﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:26.050
اخونا يسأل في اول اسئلته عن حكم امرأة كانت حامل فاكلت دواء فاكلت دواء فسبب مرضا فاسقط الجنين. هل عليها شيء او لا  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله

2
00:00:26.550 --> 00:00:44.500
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فان الله عز وجل ابى هل عباده التداوي من شرعه لهم بما لا محظور فيه قال عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام

3
00:00:45.350 --> 00:01:02.550
قال عليه الصلاة والسلام  ما انزل الله داء الا انزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله وقال ايضا عليه الصلاة والسلام لكل داء دواء فاذا اصيب دواء داء باذن الله

4
00:01:04.150 --> 00:01:26.650
هل الرجل والمرأة ان يتداوى للامن المباح الذي يرجو فيه الفائدة فاذا تداوت المرأة بشيء من الدواء وحصل بسببه اسقاط حبلها فانه يكون من باب القتل خطأ الخطأ هو يفعل الانسان ما له فعله

5
00:01:27.650 --> 00:02:01.500
فيترتب عليه رجل كان يرمي الصيد فيصيب انسانا الهدف فيصيب انسانا هذا هو قتل خطأ فاذا تعاطت شيئا من الدواء لا لقصد اسقاط الحبل ولكن لاجل التداوي وذكر الاطباء والعارفون بهذا الدواء واثاره على الحمل

6
00:02:02.250 --> 00:02:31.150
انه وسع في قتله فان عليها  وهي غرة عبد او ابه. اذا سقط ميتا باسباب هذا الدواء وعليها كفارة اذا كان قد مضى عليه اربعة اشهر لانه حينئذ تنفذ به الروح

7
00:02:31.600 --> 00:03:01.100
ويكون انسانا فعليها عنه غرة عبد او امه للورثة وعليها كفارة عتق رقبة مؤمنة فان لم تستطع فصيام شهرين متتابعين  كامثاله في النفوس المعصومة الا ان يسمع الورثة الغرة فلا حرج

8
00:03:01.150 --> 00:03:24.500
كما لو سمح البركة الكاملة اذا كانوا عقلاء مرشدين وهذه الغرة التي عبدنا وامتى تكون للورثة قيمتها خمس من الابل عشر امة اما الكفارة فهي حق لله ليس الوراث بها

9
00:03:24.750 --> 00:03:44.150
عليها ان تصوم اذا عجز عن العطر فان لم تستطع العتق ولا الصيام بقي في ذمتها حتى تقضي على شيء من ذلك فوق الكفارة في ذمتها حتى تقدر على العطر

10
00:03:44.700 --> 00:03:47.840
او تقدر على الصيام. والله ولي التوفيق