﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.500
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس مائة وواحد

2
00:00:16.600 --> 00:00:41.000
الذي باعها عليكم الاموال. فهذا لا يجوز لانه باع ما لا يملك وهذا فيه غرض فيه جهالة ربما ان صاحب السمعة او ما يبيعها الا بثمن مرتفع جدا تضرر في البائع او يبيع الثمن الرخيص ويتضرر المشتري

3
00:00:41.050 --> 00:01:06.250
يحصل النجابة ويحصل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم الالتزام كما لا تدع ما ليس عندك والان يعملون على العمل يروح للمحل التقسيط ولا محل البنك ولا غيره من المؤسسات ويتعاقدون على

4
00:01:06.250 --> 00:01:30.150
على ارض معينة او عمارة معينة او سيارة معينة العقل والمواصفات يوقع الطرفان  ثم يروح البايع ويشتريها ويسلمها لي المشتري هذا ما ليس عنده وهو حرام والعقد باطل العقل باطل

5
00:01:30.200 --> 00:01:53.450
نعم. يقول له رحت يجي المحتاج لمن صاحب المحل اللي دايم الناس. ويقول لصاحب المحل طاح اي ارض ترضيك او اي سيارة ترضيك؟ او اي شيء يرضيك عند الناس بس جب لي قيمته تحديد قيمته وانا اشتريه وابيعه واسلمه لك

6
00:01:53.850 --> 00:02:16.100
فاشتريه وسلمه لكن تعال يكتب عليك وثيقة وعطف وتسلم لي الثمن او بعض الثمن اخاف تهون وهو ما يروح يشري السمعة الا بعد ما يثبتها على المشتري قبل ان يملكها

7
00:02:16.200 --> 00:02:30.650
وهذا بيع الباطل والعياذ بالله. بيع ما لا يملك اما لو كانت السلع موجودة يعني صاحب المحل او عند المؤسسة. السيارات موجودة الاراضي موجودة العمارات موجودة. فلا بأس ان يبيع على من جاءه

8
00:02:30.650 --> 00:02:47.100
بزمن حال او بزمن مؤقت لانه باع شيئا يملكه وقت العقد نعم ولا ينفع قولون هذا وعد بالبيع وهذا امن بالبيع وما اشبه ذلك من الكلام الفاضي هذا ما كله ما له قيمة

9
00:02:47.300 --> 00:03:06.350
كل ما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تدع ما ليس عنده وقت له. ان كان السيل تريد بيعه وقت العقد عندك يعني في موتك ولا انك تبيع شي ما بعد استوليت عليه ولا بعد حصلت عليه هذا لا يجوز هذا بيع براتب

10
00:03:06.400 --> 00:03:46.450
وصححه   نعم بيع وشرق مثل ما سبق الكلام في الشروط في البيع وان العلماء اختلفوا بها على ثلاثة اقوال القول الاول يلحج شروط عند ينطق تمذهب الشافعي وغيره منع الفروض في البيع مطلقا

11
00:03:46.950 --> 00:04:10.200
لانه نهى عن بيع وشراء القول الثاني جواز بالشرط الواحد فقط ومنع ما زاد لا شرطين في شرطين اما الواحد فلا بأس فالقول الثالث الجواز مطلقا جواز الشروط مطلقا اذا كانت شروطا لا تخالف الكتاب والسنة. لقوله صلى الله

12
00:04:10.200 --> 00:04:33.900
وسلم المسلمون على على شروطهم وهذا الحديث كما سمعتم بسنده ما قالوا غرابة لكن على الارض صحته يكون بيع وشراء يعني بيعتين في بيعة كما سبق يحول على ما سبق. بيع وشرق يعني بيعتين في بيعة. كأن يقول ابيعك بشرط ان تبيعني. ابيعك بشرط

13
00:04:33.900 --> 00:04:57.200
ان تقرضني هذا معنى بيع وشراء نعم او او بيع العيد ابيع يثمن المؤجل بشرط انك تبيعها علي بثمنين حال اقل من المؤجل بيع العلم هذا بيع شرط يا رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت

14
00:04:57.200 --> 00:05:26.800
يا رب  وانه الله ان يقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رواه عنه قال  هذا الحديث ضعيف نهى عن بيع العربان او العربون او الاربون ومعناه ان يبيع السلعة

15
00:05:28.250 --> 00:05:47.100
ويجعل الخيار للمشتري لكن يقول بشرط انك تسلم لي قسط من فان عزمت على البيع كمل لي وان ما عزمت على البيع فالذي اعطيتني يكون لي في مقابل مع انك حبست

16
00:05:47.600 --> 00:06:11.450
سلعة مدة ايام وهودت عليه الزباين هل اخذ هذا المبلغ؟ اذا تنازلت عنه الشراء انا اخذ هذا المبلغ بمقابل ما حصل عليه من الضرر  هذا بيع العروق فقد اختلف العلماء الحديث الوارد فيه لا يعتمد عليه

17
00:06:11.650 --> 00:06:28.150
وقد اختلف العلماء في جوازه عند الامام احمد رحمه الله انه جائز. العربون جائز لانه لا دليل على المنع لا دليل ليس فيه دليل صحيح على المنع ولان عمر اشترى للعربون

18
00:06:28.550 --> 00:06:48.200
لان عامله على مكة اشترى دارا للسجن وسلم بعض الثمن وقال حتى يرضى عمر فان رضي كمل فرضيت هذا المبلغ الذي اعطيه فاقره عمر على ذلك ومصلحة النفس تتعلق بهذا

19
00:06:48.800 --> 00:07:11.400
فلا مانع من بيع على هذا الوجه والجمهور منعوا من هذا يقولون لا يلعبون لا يجوز لانه اكل للمال بغير حق ما الذي يحل هذا القسط الذي يأخذه مع ان السلعة رجعت اليه ولا حصل بين فباي وجه يأخذ هذا القسط؟ نقول يأخذ هذا

20
00:07:11.400 --> 00:07:59.300
في مقابل حبس السلعة تنتظره السلعة وفاته الزباين عليه لا شك ان هذا ملاحظ. نعم. فالصحيح ان شاء الله جواز بيع العلوم  عمر رضي الله عنه  فقام فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان

21
00:07:59.300 --> 00:08:34.750
رواه احمد هذا الحديث فيه ان ابن عمر رضي الله عنهما اشترى زيتا وهو الدهن المعروف مستخرج من الزيتون مستخرج من الزيتون يؤتدم به ويستصلح به توقد به المصابيح. وينتفع به في وجوه كثيرة. فيه علاج وفيه منابع كثيرة. زيت الزيتون

22
00:08:34.750 --> 00:08:59.500
يكون من احسن اه الادوية ومن احسن الاذن شجرة مباركة كما قال الله سبحانه وتعالى شجرة مباركة وشجرة تهرب من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين تأتيها منافع فابن عمر ترى هذا الزيت

23
00:09:00.050 --> 00:09:20.850
وبعد ما انحراه جاه واحد واغراه بان يشتريه منه لذبحه فاراد ان يبيعه لدينا ما هو كذلك اذا في زيد ابن ثابت رضي الله عنه يأخذ بذراعه وينهاه عن بيعه حتى يحوزه الى رحله

24
00:09:21.000 --> 00:09:44.350
ويذكر له حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نهى ان تباع السلع حيث تبتاع يعني حيث تشترى  حتى يحوزها التجار الى رحالهم يعني الى بيوتهم او دكاكينهم او محلاتهم الخاصة بهم

25
00:09:45.300 --> 00:10:04.650
فزيد ابن ثابت رضي الله عنه منع ابن عمر ان يبيع الزيت قبل ان يقبضه. وقبضه بنقله قبره بنقله من مكان بايع الى مكان المشتري. فدل على انه لا يجوز ان تباع السلع. في محل

26
00:10:04.650 --> 00:10:27.400
لانها لم تقضى وقد مر بنا قريبا نهى عن ربح ما لم يروى يعني ما لم يقبل كما يفعله بعض المعارض بعض السيارات اليوم يبيعون السيارات ويشرونه ويبيعونه ويشرونه ويبيعونه ويشرونه ما فرحت مكانه

27
00:10:27.400 --> 00:10:53.700
او كذلك السلع التي تدين على الناس ما يسمى بالدين او الغايبة تباع عدة بيعات وفي ما حركت من مكانها. تعاقب عليها الزباين وهي في مكان هذا لا يجوز فمن يشأرى شيئا فانه لا يجوز له بيعه حتى ينقله

28
00:10:53.850 --> 00:11:18.700
سيارة دابة طعام اه حكومات اي شيء يلقى لا يجوز بيعه حتى ينقله المشتري الى محله حتى تتم سيطرته عليه وتنقطع البائع عليهم يقبضه قبوا تام ولا يكون للبايع به اي علاقة

29
00:11:18.800 --> 00:11:36.600
تحرر تحريرا تاما من الآية فحين اذ يجوز له بيعه. اما ما دام انه في ملك لا يأتي محل البائع. وما بعد سيطر عليه المشتري نعم وهذا يقع فيه كثير من الناس اليوم

30
00:11:37.200 --> 00:11:54.300
يقول لك نقل السلاح صعب ويبي تكاليف وما ادري كيف وهذا اسرع لنا والزباين موجودين يقول لا هذا مخالف ليه بما اوشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم تقولون ماذا تقول؟ لكن هذا بيع لا يصح

31
00:11:54.700 --> 00:12:36.450
لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبلى حتى ينقلها التجار الى اهالهم. هذا واضح جدا  واجتهاده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذ خمس

32
00:12:36.450 --> 00:13:03.200
هذا بن عمر رضي الله عنه ايضا كان يبيع الابل في البقيع البقيع اسم معروف قريب من المسجد النبوي تحول فيما بعد الى مقبرة الى مقبرة البقية وكان قبل ان يكون مقبرة كان محل بيع

33
00:13:03.750 --> 00:13:33.050
وقيل النقيع بالنون الناحية بالنون وهو اسم موضع اخر يبعد عن المدينة بالقليل سمي النقيع لانه تتجمع فيه السيول وهو قسمان نقيع الخضم ماتوا ولا نقيع اخر هو المراد بهما تتجمع فيه السيول سمي نقيعا. ففي فرق بين النقيع بالنون والبقيع. بالباء

34
00:13:33.650 --> 00:13:52.000
وابن عمر ذكر البقيع بهذا وهذا قبل ان يتحول الى مقبرة كان رجل عمر رضي الله عنه يبيع الابل بالذهب وهي النقود من بيع يبيع الابل بالدنانير وهي النقود من الذهب

35
00:13:52.750 --> 00:14:16.850
ويقول له في ذمة المشتري ذهب ويبيع ايضا الابل بالدراهم وهي النقود التي من الفضة فيقول له في ذمة المشتري درجة قبل ان يستلمها من البائع قبل ان يستلم الذهب او الفضة من البائع يتصارعان

36
00:14:17.000 --> 00:14:43.200
يتصارفا يقول عطني بدل الذهب عطني دراهم او بالعكس اعطني بدل الدراهم ذهب هذا يسمى بالمصارعة بيع النقد بالنقد يسمى المصارفة او الصرف ويشترط فيه التقارب بين الطرفين. بحيث لا يفترقان وبينهما وبينهما شيء

37
00:14:43.800 --> 00:15:06.050
الصرف يجوز فان كان الصرف ان كان الصرف بمثله فيشترط شرطان التماثل في الوزن كالذهب بالذهب والفضة بالفضة تساوي في الوزن والشرط الثاني التقابض في المجلس. وان اختلف الجنس كما في حديث ابن عمر بعدها بفضة

38
00:15:06.050 --> 00:15:26.950
او بعده فضة بذهب اختلف الجنس. يجوز التفاوض ولكن يحرم تحرم المسيرة. وهي التفرق قبل لا ان يغضب فدل حديث ابن عمر على جواز الصرف على جواز الصرف لكن بشرط

39
00:15:27.200 --> 00:15:48.350
ان لا يتفرقا وبينهما شيء ودل على حديث ابن عمر على ان الذي في الذمة في حكم المقبول الذي في الذمة في حكم الحاضر حكم المطلوب هذا ما دل عليه حديث ابن عمر واما قوله بسعر يومها هذا يقول العلماء لا مفهوم له

40
00:15:48.550 --> 00:16:05.750
لان لانه معنويا من الاحاديث الاخرى الصحيحة انه لا مانع من التفاضل اذا اختلف اذا اختلف الجنس نعم لا مانع من التفاؤل اذا اختلف الجنس بيع الذهب بالفظة او بيع الفظة بالذهب يجوز التمام

41
00:16:05.850 --> 00:16:32.250
وانما يبقى شيء واحد وهو ثقابوه في المجلس لا وان رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم عن نبيه متفق عليه هذا يدخل فيما سبق نهى عن بيوع الغرب. النجس من الغرب. والنجش بتشديد النون واسكانها

42
00:16:32.250 --> 00:16:54.650
واسكان الجيل النجف هو الاثارة هو اثارة الشيء يقال لجشه اذا اثاره قد نهى صلى الله عليه وسلم عن التنازل قال لا تناجحوا والمراد بالنجش هنا ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءه

43
00:16:55.650 --> 00:17:12.350
من اجل ان يغرر بالمسلم يرفع عليه القيمة ويزاود فيها وما يريد شراءها. وانما يريد ان يرفع القيمة على من له رغبة. في شرائه. وقد يكون هذا باتفاق مع صاحب السلعة

44
00:17:12.400 --> 00:17:28.300
او من غير اتفاق. المهم انه ما يجوز للانسان يساوم في سلعة الا اذا كان يريد شراءه اما اذا كان لا يريد شراءها فانه لا يجوز له ان يساوم فيها لان هذا يضر بالناس

45
00:17:28.450 --> 00:17:47.000
وهذا شيء يفعله كثير من المحتاجين يتفقون مع ناس او الشركاء انفسهم شركاء انفسهم يحطون السمعة باسم واحد ويقولون له عرضة للبيع ثم يجون وقت العرض ويزاوبون فيها وهم شركا فيها لا يدرون الناس انهم شركاء

46
00:17:47.100 --> 00:18:06.350
يجاوبوني فيها وهم لا يريدون شيئا وانما يريد رفع قيمتها على الزباين فهذا من النجف سواء كان عن اتفاق او كان عن غير اتفاق فلا يجوز ان يزيد في السلعة الا من يريد شراءها

47
00:18:06.350 --> 00:18:34.200
الا يرضي الناس لان هذا من الغرض تغرير بالناس والعياذ بالله. وفي اموال الناس بالباطل وهو يحدث العداوة ايضا بين المسلمين قال لا تناجشوا لانه يحدث العداوة اذا درى اذا ترى المشتري ان اللي ساوم عليه انه مال ورغبة وانما يريد رفع القيمة صافي نفسه عليه شيء صار يدعو عليه وربما ينتقم منه

48
00:18:34.200 --> 00:19:00.700
والشرع جاء بحسم النزاعات وحسم ما يفضي الى البغضاء بين المسلمين وان تكون معاملاتهم على النزاهة والصدق نحو عدم الغرض وعدم الحيل. نعم لكن اكثر الناس اليوم والعياذ بالله انما يعيشون على الحيل. وعلى الغرض وعلى الجهاد

49
00:19:01.100 --> 00:19:20.000
ويعتبرون هذا من من الحلق في في البيع والشراء وهو من علمنا تغرير بالناس ومن اكل اموال الناس بالباطل بل هو من الميسر بل هو من الميسر المحرم الذي جعله الله قرينا للخمر والعياذ بالله

50
00:19:20.650 --> 00:19:39.850
انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر فكل شيء فيه غرر وجهالة واضرار بالناس فهو من والمراهنات المراهنات بين الناس كله من الذي حرمه الله ورسوله

51
00:19:41.300 --> 00:20:00.150
لكن كثير من الناس لا يعيشون الا على هذه الامور. ويعتبرون هذا من الحزق في البيع وربما يستوردون معاملات من الخارج لا تنطبق عليها احكام الاسلام ويتعاملوا بها. لماذا؟ لان الخارج يتعامل بها

52
00:20:01.050 --> 00:20:17.800
ولو كان دين الاسلام يقدمها ما دام الخارج يتعامل بها فهي عندهم زائرة. نعم وان جاء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاربة والمجادلة والمحاضرة

53
00:20:17.800 --> 00:20:55.250
وعن وصححه الترمذي صلى الله عليه وسلم الحديث الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها في هذه في هذين الحديثين النهي عن جملة بيوع نهي عن جملة بيوعك

54
00:20:55.950 --> 00:21:16.900
لما فيها من الغرض والجهالة كلها اذا ارجعتها تبكو تحت الغار نهى عن بيوع الغرض فهي من بيوع الغرر ولكن هذه صور هذه صور موضوع الغراب لها عن محاولة والمحاقلة ان يبيع

55
00:21:17.300 --> 00:21:38.950
الزرع في سبوع وهو في سنبلة. يبيع الحقل. المحاقلة ان يبيع الحقل حقل الزرع وهو في سنبلة بعد ان يبدو صلاحه بحرصه من الطعام قرص من الطعام يقول اشري منك

56
00:21:39.050 --> 00:22:03.300
هذا الهام الزرع اللي الان بدا صلاحه اكريمي بعشرة الاف كيلو من الطعام هذا ممنوع لانه بان بيع الطعام بالطعام يشترط فيه التساوي كيلا بكي وهذا لا يعلم التشاؤم والجهل بالتشاؤم يقولون كالعلم بالتفاؤل. حرام

57
00:22:03.900 --> 00:22:34.500
الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاوض حرام هذا المحرم ان يبيع الزرع بعد اشتداد حده بخرصه من من الطعام لانه مجهول التساوي والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاوض. نعم والمجاملة بيع بيع التمر على رؤوس النخل بخصه من التمر

58
00:22:34.850 --> 00:22:54.400
بيع التمر على رؤوس النخل بخرصه من التمر كيلا هذه المزابلة من الزبل وهو الذهب لان كل واحد من الطرفين يدفع الاخر عن حقه هذا مثل المحاقلة لا يجوز لانه مجهول التساوي

59
00:22:54.500 --> 00:23:19.450
بين السماء البقيع وهما جنس واحد تمر بتمر ولا يكفي الخاص في هذا لان التساوي مجهول ونهى عن بيع الطعام للطعام الا مثلا الا مثلا بمثله والخاص في هذا لا يكفي لان الجهل بالتساوي

60
00:23:19.500 --> 00:23:47.500
فالعلم بالتهاون لا يجوز نعم هذه المجاملة المخابرات هي تأجير الارض بجزء مما ينتج منها وهو ما يسمى بالمزارعة وهذا يأتي بباب المزارعة ان شاء الله يأتي الخلاف في المزارعة هل تجوز او لا تجوز؟ هذا يأتي ان شاء الله. هذي مقاومة

61
00:23:47.750 --> 00:24:16.100
المخابرة ان يؤجر الارض لمن يزرعها بجزء مما ينتج منها نعم واشهد ان لا اله الا ويجوز فيها ثنيا يقال الدنيا وهذا هو المشهور عند يعني استثناء نهى ان يبيع شيئا ويستثني بعضه الا ان

62
00:24:16.100 --> 00:24:44.850
هدد المستثنى الا ان تعلم يعني يحدد المستثنى اما ان يقول بعتك هذا هذه الابل نجد هذه الهبل الا واحدا منها او الا خمس منها او عشر منهم هذي دنيا غير معلومة حتى يحدد يقول البعير الفلاني والبعير الفلاني والبعير الفلاني يحددها يبينها

63
00:24:46.000 --> 00:25:13.850
لا لانهم يقولون استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا. استثناء المجهول من المعلوم ويصيروا المعلوم مجهولا هذا فيه جهانة وغرق نعم. اما اذا بينها وحددها ما يخالف. الاستثمار جاية. لان لان معاذا رضي الله عنه لان جابر رضي الله عنه باعت

64
00:25:13.850 --> 00:25:31.800
على الرسول صلى الله عليه وسلم واستثنى استثنى ظهره الى المدينة اذا كانت الدنيا معروفة. نعم او يقول بعتك هذا القطيع من الغنم الا الشاة الفلانية والشاة الفلانية. يعينها لا بأس بهذا

65
00:25:32.300 --> 00:26:01.150
نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق معناها. نعم. يا سيدي يعني تأتي هذه المزارعة ان شاء الله والخلاف فيها. هل تجوز المزارع على الارض بجزء مما تنتجه او لا يجوز. العلماء مختلفون في هذا وسيأتي بحثه في باب المجاورة ان شاء الله. نعم. الملامسة

66
00:26:01.150 --> 00:26:19.200
هذي ما مرت ما معنى الملامسة؟ كأن يقول اي ثوب لبسته فهو عليك من كذب او اي شاة لمستها من هذا القطيع فهي عليك بذلك البيع على اللبس هذه جهالة؟ لانه ما يجرى اي شاة يلمسها

67
00:26:20.150 --> 00:26:35.600
او يقول يدخل في هذا المحل المظلم. محل مظلم قطعا الكهرب. اي شيء تقع يدك عليه هو عليك بكذا وكذا. ثم قطع يده على المزمن ربما تقع على شيء تافه. هذا مجهول

68
00:26:35.900 --> 00:26:57.500
وهذا يغامرون به الناس اليوم هل يجوز لكم اكثرهم ما يعتمد الا على الجهالات والغرر والمخابرات والبيت والقمار والمراهنات ولا حول ولا قوة الا بالله  ايه البيوع بالاسلام لابد ان تكون صريحة وواضحة. ليس فيها غرض ولا جهالة ولا خداع ولا مكر

69
00:26:57.700 --> 00:27:18.300
نعم. نعم. والمنافق. كأن يقول اي ثوب طرحته اليك فهو عليك بكذا يدخل بالماء وياخذ الماء واقف اخذه لا بره على الزبون. قد يكون من مثمن جدا وقد يكون تافها لا قيمة له عليه بكذا

70
00:27:18.300 --> 00:27:38.700
فهذا لا يجوز لما فيه من الجهالة الجهالة التي تمر البائع اذا كان المنبوذ مثمرا او كفر المشتري اذا كان المبعوث كافرا ومنه ما يقولون ابيع عليك هذي الدكان بما فيه. الحبة بريال

71
00:27:38.850 --> 00:27:58.400
الحبة ما هي الحبة؟ مسمار او ماكينة خيار او ما هو اكثر من ذلك ما يساوي آآ الف ريال ها المسمار اللي بريال والمسمار اللي بألف ريال يقول الحبة يبيعه بالحبة الحبة الحب مجهول هذا لازم تفرز ما في الدكان

72
00:27:58.950 --> 00:28:15.850
لازم انك تفرز مع ما في وتبيع كل شيء على على حدى او تبيعه في الجملة ما يخالف يقول ابيعه عليك قال لي بهالدكة بمبلغ عشرة الاف ما يخالف يبيع جزاء ما يخالف يشارك وهو يشوفه ما يخاف

73
00:28:15.850 --> 00:28:30.400
لكن يقول لا ابيعه عليك الحبة بكذا ما يدرى كم فيه من حبة. والحبة تتفاوت هذا فيه جهالة وغرق خداع لعب قبل ان ننسى يكون هذا الدرس هو اخر الدروس ان شاء الله

74
00:28:31.250 --> 00:29:15.400
لهذا تنتهي الدروس هذا العام. فبلغوا اخوانكم بهم فظهروا اخبروه. نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله يكفي نقعد عندها نعم فضيلة  لم يختلف العلماء المعتبرون

75
00:29:15.500 --> 00:29:36.850
لبيع التقسيط وانما يثير هذا بعض المتعالمين في هذا الوقت البيع بالتقسيط جاهز اذا لم يكن فيه جهالة ولا ارى المكافأة فيها تقصير وقد جاءت في القرآن الكريم جاءت في القرآن الكريم وهذه التقصير

76
00:29:37.600 --> 00:29:54.900
والله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمم فاكتبوه سواء كان الدين يحل في اجل واحد او يحل على اجل هذا مطلق فالى اجله مسمى

77
00:29:55.650 --> 00:30:19.300
مقصطة وغير مقصرة والاصل في المعاملات الحل الا ما دل دليل على التحريم البيع بالتقسيط وفي هذا التوسعة على الناس في هذا التوسعة على الناس لكن بشرط كما ذكرنا له ان تكون السلع في حوزة البايع قبل ان يتعاقد مع

78
00:30:19.300 --> 00:30:43.300
لابد ان تكون السلع موجودة في ملك البائع قبل ان يتعاقد مع المشتري بالتقسيط او بغير التقسيط. هذا هو الملاحظ نعم لا عطلتهم البيع بالتقصير بل بعضهم يقول ما يجوز البيع بالاجل مطلق. والجهل لها اذا وش يسوون الناس

79
00:30:43.450 --> 00:31:15.000
تعطل المعاملة نعم فضيلة الشيخ الادلة انكم سمعتوا ما يهتمون قلنا لكم يشترط ان تكون السلع اراضي او سيارات او غير ذلك في حوزة التاجر او المحل قبل ان يتعاقد مع المشتري

80
00:31:15.450 --> 00:31:30.500
لابد من ان لقوله صلى الله عليه وسلم لا تدع ما ليس عندك. اما ان يتعاقد معه ويكتب عليه ويوقعون. ويسلم شيء من او كل زمن ثم يروح ويشري له هذا ما يجوز. نعم

81
00:31:30.650 --> 00:31:53.850
بل ان بعضهم اشد من هذا يقول رح واشره انت واكتب بينك وبينه راجع وهات لي الفاتورة انا اسلمك لمن عنده واسترده منك بزيادة هذا ربا صريح ويعملوا بعض الناس

82
00:31:54.150 --> 00:32:32.050
يقول للمشتري رح وشي على خير بس جيب لي السند بالقيمة وانا اسددها عنك وانت تسددها لي بزيادة كذا وكذا هذا لمن صريح والعياذ بالله نعم السيارة دون ان  لا ما ادري كيف ترددون شي قلناه ما يجوز بيع السيارات في معرض البائع ابدا. اذا شراها لازم يقلعها من معرض البائع الى محله حتى

83
00:32:32.050 --> 00:32:51.200
يحوزها التجار الى رحالهم بشيء حتى يحوزها التجار عن الذين اشتروها الى رحالهم يعني باماكنهم الخاصة بهم. قبل ذلك لا يجوز لا بيع السيارة ولا غيرها ونهى عجبت ما لم يغمى كما سمعته

84
00:32:51.500 --> 00:33:36.500
فيشترط للبيع ان يكون المشتري البائع قد قبض البديع. قبضا تاما نعم اللي عنده سؤال يكتبه نعم الاول انتم تردون علينا شيء جميل الارض وغيرها لابد من قبرها قبل بيعها. ولا يتم قبضها الا اذا اغلقت باسمه. اذا افرغت باسمه ووقف عليها

85
00:33:36.500 --> 00:34:00.000
واعطاه البائع السيطرة عليه. ان كانت دار يعطيه مفاتيح. يسيطر على وان كانت ارض يقول هذه امانة هذه حدودها وهذه في ارضك اللي ما هي اشكال هيدا في عرفة وفضلها يجوز له ان افرغت باسمه وامرها بالتخلية يجوز له بيعه نعم

86
00:34:00.500 --> 00:34:26.350
هذا من الجهالة هذا من من الجهالة مثل قوله كان الحبة بريال ويتساوى في هذا ما قيمته مئة ريال وما قيمته؟ هذا من الجهالة والتغريد بالنفس فلا يجوز اني اقول كل شيء بعشرين هذا ما هو بصحيح

87
00:34:26.650 --> 00:34:47.100
ما يصير كل شيء بعشرين تختلف قيام السلع لكن هذا من التغيير جلب الزباين ولا يعطيهم شيء بعشرين ما يعطيهم الا شيء ولا بريال ولا اي نعم هو حاسس بالحساب ما هو بخسران ابدا وانما تكون الخسارة على الطرف الثاني. المسكين

88
00:34:47.150 --> 00:35:15.300
المغامر فضيلة الشيخين ما حكم صار انا عندي ان هذا لا يجوز لانه جنس واحد كله ريال سعودي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئت وهذا ما اختلف الجنس جنس واحد ريال ريال سعودي بريال سعودي هذا

89
00:35:15.300 --> 00:35:41.700
يجزينا به. نعم. واختلاف المادة هذا ورد وذا معدن لا يؤثر خلاف المادة. العبرة المسمى والقيمة هذه العبرة واعتبار الدولة. الدولة اعتبرت هذا ريال سعودي ولا ولا يضع الى هذا من النيكل وهذا من من الورق. نعم. لان ورقة الريال ما لها قيمة لو فيها انت. ما لها قيمة

90
00:35:41.700 --> 00:36:23.000
لكن باعتبار الدولة هي اللي جعلتها ذات دين لكن قطعة ما لها قيمة الا باعتبار الدولة له نعم  هل سألت قبل تشتري كان سألته يجب على المسلم انه ما يقدم على شيء الا بعد ان يعرف الحكم فيه. اما ما دمت قد اشتريته اسمع من بيت الله. ما هو

91
00:36:23.000 --> 00:36:42.500
الطرف الثاني ما هو بطيعك لو قلت هذا ما يجوز ما هو مطيع فاذا كان بينك وبينه اشكال عندكم المحكمة. نعم الواجب ان الانسان يسأل قبل ان يدخل في الشرك. لانه اذا دخل في الشيء صعب الخروج منه واحتاج الى المحكمة. يعني يصير فيه طرف ثاني

92
00:36:42.500 --> 00:37:12.000
الطرف الثاني ما يطيعك اذا قلت هذا ما يجوز. يقول لك لا لا يجوز. فلابد من الذهاب الى المحكمة. نعم فضيلة الشيخ يصلح لكن لكل المشتري الخيار اذا عرف  وكان مغبولا قبلا هائشا يكون له قيام. وقد ذكر الفقهاء من انواع الخيار خيار النجس

93
00:37:12.300 --> 00:37:50.250
يعني اذا تبين له انه مقبول بسبب النجم. فله خير ازالة للضرر عنهم فضيلة الشيخ نعم اذا كان المكان  ويمكن السيطرة على السمك يجوز او كان الطاهر في غرفة مغلقة

94
00:37:50.400 --> 00:38:07.450
ولو انه يصير داخل الغرفة او يجوز بيعه لانه متمكن منه لكن الطير في الهوا في الهواء لا يجوز به السمك في البحر الماء الغزير ما يجوز اما الشيء في شيء بحوز

95
00:38:07.600 --> 00:38:42.050
لو يمكن السيطرة عليه ما في مانع منه. نعم قضية نعم هذا من الربا لقوله صلى الله عليه وسلم بشرط الا تفترق وبينكما شيء. يكون بسعر يومنا وان لا تفترقا وبينكما شيء فالصرف يشترط فيه التقابض الكامل

96
00:38:42.050 --> 00:39:36.200
بين العوظين بحيث لا يتفرقان وباقي شيء لاحدهما على الاخر  فضيلة الشيخ  هذا هو لابد من التقابض في المجلس. نعم فضيلة الشيخ  اذا كان حولكم مسجد تقام فيه الجمعة والمصباح تبلغ مسافة قصر فالافضل انكم تصلون مع مع المسلمين يصلون

97
00:39:36.250 --> 00:39:55.400
تذهبون الى المسجد وتصلون مع المسلمين اما اذا كان ما حولكم جمعة فتقيمونها ظهرا ولا يجوز لكم اقامتها جمعة لانه يشترط للجمعة الاستيطان وانتم غير مستوطنين شروط صحة الجمعة والاستيطان

98
00:39:55.650 --> 00:40:20.300
المسافيين لا يجوز لهم يقاموا فيهم هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر ولا ذكر انه في اسفاره اقام صلاة الجمعة. وانما كان يصلي ظهرا ويقصر الصلاة. نعم فضيلة الشيخ كذلك البوادي البوادي كانت حول المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم القبائل في مغاربها وفي ولا امرهم

99
00:40:20.300 --> 00:40:52.600
لاقامة صلاة جمعة لانهم غير مستوطنين عنهم يكونون كثيرين مئات. لانه غير مستوطنين في الجمعة يشترط لها الاستيطان  نعم فضيلة الشيخ الى فهد لا المساومة ما توجب ما توجب الابن

100
00:40:52.950 --> 00:41:01.600
البيع من رأيتهم بالايجاب والقبول للعقد الايجاب والقبول بان يقول البائع فعلا. يقول المشتري اشتريت