المكررة سماحة الشيخ وهي عقل الوالد من مهر ابنته والتغالي في المهور من اجل الكسب المادي هذا السؤال يشمل امرين احدهما المغالاة والثاني الاكل من المهر في حق الوالد والامران مختلفة مختلفان في الحكم. نعم. اما المغالاة فتكره ولا تنبغي ينبغي للمسلمين الا يغالوا بل ينبغي تسهيل كما جاءت في ذلك الاحاديث والاثار من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم خير الصداق ايسره فينبغي للمؤمن الا يغالي وينبغي لاهل المرأة الا يغالوا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لمن خطب التمس ولو خاتم من حديد وزوجه لما لم يجد زوجه على ان يعلمها بعض القرآن فينبغي في هذا الا يغالي تهاده المهور. والنبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي عليه. تزوج على خمس مئة وزوج بناته على اربع مئة فلو كان التغالي في المهور ترافا وفظلا لكان اولى به النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه المقصود ان التغالي في المهور فيه مفاسد عواقب لا تحمد فقد يعطل الشباب ويعطل النساء باسباب التغالي قد يترتب عليه احان في النفوس وحقد في النفوس على الزوجة واهلها بسبب المغالاة وقال يقتصر على الزوج بل قد يكون هذا في الزوج وفي ابيه وفي اهله لما رأوا من تخلفه وتعبه فالحاصل ان السنة هو الذي ينبغي للمؤمنين جميعا رجالا ونساء لا يغالوا وان يحرصوا على التسهيل والتيسير حتى يتزوج النساء وحتى لا يتعطل الشباب اما ما يتعلق باكل الوالد من المهر؟ قلت نعم. والصواب انه لا حرج في ذلك. طيب. لان الاولاد تبع ابيهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قال يا رسول الله ان ابي اشتحى ما لي قال انت ومالك لابيه هو حديث لا بأس به. هم. وقال ايضا عليه الصلاة وفي حديث عائشة ان اطيب ما اكلت من كسبكم وان اولادكم من كسبكم وكلاهما حديثان جيدان لا بأس بهما فالحاصل ان انتفاع الوالد من مال من مهر من مهر ابنته ليس فيه حرج ولكن يجب عليه ان يراعي حالها مم. والا يضرها. نعم. بل يبقي لها ما ينفعها عند زوجها وما تسد به حاجتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار كونوا اولاده من كسبه لا يقتضي ان ان يظر الولد او او البنت بل عليه ان يراعي احوالهما فاذا كان اخذه من ولده يضره ويضر اولاده وعائلته لم يجد الوالد ذلك وانما يأخذ ما لا يضر هكذا البنت اذا كان اخذه من مهرها يضرها او يزهد الزوج فيها او يسبب طلاقها فلا يتعرض لذلك وليتق الله ولا فيه افضل مما من مالها او من مالها ما لا يترتب عليه مضرة عليها والله المستعان نعم جزاكم الله خيرا