﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:12.700
التأخير له شرطان ما هما وان جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الاولى قبل ان يضيق عن فعلها. اذا اذا جمع جمع التأخير نشترط شرطين. الشرط الاول

2
00:00:12.700 --> 00:00:32.400
النية والنية تطلب هنا في وقت الاولى يعني انت لما اخرت الصلاة الان صلاة مغرب ليش ما تصلي قال ما اصلي لانني ناوي الجمع اما قال ما نصلي والله يا اخي ما عندي وقت خلينا الله يسترها

3
00:00:32.750 --> 00:00:50.950
مأخر الصلاة حتى خرج وقتها وهو لا ينوي الجمع هذا يأثم بذلك وتعتبر صلاته في وقت العشاء اداء ولا قضاء قضاء وهذا مر معنا تذكرون في اول كتاب الصلاة قال الا لناوي الجمع ولمشتغل بشرطه طيب اذا هذا الشرط الاول الشرط

4
00:00:50.950 --> 00:01:00.950
لم يظق عن فعلها يعني لو انه اخر صلاة المغرب حتى بقي على وقتها دقيقة. قال خلاص بانوي الجمع. ما بدا له نية الجمع ما بدت له نية الجمع الا

5
00:01:00.950 --> 00:01:20.950
الا بعدما ظاق الوقت عن فعل الصلاة يأثم بذلك ايظا. الثاني الشرط الثاني واستمرار العذر الى دخول وقت الثانية ان يكون العذر مبيح للجمع مستمر الى دخول وقته الثانية. ليش تجمع؟ قال لاني مسافر. قال ساؤخر واجمع جمع تأخير. فوصل الى البلد

6
00:01:20.950 --> 00:01:40.350
قبل ان يخرج وقت الصلاة الاولى قال خلاص نويت الجمعة بأخرها الى وقت الثانية لا ما يجوز تأخرها صليها الان. واضح هذا؟ هذا معنى قوله واستمرار العذر لدخول وقت الثاني ثم انتقل الى فصل في صلاة الخوف فماذا قال؟ قال المصنف رحمه الله تعالى فصل

7
00:01:40.850 --> 00:01:54.450
وصلاة الخوف ايه صلاة الخوف صح ما اخذنا صلاة الخوف احسنت قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في هذا الفصل يتكلم المؤلف رحمه الله عن احكام صلاة الخوف وفيه مسألتان

8
00:01:54.750 --> 00:02:13.400
المسألة الاولى صفاتها. المسألة الثانية ما يستحب فيها. اما صفاتها فقال صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة وهذه قاعدة الامام احمد رحمه الله تعالى في كل عبادة وردت بصفات

9
00:02:13.400 --> 00:02:31.500
متعددة ان الكل جائز ولكن قد يختار بعض هذه الصفات فيجعله هو المختار وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات متعددة كلها جائزة. لكن المختار من هذه الصفات هو ما جاء في حديث

10
00:02:31.500 --> 00:02:48.600
غزوة ذات الرقاع ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى قسم الناس الى طائفتين فصلى بالطائفة الاولى ركعة فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم للركعة الثانية اطال فيها واتمت

11
00:02:48.800 --> 00:03:10.600
الطائفة الاولى الركعة الثانية لانفسهم اتموا لانفسهم جيد ثم سلموا وانصرفوا والنبي صلى الله عليه وسلم قائم فدخلت الطائفة الثانية وادركت النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية فدخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم

12
00:03:10.700 --> 00:03:26.350
فلما جلس للتشهد الاخير اطال وقاموا ليأتوا بركعة ثانية ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير وسلم بهم. هذا هو المختار ولكن الصفات الاخرى التي وردت ايضا جائزة

13
00:03:26.400 --> 00:03:47.000
وهل الخوف يبيح القصر صلاة الخوف قصر ولا تمام ها تمام الا اذا كانت في سفر اذا كانت يعني العذر للقصر هو السفر وليس الخوف فالخوف بمجرده لا يبيح القصر. المسألة الثانية

14
00:03:47.050 --> 00:04:02.750
ما يستحب فيها ما يستحب في صلاة الخوف ما هو ويستحب ان يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه. نعم هذا مستحب الذي

15
00:04:02.750 --> 00:04:14.572
بصلاة الخوف وهو حمل السلاح مما يدفع به عن نفسه لكن لا يثقله ولا يمنعه من الاتيان بهيئات الصلاة