وانه ان زاد لبنها من الثاني الذي حملت منه في اوانه او انقطع اللبن الاول ثم عاد بعد الحمل وقبل الوضع فللإثنين او ولدت من الثاني ولم يزد لبنها ولم ينقص فلها المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الفائدة الواحدة والمئة من احكام الرضاع يستفاد من كلام الاصحاب ان المرأة ذات اللبن من زوج سابق ثم تزوجت زوجا اخر فوطئها الزوج الثاني فبقي لبنها بحاله او زاد انه للاول وكذا لو حملت من الثاني في الصورتين الا انه اذا زاد في اوانه وهو كما قال بعضهم اربعون من حملها من الثاني ولكن الصحيح انه اذا انقطع ثم عاد بل الثاني خاصة كما صوبه في الانصاف وكذلك الصحيح انها اذا ولدت من الثاني ولم يزد فلثاني كما اختاره الموفق وغيره وهو قول الجمهور