يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد ابن سعود ابن عامر العجمي كتاب النكاح باب الشروط والعيوب في النكاح قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله حديث لا نكاح الا بولي وحديث لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة المرأة الهما احاديث صحيحة اذا اصطلحت القبيلة واتفقت فيما بينها على تعزير المتشاغرين بمبلغ من المال حتى يرتدعوا عن نكاح الشغار هذا ان شاء الله في محله من باب انكار المنكر بالمال وانكار المنكر بالمال والتعزير بالمال امر معروف في الشريعة. في اصح قولي العلماء فلا بأس اذا كانت الدولة اقرت على ذلك ولم يحصل من الدولة ولا من المحكمة معارضة بل اقروهم على ذلك فلا بأس ان شاء الله. من شروط صحة النكاح صدوره عن ولي سواء كانت المرأة بكرا او ثيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي العقد بدون ولي عقد فاسد على الصحيح الذي عليه جمهور اهل العلم. السن المعتبرة لولاية النكاح اذا بلغ وكان رشيدا يعرف قيم الرجال يعني يعرف الاكفاء من غير الاكفاء الزواج يشرع اعلانه بالدف والاغاني المعتادة بين النساء في الليل وهذا من باب اعلان النكاح حتى لا يكون سفاحا فالنساء فيما بينهن اذا غنين بينهن بغنائهن المعتاد بين النساء في مدح الزوج او اهل الزوجة ونحو ذلك او ضربنا الدف بينهن من دون اختلاط بالرجال. فلا بأس بذلك والرقص اذا رقصت المرأة بين نسائها بين اخواتها ليس فيه بأس اذا رضيت زوجتك ان تنتقل بها فلا بأس اما اذا لم ترضى فالمسلمون على شروطهم اما اذا رضيت فلك ان تنتقل. وليس لامها ولا ابيها منعها من ذلك لانك قد تحتاج لها فلا حرج اما اذا صارت مع والديها تريد الوفاء بالشرط فعليك ان توفي بالشرط اذا اشترطت المرأة على خاطبها الا يمنعها من التدريس او من الدراسة فقبل ذلك وتزوجها على الشرط المذكور؟ فهو شرط صحيح وليس له ان يمنعها من ذلك بعد الدخول بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان يوفى به ما استحللتم به الفروج متفق على صحته فان منعها فلها الخيار ان شاءت بقيت معه وان شاءت طلبت الفسخ من الحاكم الشرعي لا اعلم حرجا في اشتراط المرأة على زوجها اثناء العقد بالا يتزوج عليها والمسلمون على شروطهم فاذا تزوج عليها فهي بالخيار ان شاء طلق اذا طلبت وان رغبت في البقاء بقيت معه اذا كان عند العقد عند قول الولي زوجتك وعند قول الزوج قبلت لم يحضرهما الا شاهدان احدهما لا يصلي. فيعاد العقد لانه ليس بعدل لان العقد لابد فيه من شاهدي عدل مع الولي الصواب لا يجوز شرط الطلاق بيدها هذا شرط غير صحيح ولا شرط انه لا يطلقها يعني قد تأتي امور توجب الطلاق واذا شرط الا يطلقها فله ان يطلقها نعم اذا دعت الحاجة الى طلاقها لان الشرط غير صحيح. اذا كان حال الخاطب ما ذكر من انه يعمل في احد البنوك الربوية فالنصيحة الا يزوج ما دام في العمل المذكور. نكاح الفاسق للمرأة المسلمة او الكتابية المحصنة صحيح اذا اصر الزوج على شرب المسكر فللزوجة المطالبة بالفسخ المحكمة تفسخ النكاح لان هذا عيب وخطر كبير على الزوجة وعلى الاسرة الاختيارات الفقهية