اوصى الى رجل فخاف الا يقبل فقال ان لم يقبل فلان وصيتي فهي لفلان صح ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة. التي لا تجوز مخالفتها حيث علق الامارة بالشرط وتعليقه الوصية او لا لانه يستفيد بالامارة اكثر مما يستفيد بالوصية. وبعض الفقهاء يبطل ذلك فالحيلة في ذلك مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لما بعث جيش الموتى قال اميركم زيد فان قتل فجعفر فان قتل فعبدالله بن روافد تعلق الامامة بالشرط لا لا يدل على جواز التعليق في الوكالة وغيره والطلاق وغير ذلك. الامر في هذا واسع. فاذا قال فلان على كذا وكذا فان توفي او رد الوكالة ووكيل فلان او فلان طالق فعلت كذا وما اشبه ذلك