﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:27.700
وربما تكون السائلة امرأة شيخ عبد العزيز انسان يمسح على شراب خفيف ترى من خلاله البشرة هل هذا جائز او لا؟ لابد في الشراب والخفاف ان تستر القدم من الكعب الى اطراف الاصابع. فاذا كان الشراب

2
00:00:28.050 --> 00:00:58.450
خفيفا شفافا  يرى منه ما تحته من اللحم وحمرته وسواده ونحو ذلك فانه لا يمسح عليه بل يجب خلعه وغسل الرجل. وانما يمسح على الشراب والخب والخوف في الساتر لكن لو وقع لو وقع في خروق يسيرة عرفا فانه يعفى عنها في اصح قول العلماء. خر يسير الذي كالمخيط

3
00:00:58.450 --> 00:01:23.000
وطرف الاصبع ونحو ذلك فلا يعفى عنه على الصحيح. وينبغي المؤمن وللمؤمنة تفقد الخفاء والشراب حتى والفروق ينبغي ان ترفع او ترقع او يبذل بشيء ساتر خروج من خلاف العلماء واحتياطا للدين. فان الصلاة عمود الاسلام

4
00:01:23.250 --> 00:01:36.704
فتجب الحيطة لذلك اما اذا اتسع الغرب فانه يخلع وتغسل الرجل. وهكذا اذا كان شفافا فانه يخلع وتغسل الرجل نعم