اذا تراظع اثنان وهم ابناء عم فهل للواحد منهما الزواج باخت اخيه من الرضاع فيه تفصيل مم اذا تراظع فلان كل واحد رظع من ام الاخر الذي رضع من ام الاخر تكون تكون بناتها اخوات الله بنات يا اخواتي ليس له ان ينكح منهن احدا اذا كان الرضاع الحولين وكان خمس رضعات او اكثر فاذا رأى زيد لو رأى زيد من فاطمة على كونه في الحولين فان بناتها يكن اخوات الله ونسأله ان ينكح منهن احدا وهكذا لو رضع احد اولادها من ام الرضع خمس ركعات فان لا يحلن لهذا الذي رفع من امه لانه صار اخا لهن بالرضاعة. فالمقصود ان المرتظع اذا فان بنات المرظعة من اي زوج اخوة له وهكذا بنات صاحب اللبن من اي زوجة كن اخوات الله مسأله النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسك