﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:10.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه

2
00:00:10.100 --> 00:00:30.100
ومن سار على نهجه واقتفى اثره واستن بسنته واهتدى بهداه الى يوم الدين ثم اما بعد فيقول الشيخ موسى بن سالم الحجاوي في كتاب زاد مستقن باب حد قطاع الطريق. اورد المصنف رحمه الله تعالى باب حد قطاع الطريق وهم الذين يسمون بالمحاربين

3
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
وسموا بالمحاربين موافقة لكلام الله جل وعلا حينما قال سبحانه انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا وسموا قطاعا للطريق لانهم يمنعون الناس من المرور فيه. ومن منع الناس من المرور فانه يكون بمثابة

4
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
قاطع له فهو قاطع لحق الارتفاق فيه. اذ قطاع الطريق يمنعون الناس من المرور خوفا منهم. او خوفا من اعتدائه على المال ونحوه. وايراد المصنف رحمه الله تعالى لهذا الباب بعد باب السرقة فيه مناسبة كبيرة. لان

5
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
قطاع الطريق في كثير من احايينهم انما يقطعون لاجل المال. فيكون حدهم حد السارق. غير ان عقوبته تغلظ فلا يكتفى بقطع اليد فقط بل لابد ان يكون مع قطع اليد قطع للرجل معها. اذا وجه مشابهة

6
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
لحد السرقة انهم اذا سرقوا المال ولم يقتلوا فانه لابد من تطبيق شروط السراق عليهم من حيث النصاب والحرز وعدم وجود بالشبهة ونحو ذلك من الشروط التي تقدمت في الدرس الماظي. اظافة لذلك فانه تقطع يده ولكن مع التغليظ بان تقطع يده

7
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
كما سيأتي بعد قليل. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر حد قطاع الطريق واعني بحد اي اه ريفهم وصورتهم قال وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء او البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة

8
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
هذا التعريف الحقيقة انه تعريف فيه بعض القيود التي لابد من الانتباه اليها وفي نفس الوقت فان فيه بعض والقيود التي تحتاج الى اضافة وهذه القيود فتكون خرجت مخرج الغالب. نبدأ اولا بقول المصنف رحمه الله تعالى وهم الذين

9
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
قوله هم الذين يشمل الذكور والاناث. وبناء على ذلك فان المحارب قد يكون ذكرا. وقد يكون انثى ولا فرق بينهما خلافا لابي حنيفة النعمان. فان ابا حنيفة يرى ان المحارب لا يكون الا ذكرا. واما الانثى فلا

10
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
يقام عليها حد الحرابة ولا قطاع الطريق. الامر الثاني ان قول المصنف هم الذين يدلنا على ان المحارب لا يسمى محاربا وقاطع طريق الا اذا كان قد استوفى شروط التكليف وبناء عليه فان

11
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
من كان دون سن التكليف او فاقدا الاهلية بفقده العقل او كان قد عرظ عليه عارظ من عوارض الاهلية الاكراه فانه يسقط عنه حد الحرابة. فالمكره وغير المكلف وفاقد العقل كلهم لا يصدق عليهم انهم

12
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
يحاربون ولا قطاع طريق. الامر الثالث ان قول المصنف رحمه الله تعالى الذين يدلون على ان يعني على سبيل التكلف انه لا يلزم ان يكونوا جماعة. فيمكن ان يكون المحارب واحدا ويمكن ان يكون

13
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
اكثر من ذلك بخلاف البغي كما سيأتي معنا فان البغي لا بد ان يكون جماعة. فالمحارب ممكن ان يكون واحدا. وممكن ان يكون اثنين ويمكن ان يكونوا ثلاثة وهكذا بل قد يكونوا عددا كبيرا. وسيأتي ان شاء الله عندما نتكلم عن البغي ان من الفروق بين البغي

14
00:04:10.100 --> 00:04:30.100
قرابة في قضية العدد ولكنه ليس دائما سيأتي ان شاء الله في محله. اه اذا قول المصنف هم الذين يشمل الذكر والانثى وانما خاص بالمكلفين ولا وليس قوله الذين خاص بالجمع بل انه يشمل الجمع ويشمل ايضا آآ

15
00:04:30.100 --> 00:04:50.100
الشخص اذا كان واحدا على سبيل الانفراد فانه قد يسمى محاربا. قال يعرضون للناس بالسلاح. هذا قيد مهم جدا وهو من اهم القيود التي يفارق فيها بين الحرابة وبين غيرها. وهو ان يكون المرء الذي اراد قطع الطريق او الحرابة فان

16
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
فمن شرطه ان يكون يعرض للناس لابد ان يعرض ويتعرضهم بالسلاح اذا هذه الجملة فيها قيدان قوله يعرض يفيدنا انه ليس لازما ان يكون قد قتل او قطع. فبمجرد اشهاره السلاح وقطعه الطريق

17
00:05:10.100 --> 00:05:30.100
ابرازه للناس فانه يكون عرضا للسلاح. لا يلزم استخدامه. فعرض السلاح يكون في ذاته حرابة ولا نسميه شروعا في الحرابة. وانما هو في ذاته حرابة بخلاف القتل. القصاص القتل حق الخاص فان رفع السلاح لا يسمى قتل

18
00:05:30.100 --> 00:05:50.100
لا ولكنه شروع في قتل قد يعاقب عليه من باب التعزير. اما في باب الحرابة فان من عرظ سلاحه ورفعه لتخويف الناس قطع الطريق عليهم وكان ذلك على سبيل القهر والمغالبة فانه يكون محاربا وان لم يقتل وان لم يأخذ مالا. اذا هذي اخذناها من قول

19
00:05:50.100 --> 00:06:10.100
يعرضون للناس القيد الثاني في قوله بالسلاح كلمة السلاح هذه كلمة مهمة جدا اذ ما ليس سلاح فانه لا يكون حرابة. فمن عرظ للناس بلسانه وخوفهم بلسانه لانه بذيء اللسان. لسانه بذيء جدا

20
00:06:10.100 --> 00:06:30.100
بعض الناس لبذائة لسانه يتعرض للناس فقد يعطونه المال شر الناس من اتقاه الناس شر لسانه فلا نسمي هذا الرجل البتة محاربا لا بعض الناس يجلس في الطريق وهذا تراه احيانا في بعض الازقة ترى يجلس في الطريق ويبدأ يسم ويشتم الا ان تعطيه مالا فلكي تكتفي من شره

21
00:06:30.100 --> 00:06:50.100
فيه بعض المال لا نسمي هذا محارب البتة لانه ليس معه سلاح. اذا عندنا هنا قاعدة مهمة انا ظربت باللسان لانه متفق عليه. ساذكر بعد قيد اخر. ما هو هذا السلاح؟ هناك سلاح واضح وجلي الاسلحة الحديثة هذه المسدسات

22
00:06:50.100 --> 00:07:10.100
الرصاص وغيره من صور السلاح المتفق عليه السلاح الذي يطعن كالسكين والرمح والسيف وغيرها وهذي لا شك فيه كونها سلاح هناك صورة ثانية من السلاح دون ذلك لا يقتل عادة ولكنه يؤذي وهو العصا

23
00:07:10.100 --> 00:07:30.100
حجر فلو ان اقواما قطعوا الطريق وليس معهم الا عصي او يرمون الناس بالحجارة فهل نقول انهم محاربون بذلك ام لا؟ مشهور مذهب نعم ولذلك يقولون عرظ للناس بالسلاح ولو بعصا او بحجر او حجارة

24
00:07:30.100 --> 00:07:50.100
هنا من باب التقليد اي انه اقل ما يكون سلاحا هو الحجر والعصا. في عادة باعتبار زمانهم. هذان امران الامر الاول متفق عليه في المذهب الثاني عن المشهور ان العصا والحجر يكونان سلاحا خلافا. اظن الشافعي الذي خالف في هذه المسألة واصحاب الشافعي

25
00:07:50.100 --> 00:08:10.100
انظر معي الصورة الثالثة من انواع السلاح وهي قوة اليد قوة اليد بعض الناس قد يكون فيه من قوة اليد وشدة قدرته عليها بل ربما مع معرفته اه وسائل القتال الحديثة هذه المعروفة وخاصة الشرقية

26
00:08:10.100 --> 00:08:30.100
منها قد تكون قوته اقوى بكثير من بعظ الاسلحة كالعصا والحجر. فهل نقول ان من عرظ للناس بقوة يده قوة اه القوة لهذي التدريبات التي يأخذها هل نقول انه يكون محاربا ام لا؟ مشهور المذهب انه لا يكون محاربا لانه

27
00:08:30.100 --> 00:08:50.100
قالوا لا بد من سلاح ولو بعصا او بحجر. وهذه للتقليل. ونص بعضهم على ان من كان يعتمد على قوة بدنه فلا يكون محاربا. هذا هو مشهور مذهب عند المتأخرين. ونقل الشيخ محمد بن مفلح في الفروع وجها عن صاحب البلغة

28
00:08:50.100 --> 00:09:10.100
ان من اعتمد على قوة يده فانه يكون محاربا. لابد ان يكون بقوة ولو كانت القوة قوة يد ماذا اوردت هذا الخلاف على غير العادة؟ لان العمل عندنا في المحاكم على هذا الرأي. وهو ان من اعتمد على قوة يده وكانت قوة يده

29
00:09:10.100 --> 00:09:30.100
خارجة عن المعتاد بان كان يتدرب تدريبات خاصة وهكذا ليس المعتاد الذي يمكن رده بوسيلة او باخرى فهذا ممكن ان يكون محاربا لقوة هي دي طيب قال في الصحراء او البنيان قول المصنف في الصحراء او البنيان يدل على ان الحرابة ليست خاصة بالصحراء

30
00:09:30.100 --> 00:09:50.100
بل ان من اخاف الناس وعرض لهم بالسلاح لاجل انتهاك اموالهم ونحو ذلك ولو داخل البلدان فانه يكون محاربا فانه يكون محاربا. طيب انظر معي. طبعا هنا في خلاف في قضية الصحراء والبنيان لن اشير لها ولكن اريد ان نعرف قيدا مهما

31
00:09:50.100 --> 00:10:10.100
جدا وهم يقولون انا المحارب اذا عرظ في الصحراء فهذا واظح واظنه باتفاق لان اوسع المذاهب او المذاهب في باب الحرابة الحنفية وهم يرون اشتراط ان يكون في صحراء دون البنيان. لماذا الحرابة تكون في الصحراء؟ قالوا لان من

32
00:10:10.100 --> 00:10:30.100
كان يمشي من المحاربين في الصحراء فانه يكون ضعيفا لا يستطيع ان يطلب مساعدة ولا غوثا فنقول اذا وجد هذا المعنى في البنيان فان المعتدي عليه يكون محاربا. اذا قول المصنف

33
00:10:30.100 --> 00:10:50.100
صحراء واضح وقوله في البنيان له شرط وهذا الشرط هو انقطاع الغوث اذا هو انقطاع بمعنى انه يكون في مكان لا يمكنه ان يطلب غوثا او ان يستعين باحد. لكن لو كان الشخص

34
00:10:50.100 --> 00:11:10.100
عرض عليه بالسلاح في مكان قوته في بيته وعنده ابناؤه وعنده قوته وعرض عليه رجل بسلاح فان هذا لا يسمى حرابة ولو قتله لا يسميه حرابا نسميه قصاصا حقا خاصا. لكن لو اخذه في طريق بعيد وغالب

35
00:11:10.100 --> 00:11:30.100
بهذه الهيئة بحيث لا يستطيع ان يطلب غوث فانه حينئذ نسميه حرابة. هذا المأخذ اللي ذكرت لكم قبل قليل هو الذي جعل العمل عندنا في القضاء انهم يتوسعون في الغيلة. فان قتل الغيلة في الحقيقة هو صورة من صور الحرابة

36
00:11:30.100 --> 00:11:50.100
فمن اخذ اخر على سبيل يعني الاستدراج وقد امن جانبه ثم اخذه الى مكان لا يمكنه ان يطلب فيه غوث فانه حينئذ يكون قد قتله غيلة. فيكون في صورة منصور الحرابة. طبعا القتل بالغيلة

37
00:11:50.100 --> 00:12:10.100
هو من مفاريد مذهب المالكية والمالكية رحمهم الله تعالى لهم ثلاثة اقوال في ضابط الغيلة نقل هذه الاقوال الثلاثة ابو الوليد الباجي في شرحه على الموطأ ولكن القضاء عندنا اخذوا بقول المالكية في ان قتل الغيلة يكون حدا اي

38
00:12:10.100 --> 00:12:30.100
حد حد الحرابة وساذكره بعد قليل عندما الخص التعريف. قال الشيخ فيغصبونهم المال. قول الشيخ رحمه الله تعالى يغصبونهم المال عندنا بها امران. الامر الاول في قوله يغصبونهم المال. المراد بالمال هنا المال اي المعال المعهود

39
00:12:30.100 --> 00:12:50.100
الهنا العهدية والمقصود بالمال المعهود اي المال المحترم. فمن غصب مالا غير محترم فانه لا يكون محاربا لا يكون حرابة ولا قاطعا. لا يكون محاربا ولا يكون فعله قطعا اي قطعا للطريق. لان

40
00:12:50.100 --> 00:13:10.100
الغير محترم كالنجس والكلب وغيره لا قيمة له. فلما كانت لا مالية له بني عليه على ان غاصبه على وجه المغالبة لا يكون محاربا ومن اخذه على وجه الخفاء لا يكون سارقا. اذا هذا الامر الاول اخذناه من قول المصنف فيغصبونهم المال. الامر الثاني

41
00:13:10.100 --> 00:13:30.100
ان قول المصنف فيغصبونهم المال على التحقيق انه خرج مخرج الغالب وانتبه لهذا القيد هو هذا تحقيق المذهب انه خرج مخرج الغالب. لان المحاربين احيانا لا يكون قصدهم المال. وانما يكون

42
00:13:30.100 --> 00:14:00.100
العرض. فمن خرج للناس بالقوة والغلبة عارضا سلاحه. لاجل ان ليغتصب عرظه وان يعتدي عليه فانه يكون محاربا. يكون محاربا. الامر الثالث ان بعظهم يقول كذلك من خرج على هذه الهيئة يريد النفس. اذا فقول المصنف يغصبونهم المال تحقيق المذهب. انا اقول انه خرج مخرج الغالب

43
00:14:00.100 --> 00:14:20.100
فقد يكون غرضهم الاعتداء على المال وقد يكون غرضهم الاعتداء على العرض وقد يكون غرضهم الاعتداء على النفس. الاعتداء على النفس واضح تطبيقه كما ذكرت لكم قبل قليل في قضية الغيلة وخاصة ان العمل عليه. الاعتداء على العرض مثل ماذا؟ القضاء عندنا يرى

44
00:14:20.100 --> 00:14:50.100
ويعمل ان كل من اختطف اخر بقوة السلاح او قوة البدن فانه يقام وعليه حد الحرابة. اختطفه ليعتدي على عرظه. او على عرظها كانت بنتا او ولدا فانه يعتبر محاربا حكمه حكم قطاع الطريق. نحن انا اعبر بالمحارب ومصنف عبر في الباب باسم قطاع الطريق لماذا

45
00:14:50.100 --> 00:15:10.100
لانه ذكر صفة الاغلب ونحن ذكرنا المحارب لان المحارب هو القاطع ولكنه قد يكون غير قاطع للطريق وانما في داخل البنيان. فالتعبير من محارب قد يكون اشمل واتم ولكن الاظهر ان يكون قاطع طريق. فالقول قاطع طريق المحارب يعني متقاربان في المعنى. طيب انظر معي اذا الاعتداء

46
00:15:10.100 --> 00:15:30.100
على العرض ضربت لك مثالا وهو قضية ان من اختطف اخر بنتا صغيرا او كبيرا لاجل الاعتداء على عرضه بالقوة والغلبة فانه يكون محاربا وعليه العمل عندنا في المحاكم فكل قضية اختطاف مباشرة يطالب بالحرابة بان يقتل وسيتكلم عن العقوبة بعد قليل ان شاء الله

47
00:15:30.100 --> 00:15:50.100
تأذن للبس عشان ما ينقطع حبل افكارك طيب اذا اخذنا هذا من كلام المصنف في قوله فيغصبون المال قال الشيخ رحمه الله تعالى مجاهرة لا سرقة قوله لا سرقة اي ليس على وجه الخفاء. فقد سبق معنا في الدرس الماظي ان اول قيد ذكره المصنف قال ان

48
00:15:50.100 --> 00:16:10.100
كون سرقة والسرقة هو ما كان على وجه الخفى. اذا لابد لكي تكون الحرابة حرابة ان تكون مجاهرة معتمدة على القوة والغلبة والمجاهرة. ولابد ان ننتبه هنا لمسألة ان التحقيق وانا اؤكد في عبارة التحقيق مرة اخرى قد لا تكون منصوصة بهذا المعنى ولا

49
00:16:10.100 --> 00:16:30.100
لكن العمل عليه عندنا ان التحقيق ان المجاهرة في الحرابة قد يكون ابتداؤها على سبيل الخفاء. فان اللصوص اول ما يظهر للناس يكون خفاء ثم يظهرون ويشهرون سلاحهم بعد ذلك. كذلك الذي يدخل سطوا مسلحا على

50
00:16:30.100 --> 00:16:50.100
محل تجاري من دخل سطو مسلحا على صيدلية لماذا قلت صيدلية؟ لان الصيدلية هي التي تفتح في الليل فاغلب السطو المسلح يكون على الصيدليات من دخل واشرع سلاحا ولو ابيضا ولو ابيض يعني سكينا على صاحب صيدلية نقول هذا عرظ سلاحه

51
00:16:50.100 --> 00:17:10.100
في داخل بنياني ويريد مالا ومجاهرة لانه اظهرها وليس على سبيل الخفاء فيكون حينئذ محاربا. فكل ما تم عند المعاصرين بالسطو المسلح فانه عند فقهائنا والعمل عليه انه سمى حرابة. فحكمه حكم الحرابة

52
00:17:10.100 --> 00:17:30.100
اذا حكم الحراب هذه لما عرفنا قيودها قبل ان اذكر لكم شروطها بعد قليل هي جريمة في الحقيقة ليست على شخص وانما هي جريمة على مجتمع. لان فيها تخويف للناس وارهاب. عندما يسرق شخص واحد بهذه الطريقة التي فيها مجاهرة يخاف عشرة

53
00:17:30.100 --> 00:17:50.100
بل مائة ربما امتنع الناس من الخروج من بيوتهم حينما يكون هناك خطف لاشخاص او خطف لاموال ربما امتنع الناس من ذهاب لسوق خشية سرقة اموالهم. ربما امتنعوا من دخول بلد او خروج لطريق لاجل هذا الباب. ولذلك كانت الحرابة اشد

54
00:17:50.100 --> 00:18:10.100
الحدود عقابا هو والسارق في بعض الصور متفقان اخذوا مالا لكن هذا على وجه الخفاء وهذا على وجه المجاهرة والمغالبة السارق تقطع يده فقط. واما المحارب فتقطع يده ورجله معا. اذا قتل شخصا قاتل النفس

55
00:18:10.100 --> 00:18:30.100
يقتص منه واما المحارب اذا قتل فانه يقتص منه حتما اي لا يقبل فيه عفو كما سيأتي بعد قليل بل ربما لعلاقته بالصلب كما سيمر في كلام المصنف بعد قليل. اذا انا اريدك ان تعرف ان اشد الحدود من حيث التغليظ

56
00:18:30.100 --> 00:18:50.100
هو شد هو حد الحرابة لان ضرره متعد ولذلك فيه تخويف. طيب نأخذ مما سبق امور نأخذ الشروط العامة التي اذا وجدت فان الفعل يكون حرابة. نبدأ باول شرط يتعلق بالفاعل. الذي هو المحارب لان المصدر

57
00:18:50.100 --> 00:19:10.100
اذا كسرت ما قبل الاخير كان اسم فاعل. واذا فتحت ما قبل الاخير كان اسم مفعول. فمحارب ومحارب. طيب نبدأ في المحارب اي الذي قاموا عليه الحد فشروطه كما مر معنا ان يكون مختارا مكلفا ولو كان واحدا ولو كان ايضا انثى

58
00:19:10.100 --> 00:19:30.100
بغض النظر لابد ان يكون مختارا مكلفا هذا هو الشرط الوحيد في المحارب الامر الثاني انه لا قول او الشرط الثاني انه لابد ان تكون الحرابة على سبيل المغالبة والقوة. لا بد ان تكون على سبيل المغالبة

59
00:19:30.100 --> 00:20:00.100
والمكابرة يعني انه المكابرة والقوة والمكابرة والقوة تتحقق على المذهب بالسلاح ولو بعصا او حجر. واضح؟ وعلى الرواية الثانية يدخل فيها قوة اليد ليس مطلق اليد الذي قوته تكون زائدة عن المعتاد اثنان يتضاربان باليد هذا لا يسمى حرابة. لكن رجل استغل قوته البدنية الخارجة عن العادة عادة

60
00:20:00.100 --> 00:20:20.100
الناس ثم اصبح يعني يعتدي على امواله واعراه فيكون محاربا هذا هو اذا الشرط الثاني. الشرط الثالث انه لا بد ان تكون الحرابة جهرا وقهرا. لا بد ان تكون مجاهرة وقهرا. فلو كانت على سبيل

61
00:20:20.100 --> 00:20:40.100
الخفاء فانها سرقة وليست حرابة. قهرا اي على سبيل الغصب اذا قال يغصبونهم على سبيل القوة. القيد الرابع انه لابد ان تكون الحرابة في مكان او في موظع لا يمكن الاستعانة فيه باحد او طلب الغوث فيه

62
00:20:40.100 --> 00:21:00.100
هذه القيود الاربعة لكن لو دخل رجل على اخر وهو بين اهله واولاده وفي قوة عزته وآآ يعني بقوة قدرته على الاستعانة ثم اظهر له المسدس ليعطيه المال وهم حاضرون او بقوة اليد. وامكن

63
00:21:00.100 --> 00:21:20.100
الاستعانة ولم يستعن فانه نقول لا نسميها حرابة وانما نسميها يعني قتلا اذا ادت الى القتل او نسميها فتكون فيها تعزير ونحو ذلك لكن لا تسميها حرابة. اه بعد ان انهى المصنف رحمه الله تعالى ضابط المحارب

64
00:21:20.100 --> 00:21:40.100
هذا الضابط مهم جدا ولذلك اطلت فيه بعض الشيء. وهو اهم مسألة في الحرابة حقيقة هو ضابط الحرابة مع القيود اللي ذكرناها قبل قليل اربعة يتكلم المصنف عن عقوبة هذا المحارب الذي وجدت فيه هذه الشروط. ومشهور المذهب ان قول الله جل وعلا انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله

65
00:21:40.100 --> 00:22:00.100
ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ان هذا على سبيل اختلاف الحال. وانه على على سبيل التنوع لا على سبيل الاختيار. ودليلهم على ذلك ان ابن عباس رضي الله عنهما

66
00:22:00.100 --> 00:22:20.100
قال ذلك فقال ان قتل قتل وان قتل واخذ المال قتل وصلب. وان اخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف ان لم يقتل وان لم يقتل ولم يأخذ مالا نفي من الارظ. فقالوا ان ابن عباس هو ترجمان هذه الامة فهو الاعلم

67
00:22:20.100 --> 00:22:40.100
في تفسير هذه الاية فاخذوا بقوله وخاصة ان او تقتضي التخيير وقد تقتضي التنويع وحمله هنا على التنويع المسألة فيها خلاف ساشير له لان العمل على خلافة بعد قليل. نبدأ بكلام مصنف بدأ اذا يكون لها اربع حالات. الحالة الاولى قال من فمن قتل

68
00:22:40.100 --> 00:23:00.100
مكافئا او غيره قوله مكافئا اي ممن يقاد به بان يتحد في الدين وان يتحد في الحرية والا يكون هناك شبهة كأن يكون احدهما آآ ابا للاخر. قال او غيره او غير مكافئ. ضرب لغير المكافئ قال كولد. يعني من قتل

69
00:23:00.100 --> 00:23:20.100
ولده او قتل عبدا او قتل ذميا وكذا لو قتل مستأمنا فان الحرابة من قتل فيها مستأمن يقام عليه حد الحرام المستأمن مر معنا في باب الجهاد هو من دخل الى بلاد المسلمين بامن بامان وبين المستأمن والمعاهد احيانا

70
00:23:20.100 --> 00:23:30.100
اطلق احدهما ويراد به الاخر وهذا هو الغالب في كتاب في كتب الفقهاء في هذا الباب وقد يراد بهما معنيان مختلفان. هنا يراد بهما واحد. فمن دخل على سبيل عهد

71
00:23:30.100 --> 00:23:50.100
قصير او عهد طويل فكلاهما يسمى مستأمنا. كل من دخل يعني الان مثل سورة الاستئمان عندنا سهلة جدا. كل من دخل لاي اسلامي بطريق رسمي مثل الفيزا تسمى او التأشيرة كل من دخل بتأشيرة يسمى مستأمن يأخذ حكم الملتزم في صور دون صور طيب

72
00:23:50.100 --> 00:24:10.100
قال واخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر. انظر معي. الدليل على ان من جمع بين القتل اخذ المال من المحاربين الذين وجد فيه الشروط انه يقتل ويصلب معا تفسير ابن عباس رضي الله عنه للاية وانتهينا منه طيب

73
00:24:10.100 --> 00:24:40.100
ما هي عقوبته؟ قال قتل. هنا قوله قتل اي قتل حتما. قتل حتما. وينبني على قوله انه قتل حتما امرا. الامر الاول انه لا يخير الامام بين قتله وبين قطع يديه ورجله من خلاف. بل لابد من قتله هذا واحد. الامر الثاني ان قولنا قتل حتما

74
00:24:40.100 --> 00:25:00.100
معناه انه ليس لاولياء الدم العفو. فيكون قتله حدا. ولذلك تأتي احيانا تسمعون في حكم المحكمة يقول يقتل حدا. ويقتل قصاصا. متى يقتل حدا؟ اذا كان حرابة. ويقتل قصاصا سبق

75
00:25:00.100 --> 00:25:20.100
معنا ويقتل تعزيرا تكلمنا عنها قبل ان مشهور المذهب انه لا قتل في التعزير الا في صور نادرة والقضاء على التوسع في القتل بالتعزير مرت معنا في بابها. طيب اذا قتل حتما عرفناها. قال ثم صلب. قوله ثم صلب عندنا فيها حكما

76
00:25:20.100 --> 00:25:40.100
وان شئت نقول اكثر من حكمين تقريبا ثلاثة واربعة حسب ما يسمح به الذهن. الامر الاول قوله ثم ثم يدلنا على ان الصلب انما يكون بعد القتل. هذا هو المعتمد في المذهب. لا يصلب قبله. وان كان في رواية بالصلب قلب. لكن المعتمد انه يكون بعده. ما

77
00:25:40.100 --> 00:26:00.100
على ان الصلب يكون بعد القتل قالوا الاية. لان الاية رتب الصلب بعد القتل. او يصلب ان يقتلوا او يصلبوا معناها ويكونوا يقتلوا ويصلبوا. وقد ذكر ابو بكر عبد العزيز بن جعفر

78
00:26:00.100 --> 00:26:20.100
شيخ المذهب لا شك وهو تلميذ ابو بكر خلال او تلميذ ابي بكر الخلال. ان القاعدة عندنا ان كل اية في كتاب الله جل وعلا كان فيها عطف بالواو. فانها تقتضي الترتيب بشرط. ان تكون هذه الاشياء المعطوف بعضها على بعض

79
00:26:20.100 --> 00:26:40.100
مما هو من جنس الواحد. او فيها معنى مشترك. واما ان لم تكن من معنى مشترك فليست للترتيب. مثل اقيموا الصلاة زكاة فهذه ليست كذلك. وهذه القاعدة اللي نقلها ابو بكر عبد العزيز نقلها الشيخ تقي الدين عنه في شرح العمدة واقره عليها

80
00:26:40.100 --> 00:27:00.100
واستدل بها على انها الصلب تكون بعده بعض المتأخرين من الحنان مثل ابن عوض وغيره. فانا اريدك ان تعرف ان قاعدة المذهب في الترتيب ان معطوف بالواو فالاصل فيه الترتيب بشرط ان تكون المعطوفات من معنى واحد او بينهما رابط. طيب آآ

81
00:27:00.100 --> 00:27:20.100
اه طبعا لماذا؟ لان القتل قدم طبعا عبارة المتأخرين يقول القتل قدم لفظا وما قدم لفظا استحق ان يتقدم فعلا ان يقتلوا او يصلبوا. وان اردنا ان نأتي بقاعدة بكر عبد العزيز نقول ان يقتلوا او يقتلوا ويصلبوا. لان لانه لا يكون صلب

82
00:27:20.100 --> 00:27:40.100
لقتله. طيب هذه المسألة الاولى ان ثم تقتضي الترتيب. المسألة الثانية قوله ثم صلب. ما معنى صلب قالوا هو ان يرفع على شيء ظاهر للناس. كجذع نخلة او عمود انارة. ونحن عندنا اذا ارادوا الصلب

83
00:27:40.100 --> 00:28:10.100
طلبوا على عواميد الانارة او جعلوا له حديدة وعلقوه عليها. اذا الصلب للمحارب يكون على شيء مرتفع المسألة الثالثة ان قوله ثم صلب يدل على الوجوب. فمشهور المذهب اب انظر معي مشهور مذهب ان من جمع بين اخذ المال وقتل النفس من المحاربين فيجب قتله ويجب صلبه معا

84
00:28:10.100 --> 00:28:30.100
ودليلهم على ذلك ما روى الشافعي ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال ان جبريل نزل ان من اخذ المال فانه يسلب. يعني ان اخذ المال من قتل قتل ومن اخذ المال وقتل

85
00:28:30.100 --> 00:28:50.100
انه يقتل ويسلب. هذا معنى قول من اخذ المال صدق. فدل على انه على سبيل الوجوب. المسألة الرابعة عندنا في قوله ثم صلب الحقيقة ان نحن قلنا ان الصلب للوجوب الصلب للوجوب على مشهور المذهب. لكن الحقيقة ان

86
00:28:50.100 --> 00:29:20.100
عندهم صورة واحدة يسقطون فيها الصلب. وهو اذا قتل الشخص من ليس مكافئا له فلو قتل المحارب ابنه او قتل عبدا او قتل مستأمنا فلا يجب صلب المحارب لان الصلب انما هو لقتل اذا قتل مكافئا. وجوبا ولغيره جوازا للامام فيصبح له حق النظر

87
00:29:20.100 --> 00:29:40.100
طيب اه عندي هنا حتى قول المصنف رحمه الله تعالى حتى يشتهر حتى هنا ليست تعليلية وانما غاية لاجل غاية غائية. بمعنى ان الصلب المحارب هذا يعلق مصلوبا حتى يعرفه الناس

88
00:29:40.100 --> 00:30:00.100
ولو تحقق ذلك بلحظات ولو بدقائق. لا يقيد بيوم ولا بيومين ولا بثلاثة. ربما يعلق نصف ساعة ثم يترك. وهذا موجود عندنا الان احيانا يصلب ربع ساعة احيانا نصف ساعة احيانا اكثر من ذلك بحسب يعني بشاعة جريمته الذي التي فعلها

89
00:30:00.100 --> 00:30:20.100
وبناء على ذلك فاننا نقول ان الصلب على مشهور مذهب غير مؤقت وانما المقصود اشتهار امره وظهوره لكي ينزجر من كان معه او كان يود ان يفعل مثل فعله. آآ المسألة الاخيرة قبل ان ننتقل للحالة الثانية

90
00:30:20.100 --> 00:30:40.100
الصلب شوي هو الذي فيه مسائل. قوله قتل ثم صلب. الفقهاء يقولون لا يكون صلب الا بعد قتل. من الامام وبناء عليه فان لم يقتل الامام فلا صلب. فلو ان هذا المحارب مات وحده. اما قبل القدرة

91
00:30:40.100 --> 00:31:00.100
عليه او بعد القدرة عليه فانه لا يصلب. كذلك قالوا لو قتل لو قتل هذا المحارب في غير الحد قبل ذلك في وقت الحرب يعني او وقت الاعتداء آآ صار بينه وبين آآ الشرطة ورجال الامن طلق فاطلق عليه فمات

92
00:31:00.100 --> 00:31:20.100
هذا الذي سطى سطو مسلحا ونحوه فانه لا يصلب هذا هو مشهور مثلا فيقولون انه لو مات او قتل قبل قتله فانه لا يصلب لان الصلب مترتب على قتله حدا. هذه الحالة الاولى التي اوردها المصنف. الحالة الثانية قال وان قتل ولم يأخذ المال

93
00:31:20.100 --> 00:31:40.100
لقتل حتما ولم يصلب. اي وان قتل المحارب شخصا من المحاربين ولو صغيرا. ولو غير لان ولم يأخذ المال فقط لاجل قتل حتما فلا عفو فيها ولا تخيير. ولم يسلب

94
00:31:40.100 --> 00:32:00.100
ولم يصلب يعني انه لا يعلق. اه قول المصنف هنا قتل حتما الحقيقة ان كلمة حتما يعني على سبيل الوجوب. ومعنى قوله قتل حتما ليس ليس صفة للقتل. وانما هو على سبيل الوجوب

95
00:32:00.100 --> 00:32:30.100
فهو الحقيقة صفة لمصدر محذوف فكأنه يقول قتلا حتما قتل قتلا حتما فيكون اه يعني صفة لمصدر محذوف. لانه قلت حتما تحتمل انها حارية ونحو ذلك اه ثم اتى المصنف بعد ذلك بمسألة اوردها وكانت هذه المسألة قد اطلق صاحب مقنع فيها الخلاف

96
00:32:30.100 --> 00:32:50.100
وساتكلم عنها بان فيها اعتراضا على ما اورده المصنف. قال وان جنوا اي المحاربون بما يوجب قودا الطرف تحتم استيفاؤه. يقول ان هؤلاء المحاربين قطاع الطريق اذا جنوا على شخص فقطعوا

97
00:32:50.100 --> 00:33:20.100
طرفا له اصبعا او يدا او رجلا او اذنا او انفن ماليا كاملا باجزائه الثلاثة فانه يتحتم استيفاؤه. معنى قوله يتحتم استيفاؤه اي يجب ان يقاد لهذا الذي اقتص الذي يعني قطع طرفه ثم بعد ذلك يقام عليه الحد. ثم بعد ذلك يقام عليه الحد سواء كان قتلا او غيره

98
00:33:20.100 --> 00:33:40.100
هذا كلام المصنف. والحقيقة ان كلامه هذا فيه نظر. فان المعتمد عند المتأخرين نص عليه في في المنتهى وكذلك في المصنف ايضا في الاقناع اشار له ان من آآ جنى على غيره بما يوجب قوضا في الطرف فانه لا في الطرف

99
00:33:40.100 --> 00:34:00.100
انه لا يتحتم استيفاؤه. اذا مشهور المذهب خلاف ما ذكره المصنف هنا لا يتحتم استيفاؤه. وعندنا هنا قاعدة اريد ان تعرفها في قضية اجتماع الحق الخاص والحق العام. طبعا اجتماع الحق الخاص والحق العام آآ متصور في عدد من

100
00:34:00.100 --> 00:34:20.100
الحدود ومنها الحرابة اكتفي بالحرابة. اذا اجتمع حق خاص وحق عام في الحرابة. فالقاعدة عند اهل العلم انه يقدم الحق العام لا الحق الخاص. بخلاف غيرها من الحدود فانه يقدم الحق الخاص

101
00:34:20.100 --> 00:34:40.100
وبناء على ذلك انظر معي ما فائدة هذه القاعدة؟ اننا نقول ان هذا المحارب لو قتل شخصا فلا نطالب صاحبه بالعفو لا نقول له اعف. وانما يقتل حتما فيقدم الحق العام الذي هو حق الله جل وعلا. حق العام هذا مصطلح حديث

102
00:34:40.100 --> 00:35:00.100
المصطلح القديم يسمونه حق الله جل وعلا. اضيف لله عز وجل التشريف. وعندنا قاعدة كل ما كان من الاشياء المخلوقة اذا اظيفت لله عز زوجتها يكون اظافة اظافة تشريف بيت الله ناقة الله وهكذا. طيب هذه القاعدة من اثارها

103
00:35:00.100 --> 00:35:20.100
ان اصحاب الحق لو طلبوا بالدية ليست لهم الدية بل يقادوا بل وليس يقاد بل يحد حد حرامه لانه مقدم حق الله جل وعلا على حقهم فاذا يعني قتل حدا فات المحل فليس لهم اه دية وليس لهم

104
00:35:20.100 --> 00:35:40.100
غير ذلك يتخرج على هذه القاعدة ان نقول ان قطع الاطراف يدخل في قتل النفس فلا يجب ولا يتحتم اه اخذ القصاص للطرف وانما يجوز للامام ان يفعل ذلك ان شاء طيب اه الحالة الثالثة التي اوردها المصنف قال

105
00:35:40.100 --> 00:36:00.100
وان اخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع باخذه السارق ولم يقتله قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى. هذه الحالة الثالثة وهو الذي تقطع يده ورجله من خلاف. ان تقطع يد المحارب من اليد اليمنى ورجله اليسرى. من هو هذا

106
00:36:00.100 --> 00:36:20.100
قال الذي يأخذ المال ولم يقتل. ولذلك قال وان اخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع باخذه السارق. عندنا في هذه الجملة له امران امر ساشرحه وامر ساعترض به على المصنف. فاما الذي المراد قول مصنف اخذ

107
00:36:20.100 --> 00:36:40.100
ما يقطع باخذه السارق. هذا يدلنا على ان المحارب لا تقطع يده ورجله معا الا اذا وجدت فيه شروط السرقة التي سبق ذكرها قبله. من حيث النصاب والحرز وانتفاء الشبهة

108
00:36:40.100 --> 00:37:00.100
واخراجه من الحرز وغير ذلك من الامور التي ذكرناها في الدرس السابق. كذلك الثبوت وما يتعلق به. وهذه فان لم يتحقق هذا الشيء فلا يكون من هذا النوع وانما يكون على المذهب من الصورة الرابعة سنذكرها بعد قليل. هذا الامر الاول. الامر الثاني اليس

109
00:37:00.100 --> 00:37:20.100
اعترضوا على المصنف ان قول المصنف وان اخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع. ظاهر هذه الجملة ان المحاربين اذا كانوا جماعة فلا بد ان يكون كل واحد منهم على سبيل الانفراد قد اخذ مالا يقطع به

110
00:37:20.100 --> 00:37:50.100
واضح هذه المسألة؟ طيب وكلامه هذا فيه نظر لان الصحيف ان المحاربين اذا كان مجموع ما اخذوه نصاب فانهم يقطعون جميعا. كما قلنا في السرقة افإن السراق اذا اشتركوا في سرقة نصاب وكان مجموع ما اخذوه يبلغ نصابا قطع الجميع. فكذلك الحراب بل هو

111
00:37:50.100 --> 00:38:10.100
من باب اولى وخاصة هذي مسألة لم يذكرها المصنف مع اهميتها وخاصة ان الردء يأخذ حكم المحارب ولا يأخذ حكم السارق. شف عندنا السارق معه مشارك. الذي شاركه في الفعل. وعندنا

112
00:38:10.100 --> 00:38:30.100
بدء الردء هو الذي اذا انتهى من سرقته رجع اليه واختبأ عنده لاختبائه عند شخص يسمى ردأة. الفقهاء يقولون ان الردء يأخذ حكم المحارب. وبناء على ذلك فان من حث الناس على الحراب

113
00:38:30.100 --> 00:39:00.100
بلسانه او ساعدهم عليها بماله. او اختبأوا عنده فانه يكون محاربا في قول الجمهور ابي حنيفة ومالك واحمد. واما الشافعي فيرى انه يعزر فقط. هذا الردم. وليس ردء اي مرتكب لاي من الحدود يعاقب بالحد الا بدء المحارب فقط. السارق رزقه لا يعاقب الا على قول ابي فرج الشرازي

114
00:39:00.100 --> 00:39:20.100
حنبلي ثم المقدسي فان رأى ان السارق كردئ المحارب. اذا انحرابة خطيرة جدا من شدة يعني التنكيل في العقوبة ان ان ردءه الذي اختبأ عنده واخفاه يعاقب مثله. بكمال العقوبة ان الذي حثه بلسانه يكون كذلك

115
00:39:20.100 --> 00:39:40.100
بك محاربا فردء المحارب مثله. وقضى به يقول قضى به الخلفاء الاربعة كان ذكره ابن قدامة وغيره. طيب اذا قول المصنف اخذ كل واحد هذه العبارة فيها نظر لانهم اذا اشتركوا جميعا باخذ نصاب واحد حدوا

116
00:39:40.100 --> 00:40:00.100
وخاصة ان الردء ما يؤيد ذلك ان الردء يحد حد المحارب مع انه لم يأخذ شيئا ما اخذ شيئا. ومع ذلك يعتبر محاربا مجرد انهم اختبوا عنده او اعانهم على الفعل. طيب قال ولم يقتلوا لا يجوز قتلهم على مشهور المذهب لا يجوز قتلهم لان لابد ان تكون النفس

117
00:40:00.100 --> 00:40:20.100
بالنفس وهنا لا نفس فلا قتلى. طيب قال قطع من كل واحد يده اليمنى مثل ما ذكرنا في الصفة سارق يقطع من مفصل الرسخ ورجله اليسرى مثل المفصل اللي ذكرناه بحيث ان يبقى الكعب يكون من الكعب ولكن يبقى العقد كله

118
00:40:20.100 --> 00:40:40.100
قطع من الكعب لكن يبقى العقد. عندنا هنا مسألة ان المذهب يقولون حينما تقطع يد المحارب ورجله يجب فيهما الترتيب للاية والدليل ذكرته لكم قبل قليل آآ ان يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم

119
00:40:40.100 --> 00:41:00.100
وهنا قدمت اليد على الرجل فيجب الترتيب فيها فالاصل في كلام الله جل وعلا تمام البلاغة في كلام الله فيجب الترتيب عندهم وجوبا باليد اليمنى قبل اليد اليمنى اليسرى. قبل الرجل اليسرى. قال في مقام واحد لابد ان يكون في مجلس واحد. وحسمتا عرفنا معنى الحسم هو

120
00:41:00.100 --> 00:41:20.100
في زيت مغلي وتكلمت عنه قبل والفقهاء يرون وجوبه على مشيخ المذهب وقيل استحبابه والحقيقة ان ان الحسم اه كل ما قام مقامه ادى ذلك مثل الخياطة وغيرها. قال ثم خل لي يعني اطلق سبيله. ولا يزاد عليه لان المذهب يرى انه لا يجوز الزيادة على الحدود بتعازير كالسجن

121
00:41:20.100 --> 00:41:40.100
وغيرها. الامر الرابع نأخذه على سبيل السرعة. قال فان لم يصيبوا نفسا اي المحاربون لم يقتلوا نفسا ولا طرفا. ولم يصيبوا مالا يبلغن نصاب السرقة او اه وجد فيه احد الموجبات السقوط حد السرقة كوجود الشبهة مثلا او وجود عدم

122
00:41:40.100 --> 00:42:00.100
ونحو ذلك قال لفوا وفسر النفي بانه قال بان يشردوا فلا يتركون يأوون الى بلد حيث ما كانوا في بلد واستقروا يأتي ولي الامر يقول انتقلوا الى بلد اخر. بحيث كذا فلا يكون في بلد بل ينتقل بين فينة واخرى من البلدان. ويستمر على

123
00:42:00.100 --> 00:42:20.100
هذه الحالة الى حين يظهر الى ان يظهر التوبة. فاذا اظهر التوبة بعد ذلك وظهرت منه فانه حينئذ يسقط النفي عنه فيكون منتهى هذه العقوبة التوبة. نص على ذلك في منتهى الارادات فجعل لها حدا. وهو ان تكون الى التوبة

124
00:42:20.100 --> 00:42:40.100
لا هذي مسألة ثانية تكلمنا عنها قبل في الزنا لا الان السجن يختلف عقوبة اخرى طيب آآ وظح عندنا الان نريد ان نعرف شيئا وضح عندنا الان ان عقوبة المحارب اربعة اشياء على سبيل التخيير والتنويع لا على سبيل على سبيل التنويع ولا اختلاف لا على سبيل

125
00:42:40.100 --> 00:43:00.100
هذا الذي عليه مشهور المذهب. واما الذي عليه القضاء عندنا فالقضاء وصدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء في اخر التسعينات الهجرية واعتمد من مجلس القضاء الاعلى بعد ذلك ان عقوبة المحارب على سبيل التخيير يخير ولي الامر

126
00:43:00.100 --> 00:43:20.100
في العقوبة التي يراها مناسبة مناسبة للعقوبات الاربع التي اوردها الله عز وجل في كتابه. اه ثم بعد ذلك اورد المسلم مسألة سهلة وهي قضية من تاب فقال من تاب منهم اي من المحاربين قبل ان يقدر عليه سقط عنه ما كان حقا لله ما كان

127
00:43:20.100 --> 00:43:40.100
اي حقا لله من نفي وقطع وصلب وتحتم قتل. آآ المحارب اذا تاب من قبل ان يقدر عليه فان الله غفور رحيم اي سقطت عنه العقوبة التي هي حق لله جل وعلا وهي النفي والقطع والصلب

128
00:43:40.100 --> 00:44:00.100
وتحتم قتل يعني ويسقط ايضا تحكم القتل. فلا يلزم قتله. لم يعبر المصنف وسقط عنه القتل. لان القتل الباقي القتل باق. اذا كان الرجل قد قتل اخر. ولكن هذا القتل يكون من باب القصاص

129
00:44:00.100 --> 00:44:20.100
ولا يكون من باب الحرابة. ولذلك عبر المصنف بتحتم قتل اي سقط تحطم القتل. ويكون بقي مرح ادميين ولذلك قال واخذ بما للادميين من نفس ان كان قتل فيقتل وطرف ومال اذا كان قد سرق فتقطع يده لاجل السرقة

130
00:44:20.100 --> 00:44:40.100
ولكن لا تقطع رجله. قال الا ان يعفى له عنها اي عما سبق. عندنا هنا مسألة او مسألتان. المسألة الاولى اه متى تعرف توبة المحارب؟ القاعدة عندهم ان توبة المحارب تعرف اذا وجدت اماراتها بالامارات فاي امارة

131
00:44:40.100 --> 00:45:00.100
بان ترك السرقة واظهر الصلاح والصلاة والاجتماع وحضور جماعة المسلمين فظاهره التوبة. اذا تقبل دعواه هو بالتوبة بشرط ان تظهر اماراتها. هذه مسألة. المسألة الثانية ان الفقهاء يقولون ان سائر الحدود

132
00:45:00.100 --> 00:45:20.100
تسقط ايضا بالتوبة التي تكون حقا لله وهي وهي حد الشرب وحد الزنا ونحوها. ولكن ذكر في تصحيح الفروع ثلاث روايات ضيعته. هل تسقط بالتوبة قبل القدرة؟ ام تسقط بالتوبة قبل الثبوت؟ ام تسقط بالتوبة قبل اقامة الحد

133
00:45:20.100 --> 00:45:40.100
ثلاث روايات في المذهب في غير المحارب المحارب تسقط بالتوبة قبل القدرة للاية. واما غير المحارب ففيها ثلاث روايات اوردها المرداوي في تصحيح الفروع. والمذهب انه تسقط بالتوبة. اه بدأ

134
00:45:40.100 --> 00:46:00.100
في اخر مسألة متعلقة بالحراب وهي دفع الصائل. آآ الصائل هذا قد الصائل هو من اراد ان يعتدي على مال المرء او عرظه او نفسه فانه يدفع. فان ادى دفعه الى اتلاف فانه يكون هدرا. وهذه قال بدأ المصنف فقال ومن صان على نفسه او

135
00:46:00.100 --> 00:46:20.100
حرمته او ماله ادمي او بهيمة فله الدفع عنه. من صال اي اراد الاعتداء بالقوة والغلبة على نفسه فاراد ان يعتدي على نفس الشخص بان يريد قتله او على احد اعضاء نفسه بان يريد ان يقطع عضوا منه موجود الان هناك اناس

136
00:46:20.100 --> 00:46:40.100
قد يقيدون شخصا ويسرقوا بعض اعضاءه مثل سرقة الاعضاء يشق بطنه على سبيل المغالبة وتؤخذ بعض اعضاءه فهذا يعتبر صائل انه اراد ان يعتدي على احد اعضائه. اه قال او حرمته حرمته يعني اهل بيته. بزوجة وغيره سنذكرها بعد قليل. هل هو انه

137
00:46:40.100 --> 00:47:00.100
بس بالوجوه في الجميع او ماله اراد ان يعتدي على ماله والفقهاء يقولون ولو قل المال ولو كان المال قليلا فلك ان تدفعه ولكنه من صال على النفس او الحرمة فيجب دفعه ومن صال على المال فيجوز دفعه على سبيل الجواز

138
00:47:00.100 --> 00:47:20.100
ليس على سبيل الندب حتى وانما هو على سبيل الجواز. قوله ادمي الصائل اما ان يكون اداميا او ان تكون بهيمة البهيمة واضحة كان يكون شخص جالس فيأتيه ثور هائج او يأتيه فحل من الابل

139
00:47:20.100 --> 00:47:40.100
هائج كذلك فيقبل عليه يريد ان يتلف نفسه نفس الشخص او يريد ان يتلف عليه ماله فانه يدفعه ولو ادى دفعه الى قتله كما سيمر بعد قليل. هذا يسمى دفع صائب. هذا اذا كان بهيمة. قد يكون كلبا كذلك

140
00:47:40.100 --> 00:48:00.100
مع الكلب لا مالية له ولكن لا ضمان فيه لانه صال هاجع الشخص او غير ذلك من السباع السباع لها قيمة على المذهب فلو انه سبع وصال على شخص سبع يباح اقتناؤه وبيعه وصار على شخص فقتله فانه لا لا ضمان عليه. قال او ادمي المراد

141
00:48:00.100 --> 00:48:20.100
ادمي اي ادمي مسلما كان او كافرا؟ اه صغيرا او كبيرا كل من اراد ان يعتدي على المال او الحرمة لما يعتدي على الحرمة الا الادمي او المال فانه يسمى صائلا. يستثنى هنا سورة واحدة نريد ان ننبه لها. وهذه الصورة باجماع

142
00:48:20.100 --> 00:48:40.100
لا خلاف فيها نقل الاجماع فيها ابن المنذر. قال اذا كان الصائد ولي الامر او نائبه. فلا يجوز تدفعه بإجماع وهذه مسألة مهمة لابد ان ننتبه لها بعض الناس يأتي مثلا مندوب البلدية ويقول يقول له

143
00:48:40.100 --> 00:49:00.100
ان ارضك هذه آآ بنيت في مكان ممنوع البناء فيه. هو يظن ان الارظ له. هذا الشخص العادي يظن انه الارض له ومندوب البديل يقول لا نريد ان نزيل هذا الاحداثات التي وضعتها. فيأتي صاحب الارض بالمسدس ويقول هذا اريد من قتل دون ما له فهو شهيد

144
00:49:00.100 --> 00:49:20.100
وهكذا يريد ان يدافع يقول ما يجوز لك هذا تقاد مباشرة لا هدر فيها لان انعقد الاجماع انه اذا كان هذا الشخص ولو كان ظلما ولي الامر هو الذي اعتدى ولو ظلما كما قال ابن منذر فانه لا يكون صائلا باجماع بلا خلاف. بلا خلاف هذا ما فيها خلاف. بلا نزاع

145
00:49:20.100 --> 00:49:40.100
لو فتح الباب لكان لا حرمة للسلطان. ولا للنوابه لا حرمة لهم. ولذلك بعض الناس حينما قال انه يجوز قتل رجال الامن باعتبار انهم صائلون وجد هذا الكلام هذا لعدم فقهه كل المسائل قرأ بعض الكتب غاب عنه

146
00:49:40.100 --> 00:50:00.100
احك فيه اجماع ليس خلاف يعني بلا خلاف. قال فله قوله فله الدفع. اه هذه مسألة تدلنا على التفريق ان ما سبق بعضه على سبيل الوجوب وبعضه على سبيل الندب سيشير لها المصنف بعد قليل. قال باسهل ما يغلب على ظنه دفع

147
00:50:00.100 --> 00:50:20.100
به يعني يتدرج فيبدأ اولا بالقول بالصراخ. ولو كان في الصراخ آآ سبا وشتما ويسبه وشتمه فيسقط حينئذ حقه في التعزير لانه اراد الاعتداء عليه. اذا يبدأ بالقول ثم ينتقل بعد القول الى

148
00:50:20.100 --> 00:50:50.100
الضرب يقولون والضرب يبدأ فيه بالاسهل ولا ينتقل للاعلى حتى انهم يقولون اذا هرب فلا يجوز ظربه. واذا سقط ولم يقدر على الحركة وتعطل فلا يجوز ظربه فاذا لم ينكف بالثاني وهو الظرب انتقل بعد ذلك القتل كما سيشير المصنف. ولذلك قال دفع ذلك باسهل ما يغلب

149
00:50:50.100 --> 00:51:10.100
على ظنه دفعه بي بالقول وبدرجاته ثم بالضرب بدرجاته. قال فان لم يندفع الا بالقتل. كيف لم يندفع الا بالقتل صورة تامة لها صورة. الصورة الاولى ان يكون بدأ بالدرجات الاول ولم يندفع

150
00:51:10.100 --> 00:51:30.100
فبها بالقول والصراخ ثم انتقل للضرب فلم يندفع بها فينتقل الى الثالثة. اذا يبدأ بالاول والثاني ثم ينتقل له وهذه الصورة الاولى وهذا هو ظاهر كلام المصنف. الصورة الثانية وقد ارادها المصنف لكنه لم يذكرها هنا. ولكنها هي مراده كما ذكروا ذلك في المقنع

151
00:51:30.100 --> 00:52:00.100
قال اذا خاف المصول عليه اذا دفع ابتداء بالاخف ان يبدأ المصول بقتله اذا خاف المصول عليه اذا بدأ بالاخف ان يبدأ الموصول بقتله او ان يشرع بقتله فان لم يقتله عاجله وبالقتل. فحين اذ جاز له ابتداء قتله. يعني دخل شخص ومعه سلاح. يعلم انه انصرخ يريد ان يسرق البيت

152
00:52:00.100 --> 00:52:20.100
هذا صائب يريد ان يسرق البيت صائب تعلم ان معه سلاحا. وانك ان صرخت قد يوجه السلاح اليك فيقتلك. فتحاول اصابته في رجل ان قدرت على ذلك فان كنت لا تحسن فقتله حينئذ يكون من باب دفع الصائل. طيب عندنا هنا مسألة دعم لو انك

153
00:52:20.100 --> 00:52:40.100
المصنف ثم نرجع له قال فله ذلك اي فله دفعه بالاسهل او القتل وبناء عليه يكون هدرا خذ قاعدة سبق معنا قلت لكم قبل ان القتل ليس ثلاث انواع وانما اربعة. قتل عمد وشبه عمد وخطأ وهدر. والهدر هو ما ليس في

154
00:52:40.100 --> 00:53:00.100
لا قصاص ولا كفارة ولا دية لا شيء حتى الكفارة لا كفارة الهدر يعني جمع كلام الاصحاب فيها فاذا بها من احدى عشرة مسألة الى ثلاثة عشر مسألة فقط. من صور الهدر هي دفع الصائب. فمن دفع صائلا فانه هدر ليس عليك

155
00:53:00.100 --> 00:53:20.100
اي شيء لا ضمان ولا كفارة ولا قصاص من باب اولى. طيب انظر معي قبل ان ننتقل للمسألة التي بعدها. هناك قضية في المحكمة ان رجلا آآ قفز على بيت اخر ليسرق منه مالا فعندما

156
00:53:20.100 --> 00:53:40.100
دخل البيت اذا بصاحب البيت فيه. وكان صاحب البيت قوي البدن. فمسك السارق فضربه. ضربا مبرحا وجرحه جرحا شديدا. ثم نادى الشرطة فقبضوا على هذا الرجل. رفعت المحكمة. قالوا المحكمة اسرق

157
00:53:40.100 --> 00:54:00.100
لا لانه ما خرج من الحجز اصلا ما خرج من البيت. ما سرق شيئا. فحكم القاضي على هذا يعني سارقوا من هم بالسرقة بتعزير قدره سجن كذا وكذا. بضعة اشهر مثلا وحكم على صاحب الدار

158
00:54:00.100 --> 00:54:20.100
بتعويض قدره خمسمئة الف. لماذا؟ ما رأيك من كلامنا الان؟ عندنا عندنا هي قريبة قوية لانه لم يتدرج يستطيع ان يقيد الرجل ولكن انتقل من التقييد بدأ يضرب فاخذ القاضي هذا

159
00:54:20.100 --> 00:54:40.100
هذا الرجل المعتدي الذي اراد السرقة يسمى صائلا فقدرت جميع الشجاج التي فيه وسبق معنا كيف تقدر الشجاج والكسور ثم بعدها التقدير كامل وعلى قول منصور تكلمنا عنها التعطل عن العمل زين فعلى قدر تقدير هذه الامور ادفع هذا المال. طيب اراد سرقتي نعم لكن ليس

160
00:54:40.100 --> 00:55:00.100
ضربه وقد امكن دفعه بما هو دون ذلك. فالامر ليس بالسهل يعني بهذه السهولة نعم. يقول اخوة ان قتل فهو شهيد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ما له فهو شهيد من قتل دون عرضه فهو شهيد. قال ويلزمه اي وجوبا

161
00:55:00.100 --> 00:55:20.100
الدفع عن نفسه يعني انه يدفع عن نفسه يدفع الصائل عن نفسه وحرمته دون ما له. طيب نبدأ في يلزمه الدفع عن نفسه من صال على نفسه ادمي او حيوان فيجب عليه وجوبا ان يدفع عنه

162
00:55:20.100 --> 00:55:40.100
ما كيفية الدفع؟ قال الفقهاء وكذلك من صال على نفس غيره رأى شخصا يريد ان يقتل جاره او صديقه فيجوز له ان يدفع عنه. ومن صور ذلك يرى رجل اخر يحمل سكينا يريد ان يطعن

163
00:55:40.100 --> 00:56:00.100
في مضاربة فيأتي رجل في الشارع يريد ان يفزع بينهم يفزع يعني يفرع بعض الناس يقول يفرح بعض الناس يقول يفزع فيمسك يد هذا الذي بيده سكين من شدة مسكه لا انكسرت يد هذا الصائل الذي اراد ان يطعم اخر. فرفع عليه دعوة اريد تعويضا في مقابل الكسر

164
00:56:00.100 --> 00:56:10.100
تقول لا ادح صائم طب انا ما موب انت انا اضرب وحدة في الشارع وش دخلك؟ نقول يجب الدفع عن نفس غيره لا يستثنى من الدفع عن النفس الا صورة

165
00:56:10.100 --> 00:56:30.100
واحدة في وقت الفتنة اذا وجدت فتنة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفتن كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. فيكون في وقت الفتن الافضل المسلم اني لما نقول افضل الجواز جواز الدفع لا على سبيل الوجوب وقت الفتن لان الفتن اذا اذا جاءت فكل نفس

166
00:56:30.100 --> 00:56:50.100
توقظها يعني كل نفس تذهب توقد هذه الفتنة وتزيدها. ودائما الفتن الانسان مأمور بالاعتزال. وان مر علينا الكتاب البغي اليوم او الدرس القادم نتكلم عن قضية الفتن. قال وحرمته كذلك مشى بعض المتأخرين في صاحب الدليل. وان كان بعض المتقدمين لا يدل عليها. قال وحر

167
00:56:50.100 --> 00:57:10.100
امة غيري يجوز له الدفع عن حرمة غيره. المرء يدفع عن حرمة نفسه كيف؟ اذا وجد رجلا يريد ان يعتدي على زوجه او على بنته او على اخته او على ولده برواط ونحوه. المرأة بزنا وهنا برواط. في دفع عنه ولو لم

168
00:57:10.100 --> 00:57:30.100
ينتف يعني يندفع هذا المغتصب الا بالقتل فان قتله فيكون هدرا. يقتل من؟ يقتل الرجل اما المرأة هذا ليس من باب الدفع المرأة هي المعتدى عليها وبناء على ذلك ما يوجد في بعض البلدان العربية جريمة عندهم يسمونها

169
00:57:30.100 --> 00:57:50.100
هنا جريمة قتل الشرف. فيقولون ان من قتل اخته التي اتهمت بزنا لا يقام عليه الحد هذه ليست من باب باب دفع الصائد في شيء بل يقام عليه الحد لكن العبرة في وقت الفعل في وقت الفعل هنا امتنع هذا الصائل من من من

170
00:57:50.100 --> 00:58:10.100
الاعتداء الا بالقتل جاهز لكن ادفعوا بالاول بالتدرج بالصياح بالظرب لم ينتفع الا بالقتل جاز قتله اي الصائل دون محارمهم حاله لا لان هناك حد شرعي حد الزنا وسبق في محله. حرمة غيره كثير من الفقهاء المتأخرين من الحنابلة سكت عنها. قال وحرمته وسكت ولم يذكروا حرمة

171
00:58:10.100 --> 00:58:30.100
ايه ده؟ وهي وجهان ولكن الذي مشى عليه بعض المتأخرين مثل مرعي في الدليل على انه يجب ان يدفع عن حرمته وحرمة غيره معا اخر جملة في هذا الباب قال ومن دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك. من دخل منزلا لا يولد سرقة ولا اعتداء. وانما دخل

172
00:58:30.100 --> 00:58:50.100
متلصصا يعني ينظر مع شق الباب او انه ينظر من تحت الابل اما في شق الان الاقفال ليس يوجد فيها شق لكن ينظر من تحت الباب فانه يكون صائلا ولذلك فمن ضربه بشيء ففقأ عينه فانه يكون هدرا. يكون هدرا. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك

173
00:58:50.100 --> 00:59:10.100
فلا يجوز للشخص ان يطلع على غيره لو ان رجلا رأى اخر يرقى على بيته وينظر فنقول حكمه كذلك فيجوز رميه بشيء ولو ادى الى عطبه فانه آآ هدر. لكن التلصص هذا لا يلزم فيه التدرج

174
00:59:10.100 --> 00:59:30.100
اذا كان بالنظر لا يلزم فيه تدرج بل يجوز ابتداء ضربه اي نفاق عينه انه يضرب من جهة التلصص لكن ما يصلي القتل وانما يصوف قاعد فتكون هدرا واما التلصص بالسمع او المعنى الاصح بالاستماع لان الاستماع هو ارخاء السمع فيجب فيه التدرج ان يكون بالقول ثم

175
00:59:30.100 --> 00:59:50.100
لما بعدها يعني الان الا تقريبا عشر يكفي او نستمر انا انا تعبت انا كنت انوي ان انهي باب الردة اليوم انهي باب الحدود لكني انا تعبت شوي وارهقت فلعلي نقف هنا

176
00:59:50.100 --> 01:00:10.100
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اه يعني بس عندنا سؤالان فقط لان اريد ان اخرج مبكرا. وش نبدأ بالشيخ جا الجواب سم شيخنا هو شوف يا شيخ في الدفع الشرعي

177
01:00:10.100 --> 01:00:30.100
القانونيون يسمونه الدفاع الشرعي والفقهاء يسمونه دفع الصائم. الشرع عندهم ليس يعني بانه من الشريعة وانما مأذون به. اه دفع الصائل او ما يسميه القانوني والمعاصر بالدفاع الشرعي. فيه مشكلة كبيرة جدا وهي قضية ما يسمى بعبء الاثبات. اثباته صعب

178
01:00:30.100 --> 01:00:50.100
كلام القضاء ليس كل من ادعى ان فلانا صال عليه تقبل دعواه. ليس من قتل في بيت انسان يلزم منه ان يكون المقتول صائلا قد يكون استدرجه بالبيت. قد يكون قتله في الخارج ثم ادخله. ولذلك الفقهاء يقولون اذا كان القتل

179
01:00:50.100 --> 01:01:10.100
عن طريق الظهر مثل ما مر معنا قبل قليل ان الهارب لا يظرب. اذا كان القتل عن طريق الظهر فليس صائبا. فيبقى هنا عبء الاثبات عبء الاثبات الفقهاء يقولون انه على الموصول عليه. يجب ان يثبت انه كان المجني عليه صائلا عليه

180
01:01:10.100 --> 01:01:30.100
اعمل اثبات اما ان يكون بالشهود او ان يكون بالقرائن لان القرائن فيها مقبولة ان عندنا قاعدة ففرق بين الاثبات والدفع الدفع تساهل فيه اكثر من اثبات واذا كانك هل تتدخل في قاعدة كبيرة جدا الرفع اولى من الدفع اي اقوى اثبات الحكم

181
01:01:30.100 --> 01:01:50.100
اثباته اصعب من صرفه. فاذا اثبت بشهود او نحو ذلك من قرائن مثل وجود كاميرات تصوير وغيرها. فانه يقبل قضاء التدرج عادي يعني يبقى سلطة القاضي التقديرية. القاضي في كل قضية له سلطة تقديرية في الاثبات وله سلطة تقديرية في

182
01:01:50.100 --> 01:02:30.100
تقدير العقوبة وخاصة في باب التعاسير. الاثبات صعب. لكن الله يعينه لحظة لك النفي فقط يكون نفيا. المذهب المذهب نفي اما الذي عليه العمل عندنا فالتخيير القاضي يختار احد العقوبات الاربعة يعني مثلا رجل دخل بسطو مسلح الى داخل الى

183
01:02:30.100 --> 01:02:50.100
داخلي مثلا محل تجاري ان عندنا قاعدة العمل عندنا ان كل سطو مسلح كل خطف للاشخاص سواء كان الاعتراظ لاجل الاعتداء على الاعراض او لاجل الفدية. من يخطف شخص لاجل الفدية يسمى حرابة. حدوا حد وحراب مباشرة. اخذ فلوس انه ما اخذ

184
01:02:50.100 --> 01:03:10.100
حتى لو رجعه حرابة الا ان يتوب قبل القدرة عليه. اه خطف الاشخاص خطف لاي غرظ خطف الطائرات حرابة خطف السيارات يجيك واحد في الشارع بالسلاح بالقوة والمغالبة انزل من السيارة واخذها منك بالقوة اذا ثبتت ذلك امام القضاء طول

185
01:03:10.100 --> 01:03:30.100
رابع على طول القظاء عندنا انها حرابة. سواء داخل البلد او في الخارج. ابو حنيفة يرى انها في الخارج. الجمهور يرون ان داخل بلده او خارج بشرط ان لا يكون هناك غوت. آآ يعني لها صور كثيرة اختطاف الطائرات كنت قبل قليل والسيارات

186
01:03:30.100 --> 01:03:50.100
لا الذي يكون تحت خلاف صلب واما القتل فيقتل ولو كان غير مكافئ يقتل به حتما. الذي يكون على سبيل عدم الوجوب الصلب. من قتل غير مكافئ تحتم قتله ولم يجب صلبه

187
01:03:50.100 --> 01:04:10.100
المذهب يرون وجوب الصلب. المذهب وجوبا. الرواية الثانية عليها القضاء اكرر. على سبيل التخيير. يعني مثل اخر واحد صار ابوه يعني في الرياض عندنا اللي في شرق الرياض الذي دخل بقالة وقتل الولد مدري الاب علانية والناس شافوه حدثت بلبلة في الحي لم يخرج

188
01:04:10.100 --> 01:04:30.100
اهل الحي ابناءهم شهرا شهر كله خايف كلهم خائفون ان يخرجوا ابناءهم قتل اب علانية يريد الاعتداء على عرظ الولد فصلب وعلق امام قبل سنتين تقريبا قريب يعني. امام المكان الذي آآ وقعت فيه جريمته هذه حراب ايش؟ الا بسلاح

189
01:04:30.100 --> 01:05:00.100
ما الفرق؟ آآ في الحرابة لانها جريمة على عموم المجتمع لانها جريمة على عموم المجتمع فيها تخويف شددت في عقوبتها قدم حق الله عز وجل فيها الردء فيها يحد بخلاف غيرها من الحدود. عقوبة الحرابة هي قد قد تقول انها اشد العقوبات يعني

190
01:05:00.100 --> 01:05:20.100
اثر عالمجتمع واشدها عقوبة. الحرابة اثباتها كاثبات سائر الحبيب. ما تكلم المصنف عن الاثبات. نسينا نتكلم عن النوم شويا مع التهاب الحلق اتعب فيه سم يا شيخ؟ اي مكان اي مكان اسألني تو اخ محمد

191
01:05:20.100 --> 01:05:40.100
اه هل هل السجن يكون نفيا؟ لا ليس نفيا. هو نفي عند ابي حنيفة النعمان. ولكن ان لم يمكن تحقق النفي فيمكن ان يستعاظ عنه بالسجن هو ليس نفي. السجن ليس نفيا. لكن ان تعذر يعني مثلا عندنا حنفاء عندنا هنا

192
01:05:40.100 --> 01:06:00.100
وجدنا في عندنا كثير وخاصة في الزنا الذي يزني ينقل لبلدة معينة مثلا خل نقول خرج مثلا ويوميا يجب ان يوقع مرتين الصباح في المحكمة والمغرب في الشرطة يوميا حتى الخميس والجمعة والسبت ولكن يروح يداوم ينقل ينقل مدرسة

193
01:06:00.100 --> 01:06:20.100
لكن يختار له مدينة يوقع يومين في الاسبوع. يومين في كل يوم. من غير استثناء. هذا يسمى نفي. موجود عندنا الان كثير جدا جدا ويعيش حياته ولا يسجن فالسجن اشد من النفي حقيقة لكن ان لم يمكن النفي تعذر النفي جاز جاز

194
01:06:20.100 --> 01:06:40.100
انتقالي اذا تعذر النفي اه القضاء عندنا لا ينصون على السجون وانما يقول نفي وجهات التنفيذ هي التي تختار الانسب المدينة يعني مثلا لو اردنا مثلا في الحراب طبعا قليل الحرابة في النفي. يعني مثل النفي يعني ينقل من الرياض مثلا الى مكة. ثم بعد شهرين

195
01:06:40.100 --> 01:07:00.100
في امك تذهب الى المدينة بعد شهرين اذهب الى تبوك. بعد شهرين اذهب الى عرار. يجلس فترة ما يستقر ما يستطيع طبعا الشخص ما يستقر استقرارا كاملا الا اذا اطال مكثه. او اذا اطال مكثه. لا هذا النفي

196
01:07:00.100 --> 01:07:30.100
التغريب غير التغريب نقل بلدة واحدة ويبقى سنة كاملة. النفي والتغريب لا يقوم السجن مكانهما مقامهما ابدا الا عند التعذر سم يا شيخة الحرابة لا لا يا شيخ الحرابة بشروطها الاربعة ذكرناها قبل قليل. فاذا كان فيها سلاح على

197
01:07:30.100 --> 01:07:50.100
القوة والمغالبة والمكابرة قوة والامر الثاني في مكان لا غوث فيه فيكون حينئذ حرابا فيها حد ان اختل واحد من هذه الشروط فيكون تعزير او يكون سرقة. في المدينة في

198
01:07:50.100 --> 01:08:10.100
كان اذا كان في مكانة الغوث على طول قلت لك السطو المسلح عندنا حرابة مباشرة لكن قد انتبه معي قد يرفع الادعاء تنفيذ الحرابة فيأتي القاضي فينزلها من كونها حراب الى تعزير. يقول اختل احد الشروط السابقة. فيرى ان السلاح الذي معه

199
01:08:10.100 --> 01:08:30.100
ليس قويا. مثل يد بعظ الناس يرى اليد ليس قوة. خلافا لصاحب البلغة كما نقلها صاحب الفروع. او يرى القاظي انه ليس بالقوة وانما على سبيل الخفاء وان السلاح كان في جيبه مثلا لم يظهره ولكن جعله احتياطا معه او يقول انه كان في مكان قريب من

200
01:08:30.100 --> 01:09:00.100
ولكنه لم لم يطلب الغوث. وهكذا قد يكون هناك يعني كل قضية تختلف عن الاخرى ترى والله ما اسمع يا شيخ. ما فهمت. بعدين طرف انا الطرف والعين والطرف والاعضاء ايه

201
01:09:00.100 --> 01:09:20.100
لا المذهب يقطع ثم يقتل. ابو مذهب كلام المصنف عفوا كلام المصنف يقطع ثم يقتل. بدليل انه اوردها بعد القتل فتقطع يده ثم بعد ذلك يقتل. ما يكتفى بالاعلى. التحقيق المذهب نص عليه في المنتهى

202
01:09:20.100 --> 01:09:50.100
اقناع خلاف ما ذكره هنا لا يتحتم. فيكتفى بالاعلى. ويجوز للقاضي لمصلحة ما ان يقطع يده. او ويقطع اصبعه او يكسر سنه وهكذا. لو قال في يعني ما ادري هل هل يكون دعاء صائب بقذف بزنا؟ يعني احس انها غير متصور غير متصور يا شيخ انا

203
01:09:50.100 --> 01:10:20.100
انها غير متصورة سم شيخنا فيها ضمان حق الادمي التعويض عما اتلفه القصاص الطرف اذا قطعه يقتص له منه. حقوق الادمي ما تسقط. بخلاف الباقي انا كنت ناوي اتكلم اليوم عن الباغي لان الباغي

204
01:10:20.100 --> 01:11:10.100
فيه شبه كبير بالمحارب لكن سبحان الله التعب اليوم يعني تلوث الذي قتله في اي مسألة يا شيخ نعم الذي قتله قصدا كمل اتي له حتما رمى اسمع لسبع ثقيل قتل وجوبا آآ

205
01:11:10.100 --> 01:12:00.100
يعني قصدا يعني يقابل القصد الخطأ. فاذا كان قد قتل خطأ فلا يكون معتبرا هذا ظاهر الكلام مم هل يعاقب حقوق الانسان لا هو هل الصورة واضحة ان قصد المال يكون يا شيخ لانه اخذ المال فيكون قصد المال اخذه قصدا. لو ترك المال في ارضه يكون هنا خاف السبيل فقط بدون اخذ. لان بعض الناس

206
01:12:00.100 --> 01:12:15.750
حتى لو رأى المال مرميا ما اخذه لا حاجة له في المال. فيكون ان قصد المال في شي مشايخ؟ انا اعذروني اليوم شوي بس الاذان شوي مع الحلق