﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:32.900
الله كتاب التعزير التعزير معناه في اللغة المنع ومنه التعزير بمعنى النصرة وتعزروه وتوقروه يعني وتنصروه وذلك لانه يمنع المعادي من الايذاء واما تعريفه اصطلاحا فاحسن ما قيل في تعريفه

2
00:00:34.000 --> 00:00:46.400
يمكن ان يستفاد من كلام المؤلف. المؤلف قال يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة احسن ما قيل بتعريفه انه التأديب التأديب في كل معصية الله حد فيها ولا كفارة

3
00:00:46.800 --> 00:01:15.600
التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة وهذا هو تعريف المجد ابن تيمية المحرر واختاره الشيخ بكر ابو زيد رحمة الله على الجميع في كتابة الحدود والتعزيرات عند ابن القيم اختار هذا التعريف

4
00:01:16.250 --> 00:01:40.800
اذا التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة وبهذا عندما نقول التأديب فمعنى ذلك انه لا ينحصر بعقوبة معينة بل يشمل كل ما من شأنه التأديب كان يلزمه مثلا تنظيف المسجد

5
00:01:41.350 --> 00:02:02.550
او يلزمه العمل مثلا في مكتب الدعوة والارشاد او يلزمه بحفر قبور او يلزمه باي عمل يكون فيه فائدة للمجتمع وفيه توجيه رسالة لهذا المعزر بانه قد اخطأ وقد قصر

6
00:02:04.100 --> 00:02:22.550
فالغرض من التعزير ليس هو الانتقام انما اصلاح هذا المعزر هو تأديب بل ان السجن لم يكن اصلا موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد ابي بكر

7
00:02:23.400 --> 00:02:43.350
وانما استحدثه عمر رضي الله عنه لما اتسعت رقعة الدولة الاسلامية واحتاج الى حبس بعض من يرتكبون الجرائم وهذا يدل على انه يمكن ان يستبدل السجن بعقوبات اخرى يحصل بها المقصود

8
00:02:44.250 --> 00:03:07.750
لانه احيانا قد لا يكون حبس هذا الذي ارتكب معصية قد لا يكون حبسه مؤديا للمقصود ومن احسن انواع يعني التعزيرات فيما بلغني عن بعض القضاة وهذا ربما تكون في الجرائم يعني غير الكبيرة

9
00:03:08.050 --> 00:03:29.200
جرائم غير كبيرة كان مثلا آآ يعاكس النساء او نحو ذلك او مثلا يبلغ عنه انه لا يحافظ على الصلاة الالزام بالمحافظة على صلاة الفجر في المسجد مدة معينة  يعني احد القضاة حكم بان السجن او الجلد

10
00:03:29.600 --> 00:03:45.950
او ان يأتي بورقة من امام المسجد بانه قد حافظ على صلاة الفجر لمدة ثلاثة اشهر مثلا ولا شك انه سيختار الثاني واذا اعتاد على المحافظة على صلاة الفجر هذه مدة

11
00:03:46.400 --> 00:04:10.950
فانه سوف يألفها سوف يكون ذلك سببا لصلاحه استقامته فاذا التعزير لا ينحصر في عقوبة معينة ولا نقول حتى ان الجلد اصلا فيه ليس الجلد ولا السجن اصلا فيه بل يعني هو يشمل التأديب بجميع صوره

12
00:04:13.050 --> 00:04:38.350
قال يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة اما ما كان فيه حد فيجب اقامة الحد كما ورد وكذلك ما كان فيه كفارة  تكون فيه الكفارة الواردة قال وهو من حقوق الله تعالى التعزير من حقوق الله عز وجل وليس من حقوق الادميين

13
00:04:41.250 --> 00:04:59.400
لا لا يحتاج في اقامته الى مطالبة لانه ليس من حقوق الادميين الا اذا شتم الولد والده فلا يعزر الا بمطالبة والده يعني استثنوا هذه المسألة قالوا ان شتم الولد لوالده هو حق لله عز وجل

14
00:04:59.700 --> 00:05:16.200
لكن مع ذلك لا بد من ان يطالب الوالد بتعزير ولده ففيها حقان فيها حق لهذا الوالد وحق لله عز وجل ولا يعزر الوالد بحقوق ولده لو ان الولد اشتكى اباه

15
00:05:16.700 --> 00:05:36.450
او امه فانه لا تسمع الدعوة اصلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك ولقوله ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم وهذا من حيث الاصل

16
00:05:37.500 --> 00:05:56.850
ولكن قد يكون في بعض الحالات التي يكون فيها ظلم كبير وتعد واجرام تسمع يعزر كما وجد في الوقت الحاضر من يعذب اطفاله ومن يقتل حتى اطفاله من الاباء والامهات

17
00:05:58.050 --> 00:06:18.500
ومثل هؤلاء لا يتركون بحجة انه لا يعزر الوالد بحقوق ولده توصلت الى الظلم الكبير الى مستوى الجريمة فالقول الصحيح انه يعزر اما في الاشياء التي تدخل في التأديب والاشياء اليسيرة

18
00:06:18.600 --> 00:06:38.450
فلا يعزر الوالد بحقوق ولده قال ولا يزاد في جلد التعزير على عشرة اسواط يعني من صور عقوبة التعزير قلنا الجلد ولكن المؤلف يقول انه لا يزاد فيه على عشرة اسواط

19
00:06:38.900 --> 00:06:59.450
وهذا هو قول الجمهور وذلك لحديث ابي بردة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد احد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله متفق عليه

20
00:07:04.300 --> 00:07:24.650
وبناء على ذلك فان اقصى ما يكون في العقوبة التعزيرية بالنسبة للجلد هي عشر جلدات هذا هو المذهب عند الحنابلة وهو قول جماهير اهل العلم لهذا الحديث والقول الثاني في المسألة

21
00:07:26.350 --> 00:07:58.000
انه يجوز ان يزاد في التعزير على عشر جلدات بكل معصية من معاصي الله عز وجل وهذا القول رواية عن الامام احمد  اختاره ابو العباس ابن تيمية وابن القيم بل ان ابن تيمية رحمه الله

22
00:07:58.250 --> 00:08:16.350
قال انه يجوز ان يصل التعزير الى حد القتل وهذا هو الذي عليه العمل عندنا هنا في المملكة انه يجوز ان يزاد بالتعزير على عشر جلدات وانه يصل الى حد القتل

23
00:08:16.400 --> 00:08:36.250
ولذلك تسمعون احيانا يقال اه حكم بقتله تعزيرا اخذا بالرأي الثاني الا الرأي الاول المذهب عند الحنابلة انه لا يزاد على عشر جلدات وهذا هو القول الراجح وذلك لان المقصود بالتعزير هو التأديب

24
00:08:37.100 --> 00:08:56.050
والتأديب لا حد له فتجوز الزيادة على عشر جلدات يدل لذلك عدة ادلة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من اتاكم امركم جميع يريد ان يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه

25
00:08:56.650 --> 00:09:16.600
كذلك امر بقتل الجاسوس الجاسوس وكذلك ايضا آآ ورد اثار عن الصحابة في هذا وقال آآ ابن تيمية رحمه الله ان هذا هو اعدل الاقوال وقد دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

26
00:09:16.700 --> 00:09:35.200
وسنة الخلفاء الراشدين قال وذكر اثارا عن اه السلف  ومنها ما ورد عن عمر رضي الله عنه لو كان يزيد بالتعزير على عشر جلدات ومن ذلك ضربه صبيغ ابن عسل

27
00:09:35.750 --> 00:09:53.050
لما كان يأتي ويشكك الناس ويقول والذاريات ذروة يعني يضرب ايات القرآن بعضها ببعض فبلغ ذلك عمر فقال اللهم امكني منه ثم ان عمر وجده وقيل ان هذا هو الصبيغ

28
00:09:53.650 --> 00:10:11.900
فضربه عمر على رأسه ضربا شديدا حتى قال والله يا امير المؤمنين لا اجد شيئا كنت اجده من قبل ذهب هذا كله ثم حلق رأسه ونفاه الى العراق وقال اذهب فقل للناس ان صبيغا التمس العلم فاخطأ

29
00:10:14.150 --> 00:10:32.300
فلم يظهر في عهد عمر رضي الله عنه اهل بدع ولا اهل خرافات ولا يجرؤ احد على ذلك بهيبة عمر وقوة عمر رضي الله عنه في الحق فدل ذلك على انه لا بأس بالزيادة في التعزير

30
00:10:33.000 --> 00:10:55.800
بما يناسب المعصية واما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد احد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله  المقصود بالحد هنا المعصية كما فسر ذلك ابو العباس ابن تيمية وابن القيم

31
00:10:56.450 --> 00:11:10.300
قالوا ان المقصود لله حد من حدود الله ليس المقصود به الحد بمعناه الاصطلاحي عند الفقهاء وانما المقصود به الا في معصية من معاصي الله فان الحدود تطلق على المعاصي

32
00:11:11.750 --> 00:11:28.950
ومعنى الحديث انه لا يجلد احد فوق عشرة اشواط في غير معصية الله يعني في التأديب لغير معصية الله مثال ماذا؟ تأديب لغير معصية الله نعم ضرب المعلم مثلا للطالب

33
00:11:29.350 --> 00:11:48.650
او ادارة المدرسة للطالب لا يجوز ان يزاد فيها على عشرة اسواط ضرب الاب او الام لولده لا يجوز ان يزاد فيه على عشرة اسواط ضرب الزوج لزوجته الناشز لا يجوز ان يزاد في عشرة اصوات. كل هذه لا تجوز الزيادة فيها على عشرة اسواط

34
00:11:49.750 --> 00:12:03.050
لان المقصود منها التأديب ليس المقصود منها الانتقام فاذا زاد عشرة اسواط فهذا يدل على ليس المقصود التأديب يعني اصبح الاب لا يريد تأديب ولده. والزوج بالنسبة لزوجته والمعلم بالنسبة للطالب او

35
00:12:03.050 --> 00:12:28.600
ادارة المدرسة بالنسبة للطالب فاذا هذه الامور كلها هذه الامور كلها لا تجوز الزيادة فيها على عشر جلدات نعم نشوز الزوجة هو في معصية لك متعلقة بحق الزوج والحديث الا في حد من حدود الله تعالى

36
00:12:29.550 --> 00:12:43.800
فالمقصود الا في معصية متعلقة بحق الله عز وجل. اما نشوف الزوجة متعلقة بحق الزوج هذا هو الاقرب في هذا ثم ايضا الجلد على عشرة اسواق جلد الزوج زوجته على اكثر من عشرة اسواق

37
00:12:43.950 --> 00:13:13.250
يعني هذا مبرح النبي عليه الصلاة والسلام قال فاعصينكم فاضربوهن ضربا غير مبرح لا شك ان اكثر من عشر جلداتنا ضرب يعتبر مبرحا نعم ويظهر انها من قبيل التعزير. الاقرب انها من قبيل التعزير

38
00:13:13.350 --> 00:13:29.000
يعني ليست خاصة بتلك العقوبات وانما هي من قبيل يعني التعزيرات هذا هو الاقرب في هذا لكن ايضا يعني مع ترجيحنا للقول الثاني الا ان القول الاول له قوته ايظا يعني ليس قولا ظعيفا

39
00:13:29.850 --> 00:13:45.950
ولهذا لا ينبغي ايضا ان يبالغ في الجلد ما نسمعه الان من الجلد بالالوف اربعة الاف خمسة الاف ستة الاف الذي يظهر ان هذا يعني مخالف السنة هذا ليس له اصل

40
00:13:46.450 --> 00:14:03.850
ولا اعلم ان له اصل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من اثار عن الصحابة او التابعين يظهر ان هذا وجد في العصور المتأخرة وفيه ايضا تشويه للاسلام اذكر اني كنت في الدورة الشرعية في احدى البلدان هناك في

41
00:14:04.250 --> 00:14:24.450
الغرب كان قد اثير في الصحافة لديهم قالوا هذا هو الاسلام واتوا بحكم قضائي شوفوا الصحف عندنا ستة الاف جلدة  ثم ايضا تكرار الجلد هل فيه فائدة بهذه الطريقة يعني لو مثلا جلد مئة جلدة ثم

42
00:14:24.500 --> 00:14:41.200
جعل عقوبات اخرى غير الجلد عقوبات اخرى غير الجذب من شأنها اصلاح هذا الشخص المعزر اكثر ما ورد في الجلد مئة جلدة هذا اكثر ما ورد بحد ماذا الزاني غير المحصن

43
00:14:42.200 --> 00:14:58.400
مئة جلدة لكن ممكن نقول يعني يوم يأتي جلدة فيها الحدود لكن تصل الى الالوف يظهر ان هذا يعني ليس له اصل يعني هم يقول ستة الاف طبعا ليس في وقت واحد في اوقات

44
00:14:59.250 --> 00:15:19.700
كيف ما فهمتو توزع توزع ما ادري هذا لكن يعني مثل هذا طيب لا ننسبه للاسلام قل من يعمل ليس هناك دليل يدل على مثل هذا كما ذكرنا الجلد ليس اصلا في التعزير

45
00:15:19.750 --> 00:15:44.450
الجلد ليس اصلا في التعزيب وانما هو عقوبة من عقوبات التعزير آآ قال الا اذا وطأ امة له. يعني هذا استثناء من هذا الحكم الذي قرره المؤلف. استثنى مسألتين وردت فيها اثار عن بعض

46
00:15:44.450 --> 00:16:00.700
الصحابة الا اذا وطئ امة له فيها شرك فيعزر بمئة سوط الا سوطا. يعني بتسعة وتسعين سوطا سوطا وهذا قد روي عن عمر رضي الله عنه وفي من وطأ جارية له فيها شرك

47
00:16:00.850 --> 00:16:18.600
يعني مشتركة بينه وبين غيره. لا يجوز ان يطأها لكن لا يعني لا نعتبره مثل الزاني وانما يعزر بتسعة وتسعين جلدة واذا شرب مسكرا نهار رمضان فيعزر بعشرين مع الحد

48
00:16:19.050 --> 00:16:35.200
وذلك لفعل عمر لفعل علي لفعل علي رضي الله عنه لما ضرب النجاشي كما عند فكما في مسند الامام احمد وغيره وهذا يدل هذه الاثار تدل على ترجيح القول الثاني

49
00:16:35.750 --> 00:16:50.500
وعلى ان التعزير يجوز ان يزاد فيه على عشر جلدات فهذا للمروي عن عمر وعن علي يدل على جواز الزيادة على عشر جلدات الحنابلة لما ولد عليهم هذه الاثار استثنوها

50
00:16:50.650 --> 00:17:09.250
وهذا مما يظعف هذا القول وسبق ان ذكرت في دروس سابقة ان من علامة القول الراجح قلة ورود المستثنيات عليه وسهولة فهمه وسهولة تطبيقه ومن علامة القول المرجوح كثرة الاستثناءات الواردة عليه. وصعوبة فهمه وصعوبة تطبيقه

51
00:17:09.750 --> 00:17:25.350
هذه الفائدة ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله فاذا وجدت قولا فيه صعوبة في فهمه وتطبيقه او ان الاستثناءات عليه كثيرة هذه يعني قرينة على انه مرجوح اما الراجح فسهل في الفهم وسهل في التطبيق

52
00:17:25.450 --> 00:17:48.950
و تقل الاستثناءات عليه قال ولا بأس بتسويد من يستحق التعزير والمناداة عليه بذنب قلنا يعني هذا آآ يرجع للمسألة التي ذكرناها ان التعزير لا ينحصر في عقوبة معينة فيمكن ان يعزر بما ذكره المؤلف

53
00:17:49.050 --> 00:18:24.200
او باخذ التعهد عليه او نحو ذلك  للقاضي ان يختار يختار القاضي العقوبة المناسبة نعم  اه نعم ولانها يعني ربما تكون كلها من قبل التعزير اذا على قول الراجح تكون كلها تعزيرا

54
00:18:28.250 --> 00:18:53.350
لانه اراد ان يجلد عن فطره في نهار رمضان غير شرب المسكر شربوا مسك المعصية وفطروا في نهار رمضان معصية اخرى هم اعتبروا حدا واصحاب القول الثاني يعتبرونها تعزيرا طيب قال ويحرم حلق لحيته يعني يحرم التعزير بمعصية ومن ذلك التعزير بحلق لحيته لان حلق اللحية محرم بالاجماع

55
00:18:53.500 --> 00:19:18.200
فيحرم التعزير به قال واخذ ماله. يعني يحرم التعزير باخذ المال وهذا هو المذهب عند الحنابلة نعم ذكرناه ذكرناه والمذهب عند الحنابلة انه يحرم التعزير باخذ المال وعلى مذهب الحنابلة

56
00:19:18.700 --> 00:19:37.300
يعني اه الغرامات في ساهر وغرامات المرورية كلها لا تجوز على مذهب الحنابلة لان لا يجوز التعزير باخذ المال وهذه المسألة محل خلاف بين اهل العلم القول الاول انه لا يجوز التعزير باخذ المال وهو قول الجمهور

57
00:19:39.350 --> 00:19:58.750
قالوا لان الشرع لم يرد بشيء من ذلك والاصل حرمة مال المسلم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام قال لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه

58
00:20:00.000 --> 00:20:14.300
فقالوا هذه نصوص محكمة تدل على حرمة مال مسلم فلا يجوز التعزير باخذ ماله والقول الثاني في المسألة انه يجوز التعزير باخذ المال وهذا القول هو رواية عن الامام احمد

59
00:20:15.100 --> 00:20:32.600
واختاره ابن عباس ابن تيمية وابن القيم وعليه الفتوى وعليه العمل ايضا يعني جميع الغرامات من باب التعزير باخذ المعنى جميع الغرامات الان في الانظمة كلها انظمة المرور وغيرها والاقامة وكلها من قبيل التعزير

60
00:20:32.800 --> 00:21:03.600
باخذ المال واستدلوا لذلك  اثار عن الصحابة اولا بحديث انس رضي الله عنه عن ابي طلحة قال يا رسول الله اني اشتريت خمرا لايتام فقال اهرق الخمر واكسر الدنان. قال النبي صلى الله عليه وسلم

61
00:21:03.800 --> 00:21:27.150
اهرق الخمر واكسر الدنان رواه الترمذي والدارقطني واسناده صحيح واصله صحيح مسلم فهذا من باب التعزير ياخذ المال قد كان بامكانه ان يقول احرق الخمر واستفيد من من الدينان ببيعها ونحو ذلك

62
00:21:27.500 --> 00:21:45.250
لكن كسر اوعية الخمر فيه نوع من التعزير باتلاف المال واذا جاز آآ اتلاف المال جاز التعزير باخذ المال ومن ذلك هدم مسجد الضرار وتضعيف الغرم على من سرق من غير حرز

63
00:21:47.150 --> 00:22:02.550
وكذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في من اه اخر دفع زكاة ماله ان اخذوها وشطر ماله وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا الى غير ذلك من الاثار المروية

64
00:22:02.550 --> 00:22:31.200
اه في السنة وعن الصحابة رضي الله عنهم وقال ابن تيمية رحمه الله ان هذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين واكابر الصحابة  انتصر لهذا القول وهذا قول كما ذكرت هو الذي عليه العمل وهو الذي عليه الفتوى وهو الاصل الغرامات كلها

65
00:22:31.300 --> 00:22:59.000
الغرامات التي تؤخذ على المخالفات المرورية على غيرها هي من قبيل التعزير باخذ المال قبيل التعزير باخذ المال  قال ومن الالفاظ قال فصل ومن الالفاظ الموجبة للتعزير قوله لغيره. سبق ان تكلمنا عن القذف والفاظ القذف والصريح والكناية

66
00:22:59.000 --> 00:23:27.350
تعريض تكلمنا عن ذلك في باب القذف مفصلا لكن اذا كان بالفاظ غير الفاظ القذف فيها التعزير   طيب انا عندي النسخة المحققة نسخة نعم ابو قتيبة الفريابي ببعض النسخ يمكن

67
00:23:28.400 --> 00:23:44.100
اي نعم ومن الالفاظ الموجبة للتعزير قوله لغيره يا كافر يا فاسق يا فاجر يا شقي يا كلب يا حمار يا تيس يا رافظي يا خبيث يا كذاب هذي كلها الفاظ موجبة للتعزير

68
00:23:44.550 --> 00:24:07.750
اذا تكلم شخص على اخر هذه الالفاظ او بنحوها فانه يعزر بما يناسب تلك العقوبة قد تكون مثلا آآ تستوجب الجلد قد تكون مجرد اخذ تعهد قد تكون بحبسة مثلا يوما او ساعات او نحو ذلك

69
00:24:08.000 --> 00:24:26.500
تعزر بما يناسب اه المقام وهكذا لو قال يا خائن مثلا او يا قرنان يا قرنان قال فاعلم من اهل اللغة قال لم اره في كلام العرب يعني هذا اللفظ

70
00:24:27.500 --> 00:24:44.950
ومعناه عند العامة مثل الديوث فالقرنان اذا بمعنى الديوث ويبدو انه ليس ايضا حتى في وقتنا الحاضر يعني شائعا يبدو في زمن المؤلف هو بمعنى الديوث والديوث هو الذي يقر الخبث في اهله

71
00:24:45.550 --> 00:25:03.050
يعني ليس عنده غيرة على محارمه يقر الخبث في اهله قال يا قواد القواد هو السمسار في الزنا ولا يزال هذا المصطلح يستخدم بهذا المعنى لو اقتناء الحاضر القواد والقوادة

72
00:25:03.100 --> 00:25:28.300
هو السمسار في الزنا يعني وسيط بين الزاني والمزني بها ويا ديوث قلنا الذي ليس عنده غيرة على محارمه يا علق والعلق بمعنى الديوث العلق بمعنى الديوث ولو اتى بلفظ من الالفاظ الموجودة عند العامة

73
00:25:28.750 --> 00:25:41.600
فكذلك ايضا يعزر تعزر عن مثل هذه الالفاظ والانسان مسؤول عن كلامه سبق ان تكلمنا عن هذا في باب القذف قلنا الكلمة التي يتكلم بها الانسان مسؤول عنها في الدنيا والاخرة

74
00:25:42.850 --> 00:26:10.600
فليس للانسان ان يطلق لسانه ويجرح الناس بكلامه ويبقى بدون محاسبة فاذا طلب المقذوف حتى بغير الفاظ الزنا طلب معاقبته فانه يعاقب انه يعاقب بالعقوبة المناسبة ان كانت الفاظ قذف فيقام عليه حد القذف ان كانت بغير القذف يكون بالتعزير

75
00:26:11.700 --> 00:26:36.650
طيب لو قذفه بالبدعة؟ قال ان فلان مبتدع ثم اقام عليه دعوة هذا المقذوف ولم يستطع القاذف ان يقيم البينة على ان فلان مبتدع فما الحكم كذلك تعزر يعزر بما يراه القاضي اما بجلد او السجن او بما يراه القاضي من العقوبة المناسبة

76
00:26:37.750 --> 00:27:02.000
فكل لفظ اذا يعني قبيح يقذف به انسان اخر فانه يعزر لكن هذا لابد من مطالبة المقذوف بالعقوبة قال ويعزر من قال لذمي يا حاج اذا قال للكافر عموما سواء كان ذميا ام غيره يا حاج فانه يعزر

77
00:27:03.000 --> 00:27:21.150
وذلك لما فيه من تشبيههم في قصدهم كنائسهم ونحوها بمن يقصد بيت الله تعالى فاذا وجد مثلا نصرانيا يذهب الى كنيسته قال له يا حاج يعزر انه شبه الكنيسة ببيت الله عز وجل

78
00:27:22.800 --> 00:27:43.850
او لعنه بغير موجب. اذا سبه بغير سبب فيعزر ويفهم من كلام المؤلف انه اذا لعنه بموجب فلا يعزر فما الذي يوجب اللعنة اولا اذا كان على سبيل المقابلة فله ذلك

79
00:27:44.650 --> 00:27:57.850
لقول النبي صلى الله عليه وسلم يستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم. اخرجه مسلم في صحيحه حتى لو كان بصيغة اللعن لو ان رجلا قال يا اخ لعنك الله

80
00:27:57.950 --> 00:28:16.700
قال بل لعنك الله انت طبعا المبتدأ لا شك لا اشكال في انه انه يعني اثم ومرتكب الكبيرة لكن الشخص الذي رد عليه هل يأثم لا يأثم لا يأثم لقول النبي عليه الصلاة والسلام استبان ما قال فعلى البادية يعني اثم كله على البادية

81
00:28:16.950 --> 00:28:34.000
لكن لو انه لما سب سب وسب والديه هنا يأثم. ولهذا قال ما لم يعتدي المظلوم ما لم يعتدي المرء والاحسن الا يقابل السباب مثله فاذا سبه الاحسن ان اه يعرض عنه

82
00:28:34.650 --> 00:28:50.950
وهناك درجة اعلى من الاعراض عنه وهي ماذا مقابلة السيئة الحسنة لكن مقابلة السيئة الحسنة هذه خصلة رفيعة ولهذا قال الله عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن

83
00:28:51.150 --> 00:29:11.050
فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم. يعني تنقلب عداوته الى صداقة لكن ليست صداقة تامة ولهذا قال كانه لكن هذه الخصلة صعبة على النفوس صعبة جدا ولهذا قال وما يلقاه يعني هذه خصلة وهي دفع السيئة بالحسنة

84
00:29:11.150 --> 00:29:29.400
الا الذين صبروا تحتاج الى صبر. لان الشيطان يريد الانسان انها ذلة وانها ضعف ما كل يعني يصل الى هذه المرتبة تحتاج الى صبر عظيم وما يلقاها يعني ما يلقى هذه الخصلة الا ذو حظ عظيم يعني ذو نصيب وافر من الاخلاق الحسنة

85
00:29:29.650 --> 00:29:50.100
يعني الانسان ارتقى الى منزلة عليا من الخلق الحسن فهي من يعني مراتب آآ العالية جدا دفع السيئة بالحسنة وتليها مرتبة الاعراظ. الاعراظ عن الجاهلين تليها مرتبة مقابلة السيئة بمثلها

86
00:29:50.350 --> 00:30:08.000
فهي ثلاث مراتب مقابلة الصيف بمثلها جائزة الاعراض مستحبة دفع السيئة بالحسنة هي اعلى المراتب وهي التي آآ قال عز وجل عنها وما يلقاها للذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم

87
00:30:09.450 --> 00:30:27.800
هذه هي ابرز الاحكام المتعلقة آآ التعزير باب التعزير طيب قبل ان انتقل الى باب القطع في السرقة في تنبيه من الاخوان اه نحن اعلنا عن مسابقة في حفظ منظومة الشيخ ابن عثيمين في اصول الفقه

88
00:30:28.150 --> 00:30:44.450
حددنا هذا اليوم موعدا للاختبار وشكلنا لجنة التسميع بعد الدرس يعني اثناء القاء الاجابة على الاسئلة بعد ما ينتهي من شرح الدليل اثناء الاجابة على الاسئلة سيكون التسميع في مصلى النساء هنا

89
00:30:44.600 --> 00:31:01.650
الجهة الشرقية فالاخوة الذين يعني سجلوا اسماءهم آآ عندنا لجنة مكونة من الاخ ياسر والاخ فهد معكم ثالث نعم فقط طيب لو احد يتبرع مع الاخوين من يعني لم يسجل

90
00:31:01.700 --> 00:31:20.400
يا اخي يوسف ولا ولا بعض  يكون ان شاء الله بعد الدرس بعد الدرس اثناء الاجابة على الاسئلة في مصلى النساء وسيكون يعني اليوم هو موعد التسميع والاختبار والاسبوع القادم هو الاعلان عن النتيجة وتوزيع الجوائز

91
00:31:25.950 --> 00:31:39.600
نعم على سبيل المقابلة الامر الثاني اذا ارتكب ما يوجب اللعنة اذا ارتكب ما يوجب اللعنة فلعنه لاجل ذلك فهي محل خلاف بين العلماء لكن بعض اهل العلم يجيز هذا

92
00:31:40.200 --> 00:32:00.150
يجيز ذلك وبعضهم يقول انه لا يلعن المعين وهذه مسألة لها يعني موضع اخر لكن يعني بكل حال لا يعزر اذا اذا كان من سبه قد ارتكب ما يوجب اللعنة فانه لا يعزر لكن هل يأثم او لا يأثم؟ هذه يعني

93
00:32:00.150 --> 00:32:28.850
الخلاف بين العلماء ما نص عليه في الشارع نعم ما ورد منصوصا عليه انه موجب للعنة ثم قال المؤلف رحمه الله باب القطع في السرقة آآ السرقة هي اخذ المال هو عرفها المؤلف في الشرط الاول عرفها المؤلف الشرط الاول

94
00:32:30.000 --> 00:32:49.400
قال ويجب يعني القطع بثمانية شروط احدها السرقة وهي يعني لو ان المؤلفة بالتعريف البداية لكان احسن لكن يعني هكذا كان التعريف في ضمن الشوط الاول قال وهي اخذ مال الغير من مالكه او نائبه على وجه الاختفاء

95
00:32:49.850 --> 00:33:09.850
على وجه الاختفاء فهي اذا اخذ المال من مالكه او من نائب مالكه كالوكيل لكن على وجه الاختفاء فلابد ان يكون الاخذ على وجه الاختفاء. اما لو كان علانية فليس هذا سرقة

96
00:33:11.150 --> 00:33:29.650
ولو كان على وجه الاختلاس كما سيأتي ليس سرقة ولو كان على سبيل الخيانة ليس سرقة فلابد ان يكون على وجه الاختفاء من حرز كما سيأتي فاذا توفرت شروط القطع وجب قطع اليد

97
00:33:30.050 --> 00:33:50.300
وانما شددت الشريعة في ذلك آآ صيانة لاموال المعصومين لان ما كان يؤخذ من الانسان علانية يمكن التحرز منه ويمكن ان يستعين بغيره من الناس ويصيح بهذا الذي يريد اخذ ماله ونحو ذلك

98
00:33:50.650 --> 00:34:07.150
الخائن يمكن ان يحترز منه يمكن اذا سد جميع الثغرات وما يستطيع مثلا هذا العامل عنده ان يخونه لكن السرقة هذه هي التي لا يمكن الاحتراز منها هذا السارق يعتدي على حرز هذا الانسان

99
00:34:07.250 --> 00:34:27.650
ويسرق ما له على سبيل الخفية هذه يعني شر عظيم وفساد كبير ولهذا شددت الشريعة في العقوبة بان جعلتها القطع والعقوبة اذا كانت صارمة فهي ابلغ في الردع لابلغ في الردع

100
00:34:28.500 --> 00:34:47.700
ولهذا لو كان يعني يقام حد القطع عندنا مثلا هنا في المملكة اه لكل سارق لكل سارق يقبض عليه كانت المملكة هي النموذج في العالم كله في الامن وفي قلة او ندرة السرقات

101
00:34:49.000 --> 00:35:10.450
ولكن هناك اشكالات وهذي الاشكالات قظائية سنشير اليها تمنع من الحكم بقطع يد السارق والا يعني وزارة الداخلية تنفذ تنفذ ما يحكم به القضاة لكن اشكالية قضائية صرفة وسنشير لها سنشير للاشكالية عندما نتكلم عن

102
00:35:10.550 --> 00:35:30.150
المسائل التي ذكرها المؤلف طيب اعترض بعض الناس بعض الزنادقة اعترضوا وقالوا كيف تقطع اليد في ربع دينار ودية اليد دية اليد خمسمئة دينار يعني نصف الدية لان الدية كاملة الف دينار

103
00:35:30.600 --> 00:35:57.900
فاليد ديته خمس مئة دينار يعني خمسين من الابل فقالوا كيف تقطع في ربع دينار وديتها؟ خمسمئة دينار ونظم ناظمهم بيتا قال يد بخمس مئين عسجد وديت يدم بخمس مئين مسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض ما لنا الا السكوت له ونستجير

104
00:35:57.900 --> 00:36:33.000
بمولانا من النار فاجابه بعض العلماء قال انها قطعت في ربع دينار حماية للاموال واديته خمس مئة دينار حماية للنفوس والدماء حماية للنفوس والدماء  ولهذا نظم بيتا ردا على بيت هذا الزنديق قال حماية النفس اغلاها وارخصها حماية المال فافهم حكمة الباري

105
00:36:35.200 --> 00:37:01.450
وقال اخر مجيبا له لما خانت هانت ولما كانت امينة كانت ثمينة يعني هذه من اللطائف التي ذكرها بعض العلماء  لا شك ان كون العقوبة الصارمة انها امر مهم جدا لردع السراق عن السرقة

106
00:37:01.950 --> 00:37:17.850
ولهذا نجد في بعض الدول التي عقوبات فيها صارمة بالنسبة للسرقة نجد ان عنده امنا فما بالك لو كانت العقوبة هي قطع اليد سيكون امن عجيب ويندر ان تجد سارقا مع وجود

107
00:37:17.900 --> 00:37:41.850
يعني هذا الحكم وتنفيذه والقطع بالسرقة قال تجب بثمانية شروط احدها السرقة يعني ان توجد السرقة وهي اخذ مال الغير من مالكها ونائبها على وجه الاختفاء آآ من محترازات هذا الشرط قال فلا قطع على منتهب

108
00:37:42.250 --> 00:38:12.850
المنتهب هو الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة والغلبة والقهر فيأخذه على مرأى من الناس على سبيل النهبة على سبيل النهبة والغلبة من يد صاحبه وهذا ليس عليه قطع باتفاق العلماء قد جاء في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المنتهي بقطع ان كان في سنده مقال

109
00:38:13.950 --> 00:38:39.400
قال ومختطف ويعبر بعض الفقهاء عن ذلك بمختلس وهو الذي يخطف الشيء ويمر به والفرق بين المنتهب والمختلس ان المنتهب يأخذ المال جهره مع سكون منه وطمأنينة اما المختلس فانه يأخذ الشيء

110
00:38:39.900 --> 00:39:00.900
جهرة وعلانية لكن مع سرعة وخوف يعني يخطف خطف  فالاول كلاهما يجتمعان في اخذ المال علانية. لكن المنتهب يأخذه بكل ثقة وطمأنينة والمختلس على سبيل الخطف هذا هو الفرق بينهما

111
00:39:01.000 --> 00:39:17.150
فكلاهما لقطع عليه وانما فيه التعزير. لماذا؟ لان بامكان صاحب المال ان يستنجد بغيره من الناس ثم ايظا هو يعرف هذا الشخص الذي اختلس او انتهب ماله يمكن ان يرفع امره للحاكم

112
00:39:17.850 --> 00:39:42.650
فهناك طرق اخرى يعني بامكانه ان آآ يصل الى ماله وان يعاقب هذا منتهب المختلس فلا يحتاج العقوبة الصارمة مثل السرقة قال وخائن في وديعة كذلك الخائن في الوديعة ومثله كذلك الغاصب ايضا لقط عليهم وانما في عليهم التعزير. وهذا ايضا باتفاق العلماء

113
00:39:43.400 --> 00:40:04.000
قال لكن يقطع جاحد العارية وهذه المسألة محل خلاف بين فقهاء هل يقطع جاحد العارية ام لا وقد ورد في السنة قصة امرأة جحدت عارية قد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها

114
00:40:04.250 --> 00:40:31.150
قالت كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها هذا الحديث في الصحيحين فاخذ الحنابلة بظاهر هذا الحديث وقالوا يجب قطع يدي جاحد العارية    هذا على الاصح

115
00:40:31.300 --> 00:40:58.650
عند الحنابلة وعندهم خلاف في المسألة صاحب الزاد قال ان الاصح في المذهب هو انها لا تقطع يده لكن الاصحاب قالوا ان الصحيح عند الحنابلة هو قطع يد الجاحد ولهذا نجد ان بهوتي تعقب صاحب الزاد وقال الاصح

116
00:40:58.700 --> 00:41:16.250
ان جاحد العارية تقطع يده فالمسألة اذا فيها قولان القول الاول ان تقطع يده قلنا هو المذهب عند الحنابلة ولحديث عائشة رضي الله عنها القول الثاني ان جاحد العارية لا تقطع يده

117
00:41:16.950 --> 00:41:42.250
وهذا هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنفية وهو رواية عند الحنابلة قالوا لان جحد العارية ليس بسرقة والقطع انما يجب في السرقة. والله تعالى يقول والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما

118
00:41:42.650 --> 00:42:07.600
جحد العارية ليست سرقة لان السرقة هي اخذ المال المالكي على وجه الاختفاء فهو اشبه جاحد الوديعة وقالوا ان قطع المرأة المخزومية لانها سرقت وكانت تجحد العارية لكن قطعها ليس لاجل جحد العارية وانما لاجل سرقتها

119
00:42:09.500 --> 00:42:30.600
والقول الراجح والله اعلم هو القول الاول وهو ان جاحد العارية تقطع يده وذلك لان حديث عائشة نص صحيح صريح في المسألة فان هذه المرأة كانت تستعير المتاع وتجحده والقول بانها انما قطعت لاجل السرقة وليس لاجل الجحد

120
00:42:30.750 --> 00:42:47.850
هذا بعيد وفيه تكلف ليس في ذلك دليل يدل على هذا. واما قولهم ان جحد العارية ليس بسرقة فغير مسلم واجاب ابن القيم رحمه الله عن هذا وقال ان الجحد داخل في اسم السرقة

121
00:42:48.200 --> 00:43:17.950
ان الجحد داخل في اسم السرقة وقال وهذا هو الموافق للقياس فانه لا يمكن المعير الاشهاد ولا الاحراز بمنع العارية شرعا وعادة وعرفا الحكمة تقتضي قطع يد جاحد العارية فاذا القول الصحيح هو ما دل له ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها من ان جاحد العارية تقطع يده

122
00:43:19.200 --> 00:43:42.900
ولهذا المؤلف ايضا اه نصر هذا القول قال لكن يقطع جاحد العارية فقهاء الحنابلة آآ يعني كثير منهم على هذا القول ومنهم من يرى ان المذهب هو القول الاخر وهو انها لا تقطع يده كما ذكرنا ان ذلك هو نص صاحب الزاد

123
00:43:45.550 --> 00:44:02.250
الشرط الثاني قال الثاني كون السارق مكلفا مختارا. وهذا باتفاق العلماء وقلنا ان هذا الشرط في جميع الحدود فلابد ان يكون السارق عاقلا بالغا مختارا فلقط على الصغير ولا على المجنون ولا على

124
00:44:02.400 --> 00:44:24.400
اه المكره عالما بانما سرقه يساوي نصابا ولو كان لا يعلم فلا تقطع يده فمن سرق ثوبا وبطرفه نقد مشدود يبلغ نصابا ولم يعلم بذلك فلا تقطع يده قول عمر رضي الله عنه لا حد الا على من علمه

125
00:44:24.900 --> 00:44:52.100
ولان ذلك شبهة والحدود تدرأ الشبهات الثالث الشرط الثالث كون المسروق مالا كون المسروق مالا  اذا كان مسروق ليس بمال فلا تقطع يد السارق قال لكن لا قطع بسرقة الماء

126
00:44:52.850 --> 00:45:13.200
وهذا اتفاق العلماء قال الموفق بن قدامة في المغني لا نعلم فيه خلافا وذلك لان الماء اصله الاباحة والناس شكراء والناس شركاء في ثلاث والاصل ان المالك ان الماء يتمول ان الماء والاصل ان الماء غير متمول عادة

127
00:45:13.550 --> 00:45:45.700
لا تقطع اذا اليد بسرقة الماء باتفاق العلماء ولا باناء فيه خمر وذلك لان هذا الخمر ليس بمال اصلا هو غير محترم والاناء الذي فيه الخمر ايضا غير محترم فليس ماء فليس مالا

128
00:45:46.800 --> 00:46:10.050
او ماء يعني اناء فيه ماء فلا تقطع يده في الاناء الذي فيه ماء وقال بعض العلماء ان الاناء الذي فيه الماء اذا كان يبلغ نصابا فتقطع يده وذلك لانه مال يبلغ نصابا

129
00:46:10.700 --> 00:46:26.200
فيكون قد سرق نصابا من حرز اشبه ما لو سرق الاناء فارغا فما الفرق بين كونه لو سرق الاناء فارغا وكان يبلغ نصابه قطعت يده فاذا سرق الاناء وفيه ماء

130
00:46:27.100 --> 00:46:41.450
وكان يبلغ نصابه فتقطع يده كذلك وهذا هو القول الراجح والله اعلم ان الاناء الذي فيه ماء اذا كان ثمن الاناء يبلغ نصابا فتقطع يده خلافا لكلام المؤلف رحمه الله

131
00:46:42.800 --> 00:47:06.050
قال ولا بسرقة المصحف. اي لا تقطع يده بسرقة المصحف قالوا لان اصلا عند الحنابلة لا يجوز بيع المصحف ولانه المقصود منه كلام الله تعالى والقول الثاني في المسألة انها تقطع اليد بسرقة المصحف اذا كان يبلغ نصابا

132
00:47:07.150 --> 00:47:33.550
وهذا هو القول الراجح والله اعلم لعموم الاية ولان القول الصحيح انه يجوز بيع المصحف فما دام ان القول الراجح جواز بيع المصحف يعتبر مالا وتقطع اليد بسرقته. سرقة المصحف الذي مكتوب فيه كلام الله عز وجل. كما انها تقطع اليد باتفاق بسرقة كتب العلم. كذلك ايضا بسرقة

133
00:47:33.550 --> 00:47:50.050
المصحف. القول الراجح اذا انها تقطع اليد بسرقة المصحف اذا كان يبلغ نصابا قال ولا بما عليه من من حلي هذا فرع لقوله ولا بسرقة مصحف ونحن رجحنا ان انه تقطع اليد بسرقة المصحف اذا كان بدون نصاب ومن باب اولى اذا

134
00:47:50.050 --> 00:48:13.700
عليه حلي ولا بكتب بدع وذلك لوجوب اتلافها اليست بمال فلا تقطع اليد بسرقتها وتصاوير وذلك ايضا للامر بطمسها ولان السارق لها يحتمل انه انما اراد انكار المنكر فتكون هذه شبهة له فلا تقطع يده

135
00:48:14.550 --> 00:48:35.650
ولا بالة له ولا بصليب او صنم كذلك لو سرق سرق الة له  ليس ليست الة له بمال محترم فلا تقطع يده بسرقتها كذلك ايضا لو سرق الصليب او الصنم

136
00:48:35.850 --> 00:48:57.050
هذه ليست من الاموال المحترمة فلا تقطع يده وايضا لما ذكرنا من المعنى قبل قليل لان السارق يحتمل انه انما اراد انكار المنكر  سرقتها فله شبهة في هذا الشرط الرابع

137
00:48:57.400 --> 00:49:23.300
قال كون المسروق نصابا وهو ثلاثة دراهم كون المسروق نصابا هذا باتفاق العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد الا في ربع دينار فصاعدا متفق عليه فهذا الحكم متفق عليه بين العلماء

138
00:49:24.700 --> 00:49:41.150
وربع الدينار تعادل ثلاثة دراهم لهذا قال المؤلف هو ثلاثة دراهم او ربع دينار او ما يساوي احدهما طيب اذا اردنا ان نقدرها في الوقت الحاضر ربع الدينار في الوقت الحاضر

139
00:49:42.300 --> 00:50:09.500
الدينار يعادل اربع جرامات وربع من الذهب معنى ذلك ربع دينار اجرام وكم وربع الربع اليس كذلك يعني واحد على ستة عشر اجرام الان كم يعادل؟ جرام من الذهب لا لا لا

140
00:50:09.550 --> 00:50:31.150
وصل مئتين مئتين وعشرة نعم مئتين وعشرة هو سبحان الله في زيادة الذهب بزيادة ويحتمل الله اعلم انه يزيد اكثر ولذلك جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يحشر نهر الفرات

141
00:50:31.550 --> 00:50:51.550
عن جبل من ذهب يقتتل عليه الناس فيموت تسع مئة وتسعة وتسعون وينجو واحد فيقول لعلي ان اكون انا الذي انجو فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا يظهر الله اعلم ان الذهب سيكون نفيس جدا لهذه الدرجة

142
00:50:52.450 --> 00:51:04.750
انه لو يعني انه لو لو اه يعني كان هناك اقتتال يريد الانسان ان يدخل ويأخذ له شيء بسيط من هذا الذهب مع انه يعرف يعرف بانه يموت من كل الف وتسع مئة وتسعة وتسعين

143
00:51:06.700 --> 00:51:28.350
ذهب في في تصاعد فيما يظهر والله اعلم واحتمل ان يكون هناك سبب اخر غير هذا لكن هذا تفسير لبعض اهل العلم فاذا ربع دينار يعني تعادل بحدود مئتين وعشرة الى مئتين وعشرين

144
00:51:28.600 --> 00:51:48.450
في الحدود. نعم يعني في هذا الحدود من مئتين الى مئتين وخمسين ريال تقريبا فمن سرق اقل مئتي ريال في الوقت الحاضر يعني لا تقطع يده ومن سرق اكثر من مئتين وخمسين تقطع يده

145
00:51:48.500 --> 00:52:06.150
ما بين مئتين مئتين وخمسين ينظر في تقدير ربع الدينار وتعرفون الذهب يختلف سعره من وقت لاخر ليس في اليوم حتى في الساعة فاذا نقول يعني تقديره نقول اقل مئتين في هذا الوقت

146
00:52:06.500 --> 00:52:20.300
اه لا تقطع يده اكثر من مئتين وخمسين نقول بلغ النصاب تقطع يده ما بين مئتين ومئتين وخمسين وانظر لسعر اه ربع الدينار وبان هذا الدرس مسجل لابد ان نؤرخ هذا الدرس يعني

147
00:52:21.800 --> 00:52:37.600
فيعني هذا الدرس يوم الاثنين العاشر من جمادى الاولى الف واربع مئة وثلاثة وثلاثين للهجرة. الذي يوافقه الثاني من ابريل الفين  وثنتي عشرة للميلاد قل هذا لاني وجدت انا شروحات لي قديمة

148
00:52:37.650 --> 00:53:07.300
ذكرت فيها بعض التقديرات لكن خالية من التاريخ فيعني هذا التقدير في هذا الوقت واحتمل مستقبلا انه يرتفع او ينخفض نعم ده بالخالص نعم نعم كيف لا ربع دينار دينار اربع جرامات وربع

149
00:53:10.200 --> 00:53:24.300
هذا هو الاصل هذا هو الاصل لان الدينار الاصل انه من الذهب الخالص اربع جرمات وربع هذا متفق عليه لو وجد دينار سك في عهد عبد الملك بن مروان موجود الان في المتاحف

150
00:53:25.500 --> 00:53:48.650
وقالوا انهم يختلف في الجاهلية ولا في اسلام وتكاد تكون كلمة المعاصي متفقة على تقدير دينار باربع جرامات وربع طيب قال وتعتبر القيمة حال الاخراج. يعني قيمة المسروق قلنا اذا بلغ نصابا اربع جرامات وربع متى؟ وقت اخراجها من الحرص

151
00:53:48.750 --> 00:54:07.300
لان بعد ذلك قد تتغير قد تتغير فالظابط هو وقت اخراجها من الحرز الشرط الخامس اخراجه من حرز يعني اخراج المسروق من حرز فلو سرق من غير حرز فلقطع وهذا باتفاق العلماء ايضا

152
00:54:08.650 --> 00:54:31.250
ثم فسر المؤلف الحرز المقصود بالحرز قال وحرز كل مال ما حفظ فيه عادة هذا هو تعريف الحرص ما يحفظ فيه المال عادة فنعل برجل يعني وهذا يختلف اختلاف الاموال ولهذا ذكر مؤلف امثلة ثم قالوا يختلف الحرز باختلاف البلدان وبالسلاطين

153
00:54:31.650 --> 00:54:57.550
يختلف اختلاف المال وباختلاف اذا اختلف الحرز باختلاف الاموال وباختلاف البلدان وباختلاف الازمان وباختلاف قوة السلطان وعدله قوة السلطان وعدله او جوره قوة السلطان او ظعفه وعدله او جوره فاذا يختلف

154
00:54:58.750 --> 00:55:22.300
هذه الامور الاربعة باختلاف الاموال وباختلاف البلدان وباختلاف الازمان وباختلاف قوة السلطان وجوره بقوة السلطان وظعفه وعدله او جوره ولهذا في المرجع فيه للعرف فبالنسبة للاموال لا شك ان حرز

155
00:55:23.300 --> 00:55:42.500
الذهب غير حرز الاغنام غير حرز الدراهم غير حرز الثياب وغير حرز الاواني. حرز كل شيء بحسبه. المرجع في ذلك الى العرف المرجع في ذلك الى العرف وما اختلاف اختلاف البلدان

156
00:55:42.850 --> 00:56:05.950
فالبلد الكبير ليس كالبلد الصغير والبلد الكبير يعني يقتدي فيه السارق اكثر من البلد الصغير ويحتاج الى مزيد من يعني التحرز وكذلك ايضا باختلاف الازمان حرز مثلا في وقتنا الحاضر غير الحرز قبل مئة سنة

157
00:56:07.600 --> 00:56:25.950
كذلك ايضا باختلاف السلطان قوة وظعفا اذا كان السلطان قويا يهابه السراق وتقل السرقات فلا يحتاج الى التشدد في الحرز وحفظ المال اما اذا كان ضعيفا يكثر الصراف ويحتاج الى التشدد في حفظ المال

158
00:56:26.650 --> 00:56:47.000
وعدل السلطان وجوره يقولون ان السلطان اذا كان عادلا فان الله تعالى يهيئ القلوب له وتقل السرقات والجرائم ولهذا يعني في عهد عمر بن عبد العزيز يعني ذكر بعض كتب ذكرت بعض كتب السير

159
00:56:47.500 --> 00:57:05.350
يعني ان الجرائم قلت الى درجة ان الذئب والشاة يعني كانا يرعيان في المكان الواحد والله اعلم عن صحة هذا لكن يعني مبالغة في قلة يعني الجرائم وان الله تعالى هيأ النفوس

160
00:57:05.600 --> 00:57:26.050
اه لطاعة هذا الامام امير المؤمنين والى هذه الدرجة لهذا ذكروا ذكروا في بعض التراجم انه لما اعتدى الذئب على الشاه قال قالت الاعراب ما نرى الا ان هذا الرجل الصالح قد مات

161
00:57:26.800 --> 00:57:39.750
هذي قصة ذكرت في بعض كتب السير والله اعلم بصحتها وبعض اهل العلم يعني ينكرها الله اعلم لكن الشاهد من هذا ان عدل السلطان يعني ذكر اهل العلم انه مؤثر في اه الحرص

162
00:57:42.450 --> 00:58:03.100
اذا المرجف الحرز هو العرف المرجف الحرز هو العرف طيب لو اخذنا مثالا مم مثلا حرز الاغنام وقت الحاضر يكون فيه اي شيء نعم في الحظائر الاحواش طيب حرز السيارة

163
00:58:04.600 --> 00:58:22.650
هل لابد من ادخالها داخل الكراج او اقفالها يعتبر حرزا عرف الناس الذي يظهر لنا اقفالها كافي في حرزها لكن الذي عليه العمل في المحاكم انه لابد من ادخالها في الكراج

164
00:58:24.500 --> 00:58:41.350
والواقع ان عرف الناس ان مجرد اقفالها يعتبر حرص فالذي يأتي ويكسر زجاج السيارة ويسرقها ترى تقطع يده لكن في المحاكم عندهم وهذي من الاشكاليات التي ذكرت من اسباب قلة تطبيق حد السرقة

165
00:58:41.700 --> 00:59:07.350
اه التوسع في درء الحدود بالشبهة والامر الثاني قبول رجوع المقر هذان السببان هم هما ابرز اسباب قلة القطع في السرقة توسع في درع الحدود والشبهة وقبول رجوع المقر اما التوسع فعندهم ادنى شبهة يعني بعض القضاة ادنى شبهة يدرون بها الحد ولذلك اذا يأتي السارق ويكسر السيارة ويسرقها

166
00:59:07.950 --> 00:59:23.750
ومع ذلك لا تقطع يده تراني تقطع يده هذي السيارة تعتبر في حرز. النبي عليه الصلاة والسلام لما اتى صفوان ابن امية واخبره امسك برجل كان صفوان نائما في المسجد على رداء الله. فاتى رجل وسرق هذا الرداء

167
00:59:23.800 --> 00:59:35.350
اخذ فقط امسك به صفوان ذهب به النبي عليه الصلاة والسلام امر بقطع يده قال تقطعون يده من اجل رده هو له يا رسول الله قال هلا كان قبل ان تأتيني به؟ فامر بقطعيته

168
00:59:35.950 --> 00:59:50.700
ما قال عليه الصلاة والسلام ان هذا ليس بحرز لان في عرف في عرفهم ان آآ الانسان اذا توسد رداه يعتبر حرزا ما بالك بالسيارة المقفلة فيأتي السارق ويكسر الزجاج ولا نعتبره حرزا

169
00:59:51.250 --> 01:00:05.800
لا شك ان هذا حرز افتراض ان هذا تقطع يده فمن الاسباب التوسع في درجة حدود الشبهة والثاني قبول رجوع المقر. ذكرنا هذه المسألة عندما تكلمنا عن حد الزنا قلنا الصواب هو قوم مذهب المالكية

170
01:00:05.850 --> 01:00:21.350
لا يقبل رجوع المقر اذا اقر بالحد الا اذا كان ثم شبهة اذا بدت عليهم مثلا اثر تعذيب وانه اكره ونحو ذلك اما اذا لم يكن ثم شبه والقرائن كلها تدل على ان السارق البصمات

171
01:00:21.500 --> 01:00:47.100
ربما تكون هناك صور ايظا وربما يكون اعترف في البداية كل القرائن تدل على انه سارق واعترف ثم رجع عن اعترافه لا يقبل رجوعه تقطع يده وآآ ابن تيمية وابن القيم ذهب الى ابعد من هذا. قالوا انه بمجرد وجود المال المسروق عند السارق تقطع يده. حتى لو لم يعترف ولو لم توجد ولم

172
01:00:47.100 --> 01:01:06.400
لم يكن هناك شهود لاحظ الى هذه الدرجة وجود المال المسروق اذا قر بان هذا المال لفلان هذا بحد ذاته يعتبر اعتراف تقطع يده بأجل هذا فهذان السببان هما ابرز اسباب قلة القطع في السرقة

173
01:01:08.700 --> 01:01:27.900
فالاشكالية قضائية الصرفة وليست تنفيذية ولهذا يعني لو علجت هذه الاشكالات وقطعت ايدي السراء لوجدت يعني المملكة هي رقم واحد في دول العالم وكانت نموذجا في الامن وفي ندرة السرقات

174
01:01:28.150 --> 01:01:47.600
لكن الواقع الان يعني هو اننا من اكثر دول يعني سرقة يسرق الانسان احيانا يعني يمكن معظم الحاضرين تعرضوا لسرقات ويعني السبب كما ذكرت هو لابد من تطبيق الحد ووجود صرامة في تطبيق الحدود

175
01:01:48.300 --> 01:02:08.100
والاشكالية هي قضائية صرفة بالدرجة الاولى وليست تنفيذية ولهذا يقول بعض الناس مثلا في الدول يعني غير مسلمة عندهم امن والسرقات عندهم قليلة اقول لو قطعنا يد السارق لكان الامن عندنا اعظم

176
01:02:08.800 --> 01:02:35.650
ولكانت السرقات عندنا اقل وبالكاد نادرة طيب قال فنعل برجل يعني حرز النعل ان تكون يعني ملبوسة بالرجل وعمامة على رأس يعتبر يعني هذا حرز لها عادة فاذا الخلاصة في الحرز انه المرجع فيه للعرف

177
01:02:36.050 --> 01:02:58.850
ولو اشترك جماعة في هتك الحرز واخراج النصاب قطعوا جميعا. وذلك لوجوب سبب القطع منهم على القتل كما لو كان ثقيلا فحملوه لو اتوا لهذا الذي يحفظ فيه المال عادة يسمي بعض العامة

178
01:02:59.150 --> 01:03:26.950
جوري مثلا مثلا او اتوا لي الصراف وحملوه حمل مجموعة وسرقوه فتقطع ايديهم جميعا اقطع ايديهم جميعا لانهم اشتركوا فيها جميعا في هاتك الحرز وان هتك الحرز احدهما ودخل الاخر فاخرج المال فلا قطع. ولو تواطأ. يعني احدهما هتك الحرز

179
01:03:26.950 --> 01:03:45.950
والثاني اخرج المال فلا قطع حتى لو حصل بينهما اتفاق على ذلك قالوا لان الاول لم يسرق والثاني لم يهتك الحرز والقول الثاني في المسألة انهما اذا تواطأ على ذلك فتقطع

180
01:03:46.250 --> 01:04:10.450
ايديهما وهذا هو القول الراجح وذلك لانهم اذا تواطأ عليه فهما المتواطئين على القتل فتقطع ايديهما ولان هذا قد يتخذ ذريعة لدرء اه حد القطع في السرقة اذ علم السارق بذلك اتفقوا على هذا احدهما يهتك الحرز والثاني هو الذي يخرج المال

181
01:04:10.550 --> 01:04:30.250
ويقول ما تقطع ايديهما فاذا الصواب انهما اذا اذا دلت القرائن على اتفاقهم وتواطئهما فتقطع ايديهما اما اذا لم يتواطأا فلا تقطع ايديهما. السادس اكتفاء الشبهة انتفاء الشبهة لحديث ادرأوا الحدود بالشبهات

182
01:04:30.550 --> 01:04:57.600
وهذا الحديث حديث ضعيف لكن عليه العمل عند اهل العلم فالحدود تدرى بالشبهات لكن المقصود بالشبهة الشبهة القوية المؤثرة وليس اي شبهة ولهذا انظر الى تمثيل الفقهاء للشبهة قال فلا قطع بسرقته من مال فروعه واصوله. اذا سرق الابن مال ابيه او من مال امه

183
01:04:57.750 --> 01:05:17.750
او الوالد من مال ولده او من مال ابنه او الوالد من مال ولده فلا قطع. وذلك لوجود الشبهة. الشبهة هنا قوية. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك لقوله كسبكم وان اولادكم من كسبكم ولان الانسان يتبسط في مال ولده ووالده

184
01:05:17.750 --> 01:05:35.950
فلا قطع لوجود الشبهة ولان نفقة كل منهما تجب على في مال الاخر وكذلك ايضا سرقة احد الزوجين من الاخر ايضا تعتبر هذه القبيلة الشبهة لان كلا منهما يتبسط في مال الاخر

185
01:05:38.250 --> 01:05:59.350
ولا بسرقته من مال له فيه شرك وذلك لوجود الشبهة اذا كان هذا المال مشترك بينه وبين غيره وسرق منه فلا تقطع يده وانما يعزر لوجود الشبهة لاحظ ان الامثلة التي ذكرها الفقهاء امثلة يعني الشبهة امثلة يعني شبهة قوية

186
01:05:59.900 --> 01:06:16.450
قال ولا لاحد ممن ذكر يعني لو سرق من احد فروع الانسان او من اصوله يعني ممن له شرك شرك مع شراكة مع ابيه او مع ابنه او شراكة مع زوجه فلا قطع وذلك لوجود وقيام الشبهة

187
01:06:17.800 --> 01:06:38.350
طيب السرقة من بيت المال هل توجب القطع يعني وما اكثرها في هذا الزمان سرقة من بيت المال كثرت والدولة عندنا يعني انشأت هيئة مكافحة الفساد والمقصود بذلك السرقة من بيت المال بجميع صورها

188
01:06:38.450 --> 01:06:58.500
المقصود بالفساد السرقة من بيت المال فيعني من ظبط ظبطته هيئة مكافحة الفساد سارقة من بيت المال وحوكم به الى المحكمة هل تقطع يده لا تقطع يد من سرق من بيت المال

189
01:06:59.250 --> 01:07:20.800
وهذا على قول الجمهور وذلك لان لكل مسلم حقا في بيت المال وتكون هذه الشبهة تمنع وجوب القطع يعني بيت مال المسلمين من الذي يملكه المسلمون المسلمون ولي الامر مؤتمن عليه

190
01:07:21.300 --> 01:07:47.400
فكل واحد من المسلمين له حق ببيت المال فهذه شبهة يدرى بها الحد لكنه يعزر لكنه يعزر آآ الشرط السابع ثبوتها يعني ثبوت السرقة وذكر المؤلف كيفية ثبوتها قال اما بشهادة عدلين

191
01:07:47.550 --> 01:08:08.000
هذا بالاتفاق ويصفانها ولا تسمعوا قبل الدعوى. هذا بناء على الشرط الثامن الذي نناقش المؤلف فيه مطالبة المسروق منه بماله فنرجى الكلام عنها الى ان اتلي الشرط الثامن اذا تثبت السرقة اما بشهادة عدلين فاكثر

192
01:08:08.750 --> 01:08:27.500
او قال او باقرار او باقرار السارق. لكن قال مرتين وهذي مسألة محل خلاف بين العلماء هل يشترط ان يقر السارق مرتين ام لا ام يكفي مرة واحدة فالمذهب عند الحنابلة

193
01:08:27.550 --> 01:09:00.700
انه يشترط ان يقر السارق مرتين وهذا من المفردات وهذا من المفردات  استدلوا بان اه بحديث رواه ابو داود عن ابي امية المخزومي ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بلص قد اعترف فقال ما يخالك سرقت

194
01:09:01.000 --> 01:09:25.600
قال بلى فاعاد عليه مرتين او ثلاثة فامر به فقطع لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح وفي متنه نكارة وفي متنه نكارة  فان قول ما يخالك سرقت يعني في نكارك كيف يؤتى به سارقا وقال ما خالك سرقت

195
01:09:29.100 --> 01:09:51.350
فالقاء اذا القول الاول انه اه لابد من ان يعترف بهم مرتين او يقر مرتين والقول الثاني في المسألة انه يكفي الاقرار مرة واحدة وهذا قول الجمهور وهو القول الصحيح في المسألة

196
01:09:53.850 --> 01:10:15.700
وسبق ان ذكرنا هذه المسألة في في باب حد الزنا وذكرنا رجحنا بالاقرار بالزنا انه يكفي ان يكون مرة واحدة فاذا كان الاقرار في الزنا والاقرار بالقتل يكفي في مرة واحدة ففي السرقة من باب اولى

197
01:10:16.950 --> 01:10:33.550
ولان السرقة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات وقطعت يد اكثر من سارق ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ امر بان يلقن السارق بان يقر السارق مرتين

198
01:10:34.100 --> 01:10:48.650
بان يقر السارق مرتين القول بانه اشترط ان يقر مرتين قول ضعيف ومن جهة النظر تكرار الاقراء مرة ثانية لا معنى له فاذا اعترف المرة الاولى هذا بحد ذاته كاف

199
01:10:49.050 --> 01:11:14.650
فالقول الصحيح اذا انه في الاقرار في جميع الحدود في جميع الحدود يكفي الاقرار مرة واحدة. كذلك ايضا في القتل يكفي الاقرار مرة واحدة قال ولا يرجح حتى يقطع. هذه المسألة التي اشرت لها وهي رجوع المقر المذهب عند الحنابلة ان المقر اذا رجع

200
01:11:14.650 --> 01:11:37.650
عن اقراره انه اه لا تقطع يده ويستدلون بالحديث السابق ما يخالف سرقت قالوا يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض له لكي يرجع ولذلك رتبوا حكما اخر انه لا بأس بتلقينه الانكار ليرجع عن اقراره

201
01:11:38.150 --> 01:11:58.100
ولكن هذا غير صحيح هذا قول ضعيف وكما ذكرنا حديث ما يخالفك سرقت منكر سندا ومتنا. اما سندا فهو ضعيف وفيه مجاهيل واما متنا فبعيد جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى به يؤتى بالسارق اليه

202
01:11:58.300 --> 01:12:17.600
ويقر ويعترف ثم يقول ما ان خالك؟ يعني ما اظنك سرقت ولان هذا يؤدي الى تعطيل حد السرقة يعني تلقين المقر بالسرقة تؤدي الى تعطيل الحدود لانه يبعد جدا ان تثبت السرقة بطريق الشهادة

203
01:12:18.650 --> 01:12:35.800
السرقة مثل الزنا يعني الحدود عموما يبعد ثبوته بطريق الشهادة اكثر ما تثبت الحدود بالطريق ماذا الاقرار فاذا كنا سنقبل رجوع المقر وفوق هذا سنلقنه الرجوع اذن لن تثبت الحدود

204
01:12:36.000 --> 01:12:55.600
بهذه الطريقة هذا يعني قول ليس عليه دليل بل يعني قول مرجوح طيب قال الثامن مطالبة المسروق منه بماله وهذا هو المذهب عند الحنابلة انه يشترط ان يطالب المسروق منه السارق بماله

205
01:12:56.500 --> 01:13:14.500
وهذا قول ابي حنيفة والشافعي وذلك لقصة صفوان ابن امية لما سرق رداؤه فاتى الى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي له ثم لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده

206
01:13:14.650 --> 01:13:26.400
قال الرداء له يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام فهلا كان قبل ان تأتيني به هل لكان قبل ان تأتيني به؟ قالوا فدل ذلك على انه اشترط مطالبة المسروق منه بماله

207
01:13:26.900 --> 01:13:44.800
فاذا لم يأتي يطالب فلا تقطع يد السارق. والقول الثاني في المسألة انه لا يشترط وهذا رواية عن الامام احمد واختاره ابن عباس ابن تيمية وهو مذهب المالكية وذلك لظهر الاية الكريمة

208
01:13:45.050 --> 01:14:04.150
ويقول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وهذا سارق فتقطع يده ولو لم يطالب المسروق منه بماله ولان القطع في السرقة لحفظ الاموال وليس حقا للمسروق منه ولان موجب القطع قد ثبت

209
01:14:04.550 --> 01:14:23.750
فوجب من غير مطالبة كحد الزنا ولان اللص السارق غرضه سرقة اموال الناس ولا غرض له في شخص معين وحينئذ فلا وجه لاشتراط مطالبة السارق بقطع يده اما قصة اه صفوان

210
01:14:24.450 --> 01:14:46.050
فهي استدلال يعني فهي في غير محل النزاع. محل النزاع انما هو في اشتراط مطالبة المسروق منه بماله بعد ثبوت السرقة ببينة او اقرار. اما قصة صفوان  فلم تثبت السرقة الا بعد ان رفع صفوان الامر للنبي صلى الله عليه وسلم

211
01:14:46.550 --> 01:15:07.950
يعني بعد ان رفع صفوان الامر النبي صلى الله عليه وسلم آآ ثبتت السرقة لكن هنا يشترطون لثبوت السرقة مطالبة المسروق منه بماله فاذا نقول هذا لا دليل عليه والصواب عدم اشتراط هذا الشرط. وبالتالي ايضا يكون الصواب انها تسمع قبل دعوى يعني مطالبة المسروق منه بماله

212
01:15:08.350 --> 01:15:22.000
قال ولا قطع عام مجاعة عام مجاعة غلاء ولا قطع عام مجاعة غلاء ان لم يجد ما يشتريه او ما يشتري به لقول عمر رضي الله عنه لا قطع في

213
01:15:22.000 --> 01:15:41.400
سنة يعني في عام مجاعة هذا رواه احمد وفي بسنده مقال لكن آآ احتج به احمد قيل لاحمد تقول به قال اي نعمري لا اقطعه اذا الحاجة والناس في شدة ومجاعة

214
01:15:41.850 --> 01:15:58.100
وهذا قد اشتهر عن عمر رضي الله عنه انه عمل رمادة في السنة الثامنة عشر للهجرة ذرأ حد القطع في السرقة في ذلك العام لكن اذا كانت المجاعة شديدة اذا كانت المجاعة شديدة كما حصل للناس في في عام الرمادة

215
01:15:58.600 --> 01:16:18.600
قال فمتى توفرت الشروط يعني وجب القطع. كيف قطع؟ قطعت يده اليمنى. من مفصل كفه. وهذا باتفاق العلماء انها تقطع اليد اليمنى من مفصل الكف  لقول الله تعالى فاقطعوا ايديهم وما جاء في قراءة ابن مسعود فاقطعوا ايمانهما

216
01:16:18.950 --> 01:16:30.900
ولا تخلو قراءة ابن مسعود ان تكون يعني يعني على الاقل سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم ولان هذا هو قول ابي بكر وعمر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة

217
01:16:33.150 --> 01:16:49.900
قال وغمست وجوبا في زيت مغلي. وهذا ما يسمى بالحسم ويقولون انه بعد القطع لا بد من ان تحسم يعني تغمس في زيت مغلي لاجل ان تستد افواه العروق فينقطع الدم

218
01:16:51.050 --> 01:17:04.750
لانه لو لم تغمس في زيت مغلي لربما نزف فمات ويعني هذا الغمس او الحسم المه شديد جدا بل قالوا انه ربما يكون الم هذا الحسم اشد من الم القطع

219
01:17:05.950 --> 01:17:25.950
طيب في الوقت الحاضر مع وجود الادوات الطبية الحديثة والادوية التي توقف النزيف من غير غمس في الزيت هل يستغنى بها نعم استغنى بها نقول اذا يستغنى في الوقت الحاضر

220
01:17:26.000 --> 01:17:51.250
الادوية والادوات الطبية الحديثة التي توقف نزيف الدم ولا حاجة للغمس حينئذ طيب هل يجوز آآ استخدام البنج في قطع يد السارق هل يجوز ام لا يجوز يجوز استخدام البنج في قطع يد السارق وذلك لان المقصود هو

221
01:17:51.600 --> 01:18:10.300
نعم القطع وليس المقصود هو الايلام. المقصود هو القطع وليس الالام. وقد صدر بهذا قرار مجلس هيئة كبار العلماء طيب هل يجوز اعادة اليد المقطوعة اليد المقطوعة بعد السرقة في السرقة هل يجوز اعادتها الى صاحبه بعملية جراحية

222
01:18:10.350 --> 01:18:26.200
لا يجوز وذلك لانه قطعا مقصود لان القطع مقصود مقصود ان يبقى هذا السارق بلا يد فيراه الناس فيرتدعو. فاذا استخدام البنج جائز واما اعادة اليد بعملية جراحية فلا يجوز

223
01:18:27.500 --> 01:18:45.300
طيب قال وسنة تعليقها في عنقه ثلاثة ايام ان رآه الامام وهذا محل خلاف فاستحب الحنابلة والشافعية لكن الشافعي عندهم تعلق ساعة وعند الحنفية ان ذلك ليس بسنة ولم يثبت في ذلك شيء

224
01:18:45.800 --> 01:19:03.600
ولذلك لا يقال انه سنة لكن للامام ان يفعل ذلك ان رآه ان رأى ان ذلك ابلغ في الردع والزجر فله ان يأمر بذلك  قال فان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه

225
01:19:04.600 --> 01:19:22.600
ويعني حسمت وهذا هو الذي ورد في حديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ان سرق فاقطعوا يده ثم ان سرق فاقطعوا رجله. رواه الدارقطني وفيه ضعف لكن روي عن ابي

226
01:19:22.600 --> 01:19:42.450
بكر وعمر ولا مخالف لهما من الصحابة فكان كالاجماع طيب فان عاد يعني هذا الانسان قطعت يده اليمنى ثم قطعت رجله اليسرى ثم سرق المرة الثالثة وتأصل فيه السرقة هل تقطع يده

227
01:19:43.150 --> 01:20:06.850
آآ اليسرى يقول المؤلف فان عاد لم تقطع وحبس حتى يموت او يتوب  قد روي في عن علي رضي الله عنه انه اوتي برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق فقال لاصحابي ما ترون في هذا

228
01:20:07.300 --> 01:20:23.450
قالوا اقطعوا يا امير المؤمنين. قال اقتله اذا. يعني احسن من قطعه بهذا وما عليه القتل باي شيء يأكل ويتوظأ ويغتسل وباي شيء يقوم لحاجته فرده الى السجن اياما ثم اخرجه وجلده جلدا

229
01:20:23.450 --> 01:20:45.000
شديدا ثم ارسله رواه الدارقطني وحسن اسناد هذه القصة بعض اهل العلم واخرج ما لك في الموطأ عن عبدالرحمن ابن قاسم عن ابيه ان رجلا من اهل اليمن اقطع اليد والرجل قدم فنزل على ابي بكر الصديق

230
01:20:45.500 --> 01:21:04.450
وشكى اليها ان عامل اليمن ظلمه استضافه ابو بكر الصديق فكان يصلي من الليل فيقول ابو بكر ما ليلك بليل سارق؟ رجل اظهر الزهد والتنسك مقطوع اليد والرجل في سرقة

231
01:21:05.250 --> 01:21:24.100
ثم افتقدوا حليا لزوج ابي بكر اسماء بنت عميس فجعل جعلوا يبحثون عن هذا الحلي وجعل هذا الرجل يطوف معه ويبحث عن هذا الحلي وجعل يقول اللهم عليك بمن بيت اهل هذا البيت الصالح

232
01:21:25.750 --> 01:21:48.000
فوجدوا هذا الحلي عند الصائغ ثم اخبر هذا الصغير بان هذا الاقطع هو الذي باعه اياه فاخذه ابو بكر فاعترف فامر به ابو بكر فقطعت يده اليسرى لان هذه السرقة في المرة الثالثة

233
01:21:48.450 --> 01:22:03.150
قال ابو بكر لدعاؤه على نفسه اشد عندي من سرقته كان يدعو على اللهم من سرق فعليك بكذا اللهم من سرق من اهل هذا البيت الصالح اللهم فافعل به كذا وكذا. يقول ابو بكر لدعاؤه على نفسه اشد علي من سرقته

234
01:22:04.450 --> 01:22:17.750
فيعني يوجد بعض النفوس او النفوس مريظة رضا بهذا البلاء يعني هذا قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى ثم الان سرق المرة الثالثة فابو بكر رضي الله عنه قطع يده اليسرى وهذا احد قول العلماء في المسألة

235
01:22:17.750 --> 01:22:31.850
انها تقطع يده اليسرى في المرة الثالثة ويظهر ان هذا الامر المرجع فيه للقضاء مسألة خلافية فلنذهب عند الحنابلة انها فلا تقطع يده وهو مروي عن علي رضي الله عنه ويحبس

236
01:22:32.000 --> 01:22:51.200
اه والقول الثاني انها تقطع يده اليسرى في المرة الثالثة قال ويجتمع القطع والظمان يعني قطع اليد والظمان ظمان المسروق فيرد ما اخذه لمالكه ويعيد ما خرب من الحرز. وذلك لانهما حقان فجاز

237
01:22:51.200 --> 01:23:11.650
معهما كالدية وكفارة في القتل الخطأ وشبه العمد وعليه اجرة القاطع وثمن الزيت. يعني احيانا يكون هناك يعني وقت آآ يعني احوال الناس ليست ميسورة وبيت المال يعني ليس ليست الاموال فيه كثيرة فيقولون اجرة القاطع وثمن الزيت على السارق

238
01:23:11.650 --> 01:23:28.050
تقطع يده ونعطي القاطع ايضا الاجرة من مال هذا السارق المقطوع والقول الثاني في المسألة ان اجرة القاطع وثمن الزيت انها من بيت المال. وذلك لان هذا داخل في المصالح العامة

239
01:23:28.050 --> 01:23:47.400
والبيت المال يصرف في المصالح العامة للمسلمين وهذا هو القول الراجح وهو الذي عليه العمل ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ندعو الاخوة يعني المشارك في المسابقة الان ان ينتقلوا مصلى النساء الجهة الشرقية

240
01:23:47.800 --> 01:24:11.700
ويجيب عما تيسر من الاسئلة احسن الله اليكم. هذا سائل يقول قول المؤلف رحمه الله فنعل برجل وعمامة على رأس اليس هذا مخالفا لما ذكره المؤلف في اول الفصل؟ حيث جعل السرقة في الخفاء. افلا يعد هذا الفعل اغتصابا او انتهابا؟ لا المقصود

241
01:24:11.700 --> 01:24:29.400
سرقة النعل والعمامة على وجه ايظا الخفاء كما لو كان نائما مثل ما حصل لصفوان صفوان كان نائما واتى هذا واخذ رداءه النبي عليه الصلاة والسلام قطع يده هو على وجه الاختفاء لو كان نائما مثلا وسرقا عليه

242
01:24:29.550 --> 01:24:52.150
او مثلا سرق عمامته وهو نائم هذا هو المقصود اما ان يكون يعني مستيقظا فيعتبر هذا التهابا او اختلاسا نعم احسن الله اليكم. من يسرق بطريق السحر وهو منتشر هذه الايام. فما حكمه هل يقطع ام يقتل؟ وهل يجوز الاستعانة بالمشعوذين والكهنة

243
01:24:52.150 --> 01:25:13.550
وغيرهم في التعرف على المجرمين والسراق من يسرق من طريق السير يطبق عليه الاحكام الشرعية يعني اصدق عليه انه سارق اذا اذا تحققت هذه الشروط فتقطع يده فتقطع يده على ان يعني نفوذ السارق ليس ذلك النفوذ الكبير يعني بعض الناس يعطي حالة كبيرة

244
01:25:13.950 --> 01:25:31.000
السارق سيده الساحر يعني الساحر ليس خذوا كبيرا. الله تعالى يقول وما هم بضارين به من احد الا باذن الله يعني اذا تحصل الانسان بالاذكار ما يستطيع الساحر ان يسحره مهما كان ولو كان من اكبر السحرة

245
01:25:31.050 --> 01:25:52.900
وما هم بضارين بهم من احد الا باذن الله كيد الساحر يعني ضعيف واكثر ما ما يكون السحر لمن يخاف من السحر اذا خفت من السحر وكان الانسان ضعيف التوكل على الله عز وجل يصاب بالسحر ويصاب بالمس يصاب بالعين اما من عنده قوة توكل على الله عز وجل يكون بمعزل عن

246
01:25:52.900 --> 01:26:06.900
هذه الامور اما سحر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لحكمة لاجل ان يبين الله عز وجل للناس انه بشر وان يعتريه ما يعتري البشر ولهذا لما نزلت سورة المعوذتين

247
01:26:07.150 --> 01:26:23.950
آآ رقاه جبريل بهما فشفاه الله تعالى واما الاستعانة بالمشعوذين في معرفة الاموال المسروقة فلا يجوز لا يجوز مثل هذا لان المشعوذين يستعينون بالشياطين والشياطين لا يمكن ان تخدمهم الا اذا وقعوا في الشرك الاكبر

248
01:26:24.650 --> 01:26:47.950
اذا اشركوا بالله عز وجل ذبحه لغير الله او وقعوا في الشرك الاكبر لا يضيع الانسان دينه لاجل البحث عن مال نعم  احسن الله اليكم كثرت الاسئلة حول التعزير بالاعمال الخيرية. فيقول هل تكون العبادة عقوبة؟ وليست العبادة عقوبة

249
01:26:47.950 --> 01:27:10.100
لكن يعني هذا له اصل له اصل مثلا في اه كفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة الظهار ما هي عتق رقبة فمن لم يجد وصيام شهرين متتابعين يعني الان كفارة يعني هي نوع من من العقوبة ومع ذلك بصيام شهرين متتابعين بعبادة

250
01:27:10.500 --> 01:27:26.150
العبادة وهي صيام شهرين متتابعين هذا الذي الان مثلا جامع في نهار رمضان فنقول نعاقبهم اولا نقول عليك التوبة الى الله عز وجل ثانيا لابد من الكفارة وكفارة هي ان لم يجد رقبة يصوم شهرين متتابعين

251
01:27:26.250 --> 01:27:40.500
هل معنى ذلك عاقبناه بالزامه بعبادة؟ نقول لا لكن يعني ليست يعني هذا على سبيل يعني آآ يعني هذا هو الاصل ولذلك هذا هو الاصل في في مسألة التعزير بالعقوبات البديلة

252
01:27:40.500 --> 01:27:58.800
الاصل هو هذا يعني هو ما ورد في كفارة القتل وكفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة الظيار هذا من اوظح وابرز الادلة لهذه المسألة نعم احسن الله اليكم هل سارقوا المواقع الالكترونية عن طريق الهكر تقص يده

253
01:27:59.450 --> 01:28:23.200
هذه يعني لا تنطبق عليها السرقة بالمعنى المعروف ولذلك يعزر اما قطع اليد فلا لانها كما ذكرنا السرقة التي ورد فيها النصوص هي السرقة الحسية للمال من حرزه اما هذه وان كانت تسمى سرقة يعني

254
01:28:24.000 --> 01:28:43.850
تجوزا لكنها ليست سرقة بالمعنى الشرعي الوارد في النصوص. نعم نعم السرقة من الحساب السرقة من الحساب؟ نعم. اذا كان مثلا يدخل على حسابه ويسرق منه مال فيعتبر هذا سرق مالا من حرز

255
01:28:44.850 --> 01:28:59.550
تقطع يدهن نعم احسن الله اليكم هذا يسأل عن حكم الاكتتاب في شركة اسمنت نجران طرح هذا الكتاب على كل حال في في حين ان شاء الله العادة انه اذا طرح الكتاب وتنزل نشرة الاصدار

256
01:28:59.750 --> 01:29:14.200
اه اخرجي يعني فتوى في الموقع في حينه ان شاء الله. نعم احسن الله اليك يقول كيف يكون الحديث ضعيفا وعليه العمل عند العلماء؟ لعله عند حدود الشبهات. نعم يعني بعض الاحاديث آآ

257
01:29:14.250 --> 01:29:39.900
تلقاه الامة بالقبول ربما ربما يكون معتمد ليس الحديث نفسه لكن ليس الحديث نفسه لكن الاثار عن الصحابة في هذا ويعني القياس ويعضد ذلك هذا الحديث الضعيف فمن ذلك دور الحدود بالشبهة يعني هذا الاثار عن الصحابة في في هذا اثار كثيرة. كذلك ايضا القياس يقتضي هذا

258
01:29:40.050 --> 01:29:56.350
لان الحدود اه عقوبتها شديدة فلا تكون الا بعد ثبوت بشكل واضح لا شبهة فيه. وايضا هذا الحديث فليس المعول عليه هو الحديث الظعيف لكن الحديث هو من ضمن ما يستدل به

259
01:29:56.550 --> 01:30:14.700
نعم احسن الله اليكم امرأة مطلقة وما زالت في عدتها وتحيض كل خمسة اشهر او ستة فهل تأخذ حكم اليائسة؟ ما دام فهي من ذوات الاقراء والله تعالى يقول والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ثلاثة قرون

260
01:30:15.300 --> 01:30:33.850
ثلاثة يعني ثلاث حيض فما دام التحيض اه تعتد بالحيض نعم احسن الله اليكم ما علاج من يعاني من الوساوس هذا على قسمين القسم الاول ان تكون الوساوس في بدايتها

261
01:30:34.650 --> 01:30:51.700
هذا علاجه ان يكثر من الاذكار ومن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم الله تعالى يقول واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وتقوية الارادة والتفقه في الدين القسم الثاني اذا كان الوسواس

262
01:30:51.900 --> 01:31:10.150
مستحكما فان هذا احيانا يكون سببه المرظ يكون مريظا لان احيانا بعظ الناس يكون عنده قابلية للوسواس تكون عنده مشكلة في الدماغ يعني عنده خلل في كمية دماغ وتكون تسبب له الوساوس والشكوك

263
01:31:11.000 --> 01:31:26.300
وهذه تعالج عند الاطباء النفسانيين قد اشدت بعض الاخوة بمثل هذا فذهبوا وتعالجوا وشفاهم الله عز وجل هذه مهما يعني عالجتها في سبيل الاقناع او بسبب تقوية الارادة قد يعني

264
01:31:26.450 --> 01:31:45.650
قد لا لا يشفى وقد يطول العلاج الاحسن مثل هذا ان يذهب مباشرة للطبيب النفسي نعم احسن الله اليكم هل تجوز الصلاة عن يسار الامام اذا دعت الحاجة؟ لا بأس. نعم يعني كونه عن يمين الامام ليس واجبا

265
01:31:45.900 --> 01:32:01.300
وتجوز الصلاة عن يساره خاصة عند الحاجة. نعم احسن الله اليكم يقول ما حكم عقد النكاح عبر وسائل الاتصال الحديثة؟ كعقده عن طريق خدمة سكاي بي بحيث يجتمع الصوت والصورة ويمكن الاشهاد على

266
01:32:01.300 --> 01:32:19.400
ذلك عقد النكاح سماه الله عز وجل ميثاقا غليظا ومن الامور العظيمة التي يترتب عليها استحلال الفروج يترتب عليها يعني الذرية ويترتب عليها امور عظيمة ولهذا ينبغي الا يستهان به

267
01:32:19.700 --> 01:32:43.050
ولا شك ان عقده عبر مثل هذه الوسائل عرظة للتزوير وعرضة للنصب وعرضة للكذب فالاقرب في هذا هو المنع سدا لهذه الامور ولان بالامكان بالامكان يعني اه التوكيل هذا الشخص مثلا الذي هو ولي هذه المرأة يوكل احد الناس

268
01:32:44.100 --> 01:33:01.950
ويعقد هذا الوكيل وكالة عنه بدل ما يلجأ الى وسيلة مختلف فيها ويكون في هذا اشكالا فيوكل يوكل ولو ولو يعني شفهيا من الناحية الشرعية واما الامور النظامية والاجرائية هذي لها يعني شأن اخر لكن من الناحية الشرعية اذا وكل شخصا

269
01:33:02.150 --> 01:33:21.450
يعقد عنه يعقد عنهم هذا الوكيل مباشرة هذا احسن من العقد بوسائل الاتصال الحديثة نعم احسن الله اليكم انسان اخذ دواء لقصد منع الشهوة وهذا الدواء يمكث ثلاث سنوات واذا رجع الى زوجته اخذ شعيرا

270
01:33:21.450 --> 01:33:36.800
يبطل اثر الدواء خلال ساعتين او ثلاث. فهل هذا يجوز هذا العمل فيه شبه الاختصار قد منعه النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عدد من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم باختصار فمنع منه

271
01:33:38.250 --> 01:34:04.450
وهذا العمل لا شك ان فيه خطورة وعبث باعضاء الانسان التناسلية ولا يظمن اذا عبث في في هذا الامر ان ان تعود اليه شهوته فمثل هذا نقول ان اعظاء اصلا ملك لله عز وجل يعني اعظاء بدن الانسان ملك لله سبحانه وتعالى ليس ملكا لك حتى تعبث بها بهذه الطريقة

272
01:34:05.150 --> 01:34:21.100
فمثل هذا نقول ان هذا العمل الاقرب فيه والله اعلم انه لا يجوز انه لا يجوز وبامكانه ان يعزل او يستعمل بعض الموانع الحمل موجودة اما بهذه الطريقة ففيها عبث باعضاء الانسان

273
01:34:21.200 --> 01:34:34.450
التي هي ليست ملكا له نعم احسن الله اليكم ما رأيكم في من يتتبع اخطاء المشايخ والدعاة ويجمعها ويضعها في شريط او نحوه ويقول بان هذا تبيين للحق نرجو التوضيح

274
01:34:34.450 --> 01:34:52.150
لا شك ان هذا يكسب به يعني الانسان الذي يفعل ذلك ذنوبا واوزارا ربما يكون هذا الذي يقع فيهم قد يكون من اولياء الله عز وجل وحقوق العباد مبناها على المشاحة

275
01:34:52.900 --> 01:35:07.350
بمثل هذا العمل مجرد تتبع يعني اخطاء الاخرين وجمعها بامور قد ما تكون صحيحة قد يكون متأولين فيها وقد يكون مجتهدين ليس هذا المنهج الصحيح المنهج الصحيح هو المناصحة دين النصيحة

276
01:35:07.600 --> 01:35:21.900
اذا لاحظت من اخيك شيئا لاحظت عليه شيئا تذهب وتناصحه. ناصحه باي وسيلة اما مشافحة او بورقة او عن طريق مثلا جوال او نحو ذلك وتبرأ ذمتك اما التشهير به بهذه الطريقة

277
01:35:22.000 --> 01:35:36.700
فان هذا لا شك انه يعني لا يجوز مثل هذا العمل  خاصة اذا كان يعد معايبه ويعد مثالبه ويجمعها في شريه ثم ينشرها للاخرين هذا اولا وقوع في عرظه وغيبة لهم

278
01:35:37.350 --> 01:35:56.500
ذكرك اخاك بما يكره ثم ايضا يعني كثير من يفعل ذلك تجد انه يعتقد ان ان فلان اخطأ وفلان يعني مجتهد قد يكون الصواب معه قد يكون الصواب معهم ثم ان يعني هذا المنهج وهذه الطريقة

279
01:35:56.800 --> 01:36:24.500
تنزع بركة العلم فيصبح صاحبه لا بركة في علمه قاسي القلب وربما يعني يعاقب ربما يعاقب والجزاء من جنس العمل وهذا الذي يتبع عورات الناس يعاقبه الله عز وجل ولهذا لا نجد احدا من كبار اهل العلم المعروفين بالورع والصدق والعلم والرسوخ في العلم يفعل مثل هذه الطريقة

280
01:36:24.800 --> 01:36:38.750
لا اعرف ان احدا من كبار اهل العلم المعروفين الذين هم ائمة وقدوات للناس ومحل قبول للناس يفعلون مثل هذه الطريقة انما نجد هذا من بعظ يعني الصغار طلاب العلم

281
01:36:38.900 --> 01:36:51.350
الذين هم مجتهدون في هذا لكن هذا اجتهاد في غير محله. ويعني بعض الناس سبحان الله يجمع الحسنات ثم يبدأ يوزعها على خلق الله. يوزعها على الناس حقوق العبادة امرها عظيم

282
01:36:51.500 --> 01:37:07.350
ويعني خاصة اذا كانت في شريط فيكسب بها اثاما كل ما استمع هذا الشريط يكسب به اوزارا واثاما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في قصة من زنا بامرأتي المجاهد في سبيل الله

283
01:37:07.650 --> 01:37:21.200
هذا في صحيح مسلم انه يوقف يوم القيامة ويقال له خذ من حسناته ما شئت يقول النبي عليه الصلاة والسلام فما ظنكم؟ هل سيبقي من حسنات الشيء لانه خانه في اهله

284
01:37:21.600 --> 01:37:35.200
كذلك من جاهد في الدعوة الى الله عز وجل ويأتي انسان ويتبع عثراته و ينشرها بين الناس هذا على خطر عظيم والانسان لا يزكي نفسه فلا تزكوا انفسكم. يعني الانسان دائما

285
01:37:35.250 --> 01:37:54.300
يعني يصلح اخطاءه وعيوبه واذا وجد خطأ من اخيه يناصحه دين النصيحة الدين النصيحة وكم من انسان رمي بشيء هو منه بريء فيعني مثل هذه الامور هي محل مزلة اقدام

286
01:37:54.500 --> 01:38:10.150
في خطورة عظيمة وينبغي المسلم ان يسلك مسلك الورع والتأويل في حقوق العباد لا ينفع تجد من يفعل ذلك عند يتأول هذا من باب التحذير هذا من باب انكار المنكر هذا من باب كذا كل هذه لا تنفع امام الله عز وجل

287
01:38:10.300 --> 01:38:25.200
اذا كان اسامة بن زيد الذي ارسله النبي عليه الصلاة والسلام في جهاد في سبيل الله وكان رجل من المشركين اوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا ورفع عليهم اسامة السيف فقال لا اله الا الله فقتل اسامة

288
01:38:25.300 --> 01:38:36.950
استدعى النبي عليه الصلاة والسلام اسامة وسأله قال يا رسول يا رسول الله اوجع في المسلمين وان وانه انما قالها متعوذا ما قبل النبي عليه الصلاة والسلام اسامة اي اعتذار

289
01:38:37.500 --> 01:38:51.550
وجعله يقول كيف بلا اله الا الله اذا اذا اتت تحاجك عند الله التأويل فيما يتعلق بحقوق العباد والتبريرات هذي كلها غير مقبولة غير مقبولة ولهذا يعني من يسلك هذا المسلك على خطر عظيم

290
01:38:51.600 --> 01:39:09.300
وكل يوم يوزع حسناته على الناس وهؤلاء الذين يتتبع عوراتهم وفي الحقيقة يهديهم حسنات وديهم حسنات  ولهذا يقول احد السلف والله لولا اني اخاف ان يعصى الله لوددت ان الناس كلهم اغتابوني

291
01:39:09.850 --> 01:39:34.550
وهل هناك احسن من ان تهدى اليك حسنات ما عملتها ما عملتها يداك فهؤلاء يعني يهدي لهؤلاء حسناته نعم احسن الله اليك يا محسن كتبنا يقول اخذ المال في استخراج رخصة المحل او تجديد الاقامة او رخصة السيارة هل هذا من باب التعزير بالمال؟ هذا ليس من باب التعزير هذا من باب السياسة الشرعية

292
01:39:34.900 --> 01:39:54.100
هذا من باب السياسة الشرعية والتنظيمات التي يفعلها ولي الامر لاجل آآ المصلحة هذه يحكمها باب السياسة الشرعية وهو باب واسع نعم احسن الله اليك تعزير مثل الغرامات المرورية غرامات المخالفات المرورية مثلا هذي من باب التعزير نعم

293
01:39:54.250 --> 01:40:14.250
اذا قال رجل لزوجته ساذهب لطلب الرزق ولا اعلم متى ارجع. فان شئت طلقتك والا تبقين على ذمتي. فاختارت الطلاق وقال متى رجعت سأتزوجك؟ ثم تزوجت رجلا اخر واشترطت على هذا الزوج الثاني متى ما رجع الزوج الاول فساخلع نفسي منك

294
01:40:14.250 --> 01:40:25.850
حكم هذا الزواج وما حكم هذا الشرط؟ الشرط غير صحيح شرطها من الزوج الثاني غير صحيح لكن لها الحق في ان تطلب من زوجها الطلاق ما دام انه سيسافر مدة طويلة

295
01:40:26.150 --> 01:40:42.000
فلها الحق ان تطلب الطلاق وان تتزوج من تشاء لكن شرطها على زوجها الثاني هذا شرط غير صحيح والنكاح صحيح. نعم. احسن الله اليكم ما هو الدليل على ان المسافر اذا قصر الصلاة خلف المقيم بطلت صلاته

296
01:40:42.950 --> 01:40:55.850
هذه مسألة ليست محل يا جماعة محل خلاف فبعض اهل العلم يقول انه اذا قصر المسافر خلف المقيم ان صلاته صحيحة وهذا اختيار الشيخ عبدالرحمن السعودي رحمه الله جماعة لكن

297
01:40:56.050 --> 01:41:09.450
الاقرب والله اعلم انها لا تصح لقول ابن عباس رضي الله عنهم لما سئل ما بال مسافر اذا صلى وحده صلى ركعتين واذا صلى خلف المقيم صلى اربعا قال تلك السنة. اخرجه مسلم في صحيحه

298
01:41:09.850 --> 01:41:22.700
فقول تلك السنة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم نعم احسن الله اليكم يقول ما هي افضل المتون المنظومة في الفقه؟ وما هي النصيحة لمن اراد حفظ متن في الفقه

299
01:41:23.350 --> 01:41:48.100
يعني الجب عن هذا تطول الاجابة عن هذا السؤال لكن آآ الزاد آآ نظم نظمه الشيخ آآ والعتيق فيعني من اراد مثلا يحفظ النظم جيد آآ  كذلك ابن عبد القوي له منظومة شهيرة

300
01:41:48.750 --> 01:42:07.750
الفقه الحنبلي اربعة عشر الف بيت اه لكن الذي ارى بالنسبة لهذه المتون من اراد ان يحفظ يحفظ المتن الذي وضعه المؤلف كما هو دائما انصح بان يعني تأخذ كلام المؤلف كما هو حتى لا احبذ يعني الاعتماد على مختصرات

301
01:42:08.250 --> 01:42:22.300
يعني لماذا ترجع النسخة تختصر البخاري مختصر مسلم؟ ارجع لصحيح البخاري نفسك. صحيح مسلم نفسه فيعني انصح بمن اراد ان يحفظ ان يحفظ المتن كما وظعه المؤلف رحمه الله طيب

302
01:42:22.400 --> 01:42:39.900
نكتفي طيب انتهت الاسئلة المكتوبة ناخذ بعض الاسئلة الشفهية نعم تفضل  هذه مسألة الظفر تكلمنا عنها مرارا وقلنا ان القول الصحيح انه لا بأس بها اذا كان الحق ظاهرا. يعني يستطيع ان يثبته

303
01:42:40.250 --> 01:42:53.100
لكن اذا كان خفيا فهذا يفتح باب شر. كل من سرق يقول والله ظفر كل من اخذ مال غيره يقول ظفر لكن اذا كان الحق ظاهرا يعني مثبتا فلا بأس لا بأس للانسان يظفر

304
01:42:53.250 --> 01:43:22.700
اه بعظ بالمال او ببعظ المال ممن يطلبه هذا اه الدين نعم طيب نعم مسلم للمسلم يا حاج وهو حاج بالفعل اذا كان حاج بالفعل فهو صادق في وصفه يعني وصفه بان حاج قد حج بيت الله عز وجل

305
01:43:23.300 --> 01:43:46.000
لكن اذا كان لم يحج ما يكون كذبا. لكن المعنى الذي لاجله منعه بالنسبة للذمي يقولون كانه شبه الكنيسة ببيت الله عز وجل قانون يعزر اما بالنسبة للمسلم الاصل الاباحة الا اذا كان ذلك يدعو للتفاخر والرياء هذا موجود في بعض الدول

306
01:43:46.400 --> 01:44:03.277
يعني من حج يفتخر عند الناس بهذا حتى ينادى بالحج بحاج فلان او نحو ذلك اذا كان يدعو للتفاخر والرياء فينبغي ان يترك ذلك نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم