بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى عن ام عطية نسيبة الانصارية رضي الله عنها قالت امرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم ان نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وامر الحيض ان يعتزلن مصلى المسلمين وفي الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذا الحديث بقية الاحاديث الوارد التي ساقها المصنف رحمه الله في صلاة العيدين وهو حديث ام عطية رضي الله عنها قالت امرنا او امرنا وهذا اللفظ اذا قاله الصحابي فهو في حكم المرفوع وان لم يسمى الامر. لانه معلوم انه لا يأمر وينهى الا الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا قال الصحابي امرنا بكذا او نهينا عن كذا او قال من السنة كذا فهذا له حكم مرفوع وان لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ان نخرج العواتق والحير يعني لصلاة العيد هذا فيه استنفار للمسلمين عموما رجالا ونساء بحضور صلاة العيد وحتى من لم يكن من عادته ان يخرج كالعواتق وهن الجواري اللاتي بلغن او قاربن البلوغ فان من العادة انهن يجلسن في البيوت ولا يبرزن من اجل الحياء ومحافظة عليهن والان والشكوى الى الله تغير الحال وصارت النساء والبنات والعواتق يخالطن الرجال في الشوارع ويخرجن قبل الرجال الى الاعمال والى الدراسة والى البيع والشراء يخرجن قبل الرجال من البيوت وربما يكون الرجال نائمين في البيوت النساء يبكرن في الخروج وكان في الزمان الاول النساء تحتشم ولا تخرج لا سيما الشابة التي يخشى عليه الفتنة كانت لا تخرج من البيت حتى يتسلمها زوجها. وفي الحديث تأكد الخروج لصلاة العيد وانها تصلى خارج البلد خارج البنيان في الصحراء اذا امكن ذلك لانها شعيرة عظيمة فيجب ان تظهر وان يخرج لها المسلمون في صعيد في صحراء هذا هو السنة والافضل. واذا دعت الحاجة الى الصلاة في الجوامع. صلاة العيد في الجوامع كازدحام المدن وعدم وجود ارض الفضاء فلا بأس او او حصول الامطار او البرد الشديد. فلا بأس ان تصلى في الجوامع اذا احتيج الى ذلك اما اذا امكن البروز واداؤها في الصحراء فهذا افضل حتى الحيض جمع حائض لان الحائض لا تصلي ومع هذا تؤمر امر النبي صلى الله عليه وسلم باخراجها بتكثير عدد المسلمين تكثير عدد المسلمين. وليشهدن الخير ودعوة المسلمين. لكن الحيض المصلى لان لا يجلسن مع ان المصلى ليس مسجدا. وانما يعتزلن المصلى لان لا يجلسن والناس يصلون فيكون في هذا مخالفة ومظهر غير لائق فيعتزلن المصلى حتى يعرف انهن معذورات ولا تجلس بين النساء ولا تصلي فهذا الحديث فيه مشروعية صلاة العيد ومشروعية ادائها بالصحراء ومشروعية تكثير العدد لها رجالا ونساء حتى الشابات يخرجن لها وفيه دليل على ان العادة عند المسلمين ان الشابات لا يبرزن ولا يخرجن لاجل الاحتشام ولاجل امن الفتنة عليهن او بهن لانهن مظنة الافتتان وفيه ان الحيض لا يجلسن مع النساء اللاتي يصلين بل يعتزلن نعم وفي لفظ كنا نؤمر ان نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها وحتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته هذه الرواية مثل اصل الحديث ولكن فيها فيها بيان الحكمة بالخروج الحيض مع انهن لا يصلين لكن الحكمة انهن يكبرن مع المسلمين وفيه مشروعية التكبير يوم العيد وان الحكمة في خروج الحيض ان يكبرن. فيه دليل على ان الحائض لا تمنع من الذكر من ذكر الله عز وجل بالتسبيح والتهليل والتكبير. وانما تمنع من قراءة القرآن وفيه ايضا ان من الحكمة انهن يشاركن المسلمين في الدعاء ويأمنا على الدعاء فيحصل لهن نصيب من الخير ومن اجابة الدعاء. نعم