بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس مائة وواحد الذي باعها عليكم الاول. فهذا لا يجوز لانه باع ما لا يملك وهذا فيه غرض فيه جهالة ربما ان صاحب السمعة فيه عجل يبيعه او ما يبيعها الا بثمن مرتفع جدا تضرر في البائع او يبيع الثمن الرخيص لتضرر المشتري يحصل النجابة ويحصل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم الالتزام كما يقول لا تبعه ما ليس عندك والان يعملون على العمل يروح للمحل التقسيط ولا محل البنك ولا غيره من المؤسسات ويتعاقدون على على ارض معينة او عمارة معينة او سيارة معينة العقد والمواصفات يوقع الطرفان ثم يروح البايع ويشتريها ويسلمها لي للمشتري هذا ما ليس عنده وهو حرام والعقد باطل العقل باطل نعم. يقول له رح يجي المحتاج لمن صاحب المحل. اللي دايم الناس. ويقول لصاحب المحل طاح اي ارض ترضيك او اي سيارة ترضيك؟ او اي شيء يرضيك عند الناس بس جب لي قيمته تحديد قيمته وانا اشتريه وابيعه واسلمه لك فاشتريه وسلم لكن تعال يكتب عليك وثيقة وعطف وتسلم لي الثمن او بعض الثمن اخاف تهون فهو ما يروح يشري السمعة الا بعد ما يثبتها على المشتري قبل ان يملكها وهذا بيع الباطل والعياذ بالله. بيع ما لا يملك اما لو كانت السلع موجودة يعني صاحب المحل او عند المؤسسة. السيارات موجودة الاراضي موجودة. العمارات موجودة. فلا بأس ان يبيع على من جاءه بزمن حال او بزمن مؤقت لانه باع شيئا يملكه وقت العقد نعم ولا ينفع قولون هذا وعد بالبيع وهذا امن بالبيع وما اشبه ذلك من الكلام الفاضي هذا ما كله ما له قيمة كل ما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تدع ما ليس عنده وقت له. ان كان السيل تريد بيعه وقت العقد عندك. يعني في موتك قوي ولا انك تبيع شي ما بعد استوليت عليه ولا بعد حصلت عليه هذا لا يجوز هذا بيع براتب وصححه نعم بيع وشراء مثل ما سبق الكلام في الشروط في البيع وان العلماء اختلفوا بها على هلاكتهم اقوال القول الاول يلحج شروط القول كمذهب الشافعي وغيره منع الفروض في البيع مطلقا لانه نهى عن بيع وشراء القول الثاني جواز للشرط الواحد فقط ومنع ما زاد لا شرطين في شرطين اما الواحد فلا بأس فالقول الثالث الجواز مطلقا جواز الشروط مطلقا اذا كانت شروطا لا تخالف الكتاب والسنة. لقوله صلى الله وسلم المسلمون على على شروطهم وهذا الحديث كما سمعتم بسنده مقال وغرابة لكن على فرض صحته يكون بيع وشر يعني بيعتين في بيعة كما سبق تروح اي يحول على ما سبق. بيع وشرق يعني بيعتين في بيعة. كان يقول ابيعك بشرط ان تبيعني. ابيعك بشرط ان تقرضني هذا ما نبيع وشرط نعم او او بيع العينة ابيع يثمن المؤجل بشرط انك تبيعها علي بثمنين حال اقل من المؤجل بيع العلم هذا بيع شرط يا رب وانه الله ان يقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي العباس رواه عنه قال هذا الحديث ضعيف نهى عن بيع العربان او العربون او العربون ومعناه ان يبيع السلعة ويجعل الخيار للمشتري لكن يقول بشرط انك تسلم لي قسط من الثمن فان عزمت على البيع كمل لي وان ما عزمت على البيع فالذي اعطيتني يكون لي في مقابل مع انك حبست سلعة مدة ايام وهودت عليه الزباين هل اخذ هذا المبلغ؟ اذا تنازلت عنه الشراء انا اخذ هذا المبلغ بمقابل ما حصل عليه من الضرر هذا بيع العروق وقد اختلف العلماء الحديث الوارد فيه لا يعتمد عليه وقد اختلف العلماء في جوازه عند الامام احمد رحمه الله انه جائز. العربون جائز لانه لا دليل على المنع لا دليل ليس فيه دليل صحيح على المنع ولان عمر اشترى للعربون لان عامله على مكة اشترى دارا للسجن وسلم بعض الثمن وقال حتى يرضى عمر فان رضي كمل الذكر ورضيت هذا المبلغ الذي اعطيه فاقره عمر على ذلك ومصلحة النفس تتعلق بهذا فلا مانع من بيع على هذا الوجه والجمهور منعوا من هذا يقولون لا يلعبون لا يجوز لانه اكل للمال بغير حق ما الذي يحل هذا القسط الذي يأخذه مع ان السلعة رجعت اليه ولا حصل بين فباي وجه يأخذ هذا القسط؟ نقول يأخذ هذا في مقابل حبس السلعة تنتظره السلعة وفاته الزباين عليه لا شك ان هذا ملاحظ نعم. الصحيح ان شاء الله جواز بيع عمر رضي الله عنه فقام فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان رواه احمد هذا الحديث فيه ان ابن عمر رضي الله عنهما اشترى زيتا وهو الدهن المعروف مستخرج من الزيتون مستخرج من الزيتون يؤتدم به ويستصلح به توقد به المصابيح. وينتفع به في وجوه كثيرة. فيه علاج وفيه منافع كثيرة. زيت الزيتون يكون من احسن اه الادوية ومن احسن الاذن شجرة مباركة كما قال الله سبحانه وتعالى شجرة مباركة فشجرة تعرب من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين تأتيها منافع فابن عمر ترى هذا الزيت وبعد ما انحراف جاه واحد واغراه بان يشتريه منه لذبحه فاراد ان يبيعه لدينا ما هو كذلك اذا بزيد بن ثابت رضي الله عنه يأكل بذراعه وينهاه عن بيعه حتى يحوزه الى رحله ويذكر له حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نهى ان تباع السلع حيث تبتاع يعني حيث تشترى حتى يحوزها التجار الى رحالهم يعني الى بيوتهم او دكاكينهم او محلاتهم الخاصة بهم فزيد ابن ثابت رضي الله عنه منعه ابن عمر ان يبيع الزيت قبل ان يقبضه. وقبضه بنقله قبره بنقله من مكان بايع الى مكان المشتري. فدل على انه لا يجوز ان تباع السلع. في محل لانها لم تقبض وقد مر بنا قريبا نهى عن ربح ما لم يروى يعني ما لم يقبل كما يفعله بعض المعارض معارض السيارات اليوم يبيعون السيارات ويشرونه ويبيعونه ويشرونه ويبيعونه ويشرونه ما فرحت مكانه او كذلك السلع التي تدين على الناس ما يسمى بالدين او الغايبة تباع عدة بيعات وفيما حركت من مكانها. تعاقب عليها الزباين وهي في مكان هذا لا يجوز فمن يشترى شيئا فانه لا يجوز له بيعه حتى ينقله سيارة دابة طعام اه حكومات اي شيء يلقى لا يجوز بيعه حتى ينقله المشتري الى محله حتى تتم سيطرته عليه وتنقطع فرفع البائع عليهم تقبضه قبوا تام ولا يكون للبايع به اي علاقة تحرر تحريرا تاما من الآية فحينئذ يجوز له بيعه. اما ما دام انه في ملك لا يأتي محل البائع وما بعد سيطر عليه المشتري نعم وهذا يقع فيه كثير من الناس اليوم يقول لك نقل السلاح صعب ويبي تكاليف وما ادري كيف وهذا اسرع لنا والزباين موجودين يقول لا هذا مخالف ليه بما اوشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم تقولون ماذا تقول؟ لكن هذا بيع لا يصح لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبلى حتى ينقلها التجار الى ايهارهم هذا واضح جدا واجتهاده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذ يومها بينهما هذا بن عمر رضي الله عنه ايضا كان يبيع الابل في البقيع البقيع اسم معروف قريب من المسجد النبوي تحول فيما بعد الى مقبرة الى مقبرة البقية وكان قبل ان يكون مقبرة كان محل بيع ابل وقيل النقيض بالنون الناحية بالنون وهو اسم موضع اخر يبعد عن المدينة بالقليل سمي النقيع لانه تتجمع فيه السيول وهو قسمان نقيع الخضر ماتوا ولا نقيع اخر هو المراد بهما تتجمع به السيول سمي نقيعا. ففي فرق بين النقيع بالنون والبقيع. بالباء وابن عمر ذكر البقيع في هذا وهذا قبل ان يتحول الى مقبرة كان رجل عمر رضي الله عنه يبيع الابل بالذهب وهي النقود من يبيع يبيع الابل بالدنانير وهي النقود من الذهب ويقول له في ذمة المشتري ذهب ويبيع ايضا الابل بالدراهم وهي النقود التي من الفضة فيقول له في ذمة المشتري درجة قبل ان يستلمها من البائع قبل ان يستلم الذهب او الفضة من البائع يتصارعان يتصارفان يقول عطني بدل الذهب عطني دراهم او بالعكس اعطني بدل الدراهم ذهب هذا يسمى للمصارعة بيع النقد بالنقد يسمى المصارفة او الصرف ويشترط فيه التقارب بين الطرفين. بحيث لا يفترقان وبينهما وبينهما شيء هذا الصرف يجوز فان كان الصرف ان كان الصرف بمثله فيشترط شرطان التماثل في الوزن كالذهب بالذهب والفضة بالفضة تساوي في الوزن والشرط الثاني التقابض في المجلس. وان اختلف الجنس كما في حديث ابن عمر بعدها بفضة او بعده فضة بذهب اختلف الجنس. يجوز التفاوض ولكن يحرم تحرم المسيرة. وهي التفرق لا ان يغضب فدل حديث ابن عمر على جواز الصرف على جواز الصرف لكن بشرط اي لا يتفرقا وبينهما شيء ودل على حديث ابن عمر على ان الذي في الذمة في حكم المقبول الذي في الذمة في حكم الحاضر حكم المطلوب هذا ما دل عليه حديث ابن عمر واما قوله بسعر يومها هذا يقول العلماء لا مفهوم له لان لانه معنويا من الاحاديث الاخرى الصحيحة انه لا مانع من التفاضل اذا اختلف اذا اختلف الجنس نعم لا مانع من التفاهم اذا اختلف الجنس بيع الذهب بالفظة او بيع الفظة بالذهب يجوز التمام وانما يبقى شيء واحد وهو ثقابوه في المجلس وانه قال صلى الله عليه وسلم عن نبيه متفق عليه هذا يدخل فيما سبق نهى عن بيوع الغرب. النجس من الغرب. والنجش بتشديد النون واسكانها واسكان الجيل النجف هو الاثارة هو اثارة الشيء يقال لجشه اذا اثاره قد نهى صلى الله عليه وسلم عن التنازل قال لا تناجحوا والمراد بالنجش هنا ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءه من اجل ان يغرر بالمسلم يرفع عليه القيمة فيديو يزاود فيها وما يريد شراءها. وانما يريد ان يرفع القيمة على من له رغبة. في شرائه. وقد يكون هذا باتفاق مع صاحب السلعة او من غير اتفاق. المهم انه ما يجوز للانسان يساوم في سلعة الا اذا كان يريد شراءه اما اذا كان لا يريد شراءها فانه لا يجوز له ان يساوم فيه. لان هذا يضر بالناس وهذا شيء يفعله كثير من المحتاجين يتفقون مع ناس او الشركاء انفسهم شركاء انفسهم يحطون السمعة باسم واحد ويقولون له عرضة للبيع ثم يجون وقت العرض ويزاودون فيها وهم شركا فيها لا يدرون الناس انهم شركاء يجاوبون فيها وهم لا يريدون الشياطين وانما يريد رفع قيمتها على الزباين فهذا من الندر سواء كان عن اتفاق او كان عن غير اتفاق فلا يجوز ان يزيد في السلعة الا من يريد شراءها الا يرضي الناس لان هذا من الغرض تغرير بالناس والعياذ بالله اموال الناس بالباطل وهو يحدث العداوة ايضا بين المسلمين لانه يحدث العداوة اذا درى اذا ترى المشتري ان اللي ساوم عليه انه مال ورغبة وانما يريد رفع القيمة صافي نفسه عليه شيء صار يدعو عليه وربما ينتقم منه هو الشرع جاء بحسم النزاعات وحسم ما يفضي الى البغضاء بين المسلمين وان تكون معاملاتهم على النزاهة والصدق دعوا عدم الغرض وعدم الحيل. نعم لكن اكثر الناس اليوم والعياذ بالله انما يعيشون على الحيل. وعلى الغرض وعلى الجهالة ويعتبرون هذا من من الحلق في البيع والشراء وهو من علمنا تغرير بالناس ومن اهل اموال الناس بالباطل بل هو من الميسر بل هو من الميسر المحرم الذي جعله الله قرينا للخمر والعياذ بالله انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر فكل شيء فيه غرر وجهالة واضرار بالناس فهو من والمراهنات المراهنات بين الناس كله من الذي حرمه الله ورسوله لكن كثير من الناس لا يعيشون الا على هذه الامور. ويعتبرون هذا من الحزق في البيع وربما يستوردون معاملات من الخارج لا تنطبق عليها احكام الاسلام ويتعاملوا بها. لماذا؟ لان الخارج يتعامل بها ولو كان دين الاسلام يفرمها ما دام الخارج يتعامل بها فهي عندهم سائرة. نعم وانجح رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاربة والمجادلة والمحاربة وصححه الترمذي صلى الله عليه وسلم الحديث الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها في هذه في هذين الحديثين النهي عن جملة بيوع نهي عن جملة بيوعك لما فيها من الغرض والجهالة كلها اذا ارجعتها تبكو تحت الغرض نهى عن بيوع الغرض فهي من بيوع الغرض ولكن هذه صور هذه صور موضوع الغراب لها عن محاولة والمحاقلة ان يبيع الزرع في سبوع وهو في سنبلة. يبيع الحقل. المحاقلة ان يبيع الحقل حقل الزرع وهو في سنبلة بعد ان يبدو صلاحه بحرصه من الطعام حرف من الطعام يقول اشري منك هذا الهام الزرع اللي الان بدا صلاحه عشرين منك بعشرة الاف كيلو من الطعام هذا ممنوع لانه لان بيع الطعام بالطعام يشترط فيه التساوي كيلا بكي وهذا لا يعلم التشاؤم والجهل بالتساوي يقولون كالعلم بالتفاؤل. حرام الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاوض حرام نعم هذا محرم ان يبيع الزرع بعد اشتداد حده بخرصه من من الطعام لانه مجهول التساوي والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاوض. نعم والمجاملة بيع بيع التمر على رؤوس النخل بخصه من التمر بيع التمر على رؤوس النخل بخرصه من التمر كيلا هذه المزابلة من الزبل وهو الذهب لان كل واحد من الطرفين يدفع الاخر عن حقه هذا مثل المحاقلة لا يجوز لانه مجهول للتساوي بين السماء والبديع وهما جنس واحد تمر بتمر ولا يكفي الخاص في هذا لان التساوي مجهول ونهى عن بيع الطعام للطعام الا مثلا الا مثلا بمثله والخاص في هذا لا يكفي لان الجهل بالتساوي فالعلم بالتغاول لا يجوز نعم هذه المجاملة المخابرات هي تأجير الارض بجزء مما ينتج منها وهو ما يسمى بالمزارعة وهذا يأتي بباب المزارعة ان شاء الله يأتي الخلاف في المزارعة هل تجوز او لا تجوز؟ هذا يأتي ان شاء الله. هذي مقاومة المقابر ان يؤجر الارض لمن يزرعها بجزء مما ينتج منها نعم فيها التشريد ثنية من الثريا ويجوز فيها ثنيا يقال الدنيا وهذا هو المشهور عند يعني استثناء نهى ان يبيع شيئا ويستثني بعضه الا ان هدد المستثنى الا ان تعلم يعني يحدد المستثنى اما ان يقول بعتك هذا هذه الابل نجد هذه الهبل الا واحدا منها او الا خمس منها او عشر منهم هذي دنيا غير معلومة حتى يحدد يقول البعير الفلاني والبعير الفلاني والبعير يحددها يبينها لا لانهم يقولون استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا. استثناء المجهول من المعلوم يصيروا المعلوم مجهولا هذا فيه جهالة وغرق نعم اما اذا بينها وحددها ما يخالف الاستثناء جيد. لان لان معاذا رضي الله عنه لان جابر رضي الله عنه باع على الرسول صلى الله عليه وسلم واستثنى استثنى ظهره الى المدينة اذا كانت الدنيا معروفة. نعم او يقول بعتك هذا القطيع من الغنم الا الشاة الفلانية والشاة الفلانية. يعينها لا بأس بهذا نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحافظة سبق معناها. نعم. يا سيدي يعني تأتي هذه المزارعة ان شاء الله والخلاف فيها. هل تجوز المزارعة على الارض بجزء مما فتنتجه او لا يجوز. العلماء مختلفون في هذا وسيأتي بحثه في باب المزارع ان شاء الله. نعم. الملامسة هذي ما مرت ما معنى الملامسة؟ كأن يقول اي ثوب لبسته فهو عليك من كذا. او اي شاة لمستها من هذا القطيع فهي عليك بذلك علق البيع على اللبس هذه جهالة لانه ما يجرى اي شاة يلمسها او يقول ادخل في هذا المحل المظلم. محل مظلم قطعا الكهرباء. اي شيء تقع يدك عليه هو عليك بكذا وكذا. ثم من قطع يده على شيء المزمن ربما تقع على شيء تافه. هذا مجهول وهذا يغامرون فيه الناس اليوم هل يجوز لكم اكثرهم ما يعتمد الا على الجهالات والغرض والمخابرات والبيسر والقمار والمراهنات ولا حول ولا قوة الا بالله ايه البيوع بالاسلام لابد ان تكون صريحة وواضحة. ليس فيها غرض ولا جهالة ولا خداع ولا مكر نعم. نعم. والمنافق. كأن يقول اي ثوب طرحته اليك فهو عليك بكذا يدخل بالماء وياخذ الماء واقف اخذه على الزبون. قد يكون مزمنا جدا وقد يكون تافرا لا قيمة له عليه بكذا فهذا لا يجوز لما فيه من الجهالة الجهالة التي تمر البائع اذا كان المنبوذ مثمرا او خبر المشتري اذا كان الممر كافرا ومنه ما يقولون ابيع عليك هذي الدكان بما فيه. الحبة بريال الحبة ما هي الحبة؟ مسمار او مكينة خيار او ما هو اكثر من ذلك ما يساوي اه الف ريال هالمسمار اللي بريال والمسمار اللي بالف ريال يقول الحبة يبيعوا بالحبة الحبة انتهى طيب الحب مجهول هذا لازم تفرز ما في الدكان لازم انك تفرز ما ما في تبيع كل شيء على على حدى او تبيعه في الجملة ما يخالف يقول ابيع عليك قال لي بهالدكة بمبلغ عشرة الاف ما يخالف ابيع جزاء ما يخالف وهو يشوفه ما يخالف لكن يقول له ابيعه عليك الحبة بكذا ما يدرى كم فيه من حبة. والحبة تتفاوت هذا فيه جهالة وغرق خداع لعب قبل ان ننسى يكون هذا الدرس هو اخر الدروس ان شاء الله لهذا تنتهي الدروس هذا العام. فبلغوا اخوانكم بهم فظهروا اخبروه. نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ لم يختلف العلماء المعتبرون لبيع التقسيط وانما يثير هذا بعض المتعالمين في هذا الوقت البيع في التقسيط جاهز اذا لم يكن فيه جهالة ولا ارى المكافأة فيها تقصير وقد جاءت في القرآن الكريم جاءت في القرآن الكريم وهذه التقصير والله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمم فاكتبوه سواء كان الدين يحل في اجل واحد او يحل على اجل هذا مطلق فالى اجله مسمى مقصطة وغير مقصرة والاصل في المعاملات الحل الا ما دل دليل على التحريم هل هذا من البيع بالتقسيط؟ وفي هذا التوسعة على الناس في هذا التوسعة على الناس لكن بشرط كما ذكرناه ان تكون السلع في حوزة البايع قبل ان يتعاقد مع لابد ان تكون السلع موجودة في ملك البائع قبل ان يتعاقد مع المشتري بالتقسيط او بغير التقسيط. هذا هو الملاحظ نعم لا عطلتهم البيع بالتقصير بل بعضهم يقول ما يجوز البيع بالاجل مطلق. البالغ به الحج لها والجهل لها. اذا وش يسوون الناس تعطل المعاملة نعم فضيلة الشيخ قلنا لكم يشترط ان تكون السلع اراضي او سيارات او غير ذلك في حوزة التاجر او قبل ان يتعاقد مع المشتري لابد من ان لقوله صلى الله عليه وسلم لا تدع ما ليس عندك. اما ان يتعاقد معه ويكتب عليه ويوقعون. ويسلم شي من او كل زمن ثم يروح ويشتريها له هذا ما يجوز. نعم فضيلة الشيخ بل ان بعضهم اشد من هذا يقول رح واشره انت واكتب بينك وبينه راجع وهات لي الفاتورة انا اسلمك لمن عنده واسترده منك بزيادة هذا ربا صريح ويعملوه بعض الناس يقول للمشتري رح وشي على خير بس جيب لي السند بالقيمة وانا اسددها عنك وانت تسددها لي بزيادة كذا وكذا هذا ربا صريح والعياذ بالله. نعم ما ادري كيف ترى بدون شي قلناه ما يجوز بيع السيارات في معرض البائع ابدا. اذا شراها لازم يقلعها من معرض البائع الى محله حتى يحوزها التجار الى رحالهم بشيء. حتى يحوزها التجار عن الذين اشتروها الى رحالهم. يعني باماكنهم الخاصة بهم. قبل ذلك لا يجوز لا بيع السيارة ولا غيرها ولها عجبت ما لم يضمن كما سمعته فيشترط للبيع ان يكون المشتري البائع قد قبض البديع. قولا تاما نعم اللي عنده سؤال يكتبه نعم الاول انتم تردون علينا شيء جميل الارض وغيرها لابد من قبرها قبل بيعها. ولا يتم قبضها الا اذا اغلقت باسمه. اذا افرغت باسمه ووقف عليها واعطاه البائع السيطرة عليه. ان كانت دار يعطيه مفاتيح. يسيطر على وان كانت ارض يقول هذه امانة هذه حدودها وهذه في ارضك اي ما هي اشكال هيدا في عرفة يجوز له ان ينزل. افرغت باسمه. وامرها بالتخلية يجوز له بيعها. نعم هذا من الجهالة هذا مثل قوله كان الحبة بريال ويتساوى في هذا ما قيمته مئة ريال وما قيمته قرش وما هذا من الجهالة والتغريب بالنفس فلا يجوز اني اقول كل شيء بعشرين هذا ما هو بصحيح ما يصير كل شيء بعشرين تختلف قيام السلع لكن هذا من التغيير جلب الزباين ولا يعطيهم شيء بعشرين ما يعطيهم الا شيء ولا بريال ولا اي نعم هو حاس بالحساب ما هو بخسران ابد وانما تكون الخسارة على الطرف الثاني. المسكين المغامر فضيلة الشيخين ما حكم صار انا عندي ان هذا لا يجوز لانه جنس واحد كله ريال سعودي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئت. وهذا ما اختلف الجنس جنس واحد ريال. ريال سعودي بريال سعودي فلا يجزي نبيه. نعم. واختلاف المادة. هذا ورد وذا معدن ما يؤثر خلاف المادة. العبرة المسمى والقيمة هذه العبرة واعتبار الدولة. الدولة اعتبرت هذا ريال سعودي ولا ولا يضع الى هذا من النيكل وهذا من من الورق. نعم. لان ورقة الريال ما لها قيمة لو فيها. ما لها قيمة لكن باعتبار الدولة هي اللي جعلتها ذات دين لكن المريد يلينها ما لها قيمة. قطعة الميكل ذي ما لها قيمة. الا باعتبار الدولة له نعم هل سألت قبل تشتري يجب على المسلم انه ما يقدم على شيء الا بعد ان يعرف الحكم فيه. اما ما دمت قد اشتريته ايش معمل بيت الله؟ ما هو الطرف الثاني ما هو بطيعك لو قلت هذا ما يجوز ما هو مطيعك فاذا كان بينه وبينه اشكال عندكم المحكمة. نعم الواجب ان الانسان يسأل قبل ان يدخل في الشرك. لانه اذا دخل في الشيء صعب الخروج منه واحتاج الى المحكمة. يعني يصير فيه طرف ثاني الطرف الثاني ما يطيع اذا قلت هذا ما يجوز. يقول لك لا هذا يجوز. فلابد من الذهاب الى المحكمة. نعم فضيلة الشيخ يصبح لكن لكل المشتري الخيار اذا عرف وكان مغبولا قبلا هائشا يكون له قيام. وقد ذكر الفقهاء من انواع الخيار خيار النجس يعني اذا تبين له انه مقبول بسبب النجم. فله خير ازالة للضرر عنهم فضيلة الشيخ نعم اذا كان المفوز ويمكن السيطرة على السمك فيه يجوز له. او كان الطاهر في غرفة مغلقة ولو انه يصير داخل الغرفة او يجوز بيعه لانه تمكن منه لكن الطير في الهوى الهوا لا يجوز به السمك في البحر الماء الغزير ما يجوز اما الشيء في شيء نحوس او يمكن السيطرة عليه ما في مانع منه. نعم قضية نعم هذا من الربا لقوله صلى الله عليه وسلم بشرط الا تفترقوا وبينكما شيء. يكون بسعر يومنا وان لا تفترقا وبينكما شيء فالصرف يشترط فيه التقابض الكامل بين العوظين بحيث لا يتفرقان وباقي شيء لاحدهما على الاخر فضيلة الشيخ هذا هو اذا نسي ما يجوز. لا بد من التقابض في المجلس. نعم فضيلة الشيخ اذا كان حولكم مسجد تقام فيه الجمعة والمصباح تبلغ مسافة قصر فالافضل انكم تصلون مع مع المسلمين يصلون تذهبون الى المسجد وتصلون مع المسلمين اما اذا كان ما حولكم جمعة فتقيمونها ظهرا ولا يجوز لكم اقامتها جمعة لانه يشترط للجمعة الاستيطان وانتم غير مستوطنين شروط صحة الجمعة والاستيطان المسافيين لا يجوز لهم اقامة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر ولا ذكر انه في اسفاره اقام صلاة الجمعة. وانما كان يصلي ظهرا ويقصر الصلاة. نعم فضيلة الشيخ كذلك البوادي البوادي كانت حول المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم القبائل في مغاربها وفي ولا امرهم لاقامة صلاة جمعة لانهم غير مستوطنين عنهم يكونون كثيرين مئات. لانه غير مستوطنين في الجمعة يشترط لها الاستيطان لا فضيلة الشيخ الى سلعة الكرام لا المساومة ما توجب ما توجب الابن البيع من رأيتهم بالايجاب والقبول للعقد الايجاب والقبول بان يقول البائع فعلا. يقول المشتري اشتريت