﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:22.400
قال ابو عبدالله محمد ابن يزيد ابن ماجة القزويني في كتابه السنن باب ما جاء في باب ما جاء في البكر. اذا مستحاضة او كان لها ايام حيض فنسيتها  نعم البكر اذا ابتدأت مستحاضة

2
00:00:22.550 --> 00:00:50.450
نعم يعني لم يتقدم لها ايام حيض بحيث تعرفها ومن حين ابتدأت بالحيض هي مستحاضة ماذا تصنع قال او كان لها ايام حيض ولكن نسيت هذه الايام لها ايام حيض مثلا اول كل شهر سبعة ايام ثمان نسيت نسيت ذلك

3
00:00:50.450 --> 00:01:22.300
فماذا تصنع؟ نعم هذا الباب معقود لذلك وتقدم ان كان عندها تمييز فتعمل بتمييزها نعم وقال بعض اهل العلم تعمل نعم عفوا ان كان عندها تمييز تعمل بتمييزها واذا لم يكن عندها تمييز في هذه الحالة فتنظر الى

4
00:01:22.300 --> 00:01:47.300
تاء امها اخواتها قريباتها. نعم. متى يأتي لهن الحيض فتصنع ما يصنعن وتفعل كما يفعلن. نعم اذا لم يكن عندها تمييز. كان عندها تمييز ترجع للتمييز. والا تنضم الى من حولها من النساء

5
00:01:48.000 --> 00:02:06.800
ولا حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة العبسي وهو عبد الله بن محمد العبس الكوفي توفي عام خمسة وثلاثين ومئتين وانما اخوه عثمان توفي عام تسعة وثلاثين ومئتين وهو صاحب المصنف

6
00:02:06.900 --> 00:02:30.100
قال حدثنا يزيد ابن هابون ويزيد ابن هارون هو السلمي مولاهم الواسطي وهو ثقة ثابت في عام ستة ومئتين قال اخبرنا شريك وهو ابن عبد الله النخعي الكوفي القاضي توفي عام سبعة وثمانين ومئة

7
00:02:31.400 --> 00:02:50.300
وهو عالم جليل وفيه ضعف من حيث الضبط لكن يزيد ابن هارون سمع منه قديما من كتابه  توفي عام ثمانية وسبعين او سبعة وسبعين نعم توفي عام ثمانية وسبعين او سبعة وسبعين ومئة

8
00:02:51.100 --> 00:03:15.450
قال عن عبدالله بن محمد بن عقيل بن ابي طالب القرشي الهاشمي وعبدالله بن محمد بن عقيل فيه ضعف من حيث الضبط تكلم في ظبطه سفيان بن عيينة وغيره وقواه غيره كالبخاري قال صدوق

9
00:03:15.750 --> 00:03:43.250
قال عن ابراهيم بن محمد بن طلحة وابراهيم بن محمد بن طلحة سقا قال عن عمه عمران ابن طلحة وهو سقى عن امه حمنة بنت جحش الاسدية انها استحيضت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت

10
00:03:43.250 --> 00:04:11.700
اني استحط حيضة اني استحطت حيضة منكرة شديدة قال لها احتشي كرسفا  اي القطن؟ قالت له انه اشد من ذلك اني اشد سجا. قال تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله. ستة ايام

11
00:04:11.700 --> 00:04:44.650
ان او سبعة ايام ثم اغتسلي غسلا فصلي وصومي ثلاثة وعشرين او اربعة وعشرين واجه الشاهد من الحديث انه هنا نعم لم يقل لها انت مميزة او نعم ارجعي الى ما كنت تحيضين الايام التي تأتي فيها الحيض وانما قال في علم الله هذا وجه الشاهد

12
00:04:46.100 --> 00:05:16.450
قال واخر الظهر وقدم العصر يعني جمع صوبي واغتسلي لهما غسلا. غسلا واحدا واخر المغرب وعجل العشاء تؤخر المغرب الى اخر وقتها والعشاء الى اول وقتها فيكون جمعا صوبيا واغتسلي لهما غسلا وهذا حب الامرين الي. نعم. طبعا هذا لا يصح

13
00:05:16.800 --> 00:05:40.700
من اجل عبدالله بن محمد بن عقيل نعم واما شريك فشريك ما تقدم او راوي عنه يزيد ابن هارون وقد سمع منه قديما واظنه قد جاء من وجه اخر. نعم

14
00:05:41.300 --> 00:06:05.550
لهذا الامام احمد نعم لكن المقصود يعني شبيك هل توقع ولا لا؟ وواجهنا هذا الخبر فيه ضعف وجاء عن الامام احمد طبعا تقويته. يعني الامام احمد في غواية اخرى تقوية هذا الخبر

15
00:06:05.600 --> 00:06:39.450
واما بوحات موازي فقد تكلم فيها     قال باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب لعب فما الحكم في هذه القضية انه يجب غسله. نعم ويدخل في دم الحيض سائر الدماء. نعم

16
00:06:40.250 --> 00:07:01.200
دم الحيض بالاتفاق انه نجس فيدخل فيه سائر الدماء دم الحيض جاء النص على نجاسته فيدخل فيه او الدماء  وهل حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان

17
00:07:02.050 --> 00:07:23.050
وعبدالرحمن بن مهدي العنبري البصري. قال حدثنا سفيان اي بن سعيد الثوبي الامام  وتوفي عن بعد الستين ومئة. قال عن ثابت بن هرمز ابي المقدام وسابة بن هرمز لا يحتج به

18
00:07:30.300 --> 00:08:11.050
قال عن عدي بن دينار شف ان ثابت بن هقمص  اذا عفوا الجمهور على توثيقه. اذا الجمهور على توثيقه نعم قال عن علي بن دينار وهو ثقة عن ام قيس بنت محصن رضي الله تعالى عنها

19
00:08:11.200 --> 00:08:44.250
قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب. قال اغسليه بالماء والسدو  وحكيه ولو بضلاع  فهنا جاء الامر بغسله. هنا جاء الامر بغسله نعم والصدق لا يجب

20
00:08:44.500 --> 00:09:09.000
ان يغسل وانما هذا زيادة والا يعني الواجب بالماء اذاق غسل بالماء كفى ذلك ولا حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة العبسي الكوفي قال حدثنا ابو خالد الاحمر سليمان ابن حيان

21
00:09:09.400 --> 00:09:28.600
قال عن هشام بن عوة بن الزبير عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهما قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض

22
00:09:32.450 --> 00:10:00.900
يكون في الصوب قال اقرصيه واغسليه وصلي فيه نعم وهذا اسناد جيد وقد خرجه الشيخان من طرق عن هشام ابن عبوة ابن الزبير ولحدثنا حرملة ابن يحيى التجيبي وهو ثقة قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب

23
00:10:01.050 --> 00:10:23.600
القبش مولاهم وهو ثقة حافظ قال اخبرني عمو ابن الحارث المدني نزيل مصر وهو ثقة ولا عن عبد الرحمن بن القاسم بن ابي بكر الصديق وهو ثقة جليل عن ابيه القاسم بن محمد وهو ثقة

24
00:10:23.850 --> 00:10:50.150
ثقة جليل عن عائشة رضي الله عنه وعن ابيها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ان كانت احدانا لتحيض ثم تقتبس الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه

25
00:10:50.150 --> 00:11:23.900
ما اصابه ما اصابه الدم من ثوبها وتنضح على سائره. نعم فالغسل لما اصابه الدم. والنظح هذا على باقيه نعم وهذا ايضا اسناد صحيح   واصله في الصحيح  قال باب الحائض لا تقضي الصلاة

26
00:11:24.500 --> 00:11:51.700
وانما تقضي الصيام دون الصلاة كما جاءت بذلك السنة النبوية قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة العبسي قال حدثنا علي بن مسحو وهو القرشي وهو ثقله بعض الاوهام قال عن سعيد بن ابي عقوبة مهوان البصري

27
00:11:51.800 --> 00:12:20.700
وهو ثقة وخاصة في قتادة قال عن قتادة بن دعامة بن قتادة بن الخطاب البصري وهو امام حافظ قال عن معاذة العدوية البصرية وهي من النساء المشهورات العابدات قال قالت عن عائشة رضي الله عنها ان ان امرأة سألتها

28
00:12:21.350 --> 00:12:49.550
وجاء بان السائلة هي نفسها معاده هي التي سألت اتقضي الحائض الصلاة؟ قالت لها عائشة انت نسبة الى اهل حواء الخوارج قد كنا نحيض عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم نطهر ولم يأمرنا بقضاء الصلاة

29
00:12:49.550 --> 00:13:25.500
فاذا الحائض لا تقضي الصلاة. وانما تقضي الصيام وان الخوارج هم الذين يأمرون الحائض اذا طهوت بقضاء الصلاة نعم وان هذا خلاف ما ثبت في السنة نعم والحكمة واضحة ما في التفويك ما بين الصلاة والصيام. الصلاة تتكرر في اليوم الواحد خمس مرات

30
00:13:25.500 --> 00:13:40.709
ففي مثل هذه الحالة يعني سبعة ايام او ثمانية ايام خمسة وثلاثين صلاة او اكثر قد يشق على الحائض على المرأة في مثل هذه الحالة بخلاف الصيام ولعل نقف