القول الثالث وهو خمس رضعات وهو المشهور في مذهب الشافعي والذي يعني مشهور ايضا في مذهب احمد مذهب احمد في ثلاث اقوال خمسة الاف وحدة خمس او ثلاث او وحدة لكن المشهور في مذهب احمد وهو الذي نصره آآ الامام الشافعي انها خمس وضعات لحديث عائشة رضي الله عنها كان مما انزل من القرآن عشر رضعات محرمات ثم نسخن بخمس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه الى يوم الدين اما بعد فحياكم الله وبياكم وجعل الفردوس مثوانا ومثواكم اللهم امين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم آآ نحن في ليلة الخميس ليلة السابع عشر من شهر ربيع الاول سنة احدى واربعين واربع مئة بعد الالف موافق للرابع عشر من شهر نوفمبر لسنة آآ تسع عشر والفين في مسجد خالد الياقوت في الصديق ومع كتاب دليل الطالب ووصلنا الى كتاب الرضاعة ان شاء الله تعالى للشيخ مرعي الحنبلي المتوفى في القرن الحادي عشر الهجري رحمه الله تبارك وتعالى نبدأ على بركة الله الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخنا وللمؤمنين ووالدينا والمسلمين امين قال المؤلف رحمه الله كتاب الرضاع يكره استرضاع الفاجرة والكافرة وسيئة الخلق والجذماء والبرصاء. نعم. كتاب الرضاع اه اه قال يكره استرضاع يعني ان تكون المرضعة فاجرة او كافرة او سيئة الخلق اوجد ماء يعني عندها مرض معدي او غير ذلك من الامور اه كل هذا لانهم قالوا يؤثر على الرظيع يؤثر على الرظيع فلذلك يكره ان ترضع اولئك لكن لو ارضعت الرضاع صحيح لو ارظعتك رظاعه صحيح ولكن يكره هذا حتى لا يؤثر سلبيا على الرظيع اما يؤثر في اخلاقه واما ان يؤثر في دينه او يؤثر في اه صحته. نعم. السلام عليكم. واذا ارضعت المرأة طفلا بلبن حمل لاحق بالواط صار ذلك الطفل صار ذلك الطفل ولدهما واولاده وان سفلوا اولاد ولدهم ولا ولدهما واولاد كل منهما من الاخر او غيره اخوته او اخواته وقس على ذلك. نعم. يقول اذا ارضعت المرأة طفلا بلبن حمل لاحق بالواطئ اذا ارضعت المرأة ولدا آآ من لبن حمل هذه مسألة فيها خلاف هل يشترط ان يكون اللبن لبن حمل او اي لبن يعني يشترطون يقولون لبن ساب عن حمل سببه انها توها والدة فعندها لبن بسبب الحمل فارضعت اخر لكن لو ارضعت بغير حمل يعني وحدة بكر مثلا ما تزوجت واخذ الطفل الرضيع وارضعته وخرج له حليب مثلا من صدرها هل يكون ولدا لها على المذهب؟ لا لا يكون ولدا لها. هم يشترطون ان ان اللبن يكون ثاب عن حمل سبب هذا اللبن يكون ثاب عن حمل نتج عن حمل يعني والصحيح انه لا يشترط ذلك لان الله تبارك وتعالى اطلقها واولادكم من الرضاعة وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم لن الرضاعة لم يحدد انه لابد ان يكون عن حمل فلو قدر الله سبحانه وتعالى وهذا يحدث ان البكر نزل منها اللبن ورضع منه الطفل او حتى مرأة كبيرة مثلا ارضعته ونزل منها اللبن ولو لم تكن حاملا طيب فالمهم اذا خرج اللبن ورضع منه الرضيع الذكر ان كانه انثى ما يضر فانه يكون ولدا لها على الشروط التي تأتي ان شاء الله تعالى لكن الشاهد من هذا انه لا يشترط ان يكون اللبن ثاب عن حمل طيب اذا ارضعت المرأة اه صبيا او جارية رظيعا يعني بشكل عام فانها تكون اما له من الرضاعة تكون اما لهم يا رباع اذا كانت متزوجة وآآ كانت قد ولدت يعني فمن الذي تسبب بالولد زوجها فزوجها يكون ابا له من الرضاعة زوجها يكون ابا له اما اذا كانت بكرا فهنا لا شيء ما في ابله من الرضاعة لكن اذا لم تكن بكرا وهي متزوجة وولدت لزوجها ثم ارضعت ابن اخيها ابن اختها ابن جارتها اللي يكون فتكون اما لهم من الرضاع وزوجها ابا له من الرضاعة الان عندنا ثلاثة عندنا رظيع وعندنا مرضعة وعندنا زوج المرظعة رظيع ومرظع وزوج المرضعة ما هي العلاقة بين هؤلاء؟ ما هي العلاقة بين هؤلاء؟ ومن يتصل بهم العلاقة بين هؤلاء ومن يتصل بهم المرضعة تكون اما له من الرضاعات. اصولها فروعها حواشيها كلهم يكونون من محارمه اصولها امها جدتها ام ابيها ام امها كل هؤلاء امهات لها للرظيع كلهن امهات للرضع. فروعها عيالها ابناءها بناتها بنات بناتها بنات ابنائها كلهم ايضا من محارمه هذا الرضيع ان يكون ابنا لها من الرضاعة ابناؤها من هذا الزوج او ابناؤها من زوج قبله او ابناؤها واولادها من زوج بعده كلهم اخوة لهم يرضون كل انسان يقول لها يمه او يا اماه هو اخ لهم يا رضاء سواء كان من هذا الزوج او قبل هذا الزوج او بعد هذا لان البعض يقول يحرم عليه فقط اللي يرضع معاه هذا غير صحيح قد يكون رضيع عنده اخو من الرظاع اكبر منه بثلاثين سنة او عشرين سنة ما في فرق ما في مشكلة او الرظيع اكبر منه بعشرين او ثلاثين سنة. المهم كل انسان يكون ولدا لهذه المرأة من هذا الزوج او من غيره فهو اخ له من الرضاعة وبالتالي اخوته هؤلاء من الرضاعة اولادهم هو عمهم او خالهم واضح زين اذا هذا الاول وهو المرضعة العنصر الثاني زوج المرظعة زوج المرضع قلنا ماذا يكون ابا له من الرضاعة لحظة المرضعة نبقى المرضعة الان عفوا نرجع للمرضعة. قلنا الاصول والفروع الحواشي اخوانها خواتها كلهم اخواله وخالاته واضح؟ اخوانها وخواتها اخوان واخوها اعمامها عماتها خوالها خالاتها كلهم اخواله واعمامه وضحت الصور نعم يحرم من الرظاع ما يحرم من النسب فهذا اذا الرضيع اول شيء المرضعة كل ما يتعلق بالمرضعة من اصول من فروع من حواشي الحواشي اللي هم الاخوة والاخوات والعمات والخالات والاخوال هؤلاء كلهم زين لهم علاقة بهذا الرضيع زوج المرضعة كذلك زوج المرظعة اباؤه امة ابوه جده جدته كذا كلهم امهات واباء واجداد وجدات لهذا الربع عياله عياله من هذه المرأة ومن غيرها يمكن متزوج ثلاث وعنده عيال كل انسان يقول له يبه او يا ابتي فهو اخوه من الربا سواء من هذه الزوجة او من غيرها سواء بعمرة او اكبر منه او اصغر قالوا اذا ما تحرم المصة والمصتان اذا تحرم الثلاث الثنتين ما تحرم اذا الثلاث هي التي تحرم قالوا فالثلاث هي التي تحرم وهذا قول يعني ماني قايل ضعيف لكن قليل من تبنى هذا القول منه كذلك اخوته جميعا واخواته اعمامه وعماته اعمام الزوج واخوال الزوج ايضا اعمامه واخواله. واضحة الصورة ان شاء الله تعالى اذا اصول وفروع وحواشي المرضعة آآ لهم علاقة بالرظيع اصول وفروع وحواشي زوج المرضعة كانت لهم علاقة بالرضيع. العنصر الثالث الرضيع الرضيع امه وابوه ما لهم شغل اصوله لها شغل حواشيه ما لهم شغل فقط فروعه فقط فروعه يعني هو يكون ابنا لهذه المرضعة لكن والده لا شأن له بالمرضعة امة لا شأن لها بالمرضعة اخوه لا شأن له بمرضعة. اخته لا شأن له بالمرضعة ولا بزوج مرضعة طبعا من باب اولى. لكن عياله اولاده هذا جدهم من الرضاعة وهذه جدتهم من الرضاع وهكذا. واضحة الصورة ان شاء الله. اذا ام المرضعة اصولها وفروعها وحواشيها لها دخل زوج المرضعة اصوله وفروعه وحواشيه لهم دخل في المرضع في الرضيع. الرضيع لا شأن الاله لفروعه فقط هم الذين لهم تعلق بهذه المسألة. ان شاء الله تكون واضحة المسألة نعم. تفضل. احسن الله اليكم. ومتى امتصت وتحرم الرضاعة يا شيخ تواكب وتحريم الرضاع في النكاح وثبوت المحرمية كالنسب بشرط ان يرتضع خمس رضعات في العامين. نعم. تحريم الرضاع في النكاح وثبوت المحرم هي كالنسب يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب هذا هو الاصل هذه القاعدة يحرم من الرظاع ما يحرم بالنسب. لما تأتي للنسب يقول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت هؤلاء المحرمات بالنسب مثلهن بالرضاعة امك بالرضاع اختك بالرضاع بنتك بالرضاع خالتك بالرضاع عمتك بالرضاع بنت اخوك بالرضاع بنت اختك بالرضع بالضبط طبعا اه هؤلاء واصولهم وفروعهم يعني امك والرضاع ام امك ام جدة امك وانت صاعد طيب اختك في الرظاع اختك الشقيقة اختك لاب اختك لام عيالها طيب كذلك عمتك خالتك بالرضاع آآ بنت اخوك بنت اختك وعيالهم وهكذا. اذا آآ الذي يحرم بالنسب يحرم بالرضاع قال بشرط ان يرتضع خمس رضعات في العامين. هذه المسألة مسألة خلافية طويلة بين اهل العلم وهو كم رضعة التي تحرم؟ كم الرضعة التي تحرم على اقوال ثلاثة مشهورة عند اهل العلم القول الاول وهو قول جماهير اهل العلم الذي عليه اكثر اهل العلم وهو لو رضعة واحدة تحرم لو رضعة واحدة تحرم هذا قول الاكثر جمهور بل بعضهم نقل الاجماع على هذا اي رظعة رظعة وحدة خلاص تحرم لعموم قول الله تبارك وتعالى وامهاتكم اللاتي ارضى عنكم ما حدد عدد معين ما حدد عددا معين وانما اطلق عددا معينا وانما اطلقها وامهاتكم اللاتي ارضعنك واخواتكم من الرضاعة لم يحدد عددا معينا صلوات ربي وسلامه عليه. وكذلك لما جاءته اه زوجة ابي طلحة وقالت له عن سالم آآ زوجة ابي حذيفة عفوا وقالت له ان سالم مولى ابي حذيفة يعني قد كبر قال ارضعيه تحرمي عليه ولم يقل ارضعه خمسا ولا ارظعي ثلاثا ولا ارظعيه اثنتين ارظعيه اطلقها النبي صلى الله عليه قال ولم يحدد عددا فالاصل ان اي رظاعة تحرم كذلك القصة المشهورة في الصحيح صحيح البخاري ان امرأة اتت آآ رجلا وزوجته فقالت لهما كيف تزوجتما؟ انا ارظعتكما تقول شلون تزوجتها؟ انا راضعتك وراضعتها فذهب الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذه تدعي انها ارظعتنا ما نذكر هالشي هذا لانهم صغار على كل حال تدعي انها اربعة قال فارقها قالوا يا رسول لعلها نسيت لعلها وهمت قال كيف وقد قيل ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له كم ارضعتيهما هل ارضعتيني خمس مشبعات هالارض؟ ما اتكلم ما ما جاب طاري ابدا قالوا فسكوت النبي او عدم استفصال النبي صلى الله عليه وسلم هنا دليل على انه اي رظاع يحرم اي رظاع وهذا قول جماهير اهل العلم وهو مذهب مالك والشافعي مذهب مالك عفوا ورواية عن احمد وهو قول اكثر علماء التابعين ويوقع على الصحابة رضي الله عنهم ان اي رظاع يحرم بدأ ابي حنيفة ايضا هناك القول الثاني وهو آآ ينسب لابي حنيفة رحمه الله هو قول اهل الظاهر انه آآ لا يحرم الاوضاع الا ما كان ثلاث رضعات لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرموا المصة والمصتان ولا الاملاجة ولا الاملاجتان مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن الايات قالوا اذا خمس رضعات هي المحرم. على كل حال مسألة فيها خلاف هذه المسألة والاحوط آآ ان يؤخذ بالخمس اه والواحدة. كيف يعني يؤخذ بالواحدة بحيث انه آآ لا يتزوج الانسان امرأة رضع معها ولو رضعة واحدة صار رضع معها او ما رضع المهم ارظعتهما امرأة واحدة يعني. طيب انا يعني صارت بينهما ربع زين؟ لا يتزوجها من باب الاحتياط بالدين. كذلك اذا ارضعت او كان الرظاع ثلاثة رظعات لا تكشف له بحجة ان اخته من الرضاعة او امه من الرضاعة ويقبلها او كذا. من باب ان خمس من الرضعات هي التي تحرم فنأخذ بالاحتياط في الزواج ونأخذ الاحتياط في الكشف لهذا احتياط بالخمس واحتياط بالواحدة. فالمهم اذا ان الجمهور على انه اي رضعة تحرم ومشهور مذهب احمد ابن خمس وضعت محرمات طيب قال وتكون في العامين وتكون في العامين عموم قول الله تبارك والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. قالوا الاتمام الرضاعة بالحولين بعد الحولين ما له قيمة بعد الحولين الرضاع لا اثر له لا اثر له ولذلك جاء في الحديث انما الرضاعة من المجاعة والمجاعة ما تكون الا في الحولين اذا قالوا بعد الحولين لا اثر للرضاع. لو ارضعت عشرين رضعة ما تؤثر لانها بعد الله تبارك ذكر ان الحولين هي تمام الرضاعة. ومن هذا تأتي مسألة مسألة اوضاع الكبير هل يؤثر او لا يؤثر صحيح انه لا يؤثر الكبير لا قيمة له لا اثر لانه بعد العامين يعني لو واحد كبير مثلا لان الرضاع كما سيأتينا ان شاء الله تعالى ممكن ان يكون مباشرة من الثدي ممكن ان يحلب له بهذه المنمية او الاناء او شيء ويشربه. وممكن ان يكون يعني يجمد هذا حيث يؤكل كالجبن او غيره يعني مجمد اللبن مجمد لبن المرأة نفسها يجمد هذا او هذا او هذا او يوضع بفمه بابرة او ما شابه اي شيء. المهم انه رضع لبن رظع مرظع فهنا الكبير على الصحيح من اقوال اهل العلم هو قول جماهير اهل العلم ان رظاعه لا يؤثر لا يؤثر لذلك يضربون مثل لو رجل رضع من زوجته مثلا يداعب زوجته وهي تو والدة مثلا وكذا فيها حليب فرضع من ثديها مثلا فهل تحرم عليه زوجته؟ قال لا تحرم عليه زوجته صحيح الانسان يبتعد عن الشبهات ويبتعد عن مثل هذه الامور لكن لو حصل هذا الامر لا تحرم عليه زوجته. لماذا؟ لانه كبير ورظاع الكبير لا يؤثر وهذا هو الصحيح ان رظاع الكبير لا يؤثر يعكر على هذا رواية اه ابي حذيفة او حذيفة ان سالم مولى ابي حذيفة سالم توفي والداه صغير ما عنده احد فاحتضنته ام حذيفة طيب كبر بعد ذلك يعني بدأ يكبر فقالت يا رسول الله ان سالما من قد علمت يعني عايش معانا في البيت ما عنده مكان ثاني فكيف اصنع؟ الحجاب مشكلة بالنسبة لي. وهو ايضا بالنسبة له مشكلة ان كل ما يدش يتنح بيت اهله يعني يتنحنحوا هاظ صعبة جدا يعني وتغطوا عني ولا تقعد معاه ومحرم وهذا فقال لها النبي ارضعيه تحرمي عليه ارضعيه تحرمي عليه وقد ذهب جماهير اهل العلم الى ان هذه الحالة خاصة بسامر خاصة بسالفة ونسخت خلاص بس ليست لغير سالم وابن تيمية رحمه الله تعالى ذهب الى انه لو جاءت حالة مثل حالة سالم ممكن ينزل حكم سالم عليها هذي حالات نادرة والنادر لا حكم له. على كل حال المهم ان الرظاعة المؤثر هو في العامين كما ذكر المؤلف نعم السلام عليكم فلو ارتضع بقية الخمس بعد العامين بلحظة لم تثبت الحرمة ومتى امتص الثدي ومتى امتص الثدي ثم قطعه ولو قهرا ثم امتص ثانيا فرضعة ثانية. نعم. يعني هذا هذا المذهب ان اذا مص الثدي خرج الحليب وبعدين هد ترك اللي نقول يتنفس مثلا زين او اسمع صوت مثلا رفع راسه التفت تشذي او احد ناداه ارفع الراس تراك الثدي بعدين رجع مرة ثانية ورظع من الثدي مثلا يقول هذي رضعتين يعتبر ايش؟ كلما امسك الثدي رضع منه ثم تركه ثم رجع مرة ثانية ومصت ثدي رظع منه كل وحدة رضعة فممكن تكون اذا خمس رضعات في ايش في جلسة واحدة ممكن ان تكون خمس طوابق في جلسة واحدة هذا على المذهب المذهب الثاني لا القول الثاني انه لا الرضعة مشبعة لابد ان تكون ركعة وجبة لتكون مشبعة يعني يرضع لين يتركه شبعا بحيث انه لو عطوه الثدي ما يبيه بس شبع وهذا اقرب وهذا اقرب ان المقصود بالرضعة هي الروعة المشبعة لا مجرد آآ مص الثدي والله اعلم. نعم. والصعوط وفي الانف والوجور في الفم واكل ما جبن او خلط بالماء وصفاته باقية كالرضاع في الحرمة. المهم يعني اي اي وسيلة يصل فيها اللبن الى الرظيع سواء كان حطوا حقنة بانفه او وجور يعني في فمه ابرة في فمه مثلا او تقطير في فمه او جمدوه واعطوه اياه مثل يؤكل كجبن يعني صار جبن طيب او رضع من الثدي او حلب له في اناء اي طريقة المهم انه للحين هو نفسه حليب المرضعة فانه رظاعة فانه رظاعة. نعم وان شك في الرضاع او عدد او عدد الرضعات بنى على اليقين. نعم. ان شك في الرضاع او عدد الرضعات منع اليقين اليقين عدم الرضاعة واليقين عدم اكتمال الخمس هذا الاصل يقول فاذا صار شك والله ما ندري فلانة ارظعت ولدنا ولا ما ارظعت ولدنا لا ما ارظعته الاصل مين اللي ترظى عالاصل امه الاصل الام هي اللي ترضع هل الاصل منو فيكم ارظعته غير امه؟ خل نشوف يلا ارفعوا ايديكم ولا واحد معقولة والله عيال هالوقت اه زينة شوي اي زين نشوة طيب يعني قبل عادي قبل تمر ترضع العيال كلهم من البيت انا اذكر عندنا شايب الله يرحمه الله يرحمه ويغفر له يقول في منطقة في القصيم آآ قرية صغيرة يقول ما اقدر اتزوج ولا واحد قال كلهم خواتي من الرضاعة وعماتي او خالاتي يقول ما في مرة في هذه القرية ما ارظعتني يقول امي ما كان فيها حليب وكان اليوم وحدة ماخذتني وخضعتني الحين قليل جدا اللي صاروا مع ان العكس صحيح شلون؟ يعني المفروض الحين يزيد موظوع الرظاع احسن اكثر من يساق لماذا لان الان يعني الناس صار عندها ثقافة صارت تكتب زين؟ فلان رضع من فلانة خمس رضعات تكتب مثلا بالجهاز بورقة بكذا قبل ما يكتبون ولا شيء. فلذلك يصير شك ما ادري وش كأنه ارضعت فلانة كأنها ما ارظعته كانه واضح ولا لا؟ فعلى الذاكر يعتمد على الذاكرة لان قليل الكتابة الان كتابة موجودة وكذا فسهلوا الامور تمحوها انتم زين؟ كل واحد فيكم عنده ولد توه رظيع خله يرضع من بنت عمه ولا بنت خاله خله يصير عنده اخوان ارظع باتشر تبي تروح الحج تبي تروح عمرة تبي لها محرم البنية او هذي يطلع لها عيال اخوان من الرظاعة يطبون معاه ولا شي المهم يعني سمحوا الامور في الرظاع لا تشددون فيها فالمهم ان الرضاع يعني لابد ان يثبت الرضاع حتى يعلم من ارظع من من فاذا صار هناك شك هل فلانة ارضعت او لم ترضعه الاصل عدم اذا صار شك هل ارظعته خمسا او ثلاثا او اثنتين او اربعا او كذا الاصل الاقل الاصل الاقل اذا الاصل عدم الرظاع والاصل اقل الرظاع حتى يثبت انها ارظعته وحتى يثبت انها ارظعته خمس وضعت طبعا هذا بناء على رأي المذهب ان التي تحرم خمس وضعت نعم ثم وان شهدت به مرضية ثبت التحريم نعم ان شهدت به مرضية ثبت التحريم اللي هي مثل الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هذه تدعي انها ارظعتنا فقال نفارقها قال الرسول لعله قال كيف وقد قيل امرها بالمفارقة على طول مباشرة فاذا جتنا واحدة مجنونة مثلا وقالت انا ارضعته او واحدة كذابة او كذا ما يقبل قولها لكن اذا انسانة الاصل فيها العدالة فالاصل يقبل قولها يقبل قولها في هذا الامر وهذا امر يعني غالبا لا تعرفه الا النساء يعني الرجال قليل يطلعون عليه لان هذا خاص بين النساء هذي خذت ولدها ورظعته وهذي اخذت ولدها وارضعته وهكذا. نعم. ومن حرمت عليه ومن حرمت عليه صادقة ومن حرمت عليه بنت امرأة كامه وجدته واخته اذا ارضعت طفل طفلة حرمتها عليه ابدا اللي قلناه قبل قليل اللي هو اذا هذي المرأة ارضعتك خلاص امها بنتها اختها كلهم هذي امك من الرظاع وهذي بنتك من رظاع وهذي اختك وهكذا نعم. ومن حرمت عليه بنت رجل كابيه وجده واخيه وابنه اذا ارضعت زوجته بلبنه طفلة حرمتها عليه ابدا. نعم يعني كذلك او زوجة ابيك اه ارظعت وحدة صارت اختك من الرظاع اخوه زوجته ارظعت وحدة صرت بنت عمها بالرضاعة. ابنك اه زوجته ارظعت وحدة صرت انت ابوها من الرظاع وهكذا فاذا كل هؤلاء اذا آآ كل هذا اذا ارظعن فانت تدخل بهذه الحسبة. نعم. احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله كتاب النفقات يجب على الزوج ما لا غنى لزوجته عنه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف ويعتبر الحاكم ذلك ان تنازع بحالهما. نعم. النفقات هي ما يجب على المسلم ان يبذله من مال النفقة اي ما ينفقه المسلم من مال بسبب نكاح او قرابة او ملك يمين ما يجب عليك ان تدفعه بسبب النكاح لزوجتك او قرابة كابنك وابيك واخيك وابن اخيك او ملك يمين عبيدك واماءك كل هؤلاء ممن تجب عليك نفقتهم بحسب التفصيل الذي سيأتي ان شاء الله تعالى. المهم ان المقصود بالنفقة ما يجب عليك كمسلم ان تنفقه بسبب نكاح او قرابة او ملك اللي هو ملك يمين او حتى يأتينا ان شاء الله تعالى غير ملك اليمين البهائم التي تملكها يعني يجب عليك ايضا ان تنفق عليها كابل وبقر وغنم وما شابه ذلك من الامور والنفقة هذه تحديدها كم تنفق؟ لم يأتي الشرع بتحديدها وانما جاء بالمعروف خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف الاصل النفقة بالمعروف وهذا المعروف يعني عرف الناس وهذا يختلف من زمن الى زمن ومن مكان الى مكان ومن شخص الى اخر فعرف الناس مثلا الان غير عرف الناس قبل عشرين خمسين سنة وعرف الناس في هذه البلاد غير عرف الناس في بلاد اخرى وعرف الناس في الاغنياء غير عرف الناس في الفقراء ان يكون لها من يخدمها هذا من حقها اذا كان قادرا على ذلك اذا كان قادرا على ذلك يلزمه. قالوا وبعض اهل العلم وهو قول ابي ثور قال لنا لا يجب عليها هي ان تخدم فيختلف اذا في الاشخاص والاماكن والازمنة فيتفاوت آآ موضوع النفقة بحسب تفاوت الزمان والمكان والاشخاص نعم قال يجب على الزوج ما لا غنى لزوجته عنه اي يجب عليه ان ينفق عليها ما لا غنى عنه اي ما تحتاجه. وسيأتي تفصيل ذلك ان شاء الله تعالى قال من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف يعني تحتاج مأكل مشرب ملبس مسكن بالمعروف. بالمعروف اي ما تعارف عليه اهل هذه البلاد ما تعارف عليه اهل هذا الزمان ما تعارف عليه اهل هذه الطبقة لان الناس او الزوجان بشكل عام زين؟ اما ان يكون اه كلاهما غنيا او يكون كلاهما فقيرا او يكون آآ كلاهما من متوسطي الحال او يكون الزوج غنيا والزوجة فقيرا او يكون العكس الزوجة غنية والزوج الفقير في شيء سادس بعد اكيد حسمت طيب اذا اما ان يكون الزوج غنيا والزوجة غنية يعني موسر وموسرة او فقير وفقيرة او متوسط الحال متوسطة الحال او يكون بينهما خلاف. هو حاله موسرة جدا هي فقيرة او هي حالتها مسرة وهو فقير طيب اذا اه هذه خمسة احوال لا تخلو منها احوال الناس. يقول اه ويعتبر الحاكم ذلك ان تنازع بحالهما يعني اه اذا اختلفا بالنفقة هي قالت ابي زيادة ما ينفق عليه وقال لا قاعد انفق عليها. اذا هو بشكل عام اذا وقع خلاف خلاص القضاء اذا وقع خلاف بين الزوجين القضاء يتدخل هنا. القاضي ينظر الى حاله وحالها اذا كان موسرين امر الزوج بان يعني هناك ثلاثة اقوال. قول انه يعتبر حال الزوجة اذا كانت موسرة تنفق عليها ولو كنت فقيرا انفاق الموسرة واضح ولا لا؟ تعيشها نفس الدرجة اللي كانت عايشتها نبهت اهلها. اذا كنت غنيا من باب اولى طيب بعضهم يقول لا ينظر الى حال الزوج لانه هو الذي ينفق ينظر الى حاله هو هو موسر او فقير ولذلك جاء في الاية لينفق ذو سعة من سعته يعني الزوج هو الذي ينفق من سعته والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليك نفقتهن وكسوتهن بالمعروف. اذا عليك على الزوج هو الذي ينفق فالمراعاة تكون لحال الزوج وليس لحال الزوجة على كل حال الاصل في هذه المسائل يرجع فيها الى القضاء يرجع فيها الى القضاء وينظر في حال الزوج وحال الزوجة ثم يقدر النفقة الواجبة لهذه الزوجة من هذا الزوج نعم. الله عليكم. وعليه مؤونة نظافتها من دهن وعليه مؤنة نظافتها من دهن وسدر وثمن ماء الشرب والطهارة من الحدث والخبث وغسل الثياب وعليه لها خادم ان كانت ممن يخدم مثلها سلام عليكم. ان كانت ممن يخدم مثلها وتلزمه مؤنسا مؤنسة لحاجة. نعم. اه شنو اللي يجب على الزوج؟ قال مسكن ومشرب وملبس ومطعم هذا الذي يجب عليه في اشياء ثانية؟ قال نعم مؤنة نظافتها لان تنظف علشانه فاذا كان كريمات مثلا صابون شامبو كل هذه الاشياء يلزمه هو ينفق عليه من هذا لان هذا حاجتها لمصلحته هو ايضا لان تتنظف له لزوجها كذلك غسل الثياب تغسل ثيابها او شيء كذا قال وعليه لها خادم ان كان ممن يخدم مثلها النساء اذا كانت كبيرة في السن او صغيرة في السن او كانت مريضة او كانت آآ يسمونها ذات شرف طيب فهذه يأتيها بخادم يعني لانها مريظة محتاجة خادم لانها اه كبيرة في السن تحتاج من يخدمها خادما اذا كانت صغيرة تحتاج الى خادمة اذا كانت آآ ذات شرف يعني بيت اهلها معززة مكرمة ما تخدم ولا شيء. كل يخدمها وكذا كذا. ايضا تكون ذات شرف عند زوجها فيقول يأتيها بمن يخدمها ان كانت هي تخدم في بيت اهلها طيب يعني لا تكن ذات شرح عادية من عامة الناس خلنا نقول من عامة الناس ولا مريضة ولا كبيرة ولا صغيرة وتقدر تقوم بنفسها وتقوم ببيتها قالوا تخدم نفسها اه قال وتلزمه مؤنسة لحاجة حتى لو كانت هاي المرأة مثلا ساكنة في بيته بروحه معزول بعيد مثلا شيخة يخلي عندها وحدة تقعد معاها حتى لا تستاحش مثلا مدلعين الحريم. زين؟ خليها عندها عشان لا تستاحش تاخذ راحتها تستانس معاها قضية الخادم او الخادمة بالنسبة للمرأة هذا الذي عليه جماهير اهل العلم انه من حق المرء على زوجها ان كانت في مجتمعها او في بلدها تخدم يخدمها يرجع فيها يرجع في هذا الجمهور عندهم انه هذا من حقها ببيت زوجها وتوسط اخرون قالوا ينظر الى حالها في بيت اهلها ان كانت في بيت اهلها تخدم فبيعيد زوجها تخدم واذا كانت في بيتها لا تخدم ففي بيت زوجها تخدم ينظر الى الحالة العامة فمثلا مجتمع كمجتمعنا اليوم امهاتنا جداتنا زين؟ كنا يخدمنا في البيت فإذا ما تحتاج الى خادم وماشية الامور طبيعية الان زوجاتنا بناتنا يخدمن في الغالب يعني ما يكاد يخلو بيت من خادم خادمة فهن يخدمن اذا اذا تزوجها شخص يوفر لها ايضا من يخدمها ليش لان هي في بيت اهلها كانت مخدومة ففي بيت زوجاتكم مخدومة هي ما هي ما تزوجت لتخدم هي تزوجت لتنشئ اسرة طيب تستمتع بزوجها يستمتع بها زوجها هذا حق له وحق لها يربيان اولاده هذا حق لكن طبخ ونفخ وغسيل وتنظيف وهذا هذا ليس واجبا عليها وانما هو يجب عليه هو يجب على الزوج طيب اه ان يوفر من يقوم بهذا العمل في البيت وليس واجبا على الزوجة هذا الذي عليه جماهير اهل العلم وذهب البعض الى انه ينظر الى الحال حال المجتمع يعني حال العرف عرف المجتمع؟ هل تخدم او تخدم؟ فيقوم بمثل هذا الامر والله اعلم. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل والواجب عليه دفع الطعام في اول كل يوم ويجوز دفع عوضه ان تراضيا الا يملك الحاكم ان يفرض عوض القوت دراهم الا بتراضيهما وفرضه ليس بلازم. نعم. يعني يقول الواجب على الزوج دفع الطعام في اول كل يوم يعني هذا من باب يعني الواجب لكن ليس بلازم يعني لو عطاها الطعام من البارحة او عطاها الطعام بعد الظهر او بعد المهم قالوا لنا بداية اليوم تحتاج الى طعام فما يقتر عليها في الطعام. يكون موفر لها الطعام من اول ما تستيقظ من النوم. الطعام موجود عندها اللي هو حقها عليه لان قلنا حقها عليه الكسوة والطعام والشراب والملبس طيب قال ويجوز دفعه عوضا يعني مالا يدفع عيوبه مالا يعني يقول كم الطعام اجيب لتش انا كل يوم مثلا دينار دينارين خلاص اعطيك يوميا دينارين هذا بدل طعام هذا بدل ايش بدل طعام في العمل تشذي ولا لا ما يعطون بدلات اكل في بعض الدوامات اي يعطون بدل اكل يعطيها بدل الاكل يعني اما ان يعطيها الطعام واما ان يعطيها بدل اطعم. قال ولا يملك الحاكم. الحاكم ما عليك تسعة اعيد هذا بس عشان تثبت. الحاكم في كتب الفقه يعني القاضي اما ولي الامر يسمونه الامام يسمون الامام او ولي الامر. لكن اذا اطلق كلمة الحاكم في الكتب في كتب الفقه فهو القاظي دائما طيب يقول ولا يملك الحاكم اي القاضي ان يفرض عوض القوت دراهم ما يتدخل القاضي لو تدخل القاضي قال لا عطها فلوس ما ليس له طاعة القاضي وقام ان في تراضي بين الزوجين انه يعطيها الطعام او يعطيها المال. قام تراضيا لا يستطيع احد ان يتدخل في مثل هذا الامر نعم السلام عليكم ويجب لها الكسوة في اول كل عام وتملكها بالقبض فلا بدل لما سرق او بلي وان انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للعام الجديد. طيب يسوى يعني حنا عندنا بالكويت مثلا كان المعروف كسوة الصيف وكسوة الشتاء هذا قبل الحين كل يوم كسوة في السابق كان عندهم كسوة الصيف وكسوة الشتاء عندما يدخل الشتاء يروح يشتري لها ملابس شتوية مثلا او كذا. لما يدخل الصيف يشتري لها ملابس صيفي هذا يسمونه كسوة الصيف وكسوة الشتاء. المذهب هنا ذكر كسوة العام يعني بداية السنة كسوة حق صيف وشتاء مرة واحدة. طيب اه بغض النظر هذه او هذه او لم تكن هناك كسوة صيفا وشتاء وانما كلما احتاجت اشترى لها ما تحتاج اليه من ملابس جاز ذلك. لكن حنا نتكلم هني فيما لو صار خلاف اذا كان يعني المتلائمين متوافقين الامر فيه سعة محتاج اشتري لي ملابس. تفضلوا فلانة محتاجة اشتري لي اه مثلا عطورات اه كريمات اي اي شيء وعطاها ان في توافق ما في مشكلة لكن لو حصل خلاف وارتفع الامر عند القاضي القاضي يقول له شوف انت ملزوم اللي واجب عليك كسوة للصيف وكسوة للشتاء او كسوة كاملة للعام كله هذا ايش؟ الواجب على الزوج فاذا اعطاها الكسوة الصيفية الكسوة الشتوية اكتفى بهذا خلاص. طيب لو انها الزوجة عطاه كسوة هذه السنة او كسوة الصيف خلاص انتهت المشكلة لكن المشكلة اذا ما كان شيء من هذا فانه آآ اه قد تقع يعني مشكلات بين الزوجين. نعم. احسن الله اليكم. قال المؤلف رحمه الله فصل والرجعية والملابس يعني بقيت على جدتها ما بليت ونظيفة وزينة كذا جت قالت له عطني كسوة تلقاها هذي ملابسك موجودة ما فيها الا الخير. قالت ايش عليك من ملابسي انت؟ عطني كسوتي انا واضح ولا لا؟ او عطني بدلها مالا عطني كسوتي ما لك شغل بملابسي. انا لي كسوة في كل سنة ملابسي اتشققت ملابسي ما تشققت ضاعت احترقت سرقت بليت ما لك شغل انا حتى لو اهدي لها مثلا جاءتها هدايا مثلا اهدوا لها ملابس جت قالت له كسوتي قال ما شاء الله تو مهدينتش. قالت ايش عليك من اللي مهديني انا ابي الواجب عليك ما لك شغل بالهدايا هدا ما لك شغل ابي اهديهم عطني كسوتي حقي هذا حق لها هذا حق لها. وذهب بعض اهل العلم واختيار شيخ الاسلام تيمية ان الكسوة لا تجب لها الا اذا بليت ملابسها او سرقت او آآ تشققت او ما شابه ذلك من الامور والجمهور على لا ان لها كسوة سواء بقيت او ذهبت ملابس يقول كذلك اذا سرقت ما له شغل الزوج سرقت فيما حافظت على ملابسها لا يلزم الا اذا كان سبيل التبرع مثلا اشترى لها ملابس المكان التي سرقت فلا بأس وهذا شيء طيب نعم قالوا وان مات او ماتت قبل رضائه رجع عليها بحسبه. وان ايش؟ وان ماتت وان مات او ماتت ايه؟ قبل القضاء. هكذا؟ ما عندك او بانت بانت ايه يلا ماشي لا لا لا اقرأ الذي عندك وان مات عمال قبل القائه رجع عليها بقصد ما بقصد بقصد ما بقي وانك تسمع القرآن. نعم. ان مات الزوج او ماتت الزوجة يعني الان هو يعطيها مقدم كسوة سنة للامام طيب اعطاه كسوة هذه السنة لسنة قادمة بداية السنة زي محرم مثلا هذي كسوة من محرم الى محرم القادم بعد شهرين مات الزوج يقولون لا مو من حقها اللي خدته لان هي تجب عليها نفقة كل يوم بيومها وكل شهر بشهره هذي خذت عشرة اشهر مقدم ومات زوجها هذا فلوس الورثة هذي اموال ايش؟ اموال الورثة. فتعيد ما خاصة اذا اخذته مالا بعد تعيد ما اخذته لانه ليس لها نفقة الان وانما لها ميراث لها ميراث حقها حال باقي الورثة لها ميراث وليس لها كسوة الكسوة لها لاجل سنة كاملة هي ما كملت السنة فقالوا تعيدها تعيدها. كذلك لو ماتت هي ما يذهب الى ورثتها وانما يرجع الى الزوج هذا طبعا في حال التنازع اذا ما كان في تنازع الورثة قالوا عليها بالعافية مثلا او اه ورث زوجها قال اه لورثته عليكم بالعافية انتهى الامر ما في مشكلة هنا لكن القصد ان هذه الكسوة ادفع مقدما تدفع مقدما فلو مات احدهما الاصل ان ترجع الى الزوج او الى ورثة الزوج آآ او بانت كذلك لو طلقها طلاقا بائنا طلقها بالثلاث مثلا او طلقها الطلقة الثالثة تبين منه؟ قال كذلك النفقة اللي اعطاها لسنة لان ما لها نفقة البائن قال فتعيد ايضا النفقة الى آآ زوجها. قال رجع عليها بقسط ما بقي يعني طاف شهرين رجع بس عشرة اشهر بقصد ما بقي. وان اكلت معه عادة او كساها بلا اذن سقطت لان بعض الناس يقول يبه انا ما عندي كسوة سنة كسوة صيفية وكسوة شتوية ما عندي اشياء متى ما بقت شريت لها ملابس ما اعطيها ثمن اكل وتاكل كذا وتاكل معاي وانا اكل معاها. امورنا ماشية يكفي قل يكفي طالما ان في تراضي بين الزوجين كل يوم يمكن كلكم ما عندكم اه هالسوالف هذي صح ولا لا؟ نكسوة شتوية وكس صيفية او انه اه آآ انه يعطيه فلوس حق الاكل والفلوس حق ما هي موجودة. لكن تاكل معاك في البيت وانت تاكل اموركم طيبة جدا. الاشكالية اذا وقع الطلاق وراحت حق القاضي قالت ما ينفق علي شلون تثبت انك انفقت عليها؟ تقول قاعد تاكل معاي كل يوم ببيتنا او تقول انا قاعد اشتري لها ملابس. يقول جيب الفواتير صحيح صحيح لان قد يكون الزوج كذابا ما يعطيها ملابس. قد تكون هي كذابة. الامر وارد. خاصة الان في هذا الزمن للاسف ساءت الاخلاق من الزوجين بعد وجود بعد المحامين اللي ما يخافون الله طيب قولي كذا وقولي كذا واكذبي بكذا واكذبي بكذا. حتى بس اهم شي تنجح القظية وياخذ اه عمولته وللاسف يعني صار هذا الامر موجودا. فلما تكون هناك كسوة شتوية صيفية ومثبتة. وحول لها المبلغ او عطاها الكسوة وشهد عليها او كذا لكن ما تغطى عنه ولا تخرج من بيتها ولو مات احدهما الثاني يرثه مباشرة والله اعلم وصلى الله على سيدنا محمد جزاكم الله والرجعية مطلقا والبائن والناشز الحامل والمتوفى عنها زوجها حاملا كالزوجة في النفقة والكسوة بس كده. نعم. الرجعية هي المرأة التي طلقها زوجها من نكاح صحيح الرجعية هي التي طلقها زوجها في نكاح صحيح طلقة اه رجعية اي لم يأخذ الثلاث كلها وانما في مجال لعودتها الى ذمته وان يكون هذا الطلاق بدون عوظ حتى لا يكون خلعا حتى لا يكون خلعا وانما يكون بدون عوض هذي تسمى مطلقة رجعية ولن تنقضي عدتها ولن تنقضي عدتها. الرجعية زوجة معلقة الرجعية زوجة معلقة ولذلك لها سكن ولها آآ كسوة لها نفقة لها سكنى ونفقة ما في كلام بل بالعكس الله تبارك يقول لا تخرجوهن من بيوتهن هي اصلا ما تخرج من البيت فاكيد لها سكتة لها سكنى الرجعية لها سكنى اكيد واذا كانت لها سكنة اذا لها نفقة لها نفقة لكن ليس لها آآ ليلة لو كان عنده اكثر من زوجة يعني متزوج من اثنتين مثلا وطلق احداهما طلقة رجعية ليس لها ليلة لكن لها نفقة ولها سكنة تكنى في بيتها لا تخرج من بيتها اصلا حتى تنقضي عدتها خلال هالفترة هذه انقضاء حتى انقضاء العدة سواء كانت حامل او كانت آآ حائلة غير حامل فلها نفقة ولها سكنة في بيته هاي اذا كانت مطلقة رجعية والمطلقة الرجعية اذا لها سكنى ولها نفقة لانها زوجة الرجعية زوجة معلقة المطلقة الرجعية تعتبر زوجة معلقة اذا لها سكنة ولها نفقة البائن البائن هي المطلقة الطلقة الثالثة اذا طلقها ثم رجعها ثم طلقها ثم رجع ثم طلقها هذي الطلقة الثالثة يقول الله تبارك وتعالى فان طلقها اي الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا فلا تحل له من بعد حتى زوجا غيره خلاص هذي يسمونها طلاق بائن طلاق بائن طيب المطلقة البان كذلك غير المدخول بها لو واحد طلق زوجته قبل الدخول وقبل الخلوة هذا طلاقها ايضا بائن يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون هي طلاقها بائن فاذا المطلق البائن المطلق البائن اختلف اهل العلم هل لها سكنى ونفقة او ليس لها لا سكن ولا نفقة الا اذا كانت حامل اذا كانت حاملا فلا سكنة ولها نفقة ليس لاجلها وانما لاجل الذي في بطنها لان اللي في بطنها شنو ولده فيجب عليه النفقة على ولده ولا يمكن ان ينفق على ولده الا اذا انفق عليها فالانفاق عليها من الطعام وغيره وكذا هو نفقة على الولد. والسكنة كذلك واجبة حتى تضع حملها سواء كانت بائنا او اه كانت اه يعني اه طلقها يعني الطلاق الثالث وهي حامل او مات عنها وهي حامل فلها السكنة ولها النفقة قالوا طيب قال والبائن والناشز الحامل والمتوفى عنها زوجها حاملا كالزوجة في النفقة. الناشز كذلك الناس ليس لها نفقة الناشز التي تخرج عن طوع زوجها واللاتي تخافون نشوزهن والنشوز يكون من الرجل ويكون من المرأة النشوز من المرأة واللاتي تخافون نشوزهن والنشوز من الرجل وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا. فاحيانا نشوز يكون من المرأة واحيانا النشوز يكون من الرجل فالقصد ان الناشز طيب اذا كانت حاملا فلها نفقة للحمل ولها سكنى للحمل طيب والبائن كذلك لها نفقة ولا سكنى للحمل طيب والمتوفى عنها لها سكنة ولها نفقة الحمل الذي في بطنها طيب اه المهم ان البائن حقيقة وقع فيها خلاف الباء ان وقع فيها خلاف مذهب احمد الذي ذكرناه قبل قليل ان الباء لها سكنة ولها نفقة ان كانت حاملا فقط ان كانت حامل لها سكنة ولها نفقة اما اذا كانت غير حامل ليس لها سكنى وليس لها نفقة تكنى ونقف فقط اذا كانت حاملا ابو حنيفة بالعكس رحمه الله تعالى يقول لها نفقة ولها سكنة حاملا كانت او حائلا بائنا كانت او آآ وفاة. يعني لا سكنى ولها نفقة. طيب الشافعي رحمه الله تعالى يقول ان كانت حاملا آآ لها سكنة واذا كانت غير حامل ليس لها تكنى طيب يعني فقط ان كانت حامدة كانت مو حامل طيب لها فقط ايش؟ السكنة وليس لها النفقة لماذا؟ اذا قال لان الله تبارك يقول اسكنوهن من حيث سكنتم بوجدكم وهذا مطلق الحامل وغير الحامل اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم قالوا وهذا في المطلقة. قالوا لان غير المطلقة البائن. قالوا لان المطلقة رجاء اصلا ما تخرج من بيتها وهنا توفير السكن اذا هو للمطلقة البائن المطلقة البائن غير اذا ثلاثة اقوال قول احمد فقط ان كانت حاملا لا سكنى ونفقة اه ابو حنيفة لا سكنى ولا نفقة مطلقا. الشافعي فيه تفصيل يقول ان كانت حاملا لها سكنى ولها نفقة ان كانت غير حامل لها سكنة وليس لها نفقة وحديث فاطمة بنت قيس ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلقها زوجها ثلاثا طيب قال النبي لا سكنى لها ولا نفقة هذه يؤيد قول الحنابلة لا سكنى له ولا نفقة. لكن في بعض روايات هذا الحديث انها ارادت تسكن في غير مسكنها فقال لا سكنى لك. المقصود السكن الجديد لكن سكن قديم لها بدلالة الاية اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. وهذا القول الظاهر والله العالم اقوى الاقوال هو قول الشافعي في هذه المسألة ان لها السكنة واما النفقة فاذا كانت حاملا لها نفقة واذا كانت غير حامل فليس لها النفقة والله اعلم. احسن الله اليكم. ولا شيء لغير الحامل منهن ولا لمن سافرت لحاجتها او لنزهة او زيارة ولو باذن الزوجة. نعم. لا شيء لغير الحرب منهن ذكرناه. هذا قبل قليل. قال ولا لمن سافرت او لنزهة او زيارة ولو باذن الزوج المرأة قد تسافر مع زوجها وقد تسافر باذن زوجها وقد تسافر بدون اذن زوجها وهو ما يسمى بالنشوز اما اذا كانت ناشزا يعني عاصية لامر زوجها هذه لا نفقة لها اما اذا اه سافرت معه والصحيح لها النفقة لانها لم تحرمه حاجته اما اذا سافرت باذنه كان سافرت لتزور اهلها او سافرت لتمرظ اختها او سافرت لدراسة او سافرت طلب علم او سافرت لتشتري شيئا او سافرت لنزهة فعلى المذهب انها ليست لها نفقة لماذا؟ قال لانه يعني ضيعت عليه آآ حاجته منها وذهب اخرون من اهل العلم انها لها النفقة لانه باذنه طالما انه باذنه فهذا حقه اسقطه لو كان ما يبيها تسافر يقول لها ايش لا تسافري فاذا سافرت تكون ناشزا هنا عاصية له طالما انه لم ينهى عن السفر واذن لها بذلك فهو قد اسقط حقه وبالتالي آآ لها النفقة وهذا هو الصحيح ان شاء الله تعالى. نعم نعم يعني هنا هالمسألة لو حصل خصام بين الزوجين وقال ما ينفق علي وهو يقول انفق القول قولها تنفق اثبت انك قاعد تنفق. اللي قلنا لكم قبل قليل هيئات فواتير هات كذا اثبت انك قاعد تنفق عليها آآ فيثبت انه انفق عليها والا فالقول قولها بيمينها هذا هو الاصل نعم. ومتى اعسر بنفقة المعسر او كسوته او مسكنه او صار لا يجد النفقة الا يوما دون يوم او غاب موسر وتعذرت عليها النفقة بالاستدانة وغيرها فلها الفسخ فورا ومتراخيا ولا يصح بلا حاكم تاخذ بطلب بطلبها او تفسخ او تفسخ بامره. نعم. الزوج له ثلاث احوال هنا اما ان يكون موسرا ثم افتقر وارد هذا وارد يكون موسر وبعدين صار فقير ممكن خسر تجارته انباقت فلوسه اه اسهم السوق مثلا خسر المهم انه كان موسرا فصار فقيرا او ان يكون فقيرا في الاصل وهي راضية في هو فقير او يكون كذب عليها قال انا موسر وهذا وظهر له انه فقير اذا عندنا ثلاث احوال اما ان يكون موسرا افتقر واما ان يكون فقيرا رضيت به واما ان يكون كذب عليها بانه موسر ثم ظهر انه معسر فقير فكيف يكون حال الزوجة هنا؟ اما في الحالة الاولى اه وهو انه اه ترتيب ثاني يرتبها الان اذا كان كذب عليها قال انا موسر ولما تزوجت ولا ما عندها شي قالت وين تقول لي عندك املاك وعندك كذا وقلت لي راتبك الفين طلع راتبك ست مئة وين تقول لي عندك بيت طلع ما عندك بيت ولا لا؟ يعني كذب عليها ادعى انه موسى ولم يكن كذلك. المهم اذا عجز عن نفقتها وقد كذب عليها فانها لها الفسخ لها الفسخ الحالة الثانية اذا كان موسرا فافتقر كان مسر فافتقر هنا الاصل طبعا انت تتكلم عن اه حسن العشرة وهذا الافضل لها ان تبقى معه وان تتحمل كذا لكن حنا ما نتكلم عن آآ ماذا ينبغي لها؟ نتكلم عن قانون حق وباطل هل يحق لها؟ هل يصح لها او لا يصح الافضل ان تصبر وترظى وكذا لكن كواقع لو اشتكت عند الحاكم الحاكم يقول لها لا اصبري لا ليس له الحق الحاكم اللي يقول لها اصبري وهذا ليس له الحق بذلك. اقصد ليس له الحق ان يقول لها اصبري ويحكم حكما. يجب عليها ان تصبر. لا الحاكم هنا يقضي بانه ما تستطيع تنفق طلق خلاص طلقها اذا ما تستطيع ان تنفق عليها اذا عجز الزوج عن النفقة. كذلك اذا كان فقيرا في الاصل وهي رضيت به هنا هي رضيت بفقره لكن رضيت على ان تتحسن الامور لكن الامور لم تتحسن لها الحق ان تفسخ كذلك. لها الحق ان تفسخ. اذا اذا كذب عليها لها الحق ان تفسخ اذا كان موسرا فافتقر لها الحق ان تفسخ اذا كان آآ فقيرا ورضيت به لها الحق كذلك ان تفسخ. لكن كل هذا الفسخ لا يكون الا بحكم الحاكم الحاكم اللي هو منو القاضي لا يكون الا بحكم القاضي لان هذه دعاوى وفيها خلاف بين الناس فاذا لابد ان يتدخل فيها القاضي هنا يبقى امر واحد بعض الناس يقول يا اخي الصحابة كانوا فقراء والصحابيات رضوا وسكتوا اي رظيت باختيارها في اختيارها وهذا من حسن العشرة. لكن اذا ما تبي ترضى مو غصب لها الحق هذا حقها ان تعيش حياة كريمة وكذا زوجها ما عنده الا اذا كانت اذا كان موسرا لكنه مسافر قال له انا مسافر شهر وعطاه نفقة شهر وغاب سنة وين فلان نفقة ما عندنا تحملوا وتحملوا وجاي انا ان شاء الله جاي اخلص شغلي واجيكم. يا فلان يا فلان يا فلان اذا كان يدين على حسابه ويعطونه النفقة يرسل له عن طريق دين ما في مانع هنا قعدت تستلم النفقة لكن يقول لها دبري نفسك لا ما تدبر نفسك ما هي ملزم انها تدبر نفسها فهنا ايضا لها الحق ان تطلب الطلاق عن طريق القاضي طيب. وان امتنع الموسر من النفقة او الكسوة وقدرت على ماله فلها الاخذ منه بلا اذنه بقدر كفايتها وكفاية ولدها الصغير. نعم اذا اذا كان موسرا لكن حريص حريص ما يندي مثل ما يقولون يعني صعب انك تاخذ منه فهنا اذا كان يعني يمنعها من حقها فلها ان تأخذ منه بدون علمه تأخذ منه بدون علمه وقد جاءت هند بنت عتبة الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان ابا سفيان رجل مسيك مسيك يعني ما يطلع الفلوس براحة صعب شوي الفلوس آآ فهل اخذ منه ما يكفيني وولدي؟ قال خذي ما يكفيك ولدك فاذن لها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ان تأخذ بالمعروف ما ما تبالغ في الاخ تأخذ حاجتها فقط وحاجة ولدها لان هذه نفقة واجبة هذه نفقة واجبة فيجب عليه ان آآ يؤديها له فان لم يؤديها له يؤديها لها عفوا فان لم يؤديها لها جاز لها ان تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها. والله اعلم وصلى الله وسلم عليه. في احد عنده سؤال نعم يستحق المدة الزمنية. المدة الى ان تنتهي العدة طلاق رائع ايه الى ان تنتهي عدتها اذا كانت حامل ولا مو حامل مو حامل الى ان تنتهي العدة لان الباءة ان تعتد اي نعم تعتد ثلاث سور على الصحيح فينفق عليه حتى تنقض عدته. السؤال الثاني شنو ناشز الى انت عقل ايه نسيت مسألة هنا وهي قضية اذا هذا يحصل الان يعني كثيرا وهو واحد يعقد على بنت الناس وما يصير العرس الا بعد سنة سنتين بعضهم اكثر وبعضهم اقل لكن يقعدون مدة يقولون ثلاث شهور اربع شهور بعض الناس بعضهم اكثر شنو اكثر مدة سمعتوا فيها خمس سنين سبع سنين عاقد وقاعد عند اهلها تخاف عمرها سبع سنين بعد هي طيب اذا كان يعني عقد عليه وهي عند اهلها هل تجب لها النفقة او ما تجب لها النفقة وهي عند اهلها حسب في تفصيل. اذا كان اهلها قالوا له تعال خذ مرتك ويقول له اصبروا علي خل ارتب اموري ولا تجب لها النفقة اذا كان اهلها قالوا له املك الحين بس ما تاخذها الا بعد خمس سنين لما تخلص دراستها. ليس لها نفقة انها تأخذ حكم الناشز لانه منع من حقه هو فاذا اذا كان المنع منها ومن اهلها فليس لها نفقة وان كان المنع منه هو يعني هو اللي مأخر يقول بعدين صبروا شوي كذا آآ لها النفقة واضحة الصورة ان شاء الله تعالى. نعم في سؤال خايفين تسألون عشان واقفين يبون الاقامة؟ يلا سر ايه لان زوجته تعتبر زوجة ولو مات ترثه هي زوجة معلقة المطلقة الرجعية زوجة معلقة المطلقة الطلقة الاولى والطلقة الثانية للحين زوجته ما طلعت من ذمته ولو مات ترثه ولو ماتت يرثها لك ما تتغطى عنه تقعد مع البيت ما يلمسها ما يقبلها الا بنية الرجوع ما تتغطى عنه للحين زوجته هي بس ما يقبلها ولا يلمسها الا اذا نوى انه يرجعها لذمته