بعث بها المستمع عبده محمد موسى حكمي. اخونا يسأل سؤال ويقول فيه ما معنى الوكالة لغة وشرعا وما انواعها وحكمها؟ وهل وهل يجوز الغاؤها؟ ومتى؟ وهل تجوز من الاعمى الوكالة؟ كان كون وكيلا او موكلا. وهل تجوز الوكالة في عقد القرانة الزواج؟ وما حكم اذا وكل شخص شخصا اخر في البيع والشراء. هل يجوز ذلك او لا؟ وهل له ان يشتري لنفسه؟ ارجو التكرم بالاجابة عن هذه اسئلة جزاكم الله خيرا. الوكالة لغة تفويض التفويض للشخص. نعم. واسناد الامور اليه فيما يراه الموكل له في اصلاح مزرعته في تربية اولاده في باي شيء من الامور التي يحتاج اليها الانسان. اما هي شرعا فهي الاستنابة من جائز التصرف لشخص اخر يجوز تصرفه فيما تدخله النيابة. طيب. الشيء اللي تدخله النيابة. نعم. اما ما لا ترفضه النيابة فليستنبه ان يصلي عنه او يصوم عنه رمضان او ما اشبه ذلك فهذا لا يجوز. لكن ان يستنيبه وهو جالس كالرجل المكلف والمرأة المكلفة الرشيد والرشيدة. نعم. يجتنبان من يقوم عنهما ببيع السلعة الفلانية. بيع بيته سياراتهما وما اشبه التصرف فيه. او يستنبان في شراء كذا وكذا. مما اجراءه او يستنبان في احضار كذا وكذا من محل كذا وكذا او ما اشبه ذلك مما تجد فيه النيابة. نعم هل يقال لها وكالة؟ وهي جائزة من جائزة التصرف لمن يصلح ان يقوم بذلك العمل وهكذا التوكيل في عقد النكاح لمن يصلح لذلك الرجل. نعم. دون المرأة وكان المرأة لا توكل في في لان ان تكون ولية فيه. لا يصلح ان تزوج نفسها ولا غيرها. طيب. فاذا وكل من ينوب عنه في اجراء من النكاح كالولي وكل او في قبول النكاح كالزوج لا بأس بذلك. مثل او المرأة يوكل اخاها ويوفق اجنبيا يزوج بنته لا بأس اذا كان الوكيل صالحا لذلك وهكذا الزوج يوكل من يقبل عن النكاح. لا بأس بذلك. وهكذا في جميع المسائل التي النيابة يجوز ان يوكل الانسان جائز التصرف الرشيد لمن يصلح تصرفه في مثل هذا الامر كما تقدم. نعم. نعم