﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.000
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس مائة وواحد

2
00:00:18.650 --> 00:00:34.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

3
00:00:35.200 --> 00:01:02.850
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قبل البداية نعلن ان هذا اخر درس الى ما بعد الحج ان شاء الله. نظرا لحلول الامتحانات

4
00:01:03.200 --> 00:01:28.250
ومن بعدها السفر للحج فيكون استئناف الدروس ان شاء الله في بداية شهر محرم واما القصاص بما دون النفس لما فرغ المصل رحمه الله من بيان القصاص في النفس انتقل الى

5
00:01:28.350 --> 00:01:56.350
القصاص فيما دون النفس يعني من الاطراف والجراح هذا معنى ما دون النفس يعني من الاطراف والجراح وذلك ان من قطع طرفا كاليد والرجل والعين والاذن الى اخره فانه يقتص من الجاني

6
00:01:57.050 --> 00:02:23.950
من الطرف الذي قطعه من المجني عليه. قوله تعالى والجروح قصاء وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن  هذا من قصاص في الطرف ثم قال والجروح قصاص

7
00:02:24.850 --> 00:02:48.300
اشتملت الاية على ثلاثة اصناف من القصاص في اول القصاص في النفس والثانية القصاص فيما دون النفس وهو نوعان قصاص في الاطراف وقصاص في الجراح وهذا وان كان ذكره الله

8
00:02:48.950 --> 00:03:12.400
في التوراة كتبنا عليهم فيها على بني اسرائيل فيها يعني في التوراة ان النفس بالنفس الى اخره الا ان شرعنا اقر هذا وحكم به نعم باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

9
00:03:12.500 --> 00:03:32.850
من اوقيت باحد في النفس من اقيد باحد في النفس اقيد به في الطرف والجراح ومن لا فلا. يشترط في القصاص فيما دون النفس ان تتوفر شروط القصاص عن شروط وجوب القصاص في النفس

10
00:03:33.050 --> 00:04:04.400
التي سبقت وهي الاربعة التي سبقت الاول عصمة المجني عليه والثاني ان يكون الجاني مكلفا والثالث المكافأة بين الجاني والمجني عليه. والرابع الا يكون الجاني والدا للمجني عليه  فاذا توفرت شروط القصاص في النفس

11
00:04:05.700 --> 00:04:23.650
اقتص للطرف وان اختل شرط منها فلا قصاص للطرف نعم من اقيد باحد في النفس اقيد به في الطرف والجراح ومن لا فلا. ومن لا يقاد بالنفس فلا يقاد فيما دونها

12
00:04:24.250 --> 00:04:50.600
بالطرف والجراح من باب اولى. نعم. ولا يجب الا بما يوجب القود في النفس ولا يجب القصاص في الطرف والجراح الا بما يوجب القصاص في النفس وهو العمد العدوان ان تكون الجناية عمدا عدوانا لا خطأ ولا شبه عمد. نعم

13
00:04:50.700 --> 00:05:19.350
وهو نوعان احدهما في الطرف نعم وهو الامتصاص فيما دون النفس نوعان نعم احدهما في الطرف فتؤخذ العين والانف والاذن والسن والجفن والشفة واليد والرجل والاصبع والكف والمرفق والذكر والخصية والالية والشفر

14
00:05:19.500 --> 00:05:50.550
كل واحد من ذلك بمثله تؤخذ العين بالعين والاذن بالاذن والسن بالسن كما في الاية الكريمة وتؤخذ الشفة بالشفه  الجهل بالجهل واليد باليد والكف بالكف الى اخره القصاص في الطرف

15
00:05:51.500 --> 00:06:25.100
والخصية والالية كل ميلاد مثله بما يشابهه من الجاني نعم  وللقصاص في الطرف والقصاص في الطرف شروط. شروط زائدة على شروط القصاص في النفس الاول الاول الامن من الحيث فلا يقتص في طرف او في جراح

16
00:06:25.150 --> 00:06:51.850
الا اذا امن اذا امن الحيث يعني الزيادة اذا امنت الزيادة وذلك بان يكون القطع من مفصل او او من حد ينتهي اليه  من مفصل كمفصل الكف نص الركبة مفصل الكعب

17
00:06:53.200 --> 00:07:18.600
وهكذا يقطع من الكعب من من من الركبة من المرفق من الكف لتحقق العدالة اما اذا كان القطع ليس من مفصل وانما قطعه من الذراع او من الساق او من الفخذ فلا قصاص في هذا لانه

18
00:07:18.600 --> 00:07:39.950
ويؤمن الحيض نعم والقصاص في الطرف شروط الاول الامن من الحيض. بان يكون القطع من مفصل او له حد ينتهي اليه كمال الانف وهو ما لان منه. مارن الانف وهما لا من الانف

19
00:07:41.300 --> 00:08:05.000
مقدمة الامر هذا المارن اما اعلاه هذه القصبة عظم فاذا قطع الانف من المال فانه يقطع انفه وانقطع منخرا واحدا يقطع منخر. وانقطع المنخرين يقطع المنخر وهكذا لان هذا له حد ينتهي اليه وهو مال الانف

20
00:08:05.600 --> 00:08:40.350
نعم الثاني المماثلة في الاسم والموضع. الثاني المماثلة في الاسم الخنصر بالخنصر والابهام بالابهام والوسطى بالوسطى هذا في الاسم وفي الموظع ان يكون هذا من اليد اليمنى ان يكون الجناية في اصبع اليد اليمنى في الخنصر من اليد اليمنى فيقطع من الجاني الخنصر من اليد اليمنى

21
00:08:41.900 --> 00:09:04.000
فانقطع الخنصل من اليد اليسرى لم يجوز ان يقطع الخنصر من اليد اليمنى للاختلاف الاختلاف في الموضع وان اتفق الاسم كله خنصر لكن الموظع مختلف بين اليمين والشمال نعم الثانية المماثلة في الاسم والموضع

22
00:09:04.200 --> 00:09:31.900
فلا تؤخذ يمين بيسار. لا تؤخذ يد اليمين او رجل يمين. بيد او رجل يسرى. بعدم المماثلة ويكون هذا ظلم نعم ولا يسار بيمين ولا تؤخذ يسار لو قطع يده اليسرى ما تقطع يد يد الجاني اليمنى لان هذا فيه زيادة اليمنى احسن من من اليسرى

23
00:09:32.150 --> 00:09:53.550
ولا ولا يسار بيمين ولا خنصر ببنصر نعم ولا يؤخذ وان كانت الموضع واحد وهي اليد اليمنى لو قطع الخنصر من اليد اليمنى لم تقطع آآ المنصر وهي التي تليها من اليد اليمنى الاختلاف في الموضع

24
00:09:53.950 --> 00:10:24.250
للاختلاف في الاسم الاختلاف في الاسم نعم. ولا اصلي بزائد ولا يؤخذ عضو اصلي عضو زايد. بعدم المماثلة لو كان له يد زائدة لو ان الجاني قطع يدا زائدة او اصبعا زائدا من المجني عليه لم يؤخذ من الجاني الاصلي الاصبع الاصلي او اليد الاصلية في العدد

25
00:10:24.250 --> 00:10:46.400
نعم ولا اصلي بزائد ولا عكسه ولا عكسه ولا يؤخذ زائد باصله لعدم المماثلة في الاسم هذا زايد وهذا اصلي فالاسم مختلف نعم. ولو تراضيا لم يجز حتى لو تراه واذا قال الجاني ما يخالف

26
00:10:46.450 --> 00:11:03.800
اقطعوا اللي تبون ولا ما يجوز هذا ما هو بعدل الله جعل القصص القصاص هو المماثلة فلا يهدر ما ما يجوز للجاني انه يهدر عضوه او يهدر لان نفسه ليست ملكا له

27
00:11:04.150 --> 00:11:27.500
نفسه ليست ملكا له فلا يتصرف فيها ملك لله جل وعلا. نعم الثالث استوائهما في الصحة والكمال اي نعم الثالث ان يستوي العدوان في الصحة يكون صحيحين يكونا صحيحين ويستويان ايضا

28
00:11:27.600 --> 00:11:55.200
في الكمال فلا تؤخذ صحيحة بشلاء لا تؤخذ اليد الصحيحة بيد شلاء او يد او رجل صحيحة برجل شلاء لاختلافهما آآ في الصحة والكمال وهذا يخالف العدل والمساواة نعم استواء ما في الصحة والكمال

29
00:11:55.300 --> 00:12:16.950
فلا تؤخذ صحيحة بشلاء والشلا هي التي تعطلت حركتها شلة هي اليد او الرجل او العضو الذي تعطلت حركته ومنفعته نعم وان كانت صورته باقية نعم ولا كاملة الاصابع بناقصة

30
00:12:17.150 --> 00:12:38.150
ولا تؤخذ اليد او الرجل الكاملة الاصابع برجل ناقصة لو جنى على رجل فقطع يده وليس له الا اربعة اصابع مثلا ما في خامس او رجله ما فيها الا اربعة اصابع ما تؤخذ يد الجاني الكاملة الاصابع

31
00:12:38.600 --> 00:13:04.550
لان هذا من الحيض وليس في هذا عدل حتى لو سمح ما ما يؤخذ هذا نعم ولا عين صحيحة بقائمة ولا تؤخذ عين صحيحة بعين قائمة وهي العين التي باقية اه حدقتها لكنها ليس فيها نظر ليس فيها رؤية ولا بصر

32
00:13:05.200 --> 00:13:27.550
يمكن بعض الناس تصير عينه يعني تامة وصورتها باقية لكن ليس فيها نور ليس فيها بصر فهذا اذا اخذنا الصحيحة التي تبصر بالعين القائمة التي لا تبصر فهذا حيف ولا وليس بقصاص. نعم

33
00:13:27.750 --> 00:13:48.750
ويؤخذ عكسه ولا ارش. واما عكسها ما تؤخذ تؤخذ القائمة بالعين الصحيحة او الشلة باليد الصحيحة فهذا فهذا لا بأس به لان هذا انقص من حق المختص له من حق المجني عليه

34
00:13:49.400 --> 00:14:12.200
انقص من حق المجني عليه فاذا رضي به فالحق له لكن لو قال له باخذي اروح زيادة قلنا لا تاخذ الموجود وليس لك غيره ولا يجمع بين دية وقصص او بين عوظ وقصاص ما يجمع بينهم. نعم

35
00:14:12.650 --> 00:14:41.850
فصل النوع الثاني الجراح النوع الثاني الجراح قال تعالى والجروح قصص والجروح على قسمين جروح في الرأس والوجه وهذه تسمى بالشجاج وجروح في بقية البدن فيجوز القصاص في الجروح اذا توفرت الشروط

36
00:14:41.900 --> 00:15:02.100
نعم النوع الثاني الجراح ويقتص في كل جرح ينتهي الى عظم كالموضحة. نعم يشترط في القصاص الجرح ان ينتهي الى عون لان الذي لا ينتهي الى عظم ما يؤمن الزيادة

37
00:15:02.600 --> 00:15:25.550
يمكن تقول ناخذ بالسنتي ناخذ بالسنتي بالعمق والعرض نقول ما ما يتساوى حتى ولو اخذت بالسنتي ما يتساوى اللحم ما يتساوى فالعبرة بالحد الذي ينتهي اليه ان يكون هناك حد ينتهي اليه القطع وهو العظم

38
00:15:26.300 --> 00:15:50.550
وهذا مثله الشجة الموظحة الشجة في الرأس او في الوجه الموضحة يعني التي تبرز العظم الاجابة موضحة يجوز القصاص فيها لانها تنتهي الى عظم ويؤمن ومن جهة السعة يؤخذ بالقياس بالسنتي من جهة السعة. اما من جهة العمق

39
00:15:50.700 --> 00:16:06.100
فهذا ان كان ينتهي الى عون فلا بأس وان كان لا ينتهي الى عظم لا. نعم فيقتص في كل في كل جرح ينتهي الى عظم كالموضحة فالموضحة منها الشجاج سميت موضحة

40
00:16:06.150 --> 00:16:25.550
لانها توضح العون وتبرزه هذا سيأتي ان شاء الله في باب الشجاج. نعم فالموضحة وجرح العضد والساقي والفخذ والقدم. لان كل هذي تنتهي الى عضو الجرح في العضد في الساق

41
00:16:25.600 --> 00:16:43.400
في الفخذ كل هذا ينتهي الى عظم فيقتص فيه نعم ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح. لا يقتص في غير ما ينتهي ما لا ينتهي ما لا ينتهي الى عظم. كالشتاء

42
00:16:43.400 --> 00:17:12.700
الشجاج المنطلة الهاشمة والمنقلة والمأمومة لانها لا تنتهي الى حد ولا في جراح كجرح البطن هذا ما ينتهي الى حد ما ينتهي الى حاد نعم ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح غير كسر غير كسر سن. اما السن

43
00:17:13.050 --> 00:17:35.700
فيمكن القصاص فيه يمكن القصاص فيه لانه يبرد بالمبرد بقدر ما ذهب من سن المجني عليه فيمكن العدالة في تؤخذ مساحة المكسور طولا وعرضا ويبرد من سن الجاني مثل ما ذهب

44
00:17:35.850 --> 00:17:57.100
في سن المجني عليه ويؤمن الحيض في هذا نعم ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح غير كسب سن الا ان يكون اعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة المأمومة هذا فيه احتجاج الهاشمة والمنقلة والمأمومة

45
00:17:58.500 --> 00:18:20.300
في الهاشمة هي التي تهشم العظم والمنقلة هي التي تهشم وتنقل عظامه بعظها من بعظ. الهاشمة تهشمه ولا تنقل العظام. تبقى اما المنقبة فهي اكثر من الهاشمة لانها تنقل العظام بعظها عن بعظ

46
00:18:21.400 --> 00:18:43.500
والمأمومة هي التي تخرق العظم وتنتهي الى ام الدماغ الى ام اجندة الدماغ يسمى بالام او اه يسمى بالام نعم ويفسرون قوله تعالى فامه هاوية اي ام رأسه انه يهوي على ام رأسه في النار والعياذ بالله

47
00:18:44.250 --> 00:19:09.350
جلدة الدماغ تسمى ام الدماغ والجرح الذي ينتهي اليها يسمى مأمومة هذه الشجاج الثلاث لا يقتص فيها لعدم الامن من الحفظ. لكن يمكن انه يأخذ موضحة يقتص موضحة وياخذ ياخذ بقية الدية

48
00:19:09.700 --> 00:19:34.800
يقتص موظحة ويأخذ بقية دية الشجة الموضحة فيها خمس من الابل يقطع الستهدر الخمس ويأخذ الباقي وهو ثلث الدية نعم الا ان يكون اعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة فله ان يقتص موضحة وله ارش الزائد. اي نعم

49
00:19:34.800 --> 00:20:07.250
او بقية بقية الزائد من الهاشمة والمنقلة والمأمومة. نعم واذا الهاشمة والمنقلة فيها عشر من الابل فيعطى بقية الخمس يعطى الخمس باقية وذيك المأمومة فيها ثلث الدية فيها ثلث الدية. ايها ثلث الدية ثلاث وثلاثين ناقة ويؤخذ

50
00:20:07.350 --> 00:20:32.650
تؤخذ منها خمس ويعطى الباقي يؤخذ منها الخمس لانه يقتص الموظحة يعطى الباقي والدامغة الدامغة وهي الشجة التي تخرق ام الدماغ وتنتهي الى الدماغ هذي تسمى الدامغة نعم واذا قطع جماعة طرفا او جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القود

51
00:20:33.250 --> 00:20:51.900
كما انه سبق لنا ان الجماعة يقتص منهم في النفس تقتل الجماعة للواحد فكذلك اذا قطعوا طرفه عمدا عدوانا تقطع اطرافهم اذا قطعوا يده تقطع ايديهم اذا قطعوا رجله تقطع ارجلهم

52
00:20:52.800 --> 00:21:09.450
فيغطص من الجماعة في الطرف كما يقتص منهم في النفس بشرط ان ان يصلح فعل كل واحد منهم ان يصلح كل فعل كل واحد منهم لقطع الطلب كأن يضعوا حديدة

53
00:21:09.850 --> 00:21:35.900
على رجله ويتحاملون عليها جميعا حتى تقطع الرجل او اليد فهناك كله انقطع تعاونوا على هذا الشيء. نعم وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها فز راية القواضي مهدورة. اذا اذا جرح جرحا

54
00:21:36.650 --> 00:21:58.150
اذا جرح جرحا او قطع طرفا فاننا لا لا نقتص منه حتى نشوف نهاية هذا الجرحى وهذا الطرب لانه ربما يسري الى النفس فان سرى الى النفس فانه يضمن النفس

55
00:21:58.800 --> 00:22:28.250
لان لان سراية المضمون مضمونة اما القود لو قطعت يده قوضا او اصبعه قودا فتآكلت وسرت وذهبت يده كلها او مات او مات هو فلا ضمان لان ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون والقود مأذون به شرعا

56
00:22:28.350 --> 00:22:47.250
ما ترتب على المأذون به شرعا فانه لا يضمن الحق قتله كما في كما في الاثر. نعم وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها؟ في النفس فما دونها. يعني فما دون النفس من من الاطراف

57
00:22:47.750 --> 00:23:06.550
نعم وسراية القوادم مهدورة اما سراية القود اذا اقيم عليه القود وترتب على هذا انه انه سرى الجرح ومات منه او ذهب عضوه فلا ضمان لان القود مأذون به شرعا ما ترتب عليه

58
00:23:06.550 --> 00:23:31.300
فهو هدر نعم ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه نعم بهذا الشرط ما يقتص من عضو يقطع عضو الجاني حتى يبرأ المجني عليه نهايته ما هي ولا تؤخذ له دية ايضا حتى

59
00:23:31.400 --> 00:23:57.400
ينتهي ويندمل ويصحو المجني عليه تماما فحينئذ تقدر الجناية اما ما دام انه ان الجرح آآ طري او الكسر طري فنحن نتوقف حتى نشوف النهاية لان رجلا جاء الى النبي صلى الله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتص

60
00:23:57.500 --> 00:24:14.600
من عضو حتى آآ لا يقتص من عضو حتى يندمل لا يقتص من جرح او عضو حتى يندمل لانه ما يدروا وش نهايته وجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم

61
00:24:15.700 --> 00:24:34.000
تساقط رجله رجل فجاء الى النبي يطلب القصاص فقال له حتى تبرأ. فطلب القصاص. فقال له حتى تبرأ فطالب القصاص مرة ثانية فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص خسرت الجناية على المجني عليه

62
00:24:34.200 --> 00:24:56.250
وتعطلت رجله جاء يطالب قال له النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتك فعصيتني فابعدك الله وبطل عرجك فدل هذا على ان على انه لو اختص قبل الاندمان فان هذا لا يجوز وان حصل فليس له ظمان

63
00:24:56.500 --> 00:25:13.850
نعم ولا يقتص من عضو وجرح قبل برؤه كما لا تطلب له دية. لانه ما يقرا وش نهايته؟ ينظر فاذا وقعت الجناية شجة او قطع طرف فان اه فان الحاكم ينتظر