﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:21.000
المتواتر بالاحاد. ذهب كثير من العلماء الى ان المتواتر لا ينسخ الاحاد. والعلة قالوا لان المتواتر قطعي ولاحى الظن والشيء انما ينسخ بمثله او بما هو اقوى منه. ولا ينسخ بما هو اضعف منه. لعموم قوله تعالى

2
00:00:21.000 --> 00:00:40.850
ما ننسخ من اية او ننسها. نأتي بخير منها او مثلها ولم يقل باظعف منها او اقل منها وذهب طائفة من اهل العلم. وهو رواية عن الامام احمد الى جوازي ان ينسخ الاحاد المتواتر

3
00:00:41.050 --> 00:01:06.650
لان القطع هو اللفظ ومحل النسخ انما هو الحكم لللفظ ولا يشترط في ثبوت الحكم ان يكون متواترا يعني اخذوا اخذوا او مثلوا لهذا بنسخ التوجه لبيت المقدس التوجه لبيت المقدس كان متواترا عندهم. الرسول عليه الصلاة والسلام فعله

4
00:01:07.100 --> 00:01:23.000
وكان الصحابة يصلون وكان شيئا قطعيا عندهم قد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر قال بين الناس بقبا في صلاة الصبح اذ جاءهم اثم فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

5
00:01:23.000 --> 00:01:43.800
قد انزل عليه الليلة قرآن. وقد امر ان يستقبل القبلة فاستقبلوها قال العلماء في هذا دلالة على ان الاحاد ينسخ القطعي للعلماء حول هذه المسألة كلام لكن استأنسوا بهذا نعم