﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.000
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله ادت مئة وثلاثة

2
00:00:18.350 --> 00:00:36.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب مقادير ديات النفس بسم الله الرحمن الرحيم

3
00:00:36.550 --> 00:01:03.750
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد الله سبحانه وتعالى اوجب في قتل النفوس اذا قتلت خطأ اوجب الديرة والكفارة. قال تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا

4
00:01:03.900 --> 00:01:34.750
الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا ثم هذا في بيئة المسلم المؤمن ثم قال في عيدية المسلم الذي اقاربه مسلمون

5
00:01:35.550 --> 00:02:04.300
الذي اقاربه مسلمون وقال في المسلم الذي اقاربه كفار وليس بيننا وبينهم عهد وان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة فالمؤمن الذي اقاربه كفار غير معاهدين

6
00:02:04.750 --> 00:02:34.900
ليس فيه دية وانما فيه الكفارة فقط نظرا لكونه مؤمنا ثم قال في المؤمن ثم قال في المعاهد للكافر المعاهد وان كان من قول بينكم وبينهم ميثاق يعني معاهد اما بذمة واما بعهد واما بامان

7
00:02:36.100 --> 00:02:59.050
معصوم الدم المهم انه كافر معصوم الدم بالذمة او بالعهد او بالامان هذا تجب فيه الدية والكفارة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق يعني وهم ليسوا مسلمين لكن بينكم وبينهم

8
00:02:59.550 --> 00:03:25.350
معاهدة هذه نفس معصومة ولو كانت كافرة صومة بالعهد اذية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة ثم قال فمن لم يجد لم يجد الرقبة الاحوال الثلاث في دية المؤمن بقسميه

9
00:03:25.650 --> 00:03:58.450
وبدية الكافر المعاهد من لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما هذا هو التفصيل في قتل النفوس المعصومة  الدية اذا قتلت خطأ ففيها الدية والكفارة

10
00:03:59.100 --> 00:04:26.650
او الدية فقط على التفصيل المذكور في الاية وهذا يدل على ما للعهد في الاسلام والاهمية وانه يعصم دماء المعاهدين كما يعصم دماء المسلمين فلا يجوز الاعتداء عليهم ولا قتلهم

11
00:04:27.900 --> 00:04:47.600
لان لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. حتى في الخطأ مضمون هو قتل مظمون في الخطأ فما بالك بالعمد العبد قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة

12
00:04:48.300 --> 00:05:12.950
وان ريحها ليوجد مما من مسيرة اربعين سنة والحديث في البخاري الا يجوز قتل الكافر المعاهد بانواعه الثلاثة سواء كان ذميا يدفع الجزية او كان معاهدا ما بينا وبين الكفار عهد

13
00:05:13.700 --> 00:05:45.350
او كان مستأمنا دخل بلاد المسلمين باذن المسلمين هذا مستأمن يجب يجب تأمينه والمحافظة عليه حتى يرجع الى بلده اين احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغوا

14
00:05:45.500 --> 00:06:17.450
مأمنة الذين ظهروا الان يعتدون على الكفار الذين لهم عهد عند المسلمين هؤلاء خالوا الله ورسوله وخانوا ذمة المسلمين فيستحقون العقوبة الرادعة قد عصوا الله ورسوله وتجرأوا على حرمات الله عز وجل

15
00:06:18.400 --> 00:06:40.450
من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة هذا في العبد وفي الخطأ فيه الظمان وان كان كافرا فيه الظمان بالدية او الدية والكفارة بالضمان بالكفارة او بالكفارة والدية لان دماءهم

16
00:06:41.600 --> 00:07:08.900
اتصال بالعهد كما تصان دماء المسلمين فهؤلاء من جهلهم وقلة علمهم تجرأوا على حرمات الله عز وجل ويزعمون ان هذا من الجهاد وهذا والله عين الالحاد وليس من الجهاد وعين الخيانة

17
00:07:09.700 --> 00:07:29.050
وهذا فيه تخويل للمسلمين واعتداء على حرمات الله يحتجون من جهلهم بقوله صلى الله عليه وسلم اخرجوا المشركين من جزيرة العرب او اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب حديث صحيح

18
00:07:29.500 --> 00:07:55.050
لكن هذا خطاب لولاة الامور ما هو خطاب لعامة الناس هذا خطاب لولاة الامور اذا صار عندهم قدرة فانهم يمنعون الكفار من الاستيطان من الاستيطان في جزيرة العرب يعني يكون لهم املاك ومساكن ويستوطنون

19
00:07:55.600 --> 00:08:23.300
لا يجوز هذا لا يبقى في جزيرة العرب جينان فهذا منع للاستيطان ما هو منع لدخولهم لمصالح بتجارة لسفارة لي امان لعمل يأتون لعمل شركات مصالح المسلمين هؤلاء في ذمة المسلمين

20
00:08:24.200 --> 00:08:57.350
ومخرجون من جزيرة العرب بمعنى انهم لا يتركون يستقرون فيها قرارا دائما يستوطنون ولا يمنع هذا انهم يدخلون باعتبارات شرعية  عمل يعملونه قدراء مهندسون المسلمون يحتاجون الى خبراتهم يحتاجون الى عملهم يأتون لتجارة يأتي سفيرا لدولته

21
00:08:57.600 --> 00:09:19.950
المعاهدة فهذا مأذون له شرعا فلا يجوز الاعتداء عليه ولا يقال هذا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم اخرجوه اخرجوهم يعني لا يستوطنون استيطانا دائما لا عارظا ثم اخراجهم

22
00:09:20.550 --> 00:09:46.300
من صلاحيات ولي الامر فلذلك في عهد ابي بكر الصديق لم يخرجوا لان المسلمين ليس عندهم قوة في ذاك الوقت فلما قوي الاسلام في خلافة عمر اخرجه من جزيرة العرب نفذ امر الرسول صلى الله عليه وسلم

23
00:09:47.400 --> 00:10:08.750
عند وجود الشرط وهو استطاعة المسلمين فهل المسلمون الان في حالة مثلهم في حالة خلافة عمر الفرق بعيد حالة المسلمين الان ما تقارن في حالتهم في عهد عمر رضي الله عنه

24
00:10:09.400 --> 00:10:31.450
انا من ناحية الناحية الثانية ان الرسول ما قال اقتلوهم ما قالوا عليهم المباني وفجروا بهم او اقتلوهم بالسيف او بالبندقية ما قال هذا. قال له اخرجهم اخرجوه اخرجوهم سالمين ما يقتلون

25
00:10:32.400 --> 00:10:59.000
الجزيرة العرب بمعنى انهم يرحلون ولا يقتلون ولا يفجر مساكنهم او معاملهم او شركاتهم هذا والله من اكبر الجناية على الاسلام حتى عد الناس دول الكفر الان عدت الاسلام لانه دين ارهاب

26
00:11:00.300 --> 00:11:24.450
عدوه دين ارهاب نظرا لهذه الافعال الشنيعة يحسبونها على الاسلام وهي ليست من الاسلام هذه من عمل الجهلة من عمل الخوارج ليست من عمل الاسلام فلا تحسب على الاسلام لكن هم عدوها اما عن جهل منهم بالاسلام واما عن تعمد

27
00:11:24.900 --> 00:11:49.050
حسبوها ام تعبد لانهم يلتمسون العيوب على المسلمين فاخذوا فرحوا بهذا التصرف هذا التصرف الاحمق الاهوج الجاهل فحسبوه على الاسلام والاسلام ليس دين همجية ودين ارهاب ودين عدوان وانما هو دين انضباط

28
00:11:49.550 --> 00:12:18.250
ودين وفاء بالعهود للوفا بالعهود واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا العهد لابد من الوفاء به حتى لو كان بين المسلمين وبين الكفار عهد واراد المسلمون ان ينهوا العهد

29
00:12:19.050 --> 00:12:45.500
فلا يلهوه سرا لابد من الاعلان للمعاهدين باننا سننهي العهد الذي بيننا وبينكم حتى يكونوا على بينة ولا يفاجئون بنقظ العهد قال تعالى واما تخافن من قوم فانبذ اليهم على سواء

30
00:12:46.050 --> 00:13:11.550
ان الله لا يحب الخائنين ان الله لا يحب الخائنين. فلا بد ان يشعروا بان لان العهد الذي بيننا وبينهم سينتهي او سيقطع فيكون على بصيرة من امره براءة من الله ورسوله للذين عاهدتم من المشركين

31
00:13:13.450 --> 00:13:40.900
فسيحوا في الارض اربعة اشهر اعطاهم مهلة اربعة اشهر ثم بعدها يعلن القتال عليهم يعلن الحرب عليهم بعد اربعة اشهر في الارض اربعة اشهر ويقول فما استقاموا لكم لست الا الذين بينكم وبينهم ميثاق فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. الاسلام ليس دين الغدر

32
00:13:41.600 --> 00:14:08.150
ونكفي العهود بهذه السنة يقول دين ارهاب صحيح يقول دين ارهاب لكن وبرأه الله من ذلك وهذه الامور ما يتولاها الا اهل العلم واهل الحل والعقد اولو الامر من الامرا والعلما هم اللي يتولون هذه الامور. ما يتولاها تصرف فيها الغوغاء

33
00:14:08.300 --> 00:14:36.800
والافراد فيحصل الفساد ونقص هذا على المسلمين اكثر من نقصه على الكفار هذا التصرف نفسه وضرره على المسلمين اكثر من ظرره على الكفار فهو تصرف قبيح واساءة الى الاسلام واضرار بالمسلمين

34
00:14:38.050 --> 00:14:59.600
حتى قالوا ان المسلمين ما لهم عهود ولا وفاء ولا يغدرون ويقتلون اللي يدخل عليه ويقتلونه لانهم يشوفون تصرفات هؤلاء الجهال الطعام الذين جندهما اعداء الاسلام او انهم هم بجهلهم وشدة حماسهم

35
00:15:00.300 --> 00:15:24.900
وغيرتهم تصرفوا هذا التصرف الاحمق من غير فقه ومن غير علم  الحاصل اننا نعرف من هذا الكتاب كتاب الديات وان الانفس معصومة اما بالايمان واما بالعهد نعرف من هذا قيمة العهود وقيمة المواثيق

36
00:15:25.300 --> 00:15:52.950
ووفاء الاسلام مع المعاهدين هذا هو الاسلام الصحيح وليس الاسلام هو فعل هؤلاء نعم باب مقادير ديات النفس. مقادير. ديات النفس بناء على الاثار الواردة ان اصول الدية خمسة خمسة اصول على المذهب

37
00:15:53.050 --> 00:16:13.550
على حسب الاستقراء الادلة التي وردت في هذا والاكل الصحيح ان الدية اصل واحد وهي الابل اصل واحد وهي الابل وتقوم الابل في كل وقت بحسبه هذا هو الصحيح وهو الذي عليه الفتوى والقضاء الان

38
00:16:13.750 --> 00:16:35.550
ان الابن ان الدية اصل واحد وهو الابل تقوم في كل وقت بحسبه نعم بدية الحر المسلم ثم ايضا مقادير باعتبار النفوس مقادير باعتبار ما ورد وتقادير باعتبار النفوس نفس المؤمن نفس الكافر

39
00:16:35.800 --> 00:16:56.100
نفس الذكر نفس الانثى نفس الحر نفس العبد وتقارير الديات بحسب هذه الاعتبارات كما يأتي نعم وباب مقادير ديات النفس. نعم. دية الحر المسلم مئة بعير اكملها دية الحر المسلم

40
00:16:56.600 --> 00:17:13.750
مئة بعير هذا واحد نعم. او او الف مثقال او الف مثقال ذهبا او الف مثقال ذهبا والمثقال الدينار الاسلامي النقد المغروب من من الذهب. النقد المغروب من الذهب يسمى

41
00:17:13.750 --> 00:17:39.400
ووزنه مثقال. نعم او اثنى عشر الف درهم فضة او اثنى عشر الف درهم من الفضة نعم هذا ثلاثة. نعم. او مائتا بقرة او مئتين من البقر نعم او الفا شاة او الف من الشياه

42
00:17:39.650 --> 00:17:55.650
هذه اصول الدية كما جاء في الاثار مجموع الاثار فهل كل واحد منها اصل او ان الاصل هو الابل وهذه اقيام لها. في ذاك الوقت هذا هو الصحيح ان الاصل الابل

43
00:17:56.400 --> 00:18:31.250
مئة من الابل جهة النفس المؤمنة مئة من الابل وهذه الابل اسنانها كما يأتي متفاوتة الاسنان حسب الخطأ او العمد وما عداها فهو تقويم لها. نعم ديات من حر المسلم مائة بعير او الف مثقال ذهب او اثنى عشر الف درهم فضة او مئتا بقرة او الفا شاة هذه

44
00:18:31.250 --> 00:18:54.350
اصول الدية. نعم. فايها احذر من تلزمه لزم الولي قبوله هذه فائدة الخلاف اذا قلنا ان هذه اصول كلها اصول فايها احظر من تجب عليه يلزم الولي قبوله لانه اتى بما يلزمه حتى ولو كان

45
00:18:54.800 --> 00:19:12.700
صاحب الدية اما المستحق للدية ليس من اهل ذلك الصنف جاب لهم مئتين من البقر وهو ما هو من اهل البقر هذا الوتى بما يجب عليه او ما هو من اهل الابل من اهل البقر وجاب له مئة مئة من الابل

46
00:19:13.900 --> 00:19:28.450
على المذهب يلزم ذلك لانه اتى بما يجب عليه. اما على القول الثاني ان الاصل الابل فقط فاذا جاء بالابل يلزم قبولها. اما اذا جاء بغيرها فلا يلزمه لان هذا معاوضة

47
00:19:28.750 --> 00:19:56.300
معاوظة ولابد من الاتفاق بين الطرفين. نعم ففي قتل العمد وشبهه؟ نعم الدية تختلف باختلاف الجناية تقدم لنا ان الجناية على ثلاثة انواع عمد او شبه عمد او خطأ فالعمد يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به

48
00:19:57.150 --> 00:20:12.950
شبه العمد ان يقصد الجناية ولا يقصد القتل بان يضربه بشيء لا يقتل غالبا لكنه قتل في هذه المرة. هذا شبه عمد لانه قصد الجناية لكن الالة غير صالحة للقتل في العادة

49
00:20:13.700 --> 00:20:38.450
واما الخطأ فهو ما فقد فيه القصد والالة كاني يفعل ما له فعله يسوق سيارة ويدعس انسان او يقطع حبل وتسقط الستين على انسان ويقتله او يرمي صيدا فيصيب انسانا يفعل ماله وفعله ثم يترتب على ذلك موت انسان هذا خطأ

50
00:20:38.500 --> 00:21:01.750
نعم هو ما قصد الجناية ما تخلف فيه القصد فهو خطأ ما وجد فيه القصد والالة الصالحة فهو عرج. ما وجد فيه القصد وفقدت الالة الصالحة فهو شبه شبه عمد؟ لا ففي قتل العمد وشبهه

51
00:21:01.850 --> 00:21:26.750
خمس وعشرون بنت مخاض. نعم العمد شبه العمد ويلحق بالعمد في تغليظ الدية هو خطأ من ناحية وعمد من ناحية فيلحق بالعمد في ناحية الدية. تكون ديته كدية العمد تجعل بيئة الابل مربعة

52
00:21:27.450 --> 00:21:53.650
مربعة خمس وعشرون بنت مخاض لها سنة خمس وعشرون بنت لبون لها سنتان خمس وعشرون حقة لها ثلاث سنوات خمس وعشرون جذعة لها اربع سنوات هذه ديرة العمد مربعة وهذا يسمونه التغليظ

53
00:21:53.900 --> 00:22:16.800
يسمونه التغليط المغلظة بان تجعل الابل اربعة اسنان فبنت المخال هي التي لها سنة سميت مخاضا من المأخذ وهي الحامل لان امها انجبتها ثم حملت حملت باختها هذه بنت المخاض بنت الحامل يعني

54
00:22:17.500 --> 00:22:44.750
بنت لابون تكون امها حملت بعدها وولدت وصار فيها لبن بنت لابون هذي لها سنتان اكبر من بنت المخا الحقة لها ثلاث سنوات سميت شقة لانها استحقت ان تركب وان يحمل عليها وان يطرقها الفحل فسميت شقة

55
00:22:45.250 --> 00:23:11.550
جمعة لها اربع سنوات لانها اجدعت يعني سقط سنها ونبت لها سن الجذع نعم ففي قتل العمد وشبهه خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة. اذا جاء بهذه الابل يلزم الولي ولي الدم القبول

56
00:23:11.900 --> 00:23:36.400
وان جاء بقيمتها فانه يلزم بقبول القيمة دراهم الان ما تدفع الابل تدفع دراهم قدره المحاكم دراهم ويدفعونها لولي الجناية نعم وفي الخطأ تجب اخماسا اما بالخطأ فتخفف تجعل اسنانها خمسة انواع

57
00:23:36.750 --> 00:24:06.550
عشرون بنت مخال عشرون بنت لابون عشرون حقة عشرون جذعة عشرون ابن مخال قشر الابل رخاء وذكر هذه خمسة اصناف هذا في الخطأ في قتل الخطأ نعم  وفي الخطأ تجب اخماسا ثمانون من الاربعة المذكورة عشرون عشرون نعم

58
00:24:06.950 --> 00:24:24.000
ثمانون من الاربعة المذكورة وعشرون من بني مخاض. من بني مخاض هذا يسمونه التخفيف مخففة نعم ولا تعتبر القيمة في ذلك بل السلامة ما تعتبر القيمة اذا جاء بهذه الاسنان

59
00:24:24.250 --> 00:24:45.850
فانه يلزم قبولها لان هذا هو الاصل بل يعتبر سلامتها من العيوب لا تكن مريظة لا تكن فيها فيها عيب من العيوب التي تخل بالانتفاع بها نعم ودية الكتاب نصف المسلم

60
00:24:45.950 --> 00:25:10.450
المسلم  في الاحوال الثلاث في العمد وشبه العمد وفي الخطأ. انتقل الى دية الكافر الكافر ينقسم الى قسمين كتابي غير كتابي الكتابي هم اليهود والنصارى. سموا كتابيين لان لهم كتابا

61
00:25:11.200 --> 00:25:32.600
نزل على نبيهم فاليهود عندهم التوراة ما صار عندهم الانجيل لذلك يسمون باهل الكتاب هذا هو الكتاب. نصف ديته نصف دية المسلم على النصف من دية المسلم. هذي دية الكتابة

62
00:25:33.350 --> 00:26:01.500
واما غير الكتاب من الكفار المجوسي والوثني وعبدة الاصنام المجوس هم عبدة النار. الذين يعبدون النار او لا يقال لهم المجوس  يعبدون النار يبنون لها بيوت ويوقدونها ويعبدونها من دون الله والعياذ بالله. النار تعبد

63
00:26:02.250 --> 00:26:26.000
النار محرقة ومهلكة مع هذا يعبدونها ويتقربون اليها الوثني اللي يعبد الاصنام والاشجار والاحجار هذا يسمى بالوثن او الذي ليس له دين كالدهري والملحد والعلماني الذي ليس له دين لا يدين بدين

64
00:26:26.950 --> 00:26:54.000
والشيوعي فهذا هؤلاء كلهم ثمان مئة درهم كلهم ثمان مئة دينار الكافر غير الكتابي ديته ثمان مئة درهم او ما يعادلها من العملات في كل وقت بحسبه لا وضعية الكتاب نصف دية المسلم

65
00:26:54.250 --> 00:27:20.350
ودية المجوسي والوثني ثمانمائة درهم. المجوسي الذي يعبد النار والوثني الذي يعبد الاوثان. يعبد الاوثان الاسلام والقبور والاضرحة والاشجار والاحجار كله يسمى وثني قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل لا تجعل قبري وثنا يعبد. فكل ما عبد من دون الله سمى وثنى. سواء كان قبرا او صنما

66
00:27:20.350 --> 00:27:48.450
او شجرا او حجرا نعم قضية المجوسي والوثني ثمانمائة درهم. نعم. ونساؤهم على النصف كالمسلمين اما دية المرأة دية المرأة المرأة المسلمة ديتها نصف بيرة الرجل المسلم والمرأة الكتابية نيتها نصف دية الرجل الكتابي

67
00:27:48.850 --> 00:28:10.750
الوثنية والمجوسية ديتها نصف دية الوثني مجوسيا او وثنيا نصف  لان الله جعل النساء على النص من الرجال في مسائل ما هو في كل شيء في مسائل اربع مسائل الدية

68
00:28:11.150 --> 00:28:37.800
هذه واحدة العقيقة عن الذكر آآ شاتان عن الجارية شاة الميراث للذكر مثل حظ الانثيين الشهادة فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ففي هذه المسائل الاربع المرأة على النصف من الرجل هذا ما شرعه الله

69
00:28:37.800 --> 00:28:57.900
الله سبحانه وتعالى ولا اعتراظ على حكم الله وهو الحكيم العليم. يشرع لعباده ما يصلحهم ويناسبهم ولا اعتراض على حكم الله اللي يطعنون الان في ان الاسلام ظلم المرأة ولا اعطاها حقها وان والواجب تساوى بالرجل ما هي بمثل الرجل

70
00:28:58.050 --> 00:29:19.000
ما خلقها الله مثل الرجل الرجل في جسمه يتميز عن المرأة وفي قوته وفي عمله تميز عن المرأة وليس الذكر كالانثى. هم يقولون لا الذكر مثل الانثى. وهو صحيح انهم هم مثل النساء هم هم مثل النساء

71
00:29:19.000 --> 00:29:37.600
لكن الرجال الرجال ليسوا مثل النساء لكن هم ما يتحسف بهم نقول هم مثل النساء لكن في حكم الله ليس الذكر كالانثى هذا ظلم اننا نجعل المرأة مثل الرجل وهذا ظلم للمرأة نفسها

72
00:29:37.900 --> 00:30:04.250
ما تتحمل هذا نحملها ما لا تطيق نعطيها عمل الرجل لا تطيق عمل الرجل فنحملها ما لا تطيق فالمرأة ليست كالرجل  بالشرع وبالفطرة وبالعقول ليست المرأة كالرجل ابدا ولا يمكن تسمية المرأة بالرجل

73
00:30:04.600 --> 00:30:28.250
لكن هؤلاء فسدت عقولهم وفطرتهم وليس لهم دين يحميهم والعياذ بالله وصاروا يقولون هذه المقالات بزعمهم هو يبي يبي آآ ينصرون المرأة مناصرة المرأة والدفاع عن المرأة وهم في الحقيقة يظلمونها ويظرونها لانهم انزلوها

74
00:30:28.300 --> 00:30:50.050
في غير منزلتها اللائقة بغير منزلتها اللائقة بها فهم ظلموها وان كانوا يدعون انهم يدافعون عنها وينصرونها هم الذين ظلموها وحملوها ما لا تطيق واسندوا اليها اعمال الرجال وهي لا تطيق اعمال الرجال

75
00:30:51.250 --> 00:31:09.450
وحتى انهم بالكلام يقولون سيداتي وسادتي يقدموا لهن حتى في الكلام هذا من المحادة لله ولرسوله عملوا محادة للفطرة وليس هذا من صالح النساء. لا والله ما هو من صالح النساء

76
00:31:09.500 --> 00:31:27.450
لصالح النساء انها تنزل منازلها وان تعطى حقها الذي يليق بها والذي شرعه الله لها وهو الحكيم العليم سبحانه وتعالى. هذا هو الحق وهو الذي في صالح المرأة وهو والذي في نصرة المرأة

77
00:31:28.050 --> 00:31:51.600
نعم ونسائهم على النصف كالمسلمين. نعم. هو دية على النصف كما ان نساء المسلمين على النصف. قياس قياسا على فاذا كانت المرأة المسلمة ديتها نصف دية الرجل المسلم فيقاس عليه دية الكافرة ديتها نصف دية الكافر. نعم

78
00:31:52.300 --> 00:32:15.100
ودية قن قيمته. اما القن وهو المملوك هذا ما هو بحر هذا مملوك هذا ديته قيمته لانه يباع ويشرى متمول فهو كما لو اتلفت دابة او لتضمنها بقيمتها. مدينة القمة والمملوك قيمته بالغة

79
00:32:15.200 --> 00:32:36.350
ما بلغت لانك اتلفته على سيده فتضمن له قيمته بالغة ما بلغ حتى لو زادت على الدية الحر المسلم لان هذا يباع ويشرى ياخذ حكم الاموال والاموال تضمن بقيمتها او بمثلها ان كانت مثلية

80
00:32:37.100 --> 00:33:00.550
نعم  قضية قيمته وفي جراحه ما نقصه بعد البرء القن يعني في جراحه في جراحه العرش. في جراحه الارش وليس مثل جراح المسلم كما يأتي وانما فيها العرش لانه اه يباع ويشترى فله حكم المال

81
00:33:00.800 --> 00:33:21.850
والارح هو ما نقص بين قيمة الصحيح وقيمة المعيب. نعم ما نقصته الجناية. العرش هو ما نقصته الجناية من قيمته من قيمته الصحيح نعم. وفي جراحه ما نقصه بعد البرء. ويكون التقدير بعد البرء

82
00:33:22.500 --> 00:33:42.050
اذا جني على عبد ما نبادر وندفع آآ ندفع الدية ديت الجراح كما ندفعها في الحر؟ لا نصبر لما يبرأ الجرح. يشوف مداه ربما ربما انه يسري الى النفس ويموت العبد

83
00:33:42.050 --> 00:34:06.550
ربما انه يتعيب ولا يصلح للعمل فينتظر حتى يمرأ الجرح ويشاف مداه. يشاف مداه ومدى نقصه من من من المملوء فيعطى قيمة ما نقص. نعم ويجب في الجنين ذكرا كان او انثى عشر دية امه غرة

84
00:34:07.350 --> 00:34:35.000
هذه اصناف الاصناف الدية بحسب المجني عليهم اولا الحر المسلم اولا الحر المسلم ذكر له انثى ثانيا الكاذب كتابيا او غير كتابي ذكرا او انثى. ثالثا المملوك رابعة للجنين وهو الحمل الذي في البطن

85
00:34:35.450 --> 00:34:59.750
فلو جنى على امرأة فاسقطت جنينا ميتا له اربعة اشهر فاكثر سقط ميتا فان فيه الديرة وهي وهي عشر دية امه. فالام فيها خمسون من الابل عشرها كم عشر من الابل

86
00:35:00.500 --> 00:35:25.650
عشر من الابل آآ خمس من الابل نعم عشرها آآ هي خمسون عشرها خمس خمس من الابل ففي ففي الجنين خمس من الابل او ما او ما يعادلها الاصل فيه ان انه يضمن بغرة عبد او امة

87
00:35:26.150 --> 00:35:45.000
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنين لغرة عبد اوامه لكن قدروا الغر بان قيمتها تساوي خمسا من الابل فقدروها بخمس من الابل او بعبارة اخرى تقول عثر دية امه

88
00:35:45.600 --> 00:36:02.550
نعم وتجب ويجب في الجنين ذكرا كان او انثى عشر دية امه لا فرق في الجنين بين كونه ذكر او انثى الجنين لا فرق بين كونه ذكر او انثى فيه عسر لية امه لعموم الحديث

89
00:36:02.750 --> 00:36:23.850
بعموم الحديث لا عشودية امه غرة وعشر يعني ما يعادل غرة يعادل عبد قيمته خمس من الابل نعم وعشر قيمتها ان كان مملوكا. اما اذا كان الجنين مملوكا كما لو اعتق امة حاملا

90
00:36:24.050 --> 00:36:51.800
واستثنى جنينها اعتق امة حاملا واستثنى جليلها ثم جني عليه فسقط ميتا يضمن آآ عشر امه وتقدر الحرة انا وقد تقدر الحرة امان. فيقال عشر قيمة امه. عشر قيمة امه. بتقدير الحرة امة

91
00:36:51.800 --> 00:37:15.350
فتقدر امة ثم تثمن ثم يؤخذ عشر قيمتها. نعم وعشر قيمتها ان كان مملوكا وتقدر الحرة امة. اي نعم وان جنى رقيق خطأ او عمدا لا قود فيه او فيه قود واختير فيه المال او اتلف مالا

92
00:37:15.350 --> 00:37:35.150
فاذا جنى المملوك اذا جنى المملوك فان كانت جنايته عمدا ففيها القصاص. ففيها القصاص لولي الجناية ان يقتص من العبد قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص بالقتلى هذا عام

93
00:37:36.050 --> 00:38:04.150
فعليه القصاص اذا اختار ولي الجناية القصاص اما اذا كانت الجناية غير عمد تعلقت برقبته تعلقت بنايته برقبته فيخير سيده بين ثلاثة امور. اما ان يفديه ويدفع يدفع قيمة الجناية واما ان يبيعه ويسدد ما عليه من الجناية واما ان يدفعه الى

94
00:38:04.150 --> 00:38:21.600
اولي الجناية فيملكه خير بين دلالة هذه الامور. الخيار لسيده نعم وان جنى رقيق خطأ او عمدا لا قود فيه او فيه قود واختير فيه المال. نعم. او اتلف مالا بغير اذن سيده

95
00:38:21.700 --> 00:38:44.950
او اتلف مالا بغير اذن سيدي. راحوا وحرق متجر من المتاجر راح العبد وحرق متجر من المتاجر او اعلن سيارة تعلق ذلك برقبته يتعلق برقبته ان كان بغير اذن سيده اما ان كان اللي مرسله سيد وقال رح حرق المكان الفلاني

96
00:38:45.000 --> 00:39:08.850
او اتلف المكان الفلاني فان فان المؤاخذ سيده الذي امره هو الذي يدفع بدل الجناية مع بدل اتلاف المال بدل المال الذي اتلفه اما اذا كان بغير سيده فانه يتعلق برقبته. ويخير سيده بين الامور الثلاثة. نعم

97
00:39:09.300 --> 00:39:32.150
او اتلف مالا بغير اذن سيده تعلق ذلك برقبته فيخير سيده بين ان يفديه بارش جنايته او يسلمه الى ولي الجناية فيملكه او يبيعه ويدفع ثمنه يدفع ثمنه لولي الجناية. ولا يلزمه غير ثمن العبد

98
00:39:32.350 --> 00:39:49.800
ما يلزمه غير ثمن العبد حتى ولو كانت الجناية اكثر من ثمن العبد المجني عليه ما له الا ثمن العبد لا لانه بغير اذن سيده. نعم باب بذات الاعضاء ومنافعها

99
00:39:49.950 --> 00:40:21.750
ديات الاعضاء اعضاء الانسان وهي كثيرة اعضاء الانسان كثيرة ودية منافع الاعضاء كالسمع والبصر والمشي والاكل وغير ذلك هذي منافع تسمى قد يكون العضو موجود ولكن تعطلت منفعته اصبح لا يسمع الاذنان موجودة لكن لا يسمع. راحت المنفعة

100
00:40:21.950 --> 00:40:44.250
الانف موجود لكن ما يشم راحت منفعته العين موجودة قائمة ولا في خلاف لكن ما تبصر راحت منفعتها فهذه معنى المنافع تنافع الاعضاء الاعضاء اذا جني عليها او جني على منافعها مع بقائها. نعم

101
00:40:44.400 --> 00:41:09.750
معارفين الانسان منه شيء واحد الاعضاء منه ما في الانسان شيء واحد فقط في الذكر واللسان هذا شيء واحد هذا شيء واحد فيه الدية كاملة بهدية كاملة لانه اتلف شيئا ليس في الجسم مثله

102
00:41:10.050 --> 00:41:41.850
ففيه الدية كاملة لو قطع ذكره او قطع لسانه يلزم بالدية كاملة وما اتلف ما في الانسان منه شيئان كالعينين والرجلين واليدين والخصيتين وسفرة للمرأة والاليتين ففيهما الدية كاملة وفي احدهما نصفها. نصف الدية

103
00:41:43.300 --> 00:42:08.700
وان اتلف ما في الانسان منه اربعة اشياء كالاجفان الاربعة الاجفان الاربعة كل عين لها جفنان شال الاجفان الاربعة كلها فيها الدية كاملة وفي احدها ربع ربع الدية او اتلف ما في الانسان منه عشرة

104
00:42:08.900 --> 00:42:29.900
اشياء مثل اصابع اليدين  او اصابع الرجلين ففي الاصابع كاملة العشرة الدية كاملة وفي اصبع واحد فيه عشر الدية  والاصبع ثلاث انامل في كل انملة ثلث عشر الدية. والابهام مفصلان انملتان

105
00:42:30.100 --> 00:42:54.150
في كل منملة نصف عشر الدية هكذا تفصل الدية على حسب الاعور نعم والمنخر الخشم يتكون من ثلاثة اشياء من المنخرين والحاجز بينهما هذا ثلاثة اشياء في في كل الدية وفي واحد ثلث ثلث الدية

106
00:42:54.200 --> 00:43:20.650
لو قطع لو قطع منخر واحد عليه ثلث الدين. لو قطع المنخرين وابقى الحاجز عليه ثلثاء الدين. لو قطع الحاجز وابقى المنخرين عليه ثلث الديرة وهكذا. نعم من اتلف ما في الانسان منه شيء واحد كالانف واللسان والذكر ففيه دية النفس

107
00:43:20.850 --> 00:43:37.000
اي نعم اذا قطع الانف كله المارن المارن كله فيه دية لان ما في الانسان الا خشم واحد. اما لو قطع فواحد من الثلاثة المتكون منها الانف ففيه كل واحد ثلث الدين. نعم

108
00:43:37.250 --> 00:43:59.000
كالانف واللسان والذكر ففيه دية النفس. اي نعم. هو ما فيه منه شيئان كالعينين والاذنين والشفتين  واللحيين شفتين العليا والشفه السفلى. نعم. واللحيين اللحيان العظمان الذي اللذان في جانبين الوجه

109
00:43:59.050 --> 00:44:22.950
ويجتمعان في الذقن الاضمان اللذان في جانبي الوجه ويجتمعان في الذقن هذا للحيان. لو اتلف لحيا واحدا او لحا واحدا فهي نصف الدين نعم روت له الاثنين فيه الدية الكاملة. نعم. وثديي المرأة؟ ثديي المرأة. المرأة لها ثديان اذا اتلف واحد فيه نصف الدين. اذا

110
00:44:22.950 --> 00:44:50.550
اتلف الاثنين فيهم الدين سندوتي الرجل مثل ثديي المرأة سندوتي الرجل مثل ثدي المرأة اذا اتلف سندوة واحدة فيها نصف الدية اذا شال السندوتين ففيهم الدية كاملة نعم وتدعي المرأة وسندعتي الرجل واليدين والرجلين والانيتين والانثيين الانثيين يعني الخصيتين

111
00:44:50.550 --> 00:45:18.250
نعم واسكتي المرأة اسكتي المرأة شفراها شفراها اللذان على القبل حافتي القبل نعم ففيهما الدية. نعم. وفي احدهما نصفها نعم تتوزع الدية عليهما نعم وفي المنخرطين وفي المنخرين ثلثا الدية وفي الحاجز بينهما ثلثها

112
00:45:18.250 --> 00:45:35.150
فاذا شال الانف كله ففيه الدية اذا شال واحدا من الثلاثة في ثلث الدية نعم وفي الاجبان الاربعة الدية هذه بعض الاربعة على العينين كل عين لها جفنان جفن اعلى

113
00:45:35.400 --> 00:45:58.650
وجهل الاسفل فلو ازال الاجفان واصبحت العين جاحظة اصبحت العين جاحظة ما عليها اجفان فانه ان كانت عين واحدة عليه نصف الديرة عليه آآ نصف الدية واذا زال الاجفان كلها فعليه الدية كاملة

114
00:45:58.800 --> 00:46:15.050
وفي كل جاه ربع لا وفي كل جفن ربوعها. نعم. وفي اصابع اليدين الدية كاصابع الرجلين كاصابع الرجلين يعني لو شال اصابع الرجلين كلها فيها الدية لو شال واحد من اصابع الرجلين

115
00:46:15.100 --> 00:46:34.050
فيه عشر الدية. كذلك اصابع اليدين نعم لو شال اصابع الرجلين واصابع الرجلين عليه ديتان عليه ديتان نعم وفي كل اصبع عشر الدية. نعم. وفي كل انملة ثلث عشر الدية

116
00:46:34.750 --> 00:46:53.700
نعم والابهام مفصلان مفصلان. نعم. وفي كل مفصل نصف عشر الدية كدية السن. السم السنفي نصف عشر الدية خمس من الابل كل سن فيه خمس من الابل كم تبي تصير الابل

117
00:46:53.850 --> 00:47:12.300
لسنا كثيرة فبيزيد على دية النفس لو شال اسنانه كلها يدفع عن كل سن خمس من الابل لو شال واحد منها فيه خمس لو شال اثنين فيه عشر لو شال ثلاثة اسنان فيه ثلاث من الابل وهكذا

118
00:47:12.650 --> 00:47:35.850
ما ادري كم عدد الاسنان ها؟ كم؟ اثنين وثلاثين كل واحد فيه خمس كم اضرب اثنين وثلاثين في خمس ها مئة وستين صارون اكثر من من دية النفس لكنه شايل كلهن بيشيل بعضهم

119
00:47:36.500 --> 00:47:57.300
نعم هذا مما يدل على قيمة الاسنان الاسنان لها قيمة حتى قالوا انها هي المعنية بقوله اللهم ومكعنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا. ما هي قوات للانسان؟ نعم وفي كل مفصل نصف عشر الدية كدية السن

120
00:47:57.400 --> 00:48:25.450
كبيرة السن في كل سن خمس من الابل بعدد الاسنان والاسنان تختلف اضراس ثنايا ورباعيات واضراس عليا وسفلى. نعم اصل وفي كل حاسة وفي كل حاسة دية كاملة اذا بقيت بقي العضو لكن ذهبت منفعته

121
00:48:26.550 --> 00:48:52.500
ففي منفعتهما في العرض نفسه لانه اصبح بلا بلا فائدة  الحواس الحواس اربع السمع والبصر والشم والذوق اذا جنى عليه وصار ما يسمع قلت له باقية لكن ذهب السمع عليه الدية

122
00:48:53.200 --> 00:49:18.650
او كله جنى عليه وذهب بصره مع بقاء العينين العينين باقية ما فقأت ولكن ذهب بصره النور اللي فيها ذهب لان فيه العلم وفيه النور الذي فيها اين ذهب النور الذي في العين فيه الدية كاملة دية العين

123
00:49:19.150 --> 00:49:39.050
الشم الانف موجود لكن اصبح ما يشوف ما يعرف الروايح ابدا ما يشم الريح الخبيث ولا الريح الطيب ولا ريح الطعام ولا ريح شي ايه الدية كاملة وان كان الانف موجود باقسامه الثلاثة المارن والمنخرين لكن ما يشاء فيه الدية كاملة

124
00:49:39.300 --> 00:50:05.850
لانه فقد المنفعة اللمس الشم. السمع والبصر والشم والذوق الذوق صار ما يتطعم بشيء لا الحلو ولا المر ولا الملح ولا شيء يشرب الاشياء او يأكل الاشياء ولا يجد لها طعما. هذا ذهب ذوقه

125
00:50:05.950 --> 00:50:36.650
يكون فيه الدية يكون فيه الدية كاملة. نعم وفي كل حاسة دية كاملة وهي وهي السمع والبصر والشم والذوق. الشم في الانف والذوق في اللسان تذوق الاشياء بلسانه قد ما تأكل الطعام الا اذا ذقته واشتهيته. فاذا صار ما عندك ذوق ما ما يصير للطعام مثل التراب يصير

126
00:50:36.800 --> 00:51:02.400
قالوا قيمة نعم وكذا في الكلام وكذا منفعة الكلام اللسان موجود لكن صار ما يتكلم لسان موجود جرمه لكنه اصبح اخرس ما يتكلم فيه الدية كاملة نعم والعقل نعم الجسم موجود كله سليم ما قطع منه شيء

127
00:51:02.750 --> 00:51:23.800
ولا تضرر انه شي يحس ويسمع ويبصر وياكل ويشرب لكن ما في عقل ما فيه عقل جنى عليه حتى ذهب عقله. فيه الدية كاملة بالعقل نعم ومنفعة المشي منفعة المشي صار ما يمشي الرجلين موجودات

128
00:51:23.850 --> 00:51:43.050
اقطع من ذي ولا الاصابع ولا شيء سليم. لكن ما يمشي ففيه الدية كاملة بدل المشي. نعم والاكل بالاكل صار ما ياكل ما يمضى ولا ياكل وانما يطعم بواسطة الانبوب او بواسطة

129
00:51:43.350 --> 00:52:05.150
اشياء طبية له ما يستطيع يأكل ابدا. فيه الدية. فيه الدية كاملة. نعم. والنكاح هذا عاد المشكلة يزاملها جنى عليه وصار ما يقدر على النكاح ما يقدر على الجماع هذه الدنيا كاملة لانه اذهب منفعة مقصودة

130
00:52:05.550 --> 00:52:25.850
عليها اعتماد بقطع النسل ففيه الدية كاملة الذكر موجود الذكر موجود لكن ما يحس بشهوة بسبب الجناية سبب الحماية او يحس بشهوة لكن ما يستطيع ما يستطيع يصل الى اهله

131
00:52:26.100 --> 00:52:50.900
فيه فيه الدية كاملة لانه اذهب منفعة عظيمة مقصودة نعم وعدم استمساك البول والغائط او جنى عليه فاصبح لا يمسك البول والعياذ بالله يمشي البول ما يستطيع امساكه وفيه الدية كاملة لانه فقد منفعة عظيمة ليس في جسمه ما يعوض عنها

132
00:52:51.100 --> 00:53:14.150
او البول ممسك لكن الغايب صار ما يستمسك ينزل بدون اختياره فهذا فيه الدية كاملة. نعم وفي كل واحدة من الشعور الاربعة الدية. الشعور الاربعة شعب الراس شعر اللحية شعر الاهداب العينين

133
00:53:14.850 --> 00:53:32.000
هذه اربعة شعور في كل في كلها اذا ذهب هدية كاملة. نعم وفي كل واحدة من الشعور الاربعة الدية وهي شعر الرأس. جدية كاملة اذا اذهب شعر رأسه صار اصلع ما ينبت له شعر على رأسه

134
00:53:32.750 --> 00:53:48.900
فروة الرأس هذه فيها منفعة عظيمة جعلها الله سبحانه وتعالى فاذا جنى على رأسه فاصبح لا ينبت له شعر صار اصلع عليه دية كاملة او اللحية اللحية من الان يحلقونه ببلية شيء

135
00:53:50.000 --> 00:54:11.350
لكن لو جاء واحد وجنا عليها وصارت ما تنبت عليه الدية كاملة لكن اخاف يفرح يقول وما يبي اللحية ويبي ياخذ الدية نعم وفي كل واحدة من الشعور الاربعة الدية وهي شعر الرأس واللحية والحاجبين

136
00:54:11.400 --> 00:54:35.700
الحاجبين على العينين الحواجب معروفة نعم واهداب العينين هذا الرابع اهداب العينين شعر الرأس وشعر اللحية وشعر الحاجبين واهداب العينين في كل واحد منها الدية كاملة. نعم فان عاد فنبت سقط موجبه موجبه سقط موجبه

137
00:54:35.700 --> 00:54:52.650
اذا عاد شعر الرأس ولبس سليما فليس فيه شيء لكن يمكن انه يصير فيه نقص فيضمن الارش اما اذا كان سليم ولا صار شيء نبت عاد كما هو او شعر الحاجبين او الاهداب العينين عادت

138
00:54:52.650 --> 00:55:14.000
ايه ده فانه لا ليس فيه دية ليس فيه دية لانه عاد لكن يعزر بسبب اعتدائه وجنايته او النقص شيء من الشعور يظمن الناقص. نعم. اما اذا عاد سليما مئة بالمئة فليس عليه شيء. الا انه يعزر عن الاعتداء

139
00:55:14.000 --> 00:55:32.450
نعم وفي عين الاعور الدية كاملة نعم لو انسان اعور هو كلمة فيما سبق في العينين الدية وفي احداهما نصفها لكن هذا انسان ما له الا عين واحدة اعور. جاء واحد وجنا عليه فقال

140
00:55:32.450 --> 00:56:02.950
اوفقها عليه دينة كاملة. لان العين الواحدة تقوم مقام العينين. فهو اذهب بصره كله  ويكون عليه الدية كاملة. نعم وان قلع الاعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص. وان وان قلع الاعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة

141
00:56:02.950 --> 00:56:24.900
عمدا اعور قلع عين صحيح مماثلة لعينه في الموضع وفي الصفة ما يجوز القصاص في هذا لان لو قصصنا منه اذهبنا بصره كله في حين انه ما اذهب من المجني عليه الا بعظ البصر نصف البصر فهي تتقرب

142
00:56:24.900 --> 00:56:47.350
في هذا عليه الدية ولا تفقأ عينه لان في فقر عينه جناية على بصره كله. وهو ما اذهب من المجني عليه الا نصف البصر. نعم وان طلع الاعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص. اي نعم

143
00:56:47.350 --> 00:57:07.350
وفي قطع يد الاقطع نصف الدية كغيره. اي نعم واحد ما له الا يد واحدة عوض من حينه. جاء واحد وقطع اليد سليمة ما عليه الا لان اليد الواحدة ما تقوم مقام اليدين خلاف العين الواحدة انها تقوم مقام العينين. نعم

144
00:57:07.350 --> 00:57:41.100
باب الشجاج وكسر العظام. يكفي. نعم  اللي يقولون ان الشريعة ما تصلح لها الزمان لماذا لا ينظرون الى هالدقة وهالتفاصيل في الاحكام الشرعية وين قوانينهم وانظمتهم فالشريعة كاملة ولله الحمد ما تركت شيئا الا ووفته حقه. نعم

145
00:57:41.300 --> 00:58:06.400
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذان سؤالان يسألان عن شبهة وكيفية الجواب عليها وهي ان الذين يستدلون بان الكفار الذين بين المسلمين وبينهم عهد يقتلون المسلمين في بلاد للمسلمين اخرى كما يحصل في العراق فينتقض عهدهم ويجوز قتلهم. كيف يجاب عن هذا الاشكال

146
00:58:06.500 --> 00:58:27.450
الجواب واضح يا اخي ولا تزر وازرة وزر اخرى هل عندنا اذا ما سوى شيء؟ فكيف نأخذه بجريمة غيره او بجريمة دولته هذا انسان معاهد ما حصل منه شيء فكيف نأخذه بفعل دولته او بفعل اه بعض بلده

147
00:58:27.700 --> 00:58:46.300
الله جل وعلا يقول ولا تزروا وازرة وزر اخرى هذا ظلم اذا قتلناه فهذا ظلم لاننا قتلنا البريء بفعل المجرم هذا لا يجوز في الاسلام نعم يقول فضيلة الشيخ هؤلاء ليس عندهم فقه

148
00:58:46.600 --> 00:59:04.550
ليس عندهم فقه اصلا وان كانوا يدعون انهم علماء وانهم طلبة علم ما عندهم فقه مثل اخوانهم والخوارج السابقين ما عندهم فقه عندهم حماس عندهم دين وورع لكن وراءهم ما منعهم من سفك الدماء والعياذ بالله

149
00:59:04.650 --> 00:59:24.300
عندهم اجتهاد وحماس لكن مع انهم فقه. وعدم الفقه مصيبة عدم الفقه مصيبة كبرى ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله ولهم نصوص قصروا في فهمها فاتوا من التقصير في العرفان

150
00:59:24.800 --> 00:59:38.700
الذي اوقعهم في هذا عدم الفقه في دين الله وعدم الفقه في النصوص هم يمكن يحفظون القرآن ويحفظون البخاري ومسلم والسنن الاربع احفظونها لكن ما عندهم فقه ما ينفع الحفظ

151
00:59:39.200 --> 01:00:06.950
حفظ بدون فقه ما ينفع ابدا بل ربما يزيد الانسان غلوا وطغيانا ويظن انه عالم لانه يحفظ لا ينفع الحفظ بدون فقه فلابد من التفطن لهذا الامر. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل قول الله سبحانه وتعالى الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا

152
01:00:07.400 --> 01:00:30.700
هل يدخل في هؤلاء المفسدين الذين يفجرون ويقتلون؟ ام ان الاية خاصة بالمشركين فقط؟ الاصل انها في والركن يدخل فيها هؤلاء ادخل في عمومها هؤلاء بحسب بحسب جرمهم. لكنهم ليسوا مثل الكفار من كل وجه. لكن يشاركونهم في انهم

153
01:00:30.700 --> 01:00:50.700
اه يحسبون انهم يحسنون صنع مع انهم لا ليسوا على صواب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله احد طلاب العلم ان تأليف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالته في نواقض الاسلام وافرادها هو امر محدث

154
01:00:50.700 --> 01:01:09.600
لم يسبقه احد من اهل العلم السابقين وانما كانوا يؤلفون في اصول الايمان وايضا رسالته هذه لم تعرض على علماء عصره كما كان يفعل المؤلفون السابقون حينما ما يعرضون رسائلهم على من قبلهم وعلى من سبقهم من اهل العلم

155
01:01:09.650 --> 01:01:25.700
وانه لا يجوز تربية طالب العلم منذ البداية على هذه النواقض الى غير ذلك من كلامه فما هو الجواب حفظكم الله؟ اولا شيخ محمد بن عبد الوهاب هل اتى بهذه النواقض من عنده؟ ولا من كلام اهل العلم

156
01:01:26.600 --> 01:01:44.400
اتى بها من كلام اهل العلم ما اتى بها من عنده هو او من اجتهاده وهي موجودة في كتب اهل العلم وهو ما جاب النواقض كلها جاب عشر فقط وقال هذي لانها كثيرة الوقوع ولا النواقظ كثيرة

157
01:01:44.500 --> 01:02:06.750
وهو ما جاب الا منها الا عشرة لانها كثيرة الوقوع وهو ما جاب شي من عنده الامر الثاني ما يلزم عرظها على الناس. عرظها على الكتاب والسنة الواجب انها تعرض على الكتاب والسنة. فما وافق الكتاب والسنة يقبل. وهو مع كل ناقض يذكر دليله ولا لا

158
01:02:07.150 --> 01:02:20.750
كلها قد يذكر دليله من الكتاب والسنة فلا يلزم عرظها على الناس وانما تعرظ على الكتاب والسنة فاذا صار لها دليل من الكتاب او من السنة فانها صحيحة. ولو لم تعرض على احد

159
01:02:21.600 --> 01:02:39.500
منين هالكلام هاللي هو يقولها هذا كلام صاحب هوى وصاحب جهل نعم ثم ايضا قوله انه ما تعرض ما تظهر على الناس لانهم يفهمون يفهمونها خطأ نقول يعلموني اياها تعليم

160
01:02:40.050 --> 01:02:56.450
يعلموني اياه ويفهموني اياها ويدرسوني اياه. ولا يقتلون جهال الى ما درسوا هذه الامور يظهرون على الناس يقتلونهم فيما بعد لانهم ما تعلموا فلابد من تعليمهم ولابد من تفقيههم في هذه الامور

161
01:02:56.750 --> 01:03:17.100
ولا يبي يكفرون الناس بكل شي بدون ضوابط هذي ضوابط للتكفير فاذا لم يعلموا اياها صاروا يكفرون الناس مطلقة بكل شيء. ويقتلون لكن سبحان الله الهوى يعمي ويصب هؤلاء عندهم هوى على اهل التوحيد

162
01:03:17.200 --> 01:03:41.300
فهم يحبون يشوشون على اهل التوحيد نعم كذلك حنا قلنا انه ما يلزم عرظها على الناس وانما تعرظ على الكتاب والسنة والشيخ رحمه الله عرظها على الكتاب والسنة وذكر لكل ناقض دليله من الكتاب والسنة. ثانيا هذه النواقض مجمع عليها ما فيها خلاف. الشيخ ما جاب نواقض مختلفة

163
01:03:41.300 --> 01:04:07.750
فيها وانما جاب نواقظ مجمع عليها بين اهل العلم نعم فلا حاجة الى عرضها وهي مجمع عليها اما عرظها على المتعالمين وعلى انصاف المتعلمين وعلى اهل الاهوى فهذا ما ما يعرض عليهم ما ما يستحقون من يعرض عليهم هذه الامور لانهم ليسوا اهلا لها. اما العلماء الراسخون فهم

164
01:04:07.750 --> 01:04:24.600
على هذه الامور ما عندهم خلاف في هذا نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله هل كل من لم يكن معاهدا او ذميا او مستأمنا من الكفار يكون حربيا؟ فيكون الكفار اربعة اصناف

165
01:04:25.450 --> 01:04:41.750
لا ما الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد يكون حربيا الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد يكون حربيا لكن ما يجوز الاعتداء عليه كذا عفوا وانما يجاهدون ويقاتلون تحت الراية

166
01:04:42.100 --> 01:04:58.450
تحت راية الجهاد ما هي بالامور فوظى فيقاتلون تحت راية الجهاد بعد الدعوة الى الله وبعد دعوته نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لقول المؤلف رحمه الله من اتلف ما في

167
01:04:58.450 --> 01:05:21.850
انسان منه شيء واحد السؤال هل الاتلاف يعني القطع فقط او هناك صور اخرى للاتلاف؟ ونأمل التمثيل بكيفية اتلاف اللحيين يا اخوان وضحوا هذا الاتلاء يعني العضو الجناية عليه على قسمين اما باتلافه وقطعه وازالته واما

168
01:05:21.850 --> 01:05:52.200
اتلاف منفعته اتلاف منفعته فاتلاف منفعته مثل اتلافه لانه اصبح ما له قيمة فالجناية عليه اما ان تكون باتلافه وازالته واما ان تكون باتلاف منفعته وفائدته. نعم. شيقول يقول من اتلف ما في الانسان منه شيء يقلع واحد من اللحيين يقلع واحد من اللحية

169
01:05:52.550 --> 01:06:15.850
من جانب الوجه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لقول المؤلف رحمه الله وان قلع الاعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص لانه اذا طلع غير المماثلة ما في قصاص اصلا لانه يشترط في القصاص المماثلة. لكن المشكل اذا

170
01:06:15.850 --> 01:06:42.600
طلع مثل عينه الصحيحة القصاص على الاصل واجب لكن في هذه الحالة ما يؤخذ القصاص لانه سيؤدي الى اذهاب بصره كله لان العين الواحدة تقوم مقام العينين نعم يقول في قوله فعليه دية كاملة بماذا لا تكون دية العين الواحدة هي نصف الدية. لانه اذهب البصر كله يا اخي اذهب البصر كله واخذت

171
01:06:42.600 --> 01:07:10.150
اذا اذهب البصر كله فعليه دية كاملة. يظهر انكم ما انتم تفهمون الكلام انت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا افقد انسان هاتين المنفعتين ايش؟ اذا افقد انسان ايه؟ مفقدا مفقد الانسان هاتين المنفعتين عدم امساك البول وعدم امساك الغائط. دية

172
01:07:10.150 --> 01:07:31.200
يكون عليه ديتان وان اتلف واحدة فعليه دين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ثمان مئة درهم كم تساوي هذه الايام بالريال السعودي تحرم لان الدرهم الدرهم السعودي اكثر من الدرهم الاسلامي

173
01:07:31.500 --> 01:07:52.700
اكثر من من الدرهم الاسلامي اظن الدرهم اظن الدرهم اه يساوي حول الربع حول اه الدرهم الاسلامي يساوي حول ربع ريال السعودي الريال السعودي اكثر اكثر وزنا من الدرهم الاسلامي

174
01:07:53.000 --> 01:08:16.150
ويرجع في هذا الى التحرير يحرر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قطع من الانسان ولذلك قالوا الزكاة قالوا الفضة اذا بلغت مئة واربعين مثقال مئة واربعين مثقال هذا نصاب الفظة مئة واربعين مثقال

175
01:08:16.350 --> 01:08:42.350
مية واربعين مثقال بالريالات السعودية حسبوه فوجدوه ستة وخمسين ريال سعودي مئة واربعين عادلة ستة وخمسين بريال سعودي للوزن في الفظة الريال السعودي الفظي فيحول هذا ويعرف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قطع من انسان شعرة او شعرتان من لحيته او اكثر

176
01:08:42.450 --> 01:09:03.750
فهل في هذه الشعارات ارش اذا اثرت على لحيته نعم اذا اثرت على لحيته ففيها ارحم ما اذا كان ما ظهر لها تأثير فلا فلا حرج فلا دية في هذا لكن يعزر عن تعديه. يعزر على تعديه على اخيه. نعم. وهل هناك

177
01:09:03.750 --> 01:09:24.400
ثم قدر لكل شعرة؟ لا. الشعرة ما لهاش مقدر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اتلف شخص شعر الشارب فهل فيه هدية؟ هذا فيه حكومة فيه حكومة يعني لو جنى عليه وصار ما ينبت الشارب ففيه حكومة ليس فيه دية

178
01:09:24.950 --> 01:09:44.550
لان الشارب مطلوب ازالته مطلوب اه اعفاؤه وقصه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا سجن شخص ثم عذب حتى فقد عقله فهل يضمن من سجن هديته؟ وان كان مخولا من قبل الحاكم. فمن الذي يضمن

179
01:09:45.600 --> 01:10:05.650
هذا تنظر فيه المحكمة اللي تنظر فيه المحكمة فان كان هذا الذي عذبه لم يؤذن له في ذلك وانما هو تشفي هذا له حكم اما اذا كان بحكم آآ النظام وبحكم الذي وضعته الدولة

180
01:10:05.950 --> 01:10:25.200
فهذا ليس عليه شيء لانه مأذون له في هذا ولا تثبت الجنايات والجرائم الا بمثل هالامور هذي. نعم ولفضيلة الشيخ وفقكم الله لي والد يعمل عند احد التجار في متجر له. ووالدي يأخذ من المحل يوميا

181
01:10:25.200 --> 01:10:49.000
مبلغا ليسد به حاجتنا علما بانني قد اخبرت والدي بانه لابد ان يستأذن من صاحب المحل حتى لا يقع في اي شبهة مع العلم يا فضيلة الشيخ ان يعيد المبلغ مباشرة بمجرد ما يستلم الراتب منه فلم يعبأ بنصيحة فالذي اخشى ان يكون ذلك حرام

182
01:10:49.000 --> 01:11:03.900
فما هو توجيهكم له؟ ان لم يتوقف والدي عن هذا الفعل. ما هو بالذي تخشاه هذا اليقين انه حرام حرام هذا فلا يجوز يأخذ من مال الغير الا باذنه لازم يستأذن ولو كان سيرده

183
01:11:03.950 --> 01:11:18.200
لا يجوز ان يأخذ منه شيء ولو كان سيرده الا باذن صاحبه فعليك انك تبلغه في هذا ان هذا حرام عليه ولا يجوز الا انه يقول لصاحب المحل اقرضني جزاك الله خير

184
01:11:18.250 --> 01:11:36.150
اقرؤني الى الراتب واعطيك اذا جاره فاذا اقربه فلا بأس. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سؤال اخر يقول هذا السائل والدي رحمه الله توفي وعليه قرض من صندوق التنمية العقاري

185
01:11:36.150 --> 01:11:55.800
وبعد وفاته بادرنا ببيع المنزل الذي عليه القرض حرصا منا على ابراء ذمة الوالد. وتم البيع حيث سدد المشتري قسطين ومن ثم نقل القرض باسمه وكذلك ملكية المنزل. السؤال هل تبرأ ذمة والدي بهذه الطريقة؟ لا

186
01:11:56.050 --> 01:12:12.950
الدين لا ينتقل من ذمة الميت الا بالتسديد حتى لو تحمله احد ما تبرأ ذمة الميت الا بالتسديد لا بمجرد التحمل والدليل على ذلك ان ابا قتادة رضي الله عنه تحمل دينارين عن ميت

187
01:12:13.050 --> 01:12:26.100
لاجل ان يصلي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى عليه. فلما لقيه بعد ذلك قال ما فعلت الدينار؟ قال ما الدينار قال ما مضى الا وقت يسير يا رسول الله

188
01:12:26.400 --> 01:12:45.850
ثم لقيه المرة الثانية فقال ما فعلت الدينار؟ قال قضيتها يا رسول الله. قال الان بردت عليه جلدته نعم فلا تبرأ ذمة الميت الا بتسديد الدين. لا بمجرد التحمل. واما مسألة بيع البيت هذا

189
01:12:45.850 --> 01:13:02.800
من صلاحيات الصندوق هو الداين وهو اللي فائدة اذن لكم بالبيع فلا بأس من كان مأذن لكم ما يجوز تبيعونه الا باذن الدايم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول

190
01:13:03.100 --> 01:13:20.000
انها امرأة تشتغل بالدعوة الى الله سبحانه وتريد ان تكون دعوتها على بصيرة وهي تقوم بتغسيل الموتى وسؤالها انها ترى عند غسل النساء اشياء حسنة واخرى سيئة ربما تعبر عن حسن او سوء

191
01:13:20.000 --> 01:13:41.300
خاتمة هل يباح لها التحدث بهذا في محاضرة في محاضراتها؟ ترغيبا او ترهيبا علما انها لا تذكر الاسماء وهل يستدل بجواز ذكر الاشياء الحسنة عن الميت بحديث؟ اذكروا محاسن موتاكم ارجو التوضيح والتفصيل لحاجة اهل

192
01:13:41.300 --> 01:13:57.700
الشديدة بذلك انا واخواتي مغسلات الموتى. اما انها تدعو الى الله وتغسل الموتى هذا احسان وعمل صالح جزاه الله خيرا  واما الاخبار عن احوال المغسل فلا يجوز لان هذا امانة وسر

193
01:13:57.950 --> 01:14:16.350
ولا يجوز لها ان تتحدث به عند الناس واما قوله صلى الله عليه وسلم اذا صح الحديث آآ اذكروا محاسن موتاكم فالمراد نحاسنهم التي كانت في حياتهم اعمالهم التي كانوا يعملونها في حياتهم واحسانهم الى الناس

194
01:14:16.350 --> 01:14:37.050
اما انه يذكر ما يرى عليه في وقت التغسيل فهذا سر وامانة يكتم ولا يبين. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الضابط في مثل هذه المسألة؟ وهي شخص يريد ان يفعل رياضة المشي فيقول

195
01:14:37.050 --> 01:14:56.950
كي يحصل حظ الدنيا والاخرة امشي الى المسجد البعيد ولا اركب السيارة فاتحصل على اجر المشي الى المساجد وتخفيف الوزن وكذلك اكثروا من الطواف على الكعبة لاجل الاجر والرياضة. هل له ذلك؟ وما الظابط في مثل هذه الامور

196
01:14:57.150 --> 01:15:01.600
هذا شيء طيب انه بدل ما يمشي