﻿1
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد هذا هو المجلس الثالث بعد المئة اه من مجالس الترات والتعليق لكتاب صحيح الامام البخاري وكنا قد وقفنا في كتاب الديات

2
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
باب اذا اقر بالقتل مرة قتل به. فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد

3
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. يسعنيدكم حفظكم الله الى الامام البخاري قال رحمه الله قال رحمه الله باب اذا اقر بالقتل مرة قتل به

4
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
قال حدثني اسحاق قال اخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا انس بن رضي الله عنه ان يهوديا رد رأس جارية بين حجرين فقيل له من فعل بك؟ فقيل

5
00:01:40.050 --> 00:02:10.050
لها من فعل بك هذا افلان افلان حتى سمي اليهودي فاومئت برأسها فجيء باليهودي طاف فامر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بالحجارة. وقد قال همام بحجرين قوله رحمه الله باب اذا قر بالقتل مرة قتل به. يعني لا يلزم ان القاتل يقر بالقتل ثلاث مرات

6
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
ولا اربع مرات. تعلمون ان اه الاعتراف بالزنا من اهل العلم من قال لابد ان يعترف بالزنا اربع مرات حتى يقام عليه حد الرجع. اما بالنسبة القتل والسرقة وسائر الحدود فان العلماء يقولون ان الاقرار الواحد كاف

7
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
وهو الصحيح من اقوال اهل العلم. وهو مضطرد عند جمع من اهل العلم حتى في الاقرار بالزنا وهذا الباب باب اذا اقر بالقتل مرة قتل به مناسبة لكتاب الديات ظاهرة

8
00:03:00.050 --> 00:03:30.050
فان القتل بالاعتراف مرة نوع من انواع الديات التي هي النفس مقام النفس. والشاهد لهذا الباب قول المصنف آآ الله باسناده عن انس وفيه فجية باليهودي فاعترف. ولم يذكر مرتين ولا

9
00:03:30.050 --> 00:04:00.050
فدل على ان المقصود فاعترف يعني المرة الواحدة. هذا هو الشاهد. فاعترف يعني مرة واحدة والحديث مر معنا ذكره وهو من طريق شيخ المصنف اسحاق ابن اسحاق ابن ابراهيم الكوسج اسحاق بن مهران الكوسج قال اخبرنا حبان وهو ابن هلال قال

10
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
حدثنا همام وهمام ابن يحيى ابن دينار مر معنا كثيرا العوذي عن قتادة وابن دعامة السدوس عن انس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المكثرين من الحديث نعم

11
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
قال رحمه الله باب قتل الرجل بالمرأة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا يهوديا بجالية

12
00:04:40.050 --> 00:05:10.050
قتلها على اوضاح لها. قوله باب قتل الرجل بالمرأة. يعني ان النفس عام فيقتل الرجل بالمرأة. مع ان دية المرأة على النصف من دية الرجل. لكن في فان النفس قائم مقام النفس. وهذا مطرد عند جمع من الفقهاء فانهم يرون

13
00:05:10.050 --> 00:05:40.050
قوم ان النفس بالنفس على العموم. الرجل بالرجل الرجل بالمرأة المرأة بالرجل حتى عند بعضهم مضطرد في الحر بالعبد. والعبد بالحر. وآآ من العلم من يقول ان هذا الامر وهو النفس بالنفس انما هو في الاحرار

14
00:05:40.050 --> 00:06:10.050
في الاحرار دون العبيد. فالرجل يقتل بالمرأة والرجل يقتل بالصبي والعكس بالعكس ولكن لا يقتل الرجل بالعبد. وعلى كل حال الراجح والله الله اعلم ان الرجل يقتل بالمرأة وهذا قول جماهير العلماء وان الرجل يقتل بالصبي

15
00:06:10.050 --> 00:06:40.050
صغير ما دام حرا واما او العبد فالصحيح انه لا يقتل به. لانه عبد يقوم ولكن هل يقتل زجرا؟ او تعزيرا هذا راجع الى القاضي. والشاهد لهذا الباب باب قتل الرجل بالمرأة ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي بالجارية

16
00:06:40.050 --> 00:07:10.050
والجارية امرأة. وايضا تطلق على الصغيرة السن. وايضا في في دلالة على جواز قتل الكافر بالمسلم. وهل يقتل المسلم بالكافر؟ الذي الجماهير ان المسلم لا يقتل بالكافر. وانما ولو كان ذميا او معاها. وانما يدفع له

17
00:07:10.050 --> 00:07:40.050
ولكن هل يقتل تعزيرا؟ هذه مسألة اخرى. والصواب انه يجوز ان يقتل تعزيرا والشاهد لهذا الباب من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا بجارية. اورد المصل رحمه الله حديث انس من طريق شيخه مسدد ابن مسرهد ابن مغربل البصري رحمه الله

18
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
قال حدثني يزيد ابن الزبير قال حدثنا سعيد عن قتادة مر معنا تكرارا ان سعيد عن قتادة هو سعيد بن ابي عروبة ان قتادة مر ذكره ابن دعامة السدوسي. نعم. قال رحمه الله باب القصاص بين الرجال

19
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
والنساء في الجراحات. وقال اهل العلم يقتل الرجل بالمرأة. ويذكر عن عمر رضي الله عنه تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ في كل عمد يبلغ نفسه فما دونه من الجراح

20
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
وبه قال عمر بن عبدالعزيز وابراهيم وابو الزناد عن اصحابه وجرحت اخت الربيع انسانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى. قال حدثنا سفيان وقال حدثنا موسى ابن ابي عائشة

21
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
شأن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لددنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فقال تريدوني وقلنا كراهية المريض بالدواء فلما افاق قال لا يبقى احد منكم الا لد غير

22
00:09:00.050 --> 00:09:30.050
عباس فانه لم يشهدكم. قوله رحمه الله باب باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات بعد ان بوب فيما سبق ان الرجل يقتل بالمرأة وهذه اعلى انواع الديات والقصاص ثم بوب فيما دون ذلك باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات يعني في دون فيما دون النفس

23
00:09:30.050 --> 00:10:00.050
وذكر في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مريضا مر معنا حديث عائشة كثيرا ارادوا ان يلدوه ويدخلوا الطعام الى جوفه رغما ان وهم شاء وهو اشار اليهم الا تلدوني

24
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
لكنهم ظنوا انه لا يريد الطعام لما يحصل من نفس المريض من كراهة الطعام فلما فاق صلى الله عليه وسلم بعدما اغمي عليه قال لا يبقى احد منكم الا لدا

25
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
هذا نوع من انواع القصص. لانهم يدخلون الطعام الى جوفه. فيه نوع من الايلام الا او الا لد غير العباس فانه لم يشهدكم. وايضا هذا فيه دلالة على امرأة اخر

26
00:10:40.050 --> 00:11:10.050
قل ما يتنبه اليه من الفقهاء. وهو ان الجماعة لو اشتركوا في شيء فانهم يتحملون القصاص والجرح. فمثلا لو اجتمع عشرة فقطعوا يد انسان. فتقطع ايديهم كلهم ما داموا مباشرين او متسببين. وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم

27
00:11:10.050 --> 00:11:40.050
ذلك لو ثلاثة اجتمعوا على قتل رجل فانهم يقتلون كلهم. فانهم يقتلون كلهم لانا لو لم لو لم نفعل هذا لكان كل انسان يريد ان يجرح انسان لاتى معه اناس اخرين. ولذلك نقول لا يضيع حق المقتول ولا حق المجروح

28
00:11:40.050 --> 00:12:10.050
بل يقام فالقصاص بين الرجال والنساء في الجراحات هو قول جماهير العلماء ولا فرق بين يدي رجل ويد امرأة وبين سن رجل وسن امرأة وبين عين رجل وعين المرأة وقوله وقال اهل العلم يقتل الرجل بالمرأة. يعني هذا القول قول جماهير العلماء

29
00:12:10.050 --> 00:12:40.050
ويذكر عن عمر تقاد المرأة من رجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من اذا استشهد لهذا الباب اقوال السلف ومنهم عمر رضي الله عنه وعمر بن عبدالعزيز قال وبه قال عمر بن عبدالعزيز الخليفة العادل المعروف من خلفاء بني امية. وابراهيم

30
00:12:40.050 --> 00:13:10.050
وهو ابراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي من ائمة الفقه في الكوفة وهو من شيوخ الامام ابي حنيفة رحمه الله. وابو الزناد عبدالله ابن ذكوان وعن اصحابه اذا ايضا ابو الزناد يرى هذا او يرويه عن اصحابه

31
00:13:10.050 --> 00:13:40.050
واستدل المصنف ايضا بفعل حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وجرحت اخت الربيع اخت الربيع انسانا. ربيع بن تمالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصا دل على ان الجراحات جارية بين الرجال والنساء

32
00:13:40.050 --> 00:14:10.050
لان قوله جرحت اخت الربيع انسانا مباح. هل جرحت امرأة او جرحت رجلا هو معلوم انها جرحت امرأة. ولا شك ان الجراحات القصاص فيها ماض. لكن بشرط ما ذكره الفقهاء لا ننسى هذا. ما هو هذا الشرط؟ الجراحي

33
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
كلها فيها القصاص بشرط واحد. وهو ان ينضبط. فاذا لم ينضبط فلا قصاص. ما في الا العرش هادي مسألة مهمة تنبهوا لها. لا قصاص في جرح لا ينضبط. يعني مثلا

34
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
لو ان انسان كسر يد انسان قال انا اكسر يده. طيب هل تظمن ان الكسر سيكون كسر او تزيد عليه وتنقص. فاذا كان هذا لا ينضبط اذا ليس فيه القصاص. ما الذي فيه فيه

35
00:14:50.050 --> 00:15:20.050
بالديان بالارش يسمونه؟ العرش او الحكومة. الصلح فيما بينهم على دية معينة وهذه تسمى الحكومة. الارشيدية المقررة في الجراحات. والحكومة الصلح الذي يكون بين المتعدي وبين المتعدى عليه. ثم اورد المصنف رحمه

36
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
والله حديث عائشة من طريق شيخه عمرو بن علي وهو الفلاس. الامام العلم المشهور عن يحيى وابن سعيد ابن القطان ابن فروخ البصري امام اهل البصرة في زمانه واحد ائمة والعمدة في الجرح والتعديل

37
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
قال حدثنا سفيان وهو ابن سعيد ابن مسروق الثوري رحمه الله الكوفي قال حدثنا موسى ابن ابي عائشة عن عبيد الله بن عبدالله وهو عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلي

38
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
الله تعالى عن عائشة الصديقة بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها ونبيها. ام المؤمنين ام عبد الله احب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه وهي افقه نساء العالمين

39
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
ما مر على العالم فقيهة مثلها ولن تمر. وهي احد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هي المرأة الوحيدة التي اكثرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية نعم

40
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
قال رحمه الله باب من اخذ حقه او اقتص دون السلطان. قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد ان الاعرج حدثه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول ان

41
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن السابقون. وباسناده لو اطلع لو اطلع في بيتك احد ولم تأذن لو حذفته بحصاد ففقأت ففقأت عينه ففقأت عينه ما كان عليك من جناح

42
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد عن رجل اطلع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسدد اليه مشقصا فقلت من قال انس بن مالك رضي الله عنه قوله باب من اخذ حقه او اقتص دون السلطان. اي هل يجوز هذا الفعل

43
00:17:40.050 --> 00:18:10.050
او لا يجوز واورد البخاري رحمه الله هذا الباب لبيان ان هناك لا يشترط فيها اذن السلطان. ومن هذا الباب ما يسميه الفقهاء رحمه الله بدفع الصائل. ما معنى دفع الصائل؟ اي دفع المعتدي؟ واحد اعتدى عليك في بيتك

44
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
لازم تدافع عن نفسك وعن اهلك وعن عرضك ما يصير تستأذن السلطان في دفع الصائم. فمثلا دخل عليك ما استطعت ان تدفعه الا ان تكسر رجله عشان ما يهرب. فكسرت رجله مثلا

45
00:18:30.050 --> 00:19:00.050
فهذا امر مباح. والقاعدة في دفع الصائل انه يدفع باقل ما يمكن او يدفع بما يندفع به شره او يدفع بما يندفع به شره اما ما ما يتعلق بالحدود. انتبهوا لهذه المسألة. دفع الصايل ليس من باب الحدود. اما

46
00:19:00.050 --> 00:19:30.050
ما يتعلق بباب الحدود فالامة مجمعة الا الخوارج. ومن سار على نهجهم الامة مجمع على ان الحدود لا يقيمها الا السلطة. وانما اختلفوا في سورة واحدة. العلماء اختلفوا في سورة واحدة ما هي في سورة هل يقيم السيد الحد على عبده

47
00:19:30.050 --> 00:20:00.050
او لا؟ فقط. واما اقامة الحدود من حيث العموم فالامة مجمع على ان ذلك الى الامام والا دخل الناس في حي الصبيس. صار شريعة الغار. كل واحد اذا يقتص من قاتله من كذا مثل ما انتوا تشوفون الان ما يسمى في الصعيد وفي بلد بعض البلدان

48
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
ما يسمى بالثأر. كل واحد يسأل لنفسه. لا يرضى بالحكومة. وهذا امر مخالف للشرع ولا ريب اذا نقول باب من اخذ حقه واقتص دون السلطان نقول هذا جائز في دفع الصائل

49
00:20:20.050 --> 00:20:50.050
وممنوع في الحدود ونحوها. ويدل جواز اخذ الحق او الاقتصاص دون السلطان في دفع الصائل ما اورده من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وقد مر معنا والشاهد منه لو اطلع في بيتك احد ولم تأذن له

50
00:20:50.050 --> 00:21:20.050
دفته بحصاد الخذف حذف الحصاة الصغيرة. تقول حذف وحذف. لكن الخذف مخصوص بالحصاة الصغيرة التي تفقأ العين وتكسر السن ولا يكسر العظم واضح؟ الخذف هو الحذف بالحصاة الصغيرة التي تفقأ العين وتكسر السن ولا يقتل الرجل

51
00:21:20.050 --> 00:21:50.050
ولا يكسر العظم. ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. من اهل علم من يقول حتى هذه ليس الى الناس. وانما يجب دفع امره الى السلطة حتى يزجره من منع النظر الى العورات. وما ذكره المصنف هو الصواب لانه من باب

52
00:21:50.050 --> 00:22:20.050
الصائم. لانه من باب دفع ومن الفقهاء من قال ان هذا الخبر انتبهوا لهذه الفائدة ان هذا الخبر هو من باب الزجر وليس من باب التنفيذ مثل قوله صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان امر بحطب فيحتطب واذهب الى اناس يتخلفون

53
00:22:20.050 --> 00:22:50.050
يعني الجماعة فاحرق عليهم بيوتهم. وما فعل عليه الصلاة والسلام. فيقولون هذا من باب الوعيد. لان النبي لم يفعل هذا. وهكذا حديث انس وقد مر معنا كثيرا وفيه قال ان رجلا اطلع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسدد اليه مشقصا

54
00:22:50.050 --> 00:23:20.050
كما مر معنا حديدة في آآ عصافي رأسها حديدة. عصا في رأسها الاصل ان يكون مع الانسان يحك بها جلده او يقتل بها وزغة ونحو ذلك قال فسدد اليه مشخصا يعني اراد ايش؟ ها ان يفقأ عينه. هل فعل؟ لم يفعل

55
00:23:20.050 --> 00:23:40.050
اذا دل هذا ايضا على ان المقصود هو الزجر. اورد المصلي رحمه الله الحديث الاول عن طريق شيخ ابو اليمان وهو الحكم ابن نافع رحمه الله الباهلي قال اخبرنا شعيب ابن ابي حمزة

56
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
قال حدثنا ابو الزناد مر ذكره عبد الله بن ذكوان المدني ان الاعرج وهو عبد الرحمن ابن هرمز الفارسي انه سمع ابا هريرة رضي الله تعالى عنه عبدالرحمن بن صخر الدوسي

57
00:24:00.050 --> 00:24:30.050
حافظ الصحابة وراوية العلم. احد السبعة المكثرين من الحديث بل هو اكثرهم هم رواية اورد المصنف رحمه الله حديث انس من طريق شيخه قال حدثنا يحيى مر ذكرهما عن حميد. حميد عن انس هو حميد الطويل

58
00:24:30.050 --> 00:24:50.050
حميد عن انس هو حميدة الطويل. وهذه قاعدة في التمييز بين الاسماء المتشابهة. حمير اذا جاء عن انس فهو حميد الطويل قولا واحدا عند العلماء رحمهم الله. حميد بن ابي حميد الطويل

59
00:24:50.050 --> 00:25:20.050
البصري عن انس ابن مالك البصري. نعم لا هو فقط اراد ان ينبه ان هذا الحديث جزء من الحديث السابق. ان هذا الحديث جزء من الحديث وتابع له. شوف ايش قال الحافظ في لفظة لحن الاخرون السابقون يوم القيامة. هل

60
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
له مناسبة غير فهمناه ولا؟ واحد منكم لو يجيب الفتح ما معك الفتح. انت شنو معك من لا ما اذكر شيء يا شيخ. ها؟ في موضع الشرح ماذا كان ممكن موضع اخر؟ ما شرح كلمة تحن

61
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
فيكون الاخرة يا شيخ يقول قوله وباسناده لو اطلع الى اخره هو المراد في هذه الترجمة والاول ذكره لكونه اول حديث في نسخة شعيب عن ابي الزناد. ايه هذا هو. يعني يبين يريد ان يبين ان هذا الحديث نحن الآخرون السابقون هو اول لفظة

62
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
حديث من طريقة في الزنا بس وهذا تابع له. الحمد لله. نعم. اذا كان ايش اذا كان الصائل هو السلطان. هذه مسألة مهمة الان. لو كان الصائر هو السلطان. يعني بمعنى ان

63
00:26:20.050 --> 00:26:50.050
مدير الشرطة جا وتعدى عليك. هل تقاومه؟ انتبه للان. هذه جريمة. حتى في النظام مقاومة الصائل من المسؤولين جريمة. حتى في حكم القانون اليوم اليس كذلك؟ اضرب لك مثال الان. انت الان تعدى عليك مدير الشرطة وجاء الى بيتك وقاومته

64
00:26:50.050 --> 00:27:20.050
مقاومة رجل امن يسمونه عرفت ولا لا؟ لكن لو كان هذا الرجل خالف النظام المعمول به حتى تثبت ذلك فالاصل انه مقاومة ولي الامر او للمسؤول. حتى تثبت البراءة على كل حال اذا كان الصائل هو السلطان ويمكن دفعه بالشكوى الى من هو اعلى منه من السلاطين فهو جائز

65
00:27:20.050 --> 00:27:40.050
اما اذا كان لا يمكن دفعه وتعتبر انت بهذا الفعل مثلا لو كان الذي صالة عليك هو السلطان الاكبر. اللي هو خليفة المسلمين الحاكم نفسه. فظرب ظهرك اخذ ما لك

66
00:27:40.050 --> 00:28:10.050
واراد ان يتلف دارك. ويشرد اهلك. وهنا ما لك الا الصبر. نعم. فلذلك يقولون الصبر حيلة الضعيف. وارشد اليه الشارع. فان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في مكة ضعفاء ومن هم ومن هم المسؤولون في مكة؟ ها؟ مشركون. هم المسؤولون وهم لهم الامر والنهي

67
00:28:10.050 --> 00:28:30.050
والسلطنة ما لهم الا الصبر. نعم. حتى ان احدهم اضرب لك مثال عمار ابن ياسر وابوه ياسر وامه سمية صح ولا لا؟ ماذا فعل ابو جهل بهم؟ ما عذبهم؟ ما ضرب

68
00:28:30.050 --> 00:29:00.050
ياسر حتى قتل ما ضرب سمية برمح في فرجها حتى قتلت ماذا فعل الصحابة ها صبروا ولا لا؟ صبروا اذا كان الدافع الصايل هو السلطان او الحاكم الاكبر حينئذ الصبر نعم يا شيخ. جاء الجواب الحمد لله تقول. هم. هذا فيه اباء

69
00:29:00.050 --> 00:29:30.050
كأنه يفهم منه انه ما يجوز لك ترتب في اكبر من هذا جاب مسدس لا هذي واظحة لا يجوز دافعوا قلنا هذا قلنا في اول الكلام قلنا دفع الصائم يدفع باقل ما يمكن. هذا نص عليه الفقهاء

70
00:29:30.050 --> 00:29:50.050
او يدفع بما يندفع به. انتبه! ولذلك نضرب مثال لو ان لصا دخل بيته وامكن دفعه بالظرب على يده واسقاط المسدس منه. ما جاز ان تظرب الحصى بالعصا على رأسه. تظرب على يدي

71
00:29:50.050 --> 00:30:10.050
عرفت ولا لا؟ لو اراد ان يهرب فما يجوز انك تضرب اذا كان عندك مسدس على راسه يضرب على رجله. حتى اليوم في النظام اليوم في النظام قانون المعمول به في الكويت بعض الدول الشرطة وهم شرطة يقولون اذا هرب انسان ما عندهم

72
00:30:10.050 --> 00:30:30.050
اوامر يرمونه في رأسه يقول يرموه في رجله. ليش؟ لانه يمكن دفع صائله وعدوانه باقل. ما لم يمكن دفع صائله وعدوانه باقل ما يجوز التعدي. لا لا الاطلاع هذا اباحة دليل الاباحة فقط والتهديد

73
00:30:30.050 --> 00:31:10.050
نعم قال رحمه الله نعم هذه مسألة مهمة الان. لو ان الطفل قتل طفلا او ان الطفل قتل رجلا كبيرا. انتبه لهذه المسألة. هنا لم يختلف العلماء رحمهم الله انه لا قصاص على الصغار لا قصاص على الصغار. واضح؟ ولكن طبعا هذا اذا لم

74
00:31:10.050 --> 00:31:40.050
يكونوا بالغين. لا لا ما له علاقة بس ما دام ليس بالغ لا يقام عليه القصاص. ولكن بالنسبة للجراحات قالوا انها تقام. على الطفل الجراحات. والا لسقط كثير من الجراحات بين الاطفال. نعم. قال رحمه الله ابن قدامة في البغني

75
00:31:40.050 --> 00:32:00.050
الله نعم. قال باب اذا مات في الزحام او قتل. قال حدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا ابو اسامة قال كام اخبرنا عن ابيه عن عائشة انها قالت لما كان يوم احد هزم المشركون؟ فصاح ابليس اي عباده

76
00:32:00.050 --> 00:32:25.750
اخراكم فرجعت اولاهم فاجتلدت هي واخراهم فنظر حذيفة رضي الله عنه فاذا هو بابيه اليمان رضي الله عنه فقال اي عباد الله ابي ابي. قالت فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه. قال حذيفة رضي الله عنه غفر الله لكم. قال عروة فما زالت في حذيفة

77
00:32:25.750 --> 00:32:45.750
منه بقية حتى لحق بالله. قول المصنف باب اذا مات في الزحام او قتل به. يعني ان الذي يموت في الزحام تعرفون مثلا في بعض المناطق مثلا في عرفات في منى في الجمرات

78
00:32:45.750 --> 00:33:15.750
بالطواف ربما يموت انسان بسبب الزحام. او ناس جالسين في مكان ثم يحصل ما تفزعهم فيتدافعون. فيموت انسان. هنا لابد ان ندرك ان انه لا ناقصاص لا قصاص. ولا قود لا قصاص ولا قودا

79
00:33:15.750 --> 00:33:45.750
فيما يكون بامر عام. مثل الزحام مثل الزحام ونحو ذلك. الناس كلهم يركضون فسقط احدهم والناس داسوا عليه. هذا لا ليس فيه قصاص ولكن لا يذهب دمه هدرا فيفتدى من بيت مال المسلمين. ويقاد من بيت مال المسلمين ان طلب اولياؤه حقهم

80
00:33:45.750 --> 00:34:05.750
هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. وهكذا في قتل الخطأ لا قصاص في قتل الخطأ اجماع عن ليس فيه الا الدية. طيب واذا كان الخطأ في الحرب لا قصاص فيه ولا دية

81
00:34:05.750 --> 00:34:25.750
الا ان يده ولي الامر المسلم. هذا هو الذي بوب عليه البخاري. اذا مات في الزحام او قتل به يعني ذكر لي احد الاخوة مرة مسألة الان تذكرت ان بعض التكفيريين

82
00:34:25.750 --> 00:34:45.750
صاح في احد المساجد انه قنبلة الناس كلهم تدافع في مصر فحصل عفوا مو في المسجد في ما اذكر متى كانت قديمة. فتدافع الناس في الملعب وقتل منهم من قتل. مدري وين كان اتذكرون ابو عمر

83
00:34:45.750 --> 00:35:05.750
في نادي عندكم في مصر في بورسعيد كان يقول فتدافع الناس حتى قتل اناس وجرح اناس هنا الان لا يوجد طيب حتى لو جبنا الكاميرات فلان اللي داس فلان اللي داس هم لا يقصدون هذا فالقصد غير مفقود فالقصد

84
00:35:05.750 --> 00:35:25.750
المفقود وتعيين المقتول بالزحام غير مراد. فهنا لا يوجد قصاص وانما يوجد دفع للدية من بيت المسلمين اورد المصنف رحمه الله حديث حذيفة قد مر معنا في قتل ابيه الصحابة قتلوا اباه ها في غزوة

85
00:35:25.750 --> 00:35:55.750
احد متى اختلطت الصفوف؟ حصل تزاحم بين المسلمين والكفار وعدم تمايز. فقتلوه خطأ قتلوه خطأ فقال حذيفة ابي ابي ما ما سمعوا الصوت من شدة قعقعة السيوف قعقعة السيوف ما سمعوا الصوت. يقول تقول ام المؤمنين عائشة فما زالت في حذيفة منه بقية حتى

86
00:35:55.750 --> 00:36:25.750
لحق بالله تعالى. فما زالت في حذيفة منه بقية فسر بتفسيرين والاول هو الاصح. وهو ما زالت في حذيفة منه بقية خير. لان انه عفا ولم يطالب بدية ابيه. وهذا هو الصواب

87
00:36:25.750 --> 00:36:45.750
والمعنى الثاني فما زالت في حذيفة منه بقية يراها في نفسه على اولئك القتلة. وهذا ضعيف اورد رحمه الله هذا الحديث من طريق شيخ اسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج مر معنا ذكره

88
00:36:45.750 --> 00:37:15.750
قال اخبرنا ابو اسامة حماد ابن اسامة ابو اسامة حماد ابن اسامة البصري قال حدثنا هشام هشام ابن عروة ابن الزبير عن ابيه عروة ابن الزبير احد الفقهاء السبعة من فقهاء التابعين الذين اليهم المرجع في الفتوى على احد الاقوال في الثالث منهم عن عائشة مر ذكرها رضي الله تعالى عنها. نعم

89
00:37:15.750 --> 00:37:34.000
قال رحمه الله باب اذا قتل نفسه خطأ فلا دية له قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد ابن ابي عبيد عن سلمة انه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر فقال رجل منهم

90
00:37:34.000 --> 00:38:02.750
اسمعنا يا عامر من هنيهاتك. فحدى بهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من السائق؟ قال عامر فقال رحمه الله. فقالوا يا رسول الله هلا امتعتنا به واصيب صبيحة ليلته فقال القوم حبط عمله قتل نفسه فلما رجعت وهم يتحدثون ان عامرا حبط عمله فجئت الى

91
00:38:02.750 --> 00:38:22.000
صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله فداك ابي وامي زعموا ان عامرا حبط عمله فقال كذب من قالها ان له لاجرين اثنين انه لجاهد مجاهد واي قتل يزيده عليه. الله اكبر

92
00:38:22.100 --> 00:38:42.100
قوله رحمه الله باب اذا قتل نفسه خطأ فلا دية له. يعني معنى لا دية له من بيت مال المسلمين. والا قطعا مال على الناس وليس الكلام هنا مع الناس وانما لا دية له اي من بيت مال المسلمين. لو ان انسان مشى في

93
00:38:42.100 --> 00:39:12.100
بسرعة على الخط ثم انقلبت السيارة. بسببه هو ليس سبب راجع الى الناس. ولا الى سبب خاطئ من الدولة. السبب راجع اليه هو بسرعة زايدة. اخذ يلف الطريق فانقلبت السيارة فمات. الان هذا الرجل مات. قتل نفسه خطأ. ليس له دية من بيت مال المسلمين

94
00:39:12.100 --> 00:39:42.100
القاعدة متى يكون للرجل دية من بيت مال المسلمين؟ هذه مسألة مهمة الان. يعني متى الدولة لازم تدفع لهذا المقتول؟ اذا كانت الدولة انتبه الان. متسببة اذا كانت دولة متسببة باتمان المسلمين يدفع له اذا كانت الدولة متسببة او لم تستطع الدولة معرفة

95
00:39:42.100 --> 00:40:02.100
قاتل او كان القتل في امر عام. ثلاثة احوال. ونضرب مثال على القتل في الامر العام مر معنا الزحام. صار الزحام في السوق والناس قاموا يركضون فمات احدهم. من يدفع ديته

96
00:40:02.100 --> 00:40:32.100
بيت مال المسلم الدولة. ليش؟ لو واحد سألنا ليش؟ نقول ليش لم لماذا لم يضبطهم الدولة لماذا لم تضبطهم؟ فهو يلزم بدفع الدين. هذه واحدة. الصورة الثانية ان يكون ان تكون الدولة متسببة مثلا يوجد حفرة في الشارع ولي الامر لم ينبه الناس على وجود هذه

97
00:40:32.100 --> 00:40:52.100
حفرة في الطريق العام. فهو المتسبب. الشارع. كان المفروض ان وزارة الاشغال مثلا تضع علامة لانه تراي في حفرة هنا انتبه. ابتعد عن هذه الحفر. فجاء الرجل فسقط في الحفرة فمات

98
00:40:52.100 --> 00:41:22.100
فاذا يلزم من ديته يلزم يلزم ان يدفع لاوليائه الدية من بيت مال المسلم. هذه صورة ايش للتسبب وصورة الامر العام ذكرناه وش باقي من الصور؟ اذا الدولة تنتحر نعم اذا الدولة لم تعرف قتل قتيل وما استطاعت الدولة ان تعرف من الذي قتله فدمه لا يذهب هدرا يد

99
00:41:22.100 --> 00:41:42.100
يدفع له من بيت مال المسلمين. يدفع له من بيت مال مسلم. هل مثل هذا الحكم ايضا ينطبق على ما يسميه اليوم في النظام انه هذا الطريق ممنوع سير المشاة فيه. انتبه الان. تعرفون مثلا خط الملك فهد خط

100
00:41:42.100 --> 00:42:12.100
الملك عبد العزيز يمنع منعا باتا تجاوز المشاة الا من طرق وجسور الدولة صنعتها. فجاء رجل فمشى من الخط السريع وجاءت سيارة ودعمته. الان ليس على قاتل لهذا الرجل دية. لان هذا الماشي هو الذي اخطأ. خطأ عليه مئة في المئة

101
00:42:12.100 --> 00:42:32.100
لان هذا خط سريع ممنوع التجاوز. طيب هل يذهب دمه هدرا؟ الدولة نبهت الصحيح من اقوال اهل العلم ان الخطأ ما دام على المقتول مئة في المئة فلا يتحمل احد شيء

102
00:42:32.100 --> 00:43:02.100
لا ولي الامر ولا القاتل خطأ. لماذا؟ لانه هو المتسبب. المقتول نفسه. ومع في الكويت عندنا النظام ان انه يدفع له اما من شركات التأمين المؤمنة او من بيت المسلمين. اذا من قتل نفسه خطأ فلا دية له يعني من بيت مال المسلم. اورد المصنف رحمه الله

103
00:43:02.100 --> 00:43:32.100
حديثا في ذكر قتل اخي سلمة لنفسه وهو عامر ابن الاكوع شاعر النبي صلى الله عليه وسلم وفارسه. فقد قتل نفسه ولم يذكر في القصة دفع دية له ومر معنا الحديث مرارا وتكرارا. والشاهد فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذب من قالها

104
00:43:32.100 --> 00:44:02.100
كذبة يعني اخطأ على لغة اهل الحجاز. اخطأ من قال هذا الكلام. اي انه في النار ان له لاجرين اثنين. انه لجاهد مجاهد. واي قتل يزيده عليه اذا كونه اخطأ في قتل نفسه في المعركة لانه اخذ السيف اراد ان يضرب العدو. فاخر العدو نفسه

105
00:44:02.100 --> 00:44:22.100
رجع السيف فوقع في فخذه فمات. ولم مع انه جاهد مجاهد لم ان او لم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سادفع له من بيت مال المسلمين. واما الاسناد فهذا

106
00:44:22.100 --> 00:44:52.100
من عوالي اسانيد البخاري. لان بين الامام البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة اشخاص اسناد ثلاثي. وهذا الاسناد كثير عند البخاري قرابة عشرين ثلاثيات من هذا الطريق ابن ابراهيم قال حدثنا يزيد ابن ابي عبيدة عن سلمة ابن الاكوع رضي الله عنه اسناد سهل تقدر تحفظه

107
00:44:52.100 --> 00:45:22.100
المكي بن إبراهيم من طريق يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة ابن نعم. تفضل نعم قتل المظاهرات والاعتصامات هذا يعتبر من قتل الزحام. هذا اكبر من قتل الزحام. نعم. قال رحمه الله باب اذا عض رجلا فوقعت ثناياه. طبعا مع مع قولنا

108
00:45:22.100 --> 00:45:42.100
ان المظاهرات محرمة وان اذن بها ولي الامر. وان الاعتصامات محرم وان اذن بها ولي الامر. نعم. قال حدثنا اهل قال حدثنا شعبة قال يظن ان ولي الامر اذا اذن به صار مباح. هذا غلط عظيم حتى من

109
00:45:42.100 --> 00:46:02.100
يحيى الفقيه لو اذن ولي الامر لو اذن ولي الامر بالامر المحرم شرعا لا يصبح مباحا لو اذن ولي الامر وقال من رأى منكم خطأ فليعلن به ما جاز لنا ذلك

110
00:46:02.100 --> 00:46:32.100
واظح؟ ما جاز لنا ذلك. نعم. راح صحيح هذا لا شك انه هو تسبب لكن كان المنبغى من ولي الامر ان يمنع بهارات فلما لم يمنع ان يدفع. نعم. ايش؟ القاتل هو السلطان للشرطان

111
00:46:32.100 --> 00:46:52.100
جاء اذا كان الشرط معناته انه دفع الصاد. نعم. نعم. قال رحمه الله باب اذا عض رجلا وقعت سناياه. قال حدثنا ادم وقال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت زرارة بن اوفى. العمران ابن حصين

112
00:46:52.100 --> 00:47:10.300
رضي الله عنه ان رجلا عض يدا رجل فنزع يده من فمه. فوقعت ثنيتاه فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم يعض احدكم اخاه كما يعض

113
00:47:10.300 --> 00:47:30.300
لا دية له. قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عطاء عن صفوان ابن يلى عن ابيه انه قال خرجت في غزوة فعض رجل فانتزع ثنيته فابطلها النبي صلى الله عليه وسلم. قوله باب اذا عظ رجلا فوقعت ثناياه. يعني هل يقتص

114
00:47:30.300 --> 00:48:00.300
لان او لا يقتص منه. ان الصواب ان هذا الرجل اذا عظ رجلا يكون قد صاد وتعدى. فهو اراد ان يدفع الصائل فوقعت ثناياه فلا يكون فيه لا قصاص ولا يكون فيه ارش ولا حكومة ولا شيء

115
00:48:00.300 --> 00:48:20.300
اذا هذا يؤكد لنا ان دفع الصائل لا يترتب عليه شيء. دفع الصائل لا يترتب عليه شيء. ومثل هذا لو ان رجلا مسك يدك فقلت له افلتني فلم يفلتك افلتني

116
00:48:20.300 --> 00:48:50.300
لم يفلتك فاردت ان تفلت يدك فكسرت يده ليس له شيء. لانه هو المتسبب والقاعدة ان المتسبب يتحمل. ودفع الصائل بما لا يندفع الا به لا يترتب تب عليه شيء لكن من الذي يحكم بهذا؟ القاضي. كيف نعرف انه هذا فعلا كان دفع صايل

117
00:48:50.300 --> 00:49:10.300
ولا كان جريمة مرتبة ما يمكن ان نعرف الا رجوع لاهل الاختصاص. واضح ما يجي احد يقول انا ماني رايح عند القاضي خلاص عندي شرع. الشرع حكمه عام. القاضي ينزل العام على الخاص فرق بين الامرين

118
00:49:10.300 --> 00:49:30.300
بعض الناس من جهله يظن انه خلاص ما دام انه دفع الصادق على الصادق بروح المحكمة مو على كيفك امر عام. هل كنت انت فعلا صاير او لا لابد ان يتحقق فيه المحققون ويتأكد

119
00:49:30.300 --> 00:49:50.300
قال اورد تحت هذا الباب حديثين الاول الشاهد فيه من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه ان رجلا يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنايته. الظاهر انه كان مغرس

120
00:49:50.300 --> 00:50:20.300
الثنيات في لحمه. فلما جر يده خرجت الثنايا مع نزع اليد فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعظ احدكم اخاه كما يعظ الفحل لا دية. المقصود بالفحل هو ذكر الابل الفحل ذكر الابل. الجمال

121
00:50:20.300 --> 00:50:50.300
احيانا تهيج فاذا هاجت وازبدت تعظ. واذا عظت اثرت وربما قتلت اورده من طريق شيخ ادم وهو ادم ابن ابي اياس ابن ابي وحشية قال حدثنا شعبة وهو شعبة ابن الحجاج ابو بسطام امير المؤمنين

122
00:50:50.300 --> 00:51:10.300
في الحديث قال حدثنا قتادة مر ذكره قال سمعت زراة ابن اوفى عن امران ابن حصين رضي الله تعالى عنه الصحيح انه صحابي صحابي واما الحديث الثاني حديث يعلى بن امية رضي الله تعالى عنه قال

123
00:51:10.300 --> 00:51:30.300
خرجت في غزوة فعظ رجل فانتزع ثنيته. فابطلها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اورده من طريق شيخه ابو عاصم وهو الضحاك ابن مخلد الشيباني. ابو عاصم الضحاك ابن مخلد الشيباني

124
00:51:30.300 --> 00:52:00.300
جد الامام ابن ابي عاصم صاحب كتاب السنة. واضح؟ ابو عاصم هذا هو الظحاك ابن مخلد الشيباني جد الامام ابن ابي عاصم صاحب كتاب السنة. وجد الامام ابن ابي عاصم صاحب كتاب تعظيم قدر الصلاة. هذا ابو عاصم شيخ البخاري. عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد

125
00:52:00.300 --> 00:52:30.300
العزيز ابن جريج المكي عن عطاء اه ابن اه ابن ابي ابن ابي رباح المكي لان ابن جريج مكي يروي عن عطاء بن ابي رباح المكي عن صفوان ابن يعلى عن ابيه يعلى ابن المميت رضي الله عنه نعم. ها

126
00:52:30.300 --> 00:52:52.500
من هو؟ هو نفسه من رضي نسبة الى منشأه ووفاته وابن ابي عاصم اسمي الى جدي. نعم. يقال لابن ابي عاصم يقال له المروز. صاحب تعظيم قدر الصلاة. نعم رحمه الله باب

127
00:52:52.600 --> 00:53:13.400
السن بالسن. قال حدثنا الانصاري قال حدثنا حميد عن انس رضي الله عنه ان ابنة النظر لطمت جارية فكسا  ثنيتها فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فامر بالقصاص. قوله رحمه الله باب السن بالسن بوب على

128
00:53:13.400 --> 00:53:43.400
الاية الاية السن بالسن يعني من كسر سنا او قلع سنا فان القصاص وان يقلع سن من قلع. الاية نص في هذه المسألة ولا خلاف في ذلك بين الفقهاء رحمهم الله فيما اذا تساوى القاتل والمقتول في الذكورية والانوثية والحرية وعدمها

129
00:53:43.400 --> 00:54:13.400
وهل السن بالسن عام؟ هذي مسألة ثانية الان لو ان مسلما قلع سنا ذمي. لو ان حرا قلع سن عبد. الصحيح ان من اهل العلم من قال ان هذا الحكم لا يجري. وهذا قول جماهير العلماء. ان

130
00:54:13.400 --> 00:54:43.400
قصاص انما يكون فيمن تكافئ دينا وحرية. اما اذا اختلف دينا او حرية فلا قصاص. هذا قول الجماهير والحنفية يرون جواز يرون العموم يرون العموم في جريان القصاص بين مختلف اهل الديانات وبين

131
00:54:43.400 --> 00:55:13.400
مختلف الاحوال من الاحرار والعبيد. آآ هل وهذي ايظا مسألة مهمة هل لو ان اه السيد قلع سن عبده او امته سنه على مذهب الحنفية نعم. وعلى مذهب الجمهور لا. على كل حال هذه مسألة تفصيلاتها

132
00:55:13.400 --> 00:55:33.400
في كتب الفقهاء رحمهم الله اورد المصنف رحمه الله اسنادا ثلاثيا وهذه ايضا من ثلاثيات الامام البخاري قال حدثنا الانصاري وهذا من اعلى طرق التحمل وهو محمد ابن عبد الله ابن

133
00:55:33.400 --> 00:55:53.400
المثنى ابن عبد الله ابن انس ابن مالك. نعيد مرة ثانية. الانصاري هو محمد بن عبد الله ابن المثنى ابن عبدالله ابن انس ابن مالك. قال حدثنا حميد ابن ابي حميد

134
00:55:53.400 --> 00:56:13.400
عن انس ابن مالك رضي الله عنه. وهذا اسناد اخر من اسانيد الامام البخاري الانصاري محمد بن عبدالله بن المثنى بن عبدالله بن انس قال حدثنا حميد عن انس نعم

135
00:56:13.400 --> 00:56:33.400
قال رحمه الله بابودية الاصابع قال حدثنا ادم وقال حدثنا شعبة قال قتادة عكرمة ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والابهام. قال حدثنا محمد ابن بشار

136
00:56:33.400 --> 00:56:53.400
قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه قوله باب دية الاصابع. بالنسبة للاسنان كلها سواء. من حيث الحكم

137
00:56:53.400 --> 00:57:23.400
ومن حيث الدية. كذلك الاصابع كلها سواء من حيث الحكم ومن حيث الدية والعجيب ان منافعها متعددة. تعرفون ان منفعة الضرس غير منفعة الثنايا غير منفعة الاضراس غير منفعة الرباعيات كذلك الاصابع الخنصر غير منفعته عن

138
00:57:23.400 --> 00:57:53.400
غير منفعته عن المسبحة والوسطانية. لكن الشارع ساوى بينها في الحكم من حيث القصاص وساوى بينها في الديتين. ففي كل اصبع فيه من الديات كما جاء في الاحاديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء. هذه وهذه

139
00:57:53.400 --> 00:58:23.400
سواء كذلك في الاسلام. جعل الدية فيها سواء. وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء ان دية الاصابع سواء. اورد المصنف رحمه الله حديثا من طريق ابن عباس من طريق شيخ ادم مر معنا ابن ياسر الوحشية قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عكرمة مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنه

140
00:58:23.400 --> 00:58:43.400
وكان يقيد عكرمة بالقيد ليحفظ العلم. ها يا عمر لا تزعل من ابوك. شوف هذا ابن عباس يقيد عكرمة تسمع يا عمر؟ زين. عن عكرمة عن ابن عباس عندنا العمران ترى. ها

141
00:58:43.400 --> 00:59:03.400
الحمد لله الله ينفع بهم ويثبتهم يا رب. عن ابن عباس عبدالله بن عباس ابو العباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبر الامة وترجمان القرآن. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء. يعني الخنصر

142
00:59:03.400 --> 00:59:33.400
القائل يعني هو ابن عباس. او عكرمة يفسر الاشارة المبهمة في الواضحة في عينه. ثم قال حدثنا محمد بن بشار وهو محمد ابن بشار العبدي الملقب ببندار قال حدثنا هذا اسناد اخر الى نفس الحديث قال حدثنا ابن ابي عدي محمد

143
00:59:33.400 --> 01:00:03.400
ابن ابراهيم ابن ابي عدي نسبة الى جده. محمد ابن ابراهيم ابن ابي عدي نسبة الى جدي للبصر عن شعبة قتادة عن ابن عباس نعم ها تفضل يا فهد. ابن ابي ياس ابن ابي وحشي مر معنا

144
01:00:03.400 --> 01:00:23.400
اللي يمر خلاص مرة ما نذكره. تفضل. الخطأ في السنة. قصاص الاسنان. خطأ فوجئ الخطأ الطبي من الناحية الشرعية انتبه الان. مر معنا في كتاب الطب بس ما اذكر الان

145
01:00:23.400 --> 01:00:43.400
هنا ولم كان ان من كان طبيبا فاخطأ فلا يترتب عليه شيء. لا يمكن ان يكون فيه القصاص ما فيه الا الدين واضح؟ يعني الطبيب اذا اخطأ من الناحية الطبية وهو طبيب فعلا بس مو شهادة مزورة اذا شهادة

146
01:00:43.400 --> 01:01:13.400
مزورة المجني عليه او المخطئ في حقه له ان يطالب اما بقلع ضرس الطبيب الذي ليس اهلا لذلك او بالدية. اما اذا كان الطبيب طبيبا وليس متطببا فاخطأ فليس فيه الا الدين. ما له الا العوظ فقط. ما يصير يقول لا ما ابي الا بقلع ضرس الطبيب ما يصير

147
01:01:13.400 --> 01:01:43.400
هذا مر معنا لا لا يفر ما دام طبيب لا يفر المهم ان لا يكون ايش؟ متطببا ها؟ نفس الكلام ان كان طبيبا فاخطأ طبيا ليس فيه الا الدية واضح؟ وهذا معمول به في الكويت الان القانون هكذا. ان الاخطاء الطبية يترتب عليها الديات

148
01:01:43.400 --> 01:02:13.400
والعوظ والاظرار. ولا وليس فيه القصاص. وهذا هو الشر. اما اذا لم لم يكن طبيبا فتطبب فهذا يخير فيه المجني عليه بين القصاص وبين الدية نعم. قال رحمه الله باب اذا اصاب قوم من رجل هل يعاقب او يقتص منهم كلهم

149
01:02:13.400 --> 01:02:33.400
وقال مطرفون عن الشعبي في رجلين شهدا على رجل انه سرقا فقطعه علي ثم جاء باخر وقال اخطأنا فابطل شهادتهما واخذا بدية الاول وقال لو علمت انكما تعمدتما لقطعتكما. قال لي ابن

150
01:02:33.400 --> 01:02:53.400
بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله عنا في عن ابن عمر رضي الله عنهما ان غلاما قتل غيرة فقال عمر رضي الله عنه واشترك فيها اهل صنعاء لقتلتهم. وقال مغيرة ابن حكيم عن ابيه ان اربعة قتلوا صبيا فقال عمر مثله. واقاد

151
01:02:53.400 --> 01:03:13.400
ابو بكر وابن الزبير وعلي وسويد بن مقرن من لطمة اقاد عمر من ضربة بالدرة. واقاد علي من ثلاثة اسواط واقتص شريح من سوط وخموش. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا موسى ابن ابي عائشة عن عبيد الله بن عبدالله

152
01:03:13.400 --> 01:03:33.400
انه قال قالت عائشة رضي الله عنها لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه وجعل يشير الينا لا تلدوني. قال فقلنا كراهية المريض بالدواء. فلما افاق قال الم انهكم ان تردوني؟ قالت قلنا كراهية للدوا. وقال رسول

153
01:03:33.400 --> 01:03:53.400
صلى الله عليه وسلم لا يبقى منكم احد الا لدا وانا انظر الا العباس انه لم يشهدكم. قوله باب اذا اصاب قوم من هل يعاقب او يقتص منهم كلهم؟ اورده على سبيل الاستفهام لان في المسألة خلافا

154
01:03:53.400 --> 01:04:23.400
والصحيح ان الرجل له ان يعاقبهم كلهم له ان يختص منهم كلهم واضح هذه المسألة؟ يعني لو ثلاثة اشتركوا في كسر يد. فله هو ان يطالب بكسر ايديه الكل. شرعا. او يعفو عنهم ويطالبهم جميعا بالدية. المترتبة على كسر اليد اللي هو

155
01:04:23.400 --> 01:04:53.400
او الحكومة. واورد فيه عدة اثار وآآ ورد فيه حديثين. اما الاثار فقال قال مطرف وهو مطرف بن عبدالله بن شخير عن الشعب عامر بن شراحيل الشعبي في رجلين شهدا على رجل انه سرق فقطعه علي. ثم جاء باخر

156
01:04:53.400 --> 01:05:23.400
وقالا اخطأنا. انه هذا كان يشبه هذا احنا اخطأنا. فابطل شهادته واخذ بدية الاول. اذا لماذا اخذ بديته منهم؟ لانهما اخطأ في الشهادة. وقال لو علمت هذا هو للشاهد الان لو علمت انكما تعمدتما لقطعتكما يقطع يد هذا ويد هذا في مقابل

157
01:05:23.400 --> 01:05:53.400
اليد واحدة. اذا هذا يؤكد على ان الناس اذا اشتركوا في قطع يد فانه ايديه لو اشتركوا في القتل فانهم يقتلون. ثم اورد حديثا قال وقال ابن بشار هو محمد ابن بشار عبدي ملقب ببندار قال حدثنا يحيى مر ذكره ابن سعيد ابن فروخ

158
01:05:53.400 --> 01:06:13.400
قال البصري عن عبيد الله عبيد الله في هذه الطبقة وهو عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم عمري المصغر اسما المكبر علما ورواية. عن نافع مولى ابن عمر

159
01:06:13.400 --> 01:06:33.400
عن ابن عمر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي وهو احد الاعباد اربعة المشهورون بالعلم والرواية واحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

160
01:06:33.400 --> 01:06:53.400
ان غلاما قتل غيلة غيلة يعني حنا نسميه اليوم اغتيال خيفة غلاما قتل غيلة اي خيفة. فقال عمر رضي الله عنه لو اشترك فيه اهل صنعاء لقتلتهم. وهذا اسناد مثل

161
01:06:53.400 --> 01:07:23.400
كمس. اسناد كلهم ثقات. فيه دلالة على ان الاشتراك لا يدفع القصاص الى واحد منهم بل يجعل القصاص لازما لكلهم. لو اشترك فيها لصنعاء لقتلتهم قلنا هذا هو الراجح لان فيه من اهل العلم من قال يقتل واحد منهم لان الله قال النفس بالنفس. يقتل

162
01:07:23.400 --> 01:07:53.400
واحد منهم طيب اي واحد منهم قالوا يرجع الى القرائن الصاقهم امرهم اكبرهم اقواهم بحسب. ولكن الصحيح ما ذكرت وهو ان الاشتراك يجعل الامر مشاعا بينهم قال وقال مغيرة ابن حكيم عن ابيه حكيم الصنعاني ان

163
01:07:53.400 --> 01:08:23.400
قتلوا صبيا فقال عمر مثله اي مثل قول ابن عمر ان اربعة قتلوا صبيا. اربعة اشتركوا وقتلوا صبي. فقال عمر لو اشترك فيه اهل صنعاء لقتلتهم به وقاد ابو بكر وهو الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

164
01:08:23.400 --> 01:08:53.400
صاحبه في الغار ووزيره وابن الزبير عبدالله بن الزبير المكي صحابي بن صحابي احد العبادلة الاربعة واحد رواة العلم وفقهاء الصحابة وقد تولى خليفة بعد تنازل يزيد ابن معاوية معاوية ابن يزيد صار خليفة لاهل

165
01:08:53.400 --> 01:09:23.400
وما يشيع بعض الناس من انه خرج على يزيد غير صحيح. لان الناس بايعوا عبدالله بن الزبير بعد موت يزيد. فكأنه صار دولة هنا ودولة هناك. ما في خروج هذا كلام تلبيس على الناس. بل لو قلنا بالخروج لقلنا عبد الملك بن مروان هو الذي خرج عليه. لانه خليفة

166
01:09:23.400 --> 01:09:43.400
وكان الواجب على عبد الملك الا يقاتله. يكون له دولة في مكانه وهو له خلافته في مكانه فهو خليفة. وعبد الملك بن مروان هو المتعدي عليه. مع قائده الحجاج بن يوسف الثقفي

167
01:09:43.400 --> 01:10:03.400
رضي الله تعالى عن عبد الله ابن الزبير. وما يحكى في سيرة الزبير انتبهوا لما اقول الان. ما يحكى في سيرة الزبير عبد الله بن الزبير انه كان كذا وانه كان كذا. فهذا كله راجع الى امرين

168
01:10:03.400 --> 01:10:33.400
اما الى تشويه الروافض اتباع البختار ابن ابي عبيد لانه قتل مختار ابن عبيد في امرأته وتحت لواء اخيه مصعب قتل له. المختار ابن ابي عبيد الثقفي الكذاب الذي ادعى التشيع وادعى نصرة ال البيت ثم ادعى النبوة. فافترو عليه افتراءات في خلقه واخلاقه

169
01:10:33.400 --> 01:11:03.400
والا فهو جبل معروف علم من اعلام تربية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم زهدا وورعا وعبادة وسخاء وجودا وكرما وشجاعة. ويكفي ان تعلموا انه ابن من ابن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وامه اسماء بنت ابي بكر الصديق

170
01:11:03.400 --> 01:11:23.400
والامر الثاني ان كثير من الافتراءات انما جاءت عليه من جهة بني امية. واضح ولا لا؟ فلا ينبغي قبول مثل هذه الاقوال في حقه رضي الله تعالى عنه. وعلي وسويد ابن مقرن

171
01:11:23.400 --> 01:11:53.400
من لطمة ما المراد من هذا الايراد من عند البخاري؟ المراد ان بعض الاشياء ربما تنضبط ففيها القواد. اللقط ما تنضبط. الضربة تنضبط بعض الاشياء لا ينضبط. فالقاعدة ما يمكن ضبطه يمكن القود فيه او العفو او القصاص

172
01:11:53.400 --> 01:12:13.400
اللي هو الارش او الحكور. ما لا يمكن ضبطه حينئذ لا يوجد فيه قصاص لا يوجد فيه الا الدية سواء بالارش او بالحكومات. ثم قال واقاد عمر ابن واقاد عمر من

173
01:12:13.400 --> 01:12:43.400
بالدرة الدرة بكسر الدال اسم لالة يضرب بها اسم لالة يضرب بها. والدرة ها الشيء آآ الذي يدر والصواب الدرة بالكسر. وان حكى بعظهم الظم لكن الكسر اظبط من الناحية الصرفية

174
01:12:43.400 --> 01:13:13.400
القياسية. عليكم السلام. وقاد عمر من ضربة بالدرة. فقال عمر من ضربة بالدرة معناتها انها تنضبط. لان الدرة هذه مثل تلك الدرة. طيب قد يقول قائل ان ظربة هذا الرجل ليست كظربة ذاك نقول ان هذا الاختلاف اليسير لا يؤثر. ان هذا الاختلاف

175
01:13:13.400 --> 01:13:33.400
اذ لا يؤثر قال وقاد علي رضي الله عنه من ثلاثة اسواط اذا في قوت حتى في الاسواق واقتص شريح مقصود به شريح القاضي العلم المعروف احد القضاة الذين كانوا يحكمون في زمن

176
01:13:33.400 --> 01:13:53.400
رضي الله عنه وهو شريح ابن الحارث شريح ابن الحارث الكندي. حكم وقضى وفي زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شريح ابن الحارث الكندي واختص شريح من سوط وخموش طيب الخموش

177
01:13:53.400 --> 01:14:13.400
تنضبط ممكن تنضبط الرجل كان له ظفر فخمش انسان فقال له انت اذهب واخمشه ثم ختم المصنف هذا الباب بحديث عائشة وقد مر معنا ذكره والشاهد فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام

178
01:14:13.400 --> 01:14:42.650
اللدة على الجميع. وامر ان يلد الجميع الذين حضروا لدته عليه الصلاة والسلام ومرة معنا الاسناد نعم قال رحمه الله باب القسامة قال الاشعث ابن قيس قال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك او يمينه. وقال ابن ابي مليكة لم يقد بها معاوية

179
01:14:42.800 --> 01:15:06.950
وكتب عمر ابن عبد العزيز الى علي بن ارطاه وكان امره على البصرة في قتيل وجد عند بيت من بيوت السمانين. ان وجد اصحابه بينة والا فلا تظلمن ناس فان هذا لا يقضى فيه الى يوم القيامة. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سعيد بن عبيد عن بشير بن

180
01:15:06.950 --> 01:15:31.350
يسار زعم ان رجلا من الانصار يقال له سهل ابن ابي حثمة اخبره ان نفرا من قومه انطلقوا الى خيبر وتفرقوا فيها ووجدوا احدهم قتيلا وقالوا للذي وجد فيهم قتلتم صاحبنا قالوا ما قتلناه ولا علمنا قاتلا فانطلقوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله

181
01:15:31.350 --> 01:16:10.000
انطلقنا الى خيبر فوجدنا احدنا فوجدنا احدنا قتيلا. فقال فوجدنا احدنا قتيلا مم هكذا عندك؟ يا شيخ نعم هذي مدري ليش اللفظ هذي غير موجودة في نسختي موجودة موجودة زاغ البصر. نعم. فقال صلى الله عليه

182
01:16:10.000 --> 01:16:30.000
عليه وسلم الكبرى الكبر. فقال لهم تأتونا بالبينة على من قتله؟ قالوا ما لنا بينة. قال فيحلفون. قالوا لا بايمان اليهود فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبطل دمه فوداه مئة من ابل الصدقة. قال حدثنا قتيبة ابن

183
01:16:30.000 --> 01:16:45.350
قال حدثنا ابو بشر اسماعيل ابن ابراهيم الاسدي قال حدثنا الحجاج ابن ابي عثمان قال حدثني ابو رجاء من ال ابي قلابة قال حدثني ابو قلابة ان عمر بن عبد العزيز ابرز سريره يوما للناس

184
01:16:45.450 --> 01:17:05.450
ثم اذن لهم فدخلوا فقال ما تقولون في القسامة؟ قال نقول القسامة القود بها حق. وقد اقادت بها الخلفاء قال لي ما تقول يا ابا قلابة ونصبني للناس؟ فقلت يا امير المؤمنين عندك رؤوس الاجناد واشراف العرب

185
01:17:05.950 --> 01:17:25.950
ارأيت لو ان خمسين منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق انه قد زنا لم لم يروه لم يروه اكنت تترجمه؟ قال لا. قلت ارأيت لو ان خمسين منهم شهدوا على رجل بحمص. انه سرق اكنت تقطعه ولم يروه؟ قال لا

186
01:17:25.950 --> 01:17:45.950
قلت فوالله ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم احدا قط الا في احدى ثلاث خصال. رجل قتل بجريرة نفسه فقتل او رجل زنا بعد احصان او رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الاسلام. فقال القوم

187
01:17:45.950 --> 01:18:09.250
اوليس قد حدث انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في السرق والسمر الاعين ثم لبذهم في الشمس فقلت انا احدثكم حديث انس حدثني انس رضي الله عنه ان نفرا من عكر ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبايعوه على الاسلام

188
01:18:09.250 --> 01:18:30.850
الارض فقسمت فسقمت اجسامهم فشكوا الى رسول الله فشكوا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال فلا تخرجوا مع راعين افلا افلا تخرجون مع راعين في ابله فتصيبون من البانها وابوالها

189
01:18:30.850 --> 01:18:52.850
قالوا بلى فخرجوا فشربوا من البانها وابوالها فصحوا فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واطردوا النعم قد بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فارسل في اثارهم فادركوا فجيء بهم فامر بهم فقطعت ايديهم وارجلهم

190
01:18:52.850 --> 01:19:13.100
وسمر اعينهم ثم نبذهم في الشمس حتى ماتوا. قلت واي شيء اشد مما صنع هؤلاء؟ ارتدوا عن الاسلام وقتلوا وسرقوا. فقال ابن سعيد والله ان سمعتك اليوم قط فقلت اترد علي حديثي يا عنبسة

191
01:19:13.750 --> 01:19:33.750
قال لا ولكن جئت بالحديث على وجهه والله لا يزال هذا الجند بخير معاش هذا الشيخ بين اظهرهم. قلت وقد كان في هذا سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه نفر من الانصار فتحدثوا عنده فخرج رجل منهم بين ايديهم فقتل

192
01:19:33.750 --> 01:19:53.750
فخرجوا بعده فاذا هم بصاحبهم يتشحط في الدم. فرجعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا فقالوا يا رسول الله صاحبنا كان تحدث معنا فخرج بين ايدينا فاذا نحن به يتشحط في الدم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

193
01:19:53.750 --> 01:20:18.750
بمن تظنون او ترون قتله قالوا نرى ان اليهود قتلته فارسل الى اليهود فدعاهم فقال بمن تظنون او ترون قتله التاء اه لا قتله في الماضي. احسن الله اليك. هذا الصواب. نعم. بمن تظنون او ترون قتله؟ نعم

194
01:20:18.750 --> 01:20:38.750
عندنا ترون بوجهين لا ترون ما في مشكلة في وجه لكن قتله بفتح التاء احسن ما ترون تراب نعم فقال صلى الله عليه وسلم بمن تظنون او ترون قتله؟ قالوا نرى ان اليهود قتلته. فارسل الى اليهود فدعاهم فقال

195
01:20:38.750 --> 01:21:08.750
انتم قتلتم هذا؟ قالوا لا. قال اترظون نفل خمسين من من اليهود ما قتلوه؟ فقالوا هل ترضون بفتح الفم اي. ما في وجه ثاني؟ لان المظبوط عندي نفالة بالتشديد عفوا نفلة اترضون نفلة خمسين؟ مم لا عندي فتح الفاء ما في

196
01:21:08.750 --> 01:21:38.750
في وجهان لسكون الفاء نفلة او بفتح الفاء نفلة فيه وجهان نعم. فقالوا ما يبالون ان يقتلون اجمعين ثم ينتفلون. قال افتستحقون الدية بايمان خمسين منكم؟ قالوا ما لنحلف فوداه من عنده قلت قد كانت هذيل خلعوا خليعا لهم في الجاهلية. فطرق اهل بيت من اليمن بالبقاء

197
01:21:38.750 --> 01:21:58.750
حاء فانتبه له رجل منهم فحذفه بالسيف فقتله. فجاءته ذيل فاخذوا اليمانية فرفعوه الى عمر بالموسم وقالوا قتل صاحبنا فقال انهم قد خلعوه فقال يقسم خمسون من هذيل ما خلعوه. قال فاقسم منهم

198
01:21:58.750 --> 01:22:18.750
تسعة واربعون رجلا وقدم رجل منهم من الشام فسألوه ان يقسم فافتدى يمينه منهم بالف درهم فادخلوا مكانه رجلا اخر فدفعه الى اخي المقتول. فقرنت يده بيده. قالوا فانطلقا والخمسون الذين اقسموا

199
01:22:18.750 --> 01:22:38.750
حتى اذا كانوا بنخلة اخذتهم السماء فدخلوا في غار في جبل في الجبل فانهدم الغار على الخمسين الذين اقسموا ماتوا جميعا وافلت القرينان واتبعهما حجر فكسر رجل اخي المقتول فعاش حولا ثم مات

200
01:22:38.750 --> 01:22:58.750
قلت قد كان عبد الملك ابن مروان اقاد رجلا بالقسامة ثم ندم بعدما صنع فامر بالخمسين الذين اقسموا فمحوا من الديوان يرهم الى الشام قول البخاري باب القسامة يعني هل آآ يحكم بالقسامة او لا

201
01:22:58.750 --> 01:23:28.750
جماهير العلماء على ان القسامة طريقة من طرق اثبات فيها. طريقة من طريق اثبات الدية. والحنفية لا يرون الحكم ويرون ان هذا كان ثم نسخ بالاحكام الشرعية. لان قصة الرجل الهزلي الذي

202
01:23:28.750 --> 01:23:58.750
ذكره آآ ابو قلابة كان في الجاهلية. ولكن يشكل عليهم قصة حويص ومحيص ولكنهم يقولون ان النبي صلى الله صلى الله عليه واله وسلم انما اراد ان يفعل ولم يفعل. ثم يقولون ان

203
01:23:58.750 --> 01:24:28.750
من بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم احد منهم بالقسامة الجمهور الذين قالوا بان القسامة طريقة من طرق اثبات الدية قالوا اذا وجدت اللوثة اذا وجدت اللوثة والتهمة. اما من دون وجود اللثة والتهمة

204
01:24:28.750 --> 01:24:58.750
فلا يجوز ان نأتي بخمسين من الناس ونأمرهم بالايمان. مثلا هناك خصومة بين قبيلة وقبيلة فوجد احد الرجال من هذه القبيلة مقتولا في تلك القرية. فاللوث موجودة لوجود العداوة لكن ما بين القبيلتين عداوة وبينهم مودة واخاء. فوجد بينهم رجل مقتول

205
01:24:58.750 --> 01:25:28.750
فهل يقسمون؟ قالوا لا. اذا القسامة يعمل بها مع اللوثة حتى عند القائلين بها وهنا المصنف رحمه الله كأنه ايضا مال الى ان القسامة لا يعمل بها لماذا؟ لانه قال وقال الاشعث ابن قيس قال النبي صلى الله عليه شاهداك او يمينك. اذا المتقرر في الشرع ان الحكم

206
01:25:28.750 --> 01:25:58.750
مرتبط بالشاهدين وباليمين. في القصاص في الديات في الجروح شاهدان او اليمين. وقال ابن ابي مليكة هو عبدالله ابن ابي مليكة لم يقد بها معاوية رضي الله عنه. معاوية رضي الله تعالى عنه حصل في زمانه ان وجد قتيل فلم يجري القول

207
01:25:58.750 --> 01:26:18.750
بطريق القسال فكأنه ايضا يرى معاوية رضي الله عنه ايضا يرى ان القسامة ليست من الامور التي يعمل بها بعد تقرير احكام الشريعة في الاسلام. وكتب عمر ابن عبد العزيز الى عدي ابن ارطاب

208
01:26:18.750 --> 01:26:48.750
وهو احد ولاته وامرائه على البصرة. في قتيل وجد عند بيت من بيوت السمانين يعني في ناحية من ناحية الكوفة عند السمانين الذين يبيعون السم ان وجد اصحابه وبينة والا فلا تظلم الناس. اذا كان عمر ابن ابن عبد العزيز ايضا لا يرى القسم

209
01:26:48.750 --> 01:27:08.750
لانه طلب منهم من اولياء المقتول البينة. اذا لم يكن عندهم بينة قال لا تظلم الناس قساوة فلا تظلم الناس فان هذا لا يقضى فيه الى يوم القيامة. اذا مقولة عمر ابن عبد العزيز فان هذا ليقضى

210
01:27:08.750 --> 01:27:28.750
الى يوم القيامة ايضا كأن فيه اشارة الى ان هذا الامر منسوخ. كما قال الحنفية. وان هذا لا لا يعمل به بعد التقرير احكام الشريعة المبنية على اربعة شهود في الزنا وشاهدان

211
01:27:28.750 --> 01:27:48.750
بالقتل والقصاص والجروح ونحو ذلك. اورد المصنف رحمه الله تحت هذا الباب حديثين الاول من طريق شيخ ابو نعيم وهو الفضل ابن دكين البصري رحمه الله قال حدثنا سعيد ابن عبيد عن بشير ابن يسار زعم ان رجلا من الانصار يقال له

212
01:27:48.750 --> 01:28:08.750
سهل ابن ابي حتمة رضي الله عنه. وذكر القصة وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تأتون بالبينة على من قتل. يعني حتى في هذا النص ان النبي صلى الله عليه وسلم طالبهم بالبينة. قالوا

213
01:28:08.750 --> 01:28:28.750
ما لنا بينة؟ قال فيحلفون لان اللوث الموجودة وهي العداوة فيحلفون. وهنا في هذا النص لم يذكر عدد الذين يحلفون لكن معروف ان من قال بالقسامة فان القسامة لابد فيها من

214
01:28:28.750 --> 01:28:48.750
خمسين رجل. قالوا لماذا يحلفون؟ قال لانه لو وجد فيهم من قتل هذا الرجل؟ فلا بد ان في الخمسين من يعلم بهذا الامر فيحنث او لا يريد ان يحلف. قال في

215
01:28:48.750 --> 01:29:08.750
قال لا نرضى بايمان اليهود. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يطل دمه او ان يبطل دمه. روي هذه اللفظة رويت عن الوجهين ان يبطل دمه او ان يطل دمه. والمعنى واحد فوداه مائة من ابل الصدقة

216
01:29:08.750 --> 01:29:28.750
القتيل لما قتل ولم يعلم له قاتل يودى من بيت مال المسلمين. اذا قتل المسلم ولم يعلم له قاتل يودى من بيت مال مسلم. ثم اورد رحمه الله حديث اخر وفيه قصة واستشهاد

217
01:29:28.750 --> 01:29:48.750
لابن من ابي قلابة على انه لا يرى القسامة. لا يرى القسامة. من طريق شيخي قتيب بن سعيد بن جبيل بن الطريف البغلاني ابو رجاء الخولاني رحمه الله قال حدثنا وبشر اسماعيل بن ابراهيم الاسدي

218
01:29:48.750 --> 01:30:08.750
قال حدثني الحجاج ابن ابي عثمان قال حدثني ابو رجاء وابو رجاء من ال ابي قلابة كما قال الامام البخاري واسمه سلمان ابو رجاء اسمه سلمان ابو رجاء الجرمي الباصي. من ال ابي

219
01:30:08.750 --> 01:30:38.750
قلابة. قال حدثني ابو قلابة. وابو قلابة هو الجرمي. اه عبدالله بن زيد الجرمي وكان فقيها من فقهاء تبع التابعين وكان مقربا من عمر ابن عبد العزيز ان عمر ابن عبد العزيز ابرز سريره يوما للناس. سرير كرسي الملك. الذي يجلس عليه

220
01:30:38.750 --> 01:30:58.750
ثم اذن لهم فدخل. فقال ما تقولون في القسام؟ اذا دخلوا يعني الفقهاء. قالوا نقول قسامة القود بها حق. هذا قول الفقهاء الذين حضروا عمر ابن عبد العزيز. يعني الجمهور

221
01:30:58.750 --> 01:31:28.750
وقد اقادت بها الخلفاء. فكأنهم استشهدوا بما فعله عبدالملك ابن مروان وهو جد عمر ابن عبد العزيز لان عمر ابن عبد العزيز ابن عبد الملك ابن مروان. قال قال لي ما تقول يا ابا قلابة ونصبني للناس. تقدم وتكلم يعني تقدم. هذا مع اذا صبرت. قدمني

222
01:31:28.750 --> 01:31:48.750
فقلت يا امير المؤمنين عندك رؤوس الاجداد واشراف العرب. في دار الخلافة في دمشق ارأيت لو ان خمسين منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق انه قد طبعا دمشق يجوز ان

223
01:31:48.750 --> 01:32:08.750
تقول دمشق او دمشق فيه وجهان. فتح الدال وكسر الميم دمشق او دمشق بكسر الدال العكس فتح الميم. انه قد زنا لم يروه اكنت ترجوه؟ قال لا. طيب هذا الان اهون

224
01:32:08.750 --> 01:32:28.750
من القسامة. قلت رأيت لو ان خمسين منهم شهدوا على رجل بحمص انه سرق. اكنت تقطعه ولم يروه قال لا كانه ينكر انه كيف تأمر خمسين انسان ان يحلفوا انهم ما قتلوا

225
01:32:28.750 --> 01:32:48.750
او انهم فلان قتلوه فتقيم عليهم القصاص والقود على شيء لم يشهدوه. هذا استدلال بالواقع. قلت فوالله ما قتل رسول الله احدا قط الا في احدى ثلاث خصال. اذا هذا ايضا فيه

226
01:32:48.750 --> 01:33:18.750
قال على ان القود لا يمكن ان يكون الا باحد ثلاث خصال ان يكون قاتلا وعليه شهود وبينة. مهو بالقسامة. ان كن زانيا محصنا ان يكون تاركا لدينه مرتدا. طيب والقسامة؟ شيء زايد عن هذه الثلاث. شيء

227
01:33:18.750 --> 01:33:38.750
عن هذه الثلاث هذا هو محل الاستشهاد من آآ ابي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله تعالى استشهد الناس الموجودين عنده بقصة العرانيين. انهم سرقوا وان النبي صلى الله

228
01:33:38.750 --> 01:33:58.750
الله عليه وسلم قطع ايديهم وسمل اعينهم حتى ماتوا. فقال عبدالله بن زيد الجرمي اني اعرف وجه هذا الحديث. فبين لهم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم انما قتل العرانيين بسبب الردة

229
01:33:58.750 --> 01:34:28.750
من وجه وبسبب كونهم قتلوا من وجه اخر. فهو لم يقتلهم لمجرد كونهم سرق فكأن الفقهاء يريدون يستشهدوا عليه بجواز القتل ولو بغير ايش؟ بغير القتل وبغير الردة واستشهدوا بقصة انهم سرقوا واقتادوا الابل فقطع النبي صلى الله عليه وسلم ايديهم شمل اعينهم فماتوا

230
01:34:28.750 --> 01:34:48.750
فقال له عبدالله بن زيد والله انا صاحب ذاك ثم حدث بالحديث عن انس ان سبب قتلهم انما لانهم ارتدوا ولانهم قتلوا الرؤيا. فرجع الحديث الى لا يحل دم امرئ مسلم الا في احدى

231
01:34:48.750 --> 01:35:18.750
خصال وليس منها القول. وليس منها القود. ثم ذكر نشأة القسامة في الجاهلية في قصة الهزليين. وذكروا وكما مر معنا ان بما تظنون او ترون قتله. ترون يجوز فيه الوجهان؟ ترون من رأيت

232
01:35:18.750 --> 01:35:48.750
وهم يرون وترون او ترون او يجوز ان تقول ترون على انه من باب ارى يري وترون. فاذا قلنا في الاول ترون نقول في الثاني نرى واذا قلنا في الاول ترون نقول في الثاني نرى. اذا جعلنا الاول متعديا بالهمز

233
01:35:48.750 --> 01:36:08.750
نجعل الثاني ايضا متعديا بالهمس. اذا جعلنا الاول من رأى نجعل الثاني ايضا من رأى. اذا الامام البخاري رحمه الله كانه يرى ان الحكم بالقسامة لا يثبت. ثم ذكر ان عبد الملك بن مروان

234
01:36:08.750 --> 01:36:26.900
من الخلفاء حكم بالقوت ثم ندم. نعم. قال رحمه الله باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له. قال حدثنا ابو اليماني قال حدثنا حماد بن زيد بن عبيدالله بن ابي بكر بن

235
01:36:26.900 --> 01:36:50.700
انس عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا طلع في بعض حجج النبي صلى الله عليه وسلم فقام اليه بمشقص او بمشاقص وجعل يختله ليطعنه ليطعنه ليطعن ليطعنه او ليطعنه نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب

236
01:36:50.700 --> 01:37:10.700
ساهر بن سعد الساعدي اخبره ان رجل اطلع في في جحر النبي صلى الله في جحره في جحر في باب النبي صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو اعلم ان تنتظرني

237
01:37:10.700 --> 01:37:29.200
انتم به في عينيك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الاذن من قبل البصر قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو الزناد الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم لو ان امرأ طلع عليه

238
01:37:29.200 --> 01:37:58.350
بغير اذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح  قوله رحمه الله باب من اطلع في بيت قوم باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له. مر معنا لكن احاديث الباب وليس هذا الباب. في

239
01:37:58.350 --> 01:38:18.350
الذي فيه من اختص دون السلطة. من اختص دون السلطان. من اطلع في قوم ففقوا عينه فلا دية له لان قلنا ان هذا من باب ايش؟ دفع الصاد من باب دفع الصائم او من باب

240
01:38:18.350 --> 01:38:38.350
تهديد عند من لا يرى جواز ذلك. اورد تحت هذا الباب ثلاثة احاديث لاول مرة معنى والرجال كلهم ويجوز في قوله وجعل يختله ليطعنه على انه من باب علم يعلم

241
01:38:38.350 --> 01:39:08.350
طعن يطعن او ليطعنه على انه من باب نصره ينصر يجوز يطعنه او يطعنه ثم ورد فيه حديث اخر من طريق شيخه قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ليث وهو الليث ابن سعد المصري عن ابن شهاب محمد ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى

242
01:39:08.350 --> 01:39:28.350
وهو من اعلام السنة حتى قال بعض العلماء حديث لا يعرفه الزري فليس حديث من طريق سهل ابن سعد الساعدي وهذا اسناد رباعي والشاهد فيه ان قوله صلى الله عليه وسلم

243
01:39:28.350 --> 01:39:48.350
اعلم انك تنتظرني لطعنت به في عينيك. وقلنا ان هذا عند جمع من اهل العلم من باب دفع الصايل او تهديد ثم اورد حديثا ثالثا من طريق شيخه علي ابن عبد الله المديني ابو عبد الله امام العلل

244
01:39:48.350 --> 01:40:08.350
قال حدثنا سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري قال حدثنا ابو الزنادة عن ابي هريرة مر ذكرهم قال قال ابو القاسم صلى الله عليه ابو القاسم كنية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والقاسم

245
01:40:08.350 --> 01:40:28.350
صفة من صفاته عليه الصلاة والسلام. كما صح عنه انه قال انما انا قاسم والله هو المسعر. نعم قال رحمه الله باب العاقلة قال حدثنا صدقة ابن الفضل قال اخبرنا ابن عيينة قال حدثنا المطرف قال سمعت الشعبية قال سمعت

246
01:40:28.350 --> 01:40:48.350
جحيفة قال سألت علي رضي الله عنه هل عندكم شيء ما ليس في القرآن وقال مرة ما ليس عند الناس فقال والذي فلق الحب وبرأ النسمة ما عندنا الا ما في القرآن. الا فهما يعطى رجل في كتابه. وما في

247
01:40:48.350 --> 01:41:18.350
قلت وما في الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الاسير والا يقتل مسلم بكافر. قوله باب العاقلة اي من هم العاقلة؟ او ماذا يتحمل العاقلة؟ العاقلة مؤنث قوة العقد وليس هذا المراد. وانما المراد بالعاقلة هنا عاقلة الرجل. وهم قرابته

248
01:41:18.350 --> 01:41:48.350
من جهة الاب قرابته من جهة الاب الذين يرثونه. وهم الاب وان والابن وان نزل والاخ وابناء الاخوة والاعمام والاعمام وابناء هؤلاء هم العاقلة. العاقلة قرابة الرجل من جهة ابيه. من جهة الاصل والفرق. هؤلاء هم الاعاقة

249
01:41:48.350 --> 01:42:28.350
والعاقلة عند جماهير العلماء يتحملون دية الخطأ. لماذا يتحملون دية الخطأ؟ كأن المعنى انهم قصروا في تربية ابنهم وقريبهم. فلم يحذروه من ولم يذكروه بالنبات والانتباه فيحصل منه الخطأ. قتلا او جراحا فاذا جعلت الدية

250
01:42:28.350 --> 01:42:48.350
العاقلة فحينئذ يذكر بعضهم بعضا بالنباهة والانتباه وترك الغفلة. اورد فيه المصنف رحمه والله حديثا واحدا من طريق شيخه صدقة ابن الفضل قال حدثنا ابن عيينة سفيان ابن عيينة المكي قال حدثنا

251
01:42:48.350 --> 01:43:08.350
مطرف مر ذكره مطرف ابن طريف الحارثي. قال سمعت الشعبي عامر بن شراحيل قال سمعت ابا جحيفة رضي الله عنه واسم ابي جحيفة وهب بن عبدالله السوائي. وهب بن عبدالله

252
01:43:08.350 --> 01:43:28.350
السوائي. قال سألت علي رضي الله هل عندكم شيء ما ليس في القرآن؟ يعني يوجد شيء خاص مثل ما يظن بعض الناس لان السبئية كانوا يشيعون بين الناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خص عليا بشيء. من العلم

253
01:43:28.350 --> 01:43:48.350
فقال ابو جحيفة وهب بن عبدالله السواي هل خصكم او هل عندكم؟ شيء ما ليس في قال وفي بعض الروايات هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ من العلم او من الدين

254
01:43:48.350 --> 01:44:08.350
قال مرة ما ليس عند الناس اي من القرآن والسنة. فقال والذي فلق الحبة وهذه كانت يمين علي رضي الله عنه والذي فلق الحبة وبرأ النسمة فلقى الحبة يعني انبت الزروع

255
01:44:08.350 --> 01:44:28.350
النسمة يعني خلق الاحياء من الموجودات. ما عندنا الا ما في القرآن. يعني ما في شيء عندنا خاص الا فهما يعطى رجل في كتابه. وهذا فيه دلالة على اهمية التدبر في كتاب الله تبارك

256
01:44:28.350 --> 01:44:58.350
وتعالى. فان قال قائل فانا نقول القرآن والسنة بفهم الصحابة. فما فائدة تدبرنا؟ فائدة تدبرنا من جهتين. الاولى اننا نزداد ايمانا. والثانية اننا نتدبر لكي نجد اشياء سكت عنها السلف لمعرفة بها او لعدم وجود الامر في زمانهم. والقرآن لا لا

257
01:44:58.350 --> 01:45:28.350
القضية عجائبه وما في الصحيفة يعني كان عنده صحيفة اخرجها للناس. قلت وما في الصحيفة قال العقل وفكاك الاسير. اذا فيه كيف يتحمل العاقلة الدية؟ هذا معنى العقل يعني فيه كيف يتحمل العاقلة الدية. وفكاك الاسير والا يقتل مسلم

258
01:45:28.350 --> 01:45:48.400
بكافر نعم طبعا لا يقتل مسلم بكافر هذا عند جماهير العلماء. نعم. قال رحمه الله ابو جنين المرأة قال حدثنا عبد الله ابن يوسف الاخضر مالك قال وحدثنا اسماعيل وقال حدثنا مالك عن ابن شهاب

259
01:45:48.700 --> 01:46:03.600
عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان امرأة ان امرأتين من هذيل رمت احداهما الاخرى فطرحت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بغروة عبد او امة

260
01:46:03.900 --> 01:46:23.900
قوله باب جنين المرأة ايبادية جنين المرأة. طبعا في اسقاط جنين المرأة لا يوجد قصاص. في اسقاط جنين المرأة لا يوجد قصاص بالاجماع. ما الذي فيه فيه الدية؟ مادية الجنين جاءت احاديث تبين دينية

261
01:46:23.900 --> 01:46:53.900
الجنين وان ديته ليست كدية الاحياء. هذا على خلاف القاعدة المضطردة. الاحياء كلهم صغارهم كبارهم رجالهم احرارهم سواء. الا المرأة على نصف دية الرجل وكذلك في جراحات الجنين لا ديته خاصة سواء كان ذكرا او كان انثى. اورد فيه

262
01:46:53.900 --> 01:47:13.900
احاديث الاول من طريق شيخ عبدالله بن يوسف التنيسي قال اخبرنا ما لك بن انس امام دار الهجرة ابو عبد الله وحدثنا اسماعيل وهو اسماعيل ابنه عبد الله ابن عبد الله ابن اويس ابن مالك الاويس ابن اخت ما لك ابن انس

263
01:47:13.900 --> 01:47:33.900
قال حدثنا مالك امام دار الهجرة عن ابن شهاب مر ذكره عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف احد الفقهاء السبعة في زمن التابعين وهو احد آآ وهو السابع منهم على احد الاقوال في السابع منهم. عن ابي هريرة رضي الله عنه

264
01:47:33.900 --> 01:47:53.900
شاهدوا فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في دية المرأة التي سقط جنينها وطرحت جنينها بغر عبد او ابى. الغرة يعني الرأس. يعني اذا اسقط انسان جنين انسان يجيب له عبد او ابا

265
01:47:53.900 --> 01:48:13.900
طيب اذا كان لا يوجد عبيد ولا يوجد اماء. مثل حالنا الان. ماذا نفعل؟ حينئذ يقدر بالثمن ما هو الثمن الذي كان عليه العبد في زمن الصحابة رضوان الله عليهم ينظر

266
01:48:13.900 --> 01:48:33.900
العبد ليس الغالي ولا الرخيص. فمثلا كان ثمنه في زمانهم عشر اذا يدفع له قيمة عشر الدية. وهذا قول قال به جمع من الفقهاء. اليوم طبعا لا يوجد عبيد وامام

267
01:48:33.900 --> 01:48:56.100
فكم يكون في الجنين يكون في عشر الدية؟ نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا وهب فحدثنا هشام عن ابيه عن المغيرة بن شعبة عن عمر رضي الله عنه انه استشارهم في املاس المرأة. فقال المغيرة قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة عبد او

268
01:48:56.100 --> 01:49:11.800
فشهد محمد بن مسلمة انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم وقضى به قول حدثنا موسى ابن اسماعيل والتبوذكي. قال حدثنا وهيب بن خالد الباهلي. قال حدثنا هشام عن ابيه

269
01:49:11.800 --> 01:49:31.800
ذكرهما عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عن عن عمر رضي الله تعالى عنه انه استشارهم في املاس المرأة املاص المرأة يعني كونها اسقطت الجنين بالظرب. كونها اسقطت الجنين بالظرب قبل ولادها

270
01:49:31.800 --> 01:49:51.800
فمات الجنين فقال المغيرة قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة عبد او ابى. غرة يعني الرأس عبد او امة. وغرة الرجل رأسه. والغرة ايضا جاء في الحديث ان امتي يكون يوم القيامة غرا

271
01:49:51.800 --> 01:50:11.800
بياض رأس يكون بياض في الجبين. فقد تطلق الغرة يراد بها الرأس قد تطلق الغرة ويراد بها الرياظ الموجود على الجبين. قال ائت من يشهد معك. عمر يقول للمغير. فشهد محمد بن مسلمة الانصاري. نعم

272
01:50:11.800 --> 01:50:31.800
قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام عن ابيه ان عمر ان نشد الناس من سمع النبي صلى الله عليه وسلم قضى في السقط وقال المغيرة انا سمعته قضى فيه بغرة عدل او امة. قال ائتي من يشهد معك على هذا فقال

273
01:50:31.800 --> 01:50:51.800
محمد بن مسلمة انا اشهد على النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. ثم اورد ايضا حديث المغيرة بن شعبة مع شهادة محمد بن مسلمة له ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في السقط بغرة عبد او اماه او امنت او للتخيير

274
01:50:51.800 --> 01:51:11.800
او للتخيير. ورجال الاسناد عبيد الله بن موسى الملقب بباذان عن هشام عن ابيه مر ذكرهما ان عمر هنا عروة لم يسمع منه عمر. عروة ابن الزبير لم يسمع من عمر. فيكون هذا

275
01:51:11.800 --> 01:51:31.800
يعني منقطعا. نعم. لكن يشهد له ما قبله. وهو ذكر الواسط عن المغيرة ابن شعبة. نعم. قال حدثني محمد بن عبدالله قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا زائدة. قال حدثنا هشام بن عروة عن ابيه انه سمع المغيرة ابن شعبة يحدث عن عمر

276
01:51:31.800 --> 01:51:51.800
انه استشارهم في املاس المرأة وذكر مثله. قوله حدثني محمد بن عبدالله قيل انه محمد ابن يحيى ابن عبدالله ابن فارس الذهلي الذي تكلم عليه البخاري كلاما شديدا الذي تكلم عن البخاري

277
01:51:51.800 --> 01:52:21.800
شديدا. وكان هو رافع راية الفتنة على الامام البخاري. ومع ذلك كان من انصاف البخاري انه لم يذر روايته مع انه قرينه. وروى عنه فلله دره ما انصفه من نفسه. وما اكثر هضمه لحق نفسه. كان يقدر يشطب عليه كما فعل مسلم

278
01:52:21.800 --> 01:52:41.800
فلم يروي عن الذهل ولم يروي عن البخاري. كان يستطيع البخاري ان يشطب حديث محمد ابن عبد الله محمد ابن يحيى ابن عبد الله ابن فارس ثم قال حدثنا محمد ابن سابق قال حدثنا زائدة زائدة ابن قدامة الثقفي

279
01:52:41.800 --> 01:53:01.800
زائدة ابن قدامة الثقفي قال حدثنا هشام ابن عروة عن ابيه انه سمع المغيرة يحدث عن عمر. لماذا اورد هذا بعد ذاك؟ لكي يؤكد ان عروة لم يسمع من عمر. وانما سمعه من طريق المغيرة ابن شعبة

280
01:53:01.800 --> 01:53:21.800
نعم قال رحمه الله باب جنين المرأة وان العقل على الولد وعصبة الوالد والعقل على احسن وان العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد. نعم. قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال حدثنا الليث عن ابن شابه عن سعيد ابن المسيب عن

281
01:53:21.800 --> 01:53:41.800
ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد او امة. ثم ان المرأة التي قظى عليها بالغرة توفيت فقظى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ميراثها لبنيها وزوجها وان العقل على عصبتها

282
01:53:41.800 --> 01:54:01.800
قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن المسيب وابي سلمة ابن عبد الرحمن ان ابا هريرة رضي الله عنه قال اغتسلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر قتلتها وما في بطنها. فاقتسموا الى النبي صلى الله عليه وسلم

283
01:54:01.800 --> 01:54:21.250
الندية جنينها غرة عبد او وليدة وقضى دية المرأة على عاقلتها اورد المصنف هذا الباب باب جنين المرأة وقد مر معنا ان الجنين اذا سقط فيه غرة عبد اوامر وان العقل على الوالد

284
01:54:21.250 --> 01:54:41.250
وهذا هو محل الشاهد من هذا الباب وعصبة الوالد لا على الولد. لماذا ليس على الولد؟ قالوا لان الولد لا يمكن ان يكون له تأثير على تربية الوالد. الولد ما يستطيع ان يؤثر على تربية والده. يقول يا يبا تنبه يا يبا كذا

285
01:54:41.250 --> 01:55:11.250
لكن من الذي يستطيع ان يؤثر ابوه وجده وعمه واعمامهم؟ ولذلك كانت العاقلة على الوالد وعصبة الوالد. وهو الاب وان علا وعمه عم القاتل وعم والد القاتل وعمه واعمام جدي القاتل. اورد فيه

286
01:55:11.250 --> 01:55:31.250
والله حديثين الاول مر ذكر رجال الاسناد كلهم وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قظى ان ميراث ال بنيها وزوجها وان العقل على عصبتها طيب هنا قد يقول قائل عصبة

287
01:55:31.250 --> 01:56:01.250
عام الاولاد الذكور عصبة. فلماذا خصوا؟ قال العلماء ان العقل على عصبته اولاده اولاده الذكور اولاده الذكور خصوا بدلالة العمل فان العمل جرى ان العقل على عصبة القاتل. من جهة الاعلى دون الادنى من الجهة

288
01:56:01.250 --> 01:56:21.250
الاعلى دون الاذى. ثم ورد فيه حديث اخر من طريق الشيخ احمد بن صالح المصري قاضي قال حدثنا ابن وهب عبدالله بن وهب المصري قال حدثنا يونس ابن يزيد الايلي المصري عن ابن شهاب عن ابن المسيب

289
01:56:21.250 --> 01:56:41.250
وبسلامة. اذا ابن الشهاب روى الحديث من طريقين ان ابو هريرة رضي الله عنه قال وذكر فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان دية المرأة على عاقلتها. نعم. قال رحمه الله باب من استعان عبدا او صبيا. ويذكر ان

290
01:56:41.250 --> 01:57:01.250
ام سليم بعثت الى معلم الكتاب ابعث الي غلمانا ينفشون صوفا ولا تبعث الي حرا. قال حدثني عمرو بن زراز قال اخبرني اسماعيل ابن ابراهيم عن عبد العزيز عن انس رضي الله عنه انه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة

291
01:57:01.250 --> 01:57:21.250
اخذ ابو طلحة بيدي بيدي فانطلق بي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان انسا غلام كيس فليخدمه قال فخدمته في الحضر والسفر فوالله ما قال لي لشيء صنعته. لم صنعت هذا هكذا؟ ولا بشيء لم

292
01:57:21.250 --> 01:57:41.250
اصنعوا لما لم تصنع هذا هكذا. باب من استعان عبدا او صبيا. ما هو جيراد هذا الباب في كتاب الديات يعني استعانة كون الانسان يستعين بالطفل الصغير في الخدمة. كونه يستعين بالطفل الصغير

293
01:57:41.250 --> 01:58:11.250
في جلب ماء او دفع ظر او كذا. ما ما علاقة هذا بكتاب الديان؟ ها كيف؟ ايوا هذا قول ذكره بعض الشراح ان المقصود البخاري انك اذا اعنت بعبد او صبي في شيء فلا ضمان عليه. ايضا وجه اخر وهو

294
01:58:11.250 --> 01:58:31.250
ان من استعان بعبد او صبي ثم ان هذا العبد او هذا الصبي اتلف شيئا فانت الظامن وليس هو. لان العبد لا يظمن. والصبي صغير لا يظمن. هذا هو وجه الشاهد

295
01:58:31.250 --> 01:58:51.250
واورد فيه اثرا عن ام سليم وهي ام انس ابن مالك رضي الله تعالى عنها بعثت الى معلم الكتاب ابعث الي غلمانا ينفشون صوفا ولا تبعث الي حرا. فيه دلالة على ان الصحابة

296
01:58:51.250 --> 01:59:21.250
يعلمون حتى الغلمان العبيد كانوا يعلمونه. وفيه دلالة ايضا على انها تضمنت اعمالهم ظمنت اعمالهم. ثم ورد فيه حديث ان انس خدم النبي صلى الله عليه وسلم واورده من طريق شيخه عمرو ابن زرارة قال اخبرنا اسماعيل ابن ابراهيم انا عبدالعزيز ابني انس ابن ما لك عبدالعزيز

297
01:59:21.250 --> 01:59:45.300
ابن صهيب اه عفوا عبد العزيز ابن صهيب عن انس ابن مالك رضي الله عنه نعم. قال رحمه الله باب المعدن جبار والبئر جبار قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شياب عن سعيد ابن المسيب وابي هريرة وابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة

298
01:59:45.300 --> 02:00:05.300
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار. وفي الخمس قوله باب المعدن الجبار والبئر الجبار يعني لو ان انسان كان يعمل في المعدن ودخل في آآ المعادن في

299
02:00:05.300 --> 02:00:25.300
الجبال يستخرج المعادن يستخرج اللؤلؤ يستخرج اللؤلؤ من البحر هذا معدن. او دخل في جبل يستخرج الدر والياقوت او دخل في بئر يستخرج الذهب. او دخل في منجم يستخرج الفحم

300
02:00:25.300 --> 02:00:45.300
فسقط عليه البئر او سقط عليه او غرق او الى اخره. فجبار بمعنى انه ما دام دخل دارا طائعا فسقط عليه البر ليس له دية. ليس له دية. ما دام

301
02:00:45.300 --> 02:01:05.300
دخل مختارا طائعا ليس له دين. والبئر الجبار لو ان انسان جاء عند بئر واراد ان يستقي ماء فسقط في البئر فمات هدر دمه ما يقول صاحب البئر ليش حفر لي بئر؟ انا اريد ديتي. هذا المقصود. اورد فيه رحمه الله حديثا واحدا من طريق

302
02:01:05.300 --> 02:01:15.300
الشيخ عبد الله بن يوسف والتنيسي قال حدثني الليث وابن سعد المصري قال حدثني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه

303
02:01:15.300 --> 02:01:35.300
عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبر. وفي بعض الروايات العجماء جبار على الاطلاق. سواء كان قتلا او كان جرحا. هو المقصود بالعجماء البهائم. التي لا تنطق. البهائم التي لا تنطق تسمى

304
02:01:35.300 --> 02:01:55.300
لانها لا تنطق لا تفصح عما في نفسها. ولذلك معنى عربي وعجمي العربي الفصيح الذي يعبر عما في نفسه والاعجمي العجمي الذي لا يفصح والعرب تسمي الدواب عجماء لانها لا تفصح

305
02:01:55.300 --> 02:02:15.150
او لا تقدر على ان تفصح عما في نفسك. والبئر جبار يعني هدر والمعدن الجبار يعني هدر. وفي الركاز الخمس هذا للدلالة على وجوب الزكاة. نعم. قال رحمه الله باب العجماء جبار

306
02:02:15.250 --> 02:02:38.250
وقال ابن سيرين كانوا لا يظمنون من النفحة ويظمنون من رد العنان. وقال حماد لا تضمن النفحة الا ان ان ينخس انسان الدابة وقال شريح لا تظمن ما عاقبت ان يظربها فتظرب برجلها. وقال الحكم وحماد اذا ساق المكاري حمارا

307
02:02:38.250 --> 02:02:55.650
امرأة وتخر لا شيء عليه. قال الشعبي اذا ساق دابة فاتعبها فهو ظامن لما اصابت وان كان خلفها مترسل لم يظمن. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن محمد ابن زياد عن ابي هريرة رضي الله عنه

308
02:02:55.650 --> 02:03:15.650
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العجماء عقلها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمور خش اه قوله باب العجمان جبار تأكيد على اه ان البهائم اذا اتلفت شيئا

309
02:03:15.650 --> 02:03:45.650
وكان هذا التلف سواء بقتل او قصاص انه ليس فيه قود وليس فيه هذا المقصود يعني انسان عنده فرس فجاء اخر وقف خلف الفرس فرفسه الفرس لا يجي عند صاحب الفرس يقول تعال الفرس ما لك فقع عيني. عطني الدية. لا. جبار. لو ان انسانا انفلتت

310
02:03:45.650 --> 02:04:15.650
ناقته فجاء الى انسان واسقطت نفسها عليه. فمات ما يلزم الا ان يكون معلما هذا شيء ثاني. اورد فيه رحمه الله حديثا واحدا واقوالا يبين بعض هذه المسائل وقال ابن سيرين ومحمد ابن سيرين البصري كانوا لا يظمنون من النفحة

311
02:04:15.650 --> 02:04:45.650
لا يظمنون من النفع. يعني اه امرأة جاءت وارادت ان تحلب النفحة هي البهايم التي تحلب اتلفت شيئا. الدابة اتلفت شيئا وهي تدر او اتلفت شيئا وهي تلقح فلا كانوا لا يضمنون

312
02:04:45.650 --> 02:05:15.650
امرأة جاءت الى دابة الى آآ ناقة زوجها وارادت ان تحلم. فضربتها الناقة بحافرها. فانكسر ضلعها لا يظمن. ويظمنون من رد كان اه شوف ايش قال الحافظ فيه. يعني يظمنون من رد العناء على قول

313
02:05:15.650 --> 02:05:45.650
بعض الفقهاء ان ان اذا كانت الناقة جاء انسان يرد يريد ان يردها قال ردي ناقتي. فاراد ان يردها. ثم اتلفته. او قفسته فهنا المنفلتة من الدواب اذا قال لك صاحبها ردها فرددته

314
02:05:45.650 --> 02:06:15.650
فهو يظمن. بخلاف ما هي تكون هادئة وراكدة وانت جيت عنده فهو لا ينفع. اذا التي تكون مهيأة مثل النفحة الحلوبة. هذه لا لا ضمان فيها اما الفارة الهاربة التي هربت وعن صاحبها ان يدركها فقال

315
02:06:15.650 --> 02:06:35.650
اخر ادركني بي فاتلفت فانه يظمن. هذا تفريق كان فيه ان الثاني في رد العنان في اشارة من صاحبها بنجيب لي الناقة. فهو تسبب من هذا الباب في في الظمان

316
02:06:35.650 --> 02:07:05.650
وقال حماد والمقصود به حماد بن ابي سليمان شيخ ابي حنيفة لا تضمن النفحة الا ان ينفث انسان الدابة. هذه مسألة ثانية الان لاحظ الناقة الحلوب الهادئة لا ضمان فيها. لكن لو ان المرأة كانت تحلب وجاي انسان خنست خنس الدابة. فضربت

317
02:07:05.650 --> 02:07:35.650
برجلها فهو يضمن لانه متسبب. وقال شريح الكندي لا يضمن ما عاقب ان يظربها فتظرب برجلها. اذا كان هذي من عادتها اذا ليس فيها دية ايظا. وقال الحكم وحماد الحكم ابن عتيبة من الفقهاء وحماد اذا ساق المكاري حمارا

318
02:07:35.650 --> 02:08:05.650
عليهم امرأة فتخر لا شيء عليه. المكاري المقصود به اللي يأجر الدواء المكاري اللي يجرأ الذي يؤجر الدواب. فقالت امرأة انا ما اعرف اسوق الحمار. انت امسك زماما الحمار وسوقني لين اوصل بيتي. فمسك البكاري زمام الحمار او الفرس او الناقة. وهي فوق الحمار

319
02:08:05.650 --> 02:08:35.650
فسقطت المرأة ها فتخر يعني المرأة من فوق الحمار. كسرت يدها جبار ما له علاقة البكاري. وقال الشعبي عامر ابن شراحين اذا ساق دابة فاتعبها فهو ظامن لما اصابته. وان كان خلفها مترسلا لم يظمن. هذه مسألة مهمة الان

320
02:08:35.650 --> 02:09:05.650
اذا كان المكاري يسوق الدابة وهي عليه لاحظ الان وهو يسوق الحمار والمرأة فاتعبها فمن شدة اتعاب الدابة او اتعبها تعبت المرأة من ان تمسك نفسها فخرت يوما. وان كان خلفها مترسلا لم يضمن. كل هذا ما الذي نستفيده؟ ان

321
02:09:05.650 --> 02:09:25.650
انه اذا كان هناك تسبب ففيه ظمان. لا يوجد تسبب ليس فيه ظمان. هذي هي القاعدة. اورد فيه رحمه الله حديثا من طريق شيخه مسلم قال حدثنا آآ مسلم قال حدثنا شعبة

322
02:09:25.650 --> 02:09:45.650
مسلم هنا على قول العلماء مسلم ابن ابراهيم الاسدي مسلم ابن ابراهيم الاسدي الاسدي البصري قال حدثنا شعبة مر ذكره عن محمد ابن زياد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم العجماء عقلها جبار هذا هو واجب الشاحن

323
02:09:45.650 --> 02:10:35.650
نعم ايش قال الحافظ؟ ما ادري ما ذكر شي  ايش قال؟ هم. والمعنى ان واذا ضربت رجلها اي هذا ممكن يعني عنان بمعنى اللجام وليس المقصود ما عنا على الرجل وصعب

324
02:10:35.650 --> 02:10:55.650
ان يمسكه نعم يعني يظمنون من رد العنان يعني عنده اللجام وما اخر اللجام لكي يظرب الرجل وانما تركها فاتلفت فيظمن. يعني تسبب نعم راجع الى القاعدة نعم. قال رحمه الله

325
02:10:55.650 --> 02:11:15.650
تأخر عشان نخلص كتاب الديات بس. باقي باب ثلاثة ابواب. نعم. باب اسم من قتل ذميا بغير جرم. قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الحسن. قال حدثنا مجاهد بن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

326
02:11:15.650 --> 02:11:34.600
من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة وان ريحها يوجد من مسيرة اربعين عاما قوله باب اسم من قتل ذميا بغير جرم اورد البخاري هذا الباب لبيان انه وان لم يكن ثم قصاص بين

327
02:11:34.600 --> 02:12:04.600
قتل المسلم والكافر لكن قتل الذمي من الناحية الشرعية ومن ناحية العقوبة الاخروية شديدة يعني اذا كان لم يزدجر لانه لا يقتل في الدنيا المسلم بالكافر لكن ليعلم ان قتل المعاهد امر شديد عليه عقوبة شديدة يوم القيامة. هذا هو سبب ايراد هذا الباب. اورد المصنف

328
02:12:04.600 --> 02:12:24.600
رحمه الله حديثا واحدا فيه من طريق شيخه قيس ابن حفص قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد العبدي عبد الواحد ابن زياد العبد قال حدثنا الحسن وهو الحسن ابن عمرو الحسن ابن عمرو الكوفي

329
02:12:24.600 --> 02:12:44.600
عن مجاهد ابن جبر المكي عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما احد العباد الاربعة واحد المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسا معاهدا سواء كان عهده وعهد ذمة او عهده

330
02:12:44.600 --> 02:13:14.600
عهد امان لاحظ من قتل نفسا معاهدا ايا كان عهد ذمة او عهد امان. لم يرح او لم يرح فيه وجهان. لم يرح بفتحتين. لم يرح بضم فتح. وهل يروى لم يرح؟ قال بعض الشراح ايضا يروى. لم يرح

331
02:13:14.600 --> 02:13:34.600
ففيه ثلاث روايات لم يرح لم يرح لم يرح. رائحة الجنة. هذا وعيد شديد اذا وان ريحها ليوجد من مسيرة اربعين عاما ريح الجنة. نسأل الله ان يرزقنا واياكم الجنة. نعم

332
02:13:34.600 --> 02:13:54.600
قال رحمه الله باب لا يقتل المسلم بالكافر. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهيرا قال حدثنا مطرف ان عامرا عن ابي جحيفة انه قال قلت لعلي رضي الله عنه. قال وحدثنا صدقة ابن الفضل قال اخبر ابن عيينة قال حدثنا مطرف قال سمعت الشعبي

333
02:13:54.600 --> 02:14:14.600
يحدث قال سمعت ابا جحيفة قال سألت علي رضي الله عنه هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ وقال ابن عيينة اتى مرة ما ليس عند الناس فقال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا الا ما في القرآن الا فهما يعطى رجل في كتابه

334
02:14:14.600 --> 02:14:34.600
وما في الصحيفة قلت وما في الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الاسير والا يقتل مسلم بكافر. قوله باب لا يقتل المسلم بالكافر هو منطوق الحديث والا يقتل مسلم بكافر. وهذا ما عليه جماهير العلماء خلافا للحنفي. المسلم لا

335
02:14:34.600 --> 02:14:54.600
بالكافي. واما عموم النفس بالنفس فمخصوصا بهذا الحديث. والقاعدة انه لا تعارض بين عام وخاص فيعمل بالعموم على عمومه وبالخصوص على خصوصه. واورد المصنف رحمه الله حديثا من طريق شيخه

336
02:14:54.600 --> 02:15:24.600
احمد ابن يونس قال حدثنا زهير وهو زهير بن معاوية بن حديج بالحاء المهملة قال حدثنا مطرف مر ذكره ان عامر هو الشعبي مر ذكره حدثهم عن ابي جحيفة وهب بن عبدالله السوائي مر ذكره قال قلت لعلي حا. قال وحدثنا صدقة ابن الفضل. قال اخبرنا ابن عيين سفيان مر ذكره

337
02:15:24.600 --> 02:15:44.600
قال حدثنا مطرف قال سمعت الشعبي هو عامر نفسه والشعبي لقب له. الحديث نعم. قال رحمه الله باب اذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب. رواه ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابو نعيم

338
02:15:44.600 --> 02:15:54.600
قال حدثنا سفيان عن عمرو ابن يحيى نبيا عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تخيروا بين الانبياء. قال حدثنا محمد ابن

339
02:15:54.600 --> 02:16:04.600
يوسف قال حدثنا سفيان عن عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال جاء رجل من اليهود الى النبي صلى الله عليه وسلم قد لو

340
02:16:04.600 --> 02:16:24.600
وجهه فقال يا محمد ان رجلا من اصحابك من الانصار لطم في وجهي. قال ادعوه فدعوه قال لما لطمت وجهه قال يا رسول الله اني مررت باليهود فسمعته يقول الذي اصطفى موسى على البشر. قال قلت وعلى محمد صلى الله عليه وسلم قال فاخذتني

341
02:16:24.600 --> 02:16:45.650
غضبة فلطمته. قال لا تخيروني من بين الانبياء فان الناس يصعقون يوم القيامة فيكون اول من يفيق. فاذا انا موسى اخذ بقائمة من قوائم العرش فلا ادري افاق قبري ام جزي بصعقة الطور. قوله رحمه الله

342
02:16:45.650 --> 02:17:05.650
اذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب هل يقاد منه؟ او لا يقاد؟ لا خلاف بين العلماء ان القود جار بين المسلم والكافر فيما دون النفس. القود جار بين المسلم وبين الكافر الذمي والمعاذ

343
02:17:05.650 --> 02:17:25.650
فيما دون النفس وانما الخلاف حكيناه في ماذا؟ في القتل. نعم. قال رواه ابو هريرة عن صلى الله عليه وسلم. وهنا اورد المصنف حديثين الاول من طريق شيخه ابو نعيم الفضل بن دكين. قال حدثنا

344
02:17:25.650 --> 02:17:45.500
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري عن عمرو بن يحيى وهو عمرو بن يحيى بن عمارة المازني الانصاري عن ابيه يحيى ابن عمارة المازني الانصاري عن ابي سعيد الخدري سعد ابن مالك ابن سنان الخدري الانصاري رضي الله عنه عن

345
02:17:45.500 --> 02:18:05.500
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروا بين الانبياء يعني القصة ثم اورده من طريق اخر مطولا قال حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن عن ابيه عن ابي سعيد. والشاهد ان هذا الحديث ان اليهودي ماذا قال؟ قال يا رسول الله

346
02:18:05.500 --> 02:18:25.500
لطم ان اليهوديا لطم وجهه فقال يا محمد ان رجلا من اصحابك من الانصار قد لطم في وجهي قال ادعوه فدعوا. لاحظ الان ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لطمك مسلما ما ليس لك شيء بل دعا اللاطب دعا لانه

347
02:18:25.500 --> 02:18:55.500
انه لا يبطل القود فيما دون النفس بين مسلم وكافر. هذا هو وجه الشاهد من ايراد الحديث قال ان فقال ادعوه فدعوه. فقالت لطمت وجهه؟ يعني اذا اقر يقتص منه قال يا رسول الله اني مررت باليهود فسمعته يقول والذي اصطفى موسى على البشر فاخذتني

348
02:18:55.500 --> 02:19:15.500
طه فلطمته. قال صلى الله عليه وسلم لا تخيروني من بين الانبياء. هذا فيه دلالة على ماذا؟ لا شك كان النبي صلى الله عليه وسلم خير الانبياء. فلماذا يقول لا تخيروني؟ المعنى ان المفاضلة اذا كانت تؤدي الى المشاحنة فينبغي

349
02:19:15.500 --> 02:19:35.500
تركها المفاضلة اذا كانت تؤدي الى المشاحنة فينبغي تركها. ويكفي الاستدلال بالعمومات لا تخيروني من بين الانبياء. لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم خير الانبياء. لكن اذا كان يؤدي هذا الى

350
02:19:35.500 --> 02:19:55.500
من باب دفع ماذا؟ من باب دفع الشر كما قال الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله يسبوا الله عدوا بغير علم. اذا هذا النهي لا تخيرون من باب دفع ايش؟ الشر ما بدفع السوء

351
02:19:55.500 --> 02:20:15.500
وان كان حقا فلا تقعوا فيه. لا تخيروني من بين امري. مثل قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة بنيته على قواعد ابراهيم. قواعد ابراهيم هو الحق. فترك لاجل الا يؤدي الى ما هو شر

352
02:20:15.500 --> 02:20:45.500
قال لا تخيروني من بين الانبياء فان الناس يصعقون او يصعقون يجوز الوجهان وعليه القراءتان. يصعقون او يصعقون. فاكون اول من يفيق او من يفيق. ايضا فيه وجهان يفيق من فاقة فاق الرجل من نومه. ويفيق من افاق افاق الرجل من غفوته. فاذا

353
02:20:45.500 --> 02:21:05.500
بموسى اخذ بقائمة من قوائم العبد. النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يقوم من بعد النفخة الثانية انظر العرش فيرى موسى عليه السلام اخذا بقائمة من قوائم العرش. فيه دلالة على ان للعرش قوائم. قال فلا

354
02:21:05.500 --> 02:21:35.500
ادري فاق قبلي ام جوزي بصعقة الطر؟ فايا كان ففيه دلالة على فضل لموسى عليه السلام. صح ولا لا؟ مثل هذا مثل حديث اول من يكسى يوم القيامة كما مر معنا في كتاب الرقاق تذكرون طيب هل الفظائل الخاصة يقتظي الفظائل العامة

355
02:21:35.500 --> 02:21:55.500
الجواب لا. فان الفضل الخاص لا يدل على الفضل العام. ولكن الفظل الخاص يدل على وجه من اوجه الفضائل ولا ولا يلزم من ذلك التعميم. مثل قوله صلى الله عليه وسلم ليكونن اناس من امتي لهم اجر خمسين منك

356
02:21:55.500 --> 02:22:15.500
كون لهم اجر خمسين من الصحابة لا يعني الفضائل العامة انهم فاقوا الصحابة في الفضائل العامة. والحمد لله الذي بني تتم الصالحات تكون انتهينا من كتاب الديات ان شاء الله في الجمعة القادمة نبدأ كتاب استتابة المرتدين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت

357
02:22:15.500 --> 02:22:55.500
نستغفرك ونتوب اليك. نعم. تفضل نعم منو يعني؟ اه جميل اذا كان هكذا معناها ان في اول الحرب لما انتصر والمسلمون هربوا اناس من المشركين هروبا شديدا حتى وصل منهم اناس الى الطايف. جميل. نعم

358
02:22:55.500 --> 02:23:45.500
تفضل نعم. صحيح طبعا يطلب شاهدا نحن الان الا نطلب شواهد للاحاديث ونحن دون عمر لماذا البخاري يذكر حديث ثم يذكر له متابعا وشاهدا؟ ها؟ هذا من باب الاستيثاق فالاستيثاق مطلوب. الا ترى ان الشرع احيانا يكتفي بشاهد واحد. واحيانا يقول

359
02:23:45.500 --> 02:24:05.500
مشاهدين واحيانا يقول ثلاث واحيانا يقول اربعة. صح؟ اذا الاستيثاق مطلوب. فهذا من باب الاستيثار وليس من باب ما زعمه بعض الجهال من المعتزلة والعلمانيين اليوم وقديما ان خبر الاحاد لا يرد طيب مغيرة ابن

360
02:24:05.500 --> 02:24:25.500
هم الى الان احد. يلا كحلوا عيونكم شو تسوون؟ موب احد؟ اذا هذا رد على قوله ما صار الحديث متواتر ما له علاقة بالموضوع؟ فعمر فعل ما فعل لامرين الاول حتى

361
02:24:25.500 --> 02:24:45.500
يبين للناس انه لا ينبغي المسارعة في الرواية. حتى يكون الرجل متيقنا. والثاني من باب الاستيثاق وهذا امر عظيم. ولذلك العلماء رحمهم الله لا زالوا يطلبون الشواهد للاحاديث. ويطلبون المتابعات

362
02:24:45.500 --> 02:25:15.500
الاحاديث من هو اشهر من روى الاحاديث من الصحابة؟ ومع ذلك العلماء تتبعوا رواياته ووجدوه لم ينفرد رواية ما له رواية الا له متابع من الصحابة. نعم اي طبعا. باب الاستهتار. نعم

363
02:25:15.500 --> 02:25:45.500
هذا دليل اننا على كل حال هذا قول بعض العلماء هم لا يفرقون بين حدثنا واخبرنا وآآ من اهل العلم من نعم. الاصطلح على كل حال. والاصطلاح قد يكون متأخر والمتقدمين من الرواية ما يفرقون اصلا

364
02:25:45.500 --> 02:26:15.500
متقدم لا يفرقون حتى بين عن وبين قال وبين اخبرنا. انما هذا اصطلاح وجد متأخرا نوعا ما لعب وعمر. ها؟ مختصر يهودي. الله اعلم. لكن الذي في ذهني لا الان وين مر علي؟ ان اليهودي عفا عنه. ايه. نعم. لما النبي ذكر موسى بخير

365
02:26:15.500 --> 02:26:55.500
افعل حمية لنبيه. نعم. لنبيه. موسى ايه نعم خلاف سؤال مم قال يا فلان اشفعل من عند الله مم بدعة وليس هذا الشرك سؤال للاموات شرك. سؤال الاموات شرك. نعم

366
02:26:55.500 --> 02:27:15.500
لا الشبهة الشبهة ما تنزل الحكم عليه اما ان تقول هذا مو شرك هذا منين جبته؟ طيب اسألك سؤال المشركون كانوا يأتون الى القبر ويقولون هؤلاء شفاعاؤنا عند الله. يأتون عند الصنم الذي هو عبارة عن الميت يقولون هؤلاء

367
02:27:15.500 --> 02:27:35.500
شفعون عند الله صح؟ ليش الله كفرهم على هذا؟ شلون طلب الشفاء منه؟ هو يقول له يقول له اشفع لي لربك شو ما طلب ممن طلب اجل؟ اسأل الله ان يشفي

368
02:27:35.500 --> 02:27:55.500
ما معنى الطلب يا ابو عمر؟ ما معنى الطلب؟ طلب انك تخاطب الميت تكفى يا يا ولي الله فلان اطلب من الله صح؟ ممتاز انا بسألك سؤال. ما الفرق بين قول الرجل الذي يأتي عند قبر البدوي والرفاعي او السيدة زينب او علي او

369
02:27:55.500 --> 02:28:15.500
والحسين. يا حسين يا سيدة زينب يا رفاع يا جيلاني اطلب من الله لي. وبين قول ها يا لات اطلب من الله لي ما الفرق؟ طيب ليش هذا الشرك هذا مو شرك؟ عشان هذا مسلم وهذا كافر هذه

370
02:28:15.500 --> 02:28:35.500
مسألة اخرى وهي مسألة تنزيل الحكم علينا هل يكفر لا يكفر هذي مسألة ثانية لكن الشرك شرك ما يجوز ان يلبس في فرق بين مسألتين ولا يقاس هذا على الطواف. لا يقاس هذا على الطواف. فمن طاف لله

371
02:28:35.500 --> 02:28:55.500
بغير بيت الله بدعة ليس بشرك. ما يقاس هذا على هذا. لانه هو طاف لله. غير المكان جاء طاف على المسجد قلنا له بدع فهمت ولا لا؟ ما صرف العبادة لغير الله؟ غير مكان العبادة. اما هنا يسأل

372
02:28:55.500 --> 02:29:15.500
وهذا وهذا صرف العبادة لغير الله. والله يقول ان الذين تدعون من دون الله لا اسمعوا دعائكم. طيب ممكن انت تقول انا مع الذين يرون ان الاموات يسمعون. ماذا قال الله

373
02:29:15.500 --> 02:29:45.500
ولو سمعوا ما استجابوا لكم. اي نعم ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءك ولو سمعوا ما استجابوا لك واضح؟ وقال انك لا تسمع الموتى. ولا تسمع الصم الدعاء فانا استغرب والله كيف طيب سؤال واحد سؤال ما يخالف سامحني الذي يقول ان طلب الشفاعة

374
02:29:45.500 --> 02:30:05.500
من الميت ليس بشرك نقول له بس جب لنا عالم واحد من العلماء السابقين يقول ليس هذا ابشر. هذه مسألة جديدة ولا مسألة قديمة ما يمكن تكون جديدة لان سؤال الناس الشفاعة من الاموات موجودة منذ زمن بعثة الانبياء والمرسلين الى يوم

375
02:30:05.500 --> 02:30:35.500
اشلون انت وقفت عليها وما وقف عليها من قبلك؟ تفضل. نعم الميت للميت اشفع لي هو شوف ايش قال؟ قال تطلب من الميت ان يشفع لك الى ربك هذا شرك. ها؟ شو الفرق يا فلان؟ اشفع لي يا فلان اشفع لي عند الله. شو الفرق؟ لا

376
02:30:35.500 --> 02:30:55.500
الا الله هو ليه يا فلان يشفع لي اشفع لي عند منو؟ طيب هذا مو شرك؟ تشفع لي. يا الله ما ذكره ابدا شيخ الاسلام. ما هو صحيح هذا كلام خطأ على شيخ مسلم

377
02:30:55.500 --> 02:31:15.500
ذلك شوف العبارة تمعن فيها تجد الفرق. انا اقول للميت يا فلان اشفع لي. هذا ما هو شرك؟ اجل الشرك انا بسألك سؤال الان طلب الشفاعة عبادة ولا ما هو عبادة؟ طيب العبادة يجوز انك تصرفها لغير

378
02:31:15.500 --> 02:31:35.500
خلاص انتهت الاشكالية. ان قال لا ما هو عبادة انما هذا سؤال وطلب مثلنا يقول لك يا فلان قم جيب لي ماي اسألك هل الميت يقدر؟ هل الميت يسمع؟ قال له ما ما يسمع ولا يقدر يقول

379
02:31:35.500 --> 02:31:55.500
طيب يجوز ان اقول يا جدار اشفع لي يجب ان يطرد الباب يا اخوان. الباب واحد ما عندنا فرق لا يجوز ان نجعل الميت كالاحياء. وان جعلنا الميت وان جعلنا الميت قلنا ليس كالاحياء اذا

380
02:31:55.500 --> 02:32:25.500
جوزنا سؤال الحجارة والاشجار والاخجار وكل شيء ان نسأله بعدين كلام خطيرته خطير جدا. خطير جدا. يجي يقول انا انا ما طلبت منه انا طلبت انا طلبت منه ان اطلب من الله هذا اللي قالها عنه الامام محمد رحمه الله قال اتخاذ وسائط بينه وبين الله

381
02:32:25.500 --> 02:32:55.500
هم الشفاعة من نواقض الاسلام. اتخاذ وسائط بينه وبين الله. الله ما قال اذا سألك عبادي عني فاتوني من طريق فلان. يصير ما في مشكلة تفضل يا شيخ. خرجنا عن الدرس الله يغفر لك. العباد للاربعة عبد الله ابن عمرو ابن العاص

382
02:32:55.500 --> 02:33:15.500
عبدالله بن عباس عبدالله بن الزبير عبدالله بن عمر. اولهم وفاة عبدالله بن الزبير. ثم عبد الله ابن عمر ثم عبد الله ابن عباس ثم عبد الله ابن عمرو ابن العاص. نعم. اه صعقت الطور

383
02:33:15.500 --> 02:33:35.500
موسى عليه السلام لما جاء في ملاقاة الله عز وجل آآ قال ربي ارني انظر اليك. قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف فلما رب الجبل

384
02:33:35.500 --> 02:34:05.500
خر ربه لجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. هذا كان يقولون عند الطور قريب عرفت؟ فخر موسى صحيح. هذه صعقة الطير. نعم. نعم؟ ها ايه اقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال به الجمهور نعم لكن

385
02:34:05.500 --> 02:34:35.500
الصحيح انه منسوخ وان كان في اول الاسلام قد عمل به النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل يا شيخ. عندك سؤال؟ تفضل ما يخاف السيارة صحيح. ما في مخرج. في مخرج الان السيارات الجديدة

386
02:34:35.500 --> 02:34:55.500
تغير مكان الصوت الى سماعات الاعلى. سماعة القدم. اذا وخر قدمك عن السماعة ايه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك حبيبي انا ما اقبل هذا بارك الله فيك جيب لي

387
02:34:55.500 --> 02:35:15.500
شيخ الاسلام هذا واسطة وش دراني اني قاص ولا مو قاص يا ابو عمر؟ لا لا يصلح هكذا ابدا. اذا اردت ان تعرف كلام اي عالم على وجهه اقرأ كلامه ما قبله وما بعده ثم اقرأ كلامه وطبقه على ما عندك. تتيقن هل هو ولا وهو

388
02:35:15.500 --> 02:35:35.500
عرفت ولا لا؟ من مرة جاني رجل قال ما تقول في فلان؟ قلت له ما له؟ قال اه لا يكفر فلان. قلت له ما تقول في فويل للمصلين. الهلاك للمصلين. شرايك؟ قال له ما

389
02:35:35.500 --> 02:35:55.500
لازم تكمل الاية قلت وانت بعد ما يصير لازم تكلم كمل كلام العالم. خلاص فلان ما يكفر ما تكمل كلامه ما يجوز انا عندي قاعدة لا ما اقبل هذا الكلام ليس كلام شيخ الاسلام. كتاب ليس لشيخ الاسلام فانا ما اقبل ان شاء الله تجيب لي

390
02:35:55.500 --> 02:36:15.500
المرة القادمة كلام شيخ الاسلام من مصدره. صح ولا لا؟ بس سهل ترى الامر. بارك الله فيك الى الان ان شاء الله باذن الله نحدده قريب ان شاء الله ها عشان اجازات

391
02:36:15.500 --> 02:36:45.500
متى؟ اي شهر قصدك لا ليش في بداية شهر الاثنين؟ اه يكون ان شاء الله في عطلة فبراير باذن الله. شرايك؟ اربعة وعشرين خمسة وعشرين ستة وعشرين ها؟ طيب اول واحد طيب اول واحد ممتاز

392
02:36:45.500 --> 02:37:13.873
خمسطعشر واحد فاول واحد مناسب باذن الله ان شاء الله ما عندكم لكن واليكم. بارك الله فيكم اخرناكم اليوم. انا حقيقة ما ودي اني ازيد على ساعتين لكن اليوم كنت مجبر بارك الله فيك. الله يرضى عليك