﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.500
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس مائة وواحد

2
00:00:16.600 --> 00:00:32.500
الذي باعها عليكم الاول. فهذا لا يجوز لانه باع ما لا يملك وهذا فيه غرض فيه جهالة ربما ان صاحب السمعة فيه عجل يبيعه او ما يبيعها الا بثمن مرتفع جدا

3
00:00:33.500 --> 00:00:56.200
تضرر في البائع او يبيع الثمن الرخيص لتضرر المشتري يحصل النجابة ويحصل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم الالتزام كما يقول لا تبعه ما ليس عندك والان يعملون على العمل

4
00:00:56.250 --> 00:01:21.100
يروح للمحل التقسيط ولا محل البنك ولا غيره من المؤسسات ويتعاقدون على على ارض معينة او عمارة معينة او سيارة معينة العقد والمواصفات يوقع الطرفان  ثم يروح البايع ويشتريها ويسلمها لي

5
00:01:21.750 --> 00:01:46.600
للمشتري هذا ما ليس عنده وهو حرام والعقد باطل العقل باطل نعم. يقول له رح يجي المحتاج لمن صاحب المحل. اللي دايم الناس. ويقول لصاحب المحل طاح اي ارض ترضيك او اي سيارة ترضيك؟ او اي شيء يرضيك عند الناس

6
00:01:47.050 --> 00:02:13.850
بس جب لي قيمته تحديد قيمته وانا اشتريه وابيعه واسلمه لك فاشتريه وسلم لكن تعال يكتب عليك وثيقة وعطف وتسلم لي الثمن او بعض الثمن اخاف تهون فهو ما يروح يشري السمعة الا بعد ما يثبتها على المشتري

7
00:02:14.200 --> 00:02:30.650
قبل ان يملكها وهذا بيع الباطل والعياذ بالله. بيع ما لا يملك اما لو كانت السلع موجودة يعني صاحب المحل او عند المؤسسة. السيارات موجودة الاراضي موجودة. العمارات موجودة. فلا بأس ان يبيع على من جاءه

8
00:02:30.650 --> 00:02:47.100
بزمن حال او بزمن مؤقت لانه باع شيئا يملكه وقت العقد نعم ولا ينفع قولون هذا وعد بالبيع وهذا امن بالبيع وما اشبه ذلك من الكلام الفاضي هذا ما كله ما له قيمة

9
00:02:47.300 --> 00:03:06.350
كل ما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تدع ما ليس عنده وقت له. ان كان السيل تريد بيعه وقت العقد عندك. يعني في موتك قوي ولا انك تبيع شي ما بعد استوليت عليه ولا بعد حصلت عليه هذا لا يجوز هذا بيع براتب

10
00:03:06.400 --> 00:03:46.450
وصححه   نعم بيع وشراء مثل ما سبق الكلام في الشروط في البيع وان العلماء اختلفوا بها على هلاكتهم اقوال القول الاول يلحج شروط القول كمذهب الشافعي وغيره منع الفروض في البيع مطلقا

11
00:03:46.950 --> 00:04:10.200
لانه نهى عن بيع وشراء القول الثاني جواز للشرط الواحد فقط ومنع ما زاد لا شرطين في شرطين اما الواحد فلا بأس فالقول الثالث الجواز مطلقا جواز الشروط مطلقا اذا كانت شروطا لا تخالف الكتاب والسنة. لقوله صلى الله

12
00:04:10.200 --> 00:04:33.900
وسلم المسلمون على على شروطهم وهذا الحديث كما سمعتم بسنده مقال وغرابة لكن على فرض صحته يكون بيع وشر يعني بيعتين في بيعة كما سبق تروح اي يحول على ما سبق. بيع وشرق يعني بيعتين في بيعة. كان يقول ابيعك بشرط ان تبيعني. ابيعك بشرط

13
00:04:33.900 --> 00:04:59.650
ان تقرضني هذا ما نبيع وشرط نعم او او بيع العينة ابيع يثمن المؤجل بشرط انك تبيعها علي بثمنين حال اقل من المؤجل بيع العلم هذا بيع شرط يا رب

14
00:05:00.400 --> 00:05:26.800
وانه الله ان يقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي العباس رواه عنه قال  هذا الحديث ضعيف نهى عن بيع العربان او العربون او العربون ومعناه ان يبيع السلعة

15
00:05:28.250 --> 00:05:47.100
ويجعل الخيار للمشتري لكن يقول بشرط انك تسلم لي قسط من الثمن فان عزمت على البيع كمل لي وان ما عزمت على البيع فالذي اعطيتني يكون لي في مقابل مع انك حبست

16
00:05:47.600 --> 00:06:11.450
سلعة مدة ايام وهودت عليه الزباين هل اخذ هذا المبلغ؟ اذا تنازلت عنه الشراء انا اخذ هذا المبلغ بمقابل ما حصل عليه من الضرر  هذا بيع العروق وقد اختلف العلماء الحديث الوارد فيه لا يعتمد عليه

17
00:06:11.650 --> 00:06:28.150
وقد اختلف العلماء في جوازه عند الامام احمد رحمه الله انه جائز. العربون جائز لانه لا دليل على المنع لا دليل ليس فيه دليل صحيح على المنع ولان عمر اشترى للعربون

18
00:06:28.550 --> 00:06:48.200
لان عامله على مكة اشترى دارا للسجن وسلم بعض الثمن وقال حتى يرضى عمر فان رضي كمل الذكر ورضيت هذا المبلغ الذي اعطيه فاقره عمر على ذلك ومصلحة النفس تتعلق بهذا

19
00:06:48.800 --> 00:07:11.400
فلا مانع من بيع على هذا الوجه والجمهور منعوا من هذا يقولون لا يلعبون لا يجوز لانه اكل للمال بغير حق ما الذي يحل هذا القسط الذي يأخذه مع ان السلعة رجعت اليه ولا حصل بين فباي وجه يأخذ هذا القسط؟ نقول يأخذ هذا

20
00:07:11.400 --> 00:07:59.300
في مقابل حبس السلعة تنتظره السلعة وفاته الزباين عليه لا شك ان هذا ملاحظ نعم. الصحيح ان شاء الله جواز بيع  عمر رضي الله عنه  فقام فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان

21
00:07:59.300 --> 00:08:34.750
رواه احمد هذا الحديث فيه ان ابن عمر رضي الله عنهما اشترى زيتا وهو الدهن المعروف مستخرج من الزيتون مستخرج من الزيتون يؤتدم به ويستصلح به توقد به المصابيح. وينتفع به في وجوه كثيرة. فيه علاج وفيه منافع كثيرة. زيت الزيتون

22
00:08:34.750 --> 00:08:59.500
يكون من احسن اه الادوية ومن احسن الاذن شجرة مباركة كما قال الله سبحانه وتعالى شجرة مباركة فشجرة تعرب من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين تأتيها منافع فابن عمر ترى هذا الزيت

23
00:09:00.050 --> 00:09:20.850
وبعد ما انحراف جاه واحد واغراه بان يشتريه منه لذبحه فاراد ان يبيعه لدينا ما هو كذلك اذا بزيد بن ثابت رضي الله عنه يأكل بذراعه وينهاه عن بيعه حتى يحوزه الى رحله

24
00:09:21.000 --> 00:09:44.350
ويذكر له حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نهى ان تباع السلع حيث تبتاع يعني حيث تشترى  حتى يحوزها التجار الى رحالهم يعني الى بيوتهم او دكاكينهم او محلاتهم الخاصة بهم

25
00:09:45.300 --> 00:10:04.650
فزيد ابن ثابت رضي الله عنه منعه ابن عمر ان يبيع الزيت قبل ان يقبضه. وقبضه بنقله قبره بنقله من مكان بايع الى مكان المشتري. فدل على انه لا يجوز ان تباع السلع. في محل

26
00:10:04.650 --> 00:10:27.400
لانها لم تقبض وقد مر بنا قريبا نهى عن ربح ما لم يروى يعني ما لم يقبل كما يفعله بعض المعارض معارض السيارات اليوم يبيعون السيارات ويشرونه ويبيعونه ويشرونه ويبيعونه ويشرونه ما فرحت مكانه

27
00:10:27.400 --> 00:10:53.700
او كذلك السلع التي تدين على الناس ما يسمى بالدين او الغايبة تباع عدة بيعات وفيما حركت من مكانها. تعاقب عليها الزباين وهي في مكان هذا لا يجوز فمن يشترى شيئا فانه لا يجوز له بيعه حتى ينقله

28
00:10:53.850 --> 00:11:18.700
سيارة دابة طعام اه حكومات اي شيء يلقى لا يجوز بيعه حتى ينقله المشتري الى محله حتى تتم سيطرته عليه وتنقطع فرفع البائع عليهم تقبضه قبوا تام ولا يكون للبايع به اي علاقة

29
00:11:18.800 --> 00:11:36.600
تحرر تحريرا تاما من الآية فحينئذ يجوز له بيعه. اما ما دام انه في ملك لا يأتي محل البائع وما بعد سيطر عليه المشتري نعم وهذا يقع فيه كثير من الناس اليوم

30
00:11:37.200 --> 00:11:54.300
يقول لك نقل السلاح صعب ويبي تكاليف وما ادري كيف وهذا اسرع لنا والزباين موجودين يقول لا هذا مخالف ليه بما اوشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم تقولون ماذا تقول؟ لكن هذا بيع لا يصح

31
00:11:54.700 --> 00:12:36.450
لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبلى حتى ينقلها التجار الى ايهارهم هذا واضح جدا  واجتهاده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذ يومها بينهما

32
00:12:36.450 --> 00:13:03.200
هذا بن عمر رضي الله عنه ايضا كان يبيع الابل في البقيع البقيع اسم معروف قريب من المسجد النبوي تحول فيما بعد الى مقبرة الى مقبرة البقية وكان قبل ان يكون مقبرة كان محل بيع ابل

33
00:13:03.750 --> 00:13:33.050
وقيل النقيض بالنون الناحية بالنون وهو اسم موضع اخر يبعد عن المدينة بالقليل سمي النقيع لانه تتجمع فيه السيول وهو قسمان نقيع الخضر ماتوا ولا نقيع اخر هو المراد بهما تتجمع به السيول سمي نقيعا. ففي فرق بين النقيع بالنون والبقيع. بالباء

34
00:13:33.650 --> 00:13:52.000
وابن عمر ذكر البقيع في هذا وهذا قبل ان يتحول الى مقبرة كان رجل عمر رضي الله عنه يبيع الابل بالذهب وهي النقود من يبيع يبيع الابل بالدنانير وهي النقود من الذهب

35
00:13:52.750 --> 00:14:16.850
ويقول له في ذمة المشتري ذهب ويبيع ايضا الابل بالدراهم وهي النقود التي من الفضة فيقول له في ذمة المشتري درجة قبل ان يستلمها من البائع قبل ان يستلم الذهب او الفضة من البائع يتصارعان

36
00:14:17.000 --> 00:14:43.200
يتصارفان يقول عطني بدل الذهب عطني دراهم او بالعكس اعطني بدل الدراهم ذهب هذا يسمى للمصارعة بيع النقد بالنقد يسمى المصارفة او الصرف ويشترط فيه التقارب بين الطرفين. بحيث لا يفترقان وبينهما وبينهما شيء

37
00:14:43.800 --> 00:15:06.050
هذا الصرف يجوز فان كان الصرف ان كان الصرف بمثله فيشترط شرطان التماثل في الوزن كالذهب بالذهب والفضة بالفضة تساوي في الوزن والشرط الثاني التقابض في المجلس. وان اختلف الجنس كما في حديث ابن عمر بعدها بفضة

38
00:15:06.050 --> 00:15:31.150
او بعده فضة بذهب اختلف الجنس. يجوز التفاوض ولكن يحرم تحرم المسيرة. وهي التفرق لا ان يغضب فدل حديث ابن عمر على جواز الصرف على جواز الصرف لكن بشرط اي لا يتفرقا وبينهما شيء

39
00:15:31.800 --> 00:15:48.350
ودل على حديث ابن عمر على ان الذي في الذمة في حكم المقبول الذي في الذمة في حكم الحاضر حكم المطلوب هذا ما دل عليه حديث ابن عمر واما قوله بسعر يومها هذا يقول العلماء لا مفهوم له

40
00:15:48.550 --> 00:16:05.750
لان لانه معنويا من الاحاديث الاخرى الصحيحة انه لا مانع من التفاضل اذا اختلف اذا اختلف الجنس نعم لا مانع من التفاهم اذا اختلف الجنس بيع الذهب بالفظة او بيع الفظة بالذهب يجوز التمام

41
00:16:05.850 --> 00:16:32.250
وانما يبقى شيء واحد وهو ثقابوه في المجلس  وانه قال صلى الله عليه وسلم عن نبيه متفق عليه هذا يدخل فيما سبق نهى عن بيوع الغرب. النجس من الغرب. والنجش بتشديد النون واسكانها

42
00:16:32.250 --> 00:16:54.650
واسكان الجيل النجف هو الاثارة هو اثارة الشيء يقال لجشه اذا اثاره قد نهى صلى الله عليه وسلم عن التنازل قال لا تناجحوا والمراد بالنجش هنا ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءه

43
00:16:55.650 --> 00:17:12.350
من اجل ان يغرر بالمسلم يرفع عليه القيمة فيديو يزاود فيها وما يريد شراءها. وانما يريد ان يرفع القيمة على من له رغبة. في شرائه. وقد يكون هذا باتفاق مع صاحب السلعة

44
00:17:12.400 --> 00:17:28.300
او من غير اتفاق. المهم انه ما يجوز للانسان يساوم في سلعة الا اذا كان يريد شراءه اما اذا كان لا يريد شراءها فانه لا يجوز له ان يساوم فيه. لان هذا يضر بالناس

45
00:17:28.450 --> 00:17:47.000
وهذا شيء يفعله كثير من المحتاجين يتفقون مع ناس او الشركاء انفسهم شركاء انفسهم يحطون السمعة باسم واحد ويقولون له عرضة للبيع ثم يجون وقت العرض ويزاودون فيها وهم شركا فيها لا يدرون الناس انهم شركاء

46
00:17:47.100 --> 00:18:06.350
يجاوبون فيها وهم لا يريدون الشياطين وانما يريد رفع قيمتها على الزباين فهذا من الندر سواء كان عن اتفاق او كان عن غير اتفاق فلا يجوز ان يزيد في السلعة الا من يريد شراءها

47
00:18:06.350 --> 00:18:34.200
الا يرضي الناس لان هذا من الغرض تغرير بالناس والعياذ بالله اموال الناس بالباطل وهو يحدث العداوة ايضا بين المسلمين لانه يحدث العداوة اذا درى اذا ترى المشتري ان اللي ساوم عليه انه مال ورغبة وانما يريد رفع القيمة صافي نفسه عليه شيء صار يدعو عليه وربما ينتقم منه

48
00:18:34.200 --> 00:19:00.700
هو الشرع جاء بحسم النزاعات وحسم ما يفضي الى البغضاء بين المسلمين وان تكون معاملاتهم على النزاهة والصدق دعوا عدم الغرض وعدم الحيل. نعم لكن اكثر الناس اليوم والعياذ بالله انما يعيشون على الحيل. وعلى الغرض وعلى الجهالة

49
00:19:01.100 --> 00:19:20.000
ويعتبرون هذا من من الحلق في البيع والشراء وهو من علمنا تغرير بالناس ومن اهل اموال الناس بالباطل بل هو من الميسر بل هو من الميسر المحرم الذي جعله الله قرينا للخمر والعياذ بالله

50
00:19:20.650 --> 00:19:39.850
انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر فكل شيء فيه غرر وجهالة واضرار بالناس فهو من والمراهنات المراهنات بين الناس كله من الذي حرمه الله ورسوله

51
00:19:41.300 --> 00:20:00.150
لكن كثير من الناس لا يعيشون الا على هذه الامور. ويعتبرون هذا من الحزق في البيع وربما يستوردون معاملات من الخارج لا تنطبق عليها احكام الاسلام ويتعاملوا بها. لماذا؟ لان الخارج يتعامل بها

52
00:20:01.050 --> 00:20:27.800
ولو كان دين الاسلام يفرمها ما دام الخارج يتعامل بها فهي عندهم سائرة. نعم وانجح رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاربة والمجادلة والمحاربة وصححه الترمذي

53
00:20:27.800 --> 00:20:58.000
صلى الله عليه وسلم الحديث الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها في هذه في هذين الحديثين النهي عن جملة بيوع نهي عن جملة بيوعك لما فيها من الغرض

54
00:20:58.300 --> 00:21:25.450
والجهالة كلها اذا ارجعتها تبكو تحت الغرض نهى عن بيوع الغرض فهي من بيوع الغرض ولكن هذه صور هذه صور موضوع الغراب لها عن محاولة والمحاقلة ان يبيع الزرع في سبوع وهو في سنبلة. يبيع الحقل. المحاقلة ان يبيع الحقل حقل الزرع

55
00:21:25.650 --> 00:21:46.350
وهو في سنبلة بعد ان يبدو صلاحه بحرصه من الطعام حرف من الطعام يقول اشري منك هذا الهام الزرع اللي الان بدا صلاحه عشرين منك بعشرة الاف كيلو من الطعام

56
00:21:46.550 --> 00:22:19.450
هذا ممنوع لانه لان بيع الطعام بالطعام يشترط فيه التساوي كيلا بكي وهذا لا يعلم التشاؤم والجهل بالتساوي يقولون كالعلم بالتفاؤل. حرام الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاوض حرام نعم هذا محرم ان يبيع الزرع بعد اشتداد حده بخرصه من من الطعام

57
00:22:19.900 --> 00:22:42.950
لانه مجهول التساوي والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاوض. نعم والمجاملة بيع بيع التمر على رؤوس النخل بخصه من التمر بيع التمر على رؤوس النخل بخرصه من التمر كيلا هذه المزابلة من الزبل وهو الذهب

58
00:22:43.450 --> 00:23:04.600
لان كل واحد من الطرفين يدفع الاخر عن حقه هذا مثل المحاقلة لا يجوز لانه مجهول للتساوي بين السماء والبديع وهما جنس واحد تمر بتمر ولا يكفي الخاص في هذا

59
00:23:05.150 --> 00:23:31.700
لان التساوي مجهول ونهى عن بيع الطعام للطعام الا مثلا الا مثلا بمثله والخاص في هذا لا يكفي لان الجهل بالتساوي فالعلم بالتغاول لا يجوز نعم هذه المجاملة المخابرات هي تأجير الارض

60
00:23:32.500 --> 00:23:47.500
بجزء مما ينتج منها وهو ما يسمى بالمزارعة وهذا يأتي بباب المزارعة ان شاء الله يأتي الخلاف في المزارعة هل تجوز او لا تجوز؟ هذا يأتي ان شاء الله. هذي مقاومة

61
00:23:47.750 --> 00:24:16.100
المقابر ان يؤجر الارض لمن يزرعها بجزء مما ينتج منها نعم فيها التشريد ثنية من الثريا ويجوز فيها ثنيا يقال الدنيا وهذا هو المشهور عند يعني استثناء نهى ان يبيع شيئا ويستثني بعضه الا ان

62
00:24:16.100 --> 00:24:44.850
هدد المستثنى الا ان تعلم يعني يحدد المستثنى اما ان يقول بعتك هذا هذه الابل نجد هذه الهبل الا واحدا منها او الا خمس منها او عشر منهم هذي دنيا غير معلومة حتى يحدد يقول البعير الفلاني والبعير الفلاني والبعير يحددها يبينها

63
00:24:46.000 --> 00:25:13.850
لا لانهم يقولون استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا. استثناء المجهول من المعلوم يصيروا المعلوم مجهولا هذا فيه جهالة وغرق نعم اما اذا بينها وحددها ما يخالف الاستثناء جيد. لان لان معاذا رضي الله عنه لان جابر رضي الله عنه باع

64
00:25:13.850 --> 00:25:31.800
على الرسول صلى الله عليه وسلم واستثنى استثنى ظهره الى المدينة اذا كانت الدنيا معروفة. نعم او يقول بعتك هذا القطيع من الغنم الا الشاة الفلانية والشاة الفلانية. يعينها لا بأس بهذا

65
00:25:32.300 --> 00:25:51.150
نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحافظة سبق معناها. نعم. يا سيدي يعني تأتي هذه المزارعة ان شاء الله والخلاف فيها. هل تجوز المزارعة على الارض بجزء مما

66
00:25:51.150 --> 00:26:13.100
فتنتجه او لا يجوز. العلماء مختلفون في هذا وسيأتي بحثه في باب المزارع ان شاء الله. نعم. الملامسة هذي ما مرت ما معنى الملامسة؟ كأن يقول اي ثوب لبسته فهو عليك من كذا. او اي شاة لمستها من هذا القطيع فهي عليك بذلك

67
00:26:13.100 --> 00:26:30.150
علق البيع على اللبس هذه جهالة لانه ما يجرى اي شاة يلمسها او يقول ادخل في هذا المحل المظلم. محل مظلم قطعا الكهرباء. اي شيء تقع يدك عليه هو عليك بكذا وكذا. ثم من قطع يده على شيء

68
00:26:30.150 --> 00:26:48.800
المزمن ربما تقع على شيء تافه. هذا مجهول وهذا يغامرون فيه الناس اليوم هل يجوز لكم اكثرهم ما يعتمد الا على الجهالات والغرض والمخابرات والبيسر والقمار والمراهنات ولا حول ولا قوة الا بالله

69
00:26:48.800 --> 00:27:18.300
ايه البيوع بالاسلام لابد ان تكون صريحة وواضحة. ليس فيها غرض ولا جهالة ولا خداع ولا مكر نعم. نعم. والمنافق. كأن يقول اي ثوب طرحته اليك فهو عليك بكذا يدخل بالماء وياخذ الماء واقف اخذه على الزبون. قد يكون مزمنا جدا وقد يكون تافرا لا قيمة له عليه بكذا

70
00:27:18.300 --> 00:27:38.700
فهذا لا يجوز لما فيه من الجهالة الجهالة التي تمر البائع اذا كان المنبوذ مثمرا او خبر المشتري اذا كان الممر كافرا ومنه ما يقولون ابيع عليك هذي الدكان بما فيه. الحبة بريال

71
00:27:38.850 --> 00:27:58.400
الحبة ما هي الحبة؟ مسمار او مكينة خيار او ما هو اكثر من ذلك ما يساوي اه الف ريال هالمسمار اللي بريال والمسمار اللي بالف ريال يقول الحبة يبيعوا بالحبة الحبة انتهى طيب الحب مجهول هذا لازم تفرز ما في الدكان

72
00:27:58.950 --> 00:28:15.850
لازم انك تفرز ما ما في تبيع كل شيء على على حدى او تبيعه في الجملة ما يخالف يقول ابيع عليك قال لي بهالدكة بمبلغ عشرة الاف ما يخالف ابيع جزاء ما يخالف وهو يشوفه ما يخالف

73
00:28:15.850 --> 00:28:30.400
لكن يقول له ابيعه عليك الحبة بكذا ما يدرى كم فيه من حبة. والحبة تتفاوت هذا فيه جهالة وغرق خداع لعب قبل ان ننسى يكون هذا الدرس هو اخر الدروس ان شاء الله

74
00:28:31.250 --> 00:29:20.650
لهذا تنتهي الدروس هذا العام. فبلغوا اخوانكم بهم فظهروا اخبروه. نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ  لم يختلف العلماء المعتبرون لبيع التقسيط وانما يثير هذا بعض المتعالمين في هذا الوقت

75
00:29:20.750 --> 00:29:44.800
البيع في التقسيط جاهز اذا لم يكن فيه جهالة ولا ارى المكافأة فيها تقصير وقد جاءت في القرآن الكريم جاءت في القرآن الكريم وهذه التقصير والله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمم فاكتبوه

76
00:29:45.500 --> 00:30:09.150
سواء كان الدين يحل في اجل واحد او يحل على اجل هذا مطلق فالى اجله مسمى مقصطة وغير مقصرة والاصل في المعاملات الحل الا ما دل دليل على التحريم هل هذا من البيع بالتقسيط؟ وفي هذا التوسعة على الناس

77
00:30:09.300 --> 00:30:31.150
في هذا التوسعة على الناس لكن بشرط كما ذكرناه ان تكون السلع في حوزة البايع قبل ان يتعاقد مع  لابد ان تكون السلع موجودة في ملك البائع قبل ان يتعاقد مع المشتري بالتقسيط او بغير التقسيط. هذا هو الملاحظ

78
00:30:31.600 --> 00:31:09.450
نعم لا عطلتهم البيع بالتقصير بل بعضهم يقول ما يجوز البيع بالاجل مطلق. البالغ به الحج لها والجهل لها. اذا وش يسوون الناس تعطل المعاملة نعم فضيلة الشيخ  قلنا لكم يشترط ان تكون السلع اراضي او سيارات او غير ذلك في حوزة التاجر

79
00:31:10.050 --> 00:31:30.500
او قبل ان يتعاقد مع المشتري لابد من ان لقوله صلى الله عليه وسلم لا تدع ما ليس عندك. اما ان يتعاقد معه ويكتب عليه ويوقعون. ويسلم شي من او كل زمن ثم يروح ويشتريها له هذا ما يجوز. نعم

80
00:31:30.650 --> 00:31:53.850
فضيلة الشيخ بل ان بعضهم اشد من هذا يقول رح واشره انت واكتب بينك وبينه راجع وهات لي الفاتورة انا اسلمك لمن عنده واسترده منك بزيادة هذا ربا صريح ويعملوه بعض الناس

81
00:31:54.150 --> 00:32:32.050
يقول للمشتري رح وشي على خير بس جيب لي السند بالقيمة وانا اسددها عنك وانت تسددها لي بزيادة كذا وكذا هذا ربا صريح والعياذ بالله. نعم  ما ادري كيف ترى بدون شي قلناه ما يجوز بيع السيارات في معرض البائع ابدا. اذا شراها لازم يقلعها من معرض البائع الى محله حتى

82
00:32:32.050 --> 00:32:51.200
يحوزها التجار الى رحالهم بشيء. حتى يحوزها التجار عن الذين اشتروها الى رحالهم. يعني باماكنهم الخاصة بهم. قبل ذلك لا يجوز لا بيع السيارة ولا غيرها ولها عجبت ما لم يضمن كما سمعته

83
00:32:51.500 --> 00:33:36.500
فيشترط للبيع ان يكون المشتري البائع قد قبض البديع. قولا تاما نعم اللي عنده سؤال يكتبه نعم الاول انتم تردون علينا شيء جميل الارض وغيرها لابد من قبرها قبل بيعها. ولا يتم قبضها الا اذا اغلقت باسمه. اذا افرغت باسمه ووقف عليها

84
00:33:36.500 --> 00:34:00.000
واعطاه البائع السيطرة عليه. ان كانت دار يعطيه مفاتيح. يسيطر على وان كانت ارض يقول هذه امانة هذه حدودها وهذه في ارضك اي ما هي اشكال هيدا في عرفة يجوز له ان ينزل. افرغت باسمه. وامرها بالتخلية يجوز له بيعها. نعم

85
00:34:00.500 --> 00:34:26.350
هذا من الجهالة هذا مثل قوله كان الحبة بريال ويتساوى في هذا ما قيمته مئة ريال وما قيمته قرش وما هذا من الجهالة والتغريب بالنفس فلا يجوز اني اقول كل شيء بعشرين هذا ما هو بصحيح

86
00:34:26.650 --> 00:34:47.100
ما يصير كل شيء بعشرين تختلف قيام السلع لكن هذا من التغيير جلب الزباين ولا يعطيهم شيء بعشرين ما يعطيهم الا شيء ولا بريال ولا اي نعم هو حاس بالحساب ما هو بخسران ابد وانما تكون الخسارة على الطرف الثاني. المسكين

87
00:34:47.150 --> 00:35:15.300
المغامر فضيلة الشيخين ما حكم صار انا عندي ان هذا لا يجوز لانه جنس واحد كله ريال سعودي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئت. وهذا ما اختلف الجنس جنس واحد ريال. ريال سعودي بريال سعودي فلا

88
00:35:15.300 --> 00:35:41.700
يجزي نبيه. نعم. واختلاف المادة. هذا ورد وذا معدن ما يؤثر خلاف المادة. العبرة المسمى والقيمة هذه العبرة واعتبار الدولة. الدولة اعتبرت هذا ريال سعودي ولا ولا يضع الى هذا من النيكل وهذا من من الورق. نعم. لان ورقة الريال ما لها قيمة لو فيها. ما لها قيمة

89
00:35:41.700 --> 00:36:23.000
لكن باعتبار الدولة هي اللي جعلتها ذات دين لكن المريد يلينها ما لها قيمة. قطعة الميكل ذي ما لها قيمة. الا باعتبار الدولة له نعم  هل سألت قبل تشتري يجب على المسلم انه ما يقدم على شيء الا بعد ان يعرف الحكم فيه. اما ما دمت قد اشتريته ايش معمل بيت الله؟ ما هو

90
00:36:23.000 --> 00:36:42.500
الطرف الثاني ما هو بطيعك لو قلت هذا ما يجوز ما هو مطيعك فاذا كان بينه وبينه اشكال عندكم المحكمة. نعم الواجب ان الانسان يسأل قبل ان يدخل في الشرك. لانه اذا دخل في الشيء صعب الخروج منه واحتاج الى المحكمة. يعني يصير فيه طرف ثاني

91
00:36:42.500 --> 00:37:12.000
الطرف الثاني ما يطيع اذا قلت هذا ما يجوز. يقول لك لا هذا يجوز. فلابد من الذهاب الى المحكمة. نعم فضيلة الشيخ يصبح لكن لكل المشتري الخيار اذا عرف  وكان مغبولا قبلا هائشا يكون له قيام. وقد ذكر الفقهاء من انواع الخيار خيار النجس

92
00:37:12.300 --> 00:37:48.300
يعني اذا تبين له انه مقبول بسبب النجم. فله خير ازالة للضرر عنهم فضيلة الشيخ نعم اذا كان المفوز ويمكن السيطرة على السمك فيه يجوز له. او كان الطاهر في غرفة

93
00:37:48.500 --> 00:38:07.450
مغلقة ولو انه يصير داخل الغرفة او يجوز بيعه لانه تمكن منه لكن الطير في الهوى الهوا لا يجوز به السمك في البحر الماء الغزير ما يجوز اما الشيء في شيء نحوس

94
00:38:07.600 --> 00:38:42.050
او يمكن السيطرة عليه ما في مانع منه. نعم قضية نعم هذا من الربا لقوله صلى الله عليه وسلم بشرط الا تفترقوا وبينكما شيء. يكون بسعر يومنا وان لا تفترقا وبينكما شيء فالصرف يشترط فيه التقابض الكامل

95
00:38:42.050 --> 00:39:28.850
بين العوظين بحيث لا يتفرقان وباقي شيء لاحدهما على الاخر  فضيلة الشيخ  هذا هو اذا نسي ما يجوز. لا بد من التقابض في المجلس. نعم فضيلة الشيخ  اذا كان حولكم مسجد تقام فيه الجمعة

96
00:39:29.600 --> 00:39:50.700
والمصباح تبلغ مسافة قصر فالافضل انكم تصلون مع مع المسلمين يصلون تذهبون الى المسجد وتصلون مع المسلمين اما اذا كان ما حولكم جمعة فتقيمونها ظهرا ولا يجوز لكم اقامتها جمعة لانه يشترط للجمعة الاستيطان

97
00:39:50.850 --> 00:40:09.900
وانتم غير مستوطنين شروط صحة الجمعة والاستيطان المسافيين لا يجوز لهم اقامة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر ولا ذكر انه في اسفاره اقام صلاة الجمعة. وانما كان يصلي ظهرا ويقصر الصلاة. نعم

98
00:40:10.300 --> 00:40:30.300
فضيلة الشيخ كذلك البوادي البوادي كانت حول المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم القبائل في مغاربها وفي ولا امرهم لاقامة صلاة جمعة لانهم غير مستوطنين عنهم يكونون كثيرين مئات. لانه غير مستوطنين في الجمعة يشترط لها الاستيطان

99
00:40:30.300 --> 00:41:01.600
لا فضيلة الشيخ الى سلعة الكرام لا المساومة ما توجب ما توجب الابن البيع من رأيتهم بالايجاب والقبول للعقد الايجاب والقبول بان يقول البائع فعلا. يقول المشتري اشتريت