بالفزع اما الموت فنادر انه انه يموت الانسان من الفزع. فلا يظمن نعم. ومن امر شخصا ان ينزل بئرا او يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه. اذا امر شخصا مجرد امر قال له بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس مائة واثنان. كتاب الديات نعم كتاب الديات نعم كل الديات جمع دية من ودى يدي دية ودى يدي دية اصله يقال اي يقال ودية. ان يقال ودية او وديا لان هذا واو ثلاثي واوي بالواو فيقال ودي انا يقال وديا او ودية فلما حذفوا الواو من اوله عوضوا عنها الهاء في اخره وصردية وذا يدي دية وزادية علة على وزن علة لان اوله راح فتعوض الهاء في اخره عوضا عن الواو في اوله هذا من حيث اللغة والتصريف. تصريف الكلمة هذا من ناحية اللغة وشرعنا الدية هي المال الذي يدفع الى المجني عليه او الى وليه بسبب الكناية هذي الديرة هي المال الذي يدفع الى المجني عليه او لوليه ان مات بسبب الجناية سميت دية لانها تؤدى لان لان عاقلة المجني عليه ادوها ادوها الى مستحقيها فسميت بية نعم وداه اذا ادى ديته نعم كتاب الديات كل من اتلف ان جمع الديات لان الديات تتنوع الديات تتنوع دية العمد وشبه العمد دية الخطأ لية الطرف لية الجرح بل الغنم ما صارت الديات انواع جمعها فقال باب الديات نعم وجيت المنافع هناك دية للمنافع ايضا لو ذهب سمعه او عقله او جسم ما به خلاف ما راح من اعظائه شي ولا مات لكن صار ما يسمع او صار ما يبصر او او خدل صار ما له عقل هذي تسمى دية المنافع المنافع مضمونة ايضا نعم كل من اتلف انسانا بمباشرة او سبب لزمته ديته نعم كل من اتلف انسانا يعني قتله مباشرة بان ضربه او تسببا كان حفر بئرا في الطريق او حفرة في الطريق فسقط فيها انسان ومات هذا قتل بالتسبب ما هو مباشرة فانه تلزم الدية تلزم دية القتيل بان الانفس لا تهدر نعم فان كانت عمدا محضا ففي مال الجاني حاله. قال الله تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فدية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن وان كان من قوم عدو عدوا لكم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة فتحرير رقبة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق هدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة فقسمه الى ثلاثة اقسام القسم الاول قتل المؤمن خطأ هذا فيه الدية والكفارة الدية على العاقلة والكفارة على الجاني وان كان وان كان مؤمنا لكنه من قوم كفار من قوم كفار ليس بيننا وبينهم عهد حربيين وهو مؤمن هذا فيه كفارة فقط ولا يعطون الدية لانهم حربيون لا يعطون الدية لانهم حربيون اما ان كان من قوم بيننا وبينهم عهد معاهدين او ذميين او مستأمنين ففيه الامران وفيه الدين وفيه الكفارة بجدية على العاقلة والكفارة على الجاني هذا اذا كان القتل خطأ اما اذا كان القتل عمدا فان الدية على الجاني ولا تتحملها العاطلة وتكون حالة اما دية الخطأ فتكون على عاقلة الجاني وتكون مخصصة مقسطة على ابصار اما دية العمد فانها تكون على الجاني. ولا تتحملها العاقلة وتكون حالة ليست مقصطة نعم فان كانت عمدا محضا ففي مال الجاني حاله. ان كانت الدية في مقابل قتل عمد وطالب اهل القتيل طالب اهل القتيل بالدية فانهم يلقون اياها وتكون على الجاني لان الله انما حمل العاقلة دية الخطأ ولم يحملهم دية العمد نعم وشبه العمد والخطأ على عاقلته واما دية شبه العمد او الخطأ لانه تقدم لنا من الجنايات ثلاثة اقسام عمد وشبه عمد وخطأ. اما دية شبه العمد والخطأ فعلى العاقلة. على عاقلة الجاني وهم عصباته هم عصباته يدفعون الدية لان الخطأ لانه الجاني لم يتعمد والخطأ يكثر. الخطأ يكثر فلو حمل الجاني لاجحف ذلك به. نظرا لكونه لم يتعمد. تكون الدية على عاقلته يمكن تقول وش ذنب العاقلة نقول كما انهم يرثونه لو مات فانهم يتحملون الدية التي عليه في المقابل لو كان عنده مليارات من الدراهم وهم يرثونها يتقاسمونها؟ بلى. فاذا كان عليه دية يتحملونها. لان الغنم بالغرم. هذا من ناحية الناحية الثانية ان هذا من من التعاون ان هذا من التعاون بين الاقارب الناحية الثالثة ان هذا مخطي ما هو متعمد. فناسبه التخفيف ناسبه ان يخفف عنه. نعم وان غصب حرا صغيرا فنهشته حية او اصابنا التسبب في القتل. نعم. وان غصب حرا صغيرا فنهشته او اصابته صاعقة او مات بمرض او غلى حرا مكلفا وقيده. اذا غصب حرا صغيرا يعني غير غير مملوك حر. لكنه صغير ما يحسن التصرف فغصبه هو الصغير ما الصغير يخاف فاثر فيه الغصب وبقي عند عند الغاصب فاصابه شيء قتله اما حية نهشته واما صاعقة وهي الرعد القاصف فقتلته فانه يضمن للدير لانه تسبب في قتله لان الصبي ما يحسم التصرف ما يحسن التصرف ما ولا يقوى يهرب فهو عرظه الى عرظه للموت حيث نهشته الحية عنده او حصل حريق ومات الطفل ما يستطيع يهرب مات عنده او اصابه رعد قاصف فمات صعقته الصاعقة ومات لانه جعل في هذا المكان الذي اصابته الصاعقة فيه هو ما يحسن يروح. ما يحسن يروح لاهله مثل مثل البهيمة. فانه يضمن ولانه تسبب في قتله لانه تسبب في قتله وعرضه للخطر. اما لو كان المغصوب حرا حر طليقا ومات بهذه الاشياء لن يظمن لان الحر يمكنه للحرب يمكن هو يتخلص ويعرف الغصب ويعرف فالحر يمكنه يتحرك لا يضمنه الا اذا قيده قيد رجليه وغله حزم ايديه ورجليه حزم ايديه بالغل ورجليه بالقيد صار ما يستطيع يهرب اصابته هذه الاشياء فيضمنه ولو كان كبيرا لانه منعه من الهراب تسبب في قتله يمكن يقول الصاعقة من الله والنار لنا ما شبيت نار لكن جاءته النار او الحية انا ما جبت له الحية هي اللي جت لامه ولدوه قلنا لهم انتم لانك لانك منعته من من الانتقال من هذا المكان فجاءته هذه الحوادث فانت السبب فتضمنه من ناحية التسبب نعم وان غصب حرا صغيرا فنهشته حية او اصابته صاعقة او مات بمرض اوغل حرا مكلفا. اما الحر فلا يضمنه الا اذا غله وقيد رجليه فالله ما يستطيع يهرب ما يستطيع يتصرف حتى اصابته هذه الاشياء. نعم. او غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة او لم يكن باليدين الرجلين نعم فهو لو خلى يديه ما ما غلت يمكن يفك الرباط لكن يده مغلولة ورجله مقيدة لو كان مغلولا فقط او رجليه طليقة يمكن يهرب وهما وهو مغلول فهو عطل عليه الثنتين عطل عليه اليدين والرجلين ما بقي له حيلة نعم او ظل حرا مكلفا وقيده حرا مكلفا. اما الحر اما الحر المجنون هذا مثل الصغير. هذا مثل الصغير ما يحسن التصرف. نعم. او ظل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة او الحية وجبت الدية. وجبت عليه الدية لان هذا يعتبر من قتل الخطأ. لانه متسبب. انه متسبب قتل الخطأ ينقسم الى قسمين قتل مباشرة او تسبب. نعم. فصل واين اثنها ومثلها السيارات الان السيارات حوادث السيارات صار السايق مهمل اذا صار السائق مهمل وحصل حادث ومات معه انفس يضمن يظنونها بيد خطأ لانه مهمل متسبب والتسبب يكون اما بانه لا يحسن القيادة يسوقه ما يحسن القيادة او انه مسرع السرعة الخارجة عن العادة قد حصل الحادث بسبب السرعة او انه فيه نوم يقود السيارة وفيه نوم ونعاس فحصل الحادث هذي كلها اسبابه هو المفرط او ان السيارة فيها عطل ويقول ما يخالف نبي نوصل ان شاء الله ويشوفوا السيارة ويقودها وهي فيها عطل وحصل فيها الانقلاب هذا مهمل مفرط يضمن هذا يضمن لانه متسبب بالقتل. نعم فصل وان ادب الرجل ولده فصل وان ادب الذي لا ضمان فيه او الذي لا وما قتل الخطأ الذي لا ضمان فيه اذا ادب الرجل ولده فمات الولد لا ضمان على الوالد لان الوالد مأذون له بالتأديب. يعني لا يسوق بدية وليس عليه كفارة. ليس عليه كفارة نعم واذا ادب الرجل ولده او سلطان رعيته او سلطان ادب احدا من رعيته عزره فترتب على ذلك المعزر لا ضمان على السلطان لانه مأذون له بان يؤدب ويعزر من يحصل منه ما يوجب التعزير وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. نعم. او معلم صبية. هذي عاد المشكلة عشان يقولون المعلم لا يزين شيء ابدا ولا حتى ما يتكلم على الطالب يخليهم هواو لا الفقهاء يقولون لا المدرس مثل الوالد ومثل السلطان يأدب يأدب الطالب فلو ادبه الحدود الادب المشروع وتسبب عن ذلك وفاة الطالب لم يضمنه لانه مأذون له بالتأديب مأذون له بالتأديب ولا يصلح الطفل الا بالتأديب لما انهم كفوا ايدي المدرسين صاروا الطلاب يعتدون عليهم صاروا يقتلون احيانا يقتلون المدرس احيانا احيانا يكسرون سيارته احيانا يوقدون النار بسيارته احيانا يجرحونه يطلقون النار عليه فما يصلح ان الطلاب يتركون كذا لابد من انه يعطى المدرس الصلاحية. التي خوله الشارع اياها نعم او يعلم صبيه ولم يسرف ولم يسرف اما اذا اسرف فانه يظلم. لكن اذا كان في حدود اه عشرة اسواط فاقل والاسواق ما تكون اه ما تكون اه الاسواق قوية يجرحه ولم يكسر عونه وانما ضربه ضربا غير مبرح. في حدود عشرة اسواق فاقل وغير مبرح فهذا مأذون فيه. نعم اما اذا زاد على العشرة نشرت اصوات او في العشرة او دونها لكن زاد في الظرب حتى حتى تألم الطالب وانجرح او انكسر منه شيء هذا يظمن لان هذا ما هو بتأديب هذا قتل. هذي جناية نعم واذا ادب الرجل ولده او سلطان رعيته او معلم صبيه ولم يسرف ولم يسرف بهذا الشرط نعم ان يضمن ما تلف به لانه مأذون له بالتأديب. نعم. ولو كان التأديب لحامل فاسقطت. اذا كان التأديب لامرأة حامل الله اذن للزوج الله اذن للزوج ان يضرب زوجته اذا نشزت فلو ضربها وكانت حاملا فاسقطت او السلطان السلطان ظرب امرأة يؤدبها فاسقطت فانه اختلف العلماء قيل يضمن الجنين وقيل لا يضمنه. نعم ولو كانت التعذيب لحامل فاسقطت جنينا ظمنه المؤدب. نعم هذا احد القولين انه يظمنه المؤدب لان الجنين لا لا ذنب له الجنين لا ذنب له وكان ينبغي للسلطان او المعلم او الزوج كان ينبغي له ان لا يضربها وهي حامل لان الظرب سيتعدى الى الجنين. والجنين لا ذنب له فيضمنه والقول الثاني انه ما يضمنه. القول الثاني انه لا يضمنه لانه مأذون له في هذا الشيء وهو فعل ما اذن له فيه فلا يظمن اما القول الاول فانه يظمن لان عمر رظي الله عنه استدعى امرأة لمناقشتها في في شيء بلغه عنها فلما كانت في الطريق اسقطت من هيبة عمر رضي الله عنه فاستشار الصحابة بعضهم قال انت مؤدب وراعي يوالي وليس عليك شيء وبعضهم قال لا يا امير المؤمنين انت انت مهما ازعجتها فاسقطت الجنين. فظمنه عمر رظي الله عنه ظمن الجنين نعم. وان طلب السلطان امرأة نعم لكشف حق الله. يعني بلغه عنها شيء من اه المعاصي من انها يدخل عليها او انها تيي تلاهق الرجال او تناظرهم بلغه عنها شيء مخل بالادب والاخلاق. فاستدعاها لاجل ان اه يوبخها. او يعزيها نعم وان طلب السلطان امرأة لكشف حق الله او استعدى عليها رجل بالشرط في دعوة له او الانسان اشتكاها على السلطان ما راح للسلطان راح للشرطة راح للشرطة وقال ابيكم تحضرون فلانة عند السلطان عند القاضي ما دريت الا اشرط عند بابها يبي يروحون به للقاضي للمحكمة اصابه الرعب اصابع الرعب فاسقطت فانه يضمن في هذا. نعم او استعدى عليها رجل بالشرط في دعوى له فاسقطت ظمنه السلطان والمستعدي. ضمنه السلطان لان عمر رضي الله عنه ومن الجنين الذي سقط من المرأة التي استدعاها والمستعدي من باب اولى اللي ما هو بسلطان هذا ما هو بسلطان ولا له حق انه ما له حق انه يجيب الشرطة لامرأة ضعيفة مسكينة ويحاول يباغتها في الشرطة كان الواجب عليه انه راح للحاكم والحاكم بطريقته الخاصة يحضرها. نعم ولو ماتت فزعا لم يظمنا. لان هذا لا لا سقوط الجنين سقوط الجنين هذا يحصل كثيرا فلان ارقى النخلة جيب لنا منها تمر. مهو مكلف عاقل عاقل وبالغ. رقم خله باختياره رجل خلف اختياري سقط منها ومات. الامر ما عليه شيء الامر معليش او قال له يا فلان انزل بهالبير طلع لنا الدلو منها او الحاجة التي سقطت فيها وهو بالغ عاقل ونزل باختياره ثم مات لم يضمنه الامر لان هذا شيء لم تجري العادة في انه يتسبب عليه تلف اما لو امر صغيرا او مجنونا فحصل تلف فانه يضمنه. نعم. ومن امر شخصا مكلفا ان ينزل بئرا او يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه لم يضمنه الامر لانه لم يتسبب في هذا. لانه هو نفسه باختياره وطوعه هو الذي نزل او صعد. نعم. ولو ان ان الامر سلطان حتى ولو ان الامر سلطان يقال السلطان له هيبة ولا يقدر يقول لا يقول ما يجوز لو يخاطر بنفسه حتى ولو كان السلطان ما يجوز هو يخاطر بنفسه وهو يشوف الخطأ نعم. ولو ان الامر سلطان كما لو استأجره سلطان او غيره. اما لو جاب مكلف استاذ انه ينزل البير ويحفر البير او يصعد النخلة في جدة وسقط فانه لا ضمان على المستأجر لان هذا رأى او او نزل بالاجرة يبي الهجرة هو اللي باختياره هو اللي فالمستأجر لا يظمن الاجير. نعم. باب مقادير ديات النفس نقف عند هذا مقادير ديات النفس قيل ان الاصل فيها والمقدار الوحيد فيها هو الابل الرسول صلى الله عليه وسلم قدر فيها مئة من الابل مئة من الابل وتختلف باختلاف الجنايات. فالعمد له دية من الابل باسنانها والشبه العمد والخطأ كل شيء له انواع من الابل مربعة او مثلثة او مخمسة حسب الاسنان ماذا سيأتي ان شاء الله وقيل ان اصول الدية خمسة الابل او البقر او الغنم او الذهب او الفظة وبعضهم يقول الحلل ايضا الحلل ايضا. اللي هي اللي هي الثوب والازار. اللي هي الردا جار ولكن الصحيح الاول ان الاصل الابل وما عداها فهو تقويم لها. تقويم لها وهذا هو الذي عليه العمل الان ان الاصل الابل والابل تقوم في كل وقت بحسب سعرها. بحسب سعرها في كل وقت لانها قد ترخص وقد اه يزيد قيمتها كل ما يمضي فترة يجدد تقويمها لهذا استعجلناه والا هو محله ان شاء الله في الدرس القادم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر صاحب الروض ان في التنقيح والاقناع والمنتهى يقولون ان ان في التنقيح والاقناع والمنتهى يقولون انه لو غل وقيد الحر المكلف فمات بالصاعقة او الحية لا تجب الدية. اما الراجح المسألة اي نعم لانه هو لان الحية والصاعقة ما هي من ما هي من فعله هو فان من فعله فلا يظمن ما هي من فعله من فعل الله عز وجل فلا يظمن به والمذهب انه يظمن كما عندكم لانه تسبب في في قيده وغله الى اخره. والراجح انه لا ضمان عليه لان الصاعقة ما هي من فعله والحية ما هي من فعله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المصنف رحمه الله اذا غصب حرا او غل حرا مكلفا وقيده. ففي ذلك الدية اذا مات بهذا السبب. لكن السؤال الا يحاسب من الغصب والغل هذا شيء اخر كونه يحاسب وانه يعزر شيء اخر لكن نحن نتكلم الان عن الضمان اما تعذيره وتأديبه هذا اذا الى ولي الامر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الشخص مريضا وعنده فقر الدم وعليه قصاص مثل قطع اليد اذا ايش؟ اذا كان الشخص مريضا كان يكون عنده فقر دم وعليه قصاص مثل قطع اليد او عنده سكر فلو قطعت يده فتكون نهاية ذلك الموت. هل يجوز قطع اليد في هذه الحالة؟ لا اذا كان قطع الطرف او الجراحة تؤدي الى وفاته بلايا. فلا يقام القصاص لان هذا فيه حيف فيه حيف عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الجرح سبب لموت المجني عليه. سببا اذا كان الجرح سببا لموت عليه. نعم. فهل يقتص من الجاني بقتله اذا كانت الجناية خطأ لا ما ترتب على الخطأ فهو خطأ ما يقتص منه اما لو كانت عمدا نعم نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم ان العاقلة هم العصبة فما المراد بالعصبة؟ يأتي هذا يأتي في باب العاقلة بيعقد له المصنف باب مستقل العصبة هم اقارب الجاني من جهة من جهة الاب عصبة تعرفون ان الارث ينقسم الى ارث فرض لمن ينفذه فمن يدفع اجرة من يقوم بالقصاص؟ لكن المال يدفعه بيت المال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله السيارة الجديدة يتم لها صيانة دورية لمدة ثلاث سنوات فهل يكتفي وتعصيب ودي رحم فاللي يرثون بالتعصيب هذولا هم العصبة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لماذا منع اخذ الارش بالطرف الصحيح بالشلال؟ وقبل اخذ العرش فيما فوق لان هذا يمكن تبعيظه اما الصحيح ما يؤخذ بالشلال لانه ما يمكن تبعيظه تبي تقطع اليد كلها. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اثناء القصاص في الاطراف هل يجوز وضع البنج لاجل تخفيف الالم والله هذا جرى في بحث عند هيئة كبار العلماء ولا بعد توصلوا فيه الى شيء والظاهر والله اعلم انه ما يجوز لانه هل المطلوب الالم المطلوب انه يذوق الالام وهذي عقوبة له فاذا بلجناه ما ما حس بشي نعم والم الم المجني عليه ولا لا؟ وما راح يعطي المجني عليه بنج ما امعطه بنجريحه فلابد انه يذوق الالم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قطع من المجني عليه الشفة العليا عمدا عدوانا. لكن الجاني شفته لكن الجاني شفته العليا معيبة ليكون اشرم الشفة العليا هل يقع عليه قصاص؟ اي نعم ياخذ الشفاء العليا ولو كانت ناقصة. لان هذا الموجود هذا والناقصة ينتفع بها ينتفع بها الجاني ينتفع بها ولو كانت ناقصة نعم يقول ام يقال انها ليست مستوية في الصحة والكمال. نعم. ام يقال انها ليست مستوية معها في الصحة والكمال لا تؤخذ الشفع لان الشفه وان كان فيها شيء من الخلل فهي تؤدي الغرض. تؤدي الغرظ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ضرب انسان اخر ايه؟ اذا ضرب انسان اخر وكان هذا الظرب ادى الى شلل المجني عليه شللا نهائيا. فهل هناك قصاص اذا ضربه متعمدا اذا ضربه متعمدا وترتب على ذلك شلل فانه يضمن بالدية يظمن بالدية دية العموم دية المنفعة العضو بادي ما راح لكن الشلل هذا عطل المنفعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اجتمع ثلاثة اذا اجتمع ثلاثة على قطع يد شخص او فقير عينه فهل يقتص من الثلاثة جميعا او يرجع الى الدية؟ فتقسم بينهم. اذا المجني عليه وطلب الدية تقسم بينهم وان طلب بالقصاص يقتص منهم كما يقتص منهم في النفس نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. المؤلف في الشرح ذكر انه تؤخذ اذن سميع باذن اصم شلاء. وصاحب المتن اشترط المساواة في الصحة والكمال. فكيف الجواب عن هذا وما هو السمع هذا منفعة والاذن المراد بها العضو العضو. حتى ولو كان ما يسمع. ولو كان ما يسمع لان العضو موجود وهو الاذن فتؤخذ الاذن بالاذن ولو كان ما يسمع السمع ما هو في الاذن السمع بشيء من داخل جهاز داخلي في الراس اجهزة داخلية. اما هذه الاذن الخارجية هذه اطار جعلها الله اطار جمال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا صدم انسان اخر اذا صدم انسان بسيارة رجل رجلا اخر وكانت واقفة اذا اذا صدم انسان بسيارة رجلا اخر وكانت واقفة في موقف صحيح. فهل يتحمل صاحب السيارة شيئا؟ اذا كان الموقف للوقوف ما يتحمل شيء اما اذا اوقفها في الطريق في الطريق ولو الموقف هذا ما هو مأذون به فانه يظمن نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله الذين يجيزون التأميم يقيسونه على ايجاد الشارع الدية على العاقلة فهل هذا القياس سائغ؟ لا هذه ما هي بعاقلة اصحاب التأمين ليسوا من العاقبة. هذا قياس مع الفارق كيف نجيبها على اجانب؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لاحدى الجرائد في هذا اليوم ذكر احد الناس يقول في احدى الجرائد في هذا اليوم ذكر احد الاشخاص القائمين على الشركة التعاونية للتأمين ان المساهمة بالشركة جائزة بان هيئة كبار العلماء قد افتت بجواز ذلك ما ذكره صحيح؟ كذاب كذاب ما افتت هيئة كبار العلماء بهذا النوع افتك بالتعاونية بان يجمع ناس تبرعات توضع في صندوق وتنمى ويساعد منها المحتاجون ولا يعود الى المتبرع شيء الا الاجر ما يعود له تجارة واستثمار هذا كذاب اللي يسند الى هيئة كبار العلماء انهم اجازوا انهم اجازوا التأمين التجاري اللي سمى تعاونه هو تجاري لكن يسمونه تعاوني من باب التدليس على الناس ولا هو تجاري ما هو بتعاوني نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان القصاص ببرد السن نعم اذا كان القصاص ببرد وعجز اذا كان القصاص ببرد السن. برد نعم. بالمبرد. اي نعم. وعجز وعجز ولي الامر من يصاحبها بتفقدها كل يوم ام يكتفي بالمدة المحددة من قبل الوكالة ولا يتجاوزها فتسقط الدية عن السائق لاكتفائه بفحص الشركة. يمكن السيارة اصابها عقب. يمكن اصابها مسمار اصابه عطب. وظرب به شي وانكسر فيها شي لابد يتفقدها ولو كانت الشركة الشركة ما تكفل ما تكفل التفريط والاهمال انما تكفل اذا ما جرى تفريط ولا اهمال حصل فيها خلل فالشركة تظهر اما اذا صار الخلل الذي اصاب السيارة بسبب انسان الشركة ما تكفل الانسان المتسبب هو اللي يكفل. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عرفنا ان الوالد اذا قتل ولده فانه لا قصاص عليه. فهل يستوي الوالد من النسب والوالد من الرضاعة؟ لا تمرين بالوالد والوالد من النسب اما الوالد من الرضاعة هذا ما يسمى ما يسمى والدا مطلقا يسمى الوالد من الرضاعة لازم بالقيد والد من الرضاع اما اذا قيل والد فهذا يراد به الوالد من النسب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ضرب المؤدب امرأة حاملا فاسقطت جنينا هل يضمن على القول بانه يضمن ولو كان الجنين عمره اقل من اربعة اشهر اقل من اربعة اشهر ما يضمن. يضمن اذا كان فيه حياة ومات بعدها اما اللي قبل اربعة اشهر هذا ما فيه ضمان ولا ولا في كفارة لانه ما بعد صار انسان الى الان ما بعد صار انسان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ذهبت بالسيارة للورشة فقام ميكانيكي السيارة بالعمل بها وسقط عليه شيء من السيارة كالكبوت وما متى او جرح فهل يضمن صاحب السيارة لانه قد اتى بها اليه؟ لا لا ما يبنى صاحب السيارة ما يضمن وكان الواجب على العامل انه يتفقد السيارة لا يطيح منها شي عليه قبل يبدأ بالعمل يأمنها فهو المهمل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة عملت او عملت عملية في عينها وقد وقد امرها الطبيب او نهاها الطبيب عن استعمال الماء لمدة ثلاثة ايام. وقد طهرت من الحيض الان فكيف طهر هل تتيمم هل تتيمم ام تغتسل وتغطي العينين بالعادة ان العين المجرى لها عملية يكون عليها غطاء طبي. فتغتسل وتمسح تمسح هذا الغطاء ويكفي هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل قد جامع زوجته وهي صائمة وهي صائمة صوم نفل وهو مفطر. فهل عليهما شيء؟ ابدا ما عليه الا العافية. لان زوجته ولا يجوز الصوم الا باذنه هي زوجته وسوء النفل ما في شيء يجوز نقضه ما يخالف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول احدى النساء ان لديها توأم نعم تقول احدى النساء ان لديها توأم وقد يسببان لها التعب والارهاق الشديد طوال الليل فتسهر الليل كله عليهما وتنام بالنهار. ولا تصلي الصلاة في وقتها. فهل لها عذر في ذلك؟ لا ليس لها عذر في ذلك تنام بالنهار لكن تخلي واحد يوقظها ولا يصير عندها ساعة فيها جرس تنبهها تعمل الاسباب لليقظة صلي ثم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اذا قطع العضو من الجاني فاخذه وعمل عملية طبيا فهل يجوز هذا؟ لا ما يجوز والمطلوب اتلافه عليه المطلوب اتلافه عليه فلا يمكن من اعادته. ولا يجوز للاطبا انهم يعيدونه يمنعون من هذا يعني المقصود اتلافه ولا يخلى العضو يؤخذ يستلم ويؤخذ ويدفن ما يخلى يجدع بس لا يوخذ يؤخذ ويدفن. نعم. واذا اقتص منه في السن بقلع السن فهل يجوز له ان يزرع سنا اخر بس تردونه بعد ما يزرع سن كيفه يزرع سنه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله انه لا لا تجتمع دية وقصاص بالمجني عليه. ثم ذكر الفقهاء ان في الموظحة له ان يأخذ دية فما الجواب عن هذا؟ بقية دية بقية ما يقاد به قصاص في موضع واحد اما ان يؤخذ قصاص عن بعض ودية عن بقية العضو فلا بأس الدية له محل والقصاص له محل نعم لكن ما يجمع بينهما في محل واحد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل على الحاج من اهل طواف وداع اذا اراد ان يسافر اذا كان حج هذه السنة وهو من اهل مكة واراد ان يسافر لازم من الوداع لان الوداع لكل من يريد السفر بعد الحج سواء من مكة او من غيرها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل رفع هل رفع الصوت بالاذكار بعد الصلاة؟ يكون في جميع الاذكار في رفع الصوت بالتهليل والتسبيح والتكبير وقراءة اية في الكرسي والمعوذات ام هو خاص في بداية الاذكار فقط تهليلات العشر بعد الفجر وبعد وبعد المغرب وهو في التهليل الذي مع بقية الفرائض واما التسبيح والتحميد والتكبير فهذا يكون سرا تسبيح والتحميد والتكبير هذا يكون سرا والدعاء يكون سرا انما الذكر الذكر اللي يقال بعد الصلاة مباشرة. هذا هو الذي يجهر به نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل رفع الاصبع والاشارة بها في الجلوس خاص بالتشهد؟ ام للجلوس عامة اي في التشهد والجلوس بين السجدتين. والله ما عرفنا الا انه في التشهد فقط. لكن طلع ناس يطلعون اقوال ما ادري من وين يجيبونها انه يرفعه بين السجدتين هذا ما عرفناه ولابد فيما نعلم؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وان كان ذكر فهو قول شاذ. نعم لا عبرة به. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله للحديث لا يمل الله حتى تملوا هل في ذلك اثبات صفة الملل لله عز وجل؟ ام كيف هذا ما يقال الله يا من يقال لا يمل حتى تملوا اذا ايجاب لفظ الحديث من باب المقابلة مثل سخر الله منه يسخرون فيسخرون ممنون سخر الله منهم ومثل ومكروا ومكر الله هذا من باب المقابلة ما تقول مكر الله فقط تقول ومكروا ومكر الله الله يمكر من يمكر به او باوليائه ما تجيب مع بعض الشيء وتترك البعض هذه امور المقابلة لابد ان تأتي بها جميعا. نعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من قال او ما حكم من وصف الله سبحانه وتعالى؟ بصفة التقتيل؟ فقال ان الله اعطى بعض العباد وقدر على البعض اعوذ بالله يصف الله بالبخل هذا مثل اليهود اللي يقول ان الله بخيل ونحن اغنياء ان الله فقير ونحن اغنياء ويقولون ان الله بخيل فهذا فيه شبه من اليهود هذه مقالة اليهود. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا فقأ ولا جاء وصف الله يكتب وجاء ان الله يقبض ويبسط يقبض ويبسط يعطي ويمنع تقول كذا ما تقول انه انه يغني ويقتل ما يجوز هذا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا فقأ اعور عين شخص فهل تفقأ وعين الاعور؟ نبي يجي ان الاعور اذا كان عينه تقوم مقام العينين وبيجي هذا او ما تقوم مقام فيه تفصيل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الذين يؤجرون الخيول على صغار السن بالدورة. هل يضمن صاحب الخيل في سقوط الراكب الصغير علما بان الخيل مروضة الذي ايش؟ الذي يؤجل الخيل على صغير السن. هم. لركوبها بالدورة او اللفة يكون. هل يضمن صاحب الخير في حالة سقوط الراكب الصغير علما بان الخيل مروضة هذه قضية عند المحكمة تروح للمحكمة تنظر فيها هذا حكم بين خصمين لازم ينظر فيه القاضي ويحقق فيه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا يسأل عن قضية حصلت له في المحكمة لا اللي يبى المحكمة حنا ما نتدخل فيه. ما نتدخل في اللي حصل للمحكمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الرسم على اليد بالحنة للاطفال والكبار من النساء النساء لا بأس واما الاطفال اما الذكور لا يجوز لا الكبار ولا الصغار الحنا ما يجوز للذكور من الصغار والكبار الا اذا كان للعلاج اذا احتاجه الانسان للعلاج بان يضعه على رأسه او على رجله من اجل العلاج ما في بأس اما للزينة او للعبث هذا ما يجوز للرجال هذا من خواص النساء كبيرات او صغيرات ما يخالف نعم يقول فضيلة الشيخ ويجوز للرجال من باب العلاج فقط نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل عنده اربع واربعون الف ريال. ما يجوز ايضا لصبغ الشيب يجوز للرجال في صبغ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل عنده اربع واربعون الف ريال ومضى عليها احدى عشر شهرا وبقي على زكاتها شهر اجر عنده اربع واربعون الف ريال. اي نعم. ومضى عليها احد عشر شهرا. نعم. وبقي على زكاتها شهر واحد ويريد ان يعطيها اخا له ليتزوج بها فهل عليها زكاة اذا انه ما تم عليه الحول ما فيها زكاة. اذا انفقها قبل يتم الحول فليس فيها زكاة. لكن لو ما بقي الا يوم يومين هذا يتسامح فيه وتجب الزكاة اما شهر الشهر لا. هذا كثير. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز تخريم اذن الطفلة اي نعم هذا شيء معمول به يخرمون اذن الطفلة لاجل الحلي. لاجل وضع الحلي عليها. فهل مصلحة؟ نعم وما يقام به الان من تحريم الشفه او تخريم السرة لاجل وضع لوضع مجوهرات او غيرها هل هذا جائز هذا عجيب الشفع يحط له حلي او السرة ما عرفناه ولا هم من عمل النسا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تحصل دعايات الان في الجرائد بوظع بوظع لؤلؤة داخل السن بوضع لؤلؤة داخل السن يحصل يحصل دعايات في هذه الايام في الجرائد. اي نعم. بوظع لؤلؤة داخل السن بوظع لؤلؤة جوهرة لؤلؤة داخل السن لتجميلها فهل يجوز هذا اذا كان السن منكسرا او او فيه عيب فانه يجوز انه يثبت ذهب يثبت بالذهب لان الذهب لا يصدأ. اما اذا كان هذا للتجمل فهو ما يجوز. التجمل ما يجوز. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من وكل غيره للحج عنه. وهذا الوكيل من وكل من وكل غيره للحج عنه اي نعم وهذا الوكيل من اهل مكة. فهل عليه دم للتمتع؟ وهل عليه طواف وداع اذا كان الوكيل متبرعا بالحج عن غيره والمنوب عنه من غير اهل مكة وانه من اهل مكة والنائب متبرع فانه ليس عليه هدي لان العبرة بالحاج الذي هو الوكيل. اما اذا كان الوكيل عمد من جهة من جهة اولياء الميت عمد انه يحج عن الميت واعطوه نفقة اعطوه نفقة الحج فان عليه الفدية لان العبرة بالمحجوج عنه في هذه الحالة حتى انهم قالوا انه يلزمه في النيابة في الفرض انه يمشي من بلد من بلد المنوب عنه فالفدية تكون اذا وكل واخذ مقابل اما اذا كان متبرعا فان الحكم يتعلق به هو. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الذين يكفرون جميع حكام المسلمين تكفيرا عاما هل يعدون من الخوارج؟ وبماذا تنصحون من يجلس معهم؟ وهل يأثم الانسان اذا هجرهم او ابلغ عنهم هذا هو مذهب الخوارج بلا شك فعليه انه ينصحهم ويبينون لهم انهم جهال. ويقولون هذا من باب الغيرة وانكار المنكر بزعمهم لجهلهم فيبين لهم ويوضح لهم فان استجابوا الحمد لله وان لم يستجيبوا فانه يبعد عنهم ولا يجلس معهم. واما الابلاغ عنهم اذا كان يبي يحصل منهم ظرر على المسلمين يبلغ عنهم اما مجرد انهم يحسون بينهم ولا حملوا سلاحا ولا ولا خططوا تخطيطا يظر المسلمين فلا يبلغ عنهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله استدل احدهم بهذه الاية على دوران الارض وهي قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب هل هذا تفسير صحيح نعم هذا قول عظماء بلا علم الاية في سياق يوم القيامة اذا قامت الساعة والجبال سارت تسير الجبال تكون تكون كالهباء في الجو الجبال الرواسي الجامدة تطير تصير كالهبا في الجو كالدخان فهذا عند قيام الساعة ما هو بالان نشوف الجبال الان ثابتة لسانها ما عمرنا شفناها عن لسانها ابدا هذا من التخرص والقول على الله بلا علم ومشكلة انهم يفسرون القرآن بهذه الترهات ولا لو كان خليطا من عندهم ولا يتعلق بالقرآن هان الامر لكن يجعلون تفسير للقرآن لا ما يجوز. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تمكن المجني عليه جل وعلا يقول واذا الجبال سيرت وتسير الجبال سيرا وكانت هباء منبثا هبى غبار هذا فيه عند قيام الساعة والاهوال العظيمة. ما هو بالان الان الجبال ثابتة وراسية. نعم سماها الله رواسي وجعل فيها رواسي من فوقها وذولا يقولون انها تطير وانه ما صارت رواسينا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تمكن المجني عليه من علاج العضو المقطوع واعادته فهل يقتص من نعم اذا تمكن المجني عليه من علاج عضوه المقطوع واعادته. فهل يقتص من هذا يرجع فيه الى المحكمة الشرعية تنظر فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل عنده مال في بنك الربا وجاءه منه فوائد فهل يصلح ان يسدد منها دينا عليه؟ لا هذا حرام الربا حرام لعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا لا يجوز ان ياخذ الربا فليتركه ولا يأخذه لكن لو تاب لو كان عنده مال من الربا وتاب والربا عنده اخذه فانه يتخلص منه ويضع في مشروع عام من المشاريع العامة مثل المال الذي ليس له مالك مثل المال الذي ليس له مالك فيظعه في مشروع عام من المشاريع العامة تخلص منه. اما يقول اباخذه من البنك وبتصرف فيه وبتصدق وما يجوز هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الصلاة خلف شخص يصعب عليه نحو ايش؟ ما حكم الصلاة؟ نعم خلف شخص يصعب عليه نطق بعض الحروف على الوجه الصحيح. وذلك خارج عن ارادته فمثلا يقرأ وراشد مبثوث فيقول كالفراش المبثوث بالسين. علما بان هذا الرجل يحفظ اكثر القرآن ومن اهل الصلاح. واذا كانت الصلاة خلفه وغير صحيحة فهل على من صلى خلفه اعادة الصلاة علما بانه يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة اذا كان يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة فالباقي سنة. لو ما قرأ زيادة على الفاتحة صلاته صحيحة لكن ينبغي انه يبذل بامام يحسن القرآن يحسن القرآن اما اذا كان انه يقيم الفاتحة والخلل في غيرها حتى لو ما قرأ بعد الفاتحة شيء فالصلاة صحيحة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان يحافظ على الصلاة في وقتها لكنه يترك صلاة الجماعة عمدا مع قدرته فهل عمله هذا يعد من كبائر الذنوب؟ نعم هو ترك الجماعة من كبائر الذنوب بلا شك لكن في ما هو اشد من هذا بعظ العلماء يقول ما تصح الا مع الجماعة كشيخ الاسلام ابن تيمية يرون ابن حزم وجماعة يرون ان ان الصلاة في الجماعة مع القدرة شرط لصحة الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر لا صلاة له الا من عذر اللي يدل على ان صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة مع القدرة عليها اقل احواله انه واجب وانه ترك الجماعة من كبائر الذنوب وان صلاته صحيحة لكن مع الاثم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله والد يسأل فيقول ان ولدي في المدرسة قد الزموه بالتمثيل في النشاط المدرسي في النشاط المدرسي هل هذا التنفيذ يعد حراما او مكروها؟ وما السبب في ذلك؟ يا اخي المدارس كثيرة تروح لمدرسة اخرى فيها ناس طيبين ولا يلزمون بالتنفيذ. رحبوا لمدرسة اخرى واسترح منهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في الدعاء وقول القائل اللهم اهدني لنفسي فانت في غنى عني وعن عبادتي هل هذا الدعاء صحيح الدعاء لابد ان يكون مما ورد او يوافق ما ورد اما ان يكون مما ورد في الكتاب والسنة او يكون مما يوافق ما ورد في الكتاب والسنة ولا اعرف في القرآن ولا في السنة هذه