﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:18.600
سؤاله الثاني هل المطلقة التي طلقها زوجها وهي في عذرها؟ او في طهر مسها فيه. هل يقع هذا الطلاق او لا اذا طلق الزوج المرأة في حال الحيض وفي حال النفاس

2
00:00:19.300 --> 00:00:37.100
او في حال طهر جامعها فيه ولم ليست حاملا ولا عائشة اختلف العلماء في ذلك مم الجمهور على انه يقول عن الصدقة مع انه بدعة ومنكر لا يجوز لان الرسول صلى الله عليه وسلم انكر عن ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:00:37.550 --> 00:00:52.700
وامره ان يمسكها حتى تحيد ثم تطهر ثم يطلق بعد ذلك اذا امسكه امره ويمسكه حتى تطفر من حيضها لي وقع فيه الطلاق ثم ثم قال ان شاء طلق وان شاء امسك

4
00:00:54.000 --> 00:01:12.550
وقال صلى الله عليه وسلم فهتك العدة التي امر الله ان تطلق عليها النساء الجمهور ذهبوا الى ان الطلاق وقع ولكنه مأمور بان يراجعها اذا كان الطلاق طلقة واحدة او طلقتين يراجعها ويبقيها كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي حتى تطهر ثم تأيي ثم تطهر ثم ان شاء طلق وان شاء امسك

5
00:01:13.000 --> 00:01:28.950
قبل ان يمس اذا ظل قبل ان يمس وان شاء ابقاها هذا هو المعروف عند جمهور اهل العلم وذهب اخر من اهل العلم وهم مأموين عن طاووس وفي ناس بن عمرو وجماعة

6
00:01:29.500 --> 00:01:43.600
وهو ثابت عن ابن عمر ان الطلاق في الحيض لا لا يقع. هم. وان الرسول صلى الله عليه وسلم ردها عليه من دون احتساب الطلاق عليها وانما حسبها هو ابن عمر حسب الطلقة

7
00:01:44.100 --> 00:01:56.150
ولكن لم يحسبها عليه النبي صلى الله عليه وسلم  وقال هؤلاء انها طلاق هذا الطلاق بدعة منكر فلا يقع يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امراة فهو رد

8
00:01:56.650 --> 00:02:13.800
وهذا طلاق ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقع وهذا هو اختيار ابي العباس ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما اختيار جماعة من اهل العلم. نعم. هو اظهر في الدليل واقوى في الدليل. هم. لان الرسول انكر ابن عمر واغلظ في ذلك

9
00:02:13.800 --> 00:02:29.223
عليه الصلاة والسلام وامره ان يمسكها حتى تحيض مم ثم تطهر ثم قال ان شاء طلق وان شاء امسى قبل ان شاء طلق قبل ان يمس مم وان شاء امسكها وبلفظ ثم يطلقها طاهرا او حاملا