تأتي في الوقت الذي لا يكون الاب موجود في المسجد. وهذه قال وان اختار امه كان عندها فقط متى؟ في الليل وعند ابيه نهارا ليؤدبه ويعلمه ثم اذا بلغ رشيدا قال رحمه الله باب الحضانة والحضانة مأخوذة من الحضن بكسر الحاء وهو الجن وهو الجن قال وهي حفظ الطفل غالبا الطفل غالبا يعني هناك غير الطفل ايضا يدخل في حضانة وهو مجنون وكذلك المعتوه تشملهم الحضانة قال عما الطفل هو ايش؟ الذين لم يستكمل سبع سنوات عما يضره والقيام من مصالحه كغسل رأسه وثيابه ودهنه وتكفيله وربطه في النهج ايش عندكم بالماء؟ امسكوا الهاء ولا محركة هم عندكم سكون لها طيب ونحوه ونحوه يعني الموضع الذي يهيأ للصبي ويتوضأ وتحريكه تحريك هذا الصبي الطفل لكي ينام. وحكم الحضانة حكمها واجبة. هي واجبة على من مم؟ لا واجبة على من يجب الانفاق عليه واجبة على من يجب الانفاق عليه قالوا الاحق بها لاحق بالحضانة سواء قبل الفراق او بعده سواء قبل الفراق قبل الطلاق والفراق او بعد الفراق الام الام يقول في الاقناع مع اهليتها وحضورها وقبولها مع نيتها وحضورها وقبولها. الشيخ منصور يقول المراد بهذيته ان تكون حرة عاقلة عدلا في الظاهر ان تكون حرة عاقلة في الظاهر. ويدل عليه حديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة قالت يا رسول الله ان ولهذا كان بطني له كان بطني يسهو وعاء وثدي له سقان وحجري له حواء وانماه طلقني واراد ان ان ينتزعه مني فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انت احق به مالا تنكحي رواه الامام احمد وابو داوود وصحح اسناده الحاكم ووافقه الذهبي واين صحح اسناده ابن منقب قال ام ولو باجرة ولو باجرة مثلها. ولو طلبت الام اجرة اجرة مثلها لهذه الحضانة. مع وجود متبرعة فلا حق بها ام لكن لو امتنعت هل تجبر او لا تجبر وقبل ذلك حتى قبل ان اجيب على هذا السؤال هل الحضانة حق للحاضن او حق عليه هل الحضان حق للحاضن او حق عليه واجب عليه هم؟ لا هو عليه ايش اه ننقل مذهب هكذا بالطريقة هذي فيها خلاف يعني بدون اتفاق تلفوا ولا لا المجد يعني والموفق مع ان شاء الله في بركة ان يرجع احيانا في المتوسطين بالمجد والموفق ابو فايز ان شاء الله اذا قال شي موفق في كلامه يعني ليس هو الموفق عموما نقول ان الحضانة حق له وليس حق واجب عليه. حق له وليس واجب عليه. اذا لو امتنعت الام من الحضانة هل تجبر او لا تجبر؟ لا تجبر اتضح الان ثم يأتي بعد الحضانة بعد الام امهاتها القربى القربى ثم الاب ثم امهاته ثم جد ثم الاخت لابوين ثم اليوم تقدم من لام ثم لا ثم قال الابوين ثم خال لام تقدم علانا لابويه ثم لابي ثم العمات كذلك يعني عمة الابوين ثم عمة اليوم ثم عمة الاب ثم خالات آآ خالات امه ثم خالات ابيه ثم عمة ابيه ثم بنات اخوته واخواته ثم بنات اعمامه وامته ثم لباقي العصبة الاقرب تا الأخ ثم ذكر موانع استحقاق الحضانة شرفنا خلفنا ولا لا اتكلمنا عليها اذا كان الام قلنا ولو بيوجد مثلها. مع وجود متبرعة اولا الرق مانع من الحضانة من حقوق من حق الحضانة وكذلك الفاسق. لو كان الحاضر فاسقا فانه لا حق له الحضانة. قال ولا حضانة لكافر على مسلم اذا كان محظور مسلم والحاضن او الذي يستحق او الذي يريد ان يحضنه كافرا فانه لا حضانة له ايضا لا حضانة لامرأة متزوجة باجنبية باجنبي متزوجة باجنبي من محضون من المحضون من حين العقد يسقط حقها من حين العقد قبل الدخول لقوله صلى الله عليه وسلم انت حق احق به مالا تنكحي ثم قال وما تزال المانع وهذي الموانئ الاربعة المتقدمة او اسقط الاحق حقه منها. يعني حضانة ثم عاد ثم طالب الحضانة مرة اخرى عاد الحق له ثم لك مؤلف رحمه الله ما يتعلق بالسفر فهو ان اراد احد الابوين السفر ويرجع هذا النوع الاول من السفر انه يريد ايش؟ احد الابوين ان يذهب ثم يعود ان يذهب ثم يعود فمن احق بالحضانة قال فلنقيموا احق بالحضانة فالمقيم حق حرام فاذا كان مثلا محظون عمره اربع سنوات اربع سنوات يكون عند امه كما سيأتي اربع سنوات واراد ارادت الام ان تذهب الى مثلا الدمام الاحساء ثم تعود هل يذهب معها المخزون او تنتقل الحضانة الى من الى الاب لان المقيم اولى مطلقا سواء كان المقيم اب او ام ثم ذكر السفر النوع الثاني من السفر هو للسكنة اراد احد الابوين ان ينتقل الى بلد اخر لكي يسكنه هذا ايضا له قسمان اوله نوعان. النوع الاول ان يكون هذا البلد الذي يريد حل الابوين ان يسكنه يبلغ ايش؟ مسافة قصر فاكثر يبلغ مسافة قصر فحينئذ الاحق بالحضانة من الاب حتى لو كانت الحاضنة هي الام فان الحق بالحضانة تنتقل الى الاب لكن لو كان النوع الثاني اذا كان السفر الى آآ بلد اخر للسكنة اقل من مسافة قصر قال فلاحق بها ايش فالحق اه بها الام. قالت الام احق ثم قال رحمه الله فصلا واذا بلغ الصبي سبع سنين اذا بلغ الصبي سبعة السنين عاقلا قير بين ابويه طير بين ابويه نقول اذا اتفق الوالدان على ان يكون عند احدهما يعني ان يكون هذا الصبي الذي استكمل سبع سنين عند احدهما جاز وان تنازع حينئذ نقول يخيره ايش الحاكم يخيره الحق والاصل في التخييم ما رواه ابو هريرة رضي الله عنه قال جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان زوجي يريد ان يذهب بابني ان زوجي يريد ان يذهب ابني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا ابوك وهذه امك فخذ بيد ايهما شئت فاخذ بيد امه فانطلقت به رواه الامام احمد والترمذي صححه وصحح اسناده الحاكم افقه الذهبي وصحه ابن قطان ايضا وغيره اذا لا يخير الصبي بين ابويه الا اذا اختلفوا اذا تنازع الابوان. شروط التخيير كل هذا في كلف صبي طبعا الكلام كله في ايش؟ الصبي. البنت لها شأن اخر شروط التخيير نقول اولا ان يستكمل سبع سنوات ان يستكمل سبع سنوات ثانيا ان يكون عاقلا طيب فان لم يكن سيكون عند امه حتى لو استكمل سبع سنوات ثالثا ان يحصل التنازع بين الابوين رابعا ان يكون الابوان اهلا للحضانة والا ضر بيد من هو اهل خامسا ان يكون المخير ذكرا طيب والانثى تكون عند ابيها الانثى تكون وجوبا عند ابيها هذه اذا كان ايش؟ النزاع بين الابوين اما اذا كان النزاع عند او بين غير الابوين كالاختين والاخوين فتخير ايضا الانثى الشرط السادس ان يكون الصبي صحيحا معافا فيخير فان كان مديدا طيب اين يذهب عند امه لانها ايش؟ اكثر شفقة من الاب طيب اذا ستة شروط آآ لكي يخير الصبي اذا تحققت فانه آآ يخير الصبي قال رحمه الله في ان اختار اباه كان عنده ليل ونهار. اذا خير الصبي لا يخلو خياره من ثلاثة احوال الحالة الاولى ان يختارهما ان يختار امه واباهم ايش يسوي؟ ايش يسوي الان معاه قلنا له اختر واحد منهم فقال انا اختار ابوي وامي. ماذا نفعل معهم؟ هم نعم يقرع بينهم يقرع به الحالة الثانية الا يختار احدا منهما جاه الصراع والخلاف وقال انا ما ابي لا هذي ولا سنعلم مديه ملجأ ايش؟ لا ايضا يقرأ بينهم يقرأ الحالة الثالثة ان يختار احدهما فهذا الذي ذكره مؤلف هذا الذي ذكر مؤنث اما ان يختار ابوه اباه واما ان يختار امه. قال فان اختار اباه كان عنده ليلا ونهارا ولا يمنع ولا يمنع من زيارة امه ولا هي ايضا من ايش من زيارته لكن كما قال في الاقناع يقول ينبغي ان تأتي في الوقت الذي لا يكون ايش؟ الاب موجودا في المنزل ماذا نفعل معهم هم احسنت الان له الخيرة في الاقامة عند من شاء النبوي عندما شاء من ابويه. اذا الذكر الذكر اصبح له ثلاث مراتب المرتبة الاولى من ولادته الى ما دون السبع فهو في الحضانة على ما تقدم لحق بها الامم ثم وامهاتها المرتبة الثانية ان يستكمل سبع سنوات وماذا نفعل؟ يخير الحالة الثالثة اذا بلغ له العن احسنت له الاقامة معهما وهو مستحب وله الانفراد. له ان ينفرد عن ابويه لكن مستحب ان يكون معهما وصاحبهما في الدنيا معروفة ورحم الله واذا بلغت الانثى سبعة كانت عند ابيها وجوبا الى ان تتزوج الى ان تتزوجها. البنت ايضا لها مرتبتان فقط المرتبة الاولى وهي من الولادة الى ايش الى السبع الى السبع سبع سنوات فعلى ما تقدمت الحضانة الحق بها الام ثم امهاتها ثم المرتبة الثانية اذا استكملت سبعة عند من تكون؟ عند ابيها. حتى تتزوج. ما لم تمرض فالام احق بتمريغها ببيت ليش الام في بيت الام قال ويمنعها من يقوم مقامه لمن يكون مقام الاب ومعه الاب ومن يكن مقامه؟ من الانفراد امنعها من تقية تنفرد لوحدها خشية ايش ها ان تفسد هذه البنت لكانت لوحدها قال وايضا ذكر فقهاؤنا انه ليس لهم اليس للاب ولا من يقوم مقاما يقيم عليها ايش الحد ليس له من يقيم عليه الحد اذا فعلت الزنا مثلا ليس لهم لان هذه مختصة بمن بالحاكم قال ولا تمنعوا الام من زيارتها ولا هي ايضا بنت من زيارة امها ان لم يخف ان لم يخف الفساد يعني من من الام على البنت من الام اذا خيف الفساد من الام على البنت فتمنع الام من زيارة البنت وتمنع البنت ايضا من زيارة امها ثم تكلم عن المجنون قالوا والمجنون ولو انثى عند امه مطلقا. فان عدمته امهاتها القرب فالقرب ثم قال ولا يسرق المحظون بيد من لا يصونه ويصلحه لا يترك المحظون عند شخص لا يصونه عن الرذائل مثلا ولا يصلحه لو رآه يفعل شيئا خطأ لا يصبحه لا يترك عند هذا الحاضر. وبهذا نكون انتهينا من كتاب النفقات. ونبدأ باذن الله تعالى الفصل قادم في كتاب الجنايات. اسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. وان يلهمنا الصواب والرشد والسداد