فيها كما لو لم يقع اي شيء. ويعتمدون في فهمهم وحكمهم على قول عطاء رحمه الله تعالى وهو انه لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا جماع الا شاهد عدل يقول اخونا ماذا نقول للذين يرون ان الطلاق لا يقع بمجرد اللفظ به اذا لم يشهد على الطلاق او اذا لم يشهد على الطلاق شاهد عدل. ويجوز في نظرهم متابعة الحياة الزوجية بما الذي عليه اهل العلم ان الطلاق يقع ولو من المسجد انما سنة. مم. والله سبحانه وتعالى اخبر عن الطلاق في ايات كثيرات ولم يشتري سبحانه الاشهاد وهكذا نبيه صلى الله عليه وسلم وجاء عنوان عن عمران ابن حصين رضي الله عنه انه قال اشهد على طلاقها وعلى وقال من طلق في غير شهادته طلق في غير السنة هذا يستدل به ويحتج به على ان المشروع ان يشهد على الطلاق لانه قد يطلق وينكر. فاذا اشهد على الطلاق كان عونا له على اثبات الحق وعلى عدم العودة الى الباطل بانكار بانكار الطلاق فالاشهاد يعينه على اداء الحق ويثبت الحق للمرأة فالسنة يشهد على الطلاق ويشهد على الرجعة ويحتج على هذا ايضا بقوله سبحانه وتعالى واشهد لو يعذب منكم واقيموا الشهادتين لله فان هذا تشرب الاشهاد على الطلاق وتشتر بالاشهادة عن الرجعة ولا تحتملهما فيشرع هذا وهذا يشرع اشهاده على الطلاق ويشرع اشهادها الرجعة ولكن ليس ذلك بشر فرجعته صحيحة والا مسجد عليها اذا الزوجة واسمعها الرجعة في العدة وكذلك الطلاق يقع بين المشهد لكنه خالف المشروع خالف ما ينبغي. نعم. بارك الله فيكم اذا قول اولئك خاطئ. نعم. الاظهر الى هنا. بارك الله فيكم