﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:19.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى عن ام عطية نسيبة الانصارية رضي الله عنها قالت

2
00:00:19.650 --> 00:00:43.200
امرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم ان نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وامر الحيض ان يعتزلن مصلى المسلمين وفي الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد

3
00:00:43.550 --> 00:01:11.300
وعلى اله واصحابه اجمعين هذا الحديث بقية الاحاديث الوارد التي ساقها المصنف رحمه الله في صلاة العيدين وهو حديث ام عطية رضي الله عنها قالت امرنا او امرنا وهذا اللفظ اذا قاله الصحابي

4
00:01:11.400 --> 00:01:33.700
فهو في حكم المرفوع وان لم يسمى الامر. لانه معلوم انه لا يأمر وينهى الا الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا قال الصحابي امرنا بكذا او نهينا عن كذا او قال من السنة كذا

5
00:01:33.950 --> 00:01:56.700
فهذا له حكم مرفوع وان لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ان نخرج العواتق والحير يعني لصلاة العيد هذا فيه استنفار للمسلمين عموما رجالا ونساء بحضور صلاة العيد

6
00:01:57.300 --> 00:02:22.300
وحتى من لم يكن من عادته ان يخرج كالعواتق وهن الجواري اللاتي بلغن او قاربن البلوغ فان من العادة انهن يجلسن في البيوت ولا يبرزن من اجل الحياء ومحافظة عليهن

7
00:02:22.450 --> 00:02:47.150
والان والشكوى الى الله تغير الحال وصارت النساء والبنات والعواتق يخالطن الرجال في الشوارع ويخرجن قبل الرجال الى الاعمال والى الدراسة والى البيع والشراء يخرجن قبل الرجال من البيوت وربما يكون الرجال

8
00:02:47.200 --> 00:03:14.750
نائمين في البيوت النساء يبكرن في الخروج وكان في الزمان الاول النساء تحتشم ولا تخرج لا سيما الشابة التي يخشى عليه الفتنة كانت لا تخرج من البيت حتى يتسلمها زوجها. وفي الحديث

9
00:03:14.900 --> 00:03:45.650
تأكد الخروج لصلاة العيد وانها تصلى خارج البلد خارج البنيان في الصحراء اذا امكن ذلك لانها شعيرة عظيمة فيجب ان تظهر وان يخرج لها المسلمون في صعيد في صحراء هذا هو السنة والافضل. واذا دعت الحاجة الى الصلاة في الجوامع. صلاة العيد في الجوامع

10
00:03:45.850 --> 00:04:09.550
كازدحام المدن وعدم وجود ارض الفضاء فلا بأس او او حصول الامطار او البرد الشديد. فلا بأس ان تصلى في الجوامع اذا احتيج الى ذلك اما اذا امكن البروز واداؤها في الصحراء فهذا افضل

11
00:04:09.650 --> 00:04:38.800
حتى الحيض جمع حائض لان الحائض لا تصلي ومع هذا تؤمر امر النبي صلى الله عليه وسلم باخراجها بتكثير عدد المسلمين تكثير عدد المسلمين. وليشهدن الخير ودعوة المسلمين. لكن الحيض المصلى لان لا يجلسن مع ان المصلى ليس مسجدا. وانما

12
00:04:38.900 --> 00:05:05.200
يعتزلن المصلى لان لا يجلسن والناس يصلون فيكون في هذا مخالفة ومظهر غير لائق فيعتزلن المصلى حتى يعرف انهن معذورات ولا تجلس بين النساء ولا تصلي فهذا الحديث فيه مشروعية صلاة العيد ومشروعية ادائها

13
00:05:05.250 --> 00:05:34.850
بالصحراء ومشروعية تكثير العدد لها رجالا ونساء حتى الشابات يخرجن لها وفيه دليل على ان العادة عند المسلمين ان الشابات لا يبرزن ولا يخرجن لاجل الاحتشام ولاجل امن الفتنة عليهن او بهن

14
00:05:35.050 --> 00:06:00.250
لانهن مظنة الافتتان وفيه ان الحيض لا يجلسن مع النساء اللاتي يصلين بل يعتزلن نعم وفي لفظ كنا نؤمر ان نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها وحتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس

15
00:06:00.450 --> 00:06:26.900
فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته هذه الرواية مثل اصل الحديث ولكن فيها فيها بيان الحكمة بالخروج الحيض مع انهن لا يصلين لكن الحكمة انهن يكبرن مع المسلمين وفيه مشروعية

16
00:06:26.900 --> 00:06:46.900
التكبير يوم العيد وان الحكمة في خروج الحيض ان يكبرن. فيه دليل على ان الحائض لا تمنع من الذكر من ذكر الله عز وجل بالتسبيح والتهليل والتكبير. وانما تمنع من قراءة القرآن

17
00:06:46.900 --> 00:07:03.718
وفيه ايضا ان من الحكمة انهن يشاركن المسلمين في الدعاء ويأمنا على الدعاء فيحصل لهن نصيب من الخير ومن اجابة الدعاء. نعم