او الدية فقط على التفصيل المذكور في الاية وهذا يدل على ما للعهد في الاسلام والاهمية وانه يعصم دماء المعاهدين كما يعصم دماء المسلمين فلا يجوز الاعتداء عليهم ولا قتلهم بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله ادت مئة وثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب مقادير ديات النفس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد الله سبحانه وتعالى اوجب في قتل النفوس اذا قتلت خطأ اوجب الديرة والكفارة. قال تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا ثم هذا في بيئة المسلم المؤمن ثم قال في عيدية المسلم الذي اقاربه مسلمون الذي اقاربه مسلمون وقال في المسلم الذي اقاربه كفار وليس بيننا وبينهم عهد وان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة فالمؤمن الذي اقاربه كفار غير معاهدين ليس فيه دية وانما فيه الكفارة فقط نظرا لكونه مؤمنا ثم قال في المؤمن ثم قال في المعاهد للكافر المعاهد وان كان من قول بينكم وبينهم ميثاق يعني معاهد اما بذمة واما بعهد واما بامان معصوم الدم المهم انه كافر معصوم الدم بالذمة او بالعهد او بالامان هذا تجب فيه الدية والكفارة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق يعني وهم ليسوا مسلمين لكن بينكم وبينهم معاهدة هذه نفس معصومة ولو كانت كافرة صومة بالعهد اذية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة ثم قال فمن لم يجد لم يجد الرقبة الاحوال الثلاث في دية المؤمن بقسميه وبدية الكافر المعاهد من لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما هذا هو التفصيل في قتل النفوس المعصومة الدية اذا قتلت خطأ ففيها الدية والكفارة لان لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. حتى في الخطأ مضمون هو قتل مظمون في الخطأ فما بالك بالعمد العبد قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وان ريحها ليوجد مما من مسيرة اربعين سنة والحديث في البخاري الا يجوز قتل الكافر المعاهد بانواعه الثلاثة سواء كان ذميا يدفع الجزية او كان معاهدا ما بينا وبين الكفار عهد او كان مستأمنا دخل بلاد المسلمين باذن المسلمين هذا مستأمن يجب يجب تأمينه والمحافظة عليه حتى يرجع الى بلده اين احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغوا مأمنة الذين ظهروا الان يعتدون على الكفار الذين لهم عهد عند المسلمين هؤلاء خالوا الله ورسوله وخانوا ذمة المسلمين فيستحقون العقوبة الرادعة قد عصوا الله ورسوله وتجرأوا على حرمات الله عز وجل من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة هذا في العبد وفي الخطأ فيه الظمان وان كان كافرا فيه الظمان بالدية او الدية والكفارة بالضمان بالكفارة او بالكفارة والدية لان دماءهم اتصال بالعهد كما تصان دماء المسلمين فهؤلاء من جهلهم وقلة علمهم تجرأوا على حرمات الله عز وجل ويزعمون ان هذا من الجهاد وهذا والله عين الالحاد وليس من الجهاد وعين الخيانة وهذا فيه تخويل للمسلمين واعتداء على حرمات الله يحتجون من جهلهم بقوله صلى الله عليه وسلم اخرجوا المشركين من جزيرة العرب او اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب حديث صحيح لكن هذا خطاب لولاة الامور ما هو خطاب لعامة الناس هذا خطاب لولاة الامور اذا صار عندهم قدرة فانهم يمنعون الكفار من الاستيطان من الاستيطان في جزيرة العرب يعني يكون لهم املاك ومساكن ويستوطنون لا يجوز هذا لا يبقى في جزيرة العرب جينان فهذا منع للاستيطان ما هو منع لدخولهم لمصالح بتجارة لسفارة لي امان لعمل يأتون لعمل شركات مصالح المسلمين هؤلاء في ذمة المسلمين ومخرجون من جزيرة العرب بمعنى انهم لا يتركون يستقرون فيها قرارا دائما يستوطنون ولا يمنع هذا انهم يدخلون باعتبارات شرعية عمل يعملونه قدراء مهندسون المسلمون يحتاجون الى خبراتهم يحتاجون الى عملهم يأتون لتجارة يأتي سفيرا لدولته المعاهدة فهذا مأذون له شرعا فلا يجوز الاعتداء عليه ولا يقال هذا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم اخرجوه اخرجوهم يعني لا يستوطنون استيطانا دائما لا عارظا ثم اخراجهم من صلاحيات ولي الامر فلذلك في عهد ابي بكر الصديق لم يخرجوا لان المسلمين ليس عندهم قوة في ذاك الوقت فلما قوي الاسلام في خلافة عمر اخرجه من جزيرة العرب نفذ امر الرسول صلى الله عليه وسلم عند وجود الشرط وهو استطاعة المسلمين فهل المسلمون الان في حالة مثلهم في حالة خلافة عمر الفرق بعيد حالة المسلمين الان ما تقارن في حالتهم في عهد عمر رضي الله عنه انا من ناحية الناحية الثانية ان الرسول ما قال اقتلوهم ما قالوا عليهم المباني وفجروا بهم او اقتلوهم بالسيف او بالبندقية ما قال هذا. قال له اخرجهم اخرجوه اخرجوهم سالمين ما يقتلون الجزيرة العرب بمعنى انهم يرحلون ولا يقتلون ولا يفجر مساكنهم او معاملهم او شركاتهم هذا والله من اكبر الجناية على الاسلام حتى عد الناس دول الكفر الان عدت الاسلام لانه دين ارهاب عدوه دين ارهاب نظرا لهذه الافعال الشنيعة يحسبونها على الاسلام وهي ليست من الاسلام هذه من عمل الجهلة من عمل الخوارج ليست من عمل الاسلام فلا تحسب على الاسلام لكن هم عدوها اما عن جهل منهم بالاسلام واما عن تعمد حسبوها ام تعبد لانهم يلتمسون العيوب على المسلمين فاخذوا فرحوا بهذا التصرف هذا التصرف الاحمق الاهوج الجاهل فحسبوه على الاسلام والاسلام ليس دين همجية ودين ارهاب ودين عدوان وانما هو دين انضباط ودين وفاء بالعهود للوفا بالعهود واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا العهد لابد من الوفاء به حتى لو كان بين المسلمين وبين الكفار عهد واراد المسلمون ان ينهوا العهد فلا يلهوه سرا لابد من الاعلان للمعاهدين باننا سننهي العهد الذي بيننا وبينكم حتى يكونوا على بينة ولا يفاجئون بنقظ العهد قال تعالى واما تخافن من قوم فانبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين ان الله لا يحب الخائنين. فلا بد ان يشعروا بان لان العهد الذي بيننا وبينهم سينتهي او سيقطع فيكون على بصيرة من امره براءة من الله ورسوله للذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الارض اربعة اشهر اعطاهم مهلة اربعة اشهر ثم بعدها يعلن القتال عليهم يعلن الحرب عليهم بعد اربعة اشهر في الارض اربعة اشهر ويقول فما استقاموا لكم لست الا الذين بينكم وبينهم ميثاق فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. الاسلام ليس دين الغدر ونكفي العهود بهذه السنة يقول دين ارهاب صحيح يقول دين ارهاب لكن وبرأه الله من ذلك وهذه الامور ما يتولاها الا اهل العلم واهل الحل والعقد اولو الامر من الامرا والعلما هم اللي يتولون هذه الامور. ما يتولاها تصرف فيها الغوغاء والافراد فيحصل الفساد ونقص هذا على المسلمين اكثر من نقصه على الكفار هذا التصرف نفسه وضرره على المسلمين اكثر من ظرره على الكفار فهو تصرف قبيح واساءة الى الاسلام واضرار بالمسلمين حتى قالوا ان المسلمين ما لهم عهود ولا وفاء ولا يغدرون ويقتلون اللي يدخل عليه ويقتلونه لانهم يشوفون تصرفات هؤلاء الجهال الطعام الذين جندهما اعداء الاسلام او انهم هم بجهلهم وشدة حماسهم وغيرتهم تصرفوا هذا التصرف الاحمق من غير فقه ومن غير علم الحاصل اننا نعرف من هذا الكتاب كتاب الديات وان الانفس معصومة اما بالايمان واما بالعهد نعرف من هذا قيمة العهود وقيمة المواثيق ووفاء الاسلام مع المعاهدين هذا هو الاسلام الصحيح وليس الاسلام هو فعل هؤلاء نعم باب مقادير ديات النفس. مقادير. ديات النفس بناء على الاثار الواردة ان اصول الدية خمسة خمسة اصول على المذهب على حسب الاستقراء الادلة التي وردت في هذا والاكل الصحيح ان الدية اصل واحد وهي الابل اصل واحد وهي الابل وتقوم الابل في كل وقت بحسبه هذا هو الصحيح وهو الذي عليه الفتوى والقضاء الان ان الابن ان الدية اصل واحد وهو الابل تقوم في كل وقت بحسبه نعم بدية الحر المسلم ثم ايضا مقادير باعتبار النفوس مقادير باعتبار ما ورد وتقادير باعتبار النفوس نفس المؤمن نفس الكافر نفس الذكر نفس الانثى نفس الحر نفس العبد وتقارير الديات بحسب هذه الاعتبارات كما يأتي نعم وباب مقادير ديات النفس. نعم. دية الحر المسلم مئة بعير اكملها دية الحر المسلم مئة بعير هذا واحد نعم. او او الف مثقال او الف مثقال ذهبا او الف مثقال ذهبا والمثقال الدينار الاسلامي النقد المغروب من من الذهب. النقد المغروب من الذهب يسمى ووزنه مثقال. نعم او اثنى عشر الف درهم فضة او اثنى عشر الف درهم من الفضة نعم هذا ثلاثة. نعم. او مائتا بقرة او مئتين من البقر نعم او الفا شاة او الف من الشياه هذه اصول الدية كما جاء في الاثار مجموع الاثار فهل كل واحد منها اصل او ان الاصل هو الابل وهذه اقيام لها. في ذاك الوقت هذا هو الصحيح ان الاصل الابل مئة من الابل جهة النفس المؤمنة مئة من الابل وهذه الابل اسنانها كما يأتي متفاوتة الاسنان حسب الخطأ او العمد وما عداها فهو تقويم لها. نعم ديات من حر المسلم مائة بعير او الف مثقال ذهب او اثنى عشر الف درهم فضة او مئتا بقرة او الفا شاة هذه اصول الدية. نعم. فايها احذر من تلزمه لزم الولي قبوله هذه فائدة الخلاف اذا قلنا ان هذه اصول كلها اصول فايها احظر من تجب عليه يلزم الولي قبوله لانه اتى بما يلزمه حتى ولو كان صاحب الدية اما المستحق للدية ليس من اهل ذلك الصنف جاب لهم مئتين من البقر وهو ما هو من اهل البقر هذا الوتى بما يجب عليه او ما هو من اهل الابل من اهل البقر وجاب له مئة مئة من الابل على المذهب يلزم ذلك لانه اتى بما يجب عليه. اما على القول الثاني ان الاصل الابل فقط فاذا جاء بالابل يلزم قبولها. اما اذا جاء بغيرها فلا يلزمه لان هذا معاوضة معاوظة ولابد من الاتفاق بين الطرفين. نعم ففي قتل العمد وشبهه؟ نعم الدية تختلف باختلاف الجناية تقدم لنا ان الجناية على ثلاثة انواع عمد او شبه عمد او خطأ فالعمد يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به شبه العمد ان يقصد الجناية ولا يقصد القتل بان يضربه بشيء لا يقتل غالبا لكنه قتل في هذه المرة. هذا شبه عمد لانه قصد الجناية لكن الالة غير صالحة للقتل في العادة واما الخطأ فهو ما فقد فيه القصد والالة كاني يفعل ما له فعله يسوق سيارة ويدعس انسان او يقطع حبل وتسقط الستين على انسان ويقتله او يرمي صيدا فيصيب انسانا يفعل ماله وفعله ثم يترتب على ذلك موت انسان هذا خطأ نعم هو ما قصد الجناية ما تخلف فيه القصد فهو خطأ ما وجد فيه القصد والالة الصالحة فهو عرج. ما وجد فيه القصد وفقدت الالة الصالحة فهو شبه شبه عمد؟ لا ففي قتل العمد وشبهه خمس وعشرون بنت مخاض. نعم العمد شبه العمد ويلحق بالعمد في تغليظ الدية هو خطأ من ناحية وعمد من ناحية فيلحق بالعمد في ناحية الدية. تكون ديته كدية العمد تجعل بيئة الابل مربعة مربعة خمس وعشرون بنت مخاض لها سنة خمس وعشرون بنت لبون لها سنتان خمس وعشرون حقة لها ثلاث سنوات خمس وعشرون جذعة لها اربع سنوات هذه ديرة العمد مربعة وهذا يسمونه التغليظ يسمونه التغليط المغلظة بان تجعل الابل اربعة اسنان فبنت المخال هي التي لها سنة سميت مخاضا من المأخذ وهي الحامل لان امها انجبتها ثم حملت حملت باختها هذه بنت المخاض بنت الحامل يعني بنت لابون تكون امها حملت بعدها وولدت وصار فيها لبن بنت لابون هذي لها سنتان اكبر من بنت المخا الحقة لها ثلاث سنوات سميت شقة لانها استحقت ان تركب وان يحمل عليها وان يطرقها الفحل فسميت شقة جمعة لها اربع سنوات لانها اجدعت يعني سقط سنها ونبت لها سن الجذع نعم ففي قتل العمد وشبهه خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة. اذا جاء بهذه الابل يلزم الولي ولي الدم القبول وان جاء بقيمتها فانه يلزم بقبول القيمة دراهم الان ما تدفع الابل تدفع دراهم قدره المحاكم دراهم ويدفعونها لولي الجناية نعم وفي الخطأ تجب اخماسا اما بالخطأ فتخفف تجعل اسنانها خمسة انواع عشرون بنت مخال عشرون بنت لابون عشرون حقة عشرون جذعة عشرون ابن مخال قشر الابل رخاء وذكر هذه خمسة اصناف هذا في الخطأ في قتل الخطأ نعم وفي الخطأ تجب اخماسا ثمانون من الاربعة المذكورة عشرون عشرون نعم ثمانون من الاربعة المذكورة وعشرون من بني مخاض. من بني مخاض هذا يسمونه التخفيف مخففة نعم ولا تعتبر القيمة في ذلك بل السلامة ما تعتبر القيمة اذا جاء بهذه الاسنان فانه يلزم قبولها لان هذا هو الاصل بل يعتبر سلامتها من العيوب لا تكن مريظة لا تكن فيها فيها عيب من العيوب التي تخل بالانتفاع بها نعم ودية الكتاب نصف المسلم المسلم في الاحوال الثلاث في العمد وشبه العمد وفي الخطأ. انتقل الى دية الكافر الكافر ينقسم الى قسمين كتابي غير كتابي الكتابي هم اليهود والنصارى. سموا كتابيين لان لهم كتابا نزل على نبيهم فاليهود عندهم التوراة ما صار عندهم الانجيل لذلك يسمون باهل الكتاب هذا هو الكتاب. نصف ديته نصف دية المسلم على النصف من دية المسلم. هذي دية الكتابة واما غير الكتاب من الكفار المجوسي والوثني وعبدة الاصنام المجوس هم عبدة النار. الذين يعبدون النار او لا يقال لهم المجوس يعبدون النار يبنون لها بيوت ويوقدونها ويعبدونها من دون الله والعياذ بالله. النار تعبد النار محرقة ومهلكة مع هذا يعبدونها ويتقربون اليها الوثني اللي يعبد الاصنام والاشجار والاحجار هذا يسمى بالوثن او الذي ليس له دين كالدهري والملحد والعلماني الذي ليس له دين لا يدين بدين والشيوعي فهذا هؤلاء كلهم ثمان مئة درهم كلهم ثمان مئة دينار الكافر غير الكتابي ديته ثمان مئة درهم او ما يعادلها من العملات في كل وقت بحسبه لا وضعية الكتاب نصف دية المسلم ودية المجوسي والوثني ثمانمائة درهم. المجوسي الذي يعبد النار والوثني الذي يعبد الاوثان. يعبد الاوثان الاسلام والقبور والاضرحة والاشجار والاحجار كله يسمى وثني قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل لا تجعل قبري وثنا يعبد. فكل ما عبد من دون الله سمى وثنى. سواء كان قبرا او صنما او شجرا او حجرا نعم قضية المجوسي والوثني ثمانمائة درهم. نعم. ونساؤهم على النصف كالمسلمين اما دية المرأة دية المرأة المرأة المسلمة ديتها نصف بيرة الرجل المسلم والمرأة الكتابية نيتها نصف دية الرجل الكتابي الوثنية والمجوسية ديتها نصف دية الوثني مجوسيا او وثنيا نصف لان الله جعل النساء على النص من الرجال في مسائل ما هو في كل شيء في مسائل اربع مسائل الدية هذه واحدة العقيقة عن الذكر آآ شاتان عن الجارية شاة الميراث للذكر مثل حظ الانثيين الشهادة فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ففي هذه المسائل الاربع المرأة على النصف من الرجل هذا ما شرعه الله الله سبحانه وتعالى ولا اعتراظ على حكم الله وهو الحكيم العليم. يشرع لعباده ما يصلحهم ويناسبهم ولا اعتراض على حكم الله اللي يطعنون الان في ان الاسلام ظلم المرأة ولا اعطاها حقها وان والواجب تساوى بالرجل ما هي بمثل الرجل ما خلقها الله مثل الرجل الرجل في جسمه يتميز عن المرأة وفي قوته وفي عمله تميز عن المرأة وليس الذكر كالانثى. هم يقولون لا الذكر مثل الانثى. وهو صحيح انهم هم مثل النساء هم هم مثل النساء لكن الرجال الرجال ليسوا مثل النساء لكن هم ما يتحسف بهم نقول هم مثل النساء لكن في حكم الله ليس الذكر كالانثى هذا ظلم اننا نجعل المرأة مثل الرجل وهذا ظلم للمرأة نفسها ما تتحمل هذا نحملها ما لا تطيق نعطيها عمل الرجل لا تطيق عمل الرجل فنحملها ما لا تطيق فالمرأة ليست كالرجل بالشرع وبالفطرة وبالعقول ليست المرأة كالرجل ابدا ولا يمكن تسمية المرأة بالرجل لكن هؤلاء فسدت عقولهم وفطرتهم وليس لهم دين يحميهم والعياذ بالله وصاروا يقولون هذه المقالات بزعمهم هو يبي يبي آآ ينصرون المرأة مناصرة المرأة والدفاع عن المرأة وهم في الحقيقة يظلمونها ويظرونها لانهم انزلوها في غير منزلتها اللائقة بغير منزلتها اللائقة بها فهم ظلموها وان كانوا يدعون انهم يدافعون عنها وينصرونها هم الذين ظلموها وحملوها ما لا تطيق واسندوا اليها اعمال الرجال وهي لا تطيق اعمال الرجال وحتى انهم بالكلام يقولون سيداتي وسادتي يقدموا لهن حتى في الكلام هذا من المحادة لله ولرسوله عملوا محادة للفطرة وليس هذا من صالح النساء. لا والله ما هو من صالح النساء لصالح النساء انها تنزل منازلها وان تعطى حقها الذي يليق بها والذي شرعه الله لها وهو الحكيم العليم سبحانه وتعالى. هذا هو الحق وهو الذي في صالح المرأة وهو والذي في نصرة المرأة نعم ونسائهم على النصف كالمسلمين. نعم. هو دية على النصف كما ان نساء المسلمين على النصف. قياس قياسا على فاذا كانت المرأة المسلمة ديتها نصف دية الرجل المسلم فيقاس عليه دية الكافرة ديتها نصف دية الكافر. نعم ودية قن قيمته. اما القن وهو المملوك هذا ما هو بحر هذا مملوك هذا ديته قيمته لانه يباع ويشرى متمول فهو كما لو اتلفت دابة او لتضمنها بقيمتها. مدينة القمة والمملوك قيمته بالغة ما بلغت لانك اتلفته على سيده فتضمن له قيمته بالغة ما بلغ حتى لو زادت على الدية الحر المسلم لان هذا يباع ويشرى ياخذ حكم الاموال والاموال تضمن بقيمتها او بمثلها ان كانت مثلية نعم قضية قيمته وفي جراحه ما نقصه بعد البرء القن يعني في جراحه في جراحه العرش. في جراحه الارش وليس مثل جراح المسلم كما يأتي وانما فيها العرش لانه اه يباع ويشترى فله حكم المال والارح هو ما نقص بين قيمة الصحيح وقيمة المعيب. نعم ما نقصته الجناية. العرش هو ما نقصته الجناية من قيمته من قيمته الصحيح نعم. وفي جراحه ما نقصه بعد البرء. ويكون التقدير بعد البرء اذا جني على عبد ما نبادر وندفع آآ ندفع الدية ديت الجراح كما ندفعها في الحر؟ لا نصبر لما يبرأ الجرح. يشوف مداه ربما ربما انه يسري الى النفس ويموت العبد ربما انه يتعيب ولا يصلح للعمل فينتظر حتى يمرأ الجرح ويشاف مداه. يشاف مداه ومدى نقصه من من من المملوء فيعطى قيمة ما نقص. نعم ويجب في الجنين ذكرا كان او انثى عشر دية امه غرة هذه اصناف الاصناف الدية بحسب المجني عليهم اولا الحر المسلم اولا الحر المسلم ذكر له انثى ثانيا الكاذب كتابيا او غير كتابي ذكرا او انثى. ثالثا المملوك رابعة للجنين وهو الحمل الذي في البطن فلو جنى على امرأة فاسقطت جنينا ميتا له اربعة اشهر فاكثر سقط ميتا فان فيه الديرة وهي وهي عشر دية امه. فالام فيها خمسون من الابل عشرها كم عشر من الابل عشر من الابل آآ خمس من الابل نعم عشرها آآ هي خمسون عشرها خمس خمس من الابل ففي ففي الجنين خمس من الابل او ما او ما يعادلها الاصل فيه ان انه يضمن بغرة عبد او امة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنين لغرة عبد اوامه لكن قدروا الغر بان قيمتها تساوي خمسا من الابل فقدروها بخمس من الابل او بعبارة اخرى تقول عثر دية امه نعم وتجب ويجب في الجنين ذكرا كان او انثى عشر دية امه لا فرق في الجنين بين كونه ذكر او انثى الجنين لا فرق بين كونه ذكر او انثى فيه عسر لية امه لعموم الحديث بعموم الحديث لا عشودية امه غرة وعشر يعني ما يعادل غرة يعادل عبد قيمته خمس من الابل نعم وعشر قيمتها ان كان مملوكا. اما اذا كان الجنين مملوكا كما لو اعتق امة حاملا واستثنى جنينها اعتق امة حاملا واستثنى جليلها ثم جني عليه فسقط ميتا يضمن آآ عشر امه وتقدر الحرة انا وقد تقدر الحرة امان. فيقال عشر قيمة امه. عشر قيمة امه. بتقدير الحرة امة فتقدر امة ثم تثمن ثم يؤخذ عشر قيمتها. نعم وعشر قيمتها ان كان مملوكا وتقدر الحرة امة. اي نعم وان جنى رقيق خطأ او عمدا لا قود فيه او فيه قود واختير فيه المال او اتلف مالا فاذا جنى المملوك اذا جنى المملوك فان كانت جنايته عمدا ففيها القصاص. ففيها القصاص لولي الجناية ان يقتص من العبد قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص بالقتلى هذا عام فعليه القصاص اذا اختار ولي الجناية القصاص اما اذا كانت الجناية غير عمد تعلقت برقبته تعلقت بنايته برقبته فيخير سيده بين ثلاثة امور. اما ان يفديه ويدفع يدفع قيمة الجناية واما ان يبيعه ويسدد ما عليه من الجناية واما ان يدفعه الى اولي الجناية فيملكه خير بين دلالة هذه الامور. الخيار لسيده نعم وان جنى رقيق خطأ او عمدا لا قود فيه او فيه قود واختير فيه المال. نعم. او اتلف مالا بغير اذن سيده او اتلف مالا بغير اذن سيدي. راحوا وحرق متجر من المتاجر راح العبد وحرق متجر من المتاجر او اعلن سيارة تعلق ذلك برقبته يتعلق برقبته ان كان بغير اذن سيده اما ان كان اللي مرسله سيد وقال رح حرق المكان الفلاني او اتلف المكان الفلاني فان فان المؤاخذ سيده الذي امره هو الذي يدفع بدل الجناية مع بدل اتلاف المال بدل المال الذي اتلفه اما اذا كان بغير سيده فانه يتعلق برقبته. ويخير سيده بين الامور الثلاثة. نعم او اتلف مالا بغير اذن سيده تعلق ذلك برقبته فيخير سيده بين ان يفديه بارش جنايته او يسلمه الى ولي الجناية فيملكه او يبيعه ويدفع ثمنه يدفع ثمنه لولي الجناية. ولا يلزمه غير ثمن العبد ما يلزمه غير ثمن العبد حتى ولو كانت الجناية اكثر من ثمن العبد المجني عليه ما له الا ثمن العبد لا لانه بغير اذن سيده. نعم باب بذات الاعضاء ومنافعها ديات الاعضاء اعضاء الانسان وهي كثيرة اعضاء الانسان كثيرة ودية منافع الاعضاء كالسمع والبصر والمشي والاكل وغير ذلك هذي منافع تسمى قد يكون العضو موجود ولكن تعطلت منفعته اصبح لا يسمع الاذنان موجودة لكن لا يسمع. راحت المنفعة الانف موجود لكن ما يشم راحت منفعته العين موجودة قائمة ولا في خلاف لكن ما تبصر راحت منفعتها فهذه معنى المنافع تنافع الاعضاء الاعضاء اذا جني عليها او جني على منافعها مع بقائها. نعم معارفين الانسان منه شيء واحد الاعضاء منه ما في الانسان شيء واحد فقط في الذكر واللسان هذا شيء واحد هذا شيء واحد فيه الدية كاملة بهدية كاملة لانه اتلف شيئا ليس في الجسم مثله ففيه الدية كاملة لو قطع ذكره او قطع لسانه يلزم بالدية كاملة وما اتلف ما في الانسان منه شيئان كالعينين والرجلين واليدين والخصيتين وسفرة للمرأة والاليتين ففيهما الدية كاملة وفي احدهما نصفها. نصف الدية وان اتلف ما في الانسان منه اربعة اشياء كالاجفان الاربعة الاجفان الاربعة كل عين لها جفنان شال الاجفان الاربعة كلها فيها الدية كاملة وفي احدها ربع ربع الدية او اتلف ما في الانسان منه عشرة اشياء مثل اصابع اليدين او اصابع الرجلين ففي الاصابع كاملة العشرة الدية كاملة وفي اصبع واحد فيه عشر الدية والاصبع ثلاث انامل في كل انملة ثلث عشر الدية. والابهام مفصلان انملتان في كل منملة نصف عشر الدية هكذا تفصل الدية على حسب الاعور نعم والمنخر الخشم يتكون من ثلاثة اشياء من المنخرين والحاجز بينهما هذا ثلاثة اشياء في في كل الدية وفي واحد ثلث ثلث الدية لو قطع لو قطع منخر واحد عليه ثلث الدين. لو قطع المنخرين وابقى الحاجز عليه ثلثاء الدين. لو قطع الحاجز وابقى المنخرين عليه ثلث الديرة وهكذا. نعم من اتلف ما في الانسان منه شيء واحد كالانف واللسان والذكر ففيه دية النفس اي نعم اذا قطع الانف كله المارن المارن كله فيه دية لان ما في الانسان الا خشم واحد. اما لو قطع فواحد من الثلاثة المتكون منها الانف ففيه كل واحد ثلث الدين. نعم كالانف واللسان والذكر ففيه دية النفس. اي نعم. هو ما فيه منه شيئان كالعينين والاذنين والشفتين واللحيين شفتين العليا والشفه السفلى. نعم. واللحيين اللحيان العظمان الذي اللذان في جانبين الوجه ويجتمعان في الذقن الاضمان اللذان في جانبي الوجه ويجتمعان في الذقن هذا للحيان. لو اتلف لحيا واحدا او لحا واحدا فهي نصف الدين نعم روت له الاثنين فيه الدية الكاملة. نعم. وثديي المرأة؟ ثديي المرأة. المرأة لها ثديان اذا اتلف واحد فيه نصف الدين. اذا اتلف الاثنين فيهم الدين سندوتي الرجل مثل ثديي المرأة سندوتي الرجل مثل ثدي المرأة اذا اتلف سندوة واحدة فيها نصف الدية اذا شال السندوتين ففيهم الدية كاملة نعم وتدعي المرأة وسندعتي الرجل واليدين والرجلين والانيتين والانثيين الانثيين يعني الخصيتين نعم واسكتي المرأة اسكتي المرأة شفراها شفراها اللذان على القبل حافتي القبل نعم ففيهما الدية. نعم. وفي احدهما نصفها نعم تتوزع الدية عليهما نعم وفي المنخرطين وفي المنخرين ثلثا الدية وفي الحاجز بينهما ثلثها فاذا شال الانف كله ففيه الدية اذا شال واحدا من الثلاثة في ثلث الدية نعم وفي الاجبان الاربعة الدية هذه بعض الاربعة على العينين كل عين لها جفنان جفن اعلى وجهل الاسفل فلو ازال الاجفان واصبحت العين جاحظة اصبحت العين جاحظة ما عليها اجفان فانه ان كانت عين واحدة عليه نصف الديرة عليه آآ نصف الدية واذا زال الاجفان كلها فعليه الدية كاملة وفي كل جاه ربع لا وفي كل جفن ربوعها. نعم. وفي اصابع اليدين الدية كاصابع الرجلين كاصابع الرجلين يعني لو شال اصابع الرجلين كلها فيها الدية لو شال واحد من اصابع الرجلين فيه عشر الدية. كذلك اصابع اليدين نعم لو شال اصابع الرجلين واصابع الرجلين عليه ديتان عليه ديتان نعم وفي كل اصبع عشر الدية. نعم. وفي كل انملة ثلث عشر الدية نعم والابهام مفصلان مفصلان. نعم. وفي كل مفصل نصف عشر الدية كدية السن. السم السنفي نصف عشر الدية خمس من الابل كل سن فيه خمس من الابل كم تبي تصير الابل لسنا كثيرة فبيزيد على دية النفس لو شال اسنانه كلها يدفع عن كل سن خمس من الابل لو شال واحد منها فيه خمس لو شال اثنين فيه عشر لو شال ثلاثة اسنان فيه ثلاث من الابل وهكذا ما ادري كم عدد الاسنان ها؟ كم؟ اثنين وثلاثين كل واحد فيه خمس كم اضرب اثنين وثلاثين في خمس ها مئة وستين صارون اكثر من من دية النفس لكنه شايل كلهن بيشيل بعضهم نعم هذا مما يدل على قيمة الاسنان الاسنان لها قيمة حتى قالوا انها هي المعنية بقوله اللهم ومكعنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا. ما هي قوات للانسان؟ نعم وفي كل مفصل نصف عشر الدية كدية السن كبيرة السن في كل سن خمس من الابل بعدد الاسنان والاسنان تختلف اضراس ثنايا ورباعيات واضراس عليا وسفلى. نعم اصل وفي كل حاسة وفي كل حاسة دية كاملة اذا بقيت بقي العضو لكن ذهبت منفعته ففي منفعتهما في العرض نفسه لانه اصبح بلا بلا فائدة الحواس الحواس اربع السمع والبصر والشم والذوق اذا جنى عليه وصار ما يسمع قلت له باقية لكن ذهب السمع عليه الدية او كله جنى عليه وذهب بصره مع بقاء العينين العينين باقية ما فقأت ولكن ذهب بصره النور اللي فيها ذهب لان فيه العلم وفيه النور الذي فيها اين ذهب النور الذي في العين فيه الدية كاملة دية العين الشم الانف موجود لكن اصبح ما يشوف ما يعرف الروايح ابدا ما يشم الريح الخبيث ولا الريح الطيب ولا ريح الطعام ولا ريح شي ايه الدية كاملة وان كان الانف موجود باقسامه الثلاثة المارن والمنخرين لكن ما يشاء فيه الدية كاملة لانه فقد المنفعة اللمس الشم. السمع والبصر والشم والذوق الذوق صار ما يتطعم بشيء لا الحلو ولا المر ولا الملح ولا شيء يشرب الاشياء او يأكل الاشياء ولا يجد لها طعما. هذا ذهب ذوقه يكون فيه الدية يكون فيه الدية كاملة. نعم وفي كل حاسة دية كاملة وهي وهي السمع والبصر والشم والذوق. الشم في الانف والذوق في اللسان تذوق الاشياء بلسانه قد ما تأكل الطعام الا اذا ذقته واشتهيته. فاذا صار ما عندك ذوق ما ما يصير للطعام مثل التراب يصير قالوا قيمة نعم وكذا في الكلام وكذا منفعة الكلام اللسان موجود لكن صار ما يتكلم لسان موجود جرمه لكنه اصبح اخرس ما يتكلم فيه الدية كاملة نعم والعقل نعم الجسم موجود كله سليم ما قطع منه شيء ولا تضرر انه شي يحس ويسمع ويبصر وياكل ويشرب لكن ما في عقل ما فيه عقل جنى عليه حتى ذهب عقله. فيه الدية كاملة بالعقل نعم ومنفعة المشي منفعة المشي صار ما يمشي الرجلين موجودات اقطع من ذي ولا الاصابع ولا شيء سليم. لكن ما يمشي ففيه الدية كاملة بدل المشي. نعم والاكل بالاكل صار ما ياكل ما يمضى ولا ياكل وانما يطعم بواسطة الانبوب او بواسطة اشياء طبية له ما يستطيع يأكل ابدا. فيه الدية. فيه الدية كاملة. نعم. والنكاح هذا عاد المشكلة يزاملها جنى عليه وصار ما يقدر على النكاح ما يقدر على الجماع هذه الدنيا كاملة لانه اذهب منفعة مقصودة عليها اعتماد بقطع النسل ففيه الدية كاملة الذكر موجود الذكر موجود لكن ما يحس بشهوة بسبب الجناية سبب الحماية او يحس بشهوة لكن ما يستطيع ما يستطيع يصل الى اهله فيه فيه الدية كاملة لانه اذهب منفعة عظيمة مقصودة نعم وعدم استمساك البول والغائط او جنى عليه فاصبح لا يمسك البول والعياذ بالله يمشي البول ما يستطيع امساكه وفيه الدية كاملة لانه فقد منفعة عظيمة ليس في جسمه ما يعوض عنها او البول ممسك لكن الغايب صار ما يستمسك ينزل بدون اختياره فهذا فيه الدية كاملة. نعم وفي كل واحدة من الشعور الاربعة الدية. الشعور الاربعة شعب الراس شعر اللحية شعر الاهداب العينين هذه اربعة شعور في كل في كلها اذا ذهب هدية كاملة. نعم وفي كل واحدة من الشعور الاربعة الدية وهي شعر الرأس. جدية كاملة اذا اذهب شعر رأسه صار اصلع ما ينبت له شعر على رأسه فروة الرأس هذه فيها منفعة عظيمة جعلها الله سبحانه وتعالى فاذا جنى على رأسه فاصبح لا ينبت له شعر صار اصلع عليه دية كاملة او اللحية اللحية من الان يحلقونه ببلية شيء لكن لو جاء واحد وجنا عليها وصارت ما تنبت عليه الدية كاملة لكن اخاف يفرح يقول وما يبي اللحية ويبي ياخذ الدية نعم وفي كل واحدة من الشعور الاربعة الدية وهي شعر الرأس واللحية والحاجبين الحاجبين على العينين الحواجب معروفة نعم واهداب العينين هذا الرابع اهداب العينين شعر الرأس وشعر اللحية وشعر الحاجبين واهداب العينين في كل واحد منها الدية كاملة. نعم فان عاد فنبت سقط موجبه موجبه سقط موجبه اذا عاد شعر الرأس ولبس سليما فليس فيه شيء لكن يمكن انه يصير فيه نقص فيضمن الارش اما اذا كان سليم ولا صار شيء نبت عاد كما هو او شعر الحاجبين او الاهداب العينين عادت ايه ده فانه لا ليس فيه دية ليس فيه دية لانه عاد لكن يعزر بسبب اعتدائه وجنايته او النقص شيء من الشعور يظمن الناقص. نعم. اما اذا عاد سليما مئة بالمئة فليس عليه شيء. الا انه يعزر عن الاعتداء نعم وفي عين الاعور الدية كاملة نعم لو انسان اعور هو كلمة فيما سبق في العينين الدية وفي احداهما نصفها لكن هذا انسان ما له الا عين واحدة اعور. جاء واحد وجنا عليه فقال اوفقها عليه دينة كاملة. لان العين الواحدة تقوم مقام العينين. فهو اذهب بصره كله ويكون عليه الدية كاملة. نعم وان قلع الاعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص. وان وان قلع الاعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا اعور قلع عين صحيح مماثلة لعينه في الموضع وفي الصفة ما يجوز القصاص في هذا لان لو قصصنا منه اذهبنا بصره كله في حين انه ما اذهب من المجني عليه الا بعظ البصر نصف البصر فهي تتقرب في هذا عليه الدية ولا تفقأ عينه لان في فقر عينه جناية على بصره كله. وهو ما اذهب من المجني عليه الا نصف البصر. نعم وان طلع الاعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص. اي نعم وفي قطع يد الاقطع نصف الدية كغيره. اي نعم واحد ما له الا يد واحدة عوض من حينه. جاء واحد وقطع اليد سليمة ما عليه الا لان اليد الواحدة ما تقوم مقام اليدين خلاف العين الواحدة انها تقوم مقام العينين. نعم باب الشجاج وكسر العظام. يكفي. نعم اللي يقولون ان الشريعة ما تصلح لها الزمان لماذا لا ينظرون الى هالدقة وهالتفاصيل في الاحكام الشرعية وين قوانينهم وانظمتهم فالشريعة كاملة ولله الحمد ما تركت شيئا الا ووفته حقه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذان سؤالان يسألان عن شبهة وكيفية الجواب عليها وهي ان الذين يستدلون بان الكفار الذين بين المسلمين وبينهم عهد يقتلون المسلمين في بلاد للمسلمين اخرى كما يحصل في العراق فينتقض عهدهم ويجوز قتلهم. كيف يجاب عن هذا الاشكال الجواب واضح يا اخي ولا تزر وازرة وزر اخرى هل عندنا اذا ما سوى شيء؟ فكيف نأخذه بجريمة غيره او بجريمة دولته هذا انسان معاهد ما حصل منه شيء فكيف نأخذه بفعل دولته او بفعل اه بعض بلده الله جل وعلا يقول ولا تزروا وازرة وزر اخرى هذا ظلم اذا قتلناه فهذا ظلم لاننا قتلنا البريء بفعل المجرم هذا لا يجوز في الاسلام نعم يقول فضيلة الشيخ هؤلاء ليس عندهم فقه ليس عندهم فقه اصلا وان كانوا يدعون انهم علماء وانهم طلبة علم ما عندهم فقه مثل اخوانهم والخوارج السابقين ما عندهم فقه عندهم حماس عندهم دين وورع لكن وراءهم ما منعهم من سفك الدماء والعياذ بالله عندهم اجتهاد وحماس لكن مع انهم فقه. وعدم الفقه مصيبة عدم الفقه مصيبة كبرى ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله ولهم نصوص قصروا في فهمها فاتوا من التقصير في العرفان الذي اوقعهم في هذا عدم الفقه في دين الله وعدم الفقه في النصوص هم يمكن يحفظون القرآن ويحفظون البخاري ومسلم والسنن الاربع احفظونها لكن ما عندهم فقه ما ينفع الحفظ حفظ بدون فقه ما ينفع ابدا بل ربما يزيد الانسان غلوا وطغيانا ويظن انه عالم لانه يحفظ لا ينفع الحفظ بدون فقه فلابد من التفطن لهذا الامر. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل قول الله سبحانه وتعالى الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا هل يدخل في هؤلاء المفسدين الذين يفجرون ويقتلون؟ ام ان الاية خاصة بالمشركين فقط؟ الاصل انها في والركن يدخل فيها هؤلاء ادخل في عمومها هؤلاء بحسب بحسب جرمهم. لكنهم ليسوا مثل الكفار من كل وجه. لكن يشاركونهم في انهم اه يحسبون انهم يحسنون صنع مع انهم لا ليسوا على صواب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله احد طلاب العلم ان تأليف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالته في نواقض الاسلام وافرادها هو امر محدث لم يسبقه احد من اهل العلم السابقين وانما كانوا يؤلفون في اصول الايمان وايضا رسالته هذه لم تعرض على علماء عصره كما كان يفعل المؤلفون السابقون حينما ما يعرضون رسائلهم على من قبلهم وعلى من سبقهم من اهل العلم وانه لا يجوز تربية طالب العلم منذ البداية على هذه النواقض الى غير ذلك من كلامه فما هو الجواب حفظكم الله؟ اولا شيخ محمد بن عبد الوهاب هل اتى بهذه النواقض من عنده؟ ولا من كلام اهل العلم اتى بها من كلام اهل العلم ما اتى بها من عنده هو او من اجتهاده وهي موجودة في كتب اهل العلم وهو ما جاب النواقض كلها جاب عشر فقط وقال هذي لانها كثيرة الوقوع ولا النواقظ كثيرة وهو ما جاب الا منها الا عشرة لانها كثيرة الوقوع وهو ما جاب شي من عنده الامر الثاني ما يلزم عرظها على الناس. عرظها على الكتاب والسنة الواجب انها تعرض على الكتاب والسنة. فما وافق الكتاب والسنة يقبل. وهو مع كل ناقض يذكر دليله ولا لا كلها قد يذكر دليله من الكتاب والسنة فلا يلزم عرظها على الناس وانما تعرظ على الكتاب والسنة فاذا صار لها دليل من الكتاب او من السنة فانها صحيحة. ولو لم تعرض على احد منين هالكلام هاللي هو يقولها هذا كلام صاحب هوى وصاحب جهل نعم ثم ايضا قوله انه ما تعرض ما تظهر على الناس لانهم يفهمون يفهمونها خطأ نقول يعلموني اياها تعليم يعلموني اياه ويفهموني اياها ويدرسوني اياه. ولا يقتلون جهال الى ما درسوا هذه الامور يظهرون على الناس يقتلونهم فيما بعد لانهم ما تعلموا فلابد من تعليمهم ولابد من تفقيههم في هذه الامور ولا يبي يكفرون الناس بكل شي بدون ضوابط هذي ضوابط للتكفير فاذا لم يعلموا اياها صاروا يكفرون الناس مطلقة بكل شيء. ويقتلون لكن سبحان الله الهوى يعمي ويصب هؤلاء عندهم هوى على اهل التوحيد فهم يحبون يشوشون على اهل التوحيد نعم كذلك حنا قلنا انه ما يلزم عرظها على الناس وانما تعرظ على الكتاب والسنة والشيخ رحمه الله عرظها على الكتاب والسنة وذكر لكل ناقض دليله من الكتاب والسنة. ثانيا هذه النواقض مجمع عليها ما فيها خلاف. الشيخ ما جاب نواقض مختلفة فيها وانما جاب نواقظ مجمع عليها بين اهل العلم نعم فلا حاجة الى عرضها وهي مجمع عليها اما عرظها على المتعالمين وعلى انصاف المتعلمين وعلى اهل الاهوى فهذا ما ما يعرض عليهم ما ما يستحقون من يعرض عليهم هذه الامور لانهم ليسوا اهلا لها. اما العلماء الراسخون فهم على هذه الامور ما عندهم خلاف في هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل كل من لم يكن معاهدا او ذميا او مستأمنا من الكفار يكون حربيا؟ فيكون الكفار اربعة اصناف لا ما الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد يكون حربيا الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد يكون حربيا لكن ما يجوز الاعتداء عليه كذا عفوا وانما يجاهدون ويقاتلون تحت الراية تحت راية الجهاد ما هي بالامور فوظى فيقاتلون تحت راية الجهاد بعد الدعوة الى الله وبعد دعوته نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لقول المؤلف رحمه الله من اتلف ما في انسان منه شيء واحد السؤال هل الاتلاف يعني القطع فقط او هناك صور اخرى للاتلاف؟ ونأمل التمثيل بكيفية اتلاف اللحيين يا اخوان وضحوا هذا الاتلاء يعني العضو الجناية عليه على قسمين اما باتلافه وقطعه وازالته واما اتلاف منفعته اتلاف منفعته فاتلاف منفعته مثل اتلافه لانه اصبح ما له قيمة فالجناية عليه اما ان تكون باتلافه وازالته واما ان تكون باتلاف منفعته وفائدته. نعم. شيقول يقول من اتلف ما في الانسان منه شيء يقلع واحد من اللحيين يقلع واحد من اللحية من جانب الوجه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لقول المؤلف رحمه الله وان قلع الاعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص لانه اذا طلع غير المماثلة ما في قصاص اصلا لانه يشترط في القصاص المماثلة. لكن المشكل اذا طلع مثل عينه الصحيحة القصاص على الاصل واجب لكن في هذه الحالة ما يؤخذ القصاص لانه سيؤدي الى اذهاب بصره كله لان العين الواحدة تقوم مقام العينين نعم يقول في قوله فعليه دية كاملة بماذا لا تكون دية العين الواحدة هي نصف الدية. لانه اذهب البصر كله يا اخي اذهب البصر كله واخذت اذا اذهب البصر كله فعليه دية كاملة. يظهر انكم ما انتم تفهمون الكلام انت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا افقد انسان هاتين المنفعتين ايش؟ اذا افقد انسان ايه؟ مفقدا مفقد الانسان هاتين المنفعتين عدم امساك البول وعدم امساك الغائط. دية يكون عليه ديتان وان اتلف واحدة فعليه دين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ثمان مئة درهم كم تساوي هذه الايام بالريال السعودي تحرم لان الدرهم الدرهم السعودي اكثر من الدرهم الاسلامي اكثر من من الدرهم الاسلامي اظن الدرهم اظن الدرهم اه يساوي حول الربع حول اه الدرهم الاسلامي يساوي حول ربع ريال السعودي الريال السعودي اكثر اكثر وزنا من الدرهم الاسلامي ويرجع في هذا الى التحرير يحرر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قطع من الانسان ولذلك قالوا الزكاة قالوا الفضة اذا بلغت مئة واربعين مثقال مئة واربعين مثقال هذا نصاب الفظة مئة واربعين مثقال مية واربعين مثقال بالريالات السعودية حسبوه فوجدوه ستة وخمسين ريال سعودي مئة واربعين عادلة ستة وخمسين بريال سعودي للوزن في الفظة الريال السعودي الفظي فيحول هذا ويعرف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قطع من انسان شعرة او شعرتان من لحيته او اكثر فهل في هذه الشعارات ارش اذا اثرت على لحيته نعم اذا اثرت على لحيته ففيها ارحم ما اذا كان ما ظهر لها تأثير فلا فلا حرج فلا دية في هذا لكن يعزر عن تعديه. يعزر على تعديه على اخيه. نعم. وهل هناك ثم قدر لكل شعرة؟ لا. الشعرة ما لهاش مقدر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اتلف شخص شعر الشارب فهل فيه هدية؟ هذا فيه حكومة فيه حكومة يعني لو جنى عليه وصار ما ينبت الشارب ففيه حكومة ليس فيه دية لان الشارب مطلوب ازالته مطلوب اه اعفاؤه وقصه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا سجن شخص ثم عذب حتى فقد عقله فهل يضمن من سجن هديته؟ وان كان مخولا من قبل الحاكم. فمن الذي يضمن هذا تنظر فيه المحكمة اللي تنظر فيه المحكمة فان كان هذا الذي عذبه لم يؤذن له في ذلك وانما هو تشفي هذا له حكم اما اذا كان بحكم آآ النظام وبحكم الذي وضعته الدولة فهذا ليس عليه شيء لانه مأذون له في هذا ولا تثبت الجنايات والجرائم الا بمثل هالامور هذي. نعم ولفضيلة الشيخ وفقكم الله لي والد يعمل عند احد التجار في متجر له. ووالدي يأخذ من المحل يوميا مبلغا ليسد به حاجتنا علما بانني قد اخبرت والدي بانه لابد ان يستأذن من صاحب المحل حتى لا يقع في اي شبهة مع العلم يا فضيلة الشيخ ان يعيد المبلغ مباشرة بمجرد ما يستلم الراتب منه فلم يعبأ بنصيحة فالذي اخشى ان يكون ذلك حرام فما هو توجيهكم له؟ ان لم يتوقف والدي عن هذا الفعل. ما هو بالذي تخشاه هذا اليقين انه حرام حرام هذا فلا يجوز يأخذ من مال الغير الا باذنه لازم يستأذن ولو كان سيرده لا يجوز ان يأخذ منه شيء ولو كان سيرده الا باذن صاحبه فعليك انك تبلغه في هذا ان هذا حرام عليه ولا يجوز الا انه يقول لصاحب المحل اقرضني جزاك الله خير اقرؤني الى الراتب واعطيك اذا جاره فاذا اقربه فلا بأس. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سؤال اخر يقول هذا السائل والدي رحمه الله توفي وعليه قرض من صندوق التنمية العقاري وبعد وفاته بادرنا ببيع المنزل الذي عليه القرض حرصا منا على ابراء ذمة الوالد. وتم البيع حيث سدد المشتري قسطين ومن ثم نقل القرض باسمه وكذلك ملكية المنزل. السؤال هل تبرأ ذمة والدي بهذه الطريقة؟ لا الدين لا ينتقل من ذمة الميت الا بالتسديد حتى لو تحمله احد ما تبرأ ذمة الميت الا بالتسديد لا بمجرد التحمل والدليل على ذلك ان ابا قتادة رضي الله عنه تحمل دينارين عن ميت لاجل ان يصلي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى عليه. فلما لقيه بعد ذلك قال ما فعلت الدينار؟ قال ما الدينار قال ما مضى الا وقت يسير يا رسول الله ثم لقيه المرة الثانية فقال ما فعلت الدينار؟ قال قضيتها يا رسول الله. قال الان بردت عليه جلدته نعم فلا تبرأ ذمة الميت الا بتسديد الدين. لا بمجرد التحمل. واما مسألة بيع البيت هذا من صلاحيات الصندوق هو الداين وهو اللي فائدة اذن لكم بالبيع فلا بأس من كان مأذن لكم ما يجوز تبيعونه الا باذن الدايم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول انها امرأة تشتغل بالدعوة الى الله سبحانه وتريد ان تكون دعوتها على بصيرة وهي تقوم بتغسيل الموتى وسؤالها انها ترى عند غسل النساء اشياء حسنة واخرى سيئة ربما تعبر عن حسن او سوء خاتمة هل يباح لها التحدث بهذا في محاضرة في محاضراتها؟ ترغيبا او ترهيبا علما انها لا تذكر الاسماء وهل يستدل بجواز ذكر الاشياء الحسنة عن الميت بحديث؟ اذكروا محاسن موتاكم ارجو التوضيح والتفصيل لحاجة اهل الشديدة بذلك انا واخواتي مغسلات الموتى. اما انها تدعو الى الله وتغسل الموتى هذا احسان وعمل صالح جزاه الله خيرا واما الاخبار عن احوال المغسل فلا يجوز لان هذا امانة وسر ولا يجوز لها ان تتحدث به عند الناس واما قوله صلى الله عليه وسلم اذا صح الحديث آآ اذكروا محاسن موتاكم فالمراد نحاسنهم التي كانت في حياتهم اعمالهم التي كانوا يعملونها في حياتهم واحسانهم الى الناس اما انه يذكر ما يرى عليه في وقت التغسيل فهذا سر وامانة يكتم ولا يبين. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الضابط في مثل هذه المسألة؟ وهي شخص يريد ان يفعل رياضة المشي فيقول كي يحصل حظ الدنيا والاخرة امشي الى المسجد البعيد ولا اركب السيارة فاتحصل على اجر المشي الى المساجد وتخفيف الوزن وكذلك اكثروا من الطواف على الكعبة لاجل الاجر والرياضة. هل له ذلك؟ وما الظابط في مثل هذه الامور هذا شيء طيب انه بدل ما يمشي