اذا هذا يؤكد لنا ان دفع الصائل لا يترتب عليه شيء. دفع الصائل لا يترتب عليه شيء. ومثل هذا لو ان رجلا مسك يدك فقلت له افلتني فلم يفلتك افلتني شفعون عند الله صح؟ ليش الله كفرهم على هذا؟ شلون طلب الشفاء منه؟ هو يقول له يقول له اشفع لي لربك شو ما طلب ممن طلب اجل؟ اسأل الله ان يشفي الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد هذا هو المجلس الثالث بعد المئة اه من مجالس الترات والتعليق لكتاب صحيح الامام البخاري وكنا قد وقفنا في كتاب الديات باب اذا اقر بالقتل مرة قتل به. فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. يسعنيدكم حفظكم الله الى الامام البخاري قال رحمه الله قال رحمه الله باب اذا اقر بالقتل مرة قتل به قال حدثني اسحاق قال اخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا انس بن رضي الله عنه ان يهوديا رد رأس جارية بين حجرين فقيل له من فعل بك؟ فقيل لها من فعل بك هذا افلان افلان حتى سمي اليهودي فاومئت برأسها فجيء باليهودي طاف فامر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بالحجارة. وقد قال همام بحجرين قوله رحمه الله باب اذا قر بالقتل مرة قتل به. يعني لا يلزم ان القاتل يقر بالقتل ثلاث مرات ولا اربع مرات. تعلمون ان اه الاعتراف بالزنا من اهل العلم من قال لابد ان يعترف بالزنا اربع مرات حتى يقام عليه حد الرجع. اما بالنسبة القتل والسرقة وسائر الحدود فان العلماء يقولون ان الاقرار الواحد كاف وهو الصحيح من اقوال اهل العلم. وهو مضطرد عند جمع من اهل العلم حتى في الاقرار بالزنا وهذا الباب باب اذا اقر بالقتل مرة قتل به مناسبة لكتاب الديات ظاهرة فان القتل بالاعتراف مرة نوع من انواع الديات التي هي النفس مقام النفس. والشاهد لهذا الباب قول المصنف آآ الله باسناده عن انس وفيه فجية باليهودي فاعترف. ولم يذكر مرتين ولا لازم تدافع عن نفسك وعن اهلك وعن عرضك ما يصير تستأذن السلطان في دفع الصائم. فمثلا دخل عليك ما استطعت ان تدفعه الا ان تكسر رجله عشان ما يهرب. فكسرت رجله مثلا فدل على ان المقصود فاعترف يعني المرة الواحدة. هذا هو الشاهد. فاعترف يعني مرة واحدة والحديث مر معنا ذكره وهو من طريق شيخ المصنف اسحاق ابن اسحاق ابن ابراهيم الكوسج اسحاق بن مهران الكوسج قال اخبرنا حبان وهو ابن هلال قال حدثنا همام وهمام ابن يحيى ابن دينار مر معنا كثيرا العوذي عن قتادة وابن دعامة السدوس عن انس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المكثرين من الحديث نعم قال رحمه الله باب قتل الرجل بالمرأة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا يهوديا بجالية قتلها على اوضاح لها. قوله باب قتل الرجل بالمرأة. يعني ان النفس عام فيقتل الرجل بالمرأة. مع ان دية المرأة على النصف من دية الرجل. لكن في فان النفس قائم مقام النفس. وهذا مطرد عند جمع من الفقهاء فانهم يرون قوم ان النفس بالنفس على العموم. الرجل بالرجل الرجل بالمرأة المرأة بالرجل حتى عند بعضهم مضطرد في الحر بالعبد. والعبد بالحر. وآآ من العلم من يقول ان هذا الامر وهو النفس بالنفس انما هو في الاحرار في الاحرار دون العبيد. فالرجل يقتل بالمرأة والرجل يقتل بالصبي والعكس بالعكس ولكن لا يقتل الرجل بالعبد. وعلى كل حال الراجح والله الله اعلم ان الرجل يقتل بالمرأة وهذا قول جماهير العلماء وان الرجل يقتل بالصبي صغير ما دام حرا واما او العبد فالصحيح انه لا يقتل به. لانه عبد يقوم ولكن هل يقتل زجرا؟ او تعزيرا هذا راجع الى القاضي. والشاهد لهذا الباب باب قتل الرجل بالمرأة ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي بالجارية والجارية امرأة. وايضا تطلق على الصغيرة السن. وايضا في في دلالة على جواز قتل الكافر بالمسلم. وهل يقتل المسلم بالكافر؟ الذي الجماهير ان المسلم لا يقتل بالكافر. وانما ولو كان ذميا او معاها. وانما يدفع له ولكن هل يقتل تعزيرا؟ هذه مسألة اخرى. والصواب انه يجوز ان يقتل تعزيرا والشاهد لهذا الباب من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا بجارية. اورد المصل رحمه الله حديث انس من طريق شيخه مسدد ابن مسرهد ابن مغربل البصري رحمه الله قال حدثني يزيد ابن الزبير قال حدثنا سعيد عن قتادة مر معنا تكرارا ان سعيد عن قتادة هو سعيد بن ابي عروبة ان قتادة مر ذكره ابن دعامة السدوسي. نعم. قال رحمه الله باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات. وقال اهل العلم يقتل الرجل بالمرأة. ويذكر عن عمر رضي الله عنه تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ في كل عمد يبلغ نفسه فما دونه من الجراح وبه قال عمر بن عبدالعزيز وابراهيم وابو الزناد عن اصحابه وجرحت اخت الربيع انسانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى. قال حدثنا سفيان وقال حدثنا موسى ابن ابي عائشة شأن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لددنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فقال تريدوني وقلنا كراهية المريض بالدواء فلما افاق قال لا يبقى احد منكم الا لد غير عباس فانه لم يشهدكم. قوله رحمه الله باب باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات بعد ان بوب فيما سبق ان الرجل يقتل بالمرأة وهذه اعلى انواع الديات والقصاص ثم بوب فيما دون ذلك باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات يعني في دون فيما دون النفس وذكر في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مريضا مر معنا حديث عائشة كثيرا ارادوا ان يلدوه ويدخلوا الطعام الى جوفه رغما ان وهم شاء وهو اشار اليهم الا تلدوني لكنهم ظنوا انه لا يريد الطعام لما يحصل من نفس المريض من كراهة الطعام فلما فاق صلى الله عليه وسلم بعدما اغمي عليه قال لا يبقى احد منكم الا لدا هذا نوع من انواع القصص. لانهم يدخلون الطعام الى جوفه. فيه نوع من الايلام الا او الا لد غير العباس فانه لم يشهدكم. وايضا هذا فيه دلالة على امرأة اخر الا ان يده ولي الامر المسلم. هذا هو الذي بوب عليه البخاري. اذا مات في الزحام او قتل به يعني ذكر لي احد الاخوة مرة مسألة الان تذكرت ان بعض التكفيريين قل ما يتنبه اليه من الفقهاء. وهو ان الجماعة لو اشتركوا في شيء فانهم يتحملون القصاص والجرح. فمثلا لو اجتمع عشرة فقطعوا يد انسان. فتقطع ايديهم كلهم ما داموا مباشرين او متسببين. وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم ذلك لو ثلاثة اجتمعوا على قتل رجل فانهم يقتلون كلهم. فانهم يقتلون كلهم لانا لو لم لو لم نفعل هذا لكان كل انسان يريد ان يجرح انسان لاتى معه اناس اخرين. ولذلك نقول لا يضيع حق المقتول ولا حق المجروح بل يقام فالقصاص بين الرجال والنساء في الجراحات هو قول جماهير العلماء ولا فرق بين يدي رجل ويد امرأة وبين سن رجل وسن امرأة وبين عين رجل وعين المرأة وقوله وقال اهل العلم يقتل الرجل بالمرأة. يعني هذا القول قول جماهير العلماء ويذكر عن عمر تقاد المرأة من رجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من اذا استشهد لهذا الباب اقوال السلف ومنهم عمر رضي الله عنه وعمر بن عبدالعزيز قال وبه قال عمر بن عبدالعزيز الخليفة العادل المعروف من خلفاء بني امية. وابراهيم وهو ابراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي من ائمة الفقه في الكوفة وهو من شيوخ الامام ابي حنيفة رحمه الله. وابو الزناد عبدالله ابن ذكوان وعن اصحابه اذا ايضا ابو الزناد يرى هذا او يرويه عن اصحابه واستدل المصنف ايضا بفعل حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وجرحت اخت الربيع اخت الربيع انسانا. ربيع بن تمالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصا دل على ان الجراحات جارية بين الرجال والنساء لان قوله جرحت اخت الربيع انسانا مباح. هل جرحت امرأة او جرحت رجلا هو معلوم انها جرحت امرأة. ولا شك ان الجراحات القصاص فيها ماض. لكن بشرط ما ذكره الفقهاء لا ننسى هذا. ما هو هذا الشرط؟ الجراحي كلها فيها القصاص بشرط واحد. وهو ان ينضبط. فاذا لم ينضبط فلا قصاص. ما في الا العرش هادي مسألة مهمة تنبهوا لها. لا قصاص في جرح لا ينضبط. يعني مثلا لو ان انسان كسر يد انسان قال انا اكسر يده. طيب هل تظمن ان الكسر سيكون كسر او تزيد عليه وتنقص. فاذا كان هذا لا ينضبط اذا ليس فيه القصاص. ما الذي فيه فيه بالديان بالارش يسمونه؟ العرش او الحكومة. الصلح فيما بينهم على دية معينة وهذه تسمى الحكومة. الارشيدية المقررة في الجراحات. والحكومة الصلح الذي يكون بين المتعدي وبين المتعدى عليه. ثم اورد المصنف رحمه والله حديث عائشة من طريق شيخه عمرو بن علي وهو الفلاس. الامام العلم المشهور عن يحيى وابن سعيد ابن القطان ابن فروخ البصري امام اهل البصرة في زمانه واحد ائمة والعمدة في الجرح والتعديل قال حدثنا سفيان وهو ابن سعيد ابن مسروق الثوري رحمه الله الكوفي قال حدثنا موسى ابن ابي عائشة عن عبيد الله بن عبدالله وهو عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلي الله تعالى عن عائشة الصديقة بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها ونبيها. ام المؤمنين ام عبد الله احب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه وهي افقه نساء العالمين ما مر على العالم فقيهة مثلها ولن تمر. وهي احد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هي المرأة الوحيدة التي اكثرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية نعم قال رحمه الله باب من اخذ حقه او اقتص دون السلطان. قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد ان الاعرج حدثه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول ان سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن السابقون. وباسناده لو اطلع لو اطلع في بيتك احد ولم تأذن لو حذفته بحصاد ففقأت ففقأت عينه ففقأت عينه ما كان عليك من جناح قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد عن رجل اطلع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسدد اليه مشقصا فقلت من قال انس بن مالك رضي الله عنه قوله باب من اخذ حقه او اقتص دون السلطان. اي هل يجوز هذا الفعل او لا يجوز واورد البخاري رحمه الله هذا الباب لبيان ان هناك لا يشترط فيها اذن السلطان. ومن هذا الباب ما يسميه الفقهاء رحمه الله بدفع الصائل. ما معنى دفع الصائل؟ اي دفع المعتدي؟ واحد اعتدى عليك في بيتك فهذا امر مباح. والقاعدة في دفع الصائل انه يدفع باقل ما يمكن او يدفع بما يندفع به شره او يدفع بما يندفع به شره اما ما ما يتعلق بالحدود. انتبهوا لهذه المسألة. دفع الصايل ليس من باب الحدود. اما ما يتعلق بباب الحدود فالامة مجمعة الا الخوارج. ومن سار على نهجهم الامة مجمع على ان الحدود لا يقيمها الا السلطة. وانما اختلفوا في سورة واحدة. العلماء اختلفوا في سورة واحدة ما هي في سورة هل يقيم السيد الحد على عبده او لا؟ فقط. واما اقامة الحدود من حيث العموم فالامة مجمع على ان ذلك الى الامام والا دخل الناس في حي الصبيس. صار شريعة الغار. كل واحد اذا يقتص من قاتله من كذا مثل ما انتوا تشوفون الان ما يسمى في الصعيد وفي بلد بعض البلدان ما يسمى بالثأر. كل واحد يسأل لنفسه. لا يرضى بالحكومة. وهذا امر مخالف للشرع ولا ريب اذا نقول باب من اخذ حقه واقتص دون السلطان نقول هذا جائز في دفع الصائل وممنوع في الحدود ونحوها. ويدل جواز اخذ الحق او الاقتصاص دون السلطان في دفع الصائل ما اورده من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وقد مر معنا والشاهد منه لو اطلع في بيتك احد ولم تأذن له دفته بحصاد الخذف حذف الحصاة الصغيرة. تقول حذف وحذف. لكن الخذف مخصوص بالحصاة الصغيرة التي تفقأ العين وتكسر السن ولا يكسر العظم واضح؟ الخذف هو الحذف بالحصاة الصغيرة التي تفقأ العين وتكسر السن ولا يقتل الرجل ولا يكسر العظم. ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. من اهل علم من يقول حتى هذه ليس الى الناس. وانما يجب دفع امره الى السلطة حتى يزجره من منع النظر الى العورات. وما ذكره المصنف هو الصواب لانه من باب الصائم. لانه من باب دفع ومن الفقهاء من قال ان هذا الخبر انتبهوا لهذه الفائدة ان هذا الخبر هو من باب الزجر وليس من باب التنفيذ مثل قوله صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان امر بحطب فيحتطب واذهب الى اناس يتخلفون يعني الجماعة فاحرق عليهم بيوتهم. وما فعل عليه الصلاة والسلام. فيقولون هذا من باب الوعيد. لان النبي لم يفعل هذا. وهكذا حديث انس وقد مر معنا كثيرا وفيه قال ان رجلا اطلع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسدد اليه مشقصا كما مر معنا حديدة في آآ عصافي رأسها حديدة. عصا في رأسها الاصل ان يكون مع الانسان يحك بها جلده او يقتل بها وزغة ونحو ذلك قال فسدد اليه مشخصا يعني اراد ايش؟ ها ان يفقأ عينه. هل فعل؟ لم يفعل اذا دل هذا ايضا على ان المقصود هو الزجر. اورد المصلي رحمه الله الحديث الاول عن طريق شيخ ابو اليمان وهو الحكم ابن نافع رحمه الله الباهلي قال اخبرنا شعيب ابن ابي حمزة قال حدثنا ابو الزناد مر ذكره عبد الله بن ذكوان المدني ان الاعرج وهو عبد الرحمن ابن هرمز الفارسي انه سمع ابا هريرة رضي الله تعالى عنه عبدالرحمن بن صخر الدوسي حافظ الصحابة وراوية العلم. احد السبعة المكثرين من الحديث بل هو اكثرهم هم رواية اورد المصنف رحمه الله حديث انس من طريق شيخه قال حدثنا يحيى مر ذكرهما عن حميد. حميد عن انس هو حميد الطويل حميد عن انس هو حميدة الطويل. وهذه قاعدة في التمييز بين الاسماء المتشابهة. حمير اذا جاء عن انس فهو حميد الطويل قولا واحدا عند العلماء رحمهم الله. حميد بن ابي حميد الطويل البصري عن انس ابن مالك البصري. نعم لا هو فقط اراد ان ينبه ان هذا الحديث جزء من الحديث السابق. ان هذا الحديث جزء من الحديث وتابع له. شوف ايش قال الحافظ في لفظة لحن الاخرون السابقون يوم القيامة. هل له مناسبة غير فهمناه ولا؟ واحد منكم لو يجيب الفتح ما معك الفتح. انت شنو معك من لا ما اذكر شيء يا شيخ. ها؟ في موضع الشرح ماذا كان ممكن موضع اخر؟ ما شرح كلمة تحن فيكون الاخرة يا شيخ يقول قوله وباسناده لو اطلع الى اخره هو المراد في هذه الترجمة والاول ذكره لكونه اول حديث في نسخة شعيب عن ابي الزناد. ايه هذا هو. يعني يبين يريد ان يبين ان هذا الحديث نحن الآخرون السابقون هو اول لفظة حديث من طريقة في الزنا بس وهذا تابع له. الحمد لله. نعم. اذا كان ايش اذا كان الصائل هو السلطان. هذه مسألة مهمة الان. لو كان الصائر هو السلطان. يعني بمعنى ان مدير الشرطة جا وتعدى عليك. هل تقاومه؟ انتبه للان. هذه جريمة. حتى في النظام مقاومة الصائل من المسؤولين جريمة. حتى في حكم القانون اليوم اليس كذلك؟ اضرب لك مثال الان. انت الان تعدى عليك مدير الشرطة وجاء الى بيتك وقاومته مقاومة رجل امن يسمونه عرفت ولا لا؟ لكن لو كان هذا الرجل خالف النظام المعمول به حتى تثبت ذلك فالاصل انه مقاومة ولي الامر او للمسؤول. حتى تثبت البراءة على كل حال اذا كان الصائل هو السلطان ويمكن دفعه بالشكوى الى من هو اعلى منه من السلاطين فهو جائز اما اذا كان لا يمكن دفعه وتعتبر انت بهذا الفعل مثلا لو كان الذي صالة عليك هو السلطان الاكبر. اللي هو خليفة المسلمين الحاكم نفسه. فظرب ظهرك اخذ ما لك واراد ان يتلف دارك. ويشرد اهلك. وهنا ما لك الا الصبر. نعم. فلذلك يقولون الصبر حيلة الضعيف. وارشد اليه الشارع. فان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في مكة ضعفاء ومن هم ومن هم المسؤولون في مكة؟ ها؟ مشركون. هم المسؤولون وهم لهم الامر والنهي والسلطنة ما لهم الا الصبر. نعم. حتى ان احدهم اضرب لك مثال عمار ابن ياسر وابوه ياسر وامه سمية صح ولا لا؟ ماذا فعل ابو جهل بهم؟ ما عذبهم؟ ما ضرب ياسر حتى قتل ما ضرب سمية برمح في فرجها حتى قتلت ماذا فعل الصحابة ها صبروا ولا لا؟ صبروا اذا كان الدافع الصايل هو السلطان او الحاكم الاكبر حينئذ الصبر نعم يا شيخ. جاء الجواب الحمد لله تقول. هم. هذا فيه اباء كأنه يفهم منه انه ما يجوز لك ترتب في اكبر من هذا جاب مسدس لا هذي واظحة لا يجوز دافعوا قلنا هذا قلنا في اول الكلام قلنا دفع الصائم يدفع باقل ما يمكن. هذا نص عليه الفقهاء او يدفع بما يندفع به. انتبه! ولذلك نضرب مثال لو ان لصا دخل بيته وامكن دفعه بالظرب على يده واسقاط المسدس منه. ما جاز ان تظرب الحصى بالعصا على رأسه. تظرب على يدي عرفت ولا لا؟ لو اراد ان يهرب فما يجوز انك تضرب اذا كان عندك مسدس على راسه يضرب على رجله. حتى اليوم في النظام اليوم في النظام قانون المعمول به في الكويت بعض الدول الشرطة وهم شرطة يقولون اذا هرب انسان ما عندهم اوامر يرمونه في رأسه يقول يرموه في رجله. ليش؟ لانه يمكن دفع صائله وعدوانه باقل. ما لم يمكن دفع صائله وعدوانه باقل ما يجوز التعدي. لا لا الاطلاع هذا اباحة دليل الاباحة فقط والتهديد نعم قال رحمه الله نعم هذه مسألة مهمة الان. لو ان الطفل قتل طفلا او ان الطفل قتل رجلا كبيرا. انتبه لهذه المسألة. هنا لم يختلف العلماء رحمهم الله انه لا قصاص على الصغار لا قصاص على الصغار. واضح؟ ولكن طبعا هذا اذا لم يكونوا بالغين. لا لا ما له علاقة بس ما دام ليس بالغ لا يقام عليه القصاص. ولكن بالنسبة للجراحات قالوا انها تقام. على الطفل الجراحات. والا لسقط كثير من الجراحات بين الاطفال. نعم. قال رحمه الله ابن قدامة في البغني الله نعم. قال باب اذا مات في الزحام او قتل. قال حدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا ابو اسامة قال كام اخبرنا عن ابيه عن عائشة انها قالت لما كان يوم احد هزم المشركون؟ فصاح ابليس اي عباده اخراكم فرجعت اولاهم فاجتلدت هي واخراهم فنظر حذيفة رضي الله عنه فاذا هو بابيه اليمان رضي الله عنه فقال اي عباد الله ابي ابي. قالت فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه. قال حذيفة رضي الله عنه غفر الله لكم. قال عروة فما زالت في حذيفة منه بقية حتى لحق بالله. قول المصنف باب اذا مات في الزحام او قتل به. يعني ان الذي يموت في الزحام تعرفون مثلا في بعض المناطق مثلا في عرفات في منى في الجمرات بالطواف ربما يموت انسان بسبب الزحام. او ناس جالسين في مكان ثم يحصل ما تفزعهم فيتدافعون. فيموت انسان. هنا لابد ان ندرك ان انه لا ناقصاص لا قصاص. ولا قود لا قصاص ولا قودا فيما يكون بامر عام. مثل الزحام مثل الزحام ونحو ذلك. الناس كلهم يركضون فسقط احدهم والناس داسوا عليه. هذا لا ليس فيه قصاص ولكن لا يذهب دمه هدرا فيفتدى من بيت مال المسلمين. ويقاد من بيت مال المسلمين ان طلب اولياؤه حقهم هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. وهكذا في قتل الخطأ لا قصاص في قتل الخطأ اجماع عن ليس فيه الا الدية. طيب واذا كان الخطأ في الحرب لا قصاص فيه ولا دية صاح في احد المساجد انه قنبلة الناس كلهم تدافع في مصر فحصل عفوا مو في المسجد في ما اذكر متى كانت قديمة. فتدافع الناس في الملعب وقتل منهم من قتل. مدري وين كان اتذكرون ابو عمر في نادي عندكم في مصر في بورسعيد كان يقول فتدافع الناس حتى قتل اناس وجرح اناس هنا الان لا يوجد طيب حتى لو جبنا الكاميرات فلان اللي داس فلان اللي داس هم لا يقصدون هذا فالقصد غير مفقود فالقصد المفقود وتعيين المقتول بالزحام غير مراد. فهنا لا يوجد قصاص وانما يوجد دفع للدية من بيت المسلمين اورد المصنف رحمه الله حديث حذيفة قد مر معنا في قتل ابيه الصحابة قتلوا اباه ها في غزوة احد متى اختلطت الصفوف؟ حصل تزاحم بين المسلمين والكفار وعدم تمايز. فقتلوه خطأ قتلوه خطأ فقال حذيفة ابي ابي ما ما سمعوا الصوت من شدة قعقعة السيوف قعقعة السيوف ما سمعوا الصوت. يقول تقول ام المؤمنين عائشة فما زالت في حذيفة منه بقية حتى لحق بالله تعالى. فما زالت في حذيفة منه بقية فسر بتفسيرين والاول هو الاصح. وهو ما زالت في حذيفة منه بقية خير. لان انه عفا ولم يطالب بدية ابيه. وهذا هو الصواب والمعنى الثاني فما زالت في حذيفة منه بقية يراها في نفسه على اولئك القتلة. وهذا ضعيف اورد رحمه الله هذا الحديث من طريق شيخ اسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج مر معنا ذكره قال اخبرنا ابو اسامة حماد ابن اسامة ابو اسامة حماد ابن اسامة البصري قال حدثنا هشام هشام ابن عروة ابن الزبير عن ابيه عروة ابن الزبير احد الفقهاء السبعة من فقهاء التابعين الذين اليهم المرجع في الفتوى على احد الاقوال في الثالث منهم عن عائشة مر ذكرها رضي الله تعالى عنها. نعم قال رحمه الله باب اذا قتل نفسه خطأ فلا دية له قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد ابن ابي عبيد عن سلمة انه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر فقال رجل منهم اسمعنا يا عامر من هنيهاتك. فحدى بهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من السائق؟ قال عامر فقال رحمه الله. فقالوا يا رسول الله هلا امتعتنا به واصيب صبيحة ليلته فقال القوم حبط عمله قتل نفسه فلما رجعت وهم يتحدثون ان عامرا حبط عمله فجئت الى صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله فداك ابي وامي زعموا ان عامرا حبط عمله فقال كذب من قالها ان له لاجرين اثنين انه لجاهد مجاهد واي قتل يزيده عليه. الله اكبر قوله رحمه الله باب اذا قتل نفسه خطأ فلا دية له. يعني معنى لا دية له من بيت مال المسلمين. والا قطعا مال على الناس وليس الكلام هنا مع الناس وانما لا دية له اي من بيت مال المسلمين. لو ان انسان مشى في بسرعة على الخط ثم انقلبت السيارة. بسببه هو ليس سبب راجع الى الناس. ولا الى سبب خاطئ من الدولة. السبب راجع اليه هو بسرعة زايدة. اخذ يلف الطريق فانقلبت السيارة فمات. الان هذا الرجل مات. قتل نفسه خطأ. ليس له دية من بيت مال المسلمين القاعدة متى يكون للرجل دية من بيت مال المسلمين؟ هذه مسألة مهمة الان. يعني متى الدولة لازم تدفع لهذا المقتول؟ اذا كانت الدولة انتبه الان. متسببة اذا كانت دولة متسببة باتمان المسلمين يدفع له اذا كانت الدولة متسببة او لم تستطع الدولة معرفة قاتل او كان القتل في امر عام. ثلاثة احوال. ونضرب مثال على القتل في الامر العام مر معنا الزحام. صار الزحام في السوق والناس قاموا يركضون فمات احدهم. من يدفع ديته لان او لا يقتص منه. ان الصواب ان هذا الرجل اذا عظ رجلا يكون قد صاد وتعدى. فهو اراد ان يدفع الصائل فوقعت ثناياه فلا يكون فيه لا قصاص ولا يكون فيه ارش ولا حكومة ولا شيء بيت مال المسلم الدولة. ليش؟ لو واحد سألنا ليش؟ نقول ليش لم لماذا لم يضبطهم الدولة لماذا لم تضبطهم؟ فهو يلزم بدفع الدين. هذه واحدة. الصورة الثانية ان يكون ان تكون الدولة متسببة مثلا يوجد حفرة في الشارع ولي الامر لم ينبه الناس على وجود هذه حفرة في الطريق العام. فهو المتسبب. الشارع. كان المفروض ان وزارة الاشغال مثلا تضع علامة لانه تراي في حفرة هنا انتبه. ابتعد عن هذه الحفر. فجاء الرجل فسقط في الحفرة فمات فاذا يلزم من ديته يلزم يلزم ان يدفع لاوليائه الدية من بيت مال المسلم. هذه صورة ايش للتسبب وصورة الامر العام ذكرناه وش باقي من الصور؟ اذا الدولة تنتحر نعم اذا الدولة لم تعرف قتل قتيل وما استطاعت الدولة ان تعرف من الذي قتله فدمه لا يذهب هدرا يد يدفع له من بيت مال المسلمين. يدفع له من بيت مال مسلم. هل مثل هذا الحكم ايضا ينطبق على ما يسميه اليوم في النظام انه هذا الطريق ممنوع سير المشاة فيه. انتبه الان. تعرفون مثلا خط الملك فهد خط الملك عبد العزيز يمنع منعا باتا تجاوز المشاة الا من طرق وجسور الدولة صنعتها. فجاء رجل فمشى من الخط السريع وجاءت سيارة ودعمته. الان ليس على قاتل لهذا الرجل دية. لان هذا الماشي هو الذي اخطأ. خطأ عليه مئة في المئة لان هذا خط سريع ممنوع التجاوز. طيب هل يذهب دمه هدرا؟ الدولة نبهت الصحيح من اقوال اهل العلم ان الخطأ ما دام على المقتول مئة في المئة فلا يتحمل احد شيء لا ولي الامر ولا القاتل خطأ. لماذا؟ لانه هو المتسبب. المقتول نفسه. ومع في الكويت عندنا النظام ان انه يدفع له اما من شركات التأمين المؤمنة او من بيت المسلمين. اذا من قتل نفسه خطأ فلا دية له يعني من بيت مال المسلم. اورد المصنف رحمه الله حديثا في ذكر قتل اخي سلمة لنفسه وهو عامر ابن الاكوع شاعر النبي صلى الله عليه وسلم وفارسه. فقد قتل نفسه ولم يذكر في القصة دفع دية له ومر معنا الحديث مرارا وتكرارا. والشاهد فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذب من قالها كذبة يعني اخطأ على لغة اهل الحجاز. اخطأ من قال هذا الكلام. اي انه في النار ان له لاجرين اثنين. انه لجاهد مجاهد. واي قتل يزيده عليه اذا كونه اخطأ في قتل نفسه في المعركة لانه اخذ السيف اراد ان يضرب العدو. فاخر العدو نفسه رجع السيف فوقع في فخذه فمات. ولم مع انه جاهد مجاهد لم ان او لم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سادفع له من بيت مال المسلمين. واما الاسناد فهذا من عوالي اسانيد البخاري. لان بين الامام البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة اشخاص اسناد ثلاثي. وهذا الاسناد كثير عند البخاري قرابة عشرين ثلاثيات من هذا الطريق ابن ابراهيم قال حدثنا يزيد ابن ابي عبيدة عن سلمة ابن الاكوع رضي الله عنه اسناد سهل تقدر تحفظه المكي بن إبراهيم من طريق يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة ابن نعم. تفضل نعم قتل المظاهرات والاعتصامات هذا يعتبر من قتل الزحام. هذا اكبر من قتل الزحام. نعم. قال رحمه الله باب اذا عض رجلا فوقعت ثناياه. طبعا مع مع قولنا ان المظاهرات محرمة وان اذن بها ولي الامر. وان الاعتصامات محرم وان اذن بها ولي الامر. نعم. قال حدثنا اهل قال حدثنا شعبة قال يظن ان ولي الامر اذا اذن به صار مباح. هذا غلط عظيم حتى من يحيى الفقيه لو اذن ولي الامر لو اذن ولي الامر بالامر المحرم شرعا لا يصبح مباحا لو اذن ولي الامر وقال من رأى منكم خطأ فليعلن به ما جاز لنا ذلك واظح؟ ما جاز لنا ذلك. نعم. راح صحيح هذا لا شك انه هو تسبب لكن كان المنبغى من ولي الامر ان يمنع بهارات فلما لم يمنع ان يدفع. نعم. ايش؟ القاتل هو السلطان للشرطان جاء اذا كان الشرط معناته انه دفع الصاد. نعم. نعم. قال رحمه الله باب اذا عض رجلا وقعت سناياه. قال حدثنا ادم وقال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت زرارة بن اوفى. العمران ابن حصين رضي الله عنه ان رجلا عض يدا رجل فنزع يده من فمه. فوقعت ثنيتاه فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم يعض احدكم اخاه كما يعض لا دية له. قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عطاء عن صفوان ابن يلى عن ابيه انه قال خرجت في غزوة فعض رجل فانتزع ثنيته فابطلها النبي صلى الله عليه وسلم. قوله باب اذا عظ رجلا فوقعت ثناياه. يعني هل يقتص لم يفلتك فاردت ان تفلت يدك فكسرت يده ليس له شيء. لانه هو المتسبب والقاعدة ان المتسبب يتحمل. ودفع الصائل بما لا يندفع الا به لا يترتب تب عليه شيء لكن من الذي يحكم بهذا؟ القاضي. كيف نعرف انه هذا فعلا كان دفع صايل ولا كان جريمة مرتبة ما يمكن ان نعرف الا رجوع لاهل الاختصاص. واضح ما يجي احد يقول انا ماني رايح عند القاضي خلاص عندي شرع. الشرع حكمه عام. القاضي ينزل العام على الخاص فرق بين الامرين بعض الناس من جهله يظن انه خلاص ما دام انه دفع الصادق على الصادق بروح المحكمة مو على كيفك امر عام. هل كنت انت فعلا صاير او لا لابد ان يتحقق فيه المحققون ويتأكد قال اورد تحت هذا الباب حديثين الاول الشاهد فيه من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه ان رجلا يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنايته. الظاهر انه كان مغرس الثنيات في لحمه. فلما جر يده خرجت الثنايا مع نزع اليد فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعظ احدكم اخاه كما يعظ الفحل لا دية. المقصود بالفحل هو ذكر الابل الفحل ذكر الابل. الجمال احيانا تهيج فاذا هاجت وازبدت تعظ. واذا عظت اثرت وربما قتلت اورده من طريق شيخ ادم وهو ادم ابن ابي اياس ابن ابي وحشية قال حدثنا شعبة وهو شعبة ابن الحجاج ابو بسطام امير المؤمنين في الحديث قال حدثنا قتادة مر ذكره قال سمعت زراة ابن اوفى عن امران ابن حصين رضي الله تعالى عنه الصحيح انه صحابي صحابي واما الحديث الثاني حديث يعلى بن امية رضي الله تعالى عنه قال خرجت في غزوة فعظ رجل فانتزع ثنيته. فابطلها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اورده من طريق شيخه ابو عاصم وهو الضحاك ابن مخلد الشيباني. ابو عاصم الضحاك ابن مخلد الشيباني جد الامام ابن ابي عاصم صاحب كتاب السنة. واضح؟ ابو عاصم هذا هو الظحاك ابن مخلد الشيباني جد الامام ابن ابي عاصم صاحب كتاب السنة. وجد الامام ابن ابي عاصم صاحب كتاب تعظيم قدر الصلاة. هذا ابو عاصم شيخ البخاري. عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي عن عطاء اه ابن اه ابن ابي ابن ابي رباح المكي لان ابن جريج مكي يروي عن عطاء بن ابي رباح المكي عن صفوان ابن يعلى عن ابيه يعلى ابن المميت رضي الله عنه نعم. ها من هو؟ هو نفسه من رضي نسبة الى منشأه ووفاته وابن ابي عاصم اسمي الى جدي. نعم. يقال لابن ابي عاصم يقال له المروز. صاحب تعظيم قدر الصلاة. نعم رحمه الله باب السن بالسن. قال حدثنا الانصاري قال حدثنا حميد عن انس رضي الله عنه ان ابنة النظر لطمت جارية فكسا ثنيتها فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فامر بالقصاص. قوله رحمه الله باب السن بالسن بوب على الاية الاية السن بالسن يعني من كسر سنا او قلع سنا فان القصاص وان يقلع سن من قلع. الاية نص في هذه المسألة ولا خلاف في ذلك بين الفقهاء رحمهم الله فيما اذا تساوى القاتل والمقتول في الذكورية والانوثية والحرية وعدمها وهل السن بالسن عام؟ هذي مسألة ثانية الان لو ان مسلما قلع سنا ذمي. لو ان حرا قلع سن عبد. الصحيح ان من اهل العلم من قال ان هذا الحكم لا يجري. وهذا قول جماهير العلماء. ان قصاص انما يكون فيمن تكافئ دينا وحرية. اما اذا اختلف دينا او حرية فلا قصاص. هذا قول الجماهير والحنفية يرون جواز يرون العموم يرون العموم في جريان القصاص بين مختلف اهل الديانات وبين مختلف الاحوال من الاحرار والعبيد. آآ هل وهذي ايظا مسألة مهمة هل لو ان اه السيد قلع سن عبده او امته سنه على مذهب الحنفية نعم. وعلى مذهب الجمهور لا. على كل حال هذه مسألة تفصيلاتها في كتب الفقهاء رحمهم الله اورد المصنف رحمه الله اسنادا ثلاثيا وهذه ايضا من ثلاثيات الامام البخاري قال حدثنا الانصاري وهذا من اعلى طرق التحمل وهو محمد ابن عبد الله ابن المثنى ابن عبد الله ابن انس ابن مالك. نعيد مرة ثانية. الانصاري هو محمد بن عبد الله ابن المثنى ابن عبدالله ابن انس ابن مالك. قال حدثنا حميد ابن ابي حميد عن انس ابن مالك رضي الله عنه. وهذا اسناد اخر من اسانيد الامام البخاري الانصاري محمد بن عبدالله بن المثنى بن عبدالله بن انس قال حدثنا حميد عن انس نعم قال رحمه الله بابودية الاصابع قال حدثنا ادم وقال حدثنا شعبة قال قتادة عكرمة ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والابهام. قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه قوله باب دية الاصابع. بالنسبة للاسنان كلها سواء. من حيث الحكم ومن حيث الدية. كذلك الاصابع كلها سواء من حيث الحكم ومن حيث الدية والعجيب ان منافعها متعددة. تعرفون ان منفعة الضرس غير منفعة الثنايا غير منفعة الاضراس غير منفعة الرباعيات كذلك الاصابع الخنصر غير منفعته عن غير منفعته عن المسبحة والوسطانية. لكن الشارع ساوى بينها في الحكم من حيث القصاص وساوى بينها في الديتين. ففي كل اصبع فيه من الديات كما جاء في الاحاديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء. هذه وهذه سواء كذلك في الاسلام. جعل الدية فيها سواء. وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء ان دية الاصابع سواء. اورد المصنف رحمه الله حديثا من طريق ابن عباس من طريق شيخ ادم مر معنا ابن ياسر الوحشية قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عكرمة مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنه وكان يقيد عكرمة بالقيد ليحفظ العلم. ها يا عمر لا تزعل من ابوك. شوف هذا ابن عباس يقيد عكرمة تسمع يا عمر؟ زين. عن عكرمة عن ابن عباس عندنا العمران ترى. ها الحمد لله الله ينفع بهم ويثبتهم يا رب. عن ابن عباس عبدالله بن عباس ابو العباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبر الامة وترجمان القرآن. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء. يعني الخنصر القائل يعني هو ابن عباس. او عكرمة يفسر الاشارة المبهمة في الواضحة في عينه. ثم قال حدثنا محمد بن بشار وهو محمد ابن بشار العبدي الملقب ببندار قال حدثنا هذا اسناد اخر الى نفس الحديث قال حدثنا ابن ابي عدي محمد ابن ابراهيم ابن ابي عدي نسبة الى جده. محمد ابن ابراهيم ابن ابي عدي نسبة الى جدي للبصر عن شعبة قتادة عن ابن عباس نعم ها تفضل يا فهد. ابن ابي ياس ابن ابي وحشي مر معنا اللي يمر خلاص مرة ما نذكره. تفضل. الخطأ في السنة. قصاص الاسنان. خطأ فوجئ الخطأ الطبي من الناحية الشرعية انتبه الان. مر معنا في كتاب الطب بس ما اذكر الان هنا ولم كان ان من كان طبيبا فاخطأ فلا يترتب عليه شيء. لا يمكن ان يكون فيه القصاص ما فيه الا الدين واضح؟ يعني الطبيب اذا اخطأ من الناحية الطبية وهو طبيب فعلا بس مو شهادة مزورة اذا شهادة مزورة المجني عليه او المخطئ في حقه له ان يطالب اما بقلع ضرس الطبيب الذي ليس اهلا لذلك او بالدية. اما اذا كان الطبيب طبيبا وليس متطببا فاخطأ فليس فيه الا الدين. ما له الا العوظ فقط. ما يصير يقول لا ما ابي الا بقلع ضرس الطبيب ما يصير هذا مر معنا لا لا يفر ما دام طبيب لا يفر المهم ان لا يكون ايش؟ متطببا ها؟ نفس الكلام ان كان طبيبا فاخطأ طبيا ليس فيه الا الدية واضح؟ وهذا معمول به في الكويت الان القانون هكذا. ان الاخطاء الطبية يترتب عليها الديات والعوظ والاظرار. ولا وليس فيه القصاص. وهذا هو الشر. اما اذا لم لم يكن طبيبا فتطبب فهذا يخير فيه المجني عليه بين القصاص وبين الدية نعم. قال رحمه الله باب اذا اصاب قوم من رجل هل يعاقب او يقتص منهم كلهم وقال مطرفون عن الشعبي في رجلين شهدا على رجل انه سرقا فقطعه علي ثم جاء باخر وقال اخطأنا فابطل شهادتهما واخذا بدية الاول وقال لو علمت انكما تعمدتما لقطعتكما. قال لي ابن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله عنا في عن ابن عمر رضي الله عنهما ان غلاما قتل غيرة فقال عمر رضي الله عنه واشترك فيها اهل صنعاء لقتلتهم. وقال مغيرة ابن حكيم عن ابيه ان اربعة قتلوا صبيا فقال عمر مثله. واقاد ابو بكر وابن الزبير وعلي وسويد بن مقرن من لطمة اقاد عمر من ضربة بالدرة. واقاد علي من ثلاثة اسواط واقتص شريح من سوط وخموش. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا موسى ابن ابي عائشة عن عبيد الله بن عبدالله الذي فيه من اختص دون السلطة. من اختص دون السلطان. من اطلع في قوم ففقوا عينه فلا دية له لان قلنا ان هذا من باب ايش؟ دفع الصاد من باب دفع الصائم او من باب انه قال قالت عائشة رضي الله عنها لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه وجعل يشير الينا لا تلدوني. قال فقلنا كراهية المريض بالدواء. فلما افاق قال الم انهكم ان تردوني؟ قالت قلنا كراهية للدوا. وقال رسول صلى الله عليه وسلم لا يبقى منكم احد الا لدا وانا انظر الا العباس انه لم يشهدكم. قوله باب اذا اصاب قوم من هل يعاقب او يقتص منهم كلهم؟ اورده على سبيل الاستفهام لان في المسألة خلافا والصحيح ان الرجل له ان يعاقبهم كلهم له ان يختص منهم كلهم واضح هذه المسألة؟ يعني لو ثلاثة اشتركوا في كسر يد. فله هو ان يطالب بكسر ايديه الكل. شرعا. او يعفو عنهم ويطالبهم جميعا بالدية. المترتبة على كسر اليد اللي هو او الحكومة. واورد فيه عدة اثار وآآ ورد فيه حديثين. اما الاثار فقال قال مطرف وهو مطرف بن عبدالله بن شخير عن الشعب عامر بن شراحيل الشعبي في رجلين شهدا على رجل انه سرق فقطعه علي. ثم جاء باخر وقالا اخطأنا. انه هذا كان يشبه هذا احنا اخطأنا. فابطل شهادته واخذ بدية الاول. اذا لماذا اخذ بديته منهم؟ لانهما اخطأ في الشهادة. وقال لو علمت هذا هو للشاهد الان لو علمت انكما تعمدتما لقطعتكما يقطع يد هذا ويد هذا في مقابل اليد واحدة. اذا هذا يؤكد على ان الناس اذا اشتركوا في قطع يد فانه ايديه لو اشتركوا في القتل فانهم يقتلون. ثم اورد حديثا قال وقال ابن بشار هو محمد ابن بشار عبدي ملقب ببندار قال حدثنا يحيى مر ذكره ابن سعيد ابن فروخ قال البصري عن عبيد الله عبيد الله في هذه الطبقة وهو عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم عمري المصغر اسما المكبر علما ورواية. عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي وهو احد الاعباد اربعة المشهورون بالعلم والرواية واحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان غلاما قتل غيلة غيلة يعني حنا نسميه اليوم اغتيال خيفة غلاما قتل غيلة اي خيفة. فقال عمر رضي الله عنه لو اشترك فيه اهل صنعاء لقتلتهم. وهذا اسناد مثل كمس. اسناد كلهم ثقات. فيه دلالة على ان الاشتراك لا يدفع القصاص الى واحد منهم بل يجعل القصاص لازما لكلهم. لو اشترك فيها لصنعاء لقتلتهم قلنا هذا هو الراجح لان فيه من اهل العلم من قال يقتل واحد منهم لان الله قال النفس بالنفس. يقتل واحد منهم طيب اي واحد منهم قالوا يرجع الى القرائن الصاقهم امرهم اكبرهم اقواهم بحسب. ولكن الصحيح ما ذكرت وهو ان الاشتراك يجعل الامر مشاعا بينهم قال وقال مغيرة ابن حكيم عن ابيه حكيم الصنعاني ان قتلوا صبيا فقال عمر مثله اي مثل قول ابن عمر ان اربعة قتلوا صبيا. اربعة اشتركوا وقتلوا صبي. فقال عمر لو اشترك فيه اهل صنعاء لقتلتهم به وقاد ابو بكر وهو الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صاحبه في الغار ووزيره وابن الزبير عبدالله بن الزبير المكي صحابي بن صحابي احد العبادلة الاربعة واحد رواة العلم وفقهاء الصحابة وقد تولى خليفة بعد تنازل يزيد ابن معاوية معاوية ابن يزيد صار خليفة لاهل وما يشيع بعض الناس من انه خرج على يزيد غير صحيح. لان الناس بايعوا عبدالله بن الزبير بعد موت يزيد. فكأنه صار دولة هنا ودولة هناك. ما في خروج هذا كلام تلبيس على الناس. بل لو قلنا بالخروج لقلنا عبد الملك بن مروان هو الذي خرج عليه. لانه خليفة وكان الواجب على عبد الملك الا يقاتله. يكون له دولة في مكانه وهو له خلافته في مكانه فهو خليفة. وعبد الملك بن مروان هو المتعدي عليه. مع قائده الحجاج بن يوسف الثقفي رضي الله تعالى عن عبد الله ابن الزبير. وما يحكى في سيرة الزبير انتبهوا لما اقول الان. ما يحكى في سيرة الزبير عبد الله بن الزبير انه كان كذا وانه كان كذا. فهذا كله راجع الى امرين اما الى تشويه الروافض اتباع البختار ابن ابي عبيد لانه قتل مختار ابن عبيد في امرأته وتحت لواء اخيه مصعب قتل له. المختار ابن ابي عبيد الثقفي الكذاب الذي ادعى التشيع وادعى نصرة ال البيت ثم ادعى النبوة. فافترو عليه افتراءات في خلقه واخلاقه والا فهو جبل معروف علم من اعلام تربية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم زهدا وورعا وعبادة وسخاء وجودا وكرما وشجاعة. ويكفي ان تعلموا انه ابن من ابن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وامه اسماء بنت ابي بكر الصديق والامر الثاني ان كثير من الافتراءات انما جاءت عليه من جهة بني امية. واضح ولا لا؟ فلا ينبغي قبول مثل هذه الاقوال في حقه رضي الله تعالى عنه. وعلي وسويد ابن مقرن من لطمة ما المراد من هذا الايراد من عند البخاري؟ المراد ان بعض الاشياء ربما تنضبط ففيها القواد. اللقط ما تنضبط. الضربة تنضبط بعض الاشياء لا ينضبط. فالقاعدة ما يمكن ضبطه يمكن القود فيه او العفو او القصاص اللي هو الارش او الحكور. ما لا يمكن ضبطه حينئذ لا يوجد فيه قصاص لا يوجد فيه الا الدية سواء بالارش او بالحكومات. ثم قال واقاد عمر ابن واقاد عمر من بالدرة الدرة بكسر الدال اسم لالة يضرب بها اسم لالة يضرب بها. والدرة ها الشيء آآ الذي يدر والصواب الدرة بالكسر. وان حكى بعظهم الظم لكن الكسر اظبط من الناحية الصرفية القياسية. عليكم السلام. وقاد عمر من ضربة بالدرة. فقال عمر من ضربة بالدرة معناتها انها تنضبط. لان الدرة هذه مثل تلك الدرة. طيب قد يقول قائل ان ظربة هذا الرجل ليست كظربة ذاك نقول ان هذا الاختلاف اليسير لا يؤثر. ان هذا الاختلاف اذ لا يؤثر قال وقاد علي رضي الله عنه من ثلاثة اسواط اذا في قوت حتى في الاسواق واقتص شريح مقصود به شريح القاضي العلم المعروف احد القضاة الذين كانوا يحكمون في زمن رضي الله عنه وهو شريح ابن الحارث شريح ابن الحارث الكندي. حكم وقضى وفي زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شريح ابن الحارث الكندي واختص شريح من سوط وخموش طيب الخموش تنضبط ممكن تنضبط الرجل كان له ظفر فخمش انسان فقال له انت اذهب واخمشه ثم ختم المصنف هذا الباب بحديث عائشة وقد مر معنا ذكره والشاهد فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام اللدة على الجميع. وامر ان يلد الجميع الذين حضروا لدته عليه الصلاة والسلام ومرة معنا الاسناد نعم قال رحمه الله باب القسامة قال الاشعث ابن قيس قال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك او يمينه. وقال ابن ابي مليكة لم يقد بها معاوية وكتب عمر ابن عبد العزيز الى علي بن ارطاه وكان امره على البصرة في قتيل وجد عند بيت من بيوت السمانين. ان وجد اصحابه بينة والا فلا تظلمن ناس فان هذا لا يقضى فيه الى يوم القيامة. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار زعم ان رجلا من الانصار يقال له سهل ابن ابي حثمة اخبره ان نفرا من قومه انطلقوا الى خيبر وتفرقوا فيها ووجدوا احدهم قتيلا وقالوا للذي وجد فيهم قتلتم صاحبنا قالوا ما قتلناه ولا علمنا قاتلا فانطلقوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انطلقنا الى خيبر فوجدنا احدنا فوجدنا احدنا قتيلا. فقال فوجدنا احدنا قتيلا مم هكذا عندك؟ يا شيخ نعم هذي مدري ليش اللفظ هذي غير موجودة في نسختي موجودة موجودة زاغ البصر. نعم. فقال صلى الله عليه عليه وسلم الكبرى الكبر. فقال لهم تأتونا بالبينة على من قتله؟ قالوا ما لنا بينة. قال فيحلفون. قالوا لا بايمان اليهود فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبطل دمه فوداه مئة من ابل الصدقة. قال حدثنا قتيبة ابن قال حدثنا ابو بشر اسماعيل ابن ابراهيم الاسدي قال حدثنا الحجاج ابن ابي عثمان قال حدثني ابو رجاء من ال ابي قلابة قال حدثني ابو قلابة ان عمر بن عبد العزيز ابرز سريره يوما للناس ثم اذن لهم فدخلوا فقال ما تقولون في القسامة؟ قال نقول القسامة القود بها حق. وقد اقادت بها الخلفاء قال لي ما تقول يا ابا قلابة ونصبني للناس؟ فقلت يا امير المؤمنين عندك رؤوس الاجناد واشراف العرب ارأيت لو ان خمسين منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق انه قد زنا لم لم يروه لم يروه اكنت تترجمه؟ قال لا. قلت ارأيت لو ان خمسين منهم شهدوا على رجل بحمص. انه سرق اكنت تقطعه ولم يروه؟ قال لا قلت فوالله ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم احدا قط الا في احدى ثلاث خصال. رجل قتل بجريرة نفسه فقتل او رجل زنا بعد احصان او رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الاسلام. فقال القوم اوليس قد حدث انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في السرق والسمر الاعين ثم لبذهم في الشمس فقلت انا احدثكم حديث انس حدثني انس رضي الله عنه ان نفرا من عكر ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبايعوه على الاسلام الارض فقسمت فسقمت اجسامهم فشكوا الى رسول الله فشكوا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال فلا تخرجوا مع راعين افلا افلا تخرجون مع راعين في ابله فتصيبون من البانها وابوالها قالوا بلى فخرجوا فشربوا من البانها وابوالها فصحوا فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واطردوا النعم قد بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فارسل في اثارهم فادركوا فجيء بهم فامر بهم فقطعت ايديهم وارجلهم وسمر اعينهم ثم نبذهم في الشمس حتى ماتوا. قلت واي شيء اشد مما صنع هؤلاء؟ ارتدوا عن الاسلام وقتلوا وسرقوا. فقال ابن سعيد والله ان سمعتك اليوم قط فقلت اترد علي حديثي يا عنبسة قال لا ولكن جئت بالحديث على وجهه والله لا يزال هذا الجند بخير معاش هذا الشيخ بين اظهرهم. قلت وقد كان في هذا سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه نفر من الانصار فتحدثوا عنده فخرج رجل منهم بين ايديهم فقتل فخرجوا بعده فاذا هم بصاحبهم يتشحط في الدم. فرجعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا فقالوا يا رسول الله صاحبنا كان تحدث معنا فخرج بين ايدينا فاذا نحن به يتشحط في الدم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بمن تظنون او ترون قتله قالوا نرى ان اليهود قتلته فارسل الى اليهود فدعاهم فقال بمن تظنون او ترون قتله التاء اه لا قتله في الماضي. احسن الله اليك. هذا الصواب. نعم. بمن تظنون او ترون قتله؟ نعم عندنا ترون بوجهين لا ترون ما في مشكلة في وجه لكن قتله بفتح التاء احسن ما ترون تراب نعم فقال صلى الله عليه وسلم بمن تظنون او ترون قتله؟ قالوا نرى ان اليهود قتلته. فارسل الى اليهود فدعاهم فقال انتم قتلتم هذا؟ قالوا لا. قال اترظون نفل خمسين من من اليهود ما قتلوه؟ فقالوا هل ترضون بفتح الفم اي. ما في وجه ثاني؟ لان المظبوط عندي نفالة بالتشديد عفوا نفلة اترضون نفلة خمسين؟ مم لا عندي فتح الفاء ما في في وجهان لسكون الفاء نفلة او بفتح الفاء نفلة فيه وجهان نعم. فقالوا ما يبالون ان يقتلون اجمعين ثم ينتفلون. قال افتستحقون الدية بايمان خمسين منكم؟ قالوا ما لنحلف فوداه من عنده قلت قد كانت هذيل خلعوا خليعا لهم في الجاهلية. فطرق اهل بيت من اليمن بالبقاء حاء فانتبه له رجل منهم فحذفه بالسيف فقتله. فجاءته ذيل فاخذوا اليمانية فرفعوه الى عمر بالموسم وقالوا قتل صاحبنا فقال انهم قد خلعوه فقال يقسم خمسون من هذيل ما خلعوه. قال فاقسم منهم تسعة واربعون رجلا وقدم رجل منهم من الشام فسألوه ان يقسم فافتدى يمينه منهم بالف درهم فادخلوا مكانه رجلا اخر فدفعه الى اخي المقتول. فقرنت يده بيده. قالوا فانطلقا والخمسون الذين اقسموا حتى اذا كانوا بنخلة اخذتهم السماء فدخلوا في غار في جبل في الجبل فانهدم الغار على الخمسين الذين اقسموا ماتوا جميعا وافلت القرينان واتبعهما حجر فكسر رجل اخي المقتول فعاش حولا ثم مات قلت قد كان عبد الملك ابن مروان اقاد رجلا بالقسامة ثم ندم بعدما صنع فامر بالخمسين الذين اقسموا فمحوا من الديوان يرهم الى الشام قول البخاري باب القسامة يعني هل آآ يحكم بالقسامة او لا جماهير العلماء على ان القسامة طريقة من طرق اثبات فيها. طريقة من طريق اثبات الدية. والحنفية لا يرون الحكم ويرون ان هذا كان ثم نسخ بالاحكام الشرعية. لان قصة الرجل الهزلي الذي ذكره آآ ابو قلابة كان في الجاهلية. ولكن يشكل عليهم قصة حويص ومحيص ولكنهم يقولون ان النبي صلى الله صلى الله عليه واله وسلم انما اراد ان يفعل ولم يفعل. ثم يقولون ان من بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم احد منهم بالقسامة الجمهور الذين قالوا بان القسامة طريقة من طرق اثبات الدية قالوا اذا وجدت اللوثة اذا وجدت اللوثة والتهمة. اما من دون وجود اللثة والتهمة عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان امرأة ان امرأتين من هذيل رمت احداهما الاخرى فطرحت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بغروة عبد او امة فلا يجوز ان نأتي بخمسين من الناس ونأمرهم بالايمان. مثلا هناك خصومة بين قبيلة وقبيلة فوجد احد الرجال من هذه القبيلة مقتولا في تلك القرية. فاللوث موجودة لوجود العداوة لكن ما بين القبيلتين عداوة وبينهم مودة واخاء. فوجد بينهم رجل مقتول فهل يقسمون؟ قالوا لا. اذا القسامة يعمل بها مع اللوثة حتى عند القائلين بها وهنا المصنف رحمه الله كأنه ايضا مال الى ان القسامة لا يعمل بها لماذا؟ لانه قال وقال الاشعث ابن قيس قال النبي صلى الله عليه شاهداك او يمينك. اذا المتقرر في الشرع ان الحكم مرتبط بالشاهدين وباليمين. في القصاص في الديات في الجروح شاهدان او اليمين. وقال ابن ابي مليكة هو عبدالله ابن ابي مليكة لم يقد بها معاوية رضي الله عنه. معاوية رضي الله تعالى عنه حصل في زمانه ان وجد قتيل فلم يجري القول بطريق القسال فكأنه ايضا يرى معاوية رضي الله عنه ايضا يرى ان القسامة ليست من الامور التي يعمل بها بعد تقرير احكام الشريعة في الاسلام. وكتب عمر ابن عبد العزيز الى عدي ابن ارطاب وهو احد ولاته وامرائه على البصرة. في قتيل وجد عند بيت من بيوت السمانين يعني في ناحية من ناحية الكوفة عند السمانين الذين يبيعون السم ان وجد اصحابه وبينة والا فلا تظلم الناس. اذا كان عمر ابن ابن عبد العزيز ايضا لا يرى القسم لانه طلب منهم من اولياء المقتول البينة. اذا لم يكن عندهم بينة قال لا تظلم الناس قساوة فلا تظلم الناس فان هذا لا يقضى فيه الى يوم القيامة. اذا مقولة عمر ابن عبد العزيز فان هذا ليقضى الى يوم القيامة ايضا كأن فيه اشارة الى ان هذا الامر منسوخ. كما قال الحنفية. وان هذا لا لا يعمل به بعد التقرير احكام الشريعة المبنية على اربعة شهود في الزنا وشاهدان بالقتل والقصاص والجروح ونحو ذلك. اورد المصنف رحمه الله تحت هذا الباب حديثين الاول من طريق شيخ ابو نعيم وهو الفضل ابن دكين البصري رحمه الله قال حدثنا سعيد ابن عبيد عن بشير ابن يسار زعم ان رجلا من الانصار يقال له سهل ابن ابي حتمة رضي الله عنه. وذكر القصة وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تأتون بالبينة على من قتل. يعني حتى في هذا النص ان النبي صلى الله عليه وسلم طالبهم بالبينة. قالوا ما لنا بينة؟ قال فيحلفون لان اللوث الموجودة وهي العداوة فيحلفون. وهنا في هذا النص لم يذكر عدد الذين يحلفون لكن معروف ان من قال بالقسامة فان القسامة لابد فيها من خمسين رجل. قالوا لماذا يحلفون؟ قال لانه لو وجد فيهم من قتل هذا الرجل؟ فلا بد ان في الخمسين من يعلم بهذا الامر فيحنث او لا يريد ان يحلف. قال في قال لا نرضى بايمان اليهود. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يطل دمه او ان يبطل دمه. روي هذه اللفظة رويت عن الوجهين ان يبطل دمه او ان يطل دمه. والمعنى واحد فوداه مائة من ابل الصدقة القتيل لما قتل ولم يعلم له قاتل يودى من بيت مال المسلمين. اذا قتل المسلم ولم يعلم له قاتل يودى من بيت مال مسلم. ثم اورد رحمه الله حديث اخر وفيه قصة واستشهاد لابن من ابي قلابة على انه لا يرى القسامة. لا يرى القسامة. من طريق شيخي قتيب بن سعيد بن جبيل بن الطريف البغلاني ابو رجاء الخولاني رحمه الله قال حدثنا وبشر اسماعيل بن ابراهيم الاسدي قال حدثني الحجاج ابن ابي عثمان قال حدثني ابو رجاء وابو رجاء من ال ابي قلابة كما قال الامام البخاري واسمه سلمان ابو رجاء اسمه سلمان ابو رجاء الجرمي الباصي. من ال ابي قلابة. قال حدثني ابو قلابة. وابو قلابة هو الجرمي. اه عبدالله بن زيد الجرمي وكان فقيها من فقهاء تبع التابعين وكان مقربا من عمر ابن عبد العزيز ان عمر ابن عبد العزيز ابرز سريره يوما للناس. سرير كرسي الملك. الذي يجلس عليه ثم اذن لهم فدخل. فقال ما تقولون في القسام؟ اذا دخلوا يعني الفقهاء. قالوا نقول قسامة القود بها حق. هذا قول الفقهاء الذين حضروا عمر ابن عبد العزيز. يعني الجمهور تهديد عند من لا يرى جواز ذلك. اورد تحت هذا الباب ثلاثة احاديث لاول مرة معنى والرجال كلهم ويجوز في قوله وجعل يختله ليطعنه على انه من باب علم يعلم وقد اقادت بها الخلفاء. فكأنهم استشهدوا بما فعله عبدالملك ابن مروان وهو جد عمر ابن عبد العزيز لان عمر ابن عبد العزيز ابن عبد الملك ابن مروان. قال قال لي ما تقول يا ابا قلابة ونصبني للناس. تقدم وتكلم يعني تقدم. هذا مع اذا صبرت. قدمني فقلت يا امير المؤمنين عندك رؤوس الاجداد واشراف العرب. في دار الخلافة في دمشق ارأيت لو ان خمسين منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق انه قد طبعا دمشق يجوز ان تقول دمشق او دمشق فيه وجهان. فتح الدال وكسر الميم دمشق او دمشق بكسر الدال العكس فتح الميم. انه قد زنا لم يروه اكنت ترجوه؟ قال لا. طيب هذا الان اهون من القسامة. قلت رأيت لو ان خمسين منهم شهدوا على رجل بحمص انه سرق. اكنت تقطعه ولم يروه قال لا كانه ينكر انه كيف تأمر خمسين انسان ان يحلفوا انهم ما قتلوا او انهم فلان قتلوه فتقيم عليهم القصاص والقود على شيء لم يشهدوه. هذا استدلال بالواقع. قلت فوالله ما قتل رسول الله احدا قط الا في احدى ثلاث خصال. اذا هذا ايضا فيه قال على ان القود لا يمكن ان يكون الا باحد ثلاث خصال ان يكون قاتلا وعليه شهود وبينة. مهو بالقسامة. ان كن زانيا محصنا ان يكون تاركا لدينه مرتدا. طيب والقسامة؟ شيء زايد عن هذه الثلاث. شيء عن هذه الثلاث هذا هو محل الاستشهاد من آآ ابي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله تعالى استشهد الناس الموجودين عنده بقصة العرانيين. انهم سرقوا وان النبي صلى الله الله عليه وسلم قطع ايديهم وسمل اعينهم حتى ماتوا. فقال عبدالله بن زيد الجرمي اني اعرف وجه هذا الحديث. فبين لهم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم انما قتل العرانيين بسبب الردة من وجه وبسبب كونهم قتلوا من وجه اخر. فهو لم يقتلهم لمجرد كونهم سرق فكأن الفقهاء يريدون يستشهدوا عليه بجواز القتل ولو بغير ايش؟ بغير القتل وبغير الردة واستشهدوا بقصة انهم سرقوا واقتادوا الابل فقطع النبي صلى الله عليه وسلم ايديهم شمل اعينهم فماتوا فقال له عبدالله بن زيد والله انا صاحب ذاك ثم حدث بالحديث عن انس ان سبب قتلهم انما لانهم ارتدوا ولانهم قتلوا الرؤيا. فرجع الحديث الى لا يحل دم امرئ مسلم الا في احدى خصال وليس منها القول. وليس منها القود. ثم ذكر نشأة القسامة في الجاهلية في قصة الهزليين. وذكروا وكما مر معنا ان بما تظنون او ترون قتله. ترون يجوز فيه الوجهان؟ ترون من رأيت وهم يرون وترون او ترون او يجوز ان تقول ترون على انه من باب ارى يري وترون. فاذا قلنا في الاول ترون نقول في الثاني نرى واذا قلنا في الاول ترون نقول في الثاني نرى. اذا جعلنا الاول متعديا بالهمز نجعل الثاني ايضا متعديا بالهمس. اذا جعلنا الاول من رأى نجعل الثاني ايضا من رأى. اذا الامام البخاري رحمه الله كانه يرى ان الحكم بالقسامة لا يثبت. ثم ذكر ان عبد الملك بن مروان من الخلفاء حكم بالقوت ثم ندم. نعم. قال رحمه الله باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له. قال حدثنا ابو اليماني قال حدثنا حماد بن زيد بن عبيدالله بن ابي بكر بن انس عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا طلع في بعض حجج النبي صلى الله عليه وسلم فقام اليه بمشقص او بمشاقص وجعل يختله ليطعنه ليطعنه ليطعن ليطعنه او ليطعنه نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب ساهر بن سعد الساعدي اخبره ان رجل اطلع في في جحر النبي صلى الله في جحره في جحر في باب النبي صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو اعلم ان تنتظرني انتم به في عينيك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الاذن من قبل البصر قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو الزناد الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم لو ان امرأ طلع عليه بغير اذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح قوله رحمه الله باب من اطلع في بيت قوم باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له. مر معنا لكن احاديث الباب وليس هذا الباب. في طعن يطعن او ليطعنه على انه من باب نصره ينصر يجوز يطعنه او يطعنه ثم ورد فيه حديث اخر من طريق شيخه قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ليث وهو الليث ابن سعد المصري عن ابن شهاب محمد ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى وهو من اعلام السنة حتى قال بعض العلماء حديث لا يعرفه الزري فليس حديث من طريق سهل ابن سعد الساعدي وهذا اسناد رباعي والشاهد فيه ان قوله صلى الله عليه وسلم اعلم انك تنتظرني لطعنت به في عينيك. وقلنا ان هذا عند جمع من اهل العلم من باب دفع الصايل او تهديد ثم اورد حديثا ثالثا من طريق شيخه علي ابن عبد الله المديني ابو عبد الله امام العلل قال حدثنا سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري قال حدثنا ابو الزنادة عن ابي هريرة مر ذكرهم قال قال ابو القاسم صلى الله عليه ابو القاسم كنية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والقاسم صفة من صفاته عليه الصلاة والسلام. كما صح عنه انه قال انما انا قاسم والله هو المسعر. نعم قال رحمه الله باب العاقلة قال حدثنا صدقة ابن الفضل قال اخبرنا ابن عيينة قال حدثنا المطرف قال سمعت الشعبية قال سمعت جحيفة قال سألت علي رضي الله عنه هل عندكم شيء ما ليس في القرآن وقال مرة ما ليس عند الناس فقال والذي فلق الحب وبرأ النسمة ما عندنا الا ما في القرآن. الا فهما يعطى رجل في كتابه. وما في قلت وما في الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الاسير والا يقتل مسلم بكافر. قوله باب العاقلة اي من هم العاقلة؟ او ماذا يتحمل العاقلة؟ العاقلة مؤنث قوة العقد وليس هذا المراد. وانما المراد بالعاقلة هنا عاقلة الرجل. وهم قرابته من جهة الاب قرابته من جهة الاب الذين يرثونه. وهم الاب وان والابن وان نزل والاخ وابناء الاخوة والاعمام والاعمام وابناء هؤلاء هم العاقلة. العاقلة قرابة الرجل من جهة ابيه. من جهة الاصل والفرق. هؤلاء هم الاعاقة والعاقلة عند جماهير العلماء يتحملون دية الخطأ. لماذا يتحملون دية الخطأ؟ كأن المعنى انهم قصروا في تربية ابنهم وقريبهم. فلم يحذروه من ولم يذكروه بالنبات والانتباه فيحصل منه الخطأ. قتلا او جراحا فاذا جعلت الدية العاقلة فحينئذ يذكر بعضهم بعضا بالنباهة والانتباه وترك الغفلة. اورد فيه المصنف رحمه والله حديثا واحدا من طريق شيخه صدقة ابن الفضل قال حدثنا ابن عيينة سفيان ابن عيينة المكي قال حدثنا مطرف مر ذكره مطرف ابن طريف الحارثي. قال سمعت الشعبي عامر بن شراحيل قال سمعت ابا جحيفة رضي الله عنه واسم ابي جحيفة وهب بن عبدالله السوائي. وهب بن عبدالله السوائي. قال سألت علي رضي الله هل عندكم شيء ما ليس في القرآن؟ يعني يوجد شيء خاص مثل ما يظن بعض الناس لان السبئية كانوا يشيعون بين الناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خص عليا بشيء. من العلم فقال ابو جحيفة وهب بن عبدالله السواي هل خصكم او هل عندكم؟ شيء ما ليس في قال وفي بعض الروايات هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ من العلم او من الدين قال مرة ما ليس عند الناس اي من القرآن والسنة. فقال والذي فلق الحبة وهذه كانت يمين علي رضي الله عنه والذي فلق الحبة وبرأ النسمة فلقى الحبة يعني انبت الزروع النسمة يعني خلق الاحياء من الموجودات. ما عندنا الا ما في القرآن. يعني ما في شيء عندنا خاص الا فهما يعطى رجل في كتابه. وهذا فيه دلالة على اهمية التدبر في كتاب الله تبارك وتعالى. فان قال قائل فانا نقول القرآن والسنة بفهم الصحابة. فما فائدة تدبرنا؟ فائدة تدبرنا من جهتين. الاولى اننا نزداد ايمانا. والثانية اننا نتدبر لكي نجد اشياء سكت عنها السلف لمعرفة بها او لعدم وجود الامر في زمانهم. والقرآن لا لا القضية عجائبه وما في الصحيفة يعني كان عنده صحيفة اخرجها للناس. قلت وما في الصحيفة قال العقل وفكاك الاسير. اذا فيه كيف يتحمل العاقلة الدية؟ هذا معنى العقل يعني فيه كيف يتحمل العاقلة الدية. وفكاك الاسير والا يقتل مسلم بكافر نعم طبعا لا يقتل مسلم بكافر هذا عند جماهير العلماء. نعم. قال رحمه الله ابو جنين المرأة قال حدثنا عبد الله ابن يوسف الاخضر مالك قال وحدثنا اسماعيل وقال حدثنا مالك عن ابن شهاب قوله باب جنين المرأة ايبادية جنين المرأة. طبعا في اسقاط جنين المرأة لا يوجد قصاص. في اسقاط جنين المرأة لا يوجد قصاص بالاجماع. ما الذي فيه فيه الدية؟ مادية الجنين جاءت احاديث تبين دينية الجنين وان ديته ليست كدية الاحياء. هذا على خلاف القاعدة المضطردة. الاحياء كلهم صغارهم كبارهم رجالهم احرارهم سواء. الا المرأة على نصف دية الرجل وكذلك في جراحات الجنين لا ديته خاصة سواء كان ذكرا او كان انثى. اورد فيه احاديث الاول من طريق شيخ عبدالله بن يوسف التنيسي قال اخبرنا ما لك بن انس امام دار الهجرة ابو عبد الله وحدثنا اسماعيل وهو اسماعيل ابنه عبد الله ابن عبد الله ابن اويس ابن مالك الاويس ابن اخت ما لك ابن انس قال حدثنا مالك امام دار الهجرة عن ابن شهاب مر ذكره عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف احد الفقهاء السبعة في زمن التابعين وهو احد آآ وهو السابع منهم على احد الاقوال في السابع منهم. عن ابي هريرة رضي الله عنه شاهدوا فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في دية المرأة التي سقط جنينها وطرحت جنينها بغر عبد او ابى. الغرة يعني الرأس. يعني اذا اسقط انسان جنين انسان يجيب له عبد او ابا طيب اذا كان لا يوجد عبيد ولا يوجد اماء. مثل حالنا الان. ماذا نفعل؟ حينئذ يقدر بالثمن ما هو الثمن الذي كان عليه العبد في زمن الصحابة رضوان الله عليهم ينظر العبد ليس الغالي ولا الرخيص. فمثلا كان ثمنه في زمانهم عشر اذا يدفع له قيمة عشر الدية. وهذا قول قال به جمع من الفقهاء. اليوم طبعا لا يوجد عبيد وامام فكم يكون في الجنين يكون في عشر الدية؟ نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا وهب فحدثنا هشام عن ابيه عن المغيرة بن شعبة عن عمر رضي الله عنه انه استشارهم في املاس المرأة. فقال المغيرة قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة عبد او فشهد محمد بن مسلمة انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم وقضى به قول حدثنا موسى ابن اسماعيل والتبوذكي. قال حدثنا وهيب بن خالد الباهلي. قال حدثنا هشام عن ابيه ذكرهما عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عن عن عمر رضي الله تعالى عنه انه استشارهم في املاس المرأة املاص المرأة يعني كونها اسقطت الجنين بالظرب. كونها اسقطت الجنين بالظرب قبل ولادها فمات الجنين فقال المغيرة قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة عبد او ابى. غرة يعني الرأس عبد او امة. وغرة الرجل رأسه. والغرة ايضا جاء في الحديث ان امتي يكون يوم القيامة غرا بياض رأس يكون بياض في الجبين. فقد تطلق الغرة يراد بها الرأس قد تطلق الغرة ويراد بها الرياظ الموجود على الجبين. قال ائت من يشهد معك. عمر يقول للمغير. فشهد محمد بن مسلمة الانصاري. نعم قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام عن ابيه ان عمر ان نشد الناس من سمع النبي صلى الله عليه وسلم قضى في السقط وقال المغيرة انا سمعته قضى فيه بغرة عدل او امة. قال ائتي من يشهد معك على هذا فقال محمد بن مسلمة انا اشهد على النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. ثم اورد ايضا حديث المغيرة بن شعبة مع شهادة محمد بن مسلمة له ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في السقط بغرة عبد او اماه او امنت او للتخيير او للتخيير. ورجال الاسناد عبيد الله بن موسى الملقب بباذان عن هشام عن ابيه مر ذكرهما ان عمر هنا عروة لم يسمع منه عمر. عروة ابن الزبير لم يسمع من عمر. فيكون هذا يعني منقطعا. نعم. لكن يشهد له ما قبله. وهو ذكر الواسط عن المغيرة ابن شعبة. نعم. قال حدثني محمد بن عبدالله قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا زائدة. قال حدثنا هشام بن عروة عن ابيه انه سمع المغيرة ابن شعبة يحدث عن عمر انه استشارهم في املاس المرأة وذكر مثله. قوله حدثني محمد بن عبدالله قيل انه محمد ابن يحيى ابن عبدالله ابن فارس الذهلي الذي تكلم عليه البخاري كلاما شديدا الذي تكلم عن البخاري شديدا. وكان هو رافع راية الفتنة على الامام البخاري. ومع ذلك كان من انصاف البخاري انه لم يذر روايته مع انه قرينه. وروى عنه فلله دره ما انصفه من نفسه. وما اكثر هضمه لحق نفسه. كان يقدر يشطب عليه كما فعل مسلم فلم يروي عن الذهل ولم يروي عن البخاري. كان يستطيع البخاري ان يشطب حديث محمد ابن عبد الله محمد ابن يحيى ابن عبد الله ابن فارس ثم قال حدثنا محمد ابن سابق قال حدثنا زائدة زائدة ابن قدامة الثقفي زائدة ابن قدامة الثقفي قال حدثنا هشام ابن عروة عن ابيه انه سمع المغيرة يحدث عن عمر. لماذا اورد هذا بعد ذاك؟ لكي يؤكد ان عروة لم يسمع من عمر. وانما سمعه من طريق المغيرة ابن شعبة نعم قال رحمه الله باب جنين المرأة وان العقل على الولد وعصبة الوالد والعقل على احسن وان العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد. نعم. قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال حدثنا الليث عن ابن شابه عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد او امة. ثم ان المرأة التي قظى عليها بالغرة توفيت فقظى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ميراثها لبنيها وزوجها وان العقل على عصبتها قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن المسيب وابي سلمة ابن عبد الرحمن ان ابا هريرة رضي الله عنه قال اغتسلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر قتلتها وما في بطنها. فاقتسموا الى النبي صلى الله عليه وسلم الندية جنينها غرة عبد او وليدة وقضى دية المرأة على عاقلتها اورد المصنف هذا الباب باب جنين المرأة وقد مر معنا ان الجنين اذا سقط فيه غرة عبد اوامر وان العقل على الوالد وهذا هو محل الشاهد من هذا الباب وعصبة الوالد لا على الولد. لماذا ليس على الولد؟ قالوا لان الولد لا يمكن ان يكون له تأثير على تربية الوالد. الولد ما يستطيع ان يؤثر على تربية والده. يقول يا يبا تنبه يا يبا كذا لكن من الذي يستطيع ان يؤثر ابوه وجده وعمه واعمامهم؟ ولذلك كانت العاقلة على الوالد وعصبة الوالد. وهو الاب وان علا وعمه عم القاتل وعم والد القاتل وعمه واعمام جدي القاتل. اورد فيه والله حديثين الاول مر ذكر رجال الاسناد كلهم وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قظى ان ميراث ال بنيها وزوجها وان العقل على عصبتها طيب هنا قد يقول قائل عصبة عام الاولاد الذكور عصبة. فلماذا خصوا؟ قال العلماء ان العقل على عصبته اولاده اولاده الذكور اولاده الذكور خصوا بدلالة العمل فان العمل جرى ان العقل على عصبة القاتل. من جهة الاعلى دون الادنى من الجهة الاعلى دون الاذى. ثم ورد فيه حديث اخر من طريق الشيخ احمد بن صالح المصري قاضي قال حدثنا ابن وهب عبدالله بن وهب المصري قال حدثنا يونس ابن يزيد الايلي المصري عن ابن شهاب عن ابن المسيب وبسلامة. اذا ابن الشهاب روى الحديث من طريقين ان ابو هريرة رضي الله عنه قال وذكر فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان دية المرأة على عاقلتها. نعم. قال رحمه الله باب من استعان عبدا او صبيا. ويذكر ان ام سليم بعثت الى معلم الكتاب ابعث الي غلمانا ينفشون صوفا ولا تبعث الي حرا. قال حدثني عمرو بن زراز قال اخبرني اسماعيل ابن ابراهيم عن عبد العزيز عن انس رضي الله عنه انه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة اخذ ابو طلحة بيدي بيدي فانطلق بي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان انسا غلام كيس فليخدمه قال فخدمته في الحضر والسفر فوالله ما قال لي لشيء صنعته. لم صنعت هذا هكذا؟ ولا بشيء لم اصنعوا لما لم تصنع هذا هكذا. باب من استعان عبدا او صبيا. ما هو جيراد هذا الباب في كتاب الديات يعني استعانة كون الانسان يستعين بالطفل الصغير في الخدمة. كونه يستعين بالطفل الصغير في جلب ماء او دفع ظر او كذا. ما ما علاقة هذا بكتاب الديان؟ ها كيف؟ ايوا هذا قول ذكره بعض الشراح ان المقصود البخاري انك اذا اعنت بعبد او صبي في شيء فلا ضمان عليه. ايضا وجه اخر وهو ان من استعان بعبد او صبي ثم ان هذا العبد او هذا الصبي اتلف شيئا فانت الظامن وليس هو. لان العبد لا يظمن. والصبي صغير لا يظمن. هذا هو وجه الشاهد واورد فيه اثرا عن ام سليم وهي ام انس ابن مالك رضي الله تعالى عنها بعثت الى معلم الكتاب ابعث الي غلمانا ينفشون صوفا ولا تبعث الي حرا. فيه دلالة على ان الصحابة يعلمون حتى الغلمان العبيد كانوا يعلمونه. وفيه دلالة ايضا على انها تضمنت اعمالهم ظمنت اعمالهم. ثم ورد فيه حديث ان انس خدم النبي صلى الله عليه وسلم واورده من طريق شيخه عمرو ابن زرارة قال اخبرنا اسماعيل ابن ابراهيم انا عبدالعزيز ابني انس ابن ما لك عبدالعزيز ابن صهيب اه عفوا عبد العزيز ابن صهيب عن انس ابن مالك رضي الله عنه نعم. قال رحمه الله باب المعدن جبار والبئر جبار قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شياب عن سعيد ابن المسيب وابي هريرة وابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار. وفي الخمس قوله باب المعدن الجبار والبئر الجبار يعني لو ان انسان كان يعمل في المعدن ودخل في آآ المعادن في الجبال يستخرج المعادن يستخرج اللؤلؤ يستخرج اللؤلؤ من البحر هذا معدن. او دخل في جبل يستخرج الدر والياقوت او دخل في بئر يستخرج الذهب. او دخل في منجم يستخرج الفحم فسقط عليه البئر او سقط عليه او غرق او الى اخره. فجبار بمعنى انه ما دام دخل دارا طائعا فسقط عليه البر ليس له دية. ليس له دية. ما دام دخل مختارا طائعا ليس له دين. والبئر الجبار لو ان انسان جاء عند بئر واراد ان يستقي ماء فسقط في البئر فمات هدر دمه ما يقول صاحب البئر ليش حفر لي بئر؟ انا اريد ديتي. هذا المقصود. اورد فيه رحمه الله حديثا واحدا من طريق الشيخ عبد الله بن يوسف والتنيسي قال حدثني الليث وابن سعد المصري قال حدثني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبر. وفي بعض الروايات العجماء جبار على الاطلاق. سواء كان قتلا او كان جرحا. هو المقصود بالعجماء البهائم. التي لا تنطق. البهائم التي لا تنطق تسمى لانها لا تنطق لا تفصح عما في نفسها. ولذلك معنى عربي وعجمي العربي الفصيح الذي يعبر عما في نفسه والاعجمي العجمي الذي لا يفصح والعرب تسمي الدواب عجماء لانها لا تفصح او لا تقدر على ان تفصح عما في نفسك. والبئر جبار يعني هدر والمعدن الجبار يعني هدر. وفي الركاز الخمس هذا للدلالة على وجوب الزكاة. نعم. قال رحمه الله باب العجماء جبار وقال ابن سيرين كانوا لا يظمنون من النفحة ويظمنون من رد العنان. وقال حماد لا تضمن النفحة الا ان ان ينخس انسان الدابة وقال شريح لا تظمن ما عاقبت ان يظربها فتظرب برجلها. وقال الحكم وحماد اذا ساق المكاري حمارا امرأة وتخر لا شيء عليه. قال الشعبي اذا ساق دابة فاتعبها فهو ظامن لما اصابت وان كان خلفها مترسل لم يظمن. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن محمد ابن زياد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العجماء عقلها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمور خش اه قوله باب العجمان جبار تأكيد على اه ان البهائم اذا اتلفت شيئا وكان هذا التلف سواء بقتل او قصاص انه ليس فيه قود وليس فيه هذا المقصود يعني انسان عنده فرس فجاء اخر وقف خلف الفرس فرفسه الفرس لا يجي عند صاحب الفرس يقول تعال الفرس ما لك فقع عيني. عطني الدية. لا. جبار. لو ان انسانا انفلتت ناقته فجاء الى انسان واسقطت نفسها عليه. فمات ما يلزم الا ان يكون معلما هذا شيء ثاني. اورد فيه رحمه الله حديثا واحدا واقوالا يبين بعض هذه المسائل وقال ابن سيرين ومحمد ابن سيرين البصري كانوا لا يظمنون من النفحة لا يظمنون من النفع. يعني اه امرأة جاءت وارادت ان تحلب النفحة هي البهايم التي تحلب اتلفت شيئا. الدابة اتلفت شيئا وهي تدر او اتلفت شيئا وهي تلقح فلا كانوا لا يضمنون امرأة جاءت الى دابة الى آآ ناقة زوجها وارادت ان تحلم. فضربتها الناقة بحافرها. فانكسر ضلعها لا يظمن. ويظمنون من رد كان اه شوف ايش قال الحافظ فيه. يعني يظمنون من رد العناء على قول بعض الفقهاء ان ان اذا كانت الناقة جاء انسان يرد يريد ان يردها قال ردي ناقتي. فاراد ان يردها. ثم اتلفته. او قفسته فهنا المنفلتة من الدواب اذا قال لك صاحبها ردها فرددته فهو يظمن. بخلاف ما هي تكون هادئة وراكدة وانت جيت عنده فهو لا ينفع. اذا التي تكون مهيأة مثل النفحة الحلوبة. هذه لا لا ضمان فيها اما الفارة الهاربة التي هربت وعن صاحبها ان يدركها فقال اخر ادركني بي فاتلفت فانه يظمن. هذا تفريق كان فيه ان الثاني في رد العنان في اشارة من صاحبها بنجيب لي الناقة. فهو تسبب من هذا الباب في في الظمان وقال حماد والمقصود به حماد بن ابي سليمان شيخ ابي حنيفة لا تضمن النفحة الا ان ينفث انسان الدابة. هذه مسألة ثانية الان لاحظ الناقة الحلوب الهادئة لا ضمان فيها. لكن لو ان المرأة كانت تحلب وجاي انسان خنست خنس الدابة. فضربت برجلها فهو يضمن لانه متسبب. وقال شريح الكندي لا يضمن ما عاقب ان يظربها فتظرب برجلها. اذا كان هذي من عادتها اذا ليس فيها دية ايظا. وقال الحكم وحماد الحكم ابن عتيبة من الفقهاء وحماد اذا ساق المكاري حمارا عليهم امرأة فتخر لا شيء عليه. المكاري المقصود به اللي يأجر الدواء المكاري اللي يجرأ الذي يؤجر الدواب. فقالت امرأة انا ما اعرف اسوق الحمار. انت امسك زماما الحمار وسوقني لين اوصل بيتي. فمسك البكاري زمام الحمار او الفرس او الناقة. وهي فوق الحمار فسقطت المرأة ها فتخر يعني المرأة من فوق الحمار. كسرت يدها جبار ما له علاقة البكاري. وقال الشعبي عامر ابن شراحين اذا ساق دابة فاتعبها فهو ظامن لما اصابته. وان كان خلفها مترسلا لم يظمن. هذه مسألة مهمة الان اذا كان المكاري يسوق الدابة وهي عليه لاحظ الان وهو يسوق الحمار والمرأة فاتعبها فمن شدة اتعاب الدابة او اتعبها تعبت المرأة من ان تمسك نفسها فخرت يوما. وان كان خلفها مترسلا لم يضمن. كل هذا ما الذي نستفيده؟ ان انه اذا كان هناك تسبب ففيه ظمان. لا يوجد تسبب ليس فيه ظمان. هذي هي القاعدة. اورد فيه رحمه الله حديثا من طريق شيخه مسلم قال حدثنا آآ مسلم قال حدثنا شعبة مسلم هنا على قول العلماء مسلم ابن ابراهيم الاسدي مسلم ابن ابراهيم الاسدي الاسدي البصري قال حدثنا شعبة مر ذكره عن محمد ابن زياد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم العجماء عقلها جبار هذا هو واجب الشاحن نعم ايش قال الحافظ؟ ما ادري ما ذكر شي ايش قال؟ هم. والمعنى ان واذا ضربت رجلها اي هذا ممكن يعني عنان بمعنى اللجام وليس المقصود ما عنا على الرجل وصعب ان يمسكه نعم يعني يظمنون من رد العنان يعني عنده اللجام وما اخر اللجام لكي يظرب الرجل وانما تركها فاتلفت فيظمن. يعني تسبب نعم راجع الى القاعدة نعم. قال رحمه الله تأخر عشان نخلص كتاب الديات بس. باقي باب ثلاثة ابواب. نعم. باب اسم من قتل ذميا بغير جرم. قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الحسن. قال حدثنا مجاهد بن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة وان ريحها يوجد من مسيرة اربعين عاما قوله باب اسم من قتل ذميا بغير جرم اورد البخاري هذا الباب لبيان انه وان لم يكن ثم قصاص بين قتل المسلم والكافر لكن قتل الذمي من الناحية الشرعية ومن ناحية العقوبة الاخروية شديدة يعني اذا كان لم يزدجر لانه لا يقتل في الدنيا المسلم بالكافر لكن ليعلم ان قتل المعاهد امر شديد عليه عقوبة شديدة يوم القيامة. هذا هو سبب ايراد هذا الباب. اورد المصنف رحمه الله حديثا واحدا فيه من طريق شيخه قيس ابن حفص قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد العبدي عبد الواحد ابن زياد العبد قال حدثنا الحسن وهو الحسن ابن عمرو الحسن ابن عمرو الكوفي عبدالله بن عباس عبدالله بن الزبير عبدالله بن عمر. اولهم وفاة عبدالله بن الزبير. ثم عبد الله ابن عمر ثم عبد الله ابن عباس ثم عبد الله ابن عمرو ابن العاص. نعم. اه صعقت الطور عن مجاهد ابن جبر المكي عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما احد العباد الاربعة واحد المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسا معاهدا سواء كان عهده وعهد ذمة او عهده عهد امان لاحظ من قتل نفسا معاهدا ايا كان عهد ذمة او عهد امان. لم يرح او لم يرح فيه وجهان. لم يرح بفتحتين. لم يرح بضم فتح. وهل يروى لم يرح؟ قال بعض الشراح ايضا يروى. لم يرح ففيه ثلاث روايات لم يرح لم يرح لم يرح. رائحة الجنة. هذا وعيد شديد اذا وان ريحها ليوجد من مسيرة اربعين عاما ريح الجنة. نسأل الله ان يرزقنا واياكم الجنة. نعم قال رحمه الله باب لا يقتل المسلم بالكافر. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهيرا قال حدثنا مطرف ان عامرا عن ابي جحيفة انه قال قلت لعلي رضي الله عنه. قال وحدثنا صدقة ابن الفضل قال اخبر ابن عيينة قال حدثنا مطرف قال سمعت الشعبي يحدث قال سمعت ابا جحيفة قال سألت علي رضي الله عنه هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ وقال ابن عيينة اتى مرة ما ليس عند الناس فقال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا الا ما في القرآن الا فهما يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة قلت وما في الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الاسير والا يقتل مسلم بكافر. قوله باب لا يقتل المسلم بالكافر هو منطوق الحديث والا يقتل مسلم بكافر. وهذا ما عليه جماهير العلماء خلافا للحنفي. المسلم لا بالكافي. واما عموم النفس بالنفس فمخصوصا بهذا الحديث. والقاعدة انه لا تعارض بين عام وخاص فيعمل بالعموم على عمومه وبالخصوص على خصوصه. واورد المصنف رحمه الله حديثا من طريق شيخه احمد ابن يونس قال حدثنا زهير وهو زهير بن معاوية بن حديج بالحاء المهملة قال حدثنا مطرف مر ذكره ان عامر هو الشعبي مر ذكره حدثهم عن ابي جحيفة وهب بن عبدالله السوائي مر ذكره قال قلت لعلي حا. قال وحدثنا صدقة ابن الفضل. قال اخبرنا ابن عيين سفيان مر ذكره قال حدثنا مطرف قال سمعت الشعبي هو عامر نفسه والشعبي لقب له. الحديث نعم. قال رحمه الله باب اذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب. رواه ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عمرو ابن يحيى نبيا عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تخيروا بين الانبياء. قال حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال جاء رجل من اليهود الى النبي صلى الله عليه وسلم قد لو وجهه فقال يا محمد ان رجلا من اصحابك من الانصار لطم في وجهي. قال ادعوه فدعوه قال لما لطمت وجهه قال يا رسول الله اني مررت باليهود فسمعته يقول الذي اصطفى موسى على البشر. قال قلت وعلى محمد صلى الله عليه وسلم قال فاخذتني غضبة فلطمته. قال لا تخيروني من بين الانبياء فان الناس يصعقون يوم القيامة فيكون اول من يفيق. فاذا انا موسى اخذ بقائمة من قوائم العرش فلا ادري افاق قبري ام جزي بصعقة الطور. قوله رحمه الله اذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب هل يقاد منه؟ او لا يقاد؟ لا خلاف بين العلماء ان القود جار بين المسلم والكافر فيما دون النفس. القود جار بين المسلم وبين الكافر الذمي والمعاذ فيما دون النفس وانما الخلاف حكيناه في ماذا؟ في القتل. نعم. قال رواه ابو هريرة عن صلى الله عليه وسلم. وهنا اورد المصنف حديثين الاول من طريق شيخه ابو نعيم الفضل بن دكين. قال حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري عن عمرو بن يحيى وهو عمرو بن يحيى بن عمارة المازني الانصاري عن ابيه يحيى ابن عمارة المازني الانصاري عن ابي سعيد الخدري سعد ابن مالك ابن سنان الخدري الانصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروا بين الانبياء يعني القصة ثم اورده من طريق اخر مطولا قال حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن عن ابيه عن ابي سعيد. والشاهد ان هذا الحديث ان اليهودي ماذا قال؟ قال يا رسول الله لطم ان اليهوديا لطم وجهه فقال يا محمد ان رجلا من اصحابك من الانصار قد لطم في وجهي قال ادعوه فدعوا. لاحظ الان ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لطمك مسلما ما ليس لك شيء بل دعا اللاطب دعا لانه انه لا يبطل القود فيما دون النفس بين مسلم وكافر. هذا هو وجه الشاهد من ايراد الحديث قال ان فقال ادعوه فدعوه. فقالت لطمت وجهه؟ يعني اذا اقر يقتص منه قال يا رسول الله اني مررت باليهود فسمعته يقول والذي اصطفى موسى على البشر فاخذتني طه فلطمته. قال صلى الله عليه وسلم لا تخيروني من بين الانبياء. هذا فيه دلالة على ماذا؟ لا شك كان النبي صلى الله عليه وسلم خير الانبياء. فلماذا يقول لا تخيروني؟ المعنى ان المفاضلة اذا كانت تؤدي الى المشاحنة فينبغي تركها المفاضلة اذا كانت تؤدي الى المشاحنة فينبغي تركها. ويكفي الاستدلال بالعمومات لا تخيروني من بين الانبياء. لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم خير الانبياء. لكن اذا كان يؤدي هذا الى من باب دفع ماذا؟ من باب دفع الشر كما قال الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله يسبوا الله عدوا بغير علم. اذا هذا النهي لا تخيرون من باب دفع ايش؟ الشر ما بدفع السوء وان كان حقا فلا تقعوا فيه. لا تخيروني من بين امري. مثل قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة بنيته على قواعد ابراهيم. قواعد ابراهيم هو الحق. فترك لاجل الا يؤدي الى ما هو شر قال لا تخيروني من بين الانبياء فان الناس يصعقون او يصعقون يجوز الوجهان وعليه القراءتان. يصعقون او يصعقون. فاكون اول من يفيق او من يفيق. ايضا فيه وجهان يفيق من فاقة فاق الرجل من نومه. ويفيق من افاق افاق الرجل من غفوته. فاذا بموسى اخذ بقائمة من قوائم العبد. النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يقوم من بعد النفخة الثانية انظر العرش فيرى موسى عليه السلام اخذا بقائمة من قوائم العرش. فيه دلالة على ان للعرش قوائم. قال فلا ادري فاق قبلي ام جوزي بصعقة الطر؟ فايا كان ففيه دلالة على فضل لموسى عليه السلام. صح ولا لا؟ مثل هذا مثل حديث اول من يكسى يوم القيامة كما مر معنا في كتاب الرقاق تذكرون طيب هل الفظائل الخاصة يقتظي الفظائل العامة الجواب لا. فان الفضل الخاص لا يدل على الفضل العام. ولكن الفظل الخاص يدل على وجه من اوجه الفضائل ولا ولا يلزم من ذلك التعميم. مثل قوله صلى الله عليه وسلم ليكونن اناس من امتي لهم اجر خمسين منك كون لهم اجر خمسين من الصحابة لا يعني الفضائل العامة انهم فاقوا الصحابة في الفضائل العامة. والحمد لله الذي بني تتم الصالحات تكون انتهينا من كتاب الديات ان شاء الله في الجمعة القادمة نبدأ كتاب استتابة المرتدين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. نعم. تفضل نعم منو يعني؟ اه جميل اذا كان هكذا معناها ان في اول الحرب لما انتصر والمسلمون هربوا اناس من المشركين هروبا شديدا حتى وصل منهم اناس الى الطايف. جميل. نعم تفضل نعم. صحيح طبعا يطلب شاهدا نحن الان الا نطلب شواهد للاحاديث ونحن دون عمر لماذا البخاري يذكر حديث ثم يذكر له متابعا وشاهدا؟ ها؟ هذا من باب الاستيثاق فالاستيثاق مطلوب. الا ترى ان الشرع احيانا يكتفي بشاهد واحد. واحيانا يقول مشاهدين واحيانا يقول ثلاث واحيانا يقول اربعة. صح؟ اذا الاستيثاق مطلوب. فهذا من باب الاستيثار وليس من باب ما زعمه بعض الجهال من المعتزلة والعلمانيين اليوم وقديما ان خبر الاحاد لا يرد طيب مغيرة ابن هم الى الان احد. يلا كحلوا عيونكم شو تسوون؟ موب احد؟ اذا هذا رد على قوله ما صار الحديث متواتر ما له علاقة بالموضوع؟ فعمر فعل ما فعل لامرين الاول حتى يبين للناس انه لا ينبغي المسارعة في الرواية. حتى يكون الرجل متيقنا. والثاني من باب الاستيثاق وهذا امر عظيم. ولذلك العلماء رحمهم الله لا زالوا يطلبون الشواهد للاحاديث. ويطلبون المتابعات الاحاديث من هو اشهر من روى الاحاديث من الصحابة؟ ومع ذلك العلماء تتبعوا رواياته ووجدوه لم ينفرد رواية ما له رواية الا له متابع من الصحابة. نعم اي طبعا. باب الاستهتار. نعم هذا دليل اننا على كل حال هذا قول بعض العلماء هم لا يفرقون بين حدثنا واخبرنا وآآ من اهل العلم من نعم. الاصطلح على كل حال. والاصطلاح قد يكون متأخر والمتقدمين من الرواية ما يفرقون اصلا متقدم لا يفرقون حتى بين عن وبين قال وبين اخبرنا. انما هذا اصطلاح وجد متأخرا نوعا ما لعب وعمر. ها؟ مختصر يهودي. الله اعلم. لكن الذي في ذهني لا الان وين مر علي؟ ان اليهودي عفا عنه. ايه. نعم. لما النبي ذكر موسى بخير افعل حمية لنبيه. نعم. لنبيه. موسى ايه نعم خلاف سؤال مم قال يا فلان اشفعل من عند الله مم بدعة وليس هذا الشرك سؤال للاموات شرك. سؤال الاموات شرك. نعم لا الشبهة الشبهة ما تنزل الحكم عليه اما ان تقول هذا مو شرك هذا منين جبته؟ طيب اسألك سؤال المشركون كانوا يأتون الى القبر ويقولون هؤلاء شفاعاؤنا عند الله. يأتون عند الصنم الذي هو عبارة عن الميت يقولون هؤلاء ما معنى الطلب يا ابو عمر؟ ما معنى الطلب؟ طلب انك تخاطب الميت تكفى يا يا ولي الله فلان اطلب من الله صح؟ ممتاز انا بسألك سؤال. ما الفرق بين قول الرجل الذي يأتي عند قبر البدوي والرفاعي او السيدة زينب او علي او والحسين. يا حسين يا سيدة زينب يا رفاع يا جيلاني اطلب من الله لي. وبين قول ها يا لات اطلب من الله لي ما الفرق؟ طيب ليش هذا الشرك هذا مو شرك؟ عشان هذا مسلم وهذا كافر هذه مسألة اخرى وهي مسألة تنزيل الحكم علينا هل يكفر لا يكفر هذي مسألة ثانية لكن الشرك شرك ما يجوز ان يلبس في فرق بين مسألتين ولا يقاس هذا على الطواف. لا يقاس هذا على الطواف. فمن طاف لله بغير بيت الله بدعة ليس بشرك. ما يقاس هذا على هذا. لانه هو طاف لله. غير المكان جاء طاف على المسجد قلنا له بدع فهمت ولا لا؟ ما صرف العبادة لغير الله؟ غير مكان العبادة. اما هنا يسأل وهذا وهذا صرف العبادة لغير الله. والله يقول ان الذين تدعون من دون الله لا اسمعوا دعائكم. طيب ممكن انت تقول انا مع الذين يرون ان الاموات يسمعون. ماذا قال الله ولو سمعوا ما استجابوا لكم. اي نعم ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءك ولو سمعوا ما استجابوا لك واضح؟ وقال انك لا تسمع الموتى. ولا تسمع الصم الدعاء فانا استغرب والله كيف طيب سؤال واحد سؤال ما يخالف سامحني الذي يقول ان طلب الشفاعة من الميت ليس بشرك نقول له بس جب لنا عالم واحد من العلماء السابقين يقول ليس هذا ابشر. هذه مسألة جديدة ولا مسألة قديمة ما يمكن تكون جديدة لان سؤال الناس الشفاعة من الاموات موجودة منذ زمن بعثة الانبياء والمرسلين الى يوم اشلون انت وقفت عليها وما وقف عليها من قبلك؟ تفضل. نعم الميت للميت اشفع لي هو شوف ايش قال؟ قال تطلب من الميت ان يشفع لك الى ربك هذا شرك. ها؟ شو الفرق يا فلان؟ اشفع لي يا فلان اشفع لي عند الله. شو الفرق؟ لا الا الله هو ليه يا فلان يشفع لي اشفع لي عند منو؟ طيب هذا مو شرك؟ تشفع لي. يا الله ما ذكره ابدا شيخ الاسلام. ما هو صحيح هذا كلام خطأ على شيخ مسلم ذلك شوف العبارة تمعن فيها تجد الفرق. انا اقول للميت يا فلان اشفع لي. هذا ما هو شرك؟ اجل الشرك انا بسألك سؤال الان طلب الشفاعة عبادة ولا ما هو عبادة؟ طيب العبادة يجوز انك تصرفها لغير خلاص انتهت الاشكالية. ان قال لا ما هو عبادة انما هذا سؤال وطلب مثلنا يقول لك يا فلان قم جيب لي ماي اسألك هل الميت يقدر؟ هل الميت يسمع؟ قال له ما ما يسمع ولا يقدر يقول طيب يجوز ان اقول يا جدار اشفع لي يجب ان يطرد الباب يا اخوان. الباب واحد ما عندنا فرق لا يجوز ان نجعل الميت كالاحياء. وان جعلنا الميت وان جعلنا الميت قلنا ليس كالاحياء اذا جوزنا سؤال الحجارة والاشجار والاخجار وكل شيء ان نسأله بعدين كلام خطيرته خطير جدا. خطير جدا. يجي يقول انا انا ما طلبت منه انا طلبت انا طلبت منه ان اطلب من الله هذا اللي قالها عنه الامام محمد رحمه الله قال اتخاذ وسائط بينه وبين الله هم الشفاعة من نواقض الاسلام. اتخاذ وسائط بينه وبين الله. الله ما قال اذا سألك عبادي عني فاتوني من طريق فلان. يصير ما في مشكلة تفضل يا شيخ. خرجنا عن الدرس الله يغفر لك. العباد للاربعة عبد الله ابن عمرو ابن العاص موسى عليه السلام لما جاء في ملاقاة الله عز وجل آآ قال ربي ارني انظر اليك. قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف فلما رب الجبل خر ربه لجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. هذا كان يقولون عند الطور قريب عرفت؟ فخر موسى صحيح. هذه صعقة الطير. نعم. نعم؟ ها ايه اقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال به الجمهور نعم لكن الصحيح انه منسوخ وان كان في اول الاسلام قد عمل به النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل يا شيخ. عندك سؤال؟ تفضل ما يخاف السيارة صحيح. ما في مخرج. في مخرج الان السيارات الجديدة تغير مكان الصوت الى سماعات الاعلى. سماعة القدم. اذا وخر قدمك عن السماعة ايه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك حبيبي انا ما اقبل هذا بارك الله فيك جيب لي شيخ الاسلام هذا واسطة وش دراني اني قاص ولا مو قاص يا ابو عمر؟ لا لا يصلح هكذا ابدا. اذا اردت ان تعرف كلام اي عالم على وجهه اقرأ كلامه ما قبله وما بعده ثم اقرأ كلامه وطبقه على ما عندك. تتيقن هل هو ولا وهو عرفت ولا لا؟ من مرة جاني رجل قال ما تقول في فلان؟ قلت له ما له؟ قال اه لا يكفر فلان. قلت له ما تقول في فويل للمصلين. الهلاك للمصلين. شرايك؟ قال له ما لازم تكمل الاية قلت وانت بعد ما يصير لازم تكلم كمل كلام العالم. خلاص فلان ما يكفر ما تكمل كلامه ما يجوز انا عندي قاعدة لا ما اقبل هذا الكلام ليس كلام شيخ الاسلام. كتاب ليس لشيخ الاسلام فانا ما اقبل ان شاء الله تجيب لي المرة القادمة كلام شيخ الاسلام من مصدره. صح ولا لا؟ بس سهل ترى الامر. بارك الله فيك الى الان ان شاء الله باذن الله نحدده قريب ان شاء الله ها عشان اجازات متى؟ اي شهر قصدك لا ليش في بداية شهر الاثنين؟ اه يكون ان شاء الله في عطلة فبراير باذن الله. شرايك؟ اربعة وعشرين خمسة وعشرين ستة وعشرين ها؟ طيب اول واحد طيب اول واحد ممتاز خمسطعشر واحد فاول واحد مناسب باذن الله ان شاء الله ما عندكم لكن واليكم. بارك الله فيكم اخرناكم اليوم. انا حقيقة ما ودي اني ازيد على ساعتين لكن اليوم كنت مجبر بارك الله فيك. الله يرضى عليك