بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد ما زلنا مع صحيح الامام مسلم وهذا من العلم وفضيلة العلم معروفة حتى قال العلماء في القديم كفى بالعلم فضيلة ان يدعيه من ليس فيه ويفرح اذا نسب اليه وكفى بالجهل شينا ان يتبرأ منه من هو فيه ويغضب اذا نسب اليه ولذا فان اهل العلم قالوا اشد الاعمال ثلاثة الجود من قلة والبرع في خلوة وكلمة الحق عند من يرجى ويخاف فالانسان يقرأ العلم ويتعلمه حتى يجوده بما عنده من العلم والمعرفة ويجود بما يمن الله به عليه من حطام هذه الدنيا الفانية. ولاجل ان يتورع الانسان في خلواته وفي جلواته فاذا عمل الانسان لذلك اضمحل عن هذه الدنيا الفانية. وتأملوا قول الشافعي حينما قال ما افلح ثمين قط الا ان يكون محمد ابن الحسن قيل له ولما؟ قال لان العاقل لا يخلو من احدى خلتين اما ان يغتم لاخرته ومعاده او لدنياه ومعاشه والشحم مع الغم لا ينعقد فاذا خلا من المعنيين صار في حد البهائم فيعقد الشهم اذا ايها الاخوة تعلموا هذا العلم ولا تطلب به رئاسة هذه الدنيا الفائتة فمن طلب الريافة فرت منهم واذا تصدر الحدث فاته علم كثير فاطلبوا هذا العلم لله تعالى ولاجل ان تكون لكم مكانة عند الله تعالى والانسان ابين ما فيه ضعفه ولذلك على الانسان ان يظهر هذا الضعف حتى يستقيم ويطلب الهداية من عند الله سبحانه وتعالى وكلنا ضعفاء. وسيأتينا باذن الله تعالى يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم اذا على الانسان ان يطلب العلم لله ولوجه الله وليجد فيه وحينما نقرأ هذه الاحاديث نقرأها بفهم وعمل وبث وان نعلم ما فيها من الصواب لنبق الصواب ولنرد على غير الصواب حدثنا عمرو الناقض وابن نمير قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن الربيع ابن سبرة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة اذا الذي استقر عليه الامر هو النهي عن نكاح المتعة وانما كان جائزا بسبب ما كان من تنزل الاحكام الشرعية مهذبة مرتبة ومن اراد منكم ان يقرأ بهذا فليقرأ في صحيح البخاري رقم اربعة الاف وتسع مئة وثلاثة وتسعين حينما سأل يوسف ابن ماهك عائشة رضي الله عنها وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابن علي عن معمل عن الزفري عن الربيع ابن سبرة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء وحدثنيه حسن الحلواني وعبد ابن حميد عن يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد قال حدثنا ابي عن صالح قال اخبرنا ابن شهاب عن الربيع ابن سبرة الجهني عن ابيه انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة زمان الفتح متعة النساء وان اباه كان تمتع ببردين احمرين وحدثني حرملة ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس قال اخبرني ابن شهاب المعذرة يقول ابن وهب اخبرني يونس قال ابن شهاب اخبرني عروة ابن الزبير ان عبد الله ابن الزبير قام بمكة فقال ان ناسا اعمى الله قلوبهم كما اعمى ابصارهم يفتون بالمتعة يعرض لرجل اي يقصد بذلك رجلا فناداه فقال انك لجلف جاف الجلف هو الجاهي وحينما قال جلف جافي اتى بهذه الكلمة لاجل التأكيد. لانك اذا اتيت بالصفة الاخرى بنفس المعنى بلفظة اخر يراد بها التوكيد والجافي هو الغليظ الطبع القليل الفهم القليل العلم القليل الادب لبعده عن العلم والادب والفهم فقال انك لجلف جاف فلا عمري لقد كانت المتعة تفعل في عهد امام المتقين يريد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن الزبير تجرد بنفسك فوالله لان فعلتها لارجمنك باحجارك يعني افعل هذا الشيء فاذا فعلت تثرجم وهذا محمول على انه ابلغه الناس خذها وانه لم يبق شك في تحريمها فقال ان فعلتها بعد ذلك ووطأت فيها كنت زانية ورجمتك بالاحجار التي يرجم بها الزاني قال ابن شهاب فاخبرني خالد ابن المهاجر ابن سيف الله سيف الله وخالد ابن الوليد المخزومي سماه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الله تعالى ينكأ به اعداءه يقول ابن شهاب فاخبرني خالد ابن المهاجر ابن سيف الله انه بين هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فامره بها فقال له ابن ابي عمرة الانصاري مهلا قال ما هي والله لقد فعلت في عهد امام المتقين قال ابن ابي عمرة انها كانت رخصة في اول الاسلام لمن اضطر اليها كل ميتة والدم ولحم الخنزير ثم احكم الله الدين ونهى عنها قال ابن شهاب واخبرني ربيع ابن سبرتة الجهني ان اباه قال قد كنت استمتعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من بني عامر ببردين احمرين ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة قال ابن شهاب وسمعت ربيعة بن ثبرتة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وانا جالس وحدثني سلمة ابن شبيه قال حدثنا الحسن ابن اعين قال حدثنا معقل عن ما يدلون عن ابن ابي عبلة عن عمر ابن عبد العزيز قال حدثنا الربيع بن سبرة الجهني عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال الا انها حرام من يومكم هذا الى يوم القيامة. ومن كان اعطى شيئا فلا يأخذه يعني من اعطى شيء في هذا المرأة وقد حرمت فلا يأخذها منها حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبدالله والحسن ابني محمد ابن علي عن ابيهما عن علي ابن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن اكل لحوم الحمر الانسية وذاك يقال لها الانسية مخالفة للحمر الوحشية فان الحمار الوحشي حلال والحمار الاهلي ويقال له الانسي كان حلالا ثم حرم وحدثناه عبد الله بن محمد بن اسماء الظباعي قال حدثنا جويرية عن مالك بهذا الاسناد وقال سمع علي بن ابي طالب يقول لفلان انك رجل انك رجل تائه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى ابن يحيى عن مالك حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وابن نمير وزهير ابن حرب جميعا عن ابن عيينة. قال زهير حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد ابن علي عن ابيهما عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الاهلية وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله عن ابن شهاب عن الحسن وعبدالله ابني محمد ابن علي عن ابيهما عن علي انه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الانسية. اذا هي قد نهي عنها هذا هو اخر شيء كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرهم وحدثني ابو الطاهر وحربلة ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن الحسن وعبدالله ابني محمد ابن علي ابن ابي طالب عن ابيهما انه سمع علي بن ابي طالب يقول ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن اكل لحوم الحمر الانسية باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها او خالتها في النكاح وهذا محرم لاجل القطيعة وربنا لما ذكر المحرمات قالوا ان تجمعوا بين الاختين فحرم الجمع بين نفخين لاجل القطيعة وكذلك حرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لاجل العلة نفسها حدثنا عبد الله ابن مسلمة القعدبي قال حدثنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها وحدثنا محمد ابن رمح ابن المهاجر قال اخبرنا الليث عن يزيد ابن ابي حبيب عن عراك ابن مالك عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اربع نسوة ان يجمع بينهن المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وحدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز قال ابن مسلمة مدني من الانصار من ولد ابي امامة ابن سهل ابن حنيف عن ابن شهاب عن قبيصة ابن ذؤيب عن ابي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنكح العمة على بنت الاخ ولا ابنة الاخت على الخالق اذا هذا لا يصح اذا كان عنده الخالة لا يتزوج ابنة اخيها ابن اختها واذا كانت عنده الثانية لا يتزوج الاولى وهكذا فلا يجمع بينهما فيحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها سواء كانت عمة وخالة حقيقية وهي اخت الاب واخت الام او مجازية وهي اخت ابي الاب وابي الجد وان علا وكلهن يحرمن باجماع العلماء يحرم الجمع بينهما. نعم وحدثني حرملة ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني قبيصة ابن لؤي بالكعبي انه سمع ابا هريرة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. قال ابن شهاب فنرى خانت ابيها وعمة ابيها بتلك المنزلة هذا النص ايها الاخوان اريده ان يحفظ لانه سيمر عليك كثيرا في هذه المسألة نعم وهذا ظاهر في انه لا فرق بين ان ينكح الثنتين معا او تقدم هذه او هذه فالجمع بينهما حرام كيف كان الجمع بينهما حرام كيف كان وحدثني ابو معن الرقاشي قال حدثنا خالد ابن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى انه كتب اليه عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها وحدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى قال حدثني ابو سلمة انه سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو اسامة عن هشام عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب والرجل على خطبة اخيه ولا يسوم على ثوم اخيه ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكتفئ صحفتها ولتنكح فانما لها ما كتب الله لها اذا على الانسان ان يتقي الله في حقوق الاخرين فالانسان لا يسوم على سلام اخيه ولا يبيع على بيع اخيه واذا خطب اخوه لا يخطب على خطبته حتى يدع او يذهب وجلالة المرأة لا تأمر زوجها ان يطلق الاخرى لاجل ان تحوز الزوجة او تحوز ما عنده فكل شيء بقدر الله والرزق رزق الله تعالى وحدثني محرز بن عون وحدثني محرز ابن عون ابن ابي عون قال حدثنا علي ابن مسهر عن داوود ابن ابي هند عن ابن سيرين عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تنكح المرأة على عمتها او خالتها او ان تسأل المرأة طلاق اختها لتكتفئ ما في صحفتها فان الله عز وجل رازقها ربنا رازق الجميع وكل انسان يأتيه رزقه فلا تطلبوا رزق الله بالمعصية حدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار وابو بكر ابن نافع واللفظ لابن المثنى وابن نافع قالوا اخبرنا ابن ابي عدي عن شعبة عن عمرو بن دينار عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وحدثني محمد ابن حاتم قال حدثنا شباب قال حدثنا وارقاء عن عمرو ابن دينار بهذا الاسناد مثله باب تحريم النكاح المحرم وكراهة خطبته. المحرم لا ينجح. وكذلك لا يخطب وفي ذلك مقصد لان الانسان مبتعد عن امر النساء مبتعد عن الجماع فحرم عليه الزواج حال الاحرام واذا كان امرك ذلك فكذلك لا يخطب وهو محرم والانسان في احرامه مقبلا الى ربه متلبسا بالعبادة كلما نظر الى ثيابه استذكر انه في عبادة حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن عن نافع عن نبيه ابن وهب ان عمر ابن عبيد الله اراد ان يزوج طلحة ابن عمر بنت شيبة ابن جبير فارسل الى ابان ابن عثمان فحظر ذلك وهو امير الحج فقال سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب اذا لا يتزوج ولا يزوج ولا يخطب فهنا نص صريح فيها هذا كله ولا يخطب هذا النهي نهي تنزيه ليس بتحريم وكذلك يكره للمحرم ان يكون شاهدا في نكاح عقده المحلون نعم وحدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع قال حدثني نبيه بن وهب قال بعثني عمر ابن عبيد الله ابن معمر وكان يخطب بنت شيبة ابن عثمان على ابنه فارسلني الى ابان ابن عثمان وهو على الموسم فقال الا اراه اعرابيا ان المحرم لا ينكح ولا ينكح. اخبرنا بذلك عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني ابو غسان المسمعي قال حدثنا عبد الاعلى قال وحدثني ابو الخطاب زياد ابن يحيى قال حدثنا محمد ابن سواء قالا جميعا حدثنا سعيد عن مطر ويعلى بن حكيم عن نافع عن نبيه بن وهب عن ابان ابن عثمان عن عثمان ابن عفان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعمرو الناقد وزهير ابن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان ابن عيينة عن ايوب ابن موسى عن نبيه ابن وهب عن ابان ابن عثمان عن عثمان يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرم لا ينكح ولا يخطب وحدثنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني خالد ابن يزيد قال حدثني سعيد بن ابي هلال عن نبيه بن وهب ان عمر بن عبيد الله بن معمر اراد ان ينكح ابنه طلحة بنت شيبة ابن جبير في الحج وابانا ابن عثمان يومئذ امير الحاج فارسل الى ابان اني قد اردت ان انكح طلحة ابن ابن عمر فاحب ان تحظر ذلك فقال له ابان الا اراك عراقيا جافيا اني سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم طبعا هذه عراقيا وجاء في بعض روايات اعرابيا وهو الصواب والاعرابي هو ساك البادية وكلمة عراق هنا خطأ هذا خطأ الا ان يكون يعني من عرف من ذهبه يعني من مذهب اهل الكوفة والا هذا اعرابي هذا هو الصواب نسأل الله ان يحفظ العراق واهله وان يأتينا بخير منه يا كريم ويا رحيم ويا عظيم. اللهم ادفع عنا السوء والبلاء الله من اراد بنا كيدا او سوءا فاهده واجعله في خدمة الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته