﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:19.650
يقول هذا السائل بانني اعمل عند احد الاخوة وله عدد من الاغنام ولها عدد من الصغار وذلك وهو يبلغ النصاب ويقول هذه الصغيرات من الشياه لا يجوز فيها الزكاة. فمتى تجب الزكاة في الشياه الصغار؟ تبع النصاب

2
00:00:19.900 --> 00:00:38.000
الصغار تبعا اذا كان النصاب تبعا لها فاذا كانت اربعين شاة من صغرها وكبارها وحان عليها الحول بعدما كملت اربعين يزكيها بشاة واحدة الى مئة وعشرين اذا بلغت مئة واحدى وعشرين

3
00:00:38.250 --> 00:00:53.227
وحال عليها الحوز زكاها صغارها وكبارها شاتين الى مئتين فاذا بلغت مئتين واحدة زكاها بثلاث سياب صغارها وكبارها الصيغة تتبع الكبار احسن الله اليكم