كون الردة هذا القتل حد اوليس بحد؟ الحقيقة النزاع فيه لفظ لماذا؟ لان من قال انه حد نظر الى العقوبة ومن نظر الى انه ليس بحد فنظر بانه ليس بزاجر لانه قتل شخصا لم كأن يأخذ مثلا ثوبا فيلتحف به او يأخذ شيئا فيستظل به ونحو ذلك. قال لدفع برد او استسقاء ماء كأن يأخذ دلوا لغيره فيستقي منهن لحاجة ونحوه من الاشياء كقدر ليطبخ به ونحو ذلك وجب بذله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فيقول الشيخ موسى ابن سالم الحجاوي رحمه الله تعالى باب قتال اهل البغي حينما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الحديث عن المحاربين وقطاع الطريق شرع بعد ذلك في الحديث عن قتال اهل باغي وسبب ذكره حكم اهل البغي بعد ذكره بقطاع الطريق ان بينهما شبها من بهاتين الجهة الاولى ان كلاهما يشترك في انه قد تعدى على ولي الامر. والجهة الثانية ان البغاة لهم ثلاثة شروط اذا اختل واحد من هذه الشروط الثلاثة فانهم يصبحون محاربين وقطاعا فيأخذون احكام والطاعي الطريق. وقد ذكر اهل العلم رحمهم الله تعالى ان البغي معناه التعدي. والمقصود البغاة واهل البغي هم الذين تعدوا على ولي الامر او تعدوا على السلطة العامة. وذكر فقهاؤنا رحمة الله عليهم ان ان من تعدى وخرج واعتدى على ولي الامر انما هو واحد من ثلاثة اشخاص. اما ان يكون محاربا اما ان يكون باغيا واما ان يكون خارجيا. وهذه الامور الثلاثة بينها تداخل في بعض جزئياتها فقد يكون المرء محاربة وقد يكون خارجيا باغيا ونحو ذلك. فاما ان اول هذه الانواع الثلاثة فهو ما يتعلق بقاطع الطريق فان قاطع الطريق قد تقدم حكمه وان حده انه اما ان يقتل واما ان يصلب واما ان تقطع يده ورجله من خلاف واما ان ينفى من الارض. واما البغي فان هو في حقيقته لا حد فيه. وانما ما فيهم مقاتلة وانما فيه المقاتلة. اذا قطع الطريق والحرابة عقوبته الحد. واما ينبغي فلا حد ولا عقوبة على احاد الناس. وانما فيه المقاتلة لهم. وساتكلم بعد قليل عن صفة مقاتلتهم بمشيئة الله. النوع الثالث من الذين خرجوا على ولي الامر هم الخوارج. والخوارج في الحقيقة ليسوا فئة واحدة. ولا رأيا واحدا كما قال الامام احمد اختلف اهل اهل الاهواء واتفقوا على السيف. فلا يلزم ان يكون مكفرا لكل مسلم بكل ذنب. فان لهم صورا كثيرة ولهم طرائق متعددة. وقد ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم ثلاث ولن يكون بها المرء خارجا باغيا. والفرق بين الخوارج والبغاة من حيث الحكم والنتيجة. ان البغاة انما يقاتلون فقط واما الخوارج فانهم يقاتلون ويجهز عليهم ويقصدون بالقتل. اذا الفرق بينهما ان الخوارج من البغاة البغاة يقاتلون ولا يجهز على جريحهم. واما الخوارج فانه يجهز على جريحهم ويقتلون عند رفعهم السلاح. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فلئن رأيتم فلاقتلنهم قتلة عاد وفي لفظ في الصحيح كذلك قتل ثمود. وهذا الذي اخذ منه فقهاؤنا الفرق بين مقاتلة البغاة الذين لهم تأويل سائغ البغاة الذين اخذوا رأي الخوارج فانهم في حال المحاربة والمقاتلة يقصد قتلهم. ويدل على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان انه قال طوبى لمن قتلهم او قتلوه طوبى لمن قتلهم او قتلوه طوبى لمن قتلهم او قتلوه. والجامع في الخوارج انهم يكفرون الدماء والاعراض والاموال. والمقام ليس مقام الحديث عن صورهم وانما احلتك على مليء وهو كلام الشيخ تقي الصراط المستقيم في ذكر صورهم وحالاتهم فهناك من المناسب ذكرا. اذا عرفنا الفرق بين البغي وبين الخوارج. واما الفرق بين البغي والحرابة فسبق معنا الفرق الاول وهو ان الحرابة حد. واما البغي فانه مقاتلة. الامر الثاني في الفرق بين الحرابة وبين البغي. انه عند مقاتلة المحاربين تختلف مقاتلتهم عن مقاتلة البغاة. فان المحاربين اذا قتلوا فانه يجوز قتلهم مقبلين ومدبرين. واما البغاة فانما يقاتلون مقبلين فاذا ادبروا لا يقاتلون. الامر الثاني ان المحاربين اذا اتلفوا مالا او قتلوا نفسا فانهم يضمنون ويؤاخذون به ولو سقط عنهم الحد فيجب عليهم ضمانه بخلاف البغاة. فان البغاة يسقط عنهم ضمان المال الذي اتلفوه. والنفس التي قتلت بسببهم وهذا طبعا ايضا بخلاف الخوارج فان لهم حكما قد اشير له بعد قليل. الامر الثالث ان المحاربين اذا اخذوا زكاة اندفع رجل للمحاربين زكاة. فانه لا يعتد بهذه الزكاة. ولا تبرأ ذمة البادر بها. بخلاف من بذل مالا البغال فانه تبرأ ذمته بذلك. وبعضهم زاد فرقا بانه يجوز تعمد قتل المحارب وهي داخلة في السابقة اذا هذا الفرق بين المحارب والباغي والفرق بين الباغي والخارجي اذا خرج بسيف. واما الخارجي اذا لم يخرج بالسيف فانه فيقتل ولكن قد يعذر بالحبس لكي لا ينتقل شره وفكره الى غيره حتى قضى عمر ابن عبد العزيز في ناظره فلم يرجع عن قوله قال يحبس حتى يموت. ليكف شره. فمن اشد انواع العقوبات في الحبس حبس الذي لم يقاتل فانه يجوز اذا تعدى شره ونشر فكره ان يحبس حتى يموت اه وهذا هو المذهب واخذوا بقول مرض ابن عبد العزيز كما ذكر ذلك الكشاف وفي غيرها من الكتب. اذا عرفنا الان الفرق بين هذه الامور الثلاثة. نبدأ الان في الحديث عن البغي على سبيل التفصيل المصنف رحمه الله تعالى قال باب قتال اهل البغي ولم يقل باب حد اهل البغي. لان بعضا من اهل العلم رحمه الله تعالى لا يعد البغي حدا لان الحد لا بد ان يكون زاجرا وجابرا. والحقيقة ان القتال ليس فيه زجر وليس فيه جبر وانما فيه منع لهم من الفعل بان تكسر شوكتهم. ولذلك فلا عقوبة حقيقة عليهم وانما فيها مقاتلة. ولذلك العلماء اوردوا بغي في ضمن الحدود من باب التبع وكمال الصيغة. ولذلك فان من الفقهاء من يرى ان الحدود خمسة بدون البغي وهكذا بدأ المصنف يذكر ضابط البغي واورد المصنف في ضابطه البغي ثلاثة قيود فقال الشيخ رحمه الله تعالى فاذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة على الامام بتأويل سائغ فهم بضاة هذه ثلاثة قيود اذا وجدت فان من اتصف بهذه الاوصاف الثلاثة يسمى باغيا يقاتل. ولكن مقاتلته لا يجهز فيها على الجريح ولا يتبع فيها المدبر ونحو ذلك فكانت هذه المقاتلة من باب تخفيف العقوبة على البغاة لعلهم ان يرجعوا الى حظيرة اهل العدل لان البغاة يقابلهم اهل العدل اذا قلنا اهل العدل هم الذين يقابلون البغال لعلهم ان يرجعوا الى حظيرة اهل العدل ويرجعوا للطاعة ولذلك لم يشدد في عقوبتهم حتى انهم قالوا انه اذا انكسرت شوكتهم لا يحبس احد منهم. فليس فيها عقوبة في ذاتها وانما فيها مقاتلة. فهي اخف من المحاربين بكثير ولا شك بخلاف المحاربة فإن المحاربة شديدة. اذا هذه ثلاثة قيود اذا اختل واحد منها فان البغاة حينئذ يصبحون محاربين تشدد عقوبتهم. اول قيد ذكره المصنف قال اذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة. انظر معي. قول المصنف رحمه الله تعالى اذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة. قوله شوكة ومنعة بمعنى ان لهم قوة يرجعون ويجتمعون عندها وهذه الشوكة. وقوله شوكة تقتضي انه لا يسمى هؤلاء القوم لهم شوكة الا اذا كان لا يمكن كسر شوكتهم وتفريق جمعهم لا يتحقق ذلك الا بجمع جيش وحشده لهم. فاذا امكن فلابد من جمع جيش وجماعة لكي يردوا على هؤلاء اذا نعرف الشيء بمقابله وبظدها تتميز الاشياء اصحاب هم الذين يحتاجون الى جمع لكسر شوكتهم. وبناء على ذلك فان من ليس له شوكة ولا منعه فانه لا يسمى محارب فانه لا يسمى باغيا وانما يسمى محاربا. فلو ان الذين خرجوا ولو وجد القيد الثاني والسادس نذكرها بعد قليل. فلو ان الذين خرجوا هم في الحقيقة عدد يسير. واحد او اثنان او ثلاثة ولو كان لهم تأويل سائغ فاننا حينئذ نقول انهم محاربون. يأخذون حكم المحاربين ولا يأخذون حكم البغاة. وبناء عليه فانه اذا انتهت مقاتلتهم وقبض عليهم فيقام عليهم حد المحارب. طيب عندي هنا مسألتان قبل ان ننتقل للقيد الثاني المسألة الاولى عندنا قلنا لا جمعا يسيرا فان الجمع اليسير يعدون محاربين قول الجمع يسير هذي في الحقيقة ذكر بعض الشيء من المتأخرين انها عبارة غير منضبطة. ولذلك فاننا نقول كونهم عددا يسيرا لا بد ان يكون باعتبار من يقابلهم. الا نقل ان الشوكة انما تكون بحشد الجيش. فاذا اليسير باعتبار من يقابله. وبناء عليك ان هذه الشوكة تختلف من زمان من زمان فما يكون في وقت يسيرا يكون في اخر عظيما وشوكة ومنعة. وما كان في وقت او في بلد يسيرا فانه في غير يكون ذا شوكة ومناعة. هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية نلاحظ هنا ان الفقهاء ذكروا في هذا القيد ان يكون لهم قوة ومناعة ولم يذكروا شرط ان يكون لهم رأس مطاع. فلا يلزم ان يكون لهم رأس مطاع. فلو كان اجتماعهم من غير رأس ومن غير اه شخص يطيعون امره ويأتمرون بامره ويرجعون اليه في توجيه امورهم فانهم كذلك يسمون بغاة لانهم لان لهم غلبة وكثرة. وهذه مثل غوغاء اذا خرجوا قد لا يعني يوجههم شخص وانما يوجههم الصوت العام والعالي فانهم حينئذ يسمون يسمون بغاة ولا يلزم ان يكون لهم كبير مطاع. القيد الثاني قال اذا خرجوا على الامام من شرط البغاة الذين لهم شوكة ان يكون خروجهم على الاناء. وفي هذا الموظع تكلم الفقهاء رحمهم الله تعالى على مسألة وجوب تنصيب الايمان والفقهاء يقولون انه يجب تنصيب الامام ابتداء واستدامة. معنى كونه فداء اي اذا لم يكن هناك امام فلا بد ان ينصب واستدامة فلا يجوز خلعه الا بموجب بل ان في احدى الروايات انه لو خلع نفسه لا يختلع الا قيود معينة ذكروها في محلها وهذا الموضع هو الذي استطرد فيه الفقهاء في ذكر احكام الامامة وعادة ما تفرد بكتب مفردة ككتب الاحكام كان السلطانية ومن اشهرها عند اصحابنا كتاب الاحكام السلطانية للقاضي الامام ابي يعلى بن فرة رحمه الله تعالى وهو مطبوع منذ عشرات السنين لكن هم من هنا انه هنا في هذا الموضع يعرف يتكلم عن شروط الامامة وعن آآ يعني وجوبها وعدم الخروج عليه عجبا يقابل عدم الخروج على الامام فيما لو كانت هناك فئة ذات غلبة وشوكة خرجت على فئة اخرى ليس لها سلطة ولا امامة ولا ولاية. وهو الذي سيذكره المصنف في اخر الباب اذا اقتتلت فئتان عظيمتان من المسلمين. قد توجد فئتان فلا نسمي احداهما باغية وانما بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله المراد اذا كان الخروج على غير الامام فهما فئتان باغيتان اي على بعضهما وليسوا من اهل البغاة الذين يدخلون في هذا الحكم وانما سينجوا النفوس حكمهم في اخر الباب. طيب القيد الثالث ذكره المصنف قال بتأويل سائغ. قول المصنف بتأويل سائغ هذه قيد مهم. لان قول المصنف بتأويل سائغ ليس معناه انه تأويل صواب. بل قد يكون تأويل صواب وقد يكون تأويل خطأ. فلو ان فئة ذات منعة خرجت على الامام ترى ان فعله ظلم مع ان فعله مع ان فعله ليس بظلم. نقول هذا يسمى تأويلا سائغا. هذا يسمى تأويلا سائغا. طيب ما الذي يقابل التأويل؟ السائغ؟ نقول يقابله الامر الاول من خرج بلا تأويل. خرج بلا تأويل هكذا. ومثلوا له قالوا من خرج حقا من حقوق الله جل وعلا. مثل مانع الزكاة الذين قاتلهم ابو بكر الصديق رضي الله عنه. في الحقيقة ليسوا بغاة انما قاتلهم لمنعهم حقا من حقوق الله جل وعلا. فيقاتلون ويذكر حكمهم اي في باب الجهاد. هؤلاء يذكر حكمهم في باب الجهاد تذكرون حينما مر معنا في باب الجهاد ان ولي الامر القاتل من منع حقا من حقوق الله جل وعلا او امتنع من امتثال ذلك الامر كذلك ممن لا تأويل له سائغ قالوا من ثبت عليه حد شرعي فامتنع من تنفيذه. قد يثبت حد على شخص قصاص او حد زنا فيأتي هو وقومه ويمتنعون من تنفيذه. فيأتي النائب الوالي لتنفيذه يقول لا نريد ثم يمتنعون ويكون لهم غلبة نقول هؤلاء ليسوا بغاة وانما يقاتلون وذكر حكم في باب الجهاد هناك. لان الجهاد يكون ايضا للمعتدي الذي ترك حكما شرعيا. فحكمه غير حكمهم هنا. اذا لابد ان يكون لهم تأويل فمن لا تأويل له فانه لا يسمى باغيا. ولذلك فان مقاتلة ابي بكر لمانع الزكاة ليس من البغي وسأشير للنص بعد قليل. لماذا قال احمد انه ليس بغيا؟ النوع الثاني من المقاتلة قالوا لو كان تأويلهم ما لغي وهم الخواج؟ فان الخوارج وان كان فيهم معنى البغي فان قتالهم يكون اشد من قتال البغاة الذين لهم تأويل سائغ لان الخوارج يستبيحون الدم ويستبيحون العرظ ويستبيحون المال. وبناء على ذلك ذكرت لكم ما ذكره فقهاؤنا ان الخوارج يجوز ابتداء قتالهم وان لم يبدأوا بالقتال ان الخوارج يجوز الاجهاز عليهم ابتداء طوبى لمن قتلهم او قتلوه لان لان لقيتهم لاقتلنهم قتل عاد وفي الرواية الاخرى قتل ثمود وهكذا. اذا لان تأويلهم في الحقيقة ملغي بالغاء الشارع له. لانه تكفير واستباحة. طيب. اه عندنا هنا مسألة لما قال قال فهم بغة طيب قال الشيخ فهم فهم غواة. جاء ان يحيى ابن معين اتى الامام احمد منكرا عليه كلمة قالها الامام الشافعي رحمه الله تعالى. فان الامام الشافعي لما اورد كتاب اهل البغي اورد فيه حكما او اورد فيه دليلا واحدا وهو مقاتلة علي رضي الله عنه لاهل الجمل من الصحابة. فاتى يحيى بن معين لاحمد مستنكرا ذلك. قال كيف يجعل ما شجر بين الصحابة من قتال البغاة؟ فقال له احمد وهل يحسن الا ذاك علي رضي الله عنه قاتل الخوارج في حاروراء وفي غيرها ومع ذلك لا نسميهم بغاة وانما نسميهم قتالا لخوارج ولذلك قاتل مع علي رضي الله عنه في قتال الخوارج فئة كبيرة جدا من الصحابة بخلاف القتال الجمل فلم يقاتل فيه الا عدد قليل. اذا الفتن التي كانت اه بين الصحابة رضوان الله عليهم هذا من البغي. نص عليه الشافعي اي واحمد واما قتال ابي بكر من مانع الزكاة فانه قتال لمانع حق وشريعة ظاهرة من شعائر الاسلام. طيب قول المصنف الله تعالى فهم بغاة مفهوم هذه الجملة انه اذا اختل شرط من الشروط السابقة فانهم لا يسمون بغاة فاذا اختل الشرط الاول وجود الشوكة لهم بان كانوا عددا يسيرا فانهم حينئذ نسميهم محاربين. وان اختل الشرط الاخير وهم السائغ فعرفنا من يقابله وهم اما خوارج او يقاتلون قتال جهاد بمنعهم الحق. وان اختل مقاتلتهم للامام وانما كان خروج بعضهم على بعض فان دور الامام فيه الاصلاح بينهم فيكون احداهما بغت على الاخرى فلا يسمون بغاة بالحكم الذي سنذكره بعد قليل طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويلزمه بدأ يتكلم عن كيفية قتال اهل البغاة قال يلزمه قال وعليه ان يراسلهم عليه ان يراسلهم. فيسألهم ما ينقمون منه. اول ما يجب لان قوله بمعنى يلزم ويجب انه يجب على ولي الامر ان يراسلهم قبل ان يبدأ بمقاتلتهم. كما فعل علي رضي الله عنه حينما راسل اهل الجبل اهل البصرة قبل موقعة الجمل فراسلهم وارسل اليهم بعض اصحابه كما روى ذلك الامام احمد والحاكم هذا صحيح. تدل على انه لابد من ازالة هذه الفتنة فلربما كان هناك تأويل يحتاج الى استظهار او مظلمة ترد او نحو ذلك من الامور. ومعلوم ان المقتلة التي او القتال الذي كان بين الصحابة في الجمل هو تأويل. فان علي رضي الله عنه كانت ولايته وامامته ظاهرة لا ينازعها احد في امامته وولايته على المسلمين. ولكن بعضا من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون نريد ان نقتص ممن قتل عثمان فان من قتل عثمان رضي الله عنه هو في جيش علي رضي الله عنه فيقول هو معك في الجيش؟ فاقتصت منه. كان هذا هو تأويله وفي عروقه فانه يكون معفوا عنه من باب التبع لا على سبيل الابتداء والانفصال. نعم. قال فيه مضرة كالسم ونحوه. السم طبعا مثلث بالفتح والكسر والضم. ولا شك ان السم ما يحرم. لانه او لان الله عز وجل اما تأويل علي رضي الله عنه وجمهور اهل السنة على ان الصواب مع علي رضي الله عنه. اما علي رضي الله عنه فيقول لا لن يعني اترك هذا قصاص وانما ساؤجله فليس الوقت المناسبا فان هؤلاء الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه هم في الجيش ولهم كلمتهم ولهم جماعتهم ولهم قوتهم وغلبتهم فلم يمتنع علي رضي الله عنه ويلغي اقامة حد القصاص وانما اراد تأجيله لمصلحة رآها عندنا قاعدة ان تصرفات الامام مناطة بالمصلحة فالذي يعرف الاصلح والافسد هو الامام كعلي رضي الله عنه. ثم خرج الصحابة الذين في الجمل وكان معي ايضا عدد اخر واعتزل الفتنة اكثر. المعتزلون كانوا هم الاكثر. فخرج بعضهم لا يريدون قتال علي في الحقيقة وانما يريدون القصاص ولكن اذا ظهر السيف ظهر. فنسأل الله عز وجل السلامة. ولذلك ندم الزبير وندم عدد من الصحابة بعد ذلك. نعم. اذا هذا ما يتعلق بكيفية مراسلته ومن قتال البغاة ما حدث بين علي ومعاوية. ايضا هذا صورة قتال البغاة. قال واعلم بان ان علي رضي الله عنه كما في مسلم فرق بين قتال معاوية وبين قتال الخوارج. فرق بينهم في الحكم. فرق علي بين قتال الخوارج وبين قتال معاوية فقتاله لمعاوية بغيون وقتاله للخوارج قتال من نوع ذكرناه قبل قليل. قال وعليه ان يراسلهم فيسألهم ما ينقبون منه. فان ذكروا مظلمة لها وان ادعوا شبهة كشفها. كما فعلنا ابن عباس رضي الله عنه. قال وان ثاءوا فان ثاؤوا يعني رجعوا ولم يقاتلوا فالحمد لله ولا يجوز عقابهم ولا حبسهم ولا تعذيرهم هذا هو الاصل لانهم فائوا بانفسهم قال والا قاتلهم. قول المصنف هنا والا قاتلهم. المعتمد من المذهب انه يجوز لولي الامر ان ابتدأ قتالهم وان لم يبدؤوا هذا هو مشهور المذهب وهو معتمد عند المتأخرين فلا فيجوز لولي الامر بعد مراسلتهم ودعوتهم للعود فان لم يعودوا جاز له ان يبتدأ قتالهم. طيب فان قاتلهم فصفة المقاتلة ما هي؟ كما ذكرت قبل وقليل انه لا يجهز على الجريح ويترك المدبر ومن قبض عليه منهم اذا انكسرت شوكتهم وتفرقت كلمتهم فانه لا يحبس ولا يعني يقام عليه عقوبة جلد ولا غيره. هذه العقوبة نوعا ما فيها نوع تخفيف. لان توحيد الكلمة واجتماعها وعدم افتراقها. والمقصود هو يعني الاصلاح وليس المقصود انزال العقوبة. ولذلك قال كثير من اهل العلم ان البغي ليس حدا لانه ليس فيه زجر ولا ردع في جميع صوره. المسألة الثانية فيما يتعلق بمقاتلتهم انه اذا وجد ان هناك اتلاف لمال سواء كان من اهل البغي او من اهل العدل من اهل العدل. فان اهل العدل لا يظمنون لاهل البغي مالا ولا يضمن اهل البغي لاهل العدل شيئا. فكل ما اتخذ حال الحرب من نفس او مال فانها لا تضمن. فلا دية ولا قصاص ولا كفارة لا ضمان مطلقا. طيب. ثم بدأ المصنف قال وان اقتتلت طائفتان بعصبية او رياسة. يعني جماعتان لهما شوكة وغلبة كقبيلتين اقتتلا لعصبية. وهذا كثير وخاصة في الزمان الاول حتى من الله عز وجل على الناس بالامن او لرياسة بدون ان يترأسوا على بلد او على ارض كل من يقول هذه زراعته هدي دائما تظهر يعني عندما يقل العلم يعني يفشوا الجهل وهكذا. قال فهما ظالمتان اي فئتان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. قال وتضمن كل واحدة ما اتلفت على الاخرى. انظر هنا لو كان حكمهم حكم البغاة لقال لم يضمن احدهما ما اتلف على الاخر. لكن لما كانت ظالمة فان كل فرقة تظمن ما اتلفت من من الاخرى من مال ومن نفس وولي الامر يصلح بينهما فان عجز قتل التي بغت حتى تفيء الى امر الله. لذلك نكون قد انتهينا مما يتعلق بقتال اهل البغي وهو كتاب الحقيقة يحتاج الى دقة في التصوير للباغي من هو والتفريق بين وبين المحارب والتفريق بينه وبين الخارج. هذه الثلاث مسائل مهمة جدا. هذه الثلاث مسائل مهمة جدا. طبعا من احسن من تكلم عن عقوبة الخارج بنوعيه اذا قاتل ومن لم يقاتل صاحب الكشاف والمبدع ولهم كلام يعني اختصرت او بالامكان الرجوع اليه في هذا الموضع اه بدأ المصنف طبعا اه فقط من باب الاشارة في رواية في المذهب نص عليها احمد اه ان الخوارج يأخذون حكم الكفار ودليلهم انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وهذا الرأي يعني رواية قوية في المذهب تنقل حتى عند المتأخرين ويذهب له بعض مشايخنا مثل الشيخ ابن باز كان يرى هذا الرأي فيكون حكم قادة الخوارج يعود للنوع الاول وهو ما يتعلق بالجهاد فيكون حكم هناك مذكورا. لكن المعتمر مذهب انهم ليسوا كذلك. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالباب الاخير من الحدود فقال باب حكم المرتد. والمرتد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اثبت عليه عقوبة. ففي صحيح البخاري ان النبي وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. وهذا نص صريح في ان من بدل دينه وارتد عن دينه فانه يقتل. آآ زجر بذلك لا ينزجر به لانه مات وليس بجابر لانه مات على كفر فهذا الحد لا يجبر ذنبه هذا هو المعنى. لماذا قلت هذه الكلمة؟ لان بعضا من الناس لما يسمع كلمة بعض الفقهاء ان ان حد الردة ليس حدا يقول اذا معناه انه تعزير. اذا يجوز تركه وهكذا لا لا. كثير من الفقهاء عندما قالوا انه ليس بحد لا يعنون به انه ليس تبي لازم وانما يعنون ان من اقيم عليه الحد فان هذا الحد لا يكون جابرا لذنبه. بخلاف الزنا فان من اقيم عليه حد الزنا كان هذا الحد جابرا لذنبه ومكفرا له. المشكلة عندنا هنا مسألة ان كثير كما اشرت لكم قبل ان كثير من التسميات الحديثة للجرائم تختلف عن التسميات الشرعية والفقهية مر معنى ذلك في قضية السرقة مر معنى ذلك في قضية الزنا مر معنى ذلك في قضية المحاربين كذلك في البغي ايضا فان البغي آآ بعض الناس يسميه من المعاصرين الجريمة السياسية وهذا غير صحيح فليس ليست كل جريمة سياسية بغي وليس كل بغي جريمة سياسية. فقد يكون تأويله ليس لاجل الجانب السياسي. وانما بظن انه يعني مظلمة ونحو ذلك. اذا انا اريد ان نبين مسألة ان العناية بالمصطلحات الفقهية والنظر اليها هذه مهم جدا وخاصة في باب الجنايات لان كثيرا من المعاصرين نقل بعض الالفاظ لمعان مختلفة عنها. هذا الباب في الحقيقة هو باب سهل جدا لان اغلب ما فيه تعذيب بما يحصل به الردة. آآ قال الشيخ وهو الذي يكفر بعد اسلامه. قال فمن اشرك بالله او جحد ربوبيته او وحدانيته نيته او صفة من صفاته او اتخذ لله صاحبة او ولدا او جحد بعض كتبه او رسله او سب الله ورسوله فقد كفر ومن جحد تحريم الزنا او شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهل عرف ذلك. وان كان مثله لا يجهله كفر. هذه الكلام المصنف تفيدنا امور فالامر الاول ان الكفر يحصل الجحود ويحصل ايضا بالاشراك بالله جل وعلا ويحصل ايضا بالترك بالترك. ولذلك فان المذهب ان من ترك الصلاة فانه يكون كافرا ويكون ايضا الكفر بالفعل. وهو ان تفعل فعل يؤدي الى الكفر المصنف له بقوله او سب الله ورسوله فقد كفر. اذا معتقد اهل السنة والجماعة ان الانسان يدخل يعني يخرج من الاسلام بالترك احيانا وبالفعل احيانا وهذه المسألة المشهورة جدا في مسألة هل هل العمل داخل في مسمى الايمان؟ نقول نعم هو داخل في مسماه وهو شرط من شروطه فبعض الاعمال بعض الاعمال تركها كفر وخاصة الاعمال المتعلقة بافعال القلوب ومنها من افعال الجوارح ترك الصلاة على مشهور المذهب. وترك جنس العمل كذلك يكون كفرا. نص على ذلك احمد ونقل عنه محمد بن نصر. في كتاب تعظيم قدر الصلاة وهذا مصنع الفقهاء هناك مسائل وانما ذكرت مناطات قبل قليل. الامر الثاني في قضية العذر بالجهل مسألة العذر بالجهل فقهاء رحمهم الله تعالى يتوسعون في العذر بالجهل. في قضية الردة وفي غيرها من المسائل. وقد ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى ان العذر عند الفقهاء كذلك هو واسع وقال انه في باب التكفير شبيه بالعذر بالجهر في مسائل احكام الفقه. وهذا معنى كلام المصنف بجهل عرف ذلك وان كان مثله لا يجهله كفر. هذا هو كلامهم. وعلى العموم اريد ان ابين مسألة ان مسألة التكفير بابها خطير وغويص وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من قال لاخيه يا كافر ولم يك اهلا لهذه الكلمة فقد حار عليه كلامه وقد باء بها احدهما فهذا الباب باب عظيم جدا. ويجب الا يتسوره يعني بسطاء العلم وصغاره. وما حدث الفتنة الا ومآلها الى التكفير. وذلك انما استبيحت الدماء من عهد الصحابة قتل عمر وعثمان وعلي رضي الله عنه. رضي الله عنهم جميعا فالاداب سواء كان من المتقدمين او من المتأخرين. ابن ابي موسى كذلك المستوعب الجامع الصغير والكبير القاضي ابي يعلى. كلهم كتابا في الاداب وما يتعلق بها. المتأخرون مثل ابن غلبان جعل الافادات وذكر بعض العبادات الاداب وهكذا انما هو بسبب هذا الامر والتكفير يكون له مقدمات ثم نتائج تصل الى الى التكفير فما بعده. ولذلك جعل اهل العلم رحمهم الله تعالى حكم المرتد من الاحكام متعلقا بولي الامر لان الحدود كلها كما مر معنا في اول الباب متعلقة بولي الامر. ولذلك هذا الباب خطير جدا فلا نكون كمن يقول نلغي هذا الباب فلا كفر مطلقا وهذا غير صحيح. ولا نكون ممن يتوسع في هذا الباب وانما نعرفه ونفقه ونكل الامر الى اهله من اهل العلم والقضاء وغيره. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل فمن ارتد عن الاسلام وهو مكلف مختار. يقابل المكلف اه المجنون وغير البالغ والمختار يقابله المكره. قال رجل او امرأة قوله او امرأة اشارة من باب اكيد بخلاف من قال انه لا يقام الحد على النساء. قال دعي اليه ثلاثة ايام. وهذا يسمى الاستتابة. فيكون استتابة ثلاثا في ثلاثة ايام قال وضيق عليه بمعنى ان يحبس ونحو ذلك فانه بمثابة التضييق عليه. لانه لو ترك من غير تضييق ربما انشغل امور معاشه عن ما يعني آآ ما ما دعي اليه من الاستتابة. قال فان لم يسلم يعني يرجع الدين قتل بالسيف وقوله قتل بالسيف يقول فقهاؤنا لا يجوز قتل مرتد الا من قبل الامام او نائبه. لا يجوز لاحد كائنا من كان الا ان يكون الامام او نائبه ان يقوم بقتل مرتد ومن عاداه فلا يجوز. هذا نص فقهاؤنا. ثم ذكر المصنف بعد ذلك اه مستثنى من الاستتابة فقال ولا تقبل توبة من سب الله ورسوله من سب الله ورسوله ذكر الفقهاء انه لا تقبل توبته لان سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تدل على توغل الكفر واستكنانه في قلب ذلك الساب فخطير سب الله جل وعلا وسب رسوله صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني قال ولا من تكررت ردته. طبعا بنى على هذه اثنان من الائمة مؤلفاته منهم شيخ تقييدي في كتابه الصارو المسلول وهناك كتاب اخر لابن السبكي نسيت اسمه الان ايظا في ان من سب الرسول صلى الله عليه وسلم انه لا تقبل توبته. قال ولا من تكررت ردته اي الذي كفر ثم استتيب ثم تكررت مرة اخرى. فان من تكرر سدته فعوده في جريمته يجعل توبته لا اثر له ونحن نعلم ان العودة في الجريمة مؤثر في السرقة ومؤثر في الشرب ومؤثر في حد الردة كذلك. هذه صورتان واورد الفقهاء ايضا في المذهب سورتان الصورتين اخريين فقالوا ان الساحر ايضا لا يستتاب والزنديق وهو الذي يظهر خلاف ما يبطن. فيظهر الاسلام ويبطن الكفر فهؤلاء الاربعة لا يستتابون هذا مشهور المذهب فانه قال بل يقتل بكل حال. وهناك رواية ثانية قوية جدا يعني مال لها الموفق وغيره حتى بعض المتأخرين قالوا ان الكل يستتاب. الكل يستتاب. وهذا هو ظاهر يعني آآ يعني يعني نصوص احمد وظاهر نصوص السنة قبل ذلك طيب يقول الشيخ وتوبة المرتد وكل كافر اسلامه تكون التوبة بالاسلام وصفتها قال بان يشهد ان لا اله الا الله او ان محمدا رسول الله. قوله بان يشهد لا يلزم التلفظ بلفظ الشهادة وانما مطلق قول الشهادتين. فلو قال لا اله الا الله محمد رسول الله انه قد تاب او اتى بعبادة فيها الشهادة. فان هناك عبادات فيها الشهادة وهي الصلاة والاذان. وبناء على فانهم يقولون ان الكافر اذا صلى او اذن حكم باسلامه. وكذلك المرتد اذا صلى او اذن حكم باسلامه لانه سينطق طبعا منطق سينطق بالشهادتين. اذا سمعت منه هاتان الشهادتان. طيب قال ومن كان كفره بجحد يعني بجحدي فرض ونحوه قال فتوبته مع الشهادة اقراره بالمجحود به. او قوله انا بريء من كل دين يخالف الاسلام. فانه يكون كذلك بك من ما يوافق ذلك. نكون بذلك بحمد الله عز وجل انهينا كتاب الحدود. نبتدأ الان في كتاب اخر مهم وهو ان شاء الله كتاب ليس بالطويل في يوم او في يوم ننهيه. وهو كتاب الاطعمة. الفقهاء رحمهم الله تعالى حينما يتكلمون عن الاطعمة يريدون الحديث عن الاطعمة في موضعين. حينما يتكلمون عن الحلال والحرام من الاطعمة نفسها فان هم يريدونه في كتاب في كتاب اسمه كتاب الاطعمة. وحينما يتكلمون عن كيفية الاكل والتناول ما يتعلق بصفة الاكل باليمين وهكذا من الامور واداب الاكل. وما يتعلق به فانهم يوردونها في الابواب للاداب ومعلوم ان فقهاء الحنابلة ولا يواربهم في ذلك الا فقهاء المالكية انهم يريدون كتابا دائما فانهم يريدون كثيرا من احكام الاكل في الآداب. ومن لم يوردها في الاداب فانه يريد احكام الاكل والشرب في اي في كتاب في باب الوليمة من كتاب النكاح احسنت. انظر. اذا احكام الاكل كثير من احكامها تذكر في الوليمة في النكاح واما حل المطعوم وحرمته فانها تورد في باب الاطعمة. باب الاطعمة يقصد به المطعوم. اذا لما يقول الفقهاء كتاب الاطعمة اي المطعوم وحكمه. حكم المطعوم الذي يؤكل. يقول المصنف رحمه الله تعالى الاصل فيها اي في اطعمتي سواء كانت مأكولة او كانت مشروبة قال الاصل فيها الحلم. وهذه ادلة كثيرة تدل على هذا المعنى منها قول الله جل وعلا ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالاصل في الطيبات الاباحة والحلم. الله عز وجل يقول كلوا مما في الارض حلالا طيبا الاصل عند الناس فالاصل في المأكولات ان يكون حلالا طيبا. وهكذا في ايات كثيرة جدا يعني مثلا قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا خلق لكم هل تفيد تمليك اللام من معانيها التمليك اي ملككم الارض فالانتفاع بها مسائل الانتفاعات قال الاصل فيه الحلم. فيباح كل طاهر لا مضرة فيه. انظر معي يباح كل طاهر يباح كل طاهر. قوله كل طاهر يقابل الطاهر النجس والمتنجس اذا عندنا امرين نجس ومتنجس. النجس هو ما كانت نجاسته نجاسة عينية هو ما كانت نجاسته نجاسة حكمية اي طارئة. فالنجس لا يمكن تطهيره بحال والمتنجس هل يمكن تطهيره ام لا؟ هذه ذكرناها في المائعات وفي المطعومات ذكرناها في باب الانية هناك. طيب اذا كل طاهر يقابله النجس المتنجس سنتكلم عنه بعد قليل. قال ولا مضرة فيه. اذا ما فيه مضرة فانه محرم. وسيورد المصنف الكلام فيه بعد قليل. قال من حب وسمر وغيرهما. اي كل حب وسمر. فانه يكون مباحا بناء عليه فان هذا الحب ولو وجد فيه شيء قد يكون محرما فان هذا يجوز من باب التبع لا على سبيل الاستقلال نعم. يعني التمر اذا كان حويلا يعني مر عليه سنة كاملة. يكون في التمر سوس. ترى احيانا. هذا يجوز ان تأكله من باب التبع. لانه طاهر في اصله ومتولد من طاهر فيجوز اكله. وانما يمنع من اكله ان تأخذه على سبيل الانفراد. السوس الذي يوجد في التمر ومثله يوجد في الفاكهة وفي غيرها. اه قال وغيرهما اي وغيرهما من اللحوم وغيرها ثم بعد ذلك بدأ يتكلم عن المحرم. الاصل الاباحة في كل شيء والمستثنى بعد ذلك. قال ولا يحل اول شيء لا يحل قال النجست. فكل نجس حرام. ومثل له بالميتة والدم. والدليل وعلى حرمتهما قول الله جل وعلا حرمت عليكم الميتة والدم. طيب عندنا هنا مسألة ساخذها جملة جملة قول المصنف رحمه الله تعالى ولا يحل نجس يشمل النجس في نفسه والمتنجس فيكون داخلا فيه فكذلك كالمتنج ولذلك قال كالميتة فالميتة والدم نجس في ذاته والمتنجس كذلك لا يحل حتى تزول النجاسة الطارئة عليه هذا واحد الامر الثاني وانتبه لهذه القاعدة. هناك قاعدة عند الفقهاء وتعكس هذه القاعدة. هذه القاعدة هي انهم يقولون كل نجس يحرم وهذه صحيحة لا يعني اشكال فيها. اقلب هذه القاعدة. كل محرم الاكل فانه ونجس. هذه قلب القاعدة مشهور المذهب. انها صحيحة. مفهوم المذهب ان كل نجس محرم الاكل وكل محرم الاكل لعينه لا لطارئ فانه يكون نجسا. لعينه لا لوصف طارئ فانه يكون نجسا. طبعا هذا مشهور مذهب. وبنوا عليه ما سأذكره بعد قليل في كلمتي ولا في ولا ما فيه مضرة والحيوانات سنولدها بعد قليل طيب قبل ان ننتقل للمسألة بعدها قول المصنف الا كالميتة والدم آآ لابد ان نعرف ان الميتة والدم مستثمرين تعرفونها جميعا فالميتة يستثنى منها السمك والجراد فانه يجوز اكلهما احل لنا ميتتان السمك هو الجراد كما عند ابن ماجه. والدم يستثنى من ذلك تقريبا ثلاث اشياء او اربعة. منها الكبد فان الكبد دم ومنها الطحال ومنها ما بقي في عروق اللحم فما بقي في العروق يجوز اكله لذلك احيانا نطبخ اللحم او تشويهه تجد لنا في وسطه هذا معفو عنه لانه في العروق. وكذلك ايظا هو يعني تدخله في الثلاث او تفصله ما كان في هلال اللحم في خلاله يعني في داخله وان لم يك عرقه. وبناء على ذلك فلو فلو طبخت لحما ثم كان في اعلى ما تبغى تضعه في القدر تجد انه مع الطبخ يخرج آآ بعض الدم فيكون في اعلى القدر لا يلزمك ازالته. لان هذا مما يوجد في خلال اللحم ولاة تلقوا بايديكم الى التهلكة يحرم اكله. ولكن عندنا مسائل. المسألة الاولى انظروا معي. المسألة الاولى تطبيق القاعدة اللي ذكرتها قبل قليل. نحن قلنا ان كل مجلس يحرم اكله. وما حرم اكله على المشهور لان الرواية الثانية اختيار شخص ثقيل لا ليس صحيحا. على المشهور انما حرم اكله فهو نجس. السم على قاعدة المذهب هل يكون نجسا؟ نعم وهو مشهور مذهب قال في الانصاف ومشهور المذهب ان السم نجس. ان السم نجس. هذا قاعدة المذهب لانهم بناء على قاعدة السابق وبناء عليه فلو ان امرأ صلى وفي جيبه سم فانه حينئذ لا تصح صلاته لانه حامل لسم. طبعا في فرق يفرقون بين الترياق الذي يؤدي الى القتل والسم الذي لا لا يستخدم الا للقتل. فالثاني نجس واما الترياق فانه يكون طاهرا. الترياق يعني في بعض الادوية اذا زدت فيها تؤدي الى الوفاة. واذا نقصت تكن دواء. هذه لا تؤدي ليست يعني آآ نجسة وانما الاول. طيب هذه مسألة. آآ المسألة الثانية او المتعلقة بهذه ان نقول انظر معي عبارة المصنف يقول الشيخ ولا يحل نجس ولا ما فيه مضرة شوف لا يحل نجس ولا ما فيه مضرة. هنا عطف عطف ما فيه مضرة على النجس. وعندنا قاعدة لغوية ان العطف يقتضي المغايرة فمفهوم هذا الكلام ان ما فيه مضرة ليس بنجس. وهذا المفهوم يعني نص عليه الشيخ منصور في حاشيته على منتهى الارادات. الحاشية قال لان المنتهى اخذ نفس العبارة كلهم اخذوه من المقنع. فقال صوبه ان السم ليس بنجس ولكن مشهور المذهب انه نجس لكن فيه رواية اخرى في المذهب انه ليس بنجس. اذا كلمة المصنف تحتمل انه يرى هذا الرأي وتحتمل انه قد خانه التعبير. انا هذا غرضي فاما ان يكون قد خان التعبير او انه يرى بالرواية الثانية وفاقا للموفق. هذه مسألة آآ المسألة الثانية قبل ان ننتقل لما بعده قول المصنف كالسم ونحوه. نحوه اي مما فيه مضرة بالبدن. فكثيره يؤدي الى القتل وهو ترياق فانه لا يسمى سما وانما ترياق قاتل اذا زاد عن حده. ومثلوا ذلك يقوم بحب البلاذر. هذه تقرؤن في كتب يعني اخرج قليلا اعذروني عشان اخذ منكم وقتكم قليلا. يقول حب البلاذر هذي من اكلها بنسبة قليلة قوة حفظه. حتى ان صاحب انساب الاشراف عرف بهذا الحب حب البلاد. فان زاد الجرعة قليلا ادت الى ذهاب عقله. فان زاد جرعتها قليلا ادت الى ذهاب عمره. ذهاب نفسه بالكلية. ولذلك احب البلادل هذا خطير التعامل معه. انا ما ادري ما هو حب البلاد فلست عطارا لكن اظنه معروف الى الان بهذا الاسم. اذا هذا حب البلادر هو يعتبر مما تناوله مظر. طيب. لما قلنا ان السم عندنا قاعدة وهذه القاعدة ذكرها الانصاف غير مسبوق له في الفروع وفي غيره انهم يقولون ان ما ما حرم لمضرته. شف ما حرم بمضرته لا لنجاسته. وانما حرم بمضرته. فانه يجوز تناول قليله للحاجة. هذه قاعدة. ما حرم بمضرته فانه يجوز تناوله تناول للحاجة. وبناء عليك ان ما يكون قاتلا في تناول كثير يجوز تناول قليلا اذا كان دواء بخلاف النجس فان النجس لا يجوز تناول لا قليلة ولا كثيرة. الخمر لا يجوز التناول لا قليلة ولا كثير بالتداول. تداووا عباد الله ولا تتداووا في حرب وانما يستثنى في التناول ما كان فيه مضرة. اذا وضح ذلك فاننا نجد توجيها للمصنف ومن سبقه ومن لحقه مثل صاحب المنتهى في عطفه ما لا مضرة فيه على النجم. فان ما لا مضرة فيه نوعان بعضه نجس وبعضه لا لا نجاسة فيكون من باب عطف الجنس على الجنس ولا يلزم التداخل في بعضها فيكون بينها عموم وخصوصا وجهين. طيب اه بدأ بعد ذلك الشيخ الله تعالى بذكر الى اخر الباب وهو سهل جدا يتعلق في القواعد المتعلقة بتحريم الحيوانات. الحيوانات اورد المصنف لها ثلاثة قواعد اظن او اربعة لا خمسة قواعد اورد. اورد المصنف او خمسة قواعد في قواعد اه المتعلقة ما هو الذي يحل اكله والذي يحرم اكله. وهناك قواعد غير هذه القواعد. هي قواعد متعلقة بالاستنباط من النص الوعد التي اوردها المصنف علل وعلامات ظاهرة توجد في الحيوانات جميعا. يعني تطبقها على جميع الحيوانات. عندنا قواعد عد اخرى غير هذي القواعد ولا مناقضة بينها وبين هذه القواعد هذه القواعد تتعلق بكيفية التعامل مع النص من هذه القواعد القاعدة اولى انهم يقولون كل ما كان صيدا جاز اكله. كل ما حكمنا انه صيد فانه يجوز اكله. فما تمناه النبي صلى الله عليه وسلم صيدا فانه يجوز اكثر. وبناء عليه فما رتب عليه فداء في صيد الحرم فانه يكون صيدا فيجوز اكله. هذي القاعدة الاولى ويترتب عليها عدد من احكام سنذكرها بعد قليل. القاعدة الثانية عندنا انهم يقولون كل ما نهي عن قتله فيحرم اكله. لان النهي يدل على ان لا يجوز ابتداء الذبح فمن ذبح هذا ما نهي عن قتله فقد خالف امر الله عز وجل فلا تكون زكاة شرعية. اذا كل ما نهي عن قتله فلا يجوز اكله. مثل ماذا نهي عن قتله؟ نهي عن قتل النملة والنحلة وماذا؟ والهدهد والسرد والظفدع بكسر الدال اصوب والظفدع ويصح الضفدع بفتح الدال ولكن الافصح ان يكون بكسر الدال. وجهان صحيحان كل هذه ورد النهي بقتلها. هل يجوز فلا يجوز طبعا حديث الضفدع عن الظفدع عند عند ابي داوود باسناد لا بأس به. القاعدة الثالثة ان كل ما امر فانه يجوز فانه لا يجوز اكله. كذلك. اذا كل ما امر او نهي عن قتله فلا يجوز اكله. لماذا؟ لان انما لان ما امر بقتله في الحرم. دل على انه ليس بصيد وليس فيه جزاء اذا لا يجوز اكله. ورد عن تصادم سبعة اشياء او ستة اشياء امر بقتلها في الحل والحرم. امر بقتل ماذا؟ العقرب والفأر والحدأة والحية والغراب وليس كل غراب وانما الغراب الابقع زين والكلب البهيم الاسود هذه ستة اشياء ورد عن وسلم طبعا اختلفت الروايات في زيادة واحد نقصها في شيء سابع والفأر ما ذكرتها والفأرة السابعة هي سبب بالظبط هي سبع هو خمس واختلفت الروايات بها ولكن مجموع السبت قالوا يدل على اختلاف التلفظ بها وهذا يدلنا على ان مفهوم الحدث مفهوم العدد في الاثبات ليس قويا. خمس فواسق يقتنى في الحلال والحرام هذا مفهوم عدد في الاثبات لا في النفي. طيب. نرجع القواعد التي اوردها المصنف. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وحيوانات البر. حيوانات البر اي كل ما كان في البر يعيش. مباحة كلها الا بدأ بأول واحدة وهي الحمر الانسية. الحمر جمع حمار واياك ان الحمر بسكون الميم فان الحمر بسكون الميم معناها جمع احمر. ولذلك فان من صلاة الفجر خير من حمر النعم. اي الحمراء الطيبة. واما الحمر فهي جمع حمار. اذا الحمر الانسية ما هي الحموضة نسميها حنا حمير الحمير هذه المعروفة. الحمير. ها؟ الحمار الأهلي بالضبط هي الأهلي هو الاهلي هو الانسي بالظبط احسن. اللي نسميه نحن حمار المشهور عندنا بالحمر. طيب ما الدليل على ان الحمار الاهلي او الانسية محرم ما ثبت في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر. وامر ان القدور وان تقتل مما يدل على انها نجسة. لكن الفقهاء لما قالوا انها حرام اذا لحومها نجسة. لان امر بغسلها اذا عرفنا الدليل. المسألة الثانية عندنا ما الذي يقابل قيده الانسية؟ ما هو عكس الانس؟ الوحشي الحمار الوحشي يجوز اكله. وما المراد بالحمار الوحشي؟ ليس المراد بالحمار الوحشي الحمار الاهلي اذا انتبه هناك حمار اهلي يتوحش موجود في جنوب الرياض حمر اطلقها اهلها منذ ربما صلاة السكري فتوحشت اصبحت في البر تأكل من خشاش الارظ فتأكل من من هذه الاشياء التي تنبت في الارض ولا ينتفع بها الناس واذا رأت الادميين توحشت عنهم. نقول هذه الاعتبار باصلها فاصلها حمر اهلية فتكون حراما هذا واحد ليس المراد بالحمر الوحشية الحمر المخططة فان هذه ليست في بلاد العرب انذاك ليست في الزمان الاول هذه ليست حمر اهلية هاي داخلة في مطلق حيوان البر فهو جائز للاكل داخله في العموم الحمر الاهلية هي في الحقيقة نوع من الغزلان كذا ذكر هي نوع من الغزلان تسمى حمرا لان رأسها اكبر بقليل وعيناها واسعة. نوع من الغزلان الذي تعرفه وذاك البقر الوحشي والحمار الوحشي هو نوع من الغزلان. البقر الوحشي هو الوضيحي. يسمونه الوضيحي هذا هو البقر الوحشي. لانه كبير الحجم. وعيناه كبيرة جدا عيني البقرة. وله قرون شبيهة بقرون. يعني الثيران فلذلك سموه بقر البحر. اذا الحمر الوحشية والبقر الوحشي فيه نوع من انواع الغزلان. طيب اه قال الشيخ بعد ذلك وما لهنا بهذه القاعدة الثانية ان كل ما له وناب يفترش به فانه محرم. الدليل عليه ما ثبت في الصحيح من حديث ابي ثعلبة. وعند اهل السنن من حديث خالد بن الوليد وابن عباس رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع. وقوله صلى الله عليه وسلم ذي ناب ما من حيوان الا ولا هناك حتى حتى البهائم فلابد ان نقدر غرظا ولذلك قال اهل العلم ومنهم احمد وغيره قال ناب يفترس به ولذلك قال المصنف وما له ناب يفترس به. فكل ما له ناب يفترس به. وان لم يكن صاحب الناب يأكل اللحم لا ننظر لكونه يأكل اللحم الذي افترسه. وانما يفترس به عدوه. ويفترس به غيره ممن يريد مهاجمته. لا يلزم انه يأكل. ولذلك الفقهاء يقولون الفيل حرام اكله لان له نابا يفترس به يقتل به الناس. لكن الفيل كما هو معلوم هو من اكلات الحشائش وليس من اكلات اللحوم فلا يلزم ان يكون اكل للحوم. اذا افهم معنى الفراس هو انه يفترس به غيره وان لم يأكل ما افترسه. طيب استثني من ذوي النياب اثنان من الحيوانات. الاول وهو الضبع والثاني هو الضب. فان الضب له ناب ويفترس به ولذلك يعض عض شديد جدا مؤلم واما الضبط حديث اباحته في الصحيح ولا شك فيه فان لكن السلم تركه يعني لانه ليس بارض اهله فيجوز اكله الضب ما في اشكال. يبقى عندنا الضبع ولذلك قال المصنف غير الضبع. الظبع ما هو؟ هو نوع في الحقيقة من السباع وهذا الضبع له ناب وهذا الناب يفترس به ايضا بل اقول لك اكثر الضب ففيه سوءة ليست موجودة في في الاسد الاسد اكرم منه. فان الضبع يأكل الجيف. معروف الاسد لا يأكل جيفة. والنمل لا يأكل الجيفة ولا الفهد وانما يأكلها الضبع هذا الضبع يأكل الجياف. ومع ذلك ابيح اكله. ما الدليل على اباحة اكله؟ قبل ان اتكلم عن في تفصيل حكمه انه قد ثبت من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الضبع صيد. فقوله الظبع صيد يدل على انه يجوز اكله فما صيد جاز اكله وفيه الفداء في الحج. هذا نص صريح النبي صلى الله عليه وسلم وله شاهد ايضا حديث جابر. ففيه حديثان اذا قوله الظبع يدلنا على انه يجوز اكله. طيب انظر معي. عندي قيدان اريد ان تنتبه لهذين القيدين. القيد الاول ان ها المذهب وهو المذهب يقولون ان هذا الضبع اذا رؤي انه قد اكل الجيف فيكون حكمه حكم الجلالة فاذا ذبح وقد اكل جيفة قبل يوم او يومين او ثلاثة يعني قبل اقل من ثلاث ايام فاقل فانه لا يجوز اكله لان لا لا يجوز اكلها وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند احمد وغيره انه نهى عن لحم جلالة. لكن اذا كان الضبع لا يأكل جيفة فانه حينئذ ليس داخلا في هذا النهي هذا واحد الامر الثاني ذكر بعض فقهاء المذهب ان اكل الضبع مباح في الحقيقة عند الحاجة وان اكل الناس للضبع انما كان للحاجة فقط. لان العرب تتداوى به كما ذكر بعض اهل العلم من فقهاء المذهب وما ذكره في الحقيقة موافق لطبع العرب الان فقد سألت بعض القبائل الذي كان فيهم كبار السن الان احد لا يوجد احد يأكله بعض كبار السن الذين اكلوا الضبع من جنوب الجزيرة من بعض الشيبان الذين اكلوا في حضرموت ومن غرب الجزيرة من بعض القبائل هناك متى تأكل الضبع؟ قالوا كنا نأكله قديما تداويا نراه انه دواء. فيرون ان فيه دواء لا وان فيه وخاصة لمن كان فيه وهن وضعف يقول من اكل لحم الضبع قوي بدنه. فالعرب قديما كانت ترى ان اكل الظبع من باب التداوي وبناء على ذلك فيكون حكمه على هذا التوجيه. وقد ذكر بعض الاصحاب وان لم يكن ظاهر كلام المتأخرين يكون اكل الضبع انما يكون عند الحاجة من اجل التداوي واما غيره من السباع فلا يجوز التداوي بأكل لحمها مطلقا. اي سبع اي حيوان محرم لا يجوز تداويه وانما يجوز الضبع لاجل الحاجة ولو كثر يعني اكثر من بخلاف المضر فانما يؤخذ الاقل. طيب آآ قال كالاسدي بدأ يتكلم عن الحيوانات نعدها عدا قال كالاسد معروف والنمر او النمر وجهان لغويان صحيحان والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير كل هؤلاء لا لهم نياب يفترشون بها. قال وابن اواه وابن عرس وسنور. كل هذه حيوانات واضحة ولا فرق بين صغيرها وكبيرها حتى لو كان صغيرها لم يبتدأ الافتراس بالناب فانه نتكلم عن الجنس فالحكم للاغلب وليس حكم للنادر قادر يأخذ حكم الغالب. قال والسن نور المراد بالسن نور هو الهر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند اهل السنن من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل الهر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم اكل عن اكل هر وقول الفقهاء انه يحرم النور يشمل السنورة الذي يكون اهليا يربى في بيوت ويشمل السنورة الذي يكون وحشيا في البر. كلاهما سوا يحرم اكله قال والنمس واظح نمس يعني احد الحيوانات المعروفة نسميه الى الان نمسا والقرد وقد روينا في عن عن عن شعب عامر كرحبيد انه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل لحم القرد. لا يجوز اكله. والحقه طبعا النص هو هو الاصل الاتفاق عليه ولكن الفقهاء الحقوه بقاعدة الناب لان له نابا يفترس به. قال والدب سواء كان الدب صغيرا او كبيرا لا فرق القاعدة الثالثة قال وما له مخلب من الطير. بدأ يتكلم المصنف عن القاعدة الثالثة قال ما له مخلب من الطير يصيد به. هنا عبر بيصيد ولم يعبر بيفترس. لان بعض الطيور لها مخالب مثل الديكة والدجاج. وقد تهاجم به من يهاجمك لكنها لا تصطاد به لا تصطاد به شيئا فلا تصطاد النخل بها وانما تأكل من حشاش الارض. وبناء على ذلك فان كل ذا مخلب يصطاد فانه اكله. واما مجرد المخلب فانه لا يكون مانعا. فانتم تعرفون الدجاج وهو اقرب يعني الدجاج لنا رؤية له مخلب ذلك الحمام له مخلب لكنه لا يصطاد به لا يصطاد يصطاد ليأكل طيب قال وما له مخلب من الطير يصطاد به كالعقاب والبازي يقول البازي يصح بحذف اخره باز ويصح تسهيله باز ويصح تشديده البازين كلها يعني صحيحة قال والصقر والشاهدين والباشق كذلك يعني احد الانواع والحدأة والبومة والحداءة في الحديث صحيح النهي او الامر بقتلها والبومة هي معروفة كذلك. الدليل على ان ما له مخلب من الطير يحرم اكله انه قد ثبت عند اهل السنن من حيث ابن عباس ومن حيث خالد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن اكل ما له مخلب من الطير. واما او او ان ماله ناب فاصله في الصحيح من حديث ابي ثعلبة. طيب اه بدأ الشيخ في القاعدة الرابعة فقال وما كلوا الجيف اه ما يأكل الجيف يحرم اكله. قيل لذاته لانه يأكل الجيف. وقيل مقداره وبناء على ذلك فمن قال انه لاستقداره فانه يدخل فيه القاعدة الخامسة التي سيولدها المصنف بعد قليل؟ اه ما يأكل الجيف انظر مع ما يأكل الجيف نوعان. الامر الاول اما ان يكون طبعه اكل الجيف. واما ان يكون اكله الجيف طارئا يعني فترة مؤقتة. فما كان طبعه اكل الجيف فانه لا يجوز اكله مطلقا. ومثله المصنف بالنسر والرخم واللقلاق والعقع يسمى في اللغة الان مشهورة عندنا في الاعلام يسمى طائر القاق والغراب الابقع وسيتكلم عن الغراب بعد قليل النوع الثاني من ما يأكل الجيف ما كان يأكله على سبيل يعني بعض الاحيان دون بعضها على سبيل نقول التعقيت يعني او او الاحيان في سبيل الحانية. وهذه نسميها الجلالة. الجلالة ومن مفردات المذهب انه لا يجوز اكل لحم الجلالة حتى يستحيل ما في بطنه ما في بطنها. وتكون استحالته بانتظاره ثلاثة ايام فيخرج كل ما في بطنها فلو كان عند الشخص داجن دجاج فاكلت الدجاج هذه لحما محرما او نجسا او اكلت من القمامة التي نجاسات فلا يجوز اكلها الا بعد ثلاث. ومثله يقال في الغنم ومثله يقال في غيرها كذلك. طيب. يقول الشيخ والغراب الغراب الابقع شف ليس كل غراب يحرم اكله. ولذلك ذكر ابو بكر قال ان الغربان خمسة. ذكر الخلال رحمه الله تعالى ان الغربان خمسة. فقال القذافي وغراب البين ويحرمان والزاغ وغراب الاسود والاطقع هذه خمسة على المذهب ان هذه الخمسة لا يجوز منها الا اثنان فقط. وهو الزاغ و غراب الزرع وقد قيل ان هذين نوعا واحدا نقل ذلك في الشيخ منصور في قيل نبدأ بالنوع الاول والنوع الثاني من الغربان التي يجوز اكلها والا ما عداها فانه لا يجوز اكله. نبدأ في الاول وهو يسمى بالزاغ فانه يجوز اكله. قالوا وازداغ هو غراب حجمه كحجم الحمامة كونوا جسمه اسود ورأسه اغبر. ولا يأكل الجيف ما يأكل الجيف. فهذا يجوز اكله النوع الثاني من الغربان غراب الزرع الذي يكون في المزارع. فان غراب الزرع انما يأكل الزرع لا يأكل لا جيفا ولا لحما ولا غير ذلك. وغالبا ما يكون يقولون ان غراب الزرع يكون منقاره ورجلاه تكون لونها احمر ذكر الشيخ منصور قلت لكم في حاشيته على المنتهى عفوا الكشاف ذكر الشيخ منصور في حاشية على المنتهى انه قيل ان الزاغ وان غراب الزرع واحد لا فرق بينهما. طيب الوقت اذاهمنا يقول الشيخ والغراب الابقع اذا المحرم هو الغراب الابقع. وكذلك الغراب البين الذي يكون اسود كله والغراب الابقع الذي يكون موقعا بين الابيض والاسود. فكلاهما محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. قال والغداف؟ طبعا من الادلة على تحريم الغراب ان امر بقتله. كما ذكرت لكم قبل قليل وقد قال عمر بن الزبير آآ كيف اكل الغراب وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم فاسقا. فهذا استدل بانه لا يجوز بانه قد امر بقتله فانه لا يجوز اكله نعم قال والغداف هو اسود صغير اغبر. هذه صورة من سور الغراب. قال والغراب الاسود الكبير. كل هذه الانواع الثلاثة من الغربان يحرم اكلها كذلك غراب البيت. القاعدة الخامسة التي اوردها المصنف قال وما يستخبش. طيب هذي كلمة وما يستخبث فيها عدد من المسائل. المسألة الاولى اه الحقيقة ان قاعدة الاستخباث ذكر الشيخ تقي الدين ان اول من قالها هو الخرقي ابو القاسم. وانه اخذها من الشافعي. كما قال الشيخ تقييدي. والا فالصواب رأي الشيخ تقي الدين ان ما اسخبث انما اسخبث لاجل اكله الجير. فما ذكر من صور من الاستخباث فان مكان استخفاثه لاكله الجيزة. اذا اريد ان اقول ان هذه القاعدة من اهل العلم من رأى انها تدخل في القاعدة السابقة وانها لا تفرض. ومنهم من رأى افرادها كالخرق وهو ظاهر كلام المصنف انها قاعدة منفصلة هذا واحد. الامر الثاني ما المراد تخباس قالوا المراد بالاستخباء على مشهور مذهب استخباث العرب دون العجب هذا القيد الاول. لان القرآن نزل بلسان العرب وفي وقت وعلى العرب فالعبرة باستخباثهم هم هذا القيد الاول القيد الثاني ان يكون العرب من اهل اليسار دون اهل البوادي. يقولون فان اهل البوادي يتساهلون فيأكلون حتى سئل بعضهم قال نأكل كل ما دب على الارض فقال العبرة باهل القرى في ذلك الزمان اي في الزمان الاول وما بعده ممن اعتاد على طبع العرب وسلوكه. وعلى العموم قاعدة استقبال هذه قاعدة يعني غير منضبطة ولذلك ضعفها بعض اهل العلم لانها قد يستحوذ شخص ما يستحبه اخر والعكس. فان اكرم الناس ذوقا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد كره ان يأكل الضب مع اباحته على لسانه عليه الصلاة والسلام. ولكن على العموم قائلة المذهب ان ما استخبث العرب على ضعف هذه القاعدة فانه يكون كذلك. مثل له المصنف قال كالقنفذ. ومعروف القنفذ. قال ونصف النصف معروف عندنا اخوة كثير جدا عندنا النص انيس شبيه بالقنفذ تعرفونه انتم رأيتموه دائما يصورونه الشباب ويأكلونه ونذهب انه لا يجوز اكل النسر هو كالقنفذ يكون فيه شوك لكنه يكون طويل يعني قريب نصف متر احيانا طوله وله ذيل طويل حيث يسمى النيص يوجد في البر كثيرا جدا اه هذا ايضا لا يجوز اكله قالوا لانه مستخبث. بناء على قاعدة الاستخباء هذا مشهور المذهب. قال والفأرة والحية اه الفأرة عرفنا دليلها هو الحية كذلك قال والحشرات والحشرات كلها الحشرات كلها لا يجوز اكلها كالذباب سواء كانت طائرة او دابة على الارض كالنمل كله لا يجوز اكله مطلقا. اه اما لاستقبالها او الحاقا وقياسا بالنمل او ولانها تأكل اشياء مذمومة او لمضرتها ونحو ذلك. العلل تختلف. ومعلوم ان المحرم الواحد اذا اجتمع فيه اكثر من علة قوى تحريمه. لا يستثنى من الا ما كان من باب التبع وذكرته قبل قليل. كالسوس الذي يوجد في داخل التمر ونحوه. قال والوطواط؟ ايضا وطواط معروف فلا يجوز اكله والاستخفاف آآ هنا مسألة في الاستخفاف في اشياء يحرم غير اللحوم اكلها مع كونها طاهرة لاستخفاف عربي لها وهو بول وروث مأكول اللحم. بول وروث مأكول اللحم لا يجوز تناوله ولا شربه على المذهب. ليس لنجاسته وانما الاستخفاف. وما كان لغير النجاسة فانه ويجوز تناوله لأجل الحاجة. فالمذهب لا يجوز شرب بول وروث. مأكول اللحم الا لحاجة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع العورانيين عندما يعني ضعفت اجسامهم وضويت فامرهم ان يشربوا من ابوال الابل لتقوى اجسادهم من باب العلاج. اما من على ذلك فان الاصل عندهم التحريم وهنا محل ذكر المسألة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى قال وما تولد؟ هذا القاعدة الاخيرة. قبل ان ننتقل لهذه القاعدة الاخيرة. اه عندنا مسألة ان هناك حيوانات تكون جديدة جدا. غير معروفة. فما هي القاعدة نطبقها عليه؟ ولم نجد لها له نابل ولم نجد له مخلبا وليس يأكل الجيف وانما عندنا يتعارض فيه قاعدتنا الاصل الاباحة وقضية استخباث العرب. فان كان هذا الحيوان لا تعرفه العرب. وهذه حيوانات كثيرة جدا. فما حكم اكله المذهب انهم يقولون مس بناء على اعمال قاعدة الاستخفاف. انهم يقولون ما لم تعرفه العرب فانه ينظر به الحيوانات به عندهم. ما هو الشبيه به؟ طبعا هذا اذا اذا توسعنا في قظية الاستخفاف. فينظر لشبهه ان كان يشبه او نيصا مثلا فانه يمنع منه او حية وهكذا ينظر الى شبهه به. طيب يقول الشيخ اخر قاعدة عندنا قال وما تولد من مأكول وغيره كالبغل فانه يكون محرما. من ما تولد من محرم وطاهر او من محرم ومباح فانه يغلب فيه التحريم لان عندنا قاعدة مشهورة تسمى قاعدة التغليب. وقاعدة التغليب وهو وتغليب مثلا الحظر والاقامة على السفر مرت معنا هذه القاعدة. فمن وجبت عليه الصلاة مسافرا ثم اقام او مقيما ثم سافر صلى صلاته مقيم تغليب الحظر دائما. عندهم قاعدة ان في التحريم يغلب صفة التحريم. فاذا كان متولدا من محرم ومباح فانه يغنى بالتحريم كالبغل. البغل هو الذي يكون ابوه حمار وامه فرس فينزل حمار على الفرس فيلد بغلا. فان كان العكس بان كان الاب آآ حصانا والام اتانا يعني انثى حمار فانه سمى نغلا بجعل النقطة اعلى والفقهاء يقولون يكره ان ينزع الحمار على الحصان والعكس. لان يعني مخالفة للفطرة فان لان البغل لا يتكاثر لكنه يجوز لكنه مع الكراهة. طيب. اذا هذا البغل حكمه حكم ما تولد منه وهو الحمار فيكون حكم حكم الحمار فلا يجوز. فلا يجوز اكله آآ مما يلحق ايضا بالمتولد الحقوه المتولد وان كان فيه نظر ايضا قالوا ما تولد من النباتات من نجم فلو ان نباتا سقي بنجس بماء نجس او سقي ببول نجس العين او سمد نبي نجس فمشهور المذهب انه يكون نجسا. هذا مشهور المذهب. والحقوه بماذا؟ بما كان متولدا من نجس وهناك رواية ثانية وهي رواية ابن عقيل قول ابن عقيل اختار ابو لوف ابن عقيل انه يكون طاهرا مباحا اذا لم يبق اثر النجاسة في مثل الورقيات وغيرها وهذا الذي يعني الان عمل الناس عليه فانه يسقى من الصرف الصحي اكرمكم الله النخيل او بعض انواع الخيل طبعا هو يؤثر في الطعم لكن بعض المنتجات التي يعني تسقى بهذه الفطولات. طيب. اخر فصل ونختم به درس اليوم بمشيئة الله بدأ يتكلم عن صور الحلال فقال وما عدا ذلك فحلال. كالخيل الخيل يجوز اكلها لما جاء من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله طبعا هم النبي صلى الله عليه وسلم اذن في لحوم الخيل فيدل على جواز اكلها. قال وبه مثل انعام وقد قال الله جل وعلا احلت لكم بهيمة الانعام في كتابه سبحانه. قال والدجاج والمراد بالدجاج اي الداجن وقد ثبت في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل الدجاجة قال والوحشي من الحمر والبقر عرفنا معنى المراد بالوحشي من الحمر والبقر انها انواع من الغزلان وليس المراد بها الاهلي اذا توحش. قال وضب كذلك نوع من الغزلان معروفة والنعامة كذلك والارنب وسائر الوحش كل هذه يجوز اكلها. قوله وسائل الوحش ليست الوحوش بمعنى السباع. وانما قوله سائر الوحش اي الحيوانات متوحشة غير المحرمة. وسائر الوحش غير المحرم. بالقواعد الاربعة والخمسة التي ذكرها مصنف قبله. ثم انتقل المصنف لحيوان فقال ويباح حيوان البحر كله. كما قال الله جل وعلا احل لكم صيد البحر. وطعامه لكم للسيارة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال ويباح حيوان البحر كله الا الظفر او اضف دع يجوز لك كسر الدال وفتحها قيل والكسر افصح لكن في لهجتنا دائما نفتح الدال فنقول الا الضفدع واما ضم الضاد فانها لغة ضعيفة جدا. طيب اه فانه لا يجوز اكله لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبحه. وما نهي عن ذبحه فانه لا يجوز فانه لا يجوز اكله. قال والتمساح. التمساح قيل لتغليب كونه ذا ناب يفترس فيه. واما باقي الاسماك التي تفترس في البحر كالقرش وغيره فيجوز اكله. فالتمساح لان له نابا يفترس فيه في البر. فغلب افتراسه في البر الامر الاول طعام الضيف. والظابط في والظابط في طعام الظيف انه ما جرت العادة به مع الادب مع الادب. هذا رواية. وهو اختيار الشيخ تقي الدين. اما مشهور المذهب طبعا اشار له بعض المتأخرين على حكمه وان كان يمكث في البحر اكثر. قال والحية المراد بالحية اي حية البحر. لان حية البحر آآ وان كان طبعا عند بعض اهل العلم قاعدة هي غير معتمدة عند فقهائنا وهي قاعدة المشاركة في الاسماء فما شابه في الاسم حرب فيرون مثلا ان الحية حرام في البر فحية البحر حرام. خنزير البر حرام فخنزير البحر حرام. خير البحر حلال خير البحر حلال وهكذا هذه القاعدة ضعيفة جدا وقد ذكر هذي يعني يسمون هذي قاعدة مشهورة وجدا يسمى التعليل بالمشاركة بالاسم. وذكر هذه العلة ليس في هذا الموضع وانما ذكرها كمسلك من مسائل العلة ابن السبكي في جمع الجوامع من كتب الاصول. فذكر ان من التعريب التعريب بالمشاركة بالاسم. هذه قاعدة ضعيفة كان خذ بها الشافعي في القول القول القديم وان تحقيق منهج الشافعية عدم التعليل بها. طيب اه الحية عندنا لم تحرم لاجل المشاركة في وانما حرمت لانها مستخبثة بناء على قاعدة الاستخباث. وبناء عليه فمن لم يعمل قاعدة الاستخفاف فانه يعمل القاعدة الاخرى الاقوى منها وهي ان طعام البحر حلال كله. لانك اذا ذهبت سوق السمك هنا في الرياض المربع ستجد حيات البحر تباع والناس يشتريه ويأكلها. لكن الاولى عدم اكلها وهو مشهور المذهب. طيب اه يقول الشيخ ومن اضطر الى محرم اه الاضطرار يكون باحد امرين اما بفعل الله جل وعلا كأن يخشى المرء هلكة او تلفا. واما بفعل ادمي وفعل ادمي يكون بالايلجاء والاكراه. والمعتمد في المذهب ان الاكراه ان الاكراه يأخذ حكم الاضطرار يأخذ حكم الضرورة. طبعا هي روايتان لكن معتمدان. قال ومن اضطر الى محرم غير السمي. لان السم اذا اضطر اليه جوعا سيؤدي الى وفاته. فلا يباح له. قال ومن اضطر الى محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه الدليل على ذلك الاية وهي قول الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه هذا واضح. طيب نأخذ كلام المصنف كلمة كلمة. قوله من اضطر بمعنى انه وصل الى مرحلة خاف فيها من التلف. قوله الى محرم سواء كان نجسا وسواء كان محرما لعينه او لوصفه كله محرم قد يكون محرم لوصفه بان يكون ملكا لغيره ونحو ذلك. قال غير السم لان السم لا نفع فيه وانما يؤدي الى اشد المهالك وهي الوفاة. قال حل. شف عبارة حل. ظاهر قوله انه حل اي يجوز له اكل ما يسد رمقه. يجوز. ولكن المعتمد في المذهب وهي عبارة المنتهى والاقناع انه يجب عليه. اذا فعبارة قوله حل الصواب ان نعبر عنها بانه يجب عليه. ولذلك بعضهم استدركها وقال ان هذه العبارة وفيها استدراك والصواب ان تكون بالايجاب. طيب. للاية ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. قال حل له منه اي مما اضطر اليه ما يسد رمقه طيب انظر معي قول المصنف ما يسد رمقه المراد بالرمق هو بقية الروح اذا الذي يسد الرمق هو القدر الذي يحفظ به المرء روحه من الوفاة. والموت لان الرمق هو الباقي من الروح فيسده بان تحفظ هذه الباقية. يعني الحد الادنى الذي يحفظ بها نفسه. وهذه مبنية على مسألة مشهورة جدا ان الضرورة تقدر بقدرها ولا يزاد عليها. يجوز في الزيادة في الاكل في الضرورة في مسألتين. المسألة الاولى يجوز له ان يزيد الى ان يصل الى حد الشبع. متى؟ قالوا اذا كانت اذا كان يغلب على ظنه استمرار الضرورة. واحد يعلم انه ستستمر الضرورة يومين المجاعة عندنا يومين ثلاثة فاختار الموفق وهو ظاهر كلام المتأخرين يعني انهم يذكرونه من غير يعني نكير انه يجوز الاكل فوق فوق حد فوق عد سد الرمق الى الشبع. اذا ظن ان الظروس تستمر. واما اذا غلب على ظنه او ظن ان الظرورة لن لن تستمر فلا يجوز له الزيادة عن الرمق. الامر الثاني انه يجوز له حمل هذه الميتة معه. على الصحيح المذهب. يجوز ان يجعلها معه؟ اذا جاءت ظروس واكلها لان من فقهاء المذهب قال لا يحمله يرزقها الله في وقتها ما شئت لكن الصحيح انه يحملها معه فيجعلها في خرجه ونحو ذلك. يقول يقول من اضطر من اضطر الى نفع مال ما لغيره مع بقاء عينه. يعني يحتاج الى نفع المال مع بقاء العين من غير اتلاف لها طوله مجانا وجوبا ويأثم المرء ان لم يبذله له. ان كان محتاجا اليه. الدليل على ذلك ان الله عز وجل ذم الذين يمنعون ذلك فقال وتمنعون الماعون وهو القدر. لان تمنعون الماعون اما هو القدر الذي يحتاجه الناس في خدمته من غير اتلاف للعين او هو تعبير عن شيء بلازمه اي تمنعون الطعام الذي في القدر. وكلا المعنيين صحيحة وقد قال ابو الدرداء وانا اكرر هذه الكلمة دائما لانها كلمة عظيمة لا يكون المرء فقيها حتى يحمل الاية او الاية على اكثر من وجه. بشرط ان تكون اوجه صحيحة. لا تخالف لسان العرب ولا تضربوا القرآن بعضه في بعض ولا مع السنة. طبعا لان السنة لا تخالف القرآن الا من يؤتت القرآن مثله معه. طيب يقول نعم وجب بدله له مجانا وعرفنا دليل القدر اذ قال ومن مرة بثمر بستان في شجرة او متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر له ولا ناظر فله الاكل منه مجانا من غير حمل. يقول الشيخ ان من مر على بستان له ثمرة فانه يجوز له ان يأكل منه. كذا قضى جمع من الصحابة ورد به الاثر عن النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر ابن عباس انس وغيرهم تدل على ان هذا شبه اتفاق بين اهل العلم انه يجوز الاكل منه على سبيل الجملة نأخذها اذا عرفنا الدليل انه يجوز ان يأكل ولو من غير حاجة. شوف يأكل ولو من غير حاجة. نأخذ بكلام المصنف جملة جملة. قال ومن مر؟ مر. اذا يدل على ان هذا طريق له وبناء عليه فمن تعمد ان يذهب لمكان يأكل منه فهذا ليس مارا. اذا مروره يعني جاء على سبيل التبعية والطريق ليس قاصدا لبستان بعين ليأكل منه. قال بثمر بستان في شجرة. قوله ثمر يدل على ان الواد هو الثمر المعروف ويلحق بالثمر امور. الامر الاول يلحق به الزرع. اذا كان يؤخذ مثلا حب ممكن اكله وبعض أنواع الحبوب تؤكل مباشرة. كذلك يلحق به ايضا عندهم نصت عليه الموفق وغيره واعتمد عند المتأخر كما قال صاحب التنقيب وهو قوي قال ما كان من الحمص والباقلاء. مع انها ليست ثمرة شجرة وانما هو آآ يعني ينتج بطريقة اخرى. نعم. فيجوز ان يؤخذ الباقلاء والبصر شيئا يأكله هو. هذا ملحق به وهذا معتمد ذكره يعني الموفق. وقال صاحب التنقيه اخ انه قوي. ايضا مما يلحق بالثمرة انه يجوز شرب لبن الماشية بيده في المرعى سأذكره بعد قليل كذلك. فيجوز شرب الماشية ولكن بقدر ما يشرب هو ولا يحمل معه بالقود اذكرها بعد قليل طيب قال بثمن بستان في شجرة طبعا قوله بستان لان الشجرة اذا كانت في طريق عام مثل هذا دخل الموجود في الشارع هذا ليس ملكا لاحد فيجزء لكل احد ان يأكل منه. في شجرة عرفنا قبل قليل ما يلحق بالشجرة وهو الزرع والحمص والباقلاء ونحوها من البقولات. طيب قال او متساقط عنه. شف قوله ثمرة في شجر يعني تناول استطاع ان يتناولها بيده. يتناولها بيده. او وجدها متساقطة سقطت وحدها وبناء على ذلك انظر معي فانه اذا كانت الثمرة لا تسقط الا برمي فلا يجوز له رمي الشجرة. الثاني اذا كانت الشجرة لا يمكن له ان يأخذها الا بصعود فلا يجوز له كذلك ان يتناولها. فهل ما يصعد الشجرة لكي يتناول الثمرة؟ وانما يتناولها تناولا. لان هذا هو الحديث الذي ورد به فنقف عنده. طيب قال ولا حائط عليه. اذا كان هذا البستان عليه حائط فمعناه ان هذا حرز له كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ان كان عليها حائط فهو حرز لها فلا تأكل. فان كان البستان محاطا بحائط ولو كان مفتوحا الحائط ولم يكن فيه طريق معتاد فلا يجوز للشخص ان يأكل من ثمرته الا باذن صاحبه ولو كان سلكا لكن ما كان من ثمرة خارجة عن الحائط تناوله لانه خرج عن الحائط. طيب الا ولا حائطا عليه ولا ناظر. يعني لو ان الثمرة بجانبها حارس الناظر هو الحارس والحامي. فاذا وجد لها حارس فلا يجوز الاكل الا بإذن الناظر والحارس لانه بمثابة الحرز فتكون كالسرقة. قال فله الاكل منه مجانا قوله فله يدل على انه يجوز له ذلك. من غير كراهة. وانما شف عبارتي الاولى عدم الاكل. الاولى عدم الاكل. شف فرق بين الاولى والمكروه. الاولى العدم والمكروه اولى ترك المباح قد يكون اه يعني اه من باب الاولى وقد يكون من باب المباح. واما المكروه فان تركه يقال قبل السنة مباشرة. طيب. طيب. فقال فله الاكل منه يعني انه مباح ولكن الاولى تركه فله الاكل منه. يعني مطلقا سواء محتاج او غير محتاج يتفكه ولو كان من اغنى الناس يجوز له الاكل وهذا ظاهر كلامه وهو مفردات المذهب للنص وقفوا عند النص قوله مجانا يعني من غير ضمان ما يضمن هذا المال فهذه الثمرة. ما يأتي ببدلها ولا في قيمتها. قال من غير حمل اي لا يحمل في خدمته شيء كما جاء في الحديث غير حامل في خدمة. ما يحمل معه شيئا خارج البستان او خارج الشجرة الا ما كان في يده فيتناوله بيده. طيب. اذا عرفنا بس الخص هذا الكلام قبل اخر جملة نختم بها. درس الامر الاول اه ان من مر بثمرة ومثله الزرع ومثله الباقلاء وكذا فانه يجوز له ان يأكل منها بقيود القيد الاول. اه ان لا يكون محاطا الامر الثاني الا يكون له ناظر القيد الثالث الا يرقى على الشجرة او على سلم ونحوه القيد الرابع الا يرميها بحجر. وسواء كانت عندنا قيس خامس ايضا نسيته والا تكون مجموعة لو جاء صاحبها وجمعها يعني جناها هو وجمعها فلا يجوز له ان يأكل منها الا طبعا للضرورة اذا خمسة قنود خمسة قيود هذه خمسة قيود اذا انتفت فانه يجوز الاكل طيب اه قلنا يلحق به ايضا لبن الشاة على مشهور المذهب فيجوز من رأى شاة او ناقة ان يحترب منها في شرب له هو غير حامل ما ياخذ وانما يشرب كأسا او كأسين بحسب ما يقدر عليه او طاسة. نفس الشروط بشرط ان لا تكون محاطة والا يكون معها راعي. لان اعد مثابة النظر ولا يضر طبعا بعض قد تكون مشملة اذا كانت مشملة معناها انها محفوظة مشملة يعني غطي كالمصرة من مشملة طيب اخر جملة وينتهي درسنا اليوم يقول الشيخ وتجب ظيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة هذا من باب يعني يعني من باب الاستطراد. الفقهاء يقولون ان الضيافة واجبة. لكن بشروط طبعا الدليل على على على وجوبها ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. آآ آآ من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته. قال وما جائزته؟ قال يوم وليلة. فدل على انه يجب ان يعطى. تدل فنفع الايمان عن من لم يكرم الضيف لكن ليس كل ضيف يجب وانما يندب من اختل فيه احد هذه الاركان. الامر الاول قال وتجب ظيافة المسلم فالقيد الاول ان يكون مسلما. فغير المسلم يستحب ضيافته من مكارم الاخلاق وليست واجبة شرعا. لان يترتب على الوجوب امران الامر الاول الاثم والامر الثاني انه يجوز للضيف ان يأخذ قيمة ظيافته ساذكرها بعد قليل في النهاية طيب اذا هذا القيد الاول ان يكون مسلما. القيد الثاني قال المجتاز به. ومعنى المجتاز به المار به. ولذلك قال الفقهاء هذه الكلمة تدل على ان الضيف الذي يجب ضيافته هو المسافر. واما المقيم في بلدتك فانه يجب ظيافته لو جاك جارك بيقرص عندك لازم ظيافته وانما يندب من باب الكرامة الذي يجب هو المسافر هو المسافر هذا الى الثاني القيد الثالث قال في القرى المراد بالقرى اي المدن الصغيرة دون الامصار يعني يقابلها الامصار المدن الكبيرة يوجد فيها فنادق يوجد فيها مطاعم. القرى لا يوجد فيها ذلك. فالوجوب متجه حيث فقد البديل اما في الامصار فانه يوجد فنادق اول يسمونه خانات الان يسمى فنادق شقق مفروشة وهكذا. فالمدن الكبيرة لو جاءك مار وظرب عليك الباب وقال اثنين ليس واجب ضيافته عليك. وغالبا يكون في المدن والامصار يكون هناك بيوت ضياع. طالب يريد هذا الشيء يعني عندنا في في المملكة اغلب المدن كل امارة امير يكون عنده ضيافة. فاذا ذهبت الى قرية تقصد الامير ويستضيفك وعنده نخويات يوما للعالم هذا معروف عرف في جميع وتدفع يعني الدولة ميزانية لكل أمير مركز حتى المراكز الصغيرة يعطونه إياها سنويا فهذا عرف لأنها فيه من يقوم بالضيافة غيره. طيب قال يوما وليلة عرفنا الدليل قبل قليل في يوم وليلة حديث في الصحيحين. قالوا وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم يوم وليلة. عندي الجزئية الاخيرة واختم بها الحديث آآ عرفنا قبل قليل آآ ان الوجوب يترتب عليه امران الاثم لمن تركه ويترتب عليه امر اخر وهو ان من لم ان الضيف اذا وجبت الظيافة على اخر فلم يظفه انه يجوز له ان يأخذ من ماله بقدر الظيافة المسألة الاخيرة اختم بها ما مقدار الضيافة الواجبة؟ لان يترتب عليها ايضا امران اذا نقصت عن هذه فانت اثم ويترتب عليها ان هذا الضيف يجوز له ان يأخذ هذا الحد الادنى من الظيافة. الحد الادنى من الظيافة ثلاثة اشياء اما المشهور في كتب الفقهاء فانهم يقولون انه الكفاية وليست العادة. لان الكفاية اقل من العادة. يعني ما يكتفي به غالبا تكون كفاية اقل من العادة. واحيانا اذا كان الشخص شرها فكفايته اكثر من العادة. اذا الفرق بين الروايتين رواية شيخ الاسلام والمذهب المذهب انه الكفاية يرى انه العادة لكن المذهب يقول الكفاية مع الادم لان الادم اللي هو ما يعطي خبز فقط خبز مع ولو زيت الامر الثاني طعام دابته قالوا يعطيها التبن ولا يلزمه الشعير لان الشعير اغلى من طبعا هذا عندما كان هناك دواب الان لا يوجد دور سيارات. الامر الثالث الامر الثالث السكنى. فيجب عليه النزل بان يسكنه بشرط الا يكون في القرية مسجد. فان كان قرية مسجد فلا يلزمه ان ينزله عنده ما يلزمه النوم عند في بيته. لان المسجد بيته للناس جميعا وهو حق ارتفاق عام وجرت العادة بان ينوم الناس فيه بان ينوي الناس فيه وبناء على ذلك فانه يسقط. لذلك نكون بحمد الله عز وجل انهينا اغلب كتاب الاطعمة نكمله ان شاء الله في الدرس القادم. مع باب بمشيئة الله عز وجل اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد انا لن اطيل اليوم لكن اريد ان انبه لمسألة الاخوة الان جزاهم الله خير في المسجد اه عندهم امر اه سيكون ويترتب عليه اثر. اه الامر الذي سيكون هو انهم اه يريدون انه يعني ما بقي لنا طبعا نحن الان على ختم هذا الكتاب الا بضع الدروس يعني اقل من عشرة دروس بمشيئة الله عز وجل. واقترح الاخوة ان يكون ان شاء الله في ختمه آآ شهادات للحضور الدائمين والحضور الذين حضروا اخر الدروس وقد قيل الاعمال بالخواتيم. لان التحريض اصلا ما بدأ الا قريبا. وبناء على ذلك فانه ستكون هناك شهادات واجازة ايضا في اخر درس ان شاء الله لذلك فان الاخوة عندهم اقتراح جيد جزاه الله خير شيخ عبد الله تفضل علينا بالمساعدة بانه سيكون هناك لمن لم يحضر الدرس لا يحضر سيكون له ايضا شهادة يقولون اذا حل الاسئلة التي تكتب على الدروس سيكون هناك خمسون درس سؤال اظن او او مئة مئة سؤال تقريبا من اجاب عن هذه الاسئلة سيجعلون له شهادة ايضا بحضور درس الزاد سواء كان ستكون الاسئلة موجودة بمشيئة الله جزاك الله خير ستكون اسري بمشيئة الله عز وجل يعني عند الاخوان في موقع الجامع آآ من اجاب عنها من داخل المملكة او من خارجها الجهة بشرط ان يضع اسم ستأتيه ان شاء الله يقول شهادة وجائزة. والجوائز من المسجد جزاهم الله خير اسأل الله عز وجل لهم الاعانة والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد