بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس مائة واثنان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين رحمه الله تعالى بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا عقباه ولا يبع حاضر اللباس قيل لابن عباس وما معنى ذلك؟ قال لا يكون له سمسارا يعني دلالا. الحديث فيه مسألتان المسألة الاولى النهي عن تلقي الركبة والمراد بهم القادمون الى البلد لبيع سلعهم سواء كانوا راكبين او كانوا مشاة. وانما اطلق له الركبان من باب التغيير فاذا كان معهم سلع يريدون بيعها في البلد وهم قادمون من اجل بيعها فانهم يتركون حتى يدخلوا البلد هو يعرض سلعهم امام الزباين ولا يجوز لاحد ان يتلقاهم خارج البلد وهو يشتري منه فيما في ذلك من الظرر على الجانب والظرر على اهل البلد الظرر على الجانب لانه ما يعرف الشعر وقد يبيع سلعته رخيصة فاذا وصل الى البلد وجد انه مأمون فنهي عن ذلك دفعا للظر وكذلك اهل البلد يتضررون لان مصلحتهم ان تجلب السلع الى البلد دون ان يتعرض لها احد حتى يشتروها ويتوسعوا بها. ويستفيدوا من رقصها ولا يحتكرها بعض التجار ولانفسهم تعرض للجميع هذا هو وجه النهي عن تلقي الركبان دفع الضرر عن الجانب ودفع الضرر عن اهل البلد وجاء في الحديث الاخر ان الجانب اذا باع سلعته على المتلقي ثم قدم البلد فوجد انه مغبون ان له ثياب ان شاء امضى هذا البيع وان شاء رده دفعا للغبن الذي اصابه هذه مسألة المسألة بانه لا يبع حاضر يعني المراد بالحاضر ساكني البلد هذا البلد من البادية بل يترك الجانب يجلب سلعته هو ولا يتعرض له ويقول تعال انا ابيع انت ما تعرف السعر انا ابيع شرعك لاني اعرف اهل البلد واعرف القيمة لان هذا فيه ظررا لان هذا فيه ظرر على اهل البلد فكونهم ينتبعون من عرظ الجانبين ويشترون سلعة رخيصة احسن لهم من ان تفتكر عليهم يقوم واحد بيعها غالية فهذا دفع الظرر عن اهل البلد ففي هذا الحديث دليل على تحريم هاتين المسألتين تلقي الجلب يبقى في ذلك من والمسألة الثانية ان ان الجانب يترك يبيع سلعته هو ولا يأتيه واحد ويعرض عليه انه يكون دلالة يبيع لك لما في ذلك من التضييق على اهل البلد النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض وبها الاحترام حقوق المسلمين وعدم الاضرار بهم وترك الناس يبيعون ويشترون بحرية ولا يحتفل احد بيعهم وشرائهم ويغلي عليهم السعر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. هذا تابع للحديث الذي قبله لا تلاقوا الجلب وفي الحديث الاول لا تلقوا الركبان والمعنى واحد الجلب والركبان معنى موافق بل ان تلقي الجلب اوسع من تلقي الركبان لانه يدل على ان جانب السلعة سواء كان راكبا او غير راكب لا يتلقى وفيه زيادة على الحديث السابق ان الجانب اذا اذا تلقي وشري منه برقص فاذا قدم البلد ووجده مغبونا سيده يعني صاحب السلعة سيد المجنون اي صاحب السلعة اذا قدم البلد ووجده مغبونا فله فيرى الغبو ان شاء الله البيع وان شاء رد البيع دفعا للضرر عنهم فهذا الحديث فيه خيار الغبن خيار الغبي والمراد الغبن الذي يخرج عن العادة اما الغبن الذي تجري به العادة فهذا لا يجوز لا يجوز لا يثبت لا يثبت الخير لانه لا بد في البيع والشراء من شيء من التغابن لكن مراد الغبن الفاحش الذي يضر بالجانب قال صلى الله عليه وسلم يختم ولا تسألوا هذا الحديث بروايتين فيه ست مثال من مسائل البعد المسألة الاولى النهي عن بيع الحاضر للبادي. وهذه تقدمت الحديث الذي قبل المسألة الثانية النهي عن المشي وهذا ايضا تقدم والمراد بالنجش في اللغة الايثار المراد بالنجش في اللغة اثارة الشيء وتخريبه والمراد به هنا ان يزيد في السلعة من لا يريد من لا يريد شراءها. وانما يريد ان انتفع سعرها على الزباين وما له رغبة هي لكن يظهر نفسه مظهر انه زبون يزود من السلعة حتى يرتفع سعرها على الراغبين فيها هذا فيه مظاهرة للناس. فلا يجوز ان يزيد في السلعة الا من يريد شراءها اما الانسان الخداع الماكر الذي يزيد فيها وهو ليس له رغبة فيها. ولا يريد شراءها وانما يريد اغلاءها على الزباين ويريد نفع صاحب السلعة بزعمه فهذا امر محرم جنبه عدوانا على المسلمين واضرارا بهم هذا هو النجي وهو محرم فلا تناجحوا فاذا عرضت السلعة للبيع فانه لا يتقدم للمزايدة فيها الا من يريد شراءها حقيقة اما الذي لا يريد شراءها فانه حرام عليه ان يزايد فيها لئلا يخدع الناس الذين لهم رغبة فيهم وسواء كان ذلك باتفاقه مع صاحب السلعة قال له تعال جايب الزباين حتى ترتفع سلعتي هذا حرام من الطرفين. ومواطأة على الاثم والعدوان او كان ذلك من غير ان تقدم النادي في وصار يزيد وهو لم يتفق مع صاحب السلعة هذا ايضا حرام وكذلك من النجح ان تكون السلعة لشركاء تكون السلعة لشركاء يريدون بيعها لكن لا يظهرون انهم شركاء وهذا يقع في الاراضي وفي حراج السيارات وفي غيرها شركاء لا يظهرون انهم شركاء ويزايدون السلعة من اجل ان يرفعوها على المشترين فيعود النفع لهم يعود النفع لزيادة الثمن لهم وهم شركاء فيها هذا اشد تحريما وما يأخذونه من زيادة السعر حرام عليهم وكذلك لو اتفق اهل السوء اتفق اهل السوق على وهذا يقع كثيرا على الا يزيدوا في السلعة المجلوبة العمد واحد من اهل السوق يشتريها تكون رخيصة ويشتركون فيها هذا ايضا حرام لما فيه من التغريب رجال فلا يجوز ان يتفقوا على الا يزيدوا يقولون ما لنا رغبة. حنا ما لنا رغبة في هذه السلعة وانما يكون واحد منهم هو اللي يساوم فاذا اشتراها رخيصة صارت للجميع جميع اهل السوء رواه الدكاكين او اهل المعارض هذا حرام ما فيه من التغريب وهو داخل. داخل في معنى النج ان تجده لتنقيص لقتيمة السلعة هذا ترقيص لقيمة الشرك زيادة في قيمة السلعة عن واقعها الصحيح وكلا الغرر حرام الغرر بالبيع حرام سواء بزيادة التي لا حقيقة لها او بالتنقيص الذي لا حقيقة له كل هذا محرم لا ان يتفقوا على الا يزيدوا فيها حتى تنقص قيمتها. ولا ان يزيد فيها واحد منهم وهم شركاء حتى ترتفع القيمة فيكون ويقول ان تكون الفائدة للجميع كلوا هذا حرام وتغرير للمسلمين حتى قالوا ولو كان كافرا لو كان الجالب كافرا لان الظلم والعدوان حرام حتى مع الكفار ولا يجرمنكم شنئان قوم على الا تعدلوا ولا يجيمنكم شنهان قول ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتذروا لا يجوز الظلم ولا منك ولا يجوز الاعتداء ولا على الكافر. فكيف اذا كان المعتدى عليه والمغرر به مسلما فان الاثم اشد هذه المسألة الثاني المسألة الثالثة لا يدع لا يدع بالنهي وجزم العين حرف الياء المجزوم بالنائم وفي رواية لا يبين لاثبات الياء وضم العين لا يبيع الى ان نافية الى النافية والمعنى واحد سواء كانت ناهية اولى بالمعنى واحد لا يدع على بيع اخيه ما معنى لا يضع على بيع اخي معناه ان يشتري الانسان سلعة ويكون له الخيار اما خيار المجلس واما خيار الشرط فيأتيه واحد بنفسه ويفسخ البيع وانا ابيع عليك احسن منها او ابيع عليك مثلها بارخص يذهب اليها فهذا لا يجوز لما فيه من الاضرار بالبايع لا يجوز ان يتقدم احد الى بائع في مدة الخيار فيقول له افسخ البيع وانا اعطيك ثمنا اكثر اشتريها منك بثمن بثمن اكثر لما في ذلك من الاضرار هذا هذا في السيرة لا يشتري على شراء اما البيع فيذهب البيع يذهب الى المشتري في مدة الخيام ويقول افسخ البيع بينك وبين البائع وانا ابيع عليك ارخص منها او احسن منها وكلاهما حرام الشراء على شرائه والبيع على بيعه. وكلاهما انما يقعان بمدة الخيار بل قال شيخ الاسلام انه يحرم ولو بعد مدة الخيام لما فيه من ادخال الحزن والغم على المسلم لانك اذا جيت انت مغبون وانت لو جيتني رجعت عليك احسن منها او ارخص منها يصير بنفس المشتري شيئا من اه الحزن ويصير فيه شيء من الحزازة على على البائع فلا يجوز ما دام شراهة تدعو له بالبركة وان كان ترى انه مغرور فلا تتدخل بما في ذلك من الاضرار بالنفس هكذا رأي الشيخ رحمه الله انه حتى بعد لزوم البيع لا تتدخلوا في توسوس للمشتري او تدخل وتوسوس على البائع تقول انت بعت سلعك رخيصة راحت الله يخلف عليك لا غير الاجتهاد. يظن المسلم بتحدث العداوة بين المسلمين هذا امر لا فكيف اذا كان في مدة انهيار وحملت المشتري او البائع على الفصل ونقض العقد هذا اشد نظرا واعظم به. الحاصل انك لا تتدخل لا تتدخل الا اذا بهذا في السلعة معروضة للمزايدة اذا كان هذه السلعة معروضة للمزايدة ولم يحصل ايه فلا مانع انك تزايد مع الناس. اما بعد البيع فلا يجوز لك ان تتدخل لا مع المشتري ولا مع البائع بل اترك الناس في معاملاتهم لان هذا من الافساد بين الناس ومن ادخال الهم عليهم وهو الغم عليهم المسألة الرابعة لا يحقد على خطبة اخيه لا يفقد لكسر الطاء على خطبة اخيه الخطبة لكسب القاء على خطبة النسا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء فخطبة النسا بالكسب اما الخطبة على المنبر خطبة الجمعة هذه بالظم خطبة والخطبة خطبة خطب يخطب خطبة بمعنى القى خطبة للناس اما طلب النكاح من المرأة فيقال خطب يخطب لفسر الطاء خطبة لكسر الهراء. ولا يخطئ على خطبة اخيه اذا تقدم اخوك المسلم لخطبة امرأة وما لا مالت المرأة ووليها الى الاجابة مالوا الى الاجابة على فض تخطب على خدمته حتى حتى يرد او هو يتنازل اذا سمعت ان اخاك خطب امرأة فتوقف حتى تعلم انه لم يجب او انه هو تناسب عن الخطبة فحينئذ تقدم لان هذا من مراعاة حرمات المسلمين فان فعل وخطب على خطبة اخيه وزوج فانه فعل محرما جائتوا به وحصل عدوانا على اخيه ولكن النكاح صحيح لانه عقد مستكمل في شروطه واركانه وقال من الموانع هو عقد صحيح عند الجمهور مع الاثم والتحريم وعند داوود الظاهري وابن حزم ان العقد باطل ان العقد باطل لان النهي يقتضي الفساد وعلى الصواب ما عليه الجمهور ان العقد صحيح لكن ما عليه لان النهي يقظ الفساد في ما هو من حقوق الله تعالى. يكفظ الفساد بما هو من حقوق الله. اما ما هو من حقوق عبر المخلوقين الفساد لكن يقتضي التحريم وهذا هو الصحيح اما اذا اذا استشارك ولي المرأة او استشارتك المرأة اذا استشارتك المرأة خطبها فلان او استشارك وليها انه خطبها فلان هل يعطيه او يستجيب له او لا؟ فانك تنصح له بما تراه الصواب ولا يكون هذا من التدخل بل هذا من النصيحة هذا النصيحة والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة وقالت انه خطبها فلان وخطبها فلان ذكر ما بين رجلين من العيوب ذكر صلى الله عليه وسلم ما بالرجلين من العيوب فقال لها انكحي اسامة ابن زيد ابن زيد اه او يمكن في الزيت النهاية انت اللي زيد ابن حارثة او الوسادة هذا لانها استشارته اما انك تتدخل من غير ان تستشار فلا يجوز لك ذلك لان هذا يفسد ما بين الناس وفيه اعتداء على الخاطب في اعتداء على الخاطب فان قال قائل ولماذا خطب فلان على خطبة فلان وجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم اليس هذا من فطرك الرجل على خطبة اخيه؟ الجواب ان احدهما لم يعلم بخطبة الاخرة لم يعلم بخطبة الاخر. فاذا لم يعلم فلا اثم عليهم. لكن اذا علم انها مخطوبة لفلان فانه يتوقف الى ان ينتهي الامر. اما بنكاح واما ثم بعد ذلك ان كان له فهذا فيه مراعاة حقوق المسلمين هذه المسألة المسألة الخامسة هذا صلى الله عليه وسلم ولا يسم على ثوم يعقوب قال صلى الله عليه وسلم ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفى امام لا يجوز للمرأة ان تقول للرجل طلق امرأتك وانا اتزوجك بدلا عنها لان ذلك من الاغرار بوقتها المسلمة والافساد ما بين الزوجين يعني من النعمة. امرأة مزوجة ومكفولة كانها امتلأ اذاؤها بالخير فتأتي امرأة حاسدة فتقول لزوجها طلقها وانا التمس لامرأة احسن منها. او انا اتزوجك بدلا عنها هذا حرام فقول لندفع هذا من باب التمهيل. مثل ما فيه المرأة المزوجة من العصمة والنعمة والخير. لمن عنده اناء ممتلئ من الخير فيأتي انسان مثلا عندك اناء فيه طعام فيه طعام طيب وانت جائع او في شراب فيه شراب بارد ولذيذ وانت عطشان يجي واحد هنا ويكفي ماذا يكون موقفك؟ اذا دفع الغنى الذي فيه الطعام وفيه الشراب وانت بحاجة اليه. لا شك ان ذلك يورث مغظى ويورث شرا. ويسب بحرمان المسلم من هذا النفع كذلك المرأة المزوجة التي هي في خير مع زوجها لا يجوز لاحد ان يتدخل او يطلب من الزوج ان يطلقها لما في ذلك من الاعتداء على المسلمة. وكذلك العكس انه يتقدم للمرأة ويقول له اطلبي الفراق من فلان. هذا ما يصلح لك اطلبي الفراق من فلان وتزوجي انا او خبرني في جهد احسن مني. هذا من تحبيب المرأة على زوجها. ومن فعله فهو ملعون قال صلى الله عليه وسلم لعن الله من خبب امرأة على زوجها فلا يجوز التدخل بين الزوجين لا ان يأتي للرجل يقول طلق امرأتك ويحصل لك احسن منها ولا ان يذهب الى المرأة ويقول لها اطلبي الفرار والطلاق من هذا الزوج وهناك زوج احسن هذا مخبب وملعون فلا يجوز التدخل في شؤون المسلمين لان الواجب العكس الواجب الاصلاح بين المسلمين بين المسلمين الا يتدخل احد في امورهم ويسند عليهم مصالحه بحجة انه صديق وانه ناصح وانه يريد الخير بل هذا يريد الشر وهو اثم في فعله هذا والمسألة السادسة لا يسهم على صوم اخيه لا يصوم على صوم اخيه هذا معناه انه اذا انتهت المجاهدة انتهت المزايدة لو صارت صوم لاخر زبون اراد صاحب السلعة او الوكيل ان يبيعها. انتهت المزايدة. فلا يجي واحد يقول اصبر انا عندي زيادة ما دام انه غلق المزايدة واراد البيع وماله الى البيع فلا يجوز لك انك تتقدم لتعرض زيادة عما في وقت المزايدة فلا بأس ان الانسان يزايد ما دامت المزايدة ما اغلقت فلا مانع ان الانسان زايد اذا كان له رغبة النبي صلى الله عليه وسلم قال من يزيد على درهمين؟ من يزيد فاذا كانت المزايدة مفتوحة فلا بأس عند الانسان يزايد. اذا كان له رغبة لا على انه ناجش على انه رغبة اما اذا اغلقت المزايدة ولم يبقى الا البيع فحينئذ يتوقف الناس يتركون الاخير هو الذي الذي انتهى انت اليه امر المزايدة ان تؤول السلعة اليه. نعم نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرم الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتما انظروا الى الله هذان الحديث ان حديث ابي ايوب وحديث علي رضي الله عنهما في المنع من التفريط بين الوالدة وولدها وبين الاخ واخيه في البيت وهذا بالمملوك. هذا بالمملوك الذي يباع ويشهر فاذا كانت امرأة مملوكة ولها ولد فانه لا يجوز الا ان يباع جميعا ولا يجوز بيع الولد وحده او بيع الام وحدها لما في ذلك من التفريط بين الوالدة وولدها ولا يخفى ما يحصل للوالدة من الاسى على ولدها او العكس الولد على والدته وكذلك الاخوة اذا كان تحت ملك شخص واراد البيع فاما ان يبيعهما جميعا لمشتري يجمع بينهما واما ان يتركهما جميعا. اما ان يفرق بينهما هذا فيه فراق بين الاحبة فلا يجوز. وكذلك قالوا حتى الدواب. ولدها الذي يحتاج الى الرضاعة لا يجوز ان يباع يفصل من امه او العكس تباع الام ويترك الولد بما في ذلك من الضرر على الولد والدين دين الرحمة دين الاسلام دين الرحمة رحمة الله جل وعلا وسعت كل شيء. فلا يجوز الاضرار للمماليك لبيع الولد وترك الوالدة او بيع الوالدة ترك الولد لما في ذلك من الاظهار من الاقارب وبين الاحبة حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما باع علي رضي الله عنه احد الاخوين صرف الاخر امره برد البيع امره برد البيع وابطال البيع. نعم المدينة ومن العلماء من يعظم حتى حتى في العتق حتى في العتق وحتى في الهبة لا يفرق بين الوالدة وولدها فيعتق واحد ويترك الاخر او ذهب واحد ويترك الاخر لان المعنى الذي في البيع هو موجود في الهبة مو موجود في العلم لا صلى الله عليه وسلم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله الله تعالى وصححه الالباني. هذا الحديث فيه انه غلا الشعر في عهد النبي صلى الله عليه فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يسعر لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله هو القادر الناشط الرازق واني احب ان القى الله ان الله هو المسعر ان الله هو المسعر القابض الباسط واني احب ان القى الله ولا احد منكم يطلبني بمظلمتي من نفس ولا مال غلا الغليان معناه الزيادة معناه الزيادة والسعر قيمة قيم الاشياء. الشعر قيم الاشياء قيم السلع يعني ارتفعت قيم السلع والمعروضات في اسواق المدينة فحصل على الناس ظرر بسبب الغلاء فجاءوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم التسعير وهو تحديد تحديد الشعر بان لا يزاد عليه ولا ينقص من اجل دفع الضرر عن الزباين بدفع الظرار عن الزباين السلعة بعشرة خمسطعش عشرين ولا يوجد على ذلك طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا. النبي صلى الله عليه وسلم امتنع وقال ان الله هو المسعر هل هو الذي يغلي الاسعار ويرخصها سبحانه وتعالى؟ هذا شيء بيد الله هو المساعد يعني هو الذي يغلي الاسعار وهو الذي يرقص الاسعار هذا بامره سبحانه وتعالى القابض الباسط القابض الذي يضبط الارزاق ويضيقها احيانا للقاحة ايه؟ بالجوارح التي طيب الثمار الى غير ذلك من حروب لا تقبل الاشعار او تقبظ المبيعات لسبب من الاسباب والقادر هو الله هو اللي هو الذي ترى هذا القبر وهذا ارجوك السلع هو الذي قدره سبحانه وتعالى في حكمة منه سبحانه وتعالى. الباسط الذي يوسع الارزاق تارة يقبضها وتارة يوسعها وهذا لخدمة منه سبحانه وتعالى. فلا يديم على الناس لا يليم على الناس السعة فيحصل منهم البقر والظلم والعدوان ولا يديم عليهم الغلاء وضيق الارزاق فيحصل عليهم الضرر والتواضع بل هو يداولها سبحانه وتعالى بين الناس لئلا يتضرروا بظيق المعيشة او يظهر بسعة المعيشة فهو يداولها لحكمته سبحانه وتعالى فهذا موكول اليه سبحانه وتعالى تسرب به كيف يشاء على وجه الحكمة والرحمة منه سبحانه وتعالى ولا احد يتدخل في ذلك من الخلق. الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق امتنع. من التدخل في هذا له مظلمة اني احب ان القى الله وليس احد يطلبني بمظلمة من نفس او مال عبد التسعير مظلمة فدل على تحريم التسعير وان يترك الناس احرارا لبيع سلعهم بحسب ما تساوي في الاسواق رخيصة كانت او غالية. هذا الحديث اصل في تحريم التسعير على الناس وان يترك الناس يبيعون ويشترون بحسب الاسواق وبحسب العرظ والطلب. ارتفعت الاسعار او انخفظت قلت اتركوه هذا هو العدل هذا مدلول الحديث انه لا يتدخل في التسعير مطلقا ولكن الامام ابن شيخ الاسلام ابن تيمية والامام ابن القيم يقولون التسعير فيه تفصيل اذا كان ارتفاع الاسعار لا دخل للناس فيه وانما هو لامر كوني من قلة السلع او كثرة الزباين فهنا لا احد يتدخل لا يجوز التدخل في التسعير. وهذا الذي اراده النبي صلى الله عليه وسلم. ان الله هو المسعر القابض الباسل الرازق فاذا كان زيادة الشعر بسبب كوني من الله سبحانه وتعالى بسبب قلة السلع او كثرة الزباين او حوادث او كوارث فهنا لا احد يتدخل في التسعير اما اذا كان ارتفاع السعر بتلاعب من التجار في امر مفتعل من التجار وحيل يفعلها التجار. ويمكرون بالناس من اجل ان ترتفع الاسعار. يخزنون السلع من اجل ويؤخرون بيعها من اجل ان ترتفع الاسعار. او يتفقون على رفع السعر وكل ما جيت من محل قالوا ما نبيع الا بكذا لانهم متفقين على شعر معين ولا ينزل احد. فهنا لا بد من تدخل الحاكم. لان هذا ظلم. هذا ظلم من الناس فلابد من ازالته وان يجبر على البيع كما يبيع الناس. هذا هو العدل ولهذا قال الشيخان رحمهم الله التسعير منه ما هو جور وظلم لا يجوز ومنه ما هو عدل واجب والفاصل في المسألة ان غلاء السعر ان كان من قبل الله جل وعلا فهذا لا تدخل لاحد فيه وان كان من قبل الناس وتصرفاتهم وافتعالاتهم ومكرهم وخداعهم فان الحاكم يتدخل ويمنع من التلاعب بالاسواق ويجبر الناس على ان يبيعوا السلع كما تساوي ولا يزيد في قيمتها زيادة غير صحيحة وهذا التفصيل لا شك انه هو الحق ان شاء الله ولا يتعارض هذا مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر القابض الباطل. لان هذا محمول على ما اذا كان غلاء السعر بسبب كوني. من الله سبحانه وتعالى نعم رضي الله عنه الاحتكار لعناه ان يشتري التاجر السلع التي في الاسواق والناس بحاجة اليها يشتريها ويخزنها من اجل انه يغلو الشعر يشتري يقوم ويشري باب الاسواق من السلع والناس بحاجة اليها ويخزنها في مخازنه ويؤخر بيعها ولكن لا يجوز العمل باجتهاده خطأ. نعم نعم لا بأس به ما دامت المزايدة مفتوحة فلا بأس بالزيادة. من الكلام اذا المجاهدة وانتهى الشؤون الى شخص حينئذ لا يجوز واللي جايبه لانها انتهت. نعم حتى يرتفع السعر ويبيعها غالية. هذا احتكار والمحتكر ملعون كما في الحديث. وخاطي كما في هذا الحديث لانه مؤمن وعدوان. فيمنع من احتكار السلع بمعنى تخزينها وتأجيل بيعها والناس بحاجة اليها. الا يجوز لواحد انه يسيطر على الاسواق ويأخذ السلع من الشركات او من الجانبين ويخزنها عنده في في مستوى حتى يرتفع السعر ويبيعها غالية هذا ظلم وممنوع وهذا الاحتكار الممنوع اما ان الانسان يشتري شيئا لحاجته ما في معنى ولو كثر اذا اراد يشتري شيء لحادثه واستهلاكه ما في مانع بحاجة اليه بل في كماليات كماليات ليسوا بحاجة اليها لكن الاقوات الضرورية والاشياء التي اما في حاجة اليها هذه هي التي لا يجوز احتكارها. نعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيدنا بجانبها يحلبها يا ربنا يعني رواية رواية التمر اكثر من رواية الطعام. هذا ترتيب من الامام البخاري في صاع الترم هذا الحديث فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تصفية الابل والعمل. وكذلك البقر. لان المعنى واحد والتصفية معناها ان الانسان اذا اراد ان يبيع ناقة حلوبا او بقرة حلوب او شاة تحلب يترك حلبها حتى يجتمع بضرعها هيابوا ان يشتري ان هذه طبيعتها وان هذا اللبن الكثير الذي في ضرعها هو من طبيعتها فيشتريها ثم يتبين ان هذا غير حقيقة وانما هو لبن مجموع لعدة ايام فهذا من التغريب للمسلمين. هذه هي التصفية. التسلية جمع من اجل خديعة الناس حتى يظنوا ان هذه الدابة حلول كبيرة الحليب وفي الحقيقة انما هو لبن لبن فهذا فيه ضرر منا نحن فيه. اللحية الاولى ان فيه اذى للبهيمة. لان حبس الظرر بلبن البهيمة يضرها اضرارا بالمشتري الذي خدعه هذا الباب اشتراها على انها كثيرة اللبن وتبين ان هذا غير حقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وقال لا تصروا الابل ولا الامر وتسمى ايضا بالمحصلة. المحفلة والمصرف بمعنى واحد ثم قال صلى الله عليه وسلم هم الابداع ومن ابتاعها بعض فله ان يردها بعد ان يحلبها وصاع من تمر اذا اشتراها بما فيها من الوقت ثم تبين له انه ليس حقيقة فله الخيار فهذا ما يسمى بخيار الغد ما هو الخيار؟ ان شاء امسكها على ما فيها وان شاء ردها دفعا للغرر عنه. ويرد معها صاعا من التمر لماذا التمر في مقابل الذي؟ هذا مقابل اللبن الذي حلبه منها في مقابل اللبن الذي حلبه منها. والصائم الصاعي النبوي. الذي هو اربعة امداد وهو بالمقاييس الاصلية ثلاثين ثلاث كيلو تقريبا. فامن في المقابل اللبن الذي حلبه منها هذا منهج الجمهور. منهج الجمهور ثبوت الخيار بالمسرات. للمسلمين اولا في تحريم التسوية. لما في ذلك من الخديعة محرمة بما فيهم من الخبيئة والغرض فصيلة هو محرم المسألة الثانية في الحديث دليل على ثبوت الخيام لهذه لما في ذلك من الغدر على المشتري. فيبقى الخيار لاجل ان يدفع عنه المرء بذلك المسألة الثالثة انه يرد بدل اللبن الذي حلبه منها صاع من الطهر وهذا مذهب الجمهور سواء كان اللبن كثيرا او قليلا لعموم الحديث وقالت الحنفية لا يرد صاع من الذنب. لا يرد صاع من التمر ولان هذا خلاف الاصول عندهم لان الاصل اهم الشيء والتمر ليس مثل اللبن ليس لجنس اللبن الاصل في الضمانات ان المثلي يضمن بمثله. والتمر ليس مثل اللبن. المسألة الوجه هذه الوجوه مخالفته للمقصود ان اللبن في مدة الخيام نشتريه لمدة الخيام المشترك. فكيف يرد بدنه؟ وقد او قد علقها اعطاها علنا ان يكون بمقابل العلف الذي اعطاها اياه الجواب عن هذا ان هذا كله في رد الحديث الصحيح ما دام ثبت الحديث فانه لا كلام لاحد ولا اعتراض لاحد لا الابي حنيفة ولا لغيره. يجب العمل بالحديث. والحديث صحيح وثابت. فلا مجال اليه ولا وقولهم انه خلاف الاصل نقول الحديث هو الاصل الحديث هو الاصل فقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الاصل. فهو اصل من الشرك وليس هو خلاف الاصل الحاصي ان كلام الرادين في هذا الحديث كلام غير مقبول ولا معمول به عند اهل العلم. والاعتراضات لا تجوز في مقابلة الناس. هذا هو ما عليه اهل بالسنة والجماعة وهذا يعتبر من الخطأ في الاجتهاد الخطأ فله اجران والاجتهاد فاخطأ فله رجل واحد وكانت السمعة مما ينضبط بالوصف الغير معينة السلعة المعينة لا يجوز بيعها الا برؤية الا برؤية سواء رؤية عند العقد او رؤية متقدمة. فاذا كان الانسان يعرف يعرف يعرف الارض او يعرف او السيارة معرفة تامة هذه اللي يشتريها. اما اذا كان لا يعرفها وهي وهي سلعة معينة فلا يجوز بيعها بالوصف اما اذا كانت سلعة غير معينة سيارة غير معينة مالكتها كذا وصفاتها كذا او قماش صفته او ماركته ينضبط بصفة فلا بأس بغيره بالوصف لكن بشرط ان يقبض الثمن في المجلس وبالثمن بالمجلس. لان لا يكون بيع دينه النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التالي طيب بالصفة اذا كان ينضبط بها يجوز لكن بشرط ان يقبض الثمن في مجلس العقد اما ان يتفرقا ولم يحصل قبضا من الطرفين فهذا بيع دين بدين وهو لا يجوز. نعم لا يطلق على الله من هو المشاعر لكن يوصف هذا من باب الوصف ان الله هو المسعر المتصرف فيه. كما تقول ان الله هو المتصرف بالكون. ليس المتصرف من اسماء الله. لكن هذا من باب والاخبار يقال والقاضي الفاسق هل من المتقابلات؟ لان هناك اسماء متقاوية مثل الاول والاخر والراهب والباطل والقابض والباسط. هذه متقابلات لا يجوز اخذ واحد منها ترك الثاني لا تقول القاضي فقط او تقول الباسم فقط او تقول الظاهر فقط او الباطن فقط بل لابد ان تأتي بالاثنين متقابلين تقول ان الله هو القادر ان الله هو الظاهر والباطن. نعم مم مو بعد ايش في معظم هذا يحدد الاجرة هذا يحدد المشاعر العداد هذه المسافة التي قطعتها السيارة. واذا عرفنا تحديد المسافة عرفنا قيمة الاجرة هذا اربط للراكب فيقال للزيادة وانما يؤخذ منه قدر المسافة التي قطعها. نعم اذا رجع ثم ايضا مسألة السيارة سيارة التأجيل او الغسال او الخباز او الذين عندهم حوائج الناس المتكررة فهي لابد من وضع الشعر لها او ما تريد لتركبي الى مثلا الى المنطقة الصناعية بطريقة تشاوم وكم الاجرة وكم وكم في هذا ما يصلح او يضغطها في ثوبك عند الغسالة هذه هي الامور التي هي معروفة عند الناس فلا داعي الى المساومة والى حد معروف وتركه وتدفع الهجرة المحددة بتفصيل يومك تدفع الهجرة وتاخذ الخبز تدفع القيمة المحددة هذا احسن للناس الناس الامور التي تتكرر من حوائج الناس لا بأس انه يوضع لها حد لا يجوز اذا وقع الايجاب لا يريد ان يتدخل حتى يقبل ان يشتري او يربط اذا رفض تعرض عليه اما ما دام انه ما رفض فلا يجوز التدخل. لان هذا من البيع على بيع اخيك لا يجوز لسعد منه ليس من اسماء الله وانما هذا اخبار عن الله جل وعلا خطأ من باب الخبر الا يقال عبد اللسان وله مجلس النساء علم من اسماء الله. سبحانه وتعالى. وآآ القاضي لا يجوز تقول عبد القادر ولا عبد الباسط. بل تقول القاضي للباطل سيأتي بالاثنين. الظاهر والباقي تأتي به اثنين فصل احدهما عن الاخر؟ لا لا يجوز هذا. لا يجوز. الاذان انه خطأ رأيها نظرا على يدي الشراء القردة ولا الخنازير ولا الحيات والثعابين كل هذا لا يجوز لان هذه حيوانات حيوانات نجسة. القرود نجسة اما القطة فهو طاهرة كما قال صلى الله عليه وسلم انها ليست من الايش؟ لكن لا يجوز فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب فنهى عن الم الزر لهلا يدوز ليه الفكرة لكن يجوز اجتماعها يجوز اقتناء الهرة لانها قاهرة اما اقتناء الجد فلا يجوز. مجلس ولا يجوز جعله انما الهر هو لقوله صلى الله عليه وسلم في امرأة دخلت النار امرأة ذي هجرة لها حدثت لها يعني انها آآ وكلت فيجوز لان اذا لمصلحة في اكل الجيران آآ تطهير البيت من الحشرات فيه مصلحة اجتماعية. فيجوز اقتناؤها ولا يجوز بيعها نعم. هل ما دامت انها في عصمته وانه مستقيم وصالح فلا يجوز لاحد ان يتدخل لافساد الزوجة على زوجها ام ولا الاب ولا غيرهما اما اذا كان انه ما هو بمستقيم ولو صالح. فللوالد والوالدان يتدخلا لانقاذها منهم نعم فضيلة الشيخ لا تتدخل ما دام انه مسلم لا تتدخل الا اذا شاوروك اذا تشاوروك فانصح لهم. اما ما داموا ما شاوروه فهو مسلم. نعم فضيلة هل يقصد بالنهي؟ لا تسأل المرأة وطلاق وقتها حتى ما في ايمانه. فلا يجوز لها. ان تسأل طلاق وقتها. تقول ما تزوجت الا اذا طلقت فلان هذا ما يجوز لانه من الاعتداء على المسلمة ولكن لها ان تشترط انه من تزوج يعني بشرط انك ما تزوج علي. فلها ان تشتري ذلك بما في ذلك من المصلحة لها. فاذا تزوج فعليها صح الزواج ويكون لها قيام يكون لها الخيار في البقاء او البصر. نعم اما لا يجوز قال ابن عباس لا يقول له سمسارا ما يقول ابى ابيع السلعة هذي ما تعرف هذا ما يجوز. اما اذا جاء صاحب السلعة وقال دع بهذه السلعة فلا بأس. اذا هو صاحب السلعة جاء او الركبان وطلبوا من احد من اهل البلد انه يبيع لهم سلعهم هم الذين طلبوا منه الان ما في بأس. انما انت تعرض عليهم انك تكون دلال هذا ما يجوز لا يكون له سمسارا لا يدع حاضر ذباك. نعم لا المناقصة من المزايدة مفتوحة. لكن بعد رسو العطاء ما يجوز تتقدم. اذا رسى العطاء على شخص فلا يجوز لك ان تتقدم لان هذا من الصوم عن الصوم. اما ما دامت المناقصة مفتوحة. فلا حرج على الجهاد. نعم نعم اما اذا كان لا يجوز التفريق بين الاخوين كما في حديث فلعل لا يجوز التفريط بين الوالد وولده من باب اولى. لانهما قرابة. نعم. قرابة قريبة لا الزكاة لا تبنى منها المساجد لا استقلالا ولا بالمشاركة. وكذلك سائر المشاريع الخيرية لا تكون من الزكاة. لان مصارف محددة في القرآن محصورة لا يجوز الزيادة عليها انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. وفي سبيل الله والمرسلين. فلا يجوز الزيادة على هذه المصالح لا للمساجد ولا للمدارس ولا الجسور او اصلاح هذه مشاعر خيرية ولكن المستشفيات او الملاجئ للمحتاجين هذه كلها مشاريع خيرية ونافعة. لكنها لا تدخلها الزجاجية وانما تمول من التبرعات والصدقات نعم انها في الحديث ما يدل على هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر عليا ان يرد ان يرد البيع يدل على انه غير صحيح. نعم ايام المظاهرات نعم اذا ترك الصيام وهو قد بلغ سن الحلم عليه القضاء سواء تركه جهلا او تركه متعمدا. لابد من القضاء. ولابد من الكفارة التأخير بان يطعم عن كل يوم مسكينا. اما اذا كان ترك الصيام وهو غير بالغة عليه لان غير البالغ لا يجب عليه الصيام. انما الصيام في حقه تطوع فاذا ترك فلا شيء عليه نعم على كل حال اذا كان معك شعور يوم يتكلم بالطلاق تدري ماذا تقول فان الطلاق يقع ولو كنت غضبان. سيقع بك طلقك انت فيبقى للطلقة واحدة تراجعها تبقى عندك على طلقة واحدة. ان لم يسبق الطلقتين طلاق قبل ذلك تكاملت الثلاث ستكون قديمة كبرى. او جوع فيها. اما اذا ما حصل منك الا طلقتين فقط فلك ان تراجعها في العدة ويبقى انت عليها طلقة واحدة والغضب لا يمنع وقوع الطلاق الا اذا استحكم وصار الغضبان لا يشعر بما يقول. نعم. فضيلة اذا اللهم اه انك طلبت انه يبيع السلعة فلا بأس بذلك. وتعطيه ايضا السمسرة. التي هي اترك عمله اما انه هو يتقدم لك ويعرض عليك انه يبيع لك السلعة فهذا محرم نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدع حاضر لذلك. اما الحاضر في البلد التجار الذين احضروه في البلد فلا بأس ان ان الانسان يأتيه مثل ابيع لكم الارض ويبيع لكم كذا ابيع لكم السيارات انما النهي عن البادية يعني القادم على البلاء فقط. نعم واشهد ان لا اله الا الله اللهم صلي على محمد اما قول العشر عشرين هذا مكروه لا يجوز التلفظ بمثل هذا الكلام. لكن يشتري السلعة ويستلمها ويقبضها ينقلها الى محله ثم بعد ذلك يطيعها على المستديم والمستديم ايضا يقبضها وينقلها الى الى محله ثم يبيعها على غير الدائن على غير الدائن على واحد اخر وينتفع بزمنه هل المسألة تسمى مسألة التورد تورط وتسمى عند العوام الدين او الغايبة. هذه تجوز عند الجمهور لاجل الحاجة والظرورة لا شك ان هذا احسن من انه يروح للبنك. يطلب منه القرض بالربا ولا للناس حيلة الا هذا الشيء ماذا يصنعون اذا كانوا محتاجين ولا في احد يكرمهم قرضا حسنا ومسألة التورم في هذه الحالة لا بأس بها لكن بالضوابط التي ذكرناها اولا ما يكون فيه عقد مقدم انما يكون العقد بعد حصول السلعة بيد التاجر. وقبظه لها لنقلها الى محل هو. ثم يبيعها على المسجد ثم المستديم ينقلها الى محامي. ثم يبيعها على من يريد غير البائع الاول غير الدائن غير الدايم فلا بأس بذلك ينتفع بثمنها. نعم قال الله عز وجل هذا من باب ضرب المذهب وضرب الامثال وارد في القرآن كثير وارد في السنة ما هو من باب المجاز وانما هو من باب ضرب المثل للتوظيح. لتوظيح الشيء الغائب للشيء الحاضر. وهذا اسلوب قرآني واسلوب النبوي واسلوب لغوي لا بأس به. اما تسميته مجاز او كناية او هذا من اصطلاحات المتأخرين طريقة من طرق التوضيح في القرآن والسنة وكلام العرب نسميه ضرب الانفال. نعم فضيلة الشيخ نعم لا تجوز غيبة الفاسق الا لمصلحته. اذا كنت تخبر عنه ولي الامر او تخبر عنه وليه هو لاجل ان يناصحه ويمنعه من الرزق؟ هذا كبار للمصلحة تشتكيه على الهيئة على الامير على ابيها وعلى اخيه من له وعليه سلطة فاذكره بالاسف هذا الشخص من اجل ان يصلح شأنه ويمنعه فيجوز هذا تجوز هذه الغيبة لاجل المصلحة الراتبة. اما مسألة الكلام فيه من غير مصلحة الراجحي ولا يترتب على ذلك شيء فهذا حرام هذا حرام ما الذي يخرجه من الغيبة التي نهى الله تعالى عنها؟ لانها غيبة بدون مصلحة. نعم لا يجوز الغيبة لا تجوز مطلقا. الا اذا مصلحة كانزالة المنكر اذا كان في هذه ازالة المنكر فلا بأس بذلك لان المصلحة راجحة نعم واعراض اهل السنة مثل اعراض المسلمين لها صيام لهم ما لنا وعليهم ما علينا بموجب الذمة والعهد. نعم لا لا يبيع دراهم بدراهم دراهم حاضرة بدراهم غائبة عند الحكومة. فهو نسيئة ربا ربا نسيئة. واذا كان فيه تفاؤل ايضا يكون فيه ربا فلا يجوز بيع الدراهم بالدراهم. نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد المرسلين رحمه الله تعالى فقال قال يا رسول الله سبحان ربك بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على سبرة من الطعام. والسبرة هي الكوبر الشيء المجموع بعضه الى بعض يسمى خبرة. فادخل صلى الله عليه وسلم يده فيها يتفقدها. فنالت اصابعه له مللا في اسفلها. رطوبة مللا يعني رطوبة. في اسفل الطعام فقال صلى الله عليه وسلم مستنكرا ما هذا؟ يا صاحب الطعام قال اصابته السماء يا رسول الله اي اصابه المطر. قال صلى الله عليه وسلم فلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس. من غش فليس مني. فهذا الحديث فيه الاحتساب على اهل الاسواق. وان ولي الامر اولى امه ويحتسب على اهل الاسواق بمعنى انه يتفقد يتفقد السلع المعروضة للبيع لان لا يكون فيها عيوب مخفاة فجبر قبر المشتري لان النبي صلى الله عليه وسلم ادخل يده بهذه الصورة. فهذا يدل وعلى هذه المسألة العظيمة. وان ولي الامر او من ينيبه يقوم بتفقد الاسواق ويمنع الغش حتى لا يتضرر اه المشترون لان الغش والخديعة والبقر امور محرمة تمر بالناس. وتسبب العقوق ان الله اهلك امة من الامم وهم قوم شعيب بسبب بخش المفاهيم والمواهب. ولا تبأسوا الناس اشياء او فيجب ان يكون البيع والشراء على النصيحة وعلى الصدق وعدم الخديعة وان كان اكثر الناس اليوم يعتبرون الخديعة والفقر من باب الحلق والمعرفة وان الذي لا يخدع ولا يغش انه لا يعرف لا يعرف البيع والشراء ولا يصلح للاسواق لانه يغسل الى اخر ما يقولون. وعندهم ان الحلم وان وان الذكاة وان الذي يصلح الى اسواق هو الخداع الكذاب الذي يستطيع ان يخدع الناس وهذا من قلب الحقائق وهذا يوجب الغضب ان الله عز وجل والعقوق يوجد حبس المطر. فان فان نقص المكاييل والموازين يوجد طلب الله سبحانه وتعالى وما نقص قوموا بشدة المؤونة المسألة الثانية حديث دليل على انكار الملك فان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا المنكر صرح بانكاره. قال ما هذا يا صاحب الطعام وسمعه الناس حتى يكون رادعا له ولغيره فينكر عليه علانية حتى يرتدع هو وغيره ما هذا يا صاحب الطعام؟ المسألة الثالثة فيه على ان من علم عيبا في السلعة وجب عليه الاخبار به. فان النبي صلى الله قال الا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس. فمن علم في السلعة عيبا خفيا فلا يجوز له السكوت عليه. بل لا بد ان يقول فيها عيب له كذا حتى يكون المشتري على بصيرة ولا يجوز كتم العيوب. واظهار السلعة بالمظهر السليم هذا لا يجوز. وهذا امر تساهل فيه الناس اليوم. يعرفون هل في اتي عيبا او عيوبا ويشهدونها ويكفرونها. وربما يزوقونها ويدلسونها. وآآ يزوقون حتى كأنها جديدة او كأنها طرية فليتعمدون ان يجعلوا رزي الطعام في الاسفل او رذي الخضار في الاسفل او ردي التمر في الاسفل اسفل الصندوق او عوام التمر او رواني الطعام يجعلون الردي في اسفلها او في اسفل الصناديق. ويجعلون الجيد في حتى يظن المشتري ان كل كل هذا الطعام او هذا المحتوى في هذا الظرف انه كله سواء فينخدع بذلك فاخفاء العيوب واخفاء الشيء البارد من الطعام وجعله في اسفل في الاواني او في اسفل الصناديق او في اسفل الاكياس هذا من غش المسلمين والخديعة المسألة الخامسة في حديث دليل على ان الغش كبيرة من كبائر الذنوب لان النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن فعله. وكل ذنب تبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم ممن فعله فهو كبيرة هذا من ضوابط الكبائر. ان يتبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم من فعل شيء. ومن صاحبه كان يقول ليس مني او ليس منا. هذا يدل على ان الغش كبيرة من كبائر الذنوب هذا الذي يتساءل فيه الناس ويعتبرون ان الغش من الحقد ومن المهارة في البيع والشراء الرسول اعتبره كثيرا من كبائر الذنوب وتبرأ ممن فعله. فالامر عظيم وخطير جدا. وهكذا خدعت العملاء واخذت مالهم بغير حق ولم يعلموا لكن هل تخفى على الله سبحانه وتعالى؟ هل يكون في هذا المال الذي اخذته بركة هل تأمن العقوبة وان يمحق الله مالك وتصبح فقيرا فعلى المسلم انه يخاف الله عز وجل واما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ليس مني فالاحسن ان ان يترك ولا يفسر لان هذا من نصوص الوعيد فيترك على كما جاء بلفظه ولا يفسر وليس معناه انه يكفر ليس معناه انه هذا بالاجماع انه ما يكفر. الكبيرة التي دون الشرك لا يذكر صاحبها. لنصوص اخرى فليس معنى ليس مني انه كافر لكن معناه ان عليه وعيد شديد هذا من احاديث الوعيد التي تمر كما جاءت ولا توسع لانها اذا فسرت ظاعت اهميته. اللي يقول ليس مني يعني ليس على طريقتي او ليس على سنتي هذا تأويل فتترك كما جاءت ولا مع الاعتقاد بان الغش ليس يخرج من الملة وانما هو كبيرة من كبائر الذنوب. هو اكل للمال بالباطل وكفى هذا. نعم