ما عليه شيء لكن تلبس قلادة وتلبس البقمة وتلبس الاساور تلبس الخلاخيل هذا لا تبتعد عن هذه كلها. اذا تبتعد عن زينة الثياب وزينة البدن وزينة الحلي. هذه الاشياء تبتعد عنها ها جميعا المرأة الاسفيذاج هو المكياج نوع من المكياج يعني يبيض الوجه وما شابه ذلك من الامور. فهذه كلها اه عنها المرأة اذا كانت في عدة الوفاة. نعم. السلام عليكم. وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها فيه ما لم يتعذر وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت. نعم تجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات فيه زوجها ان لم يتعذر هذا الاصل يقول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجها يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. وفي الاية الاخرى والذين منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاع للحول غير اخراج الاصل بقاؤها في بيتها. الاصل بقاؤها في بيتها. الا اذا كان هذا البيت مثلا ليس فيه امان لها مثلا وواحد ساكن متزوج جديد مثلا وساكن مع زوجته بشقة مثلا تمام لا عندهم عيال لا عندهم كذا وعنده عيال صغار اطفال صغار وكذا تستاحش بروحها في البيت وتخاف هذا ناس تعتد في بيت اهلها تعتد او تكون في بلد ثاني غير بلدها مثلا واحد رايح دراسة مثلا معه زوجته او رايح عمل ومعه زوجته توفي وما عندها احد تعتد في بيت اهلها ما في مانع ان شاء الله تعالى الجانب الامان اهم من جانب الاحداد في البيت فاذا كان في امان في البيت وكذا اه فلا مانع ان تخرج وتخرج للحاجة تخرج الحاجة يجوز لها ان تخرج للحاجة تروح الطبيب مثلا تشتري حاجياتها آآ مثلا اذا كانت تعمل وما اعطوه يعني اجازة انتم انتم بالكويت بنعمة هني. المرأة اذا مات زوجها يعطونها اجازة مدة الاحداث اربعة اشهر عشرة ايام في غيرها من البلاد ما يعطونهم اجازة يعني قول لهم يمكن يذبحوا عمره ويعطونه اسبوع يعني بعضهم هالكرة ما ذولي. يقول لها اسبوع لج وبس يلا تداومين. تداوم ما عليها شي. يعني ما نقول لها لا اطلعي من العمل لا تداومين وفي بعض البلاد يمكن حتى ما يعطونها ولا يوم. ما لنا شغل في مات زوجتس الله يرحمه منا شعوفة. زين؟ اه ما عليها باس. تداوم لكن عاد مو تقول انا مداوم خل اروح اتمشى والله بروح اشم هوا ضايق خلقي تقول بروح المزرعة بروح عالبحر اقعد شوي لا الاصل لا يجوز الخروج. وبعض اهل الاستثناء قال اذا كانت تبي تخرج تخرج بالنهار ما تخرج بالليل اذا خرج تخرج بالنهار ولا تخرج بالليل. فالمهم اذا ان المرأة لا تخرج من بيتها اذا كانت في عدة عدة وفاة ما تخرج من بيتها الا اذا كان لحاجة. فاذا كان لحاجة فلا بأس. مثلا ابوها مريظ مثلا لا بأس تخرج اه اه تراه او كذا او كذا لكن يقول صديقتها مريظة تتصل تلفون الحمد لله يكفي تليفون وتتصل عليها تقول انا بعده ما استطيع اني اخرج للاسف الان حاصل اللي هي قضية العزاء عندنا في الكويت صار العزاء مقصد في حد ذاته مطلب فاذا اعتدت وصار العزا عزا النساء في غير المكان الذي تعتد به تروح كل يوم حق العزا تحظر العزا وبعدين ترجع للبيت هذا لا يجوز. هذا لا يجوز. اللي بيعزيها يعزيها بمكان احدادها. مكان عدتها. لا يجوز ان تخرج لتلقي العزاء خاصة اذا سوى العزاء في غير بيتها. فلا يجوز لها الخروج لتلقي العزاء. اللي يبي يعزيها يا يتصل فيها يا يجيها في بيتها التي هي فيه. اما الخروج لان والله بيتنا صغير بيت اخوه كبير وبنسوي فيه العزا هذي كلها اشياء يعني عادات اجتماعية ليست من دين الله في شيء. فلذلك الاصل لا تخرج لتلقي العزاء وانما تبقى في بيتها. فالخروج اذا لا يكون الا لحاجة او ظرورة لا يكون خروجا لحاجة او ظرورة اما غير ذلك فالاصل انها لا تخرج من اه بيتها. طبعا اه نسيت اه بالنسبة المعتدة من وفاة لها ان تستخدم الطيب في حالة واحدة وهي اذا كانت تحيظ اذا كانت صغيرة يعني بعدها صغيرة وتوفي زوجها ينزل عليها دم الحيض طبيعي جدا فاذا حاضت المعروف انه المرأة فاذا حاضت اخذ منها الدماء اللي هي لها رائحة كريهة اللي هي دم الحيض. ان تضع بعض الطيب على مكان خروج الدم تضع مكان خروج الدم بعض الطيب حتى تذهب رائحة الدم هذا لا بأس به هذا لا بأس به لانه اذا ما تطيبت لاجل الطيب وانما طيبت لاجل اذهاب رائحة الدم الكريهة اللي هي دم الحيض فهذا لا منه ان شاء الله تعالى. بالنسبة للزعفران ذكره المؤلف هنا الزعفران. اه الزعفران في السابق كانوا يتطيبون به وهو طيب النساء الزعفران كان طيب النساء يعني اه الصحيح ان الزعفران اذا لم تكن له رائحة قوية فلا بأس باستعماله سواء في الطعام مثلا او في القهوة او في العيش الارز او كذا لا مانع منه ان شاء الله تعالى. لكن آآ اذا كانت رائحته قوية جدا الانسان يبتعد عنه احتياطا يبتعد عنه احتياطا لكن ان شاء الله لا بأس به قال وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت اه تنقضي العدة بمضي الزمان يعني ليست المقصود لا بد ان تجلس اربعة اشهر وعشرة. لكن لابد ان تمر اربعة اشهر وعشر من وفاة الزوج شلون؟ يعني لو لو وحدة زوجها مسافر مثلا علاج او تجارة او دراسة اللي يكون المهم سافر وبعدين جاه الخبر قالوا لها اه زوجش مات قبل ثلاثة اشهر مات قبل ثلاثة اشهر تعتد شهر وعشرة ايام. العبرة وبداية العدة بوفاته وليس بعلمها افرضي قال لها زوجك مات قبل ست اشهر ما تعتد خلص اذا بس اه طيب قال لها مات قبل ستة اشهر زوجك. طيب؟ ما تعتد انقضت عدتها مضت المدة مضت المدة تبدأ من يوم وفاته وليس من يوم علمها المدة تبدأ من يوم هي عصت يعني قبلها ما تزوج قالت الله يرحمه من باتشر ولا طالعة متمكيجة تعالي يبه ما يجوز قالت والله انا ما اصبر عالمكياج وكذا ولازم اداوم زين دا بس بدون مكياج قال لا اطلع الناس بدون مكياج ما ؤ لازم مكياج يا بنت الحلال ما يجوز والله عسى الله يغفر لي وراحت بعد مظي ثلاثة اشهر ندمت قالت استغفر الله خلاص ماني اعيد العدة قلنا لا ما تعيد راحت ما تعاد ما تعاد العدة خلاص ثلاثة اشهر هذه مضت من العدة وعاد عليها اثم بينها وبين الله سبحانه وتعالى لكن بقي لها من العدة شهر يقول هذا الشهر عشرة ايام لا تضعي المكياج وهكذا. اذا العدة تبدأ بموته لا بعلمها. بموته لا بعلمها. نعم احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله باب استبراء الايماء وهو واجب في ثلاثة مواضع احدها اذا ملك الرجل ولو طفلا امة يوطأ مثلها حتى ولو ملكها من طفل او انثى. من انثى. احسن الله اليكم حتى ولو ملكها من طفل او انثى من انثى بس وش عندك غير انثى؟ او انثى بس بس حتى لو كامل انثى من طفل شيخ علي. انا ما عندي بالطفل. صحيح. حتى ولو كها من انثى او كان بائعها قد استبرأها او باع او وهب امته ثم عادت اليه بفسخ او به حيث انتقل الملك لم يحل استمتاعه بها ولو بالقبلة حتى يستبرأها. الثاني اذا يا ملك امة ووطئها ثم اراد ان يزوجها او يبيعها قبل الاستبراء. فيحرم فلو خالف صح البيع دون النكاح وان لم يطأها جاز. الثالث اذا اعتق امته او ام او مات عنها لزمها استبراء نفسها ان لم تستبرأ قبل اكمل اه فصل فصل واستبراء الحامل بوضع الحمل تحيض بحيضة والايسة والصغيرة والبالغة التي لم تر حيضا بشهر والمرتفع احسن الله اليكم. والمرتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه بعشرة اشهر. والعالمة ما رفعه بخمسين سنة وشهر ولا يكون الاستبراء الا بعد تمام ملك الامة كلها. ولم ولو لم يقبضها وان ملكها حائضا لم يكتفي بتلك الحيضة. وان ملك من تلزمها عدة اكتفي بها وان ادعت الامة وان ادمعت الامة ادعت. احسن الله اليكم. وان ادعت الامة الموروثة تحريمها على الوارث بوطء موروثه مورثه. احسن الله اليكم. بوطء مورثه او ادعت المشتراة المشتراه ان لها زوجا صدقت. نعم. استبراء الاماء. طبعا الحين ما في ايماء. الان ما في ايماء لكن هذي احكام شرعية لانها في يوم من الايام كانت موجودة هذه الاباء وستأتي ايام ستكون موجودة ايضا هذه الايماء اذا قام سوق الجهاد لكن الشاهد من هذا ان هذه احكام شرعية ينبغي لطالب العلم ان يعرفها وان يتعلمها الايماء هن اللاتي في قول الله تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. ما ملكت ايمانهم هن الاماء ملك اليمين هي الامة آآ الامة تستبرأ ايضا يعني آآ ان تأكد حامل ولا غير حامل لانه يجوز لمالكها ان يطأها. واذا انجبت هذه الامة اه يكون ولدا له. يكون ولدا له مثل ابراهيم عليه السلام ابن النبي محمد صلى الله من امته صلى الله عليه وسلم من امته ماريا التي اهداها اليه المقوقس. فوطأها النبي صلى الله عليه وسلم وانجبت له ابراهيم هذا جائز ان يطأ الامل ولكن الامة اذا وطأها سيدها ثم انجبت له انتقل اسمها او او لقبها من امة الى ام ولد ولذلك النساء ثلاث حرة وامة وام ولد حرة وامة وام ولد. الحرة هي عموم نساء المسلمين طيبة هي المملوكة وام الولد هي المملوكة اذا وطئها سيدها وانجبت له تنتقل من امة الى ام ولد وام الولد لا يجوز بيعها لا يجبر خلاص تبقى ام ولد فاذا مات سيدها او مالكها صارت حرة بمجرد ان يموت تكون حرة خلاص لانها ينتقل ملكها الى اولاده ورثته هي امهم وفي الحديث من ملك ذا رحم محرم عتق عليه من ملك ذا رحم محرم عتق عليه وهذا الحديث فيه ضعف لا يثبت لكنها قاعدة عند اهل العلم ان كل من ملك ذا رحم محرم عتق عليه فهذا بالنسبة لام الولد يبقى الامل التي هي ليست ام ولد رجل اشترى امة او اه كسب امة في جهاد او غير ذلك ثم جامعها كيف يستبرؤها؟ اذا اراد ان تتزوج مثلا واراد ان يزوجها او اراد ان يبيعها مثلا. فكيف يستبرئها؟ استبراؤها بان آآ حيضة يتأكد انه مو حامل منه. فواحد عنده امة جامعها وهي امته وهذا جائز ما فيه شيء. بعدين جا واحد تقدم له يبي يتزوجها مثلا او هو اراد ان يزوجها من احدهم فيبقيها عنده حتى تحيض. يتأكد انها ما حملت منه لانه جاءها جامعها. فينتظر بها حتى تحيض فاذا تأكد انها ايش ليست حامل لان الحامل لا تحيض الحامل لا تحيط فاذا تأكد انها ليست بحامل عند ذلك له ان يبيعها او يزوجها المهم ما شابه ذلك من الامور فاذا اما تستبرئ بحيضة حتى نتأكد انها ايش؟ ليست بحامل من سيدها. فهذا استبراء الاماء. استبراء الاماء. فاذا كانت تحيض بحيضة واذا كانت لا تحيض كبيرة مثلا بشهر الاية تعامل معاملة الايسة شهر اذا كانت لم تحظ بعد صغيرة اصلا طيب ما ما نزع يده من حيض ما بدأ معها الحيض وهي بالغة. يعني بغير الحيض بالغة بالسن مثلا بلغت خمسة عشر سنة ست عشر ولم تحب بعد فهي حائض فهي من حيث البلوغ بالغة لكنها لم تحض فهنا ايضا يستبرئها بشهر يستبرئها بشهر. فاذا الايسة والتي لا تحيض او انقطع حيضها مثلا خلاص ما قامت تحيض عمرها ثلاثين سنة لكن ما قامت تحيض خلاص انتهى. اللي انقطع عنها الحيض. فهذه والايسة والصغيرة او التي لم تحظ ابتداء كل هؤلاء يستبرأن بحيضة بشهر. استبرأن بشهر. والتي تحيث الصبر بحيضة طيب التي انقطع حيظها ولم يعرف سبب انقطاعه هذا ذكرناه في الحرة تذكرون الاسبوع الماضي قلنا الحرة التي انقطع دم ولا ندري ما سبب قطعه قال له طب تعتد تسعة اشهر اللي هي عدة الحامل احتمال حامل كونها ما تحيض اقرب شيء انها ايش انها حامل قال تنتظر تسعة اشهر حتى نتأكد انها حامل او غير حامل فاذا مضت التسعة اشهر دل على انها ليست بحامل الان نقول له خلاص تعتدين ثلاثة اشهر وقلنا هذا ما يحتاج وعلى الصحيح ان شاء الله تعالى بل عن طريق الفحوصات العلمية الان اهم شي نتأكد انها ليست بحامل باي فحص من الفحوص واقصاها ستة شهور ثم تعتد عدة شهور وخلاص انتهى الامر. يعني ما يحتاج تنطق تسعة اشهر حتى نعرف هي حامل او غير حامل كذلك بالنسبة للامة والصحيح انها آآ تنتظر حتى نتأكد فقط انها ليست بحامل ثم تعتد بحيضة ثم تذبح او بشهر عفوا لانها لا تعيظ. اما اذا كان يعرف سبب عدم الحيض قالوا كالحرة. الحرة تذكرون قالت لما تصل الى سن الخمسين اللي هو سن اليأس. ثم تعتد وهذا غير صحيح هذا غير صحيح والصحيح انها كذلك آآ نعطيها ثلاثة اشهر حتى نتأكد آآ لماذا لم تحظ؟ ثم بعد ذلك تحيض او عفوا تعتد ثلاثة اشهرها بالنسبة للاستبراء الايماء. والذي آآ يعني عنده امة ويريد ان يبيعها فلا يجوز له ان يبيعها قبل ان يستبرئها اها لان احتمال هو يبيعها قبل ان يستبرئها واللي يشتريها يروح يجامعها مباشرة فاشترك الماءان هنا ماءه هو ماء الذي باعها هنا لا يجوز. لكن لو اخبره بذلك قال له انا بشتري منك هذه قال انا ترى جامعها قبل ثلاثة ليالي او ثلاث ليالي هذا جامعتها قال خلاص اذا ما اتيها حتى تحيض حتى نتأكد انها لم تحمل منك اذا كان هذا الانسان ثقة وفعلا ما يأتيها حتى تحيض لا بأس يستبرؤها الذي اشتراها. واذا كان لا ما يعرفه او غير ثقة او كذا لا ما يعطيه اياه حتى حتى يتأكد انها حاضت يعني انها ليست بحامل منه كذلك اذا اراد ان يزوجها لا يصح ان يزوجها وهو جامعها قبل ثلاث او اربع ليالي. نقول انتظر حتى تحيض من الزواج لا يصح. هنا هذا الزواج معتدة. فلا فلا يصح الزواج. لا يصح الزواج. في مثل هذه الحالة. وقيل يصح نكاح ولا يصح الجماع ليس له ان يجامعها لكن الصحيح انه لا يصح النكاح لانها معتدة معتدة بحيضة او معتدة بين سيدها الذي آآ باعها. طيب اما الحامل قال فبوضع الحمل الحامل لو آآ كانت حامل هذه الامة مثلا واراد ان يزوجها اراد ان يزوجها وهي حامل تنقضي عدتها بوظع الحمل تنقضي عدتها بوظع الحمل او مات عنها ايظا تنقظي عدتها بوظعها كالحرة كالحرتان تنقضي وضع الحمل قال وان ملكا حائضا لم لم يكتفي تلك الحيضة يعني واحد اشترى انا قال ترى هي حائض قال طيب قال اذا ما تعتد بهذه الحيضة وانما لابد ان تحيض عنده حيضة ثانية والصحيح انها تعتد بهذه الحيض المهم هو ان نعرف انها بحامل من سيدها الاول قال وان ادعت الموروثة تحريمها على الوارث بوطء المورثة يعني اذا كان الرجل وطأ امته ثم مات عنها. اه يرثها اولاده لان هذه مال تعتبر من المال. يرثها اولاده فاولاده لا يجوز له ان يأتونها لانه وطأها ابوهم خلاص صارت مثل منزلة ام يعني زوجة الاب هي ليست زوجة اب هي امة لكن ما ما يجتمع ماء الاب والابن في امرأة واحدة ابدا فلا يجوز للابن ان يطأها ابدا محرمة عليه لا يجوز ان يطعن. فاذا ادعت ذلك الاصل انها تصدق في هذا اصل اذنها تصدق في هذا. كذلك ادعت المشتراه ان لها زوجا صدقت كذلك واحد اشترى امة وقال آآ يبي جامعها قالت له انا متزوجة. انا متزوجة فلا يجوز له ان يأتيها لا يجوز له ان يأتي اذا كانت مزوجة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ما في مجال نكمل كتاب الرضاعة يلا نقف هنا ان شاء الله تعالى طيب هذا ليس سؤالا هذا اقتراح يقول لو امكن يكون الدرس بعد العشاء الراي اللي يبي بعد العشاء يرفع ايده خلنا نشوف ايش كم العدد؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة اللي يبي بعد المغرب يستمر يرفع يده لا تخلونا نخلي العصر عاد خلاص. خلاص يبقى بعد المغرب. سامحونا ها الرأي الاغلبية بس مو ديمقراطية هذي هذي شورى اخذ الرأي نعم احد عنده سؤال تفضل. جزاك الله خير. لمدة سنة حزينة على لا مناسبة ولا هذا غلط لكن يجوز لها ذلك. يجوز لها ذلك ان ما تحضر مناسبات وكذا لكن في احيانا الاعراف عند الناس ان ما يجوز عرس ما يجوز كذا يعني حتى لو يعني حتى لو هي مو حزينة هي تبي تروح ينقدون عليها او ينكرون عليها هذا لا يجوز هذا لا يجوز ان ينكر عليها انها ذهبت الى عرس او ذهبت الى حفل او ذهبت الى كذا او رجل آآ زوج ولده في وقت العدة وكذا يعني احداد زوجته او موت قريبه او موت اخيه مثلا مات اخوه بعد ست شهور تزوج ولده قال لا ما يجوز لا مو صحيح هذا الكلام غير صحيح هذا الكلام اه والله اعلم يعني بس اه كتب الشيعة موثقة بس موجودة زين يقولون علي ابن ابي طالب رضي الله عنه يقول تزوج بعد موت فاطمة بتسعة اشهر بتسعة ليالي تسع ليالي لكن الله اعلم بصحتها استبعدها يعني لكن القصد انه آآ هذا ليس من البر انه والله ما نحضر حفلة ولا نتزوج ولا نضحك ولا نفرح آآ بعد موت آآ آآ فلان وهذا غير صحيح هذا الكلام. وانما الصحيح اللي هو الاربعة عشرة ايام بالنسبة للزوجة وغير الزوجة ثلاثة ايام بعد ذلك يعيشون حياتهم طبيعية يعيشون حياتهم طبيعية سواء كان حضور حفل حضور زواج زواج احدهم الاصل ان يبقى طبيعيا والله المستعان. اي نعم اذا ايه لا خلاص مثل ما ماريا مات ابراهيم عليه الصلاة والسلام ابن النبي صلى الله عليه وسلم مات صغيرا فخلاص ام الولد خلاص دام انه ولدت صارت ام ولد خلاص لا تباع لا التي اسلمت حديثا المهم ان آآ تحيض بحيث نتأكد كانت متزوجة مثلا في السابق ايه نتأكد انها ليست حامل من زوجها فتعتد بحيضة اهم شيء نتأكد الا اذا قالت انا صار لي سنة مثلا او قالت مو متزوجة او هذي ما احتاج اما اذا كانت متزوجة وجاءها زوجها قبل فترة والان اسلمت نقول تحيض حتى نتأكد فقط انها ليست بحامل من زوجها نعم اللي هو يا شيخ رجل طبعا شراكة. نعم. لا لا. لا يجوز ان يشترك فيها ماءان اصلا. لكن على كل حال يقول هل الاماء هل هذا من الظلم او شيء؟ اول شيء يعني الشريعة تدعو طبعا الى العتق في اشياء حتى في الحلف اذا حلف الانسان قال فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما اطعم من اهلك او كساء او تحرير رقبة. يعني واشياء كثيرة جدا كلها فيها عتق الرقبة وعتق الرقبة وعتق الرقبة. ثانيا العبيد في الاسلام لو لو يعلم الانسان كيف يعاملون؟ زين؟ لعرف قيمة هؤلاء العبيد يعني عند الاسلام يكفي يعني آآ من علماء التابعين عبيد. يعني ابن سيرين ومحمد ابن سيرين من عطاء بن ابي رباح عطاء بن يسار الحسن البصري المكحول الشامي آآ بعد من ذكرونا ابو حنيفة البخاري مسلم على ابو داوود ابن ماجة النساء النسائي يعني اكثر هؤلاء اه ابناء عبيد طيب اه ابن المبارك وهو مبارك يحيى بن معين آآ ابن المدين علي بن مديني ائمة ائمة الاسلام كل هؤلاء في الاصل كانوا عبيدا وبعضهم اباؤهم عبيد. يعني ابو عوانة آآ فكل هؤلاء يعني شوف صاروا نالوا ما نالوا من آآ المكانة في الاسلام وان كانوا عبيدا يعني ما يظنهم هذا شيئا مولى ابن عمر فالمهم العدد كبير جدا آآ لكن بالنسبة للايماء والعبيد استعباد العبيد هذا كما قال اهل العلم الله تبارك خلق الناس وقال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فيقول اهل العلم من ابى ان يعبد الله باختياره جعله الله عبدا لعبيده رغما عنه من ابى انت لا تنظر لانه مسكين ينظر لانه مجرم. الاصل ان هؤلاء مجرمون. لانهم اه ابوا ان يعبدوا الله تبارك وتعالى وعاندوه جل وعلا وتكبروا على عبادته سبحانه وتعالى. فلذلك هؤلاء يعني مثل الان واحد قاتل مثلا او سارق او زاني او كذا يقول حرام يجلد او يرجم او القاتل يقتل او هذا الان الغرب يقول كذلك قل لا يقتل القاتل لا يجوز آآ عقوبة الاعدام عندهم او القتل بشكل عام لا تجوز مع انه هو قاتل اصلا هو قاتل هو زاني معتدي على عرظ او هو سارق سرق اموال الناس يقول لا لا لا يجوز قتله ولا قطع يده ولا رجمه ولا ولا جلده ولا كذا. طيب شو نسوي فيه؟ قال لا واين الرحمة ما في رحمة طيب واللي واللي اغتلى واللي زنا باهله واللي سرق ماله لماذا لا تنظر الى المجني عليه؟ لماذا ينظر فقط الجاني انه صار لانه الناس تنسى لان هذي مظت خلاص قال مظت مظت تنسى. انسى الذي مظى عيال اليوم طيب قتل خمسين ستين قال اسجنه اسجنه اسجنه اسجنه خله بالسجن بس ما تقتله مو صحيح هذا الكلام. الدين الاسلامي دين العدل. دين العدل. الله سبحانه يقول وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص هذا هو العدل. فهؤلاء الاماء وهؤلاء العبيد لما رفضوا ان يعبدوا الله تبارك وتعالى ان يكونوا عبيدا لله باختيارهم جعلهم الله تبارك عبيدا لعبيده رغما عنهم وهذا من العدل. والله اعلم. على كل حال فيها مسألة تفصيل كثير ليس هذا مجاله. صلى الله عليه وسلم