يقول هذا السائل بانني اعمل عند احد الاخوة وله عدد من الاغنام ولها عدد من الصغار وذلك وهو يبلغ النصاب ويقول هذه الصغيرات من الشياه لا يجوز فيها الزكاة. فمتى تجب الزكاة في الشياه الصغار؟ تبع النصاب الصغار تبعا اذا كان النصاب تبعا لها فاذا كانت اربعين شاة من صغرها وكبارها وحان عليها الحول بعدما كملت اربعين يزكيها بشاة واحدة الى مئة وعشرين اذا بلغت مئة واحدى وعشرين وحال عليها الحوز زكاها صغارها وكبارها شاتين الى مئتين فاذا بلغت مئتين واحدة زكاها بثلاث سياب صغارها وكبارها الصيغة تتبع الكبار احسن الله اليكم