ارجو الاطلاع على مسألة هذه والاجابة عليها حيث انني اسأل عن الحكم في لو كان شخص في مكان لا يوجد به ماء كاف للغسل من الجنابة. ووجد شيئا قليلا. ما الحكم؟ ارجو ارشاد جزاكم الله خيرا يقول الله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امركم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فاذا كان الانسان في مكان ليس فيه الا ماء قليل لا يكفي للغسل. فانه يغسل بهما امكن من جسده. ثم يتم لانه معذور كالذي في البرية او في سين لا يعطى ماء لا لشربه عنده ماء يفيه الغسل ولا يعطى ماء للغسل. فانه يغتسل بالذي عنده. فيغسل بعض بدنه وصده ونحو ذلك ويستنجي منه ويتيمم للباقي. يعني يضرب التراب بيديه. بنية الطهارة فيمسح وبهما وجهه كفيه عن بقية بدنه. ناويا بذلك الطهارة من الجنابة. وانما الطهارة من الجنابة وجميع الاحداث طهارته كاملة عن الحدث الاكبر والاصغر جميعا. املا بقوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم واذا كان الماء الذي عنده يحتاجه للشرب ويخشى من العطش فانه لا يغتسل به بل يتيمم عن الجميع ويبقى الماء عنده لحاجته. عملا بقوله سبحانه اتقوا الله ما استغثتم. مر عملا بقوله عز وجل ولا اطلقوا بايديكم الى التهلكة