ايضا تسأل وتقول ما حكم الصبغ باللون الاسود في الرأس او في اللحية اذا اراد الرجل فعل ذلك ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام النهي عن تغيير الشيء بالسواد فانه قال عليه الصلاة والسلام غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد وفي اللفظ الاخر وجنبوا السوائل في قصة ابي قحافة خالد الصديق رضي الله عنه فانه جيء به الى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ورأسه ولحيته كالسلامة بياضا فامر عليه الصلاة ان يغير شيبه ويجنب السواد وجاء في ذلك عدة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على شرعية التغيير للشيب منها قوله صلى الله عليه وسلم ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. قوله صلى الله عليه وسلم يكون في اخر الزمان قوم يخدم بالسواد كحواصل الحمام لا يلحون رائحة الجنة ورواه ابو داوود والنسائي باسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما فهذه الاحاديث ما جاء بمعناها كلها تدل عن شرعية التغيير ولكن بغير السواد الصفرة بالحمرة بالحنة والكتم حتى لا يكون اسود. بين السواد والعمرة او يكون احمر او يكون اصفر كل هذا لا بأس به. نعم