﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:13.850
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه الى يوم الدين

2
00:00:13.950 --> 00:00:30.300
اما بعد فحياكم الله وبياكم وجعل الفردوس مثوانا ومثواكم اللهم امين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم آآ نحن في ليلة الخميس ليلة السابع عشر

3
00:00:30.400 --> 00:00:49.950
من شهر ربيع الاول سنة احدى واربعين واربع مئة بعد الالف موافق للرابع عشر من شهر نوفمبر لسنة آآ تسع عشر والفين في مسجد خالد الياقوت في الصديق ومع كتاب دليل الطالب ووصلنا الى كتاب الرضاعة

4
00:00:50.250 --> 00:01:11.050
ان شاء الله تعالى للشيخ مرعي الحنبلي المتوفى في القرن الحادي عشر الهجري رحمه الله تبارك وتعالى نبدأ على بركة الله الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخنا

5
00:01:11.050 --> 00:01:37.100
وللمؤمنين ووالدينا والمسلمين امين قال المؤلف رحمه الله كتاب الرضاع يكره استرضاع الفاجرة والكافرة وسيئة الخلق والجذماء والبرصاء. نعم. كتاب الرضاع اه اه قال يكره استرضاع يعني ان تكون المرضعة فاجرة او كافرة او سيئة الخلق

6
00:01:37.350 --> 00:01:52.950
اوجد ماء يعني عندها مرض معدي او غير ذلك من الامور اه كل هذا لانهم قالوا يؤثر على الرظيع يؤثر على الرظيع فلذلك يكره ان ترضع اولئك لكن لو ارضعت الرضاع صحيح

7
00:01:53.700 --> 00:02:13.700
لو ارظعتك رظاعه صحيح ولكن يكره هذا حتى لا يؤثر سلبيا على الرظيع اما يؤثر في اخلاقه واما ان يؤثر في دينه او يؤثر في اه صحته. نعم. السلام عليكم. واذا ارضعت المرأة طفلا بلبن حمل لاحق بالواط

8
00:02:13.700 --> 00:02:36.900
صار ذلك الطفل صار ذلك الطفل ولدهما واولاده وان سفلوا اولاد ولدهم ولا ولدهما واولاد كل منهما من الاخر او غيره اخوته او اخواته وقس على ذلك. نعم. يقول اذا ارضعت

9
00:02:36.900 --> 00:02:55.650
المرأة طفلا بلبن حمل لاحق بالواطئ اذا ارضعت المرأة ولدا آآ من لبن حمل هذه مسألة فيها خلاف هل يشترط ان يكون اللبن لبن حمل او اي لبن يعني يشترطون يقولون لبن ساب عن حمل

10
00:02:56.000 --> 00:03:18.700
سببه انها توها والدة فعندها لبن بسبب الحمل فارضعت اخر لكن لو ارضعت بغير حمل يعني وحدة بكر مثلا ما تزوجت واخذ الطفل الرضيع وارضعته وخرج له حليب مثلا من صدرها هل يكون ولدا لها على المذهب؟ لا

11
00:03:19.200 --> 00:03:33.850
لا يكون ولدا لها. هم يشترطون ان ان اللبن يكون ثاب عن حمل سبب هذا اللبن يكون ثاب عن حمل نتج عن حمل يعني والصحيح انه لا يشترط ذلك لان الله تبارك وتعالى اطلقها

12
00:03:35.200 --> 00:03:56.150
واولادكم من الرضاعة وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم لن الرضاعة لم يحدد انه لابد ان يكون عن حمل فلو قدر الله سبحانه وتعالى وهذا يحدث ان البكر نزل منها اللبن ورضع منه الطفل او حتى مرأة كبيرة مثلا

13
00:03:56.200 --> 00:04:18.000
ارضعته ونزل منها اللبن ولو لم تكن حاملا طيب فالمهم اذا خرج اللبن ورضع منه الرضيع الذكر ان كانه انثى ما يضر فانه يكون ولدا لها على الشروط التي تأتي ان شاء الله تعالى لكن الشاهد من هذا انه لا يشترط ان يكون اللبن ثاب

14
00:04:18.150 --> 00:04:39.150
عن حمل طيب اذا ارضعت المرأة اه صبيا او جارية رظيعا يعني بشكل عام فانها تكون اما له من الرضاعة تكون اما لهم يا رباع اذا كانت متزوجة وآآ كانت قد ولدت يعني

15
00:04:39.300 --> 00:04:58.200
فمن الذي تسبب بالولد زوجها فزوجها يكون ابا له من الرضاعة زوجها يكون ابا له اما اذا كانت بكرا فهنا لا شيء ما في ابله من الرضاعة لكن اذا لم تكن بكرا وهي متزوجة

16
00:04:58.250 --> 00:05:19.500
وولدت لزوجها ثم ارضعت ابن اخيها ابن اختها ابن جارتها اللي يكون فتكون اما لهم من الرضاع وزوجها ابا له من الرضاعة الان عندنا ثلاثة عندنا رظيع وعندنا مرضعة وعندنا زوج المرظعة

17
00:05:20.200 --> 00:05:40.050
رظيع ومرظع وزوج المرضعة ما هي العلاقة بين هؤلاء؟ ما هي العلاقة بين هؤلاء؟ ومن يتصل بهم العلاقة بين هؤلاء ومن يتصل بهم المرضعة تكون اما له من الرضاعات. اصولها

18
00:05:40.750 --> 00:06:10.250
فروعها حواشيها كلهم يكونون من محارمه اصولها امها جدتها ام ابيها ام امها كل هؤلاء امهات لها للرظيع كلهن امهات للرضع. فروعها عيالها ابناءها بناتها بنات بناتها بنات ابنائها كلهم ايضا من محارمه

19
00:06:10.800 --> 00:06:27.600
هذا الرضيع ان يكون ابنا لها من الرضاعة ابناؤها من هذا الزوج او ابناؤها من زوج قبله او ابناؤها واولادها من زوج بعده كلهم اخوة لهم يرضون كل انسان يقول لها يمه

20
00:06:27.900 --> 00:06:40.050
او يا اماه هو اخ لهم يا رضاء سواء كان من هذا الزوج او قبل هذا الزوج او بعد هذا لان البعض يقول يحرم عليه فقط اللي يرضع معاه هذا غير صحيح

21
00:06:41.000 --> 00:06:52.800
قد يكون رضيع عنده اخو من الرظاع اكبر منه بثلاثين سنة او عشرين سنة ما في فرق ما في مشكلة او الرظيع اكبر منه بعشرين او ثلاثين سنة. المهم كل انسان

22
00:06:53.550 --> 00:07:14.750
يكون ولدا لهذه المرأة من هذا الزوج او من غيره فهو اخ له من الرضاعة وبالتالي اخوته هؤلاء من الرضاعة اولادهم هو عمهم او خالهم واضح زين اذا هذا الاول وهو المرضعة

23
00:07:15.050 --> 00:07:36.450
العنصر الثاني زوج المرظعة زوج المرضع قلنا ماذا يكون ابا له من الرضاعة لحظة المرضعة نبقى المرضعة الان عفوا نرجع للمرضعة. قلنا الاصول والفروع الحواشي اخوانها خواتها كلهم اخواله وخالاته

24
00:07:36.800 --> 00:08:02.150
واضح؟ اخوانها وخواتها اخوان واخوها اعمامها عماتها خوالها خالاتها كلهم اخواله واعمامه وضحت الصور  نعم يحرم من الرظاع ما يحرم من النسب فهذا اذا الرضيع اول شيء المرضعة كل ما يتعلق بالمرضعة من اصول من فروع من حواشي

25
00:08:02.300 --> 00:08:27.400
الحواشي اللي هم الاخوة والاخوات والعمات والخالات والاخوال هؤلاء كلهم زين لهم علاقة بهذا الرضيع زوج المرضعة كذلك زوج المرظعة اباؤه امة ابوه جده جدته كذا كلهم امهات واباء واجداد وجدات لهذا

26
00:08:27.500 --> 00:08:44.750
الربع عياله عياله من هذه المرأة ومن غيرها يمكن متزوج ثلاث وعنده عيال كل انسان يقول له يبه او يا ابتي فهو اخوه من الربا سواء من هذه الزوجة او من غيرها سواء بعمرة او اكبر منه او اصغر

27
00:08:44.950 --> 00:09:07.750
منه كذلك اخوته جميعا واخواته اعمامه وعماته اعمام الزوج واخوال الزوج ايضا اعمامه واخواله. واضحة الصورة ان شاء الله تعالى اذا اصول وفروع وحواشي المرضعة آآ لهم علاقة بالرظيع اصول وفروع وحواشي زوج المرضعة كانت لهم علاقة

28
00:09:08.000 --> 00:09:27.450
بالرضيع. العنصر الثالث الرضيع الرضيع امه وابوه ما لهم شغل اصوله لها شغل حواشيه ما لهم شغل فقط فروعه فقط فروعه يعني هو يكون ابنا لهذه المرضعة لكن والده لا شأن له بالمرضعة

29
00:09:28.300 --> 00:09:50.950
امة لا شأن لها بالمرضعة اخوه لا شأن له بمرضعة. اخته لا شأن له بالمرضعة ولا بزوج مرضعة طبعا من باب اولى. لكن عياله اولاده هذا جدهم من الرضاعة وهذه جدتهم من الرضاع وهكذا. واضحة الصورة ان شاء الله. اذا ام المرضعة اصولها وفروعها وحواشيها لها

30
00:09:50.950 --> 00:10:07.750
دخل زوج المرضعة اصوله وفروعه وحواشيه لهم دخل في المرضع في الرضيع. الرضيع لا شأن الاله لفروعه فقط هم الذين لهم تعلق بهذه المسألة. ان شاء الله تكون واضحة المسألة

31
00:10:08.000 --> 00:10:26.350
نعم. تفضل. احسن الله اليكم. ومتى امتصت وتحرم الرضاعة يا شيخ تواكب وتحريم الرضاع في النكاح وثبوت المحرمية كالنسب بشرط ان يرتضع خمس رضعات في العامين. نعم. تحريم الرضاع في النكاح وثبوت المحرم

32
00:10:26.350 --> 00:10:42.250
هي كالنسب يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب هذا هو الاصل هذه القاعدة يحرم من الرظاع ما يحرم بالنسب. لما تأتي للنسب يقول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم

33
00:10:42.250 --> 00:11:00.250
وبنات الاخ وبنات الاخت هؤلاء المحرمات بالنسب مثلهن بالرضاعة امك بالرضاع اختك بالرضاع بنتك بالرضاع خالتك بالرضاع عمتك بالرضاع بنت اخوك بالرضاع بنت اختك بالرضع بالضبط طبعا اه هؤلاء واصولهم وفروعهم

34
00:11:00.500 --> 00:11:25.500
يعني امك والرضاع ام امك ام جدة امك وانت صاعد طيب اختك في الرظاع اختك الشقيقة اختك لاب اختك لام عيالها طيب كذلك عمتك خالتك بالرضاع آآ بنت اخوك بنت اختك وعيالهم وهكذا. اذا آآ الذي يحرم بالنسب يحرم

35
00:11:26.150 --> 00:11:44.150
بالرضاع قال بشرط ان يرتضع خمس رضعات في العامين. هذه المسألة مسألة خلافية طويلة بين اهل العلم وهو كم رضعة التي تحرم؟ كم الرضعة التي تحرم على اقوال ثلاثة مشهورة

36
00:11:44.250 --> 00:12:02.100
عند اهل العلم القول الاول وهو قول جماهير اهل العلم الذي عليه اكثر اهل العلم وهو لو رضعة واحدة تحرم لو رضعة واحدة تحرم هذا قول الاكثر جمهور بل بعضهم نقل الاجماع على هذا

37
00:12:02.700 --> 00:12:19.450
اي رظعة رظعة وحدة خلاص تحرم لعموم قول الله تبارك وتعالى وامهاتكم اللاتي ارضى عنكم ما حدد عدد معين ما حدد عددا معين وانما اطلق عددا معينا وانما اطلقها وامهاتكم اللاتي

38
00:12:19.600 --> 00:12:42.150
ارضعنك واخواتكم من الرضاعة لم يحدد عددا معينا صلوات ربي وسلامه عليه. وكذلك لما جاءته اه زوجة ابي طلحة وقالت له عن سالم آآ زوجة ابي حذيفة عفوا وقالت له ان سالم مولى ابي حذيفة يعني قد كبر قال ارضعيه

39
00:12:42.350 --> 00:13:02.100
تحرمي عليه ولم يقل ارضعه خمسا ولا ارظعي ثلاثا ولا ارظعيه اثنتين ارظعيه اطلقها النبي صلى الله عليه قال ولم يحدد عددا فالاصل ان اي رظاعة تحرم كذلك القصة المشهورة في الصحيح

40
00:13:02.600 --> 00:13:22.100
صحيح البخاري ان امرأة اتت آآ رجلا وزوجته فقالت لهما كيف تزوجتما؟ انا ارظعتكما تقول شلون تزوجتها؟ انا راضعتك وراضعتها فذهب الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله

41
00:13:22.250 --> 00:13:40.350
هذه تدعي انها ارظعتنا ما نذكر هالشي هذا لانهم صغار على كل حال تدعي انها اربعة قال فارقها قالوا يا رسول لعلها نسيت لعلها وهمت قال كيف وقد قيل ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له كم ارضعتيهما

42
00:13:40.650 --> 00:13:53.400
هل ارضعتيني خمس مشبعات هالارض؟ ما اتكلم ما ما جاب طاري ابدا قالوا فسكوت النبي او عدم استفصال النبي صلى الله عليه وسلم هنا دليل على انه اي رظاع يحرم

43
00:13:54.000 --> 00:14:09.350
اي رظاع وهذا قول جماهير اهل العلم وهو مذهب مالك والشافعي مذهب مالك عفوا ورواية عن احمد وهو قول اكثر علماء التابعين ويوقع على الصحابة رضي الله عنهم ان اي رظاع

44
00:14:09.550 --> 00:14:30.800
يحرم بدأ ابي حنيفة ايضا هناك القول الثاني وهو آآ ينسب لابي حنيفة رحمه الله هو قول اهل الظاهر انه آآ لا يحرم الاوضاع الا ما كان ثلاث رضعات لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرموا المصة والمصتان ولا الاملاجة ولا الاملاجتان

45
00:14:30.850 --> 00:14:45.050
قالوا اذا ما تحرم المصة والمصتان اذا تحرم الثلاث الثنتين ما تحرم اذا الثلاث هي التي تحرم قالوا فالثلاث هي التي تحرم وهذا قول يعني ماني قايل ضعيف لكن قليل من تبنى هذا القول

46
00:14:46.150 --> 00:14:59.600
القول الثالث وهو خمس رضعات وهو المشهور في مذهب الشافعي والذي يعني مشهور ايضا في مذهب احمد مذهب احمد في ثلاث اقوال خمسة الاف وحدة خمس او ثلاث او وحدة

47
00:14:59.700 --> 00:15:14.550
لكن المشهور في مذهب احمد وهو الذي نصره آآ الامام الشافعي انها خمس وضعات لحديث عائشة رضي الله عنها كان مما انزل من القرآن عشر رضعات محرمات ثم نسخن بخمس

48
00:15:15.500 --> 00:15:33.700
مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن الايات قالوا اذا خمس رضعات هي المحرم. على كل حال مسألة فيها خلاف هذه المسألة والاحوط آآ ان يؤخذ

49
00:15:34.150 --> 00:15:58.650
بالخمس اه والواحدة. كيف يعني يؤخذ بالواحدة بحيث انه آآ لا يتزوج الانسان امرأة رضع معها ولو رضعة واحدة صار رضع معها او ما رضع المهم ارظعتهما امرأة واحدة يعني. طيب انا يعني صارت بينهما ربع

50
00:15:58.850 --> 00:16:16.550
زين؟ لا يتزوجها من باب الاحتياط بالدين. كذلك اذا ارضعت او كان الرظاع ثلاثة رظعات لا تكشف له بحجة ان اخته من الرضاعة او امه من الرضاعة ويقبلها او كذا. من باب ان خمس من الرضعات هي التي

51
00:16:16.800 --> 00:16:37.450
تحرم فنأخذ بالاحتياط في الزواج ونأخذ الاحتياط في الكشف لهذا احتياط بالخمس واحتياط بالواحدة. فالمهم اذا ان الجمهور على انه اي رضعة تحرم ومشهور مذهب احمد ابن خمس وضعت محرمات

52
00:16:37.600 --> 00:16:55.050
طيب قال وتكون في العامين وتكون في العامين عموم قول الله تبارك والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. قالوا الاتمام الرضاعة بالحولين بعد الحولين ما له قيمة

53
00:16:56.000 --> 00:17:11.800
بعد الحولين الرضاع لا اثر له لا اثر له ولذلك جاء في الحديث انما الرضاعة من المجاعة والمجاعة ما تكون الا في الحولين اذا قالوا بعد الحولين لا اثر للرضاع. لو ارضعت

54
00:17:12.150 --> 00:17:27.700
عشرين رضعة ما تؤثر لانها بعد الله تبارك ذكر ان الحولين هي تمام الرضاعة. ومن هذا تأتي مسألة مسألة اوضاع الكبير هل يؤثر او لا يؤثر صحيح انه لا يؤثر الكبير

55
00:17:27.900 --> 00:17:41.300
لا قيمة له لا اثر لانه بعد العامين يعني لو واحد كبير مثلا لان الرضاع كما سيأتينا ان شاء الله تعالى ممكن ان يكون مباشرة من الثدي ممكن ان يحلب له

56
00:17:41.500 --> 00:18:03.200
بهذه المنمية او الاناء او شيء ويشربه. وممكن ان يكون يعني يجمد هذا حيث يؤكل كالجبن او غيره يعني مجمد اللبن مجمد لبن المرأة نفسها يجمد هذا او هذا او هذا او يوضع بفمه بابرة او ما شابه اي شيء. المهم انه رضع لبن رظع مرظع

57
00:18:03.250 --> 00:18:22.700
فهنا الكبير على الصحيح من اقوال اهل العلم هو قول جماهير اهل العلم ان رظاعه لا يؤثر لا يؤثر لذلك يضربون مثل لو رجل رضع من زوجته مثلا يداعب زوجته وهي تو والدة مثلا وكذا فيها حليب

58
00:18:23.050 --> 00:18:37.800
فرضع من ثديها مثلا فهل تحرم عليه زوجته؟ قال لا تحرم عليه زوجته صحيح الانسان يبتعد عن الشبهات ويبتعد عن مثل هذه الامور لكن لو حصل هذا الامر لا تحرم عليه زوجته. لماذا؟ لانه كبير

59
00:18:38.600 --> 00:18:55.900
ورظاع الكبير لا يؤثر وهذا هو الصحيح ان رظاع الكبير لا يؤثر يعكر على هذا رواية اه ابي حذيفة او حذيفة ان سالم مولى ابي حذيفة سالم توفي والداه صغير ما عنده احد

60
00:18:56.000 --> 00:19:20.950
فاحتضنته ام حذيفة طيب  كبر بعد ذلك يعني بدأ يكبر فقالت يا رسول الله ان سالما من قد علمت يعني عايش معانا في البيت ما عنده مكان ثاني فكيف اصنع؟ الحجاب مشكلة بالنسبة لي. وهو ايضا بالنسبة له مشكلة ان كل ما يدش يتنح بيت اهله يعني

61
00:19:21.000 --> 00:19:36.100
يتنحنحوا هاظ صعبة جدا يعني وتغطوا عني ولا تقعد معاه ومحرم وهذا فقال لها النبي ارضعيه تحرمي عليه ارضعيه تحرمي عليه وقد ذهب جماهير اهل العلم الى ان هذه الحالة خاصة بسامر

62
00:19:36.900 --> 00:19:54.050
خاصة بسالفة ونسخت خلاص بس ليست لغير سالم وابن تيمية رحمه الله تعالى ذهب الى انه لو جاءت حالة مثل حالة سالم ممكن ينزل حكم سالم عليها هذي حالات نادرة والنادر لا حكم له. على كل حال

63
00:19:54.150 --> 00:20:18.300
المهم ان الرظاعة المؤثر هو في العامين كما ذكر المؤلف نعم السلام عليكم فلو ارتضع بقية الخمس بعد العامين بلحظة لم تثبت الحرمة ومتى امتص الثدي ومتى امتص الثدي ثم قطعه

64
00:20:18.300 --> 00:20:43.600
ولو قهرا ثم امتص ثانيا فرضعة ثانية. نعم. يعني هذا هذا المذهب ان اذا مص الثدي خرج الحليب وبعدين هد ترك اللي نقول يتنفس مثلا زين او اسمع صوت مثلا رفع راسه التفت تشذي او احد ناداه ارفع الراس تراك الثدي بعدين رجع مرة ثانية

65
00:20:43.600 --> 00:20:59.350
ورظع من الثدي مثلا يقول هذي رضعتين يعتبر ايش؟ كلما امسك الثدي رضع منه ثم تركه ثم رجع مرة ثانية ومصت ثدي رظع منه كل وحدة رضعة فممكن تكون اذا خمس رضعات

66
00:20:59.350 --> 00:21:14.200
في ايش في جلسة واحدة ممكن ان تكون خمس طوابق في جلسة واحدة هذا على المذهب المذهب الثاني لا القول الثاني انه لا الرضعة مشبعة لابد ان تكون ركعة وجبة

67
00:21:14.800 --> 00:21:35.250
لتكون مشبعة يعني يرضع لين يتركه شبعا بحيث انه لو عطوه الثدي ما يبيه بس شبع وهذا اقرب وهذا اقرب ان المقصود بالرضعة هي الروعة المشبعة لا مجرد آآ مص الثدي والله اعلم. نعم. والصعوط

68
00:21:35.250 --> 00:21:53.050
وفي الانف والوجور في الفم واكل ما جبن او خلط بالماء وصفاته باقية كالرضاع في الحرمة. المهم يعني اي اي وسيلة يصل فيها اللبن الى الرظيع سواء كان حطوا حقنة بانفه

69
00:21:53.500 --> 00:22:10.000
او وجور يعني في فمه ابرة في فمه مثلا او تقطير في فمه او جمدوه واعطوه اياه مثل يؤكل كجبن يعني صار جبن طيب او رضع من الثدي او حلب له

70
00:22:10.100 --> 00:22:29.950
في اناء اي طريقة المهم انه للحين هو نفسه حليب المرضعة فانه رظاعة فانه رظاعة. نعم وان شك في الرضاع او عدد او عدد الرضعات بنى على اليقين. نعم. ان شك في الرضاع او عدد الرضعات منع اليقين

71
00:22:29.950 --> 00:22:44.200
اليقين عدم الرضاعة واليقين عدم اكتمال الخمس هذا الاصل يقول فاذا صار شك والله ما ندري فلانة ارظعت ولدنا ولا ما ارظعت ولدنا لا ما ارظعته الاصل مين اللي ترظى عالاصل

72
00:22:45.400 --> 00:23:03.500
امه الاصل الام هي اللي ترضع هل الاصل منو فيكم ارظعته غير امه؟ خل نشوف يلا ارفعوا ايديكم ولا واحد معقولة والله عيال هالوقت اه زينة شوي اي زين نشوة طيب يعني قبل عادي قبل

73
00:23:03.700 --> 00:23:20.450
تمر ترضع العيال كلهم من البيت انا اذكر عندنا شايب الله يرحمه الله يرحمه ويغفر له يقول في منطقة في القصيم آآ قرية صغيرة يقول ما اقدر اتزوج ولا واحد قال كلهم خواتي من الرضاعة وعماتي او خالاتي

74
00:23:20.800 --> 00:23:38.300
يقول ما في مرة في هذه القرية ما ارظعتني يقول امي ما كان فيها حليب وكان اليوم وحدة ماخذتني وخضعتني الحين قليل جدا اللي صاروا مع ان العكس صحيح شلون؟ يعني المفروض الحين يزيد موظوع الرظاع

75
00:23:38.650 --> 00:23:56.200
احسن اكثر من يساق لماذا لان الان يعني الناس صار عندها ثقافة صارت تكتب زين؟ فلان رضع من فلانة خمس رضعات تكتب مثلا بالجهاز بورقة بكذا قبل ما يكتبون ولا شيء. فلذلك يصير شك ما ادري وش كأنه ارضعت فلانة

76
00:23:56.200 --> 00:24:12.400
كأنها ما ارظعته كانه واضح ولا لا؟ فعلى الذاكر يعتمد على الذاكرة لان قليل الكتابة الان كتابة موجودة وكذا فسهلوا الامور تمحوها انتم زين؟ كل واحد فيكم عنده ولد توه رظيع خله يرضع من بنت عمه ولا بنت خاله خله يصير عنده اخوان

77
00:24:12.400 --> 00:24:27.800
ارظع باتشر تبي تروح الحج تبي تروح عمرة تبي لها محرم البنية او هذي يطلع لها عيال اخوان من الرظاعة يطبون معاه ولا شي المهم يعني سمحوا الامور في الرظاع لا تشددون فيها

78
00:24:27.950 --> 00:24:46.950
فالمهم ان الرضاع يعني لابد ان يثبت الرضاع حتى يعلم من ارظع من من فاذا صار هناك شك هل فلانة ارضعت او لم ترضعه الاصل عدم اذا صار شك هل ارظعته خمسا او ثلاثا

79
00:24:47.400 --> 00:25:04.850
او اثنتين او اربعا او كذا الاصل الاقل الاصل الاقل اذا الاصل عدم الرظاع والاصل اقل الرظاع حتى يثبت انها ارظعته وحتى يثبت انها ارظعته خمس وضعت طبعا هذا بناء على رأي المذهب ان التي تحرم خمس

80
00:25:05.100 --> 00:25:22.400
وضعت نعم ثم وان شهدت به مرضية ثبت التحريم نعم ان شهدت به مرضية ثبت التحريم اللي هي مثل الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هذه تدعي انها ارظعتنا فقال نفارقها

81
00:25:23.050 --> 00:25:38.550
قال الرسول لعله قال كيف وقد قيل امرها بالمفارقة على طول مباشرة فاذا جتنا واحدة مجنونة مثلا وقالت انا ارضعته او واحدة كذابة او كذا ما يقبل قولها لكن اذا انسانة الاصل فيها العدالة

82
00:25:38.950 --> 00:25:58.500
فالاصل يقبل قولها يقبل قولها في هذا الامر وهذا امر يعني غالبا لا تعرفه الا النساء يعني الرجال قليل يطلعون عليه لان هذا خاص بين النساء هذي خذت ولدها ورظعته وهذي اخذت ولدها وارضعته وهكذا. نعم. ومن حرمت عليه ومن حرمت عليه صادقة

83
00:25:58.650 --> 00:26:20.500
ومن حرمت عليه بنت امرأة كامه وجدته واخته اذا ارضعت طفل طفلة حرمتها عليه ابدا اللي قلناه قبل قليل اللي هو اذا هذي المرأة ارضعتك خلاص امها بنتها اختها كلهم هذي امك من الرظاع وهذي بنتك من رظاع وهذي اختك وهكذا

84
00:26:20.500 --> 00:26:45.300
نعم. ومن حرمت عليه بنت رجل كابيه وجده واخيه وابنه اذا ارضعت زوجته بلبنه طفلة حرمتها عليه ابدا. نعم يعني كذلك او زوجة ابيك اه ارظعت وحدة صارت اختك من الرظاع

85
00:26:45.850 --> 00:26:59.800
اخوه زوجته ارظعت وحدة صرت بنت عمها بالرضاعة. ابنك اه زوجته ارظعت وحدة صرت انت ابوها من الرظاع وهكذا فاذا كل هؤلاء اذا آآ كل هذا اذا ارظعن فانت تدخل

86
00:26:59.900 --> 00:27:20.400
بهذه الحسبة. نعم. احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله كتاب النفقات يجب على الزوج ما لا غنى لزوجته عنه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف ويعتبر الحاكم ذلك ان تنازع

87
00:27:20.900 --> 00:27:42.100
بحالهما. نعم. النفقات هي ما يجب على المسلم ان يبذله من مال النفقة اي ما ينفقه المسلم من مال بسبب نكاح او قرابة او ملك يمين ما يجب عليك ان تدفعه بسبب النكاح لزوجتك

88
00:27:42.450 --> 00:28:05.100
او قرابة كابنك وابيك واخيك وابن اخيك او ملك يمين عبيدك واماءك كل هؤلاء ممن تجب عليك نفقتهم بحسب التفصيل الذي سيأتي ان شاء الله تعالى. المهم ان المقصود بالنفقة ما يجب عليك كمسلم ان تنفقه بسبب نكاح

89
00:28:05.100 --> 00:28:21.150
او قرابة او ملك اللي هو ملك يمين او حتى يأتينا ان شاء الله تعالى غير ملك اليمين البهائم التي تملكها يعني يجب عليك ايضا ان تنفق عليها كابل وبقر وغنم وما شابه ذلك

90
00:28:21.300 --> 00:28:51.100
من الامور والنفقة هذه تحديدها كم تنفق؟ لم يأتي الشرع بتحديدها وانما جاء بالمعروف خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف الاصل النفقة بالمعروف وهذا المعروف يعني عرف الناس وهذا يختلف من زمن الى زمن ومن مكان الى مكان ومن شخص الى اخر

91
00:28:52.500 --> 00:29:06.100
فعرف الناس مثلا الان غير عرف الناس قبل عشرين خمسين سنة وعرف الناس في هذه البلاد غير عرف الناس في بلاد اخرى وعرف الناس في الاغنياء غير عرف الناس في الفقراء

92
00:29:06.550 --> 00:29:31.550
فيختلف اذا في الاشخاص والاماكن والازمنة فيتفاوت آآ موضوع النفقة بحسب تفاوت الزمان والمكان والاشخاص نعم قال يجب على الزوج ما لا غنى لزوجته عنه اي يجب عليه ان ينفق عليها ما لا غنى عنه اي ما تحتاجه. وسيأتي تفصيل ذلك ان شاء الله تعالى

93
00:29:31.650 --> 00:29:50.450
قال من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف يعني تحتاج مأكل مشرب ملبس مسكن بالمعروف. بالمعروف اي ما تعارف عليه اهل هذه البلاد ما تعارف عليه اهل هذا الزمان ما تعارف عليه اهل هذه الطبقة

94
00:29:50.750 --> 00:30:14.700
لان الناس او الزوجان بشكل عام زين؟ اما ان يكون اه كلاهما غنيا او يكون كلاهما فقيرا او يكون آآ كلاهما من متوسطي الحال او يكون الزوج غنيا والزوجة فقيرا او يكون العكس

95
00:30:15.000 --> 00:30:33.200
الزوجة غنية والزوج الفقير في شيء سادس بعد اكيد حسمت طيب اذا اما ان يكون الزوج غنيا والزوجة غنية يعني موسر وموسرة او فقير وفقيرة او متوسط الحال متوسطة الحال

96
00:30:33.350 --> 00:30:57.100
او يكون بينهما خلاف. هو حاله موسرة جدا هي فقيرة او هي حالتها مسرة وهو فقير طيب اذا اه هذه خمسة احوال لا تخلو منها احوال الناس. يقول اه ويعتبر الحاكم ذلك ان تنازع

97
00:30:57.500 --> 00:31:18.150
بحالهما يعني اه اذا اختلفا بالنفقة هي قالت ابي زيادة ما ينفق عليه وقال لا قاعد انفق عليها. اذا هو بشكل عام اذا وقع خلاف خلاص القضاء اذا وقع خلاف بين الزوجين القضاء يتدخل هنا. القاضي ينظر الى حاله

98
00:31:18.450 --> 00:31:38.050
وحالها اذا كان موسرين امر الزوج بان يعني هناك ثلاثة اقوال. قول انه يعتبر حال الزوجة اذا كانت موسرة تنفق عليها ولو كنت فقيرا انفاق الموسرة واضح ولا لا؟ تعيشها نفس الدرجة اللي كانت عايشتها

99
00:31:38.200 --> 00:31:57.050
نبهت اهلها. اذا كنت غنيا من باب اولى طيب بعضهم يقول لا ينظر الى حال الزوج لانه هو الذي ينفق ينظر الى حاله هو هو موسر او فقير ولذلك جاء في الاية لينفق ذو سعة

100
00:31:57.250 --> 00:32:14.350
من سعته يعني الزوج هو الذي ينفق من سعته والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليك نفقتهن وكسوتهن بالمعروف. اذا عليك على الزوج هو الذي ينفق فالمراعاة تكون لحال الزوج وليس لحال

101
00:32:14.750 --> 00:32:27.700
الزوجة على كل حال الاصل في هذه المسائل يرجع فيها الى القضاء يرجع فيها الى القضاء وينظر في حال الزوج وحال الزوجة ثم يقدر النفقة الواجبة لهذه الزوجة من هذا

102
00:32:28.000 --> 00:32:49.250
الزوج نعم. الله عليكم. وعليه مؤونة نظافتها من دهن  وعليه مؤنة نظافتها من دهن وسدر وثمن ماء الشرب والطهارة من الحدث والخبث وغسل الثياب وعليه لها خادم ان كانت ممن يخدم مثلها

103
00:32:49.300 --> 00:33:14.700
سلام عليكم. ان كانت ممن يخدم مثلها وتلزمه مؤنسا مؤنسة لحاجة. نعم. اه شنو اللي يجب على الزوج؟ قال مسكن ومشرب وملبس ومطعم هذا الذي يجب عليه في اشياء ثانية؟ قال نعم مؤنة نظافتها

104
00:33:15.250 --> 00:33:40.300
لان تنظف علشانه فاذا كان كريمات مثلا صابون شامبو كل هذه الاشياء يلزمه هو ينفق عليه من هذا لان هذا حاجتها لمصلحته هو ايضا لان تتنظف له لزوجها كذلك غسل الثياب تغسل ثيابها او شيء كذا قال وعليه لها خادم

105
00:33:40.500 --> 00:34:02.800
ان كان ممن يخدم مثلها النساء اذا كانت كبيرة في السن او صغيرة في السن او كانت مريضة او كانت آآ يسمونها ذات شرف طيب فهذه يأتيها بخادم يعني لانها مريظة محتاجة خادم

106
00:34:04.000 --> 00:34:21.350
لانها اه كبيرة في السن تحتاج من يخدمها خادما اذا كانت صغيرة تحتاج الى خادمة اذا كانت آآ ذات شرف يعني بيت اهلها معززة مكرمة ما تخدم ولا شيء. كل يخدمها وكذا كذا. ايضا تكون ذات شرف عند

107
00:34:21.800 --> 00:34:41.550
زوجها فيقول يأتيها بمن يخدمها ان كانت هي تخدم في بيت اهلها طيب يعني لا تكن ذات شرح عادية من عامة الناس خلنا نقول من عامة الناس ولا مريضة ولا كبيرة ولا صغيرة وتقدر تقوم بنفسها وتقوم ببيتها قالوا تخدم

108
00:34:42.150 --> 00:35:01.350
نفسها اه قال وتلزمه مؤنسة لحاجة حتى لو كانت هاي المرأة مثلا ساكنة في بيته بروحه معزول بعيد مثلا شيخة يخلي عندها وحدة تقعد معاها حتى لا تستاحش مثلا مدلعين الحريم. زين؟ خليها عندها عشان لا تستاحش تاخذ راحتها تستانس معاها

109
00:35:01.500 --> 00:35:22.150
قضية الخادم او الخادمة بالنسبة للمرأة هذا الذي عليه جماهير اهل العلم انه من حق المرء على زوجها ان كانت في مجتمعها او في بلدها تخدم يخدمها يرجع فيها يرجع في هذا الجمهور عندهم انه هذا من حقها

110
00:35:23.300 --> 00:35:37.150
ان يكون لها من يخدمها هذا من حقها اذا كان قادرا على ذلك اذا كان قادرا على ذلك يلزمه. قالوا وبعض اهل العلم وهو قول ابي ثور قال لنا لا يجب عليها هي ان تخدم

111
00:35:37.400 --> 00:35:56.500
ببيت زوجها وتوسط اخرون قالوا ينظر الى حالها في بيت اهلها ان كانت في بيت اهلها تخدم فبيعيد زوجها تخدم واذا كانت في بيتها لا تخدم ففي بيت زوجها تخدم ينظر الى الحالة العامة

112
00:35:56.750 --> 00:36:23.950
فمثلا مجتمع كمجتمعنا اليوم امهاتنا جداتنا زين؟ كنا يخدمنا في البيت فإذا ما تحتاج الى خادم وماشية الامور طبيعية الان زوجاتنا بناتنا يخدمن في الغالب يعني ما يكاد يخلو بيت من خادم خادمة فهن يخدمن اذا اذا تزوجها شخص

113
00:36:24.200 --> 00:36:47.650
يوفر لها ايضا من يخدمها ليش لان هي في بيت اهلها كانت مخدومة ففي بيت زوجاتكم مخدومة هي ما هي ما تزوجت لتخدم هي تزوجت لتنشئ اسرة طيب تستمتع بزوجها يستمتع بها زوجها هذا حق له وحق لها يربيان اولاده هذا حق لكن طبخ ونفخ

114
00:36:47.650 --> 00:37:05.900
وغسيل وتنظيف وهذا هذا ليس واجبا عليها وانما هو يجب عليه هو يجب على الزوج طيب اه ان يوفر من يقوم بهذا العمل في البيت وليس واجبا على الزوجة هذا الذي عليه جماهير

115
00:37:06.000 --> 00:37:21.800
اهل العلم وذهب البعض الى انه ينظر الى الحال حال المجتمع يعني حال العرف عرف المجتمع؟ هل تخدم او تخدم؟ فيقوم بمثل هذا الامر والله اعلم. نعم. احسن الله اليكم قال

116
00:37:21.800 --> 00:37:41.800
رحمه الله فصل والواجب عليه دفع الطعام في اول كل يوم ويجوز دفع عوضه ان تراضيا الا يملك الحاكم ان يفرض عوض القوت دراهم الا بتراضيهما وفرضه ليس بلازم. نعم. يعني يقول الواجب

117
00:37:41.800 --> 00:37:57.000
على الزوج دفع الطعام في اول كل يوم يعني هذا من باب يعني الواجب لكن ليس بلازم يعني لو عطاها الطعام من البارحة او عطاها الطعام بعد الظهر او بعد المهم قالوا لنا بداية اليوم تحتاج الى طعام

118
00:37:57.100 --> 00:38:10.400
فما يقتر عليها في الطعام. يكون موفر لها الطعام من اول ما تستيقظ من النوم. الطعام موجود عندها اللي هو حقها عليه لان قلنا حقها عليه الكسوة والطعام والشراب والملبس

119
00:38:10.450 --> 00:38:25.650
طيب قال ويجوز دفعه عوضا يعني مالا يدفع عيوبه مالا يعني يقول كم الطعام اجيب لتش انا كل يوم مثلا دينار دينارين خلاص اعطيك يوميا دينارين هذا بدل طعام هذا بدل ايش

120
00:38:25.850 --> 00:38:38.950
بدل طعام في العمل تشذي ولا لا ما يعطون بدلات اكل في بعض الدوامات اي يعطون بدل اكل يعطيها بدل الاكل يعني اما ان يعطيها الطعام واما ان يعطيها بدل

121
00:38:39.100 --> 00:39:01.400
اطعم. قال ولا يملك الحاكم. الحاكم ما عليك تسعة اعيد هذا بس عشان تثبت. الحاكم في كتب الفقه يعني القاضي اما ولي الامر يسمونه الامام يسمون الامام او ولي الامر. لكن اذا اطلق كلمة الحاكم في الكتب في كتب الفقه فهو القاظي دائما

122
00:39:01.450 --> 00:39:16.250
طيب يقول ولا يملك الحاكم اي القاضي ان يفرض عوض القوت دراهم ما يتدخل القاضي لو تدخل القاضي قال لا عطها فلوس ما ليس له طاعة القاضي وقام ان في تراضي بين الزوجين

123
00:39:16.350 --> 00:39:42.250
انه يعطيها الطعام او يعطيها المال. قام تراضيا لا يستطيع احد ان يتدخل في مثل هذا الامر نعم السلام عليكم ويجب لها الكسوة في اول كل عام وتملكها بالقبض فلا بدل لما سرق او بلي وان انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للعام الجديد. طيب

124
00:39:42.250 --> 00:40:02.250
يسوى يعني حنا عندنا بالكويت مثلا كان المعروف كسوة الصيف وكسوة الشتاء هذا قبل الحين كل يوم كسوة في السابق كان عندهم كسوة الصيف وكسوة الشتاء عندما يدخل الشتاء يروح يشتري لها ملابس شتوية مثلا او كذا. لما يدخل الصيف يشتري لها ملابس

125
00:40:02.350 --> 00:40:18.700
صيفي هذا يسمونه كسوة الصيف وكسوة الشتاء. المذهب هنا ذكر كسوة العام يعني بداية السنة كسوة حق صيف وشتاء مرة واحدة. طيب اه بغض النظر هذه او هذه او لم تكن هناك كسوة صيفا وشتاء

126
00:40:18.700 --> 00:40:40.000
وانما كلما احتاجت اشترى لها ما تحتاج اليه من ملابس جاز ذلك. لكن حنا نتكلم هني فيما لو صار خلاف اذا كان يعني المتلائمين متوافقين الامر فيه سعة محتاج اشتري لي ملابس. تفضلوا

127
00:40:41.200 --> 00:41:00.350
فلانة محتاجة اشتري لي اه مثلا عطورات اه كريمات اي اي شيء وعطاها ان في توافق ما في مشكلة لكن لو حصل خلاف وارتفع الامر عند القاضي القاضي يقول له شوف انت ملزوم اللي واجب عليك كسوة للصيف وكسوة

128
00:41:00.600 --> 00:41:20.350
للشتاء او كسوة كاملة للعام كله هذا ايش؟ الواجب على الزوج فاذا اعطاها الكسوة الصيفية الكسوة الشتوية اكتفى بهذا خلاص. طيب لو انها الزوجة عطاه كسوة هذه السنة او كسوة الصيف

129
00:41:20.450 --> 00:41:34.050
والملابس يعني بقيت على جدتها ما بليت ونظيفة وزينة كذا جت قالت له عطني كسوة تلقاها هذي ملابسك موجودة ما فيها الا الخير. قالت ايش عليك من ملابسي انت؟ عطني كسوتي انا

130
00:41:34.400 --> 00:41:50.950
واضح ولا لا؟ او عطني بدلها مالا عطني كسوتي ما لك شغل بملابسي. انا لي كسوة في كل سنة ملابسي اتشققت ملابسي ما تشققت ضاعت احترقت سرقت بليت ما لك شغل

131
00:41:51.750 --> 00:42:07.500
انا حتى لو اهدي لها مثلا جاءتها هدايا مثلا اهدوا لها ملابس جت قالت له كسوتي قال ما شاء الله تو مهدينتش. قالت ايش عليك من اللي مهديني انا ابي الواجب عليك

132
00:42:07.800 --> 00:42:21.000
ما لك شغل بالهدايا هدا ما لك شغل ابي اهديهم عطني كسوتي حقي هذا حق لها هذا حق لها. وذهب بعض اهل العلم واختيار شيخ الاسلام تيمية ان الكسوة لا تجب لها

133
00:42:21.000 --> 00:42:36.300
الا اذا بليت ملابسها او سرقت او آآ تشققت او ما شابه ذلك من الامور والجمهور على لا ان لها كسوة سواء بقيت او ذهبت ملابس يقول كذلك اذا سرقت

134
00:42:37.150 --> 00:43:01.050
ما له شغل الزوج سرقت فيما حافظت على ملابسها لا يلزم الا اذا كان سبيل التبرع مثلا اشترى لها ملابس المكان التي سرقت فلا بأس وهذا شيء طيب نعم قالوا وان مات او ماتت قبل رضائه رجع عليها بحسبه. وان ايش؟ وان ماتت وان مات او ماتت

135
00:43:01.050 --> 00:43:25.250
ايه؟ قبل القضاء. هكذا؟ ما عندك او بانت بانت ايه يلا ماشي لا لا لا اقرأ الذي عندك وان مات عمال قبل القائه رجع عليها بقصد ما بقصد بقصد ما بقي

136
00:43:25.250 --> 00:43:49.800
وانك تسمع القرآن. نعم. ان مات الزوج او ماتت الزوجة يعني الان هو يعطيها مقدم كسوة سنة للامام طيب اعطاه كسوة هذه السنة لسنة قادمة بداية السنة زي محرم مثلا هذي كسوة من محرم الى محرم القادم

137
00:43:50.150 --> 00:44:06.100
بعد شهرين مات الزوج يقولون لا مو من حقها اللي خدته لان هي تجب عليها نفقة كل يوم بيومها وكل شهر بشهره هذي خذت عشرة اشهر مقدم ومات زوجها هذا فلوس الورثة

138
00:44:06.500 --> 00:44:27.000
هذي اموال ايش؟ اموال الورثة. فتعيد ما خاصة اذا اخذته مالا بعد تعيد ما اخذته لانه ليس لها نفقة الان وانما لها ميراث لها ميراث حقها حال باقي الورثة لها ميراث وليس لها كسوة الكسوة لها لاجل سنة كاملة هي ما كملت السنة

139
00:44:27.250 --> 00:44:44.300
فقالوا تعيدها تعيدها. كذلك لو ماتت هي ما يذهب الى ورثتها وانما يرجع الى الزوج هذا طبعا في حال التنازع اذا ما كان في تنازع الورثة قالوا عليها بالعافية مثلا

140
00:44:44.450 --> 00:45:00.150
او اه ورث زوجها قال اه لورثته عليكم بالعافية انتهى الامر ما في مشكلة هنا لكن القصد ان هذه الكسوة ادفع مقدما تدفع مقدما فلو مات احدهما الاصل ان ترجع

141
00:45:00.600 --> 00:45:19.500
الى الزوج او الى ورثة الزوج آآ او بانت كذلك لو طلقها طلاقا بائنا طلقها بالثلاث مثلا او طلقها الطلقة الثالثة تبين منه؟ قال كذلك النفقة اللي اعطاها لسنة لان ما لها نفقة البائن

142
00:45:20.000 --> 00:45:35.750
قال فتعيد ايضا النفقة الى آآ زوجها. قال رجع عليها بقسط ما بقي يعني طاف شهرين رجع بس عشرة اشهر بقصد ما بقي. وان اكلت معه عادة او كساها بلا اذن سقطت

143
00:45:36.250 --> 00:45:50.750
لان بعض الناس يقول يبه انا ما عندي كسوة سنة كسوة صيفية وكسوة شتوية ما عندي اشياء متى ما بقت شريت لها ملابس ما اعطيها ثمن اكل وتاكل كذا وتاكل معاي وانا اكل معاها. امورنا ماشية يكفي

144
00:45:51.500 --> 00:46:12.900
قل يكفي طالما ان في تراضي بين الزوجين كل يوم يمكن كلكم ما عندكم اه هالسوالف هذي صح ولا لا؟ نكسوة شتوية وكس صيفية او انه اه آآ انه يعطيه فلوس حق الاكل والفلوس حق ما هي موجودة. لكن تاكل معاك في البيت وانت تاكل اموركم طيبة جدا. الاشكالية اذا وقع الطلاق

145
00:46:13.500 --> 00:46:29.500
وراحت حق القاضي قالت ما ينفق علي شلون تثبت انك انفقت عليها؟ تقول قاعد تاكل معاي كل يوم ببيتنا او تقول انا قاعد اشتري لها ملابس. يقول جيب الفواتير صحيح صحيح

146
00:46:29.600 --> 00:46:42.450
لان قد يكون الزوج كذابا ما يعطيها ملابس. قد تكون هي كذابة. الامر وارد. خاصة الان في هذا الزمن للاسف ساءت الاخلاق من الزوجين بعد وجود بعد المحامين اللي ما يخافون الله

147
00:46:42.650 --> 00:47:00.150
طيب قولي كذا وقولي كذا واكذبي بكذا واكذبي بكذا. حتى بس اهم شي تنجح القظية وياخذ اه عمولته وللاسف يعني صار هذا الامر موجودا. فلما تكون هناك كسوة شتوية صيفية ومثبتة. وحول لها المبلغ او عطاها الكسوة وشهد عليها او كذا

148
00:47:00.150 --> 00:47:16.250
خلاص انتهت المشكلة لكن المشكلة اذا ما كان شيء من هذا فانه آآ اه قد تقع يعني مشكلات بين الزوجين. نعم. احسن الله اليكم. قال المؤلف رحمه الله فصل والرجعية

149
00:47:16.600 --> 00:47:41.700
والرجعية مطلقا والبائن والناشز الحامل والمتوفى عنها زوجها حاملا كالزوجة في النفقة والكسوة بس كده. نعم. الرجعية هي المرأة التي طلقها زوجها من نكاح صحيح الرجعية هي التي طلقها زوجها

150
00:47:41.750 --> 00:48:09.850
في نكاح صحيح طلقة اه رجعية اي لم يأخذ الثلاث كلها وانما في مجال لعودتها الى ذمته وان يكون هذا الطلاق بدون عوظ حتى لا يكون خلعا حتى لا يكون خلعا وانما يكون بدون عوض هذي تسمى مطلقة رجعية ولن تنقضي عدتها ولن تنقضي عدتها. الرجعية زوجة معلقة

151
00:48:09.850 --> 00:48:27.550
الرجعية زوجة معلقة ولذلك لها سكن ولها آآ كسوة لها نفقة لها سكنى ونفقة ما في كلام بل بالعكس الله تبارك يقول لا تخرجوهن من بيوتهن هي اصلا ما تخرج من البيت فاكيد لها سكتة

152
00:48:27.800 --> 00:48:45.700
لها سكنى الرجعية لها سكنى اكيد واذا كانت لها سكنة اذا لها نفقة لها نفقة لكن ليس لها آآ ليلة لو كان عنده اكثر من زوجة يعني متزوج من اثنتين مثلا وطلق احداهما طلقة رجعية ليس لها ليلة

153
00:48:46.350 --> 00:48:58.650
لكن لها نفقة ولها سكنة تكنى في بيتها لا تخرج من بيتها اصلا حتى تنقضي عدتها خلال هالفترة هذه انقضاء حتى انقضاء العدة سواء كانت حامل او كانت آآ حائلة غير حامل

154
00:48:58.650 --> 00:49:16.750
فلها نفقة ولها سكنة في بيته هاي اذا كانت مطلقة رجعية والمطلقة الرجعية اذا لها سكنى ولها نفقة لانها زوجة الرجعية زوجة معلقة المطلقة الرجعية تعتبر زوجة معلقة اذا لها سكنة ولها

155
00:49:16.850 --> 00:49:40.150
نفقة البائن البائن هي المطلقة الطلقة الثالثة اذا طلقها ثم رجعها ثم طلقها ثم رجع ثم طلقها هذي الطلقة الثالثة يقول الله تبارك وتعالى فان طلقها اي الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا فلا تحل له من بعد حتى

156
00:49:40.150 --> 00:50:05.800
زوجا غيره خلاص هذي يسمونها طلاق بائن طلاق بائن طيب المطلقة البان كذلك  غير المدخول بها لو واحد طلق زوجته قبل الدخول وقبل الخلوة هذا طلاقها ايضا بائن يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة

157
00:50:06.000 --> 00:50:25.700
تعتدون هي طلاقها بائن فاذا المطلق البائن المطلق البائن اختلف اهل العلم هل لها سكنى ونفقة او ليس لها لا سكن ولا نفقة الا اذا كانت حامل اذا كانت حاملا

158
00:50:25.900 --> 00:50:42.450
فلا سكنة ولها نفقة ليس لاجلها وانما لاجل الذي في بطنها لان اللي في بطنها شنو ولده فيجب عليه النفقة على ولده ولا يمكن ان ينفق على ولده الا اذا انفق

159
00:50:43.050 --> 00:51:04.100
عليها فالانفاق عليها من الطعام وغيره وكذا هو نفقة على الولد. والسكنة كذلك واجبة حتى تضع حملها سواء كانت بائنا او اه كانت اه يعني اه طلقها يعني الطلاق الثالث وهي حامل او مات عنها وهي حامل فلها السكنة ولها

160
00:51:04.100 --> 00:51:29.350
النفقة قالوا طيب قال والبائن والناشز الحامل والمتوفى عنها زوجها حاملا كالزوجة في النفقة. الناشز كذلك الناس ليس لها نفقة الناشز التي تخرج عن طوع زوجها واللاتي تخافون نشوزهن والنشوز يكون من الرجل ويكون

161
00:51:29.550 --> 00:51:46.050
من المرأة النشوز من المرأة واللاتي تخافون نشوزهن والنشوز من الرجل وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا. فاحيانا نشوز يكون من المرأة واحيانا النشوز يكون من الرجل فالقصد ان الناشز

162
00:51:46.400 --> 00:52:06.250
طيب اذا كانت حاملا فلها نفقة للحمل ولها سكنى للحمل طيب والبائن كذلك لها نفقة ولا سكنى للحمل طيب والمتوفى عنها لها سكنة ولها نفقة الحمل الذي في بطنها طيب

163
00:52:06.650 --> 00:52:27.700
اه المهم ان البائن حقيقة وقع فيها خلاف الباء ان وقع فيها خلاف مذهب احمد الذي ذكرناه قبل قليل ان الباء لها سكنة ولها نفقة ان كانت حاملا فقط ان كانت حامل لها سكنة ولها

164
00:52:28.000 --> 00:52:45.050
نفقة اما اذا كانت غير حامل ليس لها سكنى وليس لها نفقة تكنى ونقف فقط اذا كانت حاملا ابو حنيفة بالعكس رحمه الله تعالى يقول لها نفقة ولها سكنة حاملا كانت او حائلا

165
00:52:45.150 --> 00:53:06.350
بائنا كانت او آآ وفاة. يعني لا سكنى ولها نفقة. طيب الشافعي رحمه الله تعالى يقول ان كانت حاملا آآ لها سكنة واذا كانت غير حامل ليس لها تكنى طيب

166
00:53:06.600 --> 00:53:24.700
يعني فقط ان كانت حامدة كانت مو حامل طيب لها فقط ايش؟ السكنة وليس لها النفقة لماذا؟ اذا قال لان الله تبارك يقول اسكنوهن من حيث سكنتم بوجدكم وهذا مطلق الحامل وغير الحامل

167
00:53:25.350 --> 00:53:40.450
اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم قالوا وهذا في المطلقة. قالوا لان غير المطلقة البائن. قالوا لان المطلقة رجاء اصلا ما تخرج من بيتها وهنا توفير السكن اذا هو للمطلقة

168
00:53:40.550 --> 00:54:01.500
البائن المطلقة البائن غير اذا ثلاثة اقوال قول احمد فقط ان كانت حاملا لا سكنى ونفقة اه ابو حنيفة لا سكنى ولا نفقة مطلقا. الشافعي فيه تفصيل يقول ان كانت حاملا لها سكنى ولها نفقة ان كانت غير حامل لها سكنة وليس لها

169
00:54:01.800 --> 00:54:19.850
نفقة وحديث فاطمة بنت قيس ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلقها زوجها ثلاثا طيب قال النبي لا سكنى لها ولا نفقة هذه يؤيد قول الحنابلة لا سكنى له ولا نفقة. لكن في بعض روايات هذا الحديث انها ارادت تسكن في غير مسكنها

170
00:54:20.150 --> 00:54:35.400
فقال لا سكنى لك. المقصود السكن الجديد لكن سكن قديم لها بدلالة الاية اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. وهذا القول الظاهر والله العالم اقوى الاقوال هو قول الشافعي في هذه المسألة ان لها السكنة

171
00:54:35.500 --> 00:55:00.750
واما النفقة فاذا كانت حاملا لها نفقة واذا كانت غير حامل فليس لها النفقة والله اعلم. احسن الله اليكم. ولا شيء لغير الحامل منهن ولا لمن سافرت لحاجتها او لنزهة او زيارة ولو باذن الزوجة. نعم. لا شيء لغير الحرب منهن ذكرناه. هذا قبل قليل. قال ولا لمن سافرت

172
00:55:00.750 --> 00:55:20.000
او لنزهة او زيارة ولو باذن الزوج المرأة قد تسافر مع زوجها وقد تسافر باذن زوجها وقد تسافر بدون اذن زوجها وهو ما يسمى بالنشوز اما اذا كانت ناشزا يعني عاصية لامر زوجها هذه لا نفقة لها

173
00:55:20.600 --> 00:55:41.300
اما اذا اه سافرت معه والصحيح لها النفقة لانها لم تحرمه حاجته اما اذا سافرت باذنه كان سافرت لتزور اهلها او سافرت لتمرظ اختها او سافرت لدراسة او سافرت طلب علم او سافرت لتشتري شيئا او

174
00:55:41.300 --> 00:56:01.700
سافرت لنزهة فعلى المذهب انها ليست لها نفقة لماذا؟ قال لانه يعني ضيعت عليه آآ حاجته منها وذهب اخرون من اهل العلم انها لها النفقة لانه باذنه طالما انه باذنه

175
00:56:01.900 --> 00:56:16.950
فهذا حقه اسقطه لو كان ما يبيها تسافر يقول لها ايش لا تسافري فاذا سافرت تكون ناشزا هنا عاصية له طالما انه لم ينهى عن السفر واذن لها بذلك فهو قد اسقط حقه

176
00:56:17.250 --> 00:56:37.450
وبالتالي آآ لها النفقة وهذا هو الصحيح ان شاء الله تعالى. نعم نعم يعني هنا هالمسألة لو حصل خصام بين الزوجين وقال ما ينفق علي وهو يقول انفق القول قولها

177
00:56:37.600 --> 00:56:51.750
تنفق اثبت انك قاعد تنفق. اللي قلنا لكم قبل قليل هيئات فواتير هات كذا اثبت انك قاعد تنفق عليها آآ فيثبت انه انفق عليها والا فالقول قولها بيمينها هذا هو الاصل

178
00:56:52.050 --> 00:57:12.050
نعم. ومتى اعسر بنفقة المعسر او كسوته او مسكنه او صار لا يجد النفقة الا يوما دون يوم او غاب موسر وتعذرت عليها النفقة بالاستدانة وغيرها فلها الفسخ فورا ومتراخيا ولا يصح بلا حاكم

179
00:57:12.050 --> 00:57:32.450
تاخذ بطلب بطلبها او تفسخ او تفسخ بامره. نعم. الزوج له ثلاث احوال هنا اما ان يكون موسرا ثم افتقر وارد هذا وارد يكون موسر وبعدين صار فقير ممكن خسر تجارته انباقت فلوسه

180
00:57:32.550 --> 00:57:49.450
اه اسهم السوق مثلا خسر المهم انه كان موسرا فصار فقيرا او ان يكون فقيرا في الاصل وهي راضية في هو فقير او يكون كذب عليها قال انا موسر وهذا وظهر له انه

181
00:57:49.550 --> 00:58:08.800
فقير اذا عندنا ثلاث احوال اما ان يكون موسرا افتقر واما ان يكون فقيرا رضيت به واما ان يكون كذب عليها بانه موسر ثم ظهر انه معسر فقير فكيف يكون حال الزوجة هنا؟ اما في الحالة الاولى

182
00:58:08.850 --> 00:58:26.500
اه وهو انه اه ترتيب ثاني يرتبها الان اذا كان كذب عليها قال انا موسر ولما تزوجت ولا ما عندها شي قالت وين تقول لي عندك املاك وعندك كذا وقلت لي راتبك الفين طلع راتبك ست مئة وين تقول لي عندك بيت طلع ما عندك بيت

183
00:58:26.500 --> 00:58:41.300
ولا لا؟ يعني كذب عليها ادعى انه موسى ولم يكن كذلك. المهم اذا عجز عن نفقتها وقد كذب عليها فانها لها الفسخ لها الفسخ الحالة الثانية اذا كان موسرا فافتقر

184
00:58:42.450 --> 00:58:58.000
كان مسر فافتقر هنا الاصل طبعا انت تتكلم عن اه حسن العشرة وهذا الافضل لها ان تبقى معه وان تتحمل كذا لكن حنا ما نتكلم عن آآ ماذا ينبغي لها؟ نتكلم عن قانون

185
00:58:58.400 --> 00:59:10.650
حق وباطل هل يحق لها؟ هل يصح لها او لا يصح الافضل ان تصبر وترظى وكذا لكن كواقع لو اشتكت عند الحاكم الحاكم يقول لها لا اصبري لا ليس له الحق

186
00:59:11.000 --> 00:59:22.950
الحاكم اللي يقول لها اصبري وهذا ليس له الحق بذلك. اقصد ليس له الحق ان يقول لها اصبري ويحكم حكما. يجب عليها ان تصبر. لا الحاكم هنا يقضي بانه ما تستطيع تنفق طلق

187
00:59:23.250 --> 00:59:39.700
خلاص طلقها اذا ما تستطيع ان تنفق عليها اذا عجز الزوج عن النفقة. كذلك اذا كان فقيرا في الاصل وهي رضيت به هنا هي رضيت بفقره لكن رضيت على ان تتحسن الامور

188
00:59:40.100 --> 01:00:02.450
لكن الامور لم تتحسن لها الحق ان تفسخ كذلك. لها الحق ان تفسخ. اذا اذا كذب عليها لها الحق ان تفسخ اذا كان موسرا فافتقر لها الحق ان تفسخ اذا كان آآ فقيرا ورضيت به لها الحق كذلك ان تفسخ. لكن كل هذا الفسخ لا يكون الا بحكم الحاكم

189
01:00:02.700 --> 01:00:22.400
الحاكم اللي هو منو القاضي لا يكون الا بحكم القاضي لان هذه دعاوى وفيها خلاف بين الناس فاذا لابد ان يتدخل فيها القاضي هنا يبقى امر واحد بعض الناس يقول يا اخي الصحابة كانوا فقراء والصحابيات رضوا وسكتوا اي رظيت باختيارها

190
01:00:22.650 --> 01:00:38.250
في اختيارها وهذا من حسن العشرة. لكن اذا ما تبي ترضى مو غصب لها الحق هذا حقها ان تعيش حياة كريمة وكذا زوجها ما عنده الا اذا كانت اذا كان موسرا لكنه مسافر

191
01:00:39.450 --> 01:00:54.250
قال له انا مسافر شهر وعطاه نفقة شهر وغاب سنة وين فلان نفقة ما عندنا تحملوا وتحملوا وجاي انا ان شاء الله جاي اخلص شغلي واجيكم. يا فلان يا فلان يا فلان اذا كان

192
01:00:54.650 --> 01:01:06.250
يدين على حسابه ويعطونه النفقة يرسل له عن طريق دين ما في مانع هنا قعدت تستلم النفقة لكن يقول لها دبري نفسك لا ما تدبر نفسك ما هي ملزم انها تدبر نفسها

193
01:01:06.650 --> 01:01:29.600
فهنا ايضا لها الحق ان تطلب الطلاق عن طريق القاضي طيب. وان امتنع الموسر من النفقة او الكسوة وقدرت على ماله فلها الاخذ منه بلا اذنه بقدر كفايتها وكفاية ولدها الصغير. نعم اذا اذا كان موسرا لكن حريص

194
01:01:30.200 --> 01:01:47.050
حريص ما يندي مثل ما يقولون يعني صعب انك تاخذ منه فهنا اذا كان يعني يمنعها من حقها فلها ان تأخذ منه بدون علمه تأخذ منه بدون علمه وقد جاءت هند

195
01:01:47.200 --> 01:02:02.800
بنت عتبة الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان ابا سفيان رجل مسيك مسيك يعني ما يطلع الفلوس براحة صعب شوي الفلوس آآ فهل اخذ منه ما يكفيني وولدي؟ قال خذي ما يكفيك

196
01:02:03.000 --> 01:02:24.650
ولدك فاذن لها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ان تأخذ بالمعروف ما ما تبالغ في الاخ تأخذ حاجتها فقط وحاجة ولدها لان هذه نفقة واجبة هذه نفقة واجبة فيجب عليه ان آآ يؤديها له فان لم يؤديها له يؤديها لها عفوا

197
01:02:24.700 --> 01:02:49.850
فان لم يؤديها لها جاز لها ان تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها. والله اعلم وصلى الله وسلم عليه. في احد عنده سؤال نعم يستحق المدة الزمنية. المدة الى ان تنتهي العدة

198
01:02:50.250 --> 01:03:01.000
طلاق رائع ايه الى ان تنتهي عدتها اذا كانت حامل ولا مو حامل مو حامل الى ان تنتهي العدة لان الباءة ان تعتد اي نعم تعتد ثلاث سور على الصحيح

199
01:03:01.200 --> 01:03:16.300
فينفق عليه حتى تنقض عدته. السؤال الثاني شنو ناشز الى انت عقل ايه نسيت مسألة هنا وهي قضية اذا هذا يحصل الان يعني كثيرا وهو واحد يعقد على بنت الناس

200
01:03:16.550 --> 01:03:37.200
وما يصير العرس الا بعد سنة سنتين بعضهم اكثر وبعضهم اقل لكن يقعدون مدة يقولون ثلاث شهور اربع شهور بعض الناس بعضهم اكثر شنو اكثر مدة سمعتوا فيها خمس سنين سبع سنين عاقد وقاعد عند اهلها

201
01:03:37.350 --> 01:04:01.750
تخاف عمرها سبع سنين بعد هي طيب اذا كان يعني عقد عليه وهي عند اهلها هل تجب لها النفقة او ما تجب لها النفقة وهي عند اهلها  حسب في تفصيل. اذا كان اهلها قالوا له تعال خذ مرتك ويقول له اصبروا علي خل ارتب اموري ولا تجب لها النفقة

202
01:04:02.350 --> 01:04:16.800
اذا كان اهلها قالوا له املك الحين بس ما تاخذها الا بعد خمس سنين لما تخلص دراستها. ليس لها نفقة انها تأخذ حكم الناشز لانه منع من حقه هو فاذا اذا كان المنع منها ومن اهلها

203
01:04:17.900 --> 01:04:34.150
فليس لها نفقة وان كان المنع منه هو يعني هو اللي مأخر يقول بعدين صبروا شوي كذا آآ لها النفقة واضحة الصورة ان شاء الله تعالى. نعم في سؤال  خايفين تسألون عشان واقفين يبون الاقامة؟ يلا سر

204
01:04:35.300 --> 01:05:00.200
ايه لان زوجته تعتبر زوجة ولو مات ترثه هي زوجة معلقة المطلقة الرجعية زوجة معلقة المطلقة الطلقة الاولى والطلقة الثانية للحين زوجته ما طلعت من ذمته ولو مات ترثه ولو ماتت يرثها

205
01:05:00.250 --> 01:05:16.000
لك ما تتغطى عنه تقعد مع البيت ما يلمسها ما يقبلها الا بنية الرجوع  ما تتغطى عنه للحين زوجته هي بس ما يقبلها ولا يلمسها الا اذا نوى انه يرجعها لذمته

206
01:05:16.300 --> 01:05:25.925
لكن ما تغطى عنه ولا تخرج من بيتها ولو مات احدهما الثاني يرثه مباشرة والله اعلم وصلى الله على سيدنا محمد جزاكم الله