﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.250
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ادى سبعمائة وثلاثة

2
00:00:16.550 --> 00:00:49.300
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك العيد من حبس العلب حين القطار يعني حين اخذه من الشجر ونضجه تركه على الشجر ينتظر ليبيعه على من يتخذه خمر

3
00:00:49.600 --> 00:01:28.500
وقد تقحم النار على بصيرة تقحم النار اي ادخل نفسه فيها على بصيرة يعني على علم وتعمد فهذا الحديث اصل وقاعدة عظيمة في انه لا تجوز الاعانة على المعصية لا تجوز الاعانة على المعصية. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا

4
00:01:28.500 --> 00:01:48.900
على الاثم والعدوان فاتقوا الله ان الله شديد العقاب. ومن الاعانة على المعصية بيع العنب لمن يعلم او يغلب على ظنه انه يصنع منه الخمر. لان الخمر تصنع من العنب هذا هو الغالب

5
00:01:49.150 --> 00:02:15.100
وتصنع من التمر وتصنع من من الشعير ومن الاطعمة تصنع منها اشياء كثيرة لكن من اهمها العلب فالذي يحبس العلب حتى يأتي من يشتريه ليصنع منه الخمر وهو يعلم ذلك او يغلب على ظنه فهذا حرام

6
00:02:15.350 --> 00:02:43.050
لانه من الاعانة على الاثم والعدوان. والثمن الذي يتقاضاه محرم   وهذا يعم كل ما اعان على معصية مثل الذي يؤجل محله لمن يتخذه دارا للربا تأجل محل للبنوك الربوية يأجل محل يبيعه

7
00:02:43.500 --> 00:03:05.200
لبيع الالات المحرمة كالات الموسيقى والمعازف وعلى في الطرب او يؤجر محله لمن يبيع القبر او يبيع الدخان او يبيع القات او يبيع سائر المحرمات كل هذا حرام لا يجوز

8
00:03:05.850 --> 00:03:33.500
حتى ولو كان الذي يقوم بهذه الاعمال من الكفار لا يجوز فالذي يبيع السلاح على الكفار ان يقاتلوا به المسلمين او يبيعوا السلاح على قطاع الطرق او على البغاة الذين يخرجون على امام المسلمين لان هذا من الاعانة على الاثم والعدوان

9
00:03:34.400 --> 00:04:01.450
فمن باب اولى من يبيع المحرمات الذي يبيع المسكرات والمخدرات والمفجرات او يبيع الميتة او بالخمر او الخنزير. فاذا كان الذي يبيع على من يعمل هذه الاشياء عاصيا فكيف بالذي يبيع الاشيا ويتولى هذا بنفسه؟ الامر اشد

10
00:04:02.100 --> 00:04:41.250
فهذا الحديث قاعدة عظيمة في منع بالتعاون على الاثم والعدوان ومنع بيع السلع لمن يتخذها للمعصية وتأجيل المحلات لمن يتخذها للمعاصي  محلات للعب القمار فلا يجوز تأجيل المحلات لتستعمل فيما يغضب الله سبحانه وتعالى

11
00:04:41.650 --> 00:05:01.500
كذلك لا تؤجل المحل لمن تعلم انه لا يصلي  لا يجوز انك تأجري المحلي لمن لا يصلي مع المسلمين ان كان لا يصلي اصلا هذا كافر  وان كان يصلي مع في البيت ولا يحضر جماعة هذا عاصي

12
00:05:01.800 --> 00:05:21.600
الا يجوز ان تؤجل له محلك وهو لا يصلي وهذا كثر في الناس اليوم انهم لا يبالون اجر ما هب ودب ولو اذى الجيران ولو ضايق الجيران ولو تمرد على الله ورسوله وابى ان يصلي ولو جاء بالات النار

13
00:05:21.600 --> 00:05:48.500
ونصبها على سطحه وال الجيران لا يبالون بهذا في مقابل الدراهم الفاسدة التي يقولونها. الامر خطير جدا فهذا الحديث اصل من اصول منع التعاون على الاثم والعدوان هو ما اكثر وقوع ذلك اليوم. بسبب حب المادة حب الدنيا

14
00:05:48.600 --> 00:06:10.500
وعدم المبالاة ولا يدري هؤلاء ان ما يأخذونه من هذا الماء سحت حرام منزوع البركة ولا خير فيه بوجه من الوجوه الواجب على المسلمين ان يحذروا هذا هذا الامر  لا

15
00:06:11.350 --> 00:06:47.400
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج في الظمان  الخراج يعني اللمع ما يخرج من العين للنمأ

16
00:06:48.450 --> 00:07:12.850
بالضمان يعني يكون بسبب الضمان لمن يضمن الخراج يستحقه من يضمن هذه العين لو تلفت فمن يضمن هذه العين لو تلفت فانه يستحق نتاجه ولا هي يحصل منها من غلة

17
00:07:13.200 --> 00:07:39.800
في مقابل ظمانه لو تلبت  فهو قاعدة عظيمة في المعاملات الخراج يعني الغلة تستحق بسبب ضمان الاصل لو تلف فكل من عليه ضمان الاصل لو تلد فانه يستحق نماءها وغلدها

18
00:07:40.050 --> 00:08:05.650
هذا في المقابل هذا فمثل قولهم الظلم بالغرم. نفس الشيء الظلم للغرم فمن يغرم  لو تلفت الاشياء فانه يستحق ظلمها ونماءها وهذا له امثلة كثيرة منها المبيع في وقت الخيار

19
00:08:05.950 --> 00:08:32.550
خيار الميت او خيار الشعب الملك في مدة الخياض لمن؟ للمشتري لكنه الخيار ان شاء رد لكن لو لنا في هذه المدة نماء من العين كالتمر من الشجرة او الولد من الدابة او الايجار من المحل في مدة الخيار

20
00:08:32.650 --> 00:09:03.100
ثم ردها على صاحبها فان ماءها يكون للمشتري لانها لو تلفت في هذه المدة صار ضمانها عليه  وكذلك لو اشترى سلعة تستعملها ثم تبين ان فيها عيبا تبين ان فيها عيبا لا يعلم عند العبد. فله ان يردها

21
00:09:03.450 --> 00:09:28.550
وان كان استعملها واستغلها فله ان يردها ويكون ما استغله منها وما اخذه منها في مقابل ضمانها لو تلفت عنده فسبب الحديث هو هذا ان رجلا يشترى عبدا واستخدمه وبعد مدة

22
00:09:28.650 --> 00:09:49.550
علم فيه عيبا مفطوما عنه فخاصمه الى النبي صلى الله عليه وسلم فرده النبي صلى الله عليه وسلم بالعين فقال الرجل ان آآ المشتري او ان الخصم قد استعمل هذا العبد مدة

23
00:09:49.650 --> 00:10:12.900
فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان هذا هو سبب الحديث فهو قاعدة عظيمة  ان كل من يجب عليه الضمان لو تلفت السلعة فانه يستحق خراجها يعني ما يخرج منها من نماء وغلة

24
00:10:13.550 --> 00:10:34.950
وهذا في الخرائج المنفصل كالولد والتمر والتمر والاجار اما النماء المتصل هذا فضل النماء المنفصل اما النماء المتصل كالسمم تعلم الصنعة فهذا يتبع العين لكل من ردت عليه لانه هو لانه متصل

25
00:10:35.050 --> 00:11:08.450
فهو جزء من العلم فاذا ردها رد معها جماعة المتصل  وهذه القاعدة عليها اكثر اهل العلم وهي قاعدة نافعة وعظيمة وحاسمة للنزاع بين القصور نعم  النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:11:08.450 --> 00:11:54.850
هذا الحديث عن عمر البالغي رضي الله عنه يسمع نسبة الى بالغ اسم موضع في اليمن انه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا والدينار مثقال من الذهب الدينار

27
00:11:55.700 --> 00:12:22.350
نقد ذهبي مقداره مثقال  ليشتري به اضحية او شاة هل فيه التوكيل في جواز التوكيل في الاسلام فقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بشراء هذه جواز التوكيل في الشريعة الاسلامية

28
00:12:22.700 --> 00:12:43.100
هو في قرآن ايظا فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما فليأتكم برزق منه هذا توكيل في الشراء اليس كذلك فالوكالة جائزة بالكتاب والسنة والاجماع ان تفوض

29
00:12:43.200 --> 00:13:02.450
الى شخص ان يشتري لك او يبيع لك او يؤجل محلاتك الوكالة جائزة وفيها تعاون على المصالح لان ما كل الناس يقدرون على مباشرة الاعمال فيوكلون من يقوم عنهم بذلك

30
00:13:02.750 --> 00:13:39.200
الكتاب والسنة والعقل كلها تدل على جواز التوكيل  ليشتري به اضحية اضحية معروفة هي القربان الذي يذبح في عيد النحر وايام التشريق هذه الاضحية وهي قربة الى الله سبحانه وتعالى وفيها فضل عظيم وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن اهل

31
00:13:39.250 --> 00:14:01.600
ليت عنه وعن ال بيته وضحى عن من لم يضحي من المسلمين الوصية مشروعة في الاسلام سنة مؤكدة وبعض العلماء يرى وجوهها ولكن الذي عليه الجمهور انها سنة مؤكدة حتى قال شيخ الاسلام لو استدان

32
00:14:02.050 --> 00:14:24.050
الانسان ما عنده شيء لو استدان وضحى لكان هذا طيبا لانه فيها شعيرة وهي فيها سنة هذا مما يؤكد مشروعية الاغشية لانها قربة الى الله سبحانه وتعالى  وهي من العبادات المالية

33
00:14:24.550 --> 00:14:56.100
قال تعالى فصل لربك وانحر  ان صلاتي ونسكي ومحياي وارنا النسك مع الصلاة ما يدل على فضل التقرب الى الله بذبح الاضاحي والهدي والذبح الاضاحي والهدي والعقيقة القربات الى الله سبحانه وتعالى

34
00:14:56.850 --> 00:15:21.550
ليشتري له اضحية او يشتري له شاة الشافية تقول والله يا يا فذهب عروة رضي الله عنه فاشترى بالدينار شافع الرسول فوضه في شاة فاشتراه شافيه تصرف هو ثم باع شاة بدينار

35
00:15:22.250 --> 00:15:44.150
فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال له بارك الله لك في صفقة يمين فكان لو اشترى ترابا بعد ذلك

36
00:15:44.250 --> 00:16:17.000
فربح به وذلك ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث كما ذكرنا فيه اولا جواز التوكيل في البيع والشراء ونحوه  العقود  ثانيا في الحديث دليل على جواز التصرف الفضولي

37
00:16:17.650 --> 00:16:38.800
جواز تصرفي الفضولي اي تصرف الشخص الذي لم يوكل لو باع لك شيء واشترى لك شيء وانت ما وكلته هذا راجع اليك ان اقررته صار الملك لك ويكون هو نائبا عنك

38
00:16:39.150 --> 00:16:59.300
وان لم تقره لزمه هو ان لم تسره لزمه هو البيع والشراء يكون له هو هذا الحديث فيه جواز على جواز تصرف الفضول بالاجازة. اذا اجازه من؟ اشتري له او بيع له بدون اذنه

39
00:16:59.300 --> 00:17:30.400
وهي مسألة مشهورة عند الفقهاء تصرف الفضولي هذا الحديث دليل على جوازها اذا اقرها الموكل او اقرها من تعومل من تعامل له لبيع او شراء بدون اذنه. لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر عروة على ذلك. وهو لم يوكله

40
00:17:30.650 --> 00:17:51.350
انما وكله بهذه الاضحية. شاة واحدة هو تصرف رأى المصلحة فاشترى شاتين بالدرهم ولا كان الاصل انه يشتري شاة ويصبر دينار ان يرد النصف الباقي على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الاصل

41
00:17:51.700 --> 00:18:12.350
لكنه تصرف بما رأى انه مصلحة وباع اشترى وباع فلما اقره الى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ودعا له صح هذا التصرف  فهذا راجع الى المتصرف له فان اجاز صح التعامل

42
00:18:12.450 --> 00:18:33.250
وان لم يجز فانه يرجع العقد الى المباشر يقول ما اشتراه له وما باعه له هو المباشر هذه مسألة تصرف الفضول وفيها خلاف بين العلماء كثير لكن الصحيح هو هذا

43
00:18:33.450 --> 00:19:03.550
انها تصح بالاجازة    وفي الحديث دليل على بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم  وان من صنع اليك معروفا فانك تكافئ ولو بالدعاء من صنع اليك معروفا فانك تكافئه ولو بالدعاء

44
00:19:04.100 --> 00:19:27.250
وليقاله صلى الله عليه وسلم من صنع اليكم معروفا فكافروه. فان لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا ان قد كابتني  وفي حديثنا صنع اليه معروف فقال جزاك الله خيرا فقد ابلغ

45
00:19:27.550 --> 00:20:18.850
ابلغ في الثناء فالحاصل ان اقل الاحوال انك تدعو لمن صنع اليك معروفا في مقابل احسانه نعم  رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم   هذا الحديث فيه ست مسائل

46
00:20:18.900 --> 00:20:48.950
منهي عنها ست مسائل منهي عنها   منها ما العلة فيه  الغرض والجهالة ومنها ما العلة فيه عدم الملك فان قوله صلى الله فان نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما في

47
00:20:49.550 --> 00:21:13.950
دخول الانعام من الحمل هذا للغرر والجهالة لانه ما يدرى وش اللي يبطل الدافع  ولا يجوز ويشترط في المبيع ان يكون معلوما بشروط صحة البيع ان يكون المبيع معلوما. فان كان مجهولا لم يصح البيع

48
00:21:14.200 --> 00:21:43.150
بما في ذلك من الغرر والمخاطرة واكل المال بالباطل والاسلام جاء الصدق جاء بي صراحة وعدم المغامرات والمخاطرات والغرض هذا ممنوع للاسلام هذه قاعدة ان الغرر والجهالة هذا ممنوع عليه الاسلام. لا يجوز التعامل بما فيه غرض

49
00:21:43.200 --> 00:22:13.250
او ما فيه جهالة حتى يكون المبيع معلوما ويكون الثمن معلوما  حتى لا يقع ظرر على احد الطرفين  وكذلك لها عن عن بيع ما في ضروع من اللبن  في الضلوع من اللبن لانه لا يدرى هل فيه الضرع شيء ولا

50
00:22:13.550 --> 00:22:36.000
ما في شي ولا فيه قليل ولا كثير ولا لبن صحيح ولا فاسد ما يدرى عن حقيقة ما بالضرر فهو مجهول فلا يجوز بيع اللبن في الضرع وهذان للنوعان من الجهالة بيع الحمل في البطن وبيع اللبن في الظهر لكن لو بيعت الدابة

51
00:22:36.400 --> 00:23:01.800
وفيها حمل لان لانه اغتفروا في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال فيكون الحمل تابعا للحيوان لا يصح البيع وكذلك لو باع دابة فيها لبن في ظرعها لمن صح لان اللبن يدخل فظع الاصل

52
00:23:02.200 --> 00:23:30.550
ويجوز تبعية ما لا يجوز استقلالا  ونهى عن بيع الابق هو العبد الشارد عن سيده. الشارد عن سيده هذا الابق  والعلة في ذلك عدم القدرة على تسليمه ولذلك من شروط صحة البيع القدرة

53
00:23:30.650 --> 00:23:56.900
على التسليم فلو باع جملا شاردا او باع عبدا سابقا او باع طائرا في الجو يطير في الجو وملكه لكنه يدير الان عندك حمام تطير الان لانك ما تدري تجي ولا ما تجي. العبد ما تدري يمسك ولا ما يمسك. الجمل ما تدري

54
00:23:57.250 --> 00:24:26.150
فيعيش الرسول مبيعا يكون مقدورا على تسليمه للمشتري   وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء عن شراء المغانم قبل ان تقسم واحد من المجاهدين له نصيب في الغنيمة

55
00:24:26.750 --> 00:24:43.650
لكن ماذا قسمت ما يجي واحد يقول ابشتري نصيبك من هالغنيمة لانه ما يدرون وش يبي يصير ما يدروا وش يحصل له هذا فيه غرر وجاهلة ممكن يحصل له شيء كثير فيندم البايع. او يحصل له شيء قليل

56
00:24:43.700 --> 00:25:03.650
فيندم المشتري النبي صلى الله عليه وسلم منع هذا رفقا بالناس ورحمة بالناس. فلا يجوز بيع سهمك من الغنيمة ونصيبك من الغنيمة اذا كنت من المستحقين للغنيمة حتى تقسم وتعرف نصيبك

57
00:25:04.050 --> 00:25:22.800
تماما لان هذا مجهول هذا من بيع ما لا تملك ما دام ما قبضته فانت ما تملكه  كذلك لو كان لك عصا في بيت المال لك عطا وعادة سنويا في بيت المال طعام مثلا تمر في بيت المال

58
00:25:23.750 --> 00:25:42.000
ما يجوز اوعدني في المال اللي بده يعطيك ارض اللي اعطاه تبي تمنح عرظ امر بقطعة ارض لا يجوز انك تبيعها حتى تقبضها لانك ما تدري ماذا تقول؟ وما لا يؤول اليه الامر

59
00:25:42.750 --> 00:26:11.500
وكل ما لا ليس في ملكك لا يجوز لك ان تبيعه لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك  وكذلك نهى عن شراء الصدقات ما لم تقضى  صدقات الزكاة هل لك نصيب في الزكاة؟ لانك من الثمانية المصارف

60
00:26:11.600 --> 00:26:30.850
التي ذكرها الله فقير مسكين عامل غارم في في سبيل الله لك نصيب في هذه الزكاة انت من اهل انت من مصارف الزكاة ما يجوز تقول واحد ثاني نصيبي او يجيك واحد يقول ابشري نصيبك

61
00:26:31.550 --> 00:26:59.300
على الله اللي يجي قليل ولا كثير يقول الحرام ولا يجوز حتى تقبض نصيبا وتعرفه هالمغامرات والمخاطرات هذا ممنوع للاسلام    وكذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن ضربة الغاية الغيص في البحر الوصول للدبر الوصول للبحار استخراج

62
00:26:59.750 --> 00:27:20.800
اللؤلؤ والمرجان يقول فانا باغاص بالبحر هالمرة اللي يحصل اما ابيع عليك بكذا وكذا او اي واحد يقول ابشري من خوصك هالمرة اللي تحصل عاد قليل ولا قليل؟ ابشريهم نقول له هذا حرام. ما تدري تحصل شيء ولا ما تحصل شيء

63
00:27:21.250 --> 00:27:42.450
تحصل كثير ولا تحصل قليل هذا مدهول فلا يجوز ضربة الغائص يعني ما يحصل له في الغوصة هل مرة من الغوص هذا ما يجوز حتى تحصل على هذا الشيء ثم تبيعه

64
00:27:42.800 --> 00:28:08.250
بيع صريحا ما في غش ولا فيه خديعة المغامرات والمخاطرات هذي ممنوعة في الاسلام وكذلك بيع السمك في الماء السلف في الماء  هذا له حالتان. الحالة الاولى ان يكون مقدورا على ان يكون في بركة صغيرة ومحفورة

65
00:28:08.550 --> 00:28:26.650
لبسة محصورة ما فيها مخارج ويمكن تناوله عقله هذا لا بأس ببيعه في الماء لانه ما في جهل الحالة الثانية ان ان يكون في ماء غزير ولا يمكن السيطرة عليه الا

66
00:28:27.300 --> 00:28:44.700
الا بقبضه كأن يكون في البحر او يكون في بركة مفتوحة على البحر هذا لا يجوز انه قد يذهب ولا تحصل عليه بما فيه من الجهاد كذلك الطير في الهواء كما ذكرنا

67
00:28:44.800 --> 00:29:02.500
ان كان الطير في مكان محصور يطير في مكان محصور في غرفة في شبك ما ما له مخرج فلا بأس بذلك لانه مقبول على عقله اما ان كان الطير في الهوى في مكان مطلق ما هو محدود فلا يجوز بيعه

68
00:29:02.800 --> 00:29:26.550
لما في ذلك من الجهالة والخطر فيؤخذ من هذا هذا الحديث القاعدة المشهورة منع الغرض والجهالة ومنع بيع ما لا يملك للانسان   وهذا يدل على ان الاسلام ليس فيه مخاطرات

69
00:29:26.700 --> 00:29:49.650
ولا مغامرات ولا مراهنات لما في ذلك من اكل المال في الباطل هل اعدل القمار والميسر؟ والمخاطرات هذا كله ممنوع في الاسلام وان كانت الان على اشدها قائمة على اشدها كل تعامل اكثر الناس والتجارة الكبار كله على المغامرات

70
00:29:50.400 --> 00:30:14.200
وعلى الرهان وعلى القمار هذا حرام يصبح الرجل ثريا من اسرى الناس في لحظة ثم يصبح فقيرا من افقر الناس في الاعراض هذا يحرمه الاسلام لا يجوز لا يجوز هذا في الاسلام وهو من اهل المال بالباطل. ومن الميسر المحرم

71
00:30:14.900 --> 00:30:39.150
الحاصل انه لا يجوز للاسلام كل ظرر وكل جهالة وكل مخاطرة وكل مراهنة كلما جاء في الحديث استثناء في في المراهنات مثل السباق على الخيل وعلى الابل وعلى الرماية هذا لا بأس منه يعين على الجهاد. هذه ادوات جهاد

72
00:30:40.250 --> 00:31:04.050
اما ما عدا ذلك فلا يجوز المراهنات ابدا ولا يجوز المخاطرات ولا المغامرات التي قد يثري فيها الرجل ثراء فاحشا بلحظة او يصبح فقيرا مبطعا في لحظة. هذا حرام الان تقوم اسواق للقمار واسواق للمغامرات والمخابرات

73
00:31:04.250 --> 00:31:37.950
اسواق كبير او مسابقات فيها سيارة بقيمة خمس مئة الف او كذا سبب المراهنة من اين استحقيت هذه السيارة هذا خداع بكر واكل المال بالباطل نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه الله

74
00:31:37.950 --> 00:31:55.750
تابع للحديث الذي قبله تابع للمسائل التي قبله. سمك في الماء لا يجوز بيعه اذا كان لا يقدر على اما اذا كان يقدر على عقله لان كان في ماء يسير ومحروس

75
00:31:55.850 --> 00:32:35.100
مال ومخارج فلا بأس. نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم  هذا الحديث مثل ما سبق يدل على منع المغامرات والمخابرات نهى عن بيع الصوف على الظهر

76
00:32:35.800 --> 00:32:56.600
بما في ذلك من الجهالة ولانه يفضي الى النزاع في قص الشعر فلا يقول ارفع وهذا يقول المشتري يقول نزلوا القصر والباقي ملة عرفا لم يحصل تعذيب للبهيمة. فلا يجوز بيع الصوف حتى يقص

77
00:32:57.000 --> 00:33:16.800
ويفصل عن الدابة اما بيعه وهو على ظهر الدابة وان كان مشاهدا فانه لا يجوز لما في ذلك من النزاع بين الطرفين ولما في ذلك من تعذيب الدابة في قص شعرها

78
00:33:18.250 --> 00:33:42.400
لما قد يكون من الاستقصاء في القص حتى هل نهى عن بيع وكذلك عن بيع الثمرة حتى تطعم يعني يبدو صلاحها وهذا سيأتي ان شاء الله في باب مستقل. وهو باب بيع الوصول والثمار

79
00:33:42.650 --> 00:34:05.150
نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. لان بيعها قبل بلوغ الصلاح عرضة  والافات فاذا بدأ صلاحها اه امنت من من العاهة باذن الله وجاز الانتفاع بها واكلها

80
00:34:05.650 --> 00:34:32.050
اما بيعها قبل ان يبدو وصلاحها اي ما تصلح للاستعمار وهي ايضا عرظة الافات التي تصيب الثمار  هذا معنى تطعم يعني يبدو صلاحها لان تحمر او تصفى فاذا بدا صلاحها جاز بيعه لانه حينئذ

81
00:34:32.550 --> 00:35:05.700
يحصل الانتفاع بها واكلها وتأمن من من العاهة. نعم  نعم ولا لبن في ضرر هذا كما سبق انه لا يجوز بيع ما في ما في الفروع البهايم الابل والبقر والغنم من اللبن حتى يحلب

82
00:35:05.800 --> 00:35:25.250
يبرز ويرى ويشاع لما في ذلك من الجهالة الا اذا بيعت الدابة في لبنها جاء ذلك لان اللبن يكون تبعا الاصل نعم والحديث يدور على ما جرت عليه الاحاديث السابقة منع الغرض

83
00:35:25.450 --> 00:35:51.900
والجهالة في المعاملات  وان كان اكثر الناس اليوم انما يعيشون على الغرر والجهالة والمخاطرات ولا يقنعهم المعاملات الشرعية الواضحة الناصحة التي ليس فيها لماذا تقنعه لانهم يشوفون الكفار ويعملون الاعمال هذي فيقلدونهم

84
00:35:52.250 --> 00:36:19.000
الكفار ليس بعد الكفر ذنب لكن المسلم يجب عليه التوقف عن ما حرم الله سبحانه وتعالى  صلى الله عليه وسلم كذلك هذا الحديث مثل الاحاديث السابقة يمنع من الغرظ والجهالة

85
00:36:19.050 --> 00:36:47.350
بيع المضامين يعني ما في ظهور هل في حال من من المريء ما في ظهر الفحل الجمل او الخروف او للزنا الضرار فلا يمنع بما فيه من الجهالة بل انه نهى صلى الله عليه وسلم عن عصف بيع عصف الفحل يعني ام فرادة. ما تاخذ في مقابل ضراب الفحل شيء

86
00:36:47.850 --> 00:37:12.600
ما تأخذ في مقابل تقول اخلي اخلي الثور يشبي البقر بمئة ريال هذا ما يجوز وهو الجمل كذلك يروي بالنياق في كذا وكذا هذا ما يجوز لا يجوز بيع بيع المنية وهو في صلبه ولا يجوز بيعه للضرار

87
00:37:12.950 --> 00:37:35.200
هذا منهي عنه لما فيه من الدناءة ولان المطلوب في هذه الاشياء ان تبذل مجانا لمنفعة المسلمين اللي عنده محل هذه من باب الانفاق بالناس ومن باب المساعدة للناس يسمح لانه ما يضره وينفع الناس

88
00:37:35.450 --> 00:37:54.750
فكونوا اياكم في مقابل قيمة هذا من الدناءة وعدم المروءة والملاقيح هو كما سبق بيع الاجنة في البطون. ملاقيح بيع ما في البطون من الاجنة. هذا سبق النهي عنه نعم

89
00:37:55.200 --> 00:38:24.500
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد مسلما رواه البخاري حكم المؤلف رحمه الله باب البيع في في هذا الحديث وهذا الحديث من اقال مسلما بيعته اقال الله عثرته يوم القيامة

90
00:38:24.650 --> 00:38:51.100
هذا فيه الترغيب للانقاذ والاقالة هي نسخ العقد ورفعه ورجوع البايع بالسلعة ورجوع المشتري للثمن هذه هي الاطالة هينا تندم احد الطرفين البائع تندم او المشتري تندم فمن المستحب ان صاحبه يقيله

91
00:38:51.750 --> 00:39:11.000
وهذا ليس بواجب لكن الاحسن والمستحب الاقالة. لما فيها من ادخال السرور على المسلم ورفع الظرر عنه لكن لو صمم وقال لا ما انا من قيم نقول ما يلزم ذلك

92
00:39:11.150 --> 00:39:31.700
لان العقد صحيح وتهم ومنتهي ما فيها انما هذا راجع الى مروءته والى والى طيبت الى نفسه النبي صلى الله عليه وسلم راغبه في ذلك ولم يلزمه قال من اقال مسلما بيعته فقال الله عنه اما بالترغيب

93
00:39:32.050 --> 00:39:50.850
قال الله عسرته اي زلته يوم القيامة. يعني يغفر له الرب سبحانه وتعالى لان الجزاء من جنس العمل فكما انه اقال اخاه وعفا عنه فان الله جل وعلا يقيله يوم القيامة من خطاياه

94
00:39:50.950 --> 00:40:13.850
ويتوب عليه سبحانه وتعالى. الجزاء يجنس العمل. وهل جزاء قال تعالى هل جزاء الاحسان الا الاحسان من جنس العمل ففي هذا الحديث دليل على مشروعية الاقالة واستحبابها وفيه دليل على انها ليست واجبة

95
00:40:14.450 --> 00:40:37.800
ليست واجبة وانما هي راجعة الى اختيار الطرفين البائعة والمشتري اقالة النادم منهما راجع الى اختيارهم المسألة الثانية ما في الحديث دليل على ان الجزاء من جنس العمل على فضل الاطالة

96
00:40:38.350 --> 00:41:05.050
في البيع والشراء والا يسر الانسان على العقد ولا ينظر الى  لا ينظر الى ندم اخيه والى حالة اخيه قد يكون معسرا بالثمن ما عنده ثمن قد يكون انه ندم بان السلعة ما تناسب له

97
00:41:05.650 --> 00:42:09.250
قد يكون هناك عذر من الاعلى فيراعي المسلم يراعي حالة اخيه. ولا يحمله الاصرار على العبد على عدم الاحسان نعم  نحن الان يقومون  لا اله الا الله نعم هذا لازم اذا كانت من ثمرة العام الماظي لازم تبين لان الان تشتبه بوصف بسبب الفريزرات

98
00:42:09.300 --> 00:42:26.350
وسائل التبريد صارت كأنها من ثمرة هذه السنة فلا يجوز لك ان تبيعها الا بعد ان تبين انها من ثمرة العام الماظي وانهم صبروا من برده لا تخلع الناس بذلك. نعم

99
00:42:26.800 --> 00:43:07.850
فضيلة الشيخ  حتى بين العلم ما يقول انه ما يقولون الان يكذبون حتى عقودنا ما تصلح للاستعمال وانه كومة حديد وانه والى اخره هذا كلام لازم من بيان العيوب اللي فيها

100
00:43:08.250 --> 00:43:28.400
ولا يكفي انك تجمل وتقول السيارة فيها عيوب السيارة ما تصلح للاستعمال السيارة كومة حديد سيارة هذا كله كلام فارغ لا قيمة له حتى تبين النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبين

101
00:43:28.450 --> 00:44:14.350
بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهم نعم   هذا لا يجوز وقد صدرت فيه فتاوى من درجة لانه حرام لانه فيه مفاسد اولا انه يحث الناس على الشراء وقد يكونون لا حاجة لهم في السلع. وانما يشدونها من اجل الجائزة فقط

102
00:44:14.450 --> 00:44:38.600
ربما يسلفها لانه ما هو بحاجة اليها انما يريد الحصول على الجاهلية ثانيا فيه الاضرار يا اصحاب المحلات الاخرى اذا لم يعملوا عمله هذا ما راح لهم زباين  قد تقدم لكم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلف وعن تلقي

103
00:44:38.650 --> 00:44:59.150
الركبان لان ذلك ينظر باهل السوء وهذا العمل يوجد باهل السوء ثالثا ان هذا المال لنقل المال بالباطل لانه في غير مقابل سيارة قيمتها مرتفعة هذا من اكل لكنه ياخذه من الزباين وهو ما يدرون

104
00:44:59.200 --> 00:45:19.200
يرفع عليهم من الاسعار حتى يحصل هذه الجائزة. هذا من مال الناس هي من ما له هو ايديها مفاسد عظيمة ولا تجوز. نعم. والواجب منع هذا التلاعب في اسواق المسلمين. الواجب على ولاة الامور

105
00:45:19.200 --> 00:45:47.550
منع هذا التلاعب في اسواق المسلمين. ومنع هذه الشركات وهذه الاسواق وهذه المحلات من هذا العمل السفيه الذي اصبح المن لم يفعله تعطل من البيع والشرا ولا حول ولا قوة الا بالله. نعم. فضيلة الشيخ

106
00:45:47.550 --> 00:46:18.700
نعم ايش ولا يشترط ما يجوز له اذا علم انه بينصب دش ما يجوز له يؤجله والله اعلم اذا علم انه ينصب دش ما يجوز انه يأجل ولو لم يسقط عليه

107
00:46:18.800 --> 00:47:02.350
يجب عليه اقراره لان هذا فيه ابراء بالجيران وفي اعلان للمنكر فلا يجوز له تركه واقراره. نعم  اذا علمتم الدخان فلا تؤجروا يعني هذا بيع مادة محرمة يشتغل محل للمعصية وان تعلم هذا فلا يجوز لك هذا العمل. واذا كنت ما تعلم عند العقد

108
00:47:02.350 --> 00:47:22.350
من فعله بعد ذلك فلك اخراجه. لانه خالق مقتضى العقد. بل يجب عليك اكراجه. لانه خالف مقتضى العقد لانه لا يجوز التأجيل الا على من يستغله في الامور المباحة. اما من يستغله في امور المعصية فلا يجوز هذا. نعم

109
00:47:22.350 --> 00:47:47.900
فضيلة الشيخ لكن بعض الناس يعمل هذا من باب جلب الزبائن الحمد لله الدخان ما جو الزباين يجيه الشيطان او شياطين الانس ويقولون له كذا فلابد انه يعمل معصية حتى يحصل على البيع والشراء هذا ما يجوز. لا يلتمس رزق الله معاصيه

110
00:47:48.050 --> 00:48:13.850
لا يجوز هذا فلا يجوز انه يقبل هذه المشورة الخادعة. نعم اذا كان يستطيع يعني بيع او الجمل الشارب على من عنده القدرة على امساكه لكن متى يكون عنده القدرة

111
00:48:14.200 --> 00:48:33.550
هذا لكنه قالوا هذا في المقصود. يجوز بيع الشيء المقصود على من يقدر على اخذه من الغاصب لان هذا شيء محروس يمكن السيطرة عليه لكن الشارب والاذق هذا ما يجوز السيطرة عليه من احد

112
00:48:33.900 --> 00:49:00.150
نعم فلا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك مطلقا. نعم. وهي للشيء من الباب صلته التي فيها لا ما يجوز البيع والشراء بالغرض والجهالة ولو كان الثمن مثيرا

113
00:49:00.250 --> 00:49:34.100
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر ونهى عن الجهالة. وهذا مطلق في القليل والكثير. فما الذي يحلك الثمن نعم فضيلة الشيخ اذا كان كذلك فلا يجوز. الكلام على اذا كان يعلم تعلم حقيقته. اهل الخبرة يعرفون ذلك

114
00:49:34.100 --> 00:50:15.250
هذا الكبرى يعرفون السمك اذا رأوه. اما من يجهل ذلك فلا يجوز. نعم  نعم فضيلة الشيخ اذا كانوا يعملون فيها البدع اليوم محل علشان يقيمون فيه حفل المولد النبوي او الاحتفال بالمناسبات

115
00:50:15.800 --> 00:50:40.850
في هذه المناسبات الدينية الاحتفال بليلة الاسراء والمعراج والاحتفال في رجب الاحتفال في ليلة القدر الاحتفالات البدعية وكانوا يستأجرون المحل لاجل اقامة الاحتفالات او لاجل اقامة التأبين للميت. والندب والنياحة

116
00:50:41.100 --> 00:51:09.150
فكل هذا لا يجوز لان هذه معاصي ولا يجوز الاعانة عليها نعم لا ليس له ذلك هذا للمتصرف له اذا اجازه فهو كله له. واما اذا لم يجزه رجع على

117
00:51:09.150 --> 00:51:42.000
فضيلة الشيخ قل علمت ايش اذا كانت السمعة لك وموكل واحد يبيعها لازم تبين العيبية. لازم تبين العيب اللي فيها. لا تقول انا ما في البيع ولا دريت عن البيع وهذا هو

118
00:51:42.000 --> 00:51:57.800
ما يجوز لازم تبين صاحب السلعة يلزمه ان يضل. كذلك الوكيل والدلال يلزمه ان يبين ما في السلعة. ولو قال له صاحبه ما لا تبين لم يجوز له ان يطيعه

119
00:51:58.050 --> 00:52:20.400
لا يجوز ان يطيعه. لان هذه معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق اذا شاف انهم كاتمينه يبين لان هذا من باب انكار النور النبي صلى الله عليه وسلم كما علم ادخل يده في الطعام وقال ما هذا

120
00:52:20.600 --> 00:52:56.300
فاذا كان انك تعلم ان السلعة فيها عيب وان صاحبها كافي يعلمه يجب عليك البيان وهذا من انكار المنكر نعم  هذاك اصل مستقيم ما يدخل هذا مستحي يرد معه طاعة هذا مستثنى. هذه مسألة مستثناة قالوا هذا اصل مستقل

121
00:52:56.750 --> 00:53:41.850
نعم تبع النص فيستثنى من قاعدة الخراج بالظمان. نعم من فضيلة الشيخ كل العقود كل العقود فيها الايجار او البيع كل عقود العقود المالية فيها اطالة نعم فضيلة الشيخ ما هذا من اقرارهم على المنكر؟ هذا من اقرارهم على المنكر

122
00:53:41.850 --> 00:53:55.350
ومن شر اللوم عليك لانك اذا استأجرت محل عليك اشترى الناس هذا فلان مستأجر من هذا المحل صاروا يتكلمون فيك اجتنب هذا المحل ما عليه تشوف ولا عليه منكر. نعم

123
00:53:55.600 --> 00:54:30.750
التي تعطى الجوائز على المسائل الفقهية والعلمية حتى ابن القيم رحمه الله في كتاب الفروسية حدها من من الجوائز الجائزة لانها تدخل في اه مسألة الجهاد في سبيل الله. تعلم العلم

124
00:54:30.750 --> 00:54:55.500
نوع من الجهاد في سبيل الله فاباح ذلك في كتابه الفروسية والمسألة فيها نظر ما في شك فيها نظر. نعم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق او لا سبق الا في ثلاث حصر هذا حصر. كيف نجي نزود بعض الاشياء وندخله فيها؟ محل نظر ولو قاله الامام ابن القيم

125
00:54:55.500 --> 00:55:17.050
نعم فضيلة اليوم لكن الجوائز اللي تعطى للمتفوقين من غير مسابقة لا بأس بها تشجيع له من غير مسابقة واحد حفظ القرآن عطيته جائزة او او اجاب على مسائل فقهية وعطيته جائزة من

126
00:55:17.050 --> 00:55:40.200
اي مسابقة يمكن عقد مسابقة بين بين جماعة اما واحد يحصل على ميزة علمية وتعطيه جائزة ما في مانع هذا طيب تشجيع انما الكلام اذا هذه الجائزة لمن فعل كذا وكذا. في جماعة من الناس. هذا هو اللي فيه النظر. نعم

127
00:55:40.250 --> 00:56:12.250
اما انك تعطيه ابتداء من غير من باب التشهير لا بأس به. نعم. نعم. نعم نعم. هذه ما هي ما هي التخفيضات ويخفضونها وانه ما هو بصحيح هذا من الكذب والدجل على الناس

128
00:56:12.500 --> 00:56:58.800
طيب تخفيضات ابدا. نعم يبذلون شيء مجاني ابدا نعم الا الحيل ومكر وخديعة. نعم ووزعه الله بدعوة النفس  وهذا  ما يظهر لي مانع من هذا الشيء لانها لما بالتشييع على الخير

129
00:56:58.850 --> 00:57:28.000
ليس هذا من المسابقات وانما هو من التشريع على عمل خيري. والاحتفال بمناسبة افتتاح المسجد ما ما عندي ما يمنع من هذا الخير ومن ترغيب الخير تشجيع عليه. نعم فضيلة الشيخ

130
00:57:28.600 --> 00:57:46.950
اللي في يدش لا لا تستعجل لانك لو لو ما استعملته يقولون الناس واهل الخير يعني يلوموا فانت ابتعد عن عن هذا الشيء اللي عليه علامة المعصية ظاهرة منصوبة عليه علامة المعصية ظاهرة

131
00:57:47.050 --> 00:58:07.900
وش يدري الناس انك ما تستعمله؟ ما تاجر ولا ليستعمل هذا الشيء. ثم ايضا هذا فيه تشجيع لهم تشجيعا لاصحاب هذه المحلات وليت اهل الخير يهجرونهم ولا يستأجرون منهم ينصحون بعدم الاستئجار منهم؟ اذا حصل ارتداعهم بذلك. نعم

132
00:58:07.900 --> 00:58:47.900
فضيلة الشيخ وهذا العين المؤجرة امانة في يد امانة في يد المستأجر لا يظمنها فاذا تعدى اذا تعدى كان التلف بسبب تعديه وسوء استعماله فانه يضمن. اما اذا كان الاستعمال عاديا

133
00:58:47.900 --> 00:59:23.050
ولا حصل منه تفريط وهو لا يظمن لانها امانة بيده. نعم. والامين لا يضمن الا اذا فرط. نعم. فضيلة الشيخ هذا غرض جهاد يجعل الشيء اللي يسوى عشرة اللي يسوى مئة يجعله بعشرة. واللي يسوى نصف قرش

134
00:59:23.050 --> 00:59:44.950
العشرة علشان ينادي هذا هذا يتساوى هذا هذا كله باطل ولا يجوز السلة تبعى بما تساوي المرتفع يباع بسعر مرتفع والمتوسط شعر متوسط والمنخفض بسعر منخفض اما انه يدمج هذا مع هذا هذا الذي وجهالة ومخاطرة. نعم

135
00:59:45.200 --> 01:00:16.950
وكل كل شي بعشرة يقول كل شي بعشرين ما هو بصحيح. الا لو قال اللي في المحل كله متساوي كله ما يساوي الا عشرة ما في مانع  للاطفال لا لا

136
01:00:16.950 --> 01:00:43.850
وحتى نكتشف ايش بداخلها لان اليوم كثر المكر والخداع والسرقة ما عاد يوثق الان في تعامل المستدير من المسلمين مع الاسف. فلازم تكتشف ما يباع شيء الا الشيء الذي اذا كشف غطاه يفلق مثل ما في داخل البطيخ

137
01:00:43.850 --> 01:01:02.350
والرمان لازم انه والبيع هذا لازم يباع بغلافه لانه لو لو كشف فسد يباع به فاذا وجد اذا اكتشف انه قاصد يبطل البيع ويرجع المشتري بالثمن. واذا اكتشف انه صالح يمشي للبيع

138
01:01:02.700 --> 01:01:36.750
اما الاشياء اللي ما تفسد اذا كشفت لابد من كشفها. نعم فضيلة الشيخ نعم العين العيب الذي يجب على البائع الاخبار بهما ينقص السر ما ينقص عين السلعة او ينقص قيمتها. ينقص عينها او ينقص المكان. اما الشيء اللي ما يغص العين ولا

139
01:01:36.750 --> 01:02:29.700
هذا فضيلة الشيخ رسول الله ايش رضي الله عنه هذا مثل ما مر بكم نهى عن شعب من الغنيمة حتى تكسب ونهى عن بيع صدقة حتى تقبل. هذا مجهول. الميراث مجهول الان. حتى يفرز ويدسم بالاغراقة ويعلم ما

140
01:02:29.700 --> 01:03:01.500
لكل واحد منهم. نعم فضيلة الشيخ لا بأس بذلك لان ما ادركه او مع الامام هو اول صلاته. الركعة التي ادركها مع الامام هي الركعة الاولى بالنسبة لك. والركعة الثانية

141
01:03:01.650 --> 01:03:37.650
التي بعد سلام الامام هذه هي الثانية بالنسبة له فيجهر فيها بالاقتراظ. اما الثالث هذا يسر بالقراءة فيها. نعم   ها؟ اذا كان تساوي هذه القيمة وكانت تساوي هذه القيمة عند الناس في الاسواق

142
01:03:37.700 --> 01:04:03.500
حفظه اما اذا كانت ما تساوي هذه القيمة عند الناس عند الاسواق نال منها من اكل المال بالباطل انت بمئتين الف ريال  من هو؟ من هو ايه  فضيلة الشيخ باسمه

143
01:04:03.500 --> 01:04:32.650
هذه ما اعرف هذه الشورات نشتريها باسمه ويصلح هذا في يصير كفيل هو ولا ظالم او او احيل او ما ما ادري وش المقصود في هذا؟ نعم فضيلة الشيخ محصلة هي

144
01:04:32.700 --> 01:04:52.200
المصرف لكن يغلب اطلاق المسرات على الناقة والمحصلة على الشاة والمعنى واحد هي التي حبز لبنوها في ضرعها عند البيع حتى يظن المشتري ان لبنها كثير وان هذه عادتها. نعم

145
01:04:52.350 --> 01:05:49.750
مشروعا وعن اذا كان اقربكم من اجل ان تشاركوه هذا لا يجوز لانه قرض جر نفع اما اذا كانت شركة قائمة من قبل ومستمرة لكن عرظ حاجة ومعه فلوس ودفعها ويبي يسترجعها منه

146
01:05:50.050 --> 01:06:03.350
فلا اظن ان هذا فيه بأس ان شاء الله لان هذا شيء عار ما هو مقصود هو قرض ليس فيه يعني زيادة وانما يرد المبلغ اللي اخذه فقط وحاجة عارظة

147
01:06:03.900 --> 01:06:38.200
الشركة منعقدة من وقائم من قبل فلا اظن ان هذا فيه مانع ان شاء الله. نعم فضيلة الشيخ يا سبحان الله يا كتاب الله يا يا رسول الله الله يعلم كل شيء ما في مانع يعلم الذرة ويعلم المجرة

148
01:06:38.200 --> 01:06:55.150
يعني يجون التي في السماء الله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى مما في الارض ومما في السماء هذا لا بأس به. اما يا سبحان الله يا رحمة الله يا هذا لا يجوز. لا يؤتى بها النداء

149
01:06:55.250 --> 01:07:17.650
وانما يدعى اللهم ارحمني اللهم ارزقني يأتي سبحان الله والحمد لله ما تقول يا سبحان الله قل سبحان الله. الله اكبر ما تقول يا الله اكبر هنا ما يجوز زيادة نعم

150
01:07:18.000 --> 01:08:01.700
يعني زيادة في الذكر زيادة في الذكر واذا كانت نداء للصفة فهذا لا يجوز لانه لا يجوز الفلاة وانما ينادى الموصول وهو الله سبحانه وتعالى نعم السلعة استطاع لا لا يستحق ما نقص من ثمن السلعة بسبب مساومته وما كسب مع مع البائع

151
01:08:01.800 --> 01:08:18.300
ما يستحق ذلك بل يرد على يرد على البائع ما فضل من الثمن  اول شيء هذا عروة البالغي رد على الرسول صلى الله عليه وسلم ما بقي من الذنب ما قال هذا لي

152
01:08:18.500 --> 01:08:31.600
هل توكلت بشاة وعلي شاة وش تبي؟ البنزينية لا ان هذا نتيجة بيعي وش ذا؟ نقول لا هذا حرام ما يجوز لانك شاريها على نية فلان وفي مال فلان فلا يجوز لك النتيجة

153
01:08:31.850 --> 01:08:58.600
تخدع هذه القبيلة. نعم فكروها يكره ان الانسان يصلي وهو آآ حاقن للبول او آآ مضايقه الغائط لا صلاة وهو يدافعه الاخبثان في البول والغائط لان ذلك يشغله عن صلاته

154
01:08:59.050 --> 01:09:29.600
ولا بحضرة طعام حتى يتناول منه ما يشكل رغبته لان ذلك تشوش عليه الصلاة. نعم اذا كانت ساترة من شعبين هنا تحتها وكان يلبسها ولا يخلعها فانه يمسح عليها هو احوج الى المسح من غيره

155
01:09:29.750 --> 01:09:56.000
اما اذا كان سيخلعها فانه يبطل مسحه عليها اذا خلع نعم انما يصلي فيها ما دامت باقية عليه وقد مسح عليها. اما لو قلعها بعد المسح بطل وضوءه. نعم او

156
01:09:56.000 --> 01:10:18.800
خيار انما يسمح لبيع صحيح وهذا بيع غير صحيح. هذا بيع باطل الخيار انما يكون في العقود الصحيحة نعم كما سيأتي فالله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

157
01:10:20.150 --> 01:10:47.700
هذا باب الخياط بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد  على اله واصحابه اجمعين الخيار اسم مصدر من اختار يختار اختيارا هذا هو الاصل الاصل اختيار

158
01:10:48.500 --> 01:11:14.950
لكنه قيل خيار فنقصت حروف المصدر عن حروف الفعل فمثل هذا يقال له اسم مصدر والمراد به لغة طلب خير الامرين الخيار هو طلب خير الامرين من الغاء او فسح للبيع

159
01:11:16.200 --> 01:11:50.000
وتشريع الخيار في البيع من محاسن هذا الدين لان البيع قد يتم بسرعة فلا يتأمل احد الطرفين خسارته او ربحه فاعطاه الشارع مهلة بعد صدور البيع اعطاه مهلة يتروى بها

160
01:11:51.500 --> 01:12:16.000
فان رأى ان هذا البيع من صالحه امضاه وان رأى انه في غير صالحه فسق  تعالى فيه توسعة على المسلم وهو من محاسن هذه الشريعة الخيار انواع خيار المجلس خيار الشرط خيار الغبن

161
01:12:17.250 --> 01:12:44.100
الى اخر انواع الخيار التي يذكرها الفقهاء لكن اشهرها هذه الثلاثة فيرى وهي المذكورة في هذا الباب خيار المجلس ديار الغبن الخيار المجلس خيار الشرط خيار القبل نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

162
01:12:44.400 --> 01:13:04.600
اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احداهما الاخر حجر او يقيد احدهما الاخر. نعم. فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع

163
01:13:04.700 --> 01:13:27.000
وان تفرقا بعد ان تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه واللفظ لمسلم هذا الحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان او المتبايعان بالخيار

164
01:13:27.400 --> 01:13:57.400
يعني البائع والمشتري للخيار اي لكل واحد منهما التروي بين الامضاء والعصر ولا يلزم البيع بمجرد العقد لما في ذلك من الحرج والاغلاق بل جعل لهما الشارع الخيار بعد صدور العقد

165
01:13:57.950 --> 01:14:26.850
لكن بشرط ليكون ذلك في مجلس العقد يتبايعان بالخياط ما لم يتفرقا يعني عن المجلس بالافدان تفرقا بالابدان عن مجلس العقد حتى ولو طال المجلس فما دام المجلس باقيا وهما لم يتفرقا

166
01:14:27.550 --> 01:14:55.350
فان البيع غير لازم ولو مشيا جميعا وركب سيارة مثلا فالمجلس باقي ما لم يتفرقا بابدانهما او يخير احدهما الاخر هذا خيار الشر فجعل البيع يلزم لاحد امرين اما بالتفرق من المجلس

167
01:14:56.750 --> 01:15:23.500
واما لمضي مدة خيار الشرط فاذا شرط الخيار لهما او لاحدهما فانه يستمر ولو بعد التفرغ الى المجلس خيار الشرط يستمر ولو تورقا من المجلس قال لك الخيار يوم يومين ثلاثة

168
01:15:23.700 --> 01:15:43.150
عشرة ايام ما يخالف نوع الخياط فيسمى خيار شر قد قال صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم هذا معنى او يخير احدهما الارظ فهو خيار الشرط اي تفرقا بعد

169
01:15:43.400 --> 01:16:07.500
انت بايع ولم يترك احدهما البيع فقد وجب البيع او غير احدهما الاخر ومضت مدة الخيام فقد وجب البيع فالبيع يلزم باحد امرين اما بالتفرق من المجلس واما بانتهاء مدة

170
01:16:07.950 --> 01:16:35.900
خيار الشرط فهذا الحديث فيه نوعا من انواع الخيار. خيار المجلس وخيار الشاب اما خيار الشرط هذا لا خلاف فيه بين العلماء اذا شرط الخياط مدة معلومة او شرط القيام لاحدهما مدة معلومة لا خلاف في ذلك

171
01:16:36.500 --> 01:16:57.900
قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم اما خيار المجلس فهذا ثابت من غير شرط حكم المجلس ولو لم يكن هناك شرط وهذا موضع خلاف بين العلماء على قوله. القول الاول ثبوت الخيار

172
01:16:58.250 --> 01:17:24.000
في المجلس وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين ومن الائمة الاربعة الشافعي واحمد رحمهم الله بهذا الحديث والقول الثاني وهو قول ابي حنيفة ومالك انه لا خيار للمجلس وان البيع يلزم بمجرد

173
01:17:24.900 --> 01:17:57.850
انتهاء العقد ايجابي والقبول ولا خيار عنده مر للمجلس بل البيع عندهم يلزم بمجرد تمام الصيغة وهي الايجاب والقبول واجابوا عن هذا الحديث باجوبة كلها كلها متكلفة ولا لها عبرة بها

174
01:17:58.400 --> 01:18:19.200
مع الحديث اذا صح الحديث فلا قول لاحد وقد صح الحديث وهو متفق عليه الا قولا لاحد لكن من حججهم يقولون ان الله تعالى قال لا ان تكون عن تجارة عن تراه منكم. وقد حصل التراضي بالعقد

175
01:18:20.150 --> 01:18:46.500
الزم البيع تقول نعم الاية مطلقة الفراغ منك ومالي مطلقة وتقيد بحديث خيار المجلس ولا تعارض بين عام وخاص قالوا وقوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم الاشهاد لا يكون الا على شيء لازم وش فايدة الاشهاد

176
01:18:48.000 --> 01:19:12.550
والجواب عن ذلك اولا الاشهاد في هذه الاية ليس بواجب كما هو امر ارشاد هذا امر ارشاد ولا يلزم الاشهاد وثانيا مثل ما قالوا منكم اية مطلقة ويقيدها حديث البيعان بالخيار ما لم ما لم يتفرقا

177
01:19:13.150 --> 01:19:28.300
ومن اجوبة يقال والحديث يخالف عمل اهل المدينة لان الامام مالك واهل المدينة لا يقولون به تيار المجلس تقول لهم الحجة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليست الحجة في

178
01:19:28.850 --> 01:19:42.850
رأي مالك او رأي اهل المدينة. رأي اهل المدينة لا يكون اجماعا الا عند مالك رحمه الله لا يكون حجة عمل اهل المدينة لا يكون حجة الا عند الامام مالك اما جمهور اهل العلم

179
01:19:43.300 --> 01:20:01.750
فلا يرون ان لاهل المدينة خاصية بين العلماء الحاصل ان اجوبتهم عن هذا الحديث كل هذا لا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا هذا الحديث خالفه راويه وهو مالك

180
01:20:02.100 --> 01:20:20.150
لم يقل بخيار المجلس وهو رؤوف الحديث عن ابن عمر يقول الجواب في هذا ان الحجة في ما رواه لا بما رأى هذه قاعدة اذا اذا عمل الراوي بخلاف ما روى الحجة فيما روى

181
01:20:20.450 --> 01:20:41.050
لا في رأيه هو لان رأيه اجتهاد الاجهاد يخطئ ويصيب لكن حديث الرسول معصوم معصوم من الخطأ الحرص ان كل اجوبة اجوبتهم رحمهم الله لا تقاوم الحديث الصحيح والحق مع

182
01:20:41.300 --> 01:21:09.550
من ذهب الى ثبوت خيار المجلس لقوة الحديث في ذلك وهذا من تيسير الله لهذه الامة ان انه اعطى الطرفين الخيار ما دام المجلس ليتروى كل منهما فمن رأى البيع في صالحه امضى ومن رآه بغير صحيح فسخه وازال الضرر عنه

183
01:21:10.000 --> 01:21:32.300
فعل وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا الا ان تكون صفقة خيار. ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله. رواه خمشة لابن ماجة

184
01:21:32.300 --> 01:21:52.750
ورواه الدار قطري وابن خزيمة وابن الجاهوت وفي رواية حتى يتفرقا عن مكانهما لا هذا حديث عمرو بن شعيب على فيه عن جده رضي الله عنه وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص

185
01:21:54.750 --> 01:22:10.150
عمرو بن شعيب بن محمد بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق الا ان تكون صفقة خيار

186
01:22:10.950 --> 01:22:29.000
هذا مثل حديث ابن عمر تماما فيه ثبوت الخيارين خيار المجلس وخيار الشرط. معنى صفقة يعني شرط. صفقة معناها شرط لا ان تكون صفقة خيار اي شرط خيار مثل قوله او يخير

187
01:22:29.950 --> 01:22:57.100
احدهما الاخر في حديث ابن عمر ففيه ثبوت خيار للمجلس وضغوط خيارة الشرط وفيه زيادة لا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيم فيه انه لا يجوز لاحد الطرفين انه يغادر المجلس ينهي المجلس لاجل الزام البيع

188
01:22:58.000 --> 01:23:26.100
لانه في ذلك يحرج يحرج اخاه ان كان يريد يغادر المجلس لانتهاء المجلس او لحاجته هي المفارقة فلا بأس اما ان يبالغه بقصد انهاء الخيار فهذا لا يجوز لا يحل له. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل له. لان هذا فيه التحيل على ابطال حق مسلم

189
01:23:26.750 --> 01:23:44.300
وفيه احراج للطرف الثاني وما روي عن ابن عمر انه كان اذا بايع بيعه اعجبته مشى خطوات هذا من فعله رضي الله عنه فانه لم يبلغه الحديث لم يبلغه قوله

190
01:23:44.350 --> 01:24:00.450
صلى الله عليه وسلم ولا يحل له ان يبالغه خشية ان يستقيم ولو بلغ ابن عمر من اورع من اورع الناس. لم يكن ليخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل على انه ما بلغ

191
01:24:02.200 --> 01:24:20.850
لا يحل له ان يبالغه خشية ان يستقيم وهذا يؤخذ منه قاعدة انه لا يجوز التخيل لابطال حق مسلم في هذا وفي غيره تحي لا يجوز في ايصال حق مسلم. وحق المسلم هنا

192
01:24:20.950 --> 01:24:43.150
خيار المجلس فلا يجوز للطرف احد الطرفين ان ينهي المجلس لاجل الزام البئر ورواية المكان في مكانهما هذه تؤيد مذهب احمد الشافعي ان المراد التفرق بالابدان وفي رد على الذين يقولون للمراد التفرق بالاقوال

193
01:24:44.900 --> 01:25:09.950
تفرق هذا من اعتراضاتهم باعتراظاته ان المراد التفرق بالاقوال والجواب عن هذا من وجهين اولا ان المشهور والمعروف ان المراد بالتفرغ التفرق بالابدان والوجه الثاني رواية المكان في مكانهما هذه تؤيد ان المراد في مجلس

194
01:25:10.550 --> 01:25:32.750
تفرق من المجلس وليس التفرق للاقوال  فعلى كل حال كل اعتراض يراد به منع خيار المجلس فهو اعتراض لا قيمة له وان كان من امام كبير لان الحجة في احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

195
01:25:32.850 --> 01:25:57.400
وليست في اجتهادات المجتهدين لا وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل ذكر رجل لرسول الله ذكر ذكر رجل يقف عندك رجلا منصور نعم ذكر ذكر وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال

196
01:25:58.050 --> 01:26:16.000
ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخضع في البيوت فقال اذا بايعت فقل لا خلاف متفق عليه ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوت في ضعف

197
01:26:16.450 --> 01:26:39.350
ادراكه يقال له حبان ابن يقال له حبان ابن منذر وكان ضعيف الادراك وكان يخدع بالبيوع وفي رواية ان ذلك بسبب بسبب شجة اصابته في رأسه فاختل بعد ذلك ضعف ادراكه بعد ذلك

198
01:26:39.800 --> 01:26:57.850
لكنه لم يترك البيع لم يترك البيع فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يحجر عليه يعني يمنعه من البيع حفاظا عليه من الغبن فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من البئر ولكنه اعطاه هذه الكلمة

199
01:26:58.050 --> 01:27:22.750
قال له اذا بايعت فقل لا خلاف والخلافة كسر الخاء الخديعة الخلاف على الخديعة لا خلافة اي لا خديعة فيشترط عدم الخديعة فاذا ظهر انه مخدوع فانه له الخيار ثلاثة ايام

200
01:27:24.500 --> 01:27:54.500
عملا بالشرط لانه اشترط وقال لا خلاف فهذا الحديث فيه اثبات خيار الغبي فهي نوع ثالث من انواع الخيار وهو خيار الغرب وهو الزيادة بالثمن زيادة في الثمن فقد قال اهل العلم ان كانت الزيادة يسيرة جرت العادة بها

201
01:27:54.950 --> 01:28:11.450
فانها لا لا اثر لها ولا تثبت فيها. لان هذا مما تجري به العادة والبيع كله مبني على المغالبة وعلى اما ان كانت الزيادة كثيرة فاحشة فان فانها تثبت الخيار

202
01:28:11.800 --> 01:28:29.200
يفعل للضرر يفعل واختلفوا في القدر الذي يكون كثيرا فمنهم من قال القدر ان يبلغ ثلث القيمة. اذا كانت القيمة