المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الفائدة الثانية والمئة من احكام الرضاعة قد يكون صاحب اللبن ابا للراضع دون المرضعة وبالعكس مثال ذلك ان يكون له زوجتان ترضع كل واحدة منهما الرضيع ثلاث رضعات الزوج صار ابا للراظع لانه اجتمع من لبنه ست رضعات والزوجتان ليستا امين للراضع لان كل واحدة لم ترضعه رضاعا محرما لكن الطفل يكون ابنا لزوجها ويكون محرما لهما من هذه الجهة ومثال العكس ان ترضع المرأة من لبن زوج ثلاث رضعات ثم يفارقها وتتزوج اخر وتحمل منه وترضع بلبنه هذا الرضع الذي رضع منها اولا ثلاث رضعات فالمرضعة صارت اما لوجود الشرط وهو انها ارضعت الرضيعة ست رضعات ولم يكن زوجها الاول ولا الثاني ابا للرظيع لانها لم ترضع من لبن كل واحد منهما الا ثلاث رضعات لكن يكون الطفل او الطفلة ربيبا لكل منهما لثبوت الامومة من الزوجة