﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
الجناد جمع جناية وهي لغة التعدي على نفس الاموال وامت الشرف عرفها المؤلف بقوله هي التعدي عن البدن بما يوجب قصاصا او مالا بما يوجب قصاصا كما في ايش؟ قتل قتل العمد او يوجب مالا كما في قتل ايش

2
00:00:30.100 --> 00:01:00.100
الخطأ هو شبه العمد وشبه العمد. واجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق لقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله ايضا حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني

3
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
الله الذي احتفالات الثيب الثاني والنفسي من نفس والتارك دينه مفارق الجماعة متفق عليه ومن قتل مسلما كما قال في الاقناع متعمدا بلا حق فقد فعل كبيرة وفسق وامره الى الله

4
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
شاء عذبه ومن شاء غفر له وايضا توبته مقبولة لعموم الادلة. قال رحمه الله والقتل ثلاثة اقسام طبعا فيه خلاف كم نوع او كم قسم القتل مذهب عندهم انه معتمد يعني ولا قيل انه اربعة. آآ

5
00:01:40.100 --> 00:02:10.100
القتل ثلاثة اقسام حكم القتل ثلاثة اقسام والقتل هو فعل ما اكون سببا لزهوق النفس. وهو مفارقة الروح للبدن. ثلاثة العمد وشبه العمد والخطأ. اما العمد والخطأ فقد ثبت بالقرآن

6
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
الكريم واما شبه العمد فثبت بالسنة في حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان دية الخطأ شبه العمد مكانة الصوت والعصا مئة من الابل منها اربعون

7
00:02:30.100 --> 00:03:00.100
في بطون هؤلاء. رواه ابو داوود وغيره. قال احدها القتل العمد العدوان. هذا القسم الاول ويختص به يعني يتميز هذا القتل بالقصاص يختص به القصاص او الدية يختص به القصاص او الدية. اما القصاص فهو قتل القاتل بمن قتله. قتل القاتل بمن قتل

8
00:03:00.100 --> 00:03:30.100
ثم قال رحمه الله فالولي مخير وعفو مجانا اخوه. قول المؤلف ويختص القصاص او الديا. القصاص او الدين. هل فعلا هذا القتل عمد؟ مختص بالقصاص والدية يعني هل هناك قتل اخر؟ آآ ليس فيه قصاص

9
00:03:30.100 --> 00:04:00.100
وليس فيه ذية مثلا. ها؟ هل هناك قتل او نوع من القتل ثلاثة شف عمد خطأ يشابه العمد في القصاص والدية ما رأيكم؟ هم؟ لا يوجد. الدية طيب؟ الدية نعم

10
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
نعم الدية موجودة في قتل الخطأ وشبه العمد لذلك المتون الاخرى كلهم يقولون ان العمل المختص بايش ويتميز بالقصاص فقط. اما الدية فهي موجودة فيه وفيه ايش؟ قتل الخطأ وفي قتل شبه العمد. الا اذا

11
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
اذا كان مؤلف الا اذا كان المؤلف يقول ان العبد مختص بان الولي هنا يخير بين القصاص او الدية بينما العمد وقتل خطأ لا يخير فيه الولي بين القصاص او الدين. عموما ذكرت ان

12
00:04:40.100 --> 00:05:10.100
هنا والكتب الاخرى تقول ان القتل العمد يختص بالقصاص فقط. واما الدية فيشترك فيها العام عنده وسيلة العمد والخطأ. قال فالولي مخير مخير. ولو لم يرضى جان ولو لم يرضى الجاني مخير بين ايش؟ القصاص او الدية. بين القصاص او الدية

13
00:05:10.100 --> 00:05:30.100
بعض العلماء يقول لا اذا لم يرضى جاني الدية فله فيقتص منه ما ذهبنا حتى لو لم يرضى يقول عفوت عنك واعطني دية حتى لو قال القاتل لا لا ولي انا اقتلني ولا نقول لا

14
00:05:30.100 --> 00:05:50.100
الخيرة لمن؟ لولي الدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يؤدي واما ان يقات. او عفوه عفو ولي الجناية

15
00:05:50.100 --> 00:06:10.100
افضل يعني من غير ان يأخذ شيء لا قصاص ولا ديان. افضل لقوله تعالى وان تعفوا اقرب للتقوى. هل يعذب جاني بعد ذلك قال له يا عزة لو عفا عنه مجانا يعزى مم المذهب انه لا يعز لو عفا

16
00:06:10.100 --> 00:06:30.100
عنه ولي الدم المذهب انه لا يعزر لا شيء لا شيء عليه بعد ذلك لان عليه حق واحد وسقط يقول ثم عرف العمد فقال وهو ان يقصد الجاني من يعلمه ادمي

17
00:06:30.100 --> 00:07:00.100
معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته هنا ذكر المؤلف اربعة شروط في القتل العمد. ما هي هذه الشروط؟ الشرط الاول ما هو لا اول شيء القصد ان يقصد ان يكون عند الجاني قصد. من يعلمه ادميا

18
00:07:00.100 --> 00:07:30.100
هذا الشرط الثاني ان يكون مقتول ادميا. الشرط الثالث ان يكون ايش؟ معصوما معصومة ومن هو المعصوم؟ المسلم والذمي والمستأمن كذلك طيب هذا الشرط الثالث فيقتله بما يغلب على الظن

19
00:07:30.100 --> 00:07:50.100
موته به هذا الشرط الرابع ان تكون الالة مما يغلب على الظن ان يموت بها المجني عليه ان يموت بها المجني عليه. والقصر العمد له تسع صور والغريبة ان المؤلف لم يأتي بصورة واحدة

20
00:07:50.100 --> 00:08:10.100
عن احسن الاتصالات ذكر يمكن اربع سور. القتل العمد له تسع سور والماتن رحمه الله لم يأت ولا بسورة واحدة وهذا شيء غريب. واتى بمسائل يعني ليست اه ذات بال او ليس

21
00:08:10.100 --> 00:08:30.100
ليس يعني فوائد منها اقل مما لو اتى به التسع صور. ثم قال فلو تعمد جماعة قتلى واحدة قتلوا جميعا قتلوا جميعا. ما الدليل على ذلك؟ فعل من عمر للموت

22
00:08:30.100 --> 00:08:50.100
عمر سبعة من اهل صنعاء قتلوا رجلا فقال لو تمالى عليه اهل صنعاء لقتلتهم به جميعا ادخل ثم قيده المؤلف بقوله ان صلح او صلح القرآن بضم اللام او بفتحه

23
00:08:50.100 --> 00:09:20.100
انصلح فعل كل واحد منهم بالقتل هذا شرط وقيد يشترط حتى يقتل جميعا ان يصبح فعل كل واحد كل واحد منهم للقتل. القتل يعني لو واحد مثلا ضرب مثلا عصا صغيرة. وواحد اتى بسكين وطعنه في بطنه

24
00:09:20.100 --> 00:09:40.100
ما الذي يقتل؟ ها؟ ما الذي تعلق به؟ لان الذي ضرب بعصا صغيرة هذه لا تقتل. فعله لا يصف القتل فعل اناس ومع ذلك فانه قيدوا هذا القيد بقيد اخر ما هو؟ هم

25
00:09:40.100 --> 00:10:10.100
ايه؟ كيف يعني؟ جيد. يعني تواطؤوا. ما في يعني بعضهم فعل ولاية القتل لكن هناك تواطؤ توالغ اتفاق انهم يقتلون واحد مسكه والثاني ضربها بعصا صغير حتى اغمي عليها والتعب والثالث جرحه هؤلاء كلهم ايش؟ يقتلون تواطؤوا فيقتلون كلهم يقتلون كلهم

26
00:10:10.100 --> 00:10:30.100
اذا وان لا يصلح فعل كل واحد القتل به ما لم يتواطؤوا يعني توافقوا على قتله فانه يقتلون جميعا. ويدل ذلك اه فعل عمر رضي الله عنه. في الرجل الذي اه قد

27
00:10:30.100 --> 00:11:00.100
له سبعة. ثم قال رحمه الله وان جرح واحد اه جرحا واخر مئة فسواه. طبعا المذهب عندنا ان الجرح هذا من المسائل المستثناة عندهم. الجرح ولو كان يسيرا ويموت به المجروح فانه يكون قتله. ولو بابرة مثلا. او بموس صغير جرح جرح

28
00:11:00.100 --> 00:11:20.100
صغير جدا خرج الدم ثم مات نقول هذا قتل ايش؟ قتل عمد هذا يسمى قتل عمد جرح واحد جرحه واخر مائة مائة فسواء يعني في القصاص او الدين. ثم قال رحمه الله

29
00:11:20.100 --> 00:11:50.100
انقطع او بط يعني شرط سلعة خطرة سلعة بكسر السين وهي غدة تظهر بين الجلد واللحم. اذا غمزت باليد تحركت السلعة بكسر السين هي غدة تظهر بين الجلد واللحم اذا غمزت باليد تحركت

30
00:11:50.100 --> 00:12:20.100
هذا شخص قطع سلعة ابانا فصلها عن جسم شخص يعني مثل الورمة ورم او بطنها يعني شقها. خطرة. خطيرة. يخاف منها. من مكلف يعني هذا الذي فيه السلعة المقطوعة او المشروطة من مكلف بلا اذنه او

31
00:12:20.100 --> 00:12:50.100
من غير مكلف بلا اذن وليه فمات فعليه القود فعليه يعني ايش؟ القصاص بجرحه بلا اذنه. اذا عديه بجرحه بلا اذنه. اما اذا اه قطعها باذنه سواء كانت المكلف او غير مكلف باذن وليه قطعها باذن ولي غير مكلف ومات غير مكلف فانه

32
00:12:50.100 --> 00:13:10.100
لا خلاص. كان ينبغي عليه رحمه الله ان يذكر بعض وليس كل تسع سور. ذكر مسائل يعني ليست بذات الاهمية ما يترتب على قتل العمد ثلاثة امور اولا الاثم ثانيا

33
00:13:10.100 --> 00:13:40.100
القوت او الدية مغلظة على للعافية. القود او الدية مغلظة على القاتل لا العاقلة. الشيء الثالث هل فيه كفارة؟ هذه كفارة قتل عمد؟ ها؟ لا كفارة. المذهب انه لا كفارة

34
00:13:40.100 --> 00:14:20.100
القسم الثاني من اه القتل قال شبه العمد وعرفه بقوله وهو ان يقصده بجناية لا تقتل غالبا يقول في الاقناع بجناية اما لقصد العدوان عليها او قصد التأديب له فيسرف. يقصد يؤدبه فيسرف. يزيد. وسيأتينا ضابط في الصلاة

35
00:14:20.100 --> 00:14:40.100
وهو ان يقصده بجناية لا تقتل غالبا. اما لقصد العدوان عليه معتدل او يقصد يؤدبه لكنه يسرف في التأديب. لا تقتل غالبا هذه الجناية لا تقتل لا يموت منها الانسان غالبا. ولم يجرحوا بها ذكرنا ان الجرح يعتبر قتل ايش؟ عمد

36
00:14:40.100 --> 00:15:00.100
ولم يجرحه بها يعني بهذه الجناية كان يضربه بصوت صغير او عصا صغيرة فيموت من هذه الجناية فان هذا القتل يسمى قتل ايش؟ شفاعا. ثم قال فان جرحه بها ذكرنا. قاعدة عندها سبيل لها

37
00:15:00.100 --> 00:15:20.100
فان جرحه بها بهذه الجناية حتى لو كانت شبه عمد. ولو كان الجرح صغيرا قتل به كتبت ما يترتب على القتل شبه العمد اولا هل فيه قول؟ مم لا قوت فيه

38
00:15:20.100 --> 00:15:50.100
هل فيه كفارة؟ نعم. فيه كفارة في مال الجامع ثالثا الدية تجب الدية عليه مغلظة على عاقلته مغلظة على عاقلته. رابعا هل يأثم هذا الجانب؟ شف العمد هم؟ على حسب الدين

39
00:15:50.100 --> 00:16:20.100
اسرف طيب وبداية الفعل مباح لكن اسرف زاد نقول عليه اثم عليه القسم الثالث الخطأ وهو في الحقيقة اصعب اقسام المذهب من اصعب الاقسام في الخطأ وهو ان يفعل ما

40
00:16:20.100 --> 00:16:50.100
يجوز له فعله. الخطأ طبعا اما ان يكون بمباشرة يباشر قتل شخص يباشر قتله. او يكون يشخص الثاني من خطأ القتل بالتسبب. القتل التسبب وسيأتينا في تفصيل ايضا وهناك خصم ثالث نظيف وايضا وهو عمد الصبي والمجنون

41
00:16:50.100 --> 00:17:20.100
عنده الصبي مجنون يعتبر ايش؟ خطأ طيب وخطأه ها؟ خطأ من باب اولى عنده خطأ فخطؤه من باب اولى. فهو خطأ. اذا القتل قتل الخطأ اما ان يباشر المخطأ هذا قتل للمقتول او يتسبب في قتله او يتعمد الصبي وهجوم قتل شخص فهذا كله ام لقتل خطأ

42
00:17:20.100 --> 00:17:50.100
قال وهو ان يفعل ما يجوز له فعله. من دق يدق شيء منه او رمي صيد ونحوه. هدف. او اي شيء يريد ان يوقفه او يجرحه او يقول يظنه يظن ما يرميه مباح الدم. كان يكون حربيا مثلا. او مر سدا

43
00:17:50.100 --> 00:18:10.100
فيتبين ان هذا الذي جرح ادميا ايش؟ معصوما هذا يعتبر من قتل ايش؟ الخطأ. طبعا هذا كلام كثير جدا عندي كان لا يكتسب وقت ذكري. هناك مسألة مهمة وهي قوله ان يفعل ما يجوز له

44
00:18:10.100 --> 00:18:40.100
فعلا فيصيب ادمي المعصوم. لو فعل ما لا يجوز له فعله فاصاب معصوما. فما الحكم؟ وهذي تحصل كثيرا للاسف. يعني مثلا تريد ان تقتل شخص او بعيد ان شاء الله. شخص يريد ان يقتل شخص امامه. فرمى عليه مثلا بالرصاص ثم

45
00:18:40.100 --> 00:19:00.100
ما جاء الرصاص لشخص اخر بعده او قبله. فهل هذا عمد؟ او ليس بعمد؟ اولا هل هذا هل هذا الفعل مباح؟ يجوز لك ان تفعل هذا؟ يجوز لك تقتله. هم؟ هذا ليس لك ان تقتله. فالعلماء اختلفوا هذا فعل. اه

46
00:19:00.100 --> 00:19:40.100
هل هذا قتل عمد او قتل خطأ؟ ما رأيكم انتم؟ ها بس نقصت المقصود تقصد هذا لكنه ما قتل للاسف ايه لكنه اصدقته موجود عندك لكنه قد يكون القصد غير موجود خطأ ما رأيكم

47
00:19:40.100 --> 00:20:10.100
هم؟ طبعا العلماء ذا شخص يكون لهم مختلفون. هذا فصاحب المنتهى يقول انه قاتل عمد وليس خطأ قتل عمد وليس لماذا؟ لان مثل ما ذكرنا يعني من قصد القتل موجود لكن يشكل عليه ان المقصود قتله ليس هو. فقص القتل

48
00:20:10.100 --> 00:20:30.100
موجود عند القاتل لكنه المقتول ليس هو المقصود فيكون خطأ مفروض. القول الثاني وذهب اليه الاقناع قدمه الموفق في المغني انه ايش؟ قتل خطأ انه قتل خطأ. هذه مسألة هينة عندي لكن الاشكال عندهم

49
00:20:30.100 --> 00:20:50.100
ده كان مسألة غريبة صراحة. وانا اخشى من كثرة ما يستغرب مساء. اخشى ان احد يأتي شخص يجمع لي ارائك الغريب عندهم لعل لعدم فهمها القدح في ذهنه وليس في كلامه هم

50
00:20:50.100 --> 00:21:10.100
يقولون لو فعل ما ليس له فعله حتى لو كان المقصود حيوانا محترما. بقرة مثلا لشخص من الناس تريد ان تقتلها. فتصيب ادمية فهذا قتل ايضا مختلف فيه نفس خلاف السبب الدكاترة. المنتهى يقول انه قتل ايش؟ عمد. والاقناع يقول انه قتل

51
00:21:10.100 --> 00:21:30.100
وهذا في الحقيقة انه اقرب الى قتل ايش؟ ها؟ قتل خطأ. انت اصلا البقرة او الفيل او المملوك هذا ها؟ ما يجب القصاص في قتله اصلا. ما يجب القصاص في قتله. او مثلا يا طارق مثلا تريد ان

52
00:21:30.100 --> 00:21:50.100
مثلا تنازعت مع ها مشاري ولد عمك ها وجيت يم بيتهم تريد ان تكسر النار فقط مسدس فمر انسان واتت فيه هذه الرصاصة. هل لك ان تكسر نافذة مشاري؟ طيب يمكن انك

53
00:21:50.100 --> 00:22:10.100
ليس لك ان تفعل ذلك يعني في الحالة التي لا يجوز لك ان تقدم على هذا العمل فهم يقولون هذا قتل خطأ قتل هذا على المنتهى وعلى كلام الاقناع فانه قد وهو في الحقيقة انه اقرب الى قتل ايش؟ وش رايك يا طارق؟ يترجح

54
00:22:10.100 --> 00:22:30.100
ها؟ ها مشاري وش صايم؟ ها؟ ولا شك انه في الحقيقة وهذي حصلت عندنا تركناها في الحساب بعد القضايا مرت علينا. قتلوا بعض الناس مسكين بها يعني شخص يطارد شخص ثم لما اطلق عليه الرصاص ذهبت الى شخص

55
00:22:30.100 --> 00:23:00.100
هو طالع من بيته وتوفي مباشرة قتل. لكنه الظاهر انهم جعلوها قتل آآ خطر طيب ما يترتب على القسم الثاني بالمباشرة القتل بالتسبب اقصد نقول هو فيه تفصيل بسيط نذكرها لكم ان قصد جناية فشفع عمد والا فخطأ. ان

56
00:23:00.100 --> 00:23:20.100
جناية فشبه عمد والا فخطأ. هذا قتل التسبب. يقول كحفر بئر مثلا في الشارع في في حال لم يؤذن له في حفرة. ما يترتب على قصر خطأ اولا كفارة في مال قاتل. ثانيا

57
00:23:20.100 --> 00:23:50.100
على عاقلته مؤجلة. ثالثا ليس فيه قوت. رابعا اثم هل عليه اثم ها؟ ها؟ احسنت ما ليس عليه هذا ليس عليه رحمه الله في القسمين الاخيرين كفارة علقات على عقلتها ذكرناها. قال من قال لانسان التمي او جرحني

58
00:23:50.100 --> 00:24:20.100
فقتله او جرحه لم يلزمه شيء. لم يلزمه شيء. لو قال لك شخص مثلا اقتلني او اجرحني. هل يجوز اصلا للانسان؟ هل يجوز للانسان ان يقول لشخص سني؟ ها لا يجوز هذا ليس حقك اصلا. انت لا يجوز لك ان تقتل ايش؟ نفسك. كيف؟ تقول لاخر اقتلني

59
00:24:20.100 --> 00:24:40.100
طيب هذا الشخص سنقول له قتل هذا القائد. يقول المؤلف لم يلزمه شيء. ما المراد لم يلزمه شيء يوم بيتهم خلاص مع السلامة. لم يلزم شيئا ليس يعني الاقصاص. هو فعلا ليس عليه قصاص. لكن

60
00:24:40.100 --> 00:25:00.100
هل عليه آآ طبعا لا قصاص ولا دية ايظا لا قصاص ولا ديان. لكن الكفارة هل تسقط عنه تسكت عنه هذا فعل ايش؟ مباح ومحرم محرم وقتل الناس محرمة حتى لو قال لك اقتلني فانه لا يحل لك ان تقتله ايضا

61
00:25:00.100 --> 00:25:20.100
شيخ المرعي في الغاية قال ويتجه هزءا ولا مزحا. يعني لو قال شخص اخر يمزح وياه. اقتلني و ما شاء الله ما نصدق. الرصاص كله. هذا فيه قصاص ولا ما فيه قصاص

62
00:25:20.100 --> 00:25:40.100
ها؟ هذا فيه قصص. يقول العلماء مازحا فقط ما اقل جادا مازحا. فهذا فيه الليسانس اذا لم يلزمه شيء هنا ليس عليه ايش؟ آآ لا قود ولا دية لكن عليه كفارة ويأثم ويأثم

63
00:25:40.100 --> 00:26:00.100
قال وكذا لو دفع لغير مكلف الة قتل ولم يأمره بها لو دفعت او شخص دفع غير مكلف قال قتلوا ذهب هذا وغير مكلف وقتله شخصا ولم يأمره بالقتل فانه لا قود على آآ

64
00:26:00.100 --> 00:26:15.450
الذي اعطاه ولا على هذا غير مكلف. فان امره فقتل قتل من؟ الامر