منهي عنها ست مسائل منهي عنها منها ما العلة فيه الغرض والجهالة ومنها ما العلة فيه عدم الملك فان قوله صلى الله فان نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما في هذا الحديث عن عمر البالغي رضي الله عنه يسمع نسبة الى بالغ اسم موضع في اليمن انه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا والدينار مثقال من الذهب الدينار بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ادى سبعمائة وثلاثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك العيد من حبس العلب حين القطار يعني حين اخذه من الشجر ونضجه تركه على الشجر ينتظر ليبيعه على من يتخذه خمر وقد تقحم النار على بصيرة تقحم النار اي ادخل نفسه فيها على بصيرة يعني على علم وتعمد فهذا الحديث اصل وقاعدة عظيمة في انه لا تجوز الاعانة على المعصية لا تجوز الاعانة على المعصية. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان فاتقوا الله ان الله شديد العقاب. ومن الاعانة على المعصية بيع العنب لمن يعلم او يغلب على ظنه انه يصنع منه الخمر. لان الخمر تصنع من العنب هذا هو الغالب وتصنع من التمر وتصنع من من الشعير ومن الاطعمة تصنع منها اشياء كثيرة لكن من اهمها العلب فالذي يحبس العلب حتى يأتي من يشتريه ليصنع منه الخمر وهو يعلم ذلك او يغلب على ظنه فهذا حرام لانه من الاعانة على الاثم والعدوان. والثمن الذي يتقاضاه محرم وهذا يعم كل ما اعان على معصية مثل الذي يؤجل محله لمن يتخذه دارا للربا تأجل محل للبنوك الربوية يأجل محل يبيعه لبيع الالات المحرمة كالات الموسيقى والمعازف وعلى في الطرب او يؤجر محله لمن يبيع القبر او يبيع الدخان او يبيع القات او يبيع سائر المحرمات كل هذا حرام لا يجوز حتى ولو كان الذي يقوم بهذه الاعمال من الكفار لا يجوز فالذي يبيع السلاح على الكفار ان يقاتلوا به المسلمين او يبيعوا السلاح على قطاع الطرق او على البغاة الذين يخرجون على امام المسلمين لان هذا من الاعانة على الاثم والعدوان فمن باب اولى من يبيع المحرمات الذي يبيع المسكرات والمخدرات والمفجرات او يبيع الميتة او بالخمر او الخنزير. فاذا كان الذي يبيع على من يعمل هذه الاشياء عاصيا فكيف بالذي يبيع الاشيا ويتولى هذا بنفسه؟ الامر اشد فهذا الحديث قاعدة عظيمة في منع بالتعاون على الاثم والعدوان ومنع بيع السلع لمن يتخذها للمعصية وتأجيل المحلات لمن يتخذها للمعاصي محلات للعب القمار فلا يجوز تأجيل المحلات لتستعمل فيما يغضب الله سبحانه وتعالى كذلك لا تؤجل المحل لمن تعلم انه لا يصلي لا يجوز انك تأجري المحلي لمن لا يصلي مع المسلمين ان كان لا يصلي اصلا هذا كافر وان كان يصلي مع في البيت ولا يحضر جماعة هذا عاصي الا يجوز ان تؤجل له محلك وهو لا يصلي وهذا كثر في الناس اليوم انهم لا يبالون اجر ما هب ودب ولو اذى الجيران ولو ضايق الجيران ولو تمرد على الله ورسوله وابى ان يصلي ولو جاء بالات النار ونصبها على سطحه وال الجيران لا يبالون بهذا في مقابل الدراهم الفاسدة التي يقولونها. الامر خطير جدا فهذا الحديث اصل من اصول منع التعاون على الاثم والعدوان هو ما اكثر وقوع ذلك اليوم. بسبب حب المادة حب الدنيا وعدم المبالاة ولا يدري هؤلاء ان ما يأخذونه من هذا الماء سحت حرام منزوع البركة ولا خير فيه بوجه من الوجوه الواجب على المسلمين ان يحذروا هذا هذا الامر لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج في الظمان الخراج يعني اللمع ما يخرج من العين للنمأ بالضمان يعني يكون بسبب الضمان لمن يضمن الخراج يستحقه من يضمن هذه العين لو تلفت فمن يضمن هذه العين لو تلفت فانه يستحق نتاجه ولا هي يحصل منها من غلة في مقابل ظمانه لو تلبت فهو قاعدة عظيمة في المعاملات الخراج يعني الغلة تستحق بسبب ضمان الاصل لو تلف فكل من عليه ضمان الاصل لو تلد فانه يستحق نماءها وغلدها هذا في المقابل هذا فمثل قولهم الظلم بالغرم. نفس الشيء الظلم للغرم فمن يغرم لو تلفت الاشياء فانه يستحق ظلمها ونماءها وهذا له امثلة كثيرة منها المبيع في وقت الخيار خيار الميت او خيار الشعب الملك في مدة الخياض لمن؟ للمشتري لكنه الخيار ان شاء رد لكن لو لنا في هذه المدة نماء من العين كالتمر من الشجرة او الولد من الدابة او الايجار من المحل في مدة الخيار ثم ردها على صاحبها فان ماءها يكون للمشتري لانها لو تلفت في هذه المدة صار ضمانها عليه وكذلك لو اشترى سلعة تستعملها ثم تبين ان فيها عيبا تبين ان فيها عيبا لا يعلم عند العبد. فله ان يردها وان كان استعملها واستغلها فله ان يردها ويكون ما استغله منها وما اخذه منها في مقابل ضمانها لو تلفت عنده فسبب الحديث هو هذا ان رجلا يشترى عبدا واستخدمه وبعد مدة علم فيه عيبا مفطوما عنه فخاصمه الى النبي صلى الله عليه وسلم فرده النبي صلى الله عليه وسلم بالعين فقال الرجل ان آآ المشتري او ان الخصم قد استعمل هذا العبد مدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان هذا هو سبب الحديث فهو قاعدة عظيمة ان كل من يجب عليه الضمان لو تلفت السلعة فانه يستحق خراجها يعني ما يخرج منها من نماء وغلة وهذا في الخرائج المنفصل كالولد والتمر والتمر والاجار اما النماء المتصل هذا فضل النماء المنفصل اما النماء المتصل كالسمم تعلم الصنعة فهذا يتبع العين لكل من ردت عليه لانه هو لانه متصل فهو جزء من العلم فاذا ردها رد معها جماعة المتصل وهذه القاعدة عليها اكثر اهل العلم وهي قاعدة نافعة وعظيمة وحاسمة للنزاع بين القصور نعم النبي صلى الله عليه وسلم نقد ذهبي مقداره مثقال ليشتري به اضحية او شاة هل فيه التوكيل في جواز التوكيل في الاسلام فقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بشراء هذه جواز التوكيل في الشريعة الاسلامية هو في قرآن ايظا فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما فليأتكم برزق منه هذا توكيل في الشراء اليس كذلك فالوكالة جائزة بالكتاب والسنة والاجماع ان تفوض الى شخص ان يشتري لك او يبيع لك او يؤجل محلاتك الوكالة جائزة وفيها تعاون على المصالح لان ما كل الناس يقدرون على مباشرة الاعمال فيوكلون من يقوم عنهم بذلك الكتاب والسنة والعقل كلها تدل على جواز التوكيل ليشتري به اضحية اضحية معروفة هي القربان الذي يذبح في عيد النحر وايام التشريق هذه الاضحية وهي قربة الى الله سبحانه وتعالى وفيها فضل عظيم وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن اهل ليت عنه وعن ال بيته وضحى عن من لم يضحي من المسلمين الوصية مشروعة في الاسلام سنة مؤكدة وبعض العلماء يرى وجوهها ولكن الذي عليه الجمهور انها سنة مؤكدة حتى قال شيخ الاسلام لو استدان الانسان ما عنده شيء لو استدان وضحى لكان هذا طيبا لانه فيها شعيرة وهي فيها سنة هذا مما يؤكد مشروعية الاغشية لانها قربة الى الله سبحانه وتعالى وهي من العبادات المالية قال تعالى فصل لربك وانحر ان صلاتي ونسكي ومحياي وارنا النسك مع الصلاة ما يدل على فضل التقرب الى الله بذبح الاضاحي والهدي والذبح الاضاحي والهدي والعقيقة القربات الى الله سبحانه وتعالى ليشتري له اضحية او يشتري له شاة الشافية تقول والله يا يا فذهب عروة رضي الله عنه فاشترى بالدينار شافع الرسول فوضه في شاة فاشتراه شافيه تصرف هو ثم باع شاة بدينار فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال له بارك الله لك في صفقة يمين فكان لو اشترى ترابا بعد ذلك فربح به وذلك ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث كما ذكرنا فيه اولا جواز التوكيل في البيع والشراء ونحوه العقود ثانيا في الحديث دليل على جواز التصرف الفضولي جواز تصرفي الفضولي اي تصرف الشخص الذي لم يوكل لو باع لك شيء واشترى لك شيء وانت ما وكلته هذا راجع اليك ان اقررته صار الملك لك ويكون هو نائبا عنك وان لم تقره لزمه هو ان لم تسره لزمه هو البيع والشراء يكون له هو هذا الحديث فيه جواز على جواز تصرف الفضول بالاجازة. اذا اجازه من؟ اشتري له او بيع له بدون اذنه وهي مسألة مشهورة عند الفقهاء تصرف الفضولي هذا الحديث دليل على جوازها اذا اقرها الموكل او اقرها من تعومل من تعامل له لبيع او شراء بدون اذنه. لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر عروة على ذلك. وهو لم يوكله انما وكله بهذه الاضحية. شاة واحدة هو تصرف رأى المصلحة فاشترى شاتين بالدرهم ولا كان الاصل انه يشتري شاة ويصبر دينار ان يرد النصف الباقي على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الاصل لكنه تصرف بما رأى انه مصلحة وباع اشترى وباع فلما اقره الى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ودعا له صح هذا التصرف فهذا راجع الى المتصرف له فان اجاز صح التعامل وان لم يجز فانه يرجع العقد الى المباشر يقول ما اشتراه له وما باعه له هو المباشر هذه مسألة تصرف الفضول وفيها خلاف بين العلماء كثير لكن الصحيح هو هذا انها تصح بالاجازة وفي الحديث دليل على بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وان من صنع اليك معروفا فانك تكافئ ولو بالدعاء من صنع اليك معروفا فانك تكافئه ولو بالدعاء وليقاله صلى الله عليه وسلم من صنع اليكم معروفا فكافروه. فان لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا ان قد كابتني وفي حديثنا صنع اليه معروف فقال جزاك الله خيرا فقد ابلغ ابلغ في الثناء فالحاصل ان اقل الاحوال انك تدعو لمن صنع اليك معروفا في مقابل احسانه نعم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فيه ست مسائل دخول الانعام من الحمل هذا للغرر والجهالة لانه ما يدرى وش اللي يبطل الدافع ولا يجوز ويشترط في المبيع ان يكون معلوما بشروط صحة البيع ان يكون المبيع معلوما. فان كان مجهولا لم يصح البيع بما في ذلك من الغرر والمخاطرة واكل المال بالباطل والاسلام جاء الصدق جاء بي صراحة وعدم المغامرات والمخاطرات والغرض هذا ممنوع للاسلام هذه قاعدة ان الغرر والجهالة هذا ممنوع عليه الاسلام. لا يجوز التعامل بما فيه غرض او ما فيه جهالة حتى يكون المبيع معلوما ويكون الثمن معلوما حتى لا يقع ظرر على احد الطرفين وكذلك لها عن عن بيع ما في ضروع من اللبن في الضلوع من اللبن لانه لا يدرى هل فيه الضرع شيء ولا ما في شي ولا فيه قليل ولا كثير ولا لبن صحيح ولا فاسد ما يدرى عن حقيقة ما بالضرر فهو مجهول فلا يجوز بيع اللبن في الضرع وهذان للنوعان من الجهالة بيع الحمل في البطن وبيع اللبن في الظهر لكن لو بيعت الدابة وفيها حمل لان لانه اغتفروا في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال فيكون الحمل تابعا للحيوان لا يصح البيع وكذلك لو باع دابة فيها لبن في ظرعها لمن صح لان اللبن يدخل فظع الاصل ويجوز تبعية ما لا يجوز استقلالا ونهى عن بيع الابق هو العبد الشارد عن سيده. الشارد عن سيده هذا الابق والعلة في ذلك عدم القدرة على تسليمه ولذلك من شروط صحة البيع القدرة على التسليم فلو باع جملا شاردا او باع عبدا سابقا او باع طائرا في الجو يطير في الجو وملكه لكنه يدير الان عندك حمام تطير الان لانك ما تدري تجي ولا ما تجي. العبد ما تدري يمسك ولا ما يمسك. الجمل ما تدري فيعيش الرسول مبيعا يكون مقدورا على تسليمه للمشتري وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء عن شراء المغانم قبل ان تقسم واحد من المجاهدين له نصيب في الغنيمة لكن ماذا قسمت ما يجي واحد يقول ابشتري نصيبك من هالغنيمة لانه ما يدرون وش يبي يصير ما يدروا وش يحصل له هذا فيه غرر وجاهلة ممكن يحصل له شيء كثير فيندم البايع. او يحصل له شيء قليل فيندم المشتري النبي صلى الله عليه وسلم منع هذا رفقا بالناس ورحمة بالناس. فلا يجوز بيع سهمك من الغنيمة ونصيبك من الغنيمة اذا كنت من المستحقين للغنيمة حتى تقسم وتعرف نصيبك تماما لان هذا مجهول هذا من بيع ما لا تملك ما دام ما قبضته فانت ما تملكه كذلك لو كان لك عصا في بيت المال لك عطا وعادة سنويا في بيت المال طعام مثلا تمر في بيت المال ما يجوز اوعدني في المال اللي بده يعطيك ارض اللي اعطاه تبي تمنح عرظ امر بقطعة ارض لا يجوز انك تبيعها حتى تقبضها لانك ما تدري ماذا تقول؟ وما لا يؤول اليه الامر وكل ما لا ليس في ملكك لا يجوز لك ان تبيعه لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك وكذلك نهى عن شراء الصدقات ما لم تقضى صدقات الزكاة هل لك نصيب في الزكاة؟ لانك من الثمانية المصارف التي ذكرها الله فقير مسكين عامل غارم في في سبيل الله لك نصيب في هذه الزكاة انت من اهل انت من مصارف الزكاة ما يجوز تقول واحد ثاني نصيبي او يجيك واحد يقول ابشري نصيبك على الله اللي يجي قليل ولا كثير يقول الحرام ولا يجوز حتى تقبض نصيبا وتعرفه هالمغامرات والمخاطرات هذا ممنوع للاسلام وكذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن ضربة الغاية الغيص في البحر الوصول للدبر الوصول للبحار استخراج اللؤلؤ والمرجان يقول فانا باغاص بالبحر هالمرة اللي يحصل اما ابيع عليك بكذا وكذا او اي واحد يقول ابشري من خوصك هالمرة اللي تحصل عاد قليل ولا قليل؟ ابشريهم نقول له هذا حرام. ما تدري تحصل شيء ولا ما تحصل شيء تحصل كثير ولا تحصل قليل هذا مدهول فلا يجوز ضربة الغائص يعني ما يحصل له في الغوصة هل مرة من الغوص هذا ما يجوز حتى تحصل على هذا الشيء ثم تبيعه بيع صريحا ما في غش ولا فيه خديعة المغامرات والمخاطرات هذي ممنوعة في الاسلام وكذلك بيع السمك في الماء السلف في الماء هذا له حالتان. الحالة الاولى ان يكون مقدورا على ان يكون في بركة صغيرة ومحفورة لبسة محصورة ما فيها مخارج ويمكن تناوله عقله هذا لا بأس ببيعه في الماء لانه ما في جهل الحالة الثانية ان ان يكون في ماء غزير ولا يمكن السيطرة عليه الا الا بقبضه كأن يكون في البحر او يكون في بركة مفتوحة على البحر هذا لا يجوز انه قد يذهب ولا تحصل عليه بما فيه من الجهاد كذلك الطير في الهواء كما ذكرنا ان كان الطير في مكان محصور يطير في مكان محصور في غرفة في شبك ما ما له مخرج فلا بأس بذلك لانه مقبول على عقله اما ان كان الطير في الهوى في مكان مطلق ما هو محدود فلا يجوز بيعه لما في ذلك من الجهالة والخطر فيؤخذ من هذا هذا الحديث القاعدة المشهورة منع الغرض والجهالة ومنع بيع ما لا يملك للانسان وهذا يدل على ان الاسلام ليس فيه مخاطرات ولا مغامرات ولا مراهنات لما في ذلك من اكل المال في الباطل هل اعدل القمار والميسر؟ والمخاطرات هذا كله ممنوع في الاسلام وان كانت الان على اشدها قائمة على اشدها كل تعامل اكثر الناس والتجارة الكبار كله على المغامرات وعلى الرهان وعلى القمار هذا حرام يصبح الرجل ثريا من اسرى الناس في لحظة ثم يصبح فقيرا من افقر الناس في الاعراض هذا يحرمه الاسلام لا يجوز لا يجوز هذا في الاسلام وهو من اهل المال بالباطل. ومن الميسر المحرم الحاصل انه لا يجوز للاسلام كل ظرر وكل جهالة وكل مخاطرة وكل مراهنة كلما جاء في الحديث استثناء في في المراهنات مثل السباق على الخيل وعلى الابل وعلى الرماية هذا لا بأس منه يعين على الجهاد. هذه ادوات جهاد اما ما عدا ذلك فلا يجوز المراهنات ابدا ولا يجوز المخاطرات ولا المغامرات التي قد يثري فيها الرجل ثراء فاحشا بلحظة او يصبح فقيرا مبطعا في لحظة. هذا حرام الان تقوم اسواق للقمار واسواق للمغامرات والمخابرات اسواق كبير او مسابقات فيها سيارة بقيمة خمس مئة الف او كذا سبب المراهنة من اين استحقيت هذه السيارة هذا خداع بكر واكل المال بالباطل نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه الله تابع للحديث الذي قبله تابع للمسائل التي قبله. سمك في الماء لا يجوز بيعه اذا كان لا يقدر على اما اذا كان يقدر على عقله لان كان في ماء يسير ومحروس مال ومخارج فلا بأس. نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث مثل ما سبق يدل على منع المغامرات والمخابرات نهى عن بيع الصوف على الظهر بما في ذلك من الجهالة ولانه يفضي الى النزاع في قص الشعر فلا يقول ارفع وهذا يقول المشتري يقول نزلوا القصر والباقي ملة عرفا لم يحصل تعذيب للبهيمة. فلا يجوز بيع الصوف حتى يقص ويفصل عن الدابة اما بيعه وهو على ظهر الدابة وان كان مشاهدا فانه لا يجوز لما في ذلك من النزاع بين الطرفين ولما في ذلك من تعذيب الدابة في قص شعرها لما قد يكون من الاستقصاء في القص حتى هل نهى عن بيع وكذلك عن بيع الثمرة حتى تطعم يعني يبدو صلاحها وهذا سيأتي ان شاء الله في باب مستقل. وهو باب بيع الوصول والثمار نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. لان بيعها قبل بلوغ الصلاح عرضة والافات فاذا بدأ صلاحها اه امنت من من العاهة باذن الله وجاز الانتفاع بها واكلها اما بيعها قبل ان يبدو وصلاحها اي ما تصلح للاستعمار وهي ايضا عرظة الافات التي تصيب الثمار هذا معنى تطعم يعني يبدو صلاحها لان تحمر او تصفى فاذا بدا صلاحها جاز بيعه لانه حينئذ يحصل الانتفاع بها واكلها وتأمن من من العاهة. نعم نعم ولا لبن في ضرر هذا كما سبق انه لا يجوز بيع ما في ما في الفروع البهايم الابل والبقر والغنم من اللبن حتى يحلب يبرز ويرى ويشاع لما في ذلك من الجهالة الا اذا بيعت الدابة في لبنها جاء ذلك لان اللبن يكون تبعا الاصل نعم والحديث يدور على ما جرت عليه الاحاديث السابقة منع الغرض والجهالة في المعاملات وان كان اكثر الناس اليوم انما يعيشون على الغرر والجهالة والمخاطرات ولا يقنعهم المعاملات الشرعية الواضحة الناصحة التي ليس فيها لماذا تقنعه لانهم يشوفون الكفار ويعملون الاعمال هذي فيقلدونهم الكفار ليس بعد الكفر ذنب لكن المسلم يجب عليه التوقف عن ما حرم الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم كذلك هذا الحديث مثل الاحاديث السابقة يمنع من الغرظ والجهالة بيع المضامين يعني ما في ظهور هل في حال من من المريء ما في ظهر الفحل الجمل او الخروف او للزنا الضرار فلا يمنع بما فيه من الجهالة بل انه نهى صلى الله عليه وسلم عن عصف بيع عصف الفحل يعني ام فرادة. ما تاخذ في مقابل ضراب الفحل شيء ما تأخذ في مقابل تقول اخلي اخلي الثور يشبي البقر بمئة ريال هذا ما يجوز وهو الجمل كذلك يروي بالنياق في كذا وكذا هذا ما يجوز لا يجوز بيع بيع المنية وهو في صلبه ولا يجوز بيعه للضرار هذا منهي عنه لما فيه من الدناءة ولان المطلوب في هذه الاشياء ان تبذل مجانا لمنفعة المسلمين اللي عنده محل هذه من باب الانفاق بالناس ومن باب المساعدة للناس يسمح لانه ما يضره وينفع الناس فكونوا اياكم في مقابل قيمة هذا من الدناءة وعدم المروءة والملاقيح هو كما سبق بيع الاجنة في البطون. ملاقيح بيع ما في البطون من الاجنة. هذا سبق النهي عنه نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد مسلما رواه البخاري حكم المؤلف رحمه الله باب البيع في في هذا الحديث وهذا الحديث من اقال مسلما بيعته اقال الله عثرته يوم القيامة هذا فيه الترغيب للانقاذ والاقالة هي نسخ العقد ورفعه ورجوع البايع بالسلعة ورجوع المشتري للثمن هذه هي الاطالة هينا تندم احد الطرفين البائع تندم او المشتري تندم فمن المستحب ان صاحبه يقيله وهذا ليس بواجب لكن الاحسن والمستحب الاقالة. لما فيها من ادخال السرور على المسلم ورفع الظرر عنه لكن لو صمم وقال لا ما انا من قيم نقول ما يلزم ذلك لان العقد صحيح وتهم ومنتهي ما فيها انما هذا راجع الى مروءته والى والى طيبت الى نفسه النبي صلى الله عليه وسلم راغبه في ذلك ولم يلزمه قال من اقال مسلما بيعته فقال الله عنه اما بالترغيب قال الله عسرته اي زلته يوم القيامة. يعني يغفر له الرب سبحانه وتعالى لان الجزاء من جنس العمل فكما انه اقال اخاه وعفا عنه فان الله جل وعلا يقيله يوم القيامة من خطاياه ويتوب عليه سبحانه وتعالى. الجزاء يجنس العمل. وهل جزاء قال تعالى هل جزاء الاحسان الا الاحسان من جنس العمل ففي هذا الحديث دليل على مشروعية الاقالة واستحبابها وفيه دليل على انها ليست واجبة ليست واجبة وانما هي راجعة الى اختيار الطرفين البائعة والمشتري اقالة النادم منهما راجع الى اختيارهم المسألة الثانية ما في الحديث دليل على ان الجزاء من جنس العمل على فضل الاطالة في البيع والشراء والا يسر الانسان على العقد ولا ينظر الى لا ينظر الى ندم اخيه والى حالة اخيه قد يكون معسرا بالثمن ما عنده ثمن قد يكون انه ندم بان السلعة ما تناسب له قد يكون هناك عذر من الاعلى فيراعي المسلم يراعي حالة اخيه. ولا يحمله الاصرار على العبد على عدم الاحسان نعم نحن الان يقومون لا اله الا الله نعم هذا لازم اذا كانت من ثمرة العام الماظي لازم تبين لان الان تشتبه بوصف بسبب الفريزرات وسائل التبريد صارت كأنها من ثمرة هذه السنة فلا يجوز لك ان تبيعها الا بعد ان تبين انها من ثمرة العام الماظي وانهم صبروا من برده لا تخلع الناس بذلك. نعم فضيلة الشيخ حتى بين العلم ما يقول انه ما يقولون الان يكذبون حتى عقودنا ما تصلح للاستعمال وانه كومة حديد وانه والى اخره هذا كلام لازم من بيان العيوب اللي فيها ولا يكفي انك تجمل وتقول السيارة فيها عيوب السيارة ما تصلح للاستعمال السيارة كومة حديد سيارة هذا كله كلام فارغ لا قيمة له حتى تبين النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهم نعم هذا لا يجوز وقد صدرت فيه فتاوى من درجة لانه حرام لانه فيه مفاسد اولا انه يحث الناس على الشراء وقد يكونون لا حاجة لهم في السلع. وانما يشدونها من اجل الجائزة فقط ربما يسلفها لانه ما هو بحاجة اليها انما يريد الحصول على الجاهلية ثانيا فيه الاضرار يا اصحاب المحلات الاخرى اذا لم يعملوا عمله هذا ما راح لهم زباين قد تقدم لكم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلف وعن تلقي الركبان لان ذلك ينظر باهل السوء وهذا العمل يوجد باهل السوء ثالثا ان هذا المال لنقل المال بالباطل لانه في غير مقابل سيارة قيمتها مرتفعة هذا من اكل لكنه ياخذه من الزباين وهو ما يدرون يرفع عليهم من الاسعار حتى يحصل هذه الجائزة. هذا من مال الناس هي من ما له هو ايديها مفاسد عظيمة ولا تجوز. نعم. والواجب منع هذا التلاعب في اسواق المسلمين. الواجب على ولاة الامور منع هذا التلاعب في اسواق المسلمين. ومنع هذه الشركات وهذه الاسواق وهذه المحلات من هذا العمل السفيه الذي اصبح المن لم يفعله تعطل من البيع والشرا ولا حول ولا قوة الا بالله. نعم. فضيلة الشيخ نعم ايش ولا يشترط ما يجوز له اذا علم انه بينصب دش ما يجوز له يؤجله والله اعلم اذا علم انه ينصب دش ما يجوز انه يأجل ولو لم يسقط عليه نعم فضيلة اليوم لكن الجوائز اللي تعطى للمتفوقين من غير مسابقة لا بأس بها تشجيع له من غير مسابقة واحد حفظ القرآن عطيته جائزة او او اجاب على مسائل فقهية وعطيته جائزة من يجب عليه اقراره لان هذا فيه ابراء بالجيران وفي اعلان للمنكر فلا يجوز له تركه واقراره. نعم اذا علمتم الدخان فلا تؤجروا يعني هذا بيع مادة محرمة يشتغل محل للمعصية وان تعلم هذا فلا يجوز لك هذا العمل. واذا كنت ما تعلم عند العقد من فعله بعد ذلك فلك اخراجه. لانه خالق مقتضى العقد. بل يجب عليك اكراجه. لانه خالف مقتضى العقد لانه لا يجوز التأجيل الا على من يستغله في الامور المباحة. اما من يستغله في امور المعصية فلا يجوز هذا. نعم فضيلة الشيخ لكن بعض الناس يعمل هذا من باب جلب الزبائن الحمد لله الدخان ما جو الزباين يجيه الشيطان او شياطين الانس ويقولون له كذا فلابد انه يعمل معصية حتى يحصل على البيع والشراء هذا ما يجوز. لا يلتمس رزق الله معاصيه لا يجوز هذا فلا يجوز انه يقبل هذه المشورة الخادعة. نعم اذا كان يستطيع يعني بيع او الجمل الشارب على من عنده القدرة على امساكه لكن متى يكون عنده القدرة هذا لكنه قالوا هذا في المقصود. يجوز بيع الشيء المقصود على من يقدر على اخذه من الغاصب لان هذا شيء محروس يمكن السيطرة عليه لكن الشارب والاذق هذا ما يجوز السيطرة عليه من احد نعم فلا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك مطلقا. نعم. وهي للشيء من الباب صلته التي فيها لا ما يجوز البيع والشراء بالغرض والجهالة ولو كان الثمن مثيرا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر ونهى عن الجهالة. وهذا مطلق في القليل والكثير. فما الذي يحلك الثمن نعم فضيلة الشيخ اذا كان كذلك فلا يجوز. الكلام على اذا كان يعلم تعلم حقيقته. اهل الخبرة يعرفون ذلك هذا الكبرى يعرفون السمك اذا رأوه. اما من يجهل ذلك فلا يجوز. نعم نعم فضيلة الشيخ اذا كانوا يعملون فيها البدع اليوم محل علشان يقيمون فيه حفل المولد النبوي او الاحتفال بالمناسبات في هذه المناسبات الدينية الاحتفال بليلة الاسراء والمعراج والاحتفال في رجب الاحتفال في ليلة القدر الاحتفالات البدعية وكانوا يستأجرون المحل لاجل اقامة الاحتفالات او لاجل اقامة التأبين للميت. والندب والنياحة فكل هذا لا يجوز لان هذه معاصي ولا يجوز الاعانة عليها نعم لا ليس له ذلك هذا للمتصرف له اذا اجازه فهو كله له. واما اذا لم يجزه رجع على فضيلة الشيخ قل علمت ايش اذا كانت السمعة لك وموكل واحد يبيعها لازم تبين العيبية. لازم تبين العيب اللي فيها. لا تقول انا ما في البيع ولا دريت عن البيع وهذا هو ما يجوز لازم تبين صاحب السلعة يلزمه ان يضل. كذلك الوكيل والدلال يلزمه ان يبين ما في السلعة. ولو قال له صاحبه ما لا تبين لم يجوز له ان يطيعه لا يجوز ان يطيعه. لان هذه معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق اذا شاف انهم كاتمينه يبين لان هذا من باب انكار النور النبي صلى الله عليه وسلم كما علم ادخل يده في الطعام وقال ما هذا فاذا كان انك تعلم ان السلعة فيها عيب وان صاحبها كافي يعلمه يجب عليك البيان وهذا من انكار المنكر نعم هذاك اصل مستقيم ما يدخل هذا مستحي يرد معه طاعة هذا مستثنى. هذه مسألة مستثناة قالوا هذا اصل مستقل نعم تبع النص فيستثنى من قاعدة الخراج بالظمان. نعم من فضيلة الشيخ كل العقود كل العقود فيها الايجار او البيع كل عقود العقود المالية فيها اطالة نعم فضيلة الشيخ ما هذا من اقرارهم على المنكر؟ هذا من اقرارهم على المنكر ومن شر اللوم عليك لانك اذا استأجرت محل عليك اشترى الناس هذا فلان مستأجر من هذا المحل صاروا يتكلمون فيك اجتنب هذا المحل ما عليه تشوف ولا عليه منكر. نعم التي تعطى الجوائز على المسائل الفقهية والعلمية حتى ابن القيم رحمه الله في كتاب الفروسية حدها من من الجوائز الجائزة لانها تدخل في اه مسألة الجهاد في سبيل الله. تعلم العلم نوع من الجهاد في سبيل الله فاباح ذلك في كتابه الفروسية والمسألة فيها نظر ما في شك فيها نظر. نعم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق او لا سبق الا في ثلاث حصر هذا حصر. كيف نجي نزود بعض الاشياء وندخله فيها؟ محل نظر ولو قاله الامام ابن القيم اي مسابقة يمكن عقد مسابقة بين بين جماعة اما واحد يحصل على ميزة علمية وتعطيه جائزة ما في مانع هذا طيب تشجيع انما الكلام اذا هذه الجائزة لمن فعل كذا وكذا. في جماعة من الناس. هذا هو اللي فيه النظر. نعم اما انك تعطيه ابتداء من غير من باب التشهير لا بأس به. نعم. نعم. نعم نعم. هذه ما هي ما هي التخفيضات ويخفضونها وانه ما هو بصحيح هذا من الكذب والدجل على الناس طيب تخفيضات ابدا. نعم يبذلون شيء مجاني ابدا نعم الا الحيل ومكر وخديعة. نعم ووزعه الله بدعوة النفس وهذا ما يظهر لي مانع من هذا الشيء لانها لما بالتشييع على الخير ليس هذا من المسابقات وانما هو من التشريع على عمل خيري. والاحتفال بمناسبة افتتاح المسجد ما ما عندي ما يمنع من هذا الخير ومن ترغيب الخير تشجيع عليه. نعم فضيلة الشيخ اللي في يدش لا لا تستعجل لانك لو لو ما استعملته يقولون الناس واهل الخير يعني يلوموا فانت ابتعد عن عن هذا الشيء اللي عليه علامة المعصية ظاهرة منصوبة عليه علامة المعصية ظاهرة وش يدري الناس انك ما تستعمله؟ ما تاجر ولا ليستعمل هذا الشيء. ثم ايضا هذا فيه تشجيع لهم تشجيعا لاصحاب هذه المحلات وليت اهل الخير يهجرونهم ولا يستأجرون منهم ينصحون بعدم الاستئجار منهم؟ اذا حصل ارتداعهم بذلك. نعم فضيلة الشيخ وهذا العين المؤجرة امانة في يد امانة في يد المستأجر لا يظمنها فاذا تعدى اذا تعدى كان التلف بسبب تعديه وسوء استعماله فانه يضمن. اما اذا كان الاستعمال عاديا ولا حصل منه تفريط وهو لا يظمن لانها امانة بيده. نعم. والامين لا يضمن الا اذا فرط. نعم. فضيلة الشيخ هذا غرض جهاد يجعل الشيء اللي يسوى عشرة اللي يسوى مئة يجعله بعشرة. واللي يسوى نصف قرش العشرة علشان ينادي هذا هذا يتساوى هذا هذا كله باطل ولا يجوز السلة تبعى بما تساوي المرتفع يباع بسعر مرتفع والمتوسط شعر متوسط والمنخفض بسعر منخفض اما انه يدمج هذا مع هذا هذا الذي وجهالة ومخاطرة. نعم وكل كل شي بعشرة يقول كل شي بعشرين ما هو بصحيح. الا لو قال اللي في المحل كله متساوي كله ما يساوي الا عشرة ما في مانع للاطفال لا لا وحتى نكتشف ايش بداخلها لان اليوم كثر المكر والخداع والسرقة ما عاد يوثق الان في تعامل المستدير من المسلمين مع الاسف. فلازم تكتشف ما يباع شيء الا الشيء الذي اذا كشف غطاه يفلق مثل ما في داخل البطيخ والرمان لازم انه والبيع هذا لازم يباع بغلافه لانه لو لو كشف فسد يباع به فاذا وجد اذا اكتشف انه قاصد يبطل البيع ويرجع المشتري بالثمن. واذا اكتشف انه صالح يمشي للبيع اما الاشياء اللي ما تفسد اذا كشفت لابد من كشفها. نعم فضيلة الشيخ نعم العين العيب الذي يجب على البائع الاخبار بهما ينقص السر ما ينقص عين السلعة او ينقص قيمتها. ينقص عينها او ينقص المكان. اما الشيء اللي ما يغص العين ولا هذا فضيلة الشيخ رسول الله ايش رضي الله عنه هذا مثل ما مر بكم نهى عن شعب من الغنيمة حتى تكسب ونهى عن بيع صدقة حتى تقبل. هذا مجهول. الميراث مجهول الان. حتى يفرز ويدسم بالاغراقة ويعلم ما لكل واحد منهم. نعم فضيلة الشيخ لا بأس بذلك لان ما ادركه او مع الامام هو اول صلاته. الركعة التي ادركها مع الامام هي الركعة الاولى بالنسبة لك. والركعة الثانية التي بعد سلام الامام هذه هي الثانية بالنسبة له فيجهر فيها بالاقتراظ. اما الثالث هذا يسر بالقراءة فيها. نعم ها؟ اذا كان تساوي هذه القيمة وكانت تساوي هذه القيمة عند الناس في الاسواق حفظه اما اذا كانت ما تساوي هذه القيمة عند الناس عند الاسواق نال منها من اكل المال بالباطل انت بمئتين الف ريال من هو؟ من هو ايه فضيلة الشيخ باسمه هذه ما اعرف هذه الشورات نشتريها باسمه ويصلح هذا في يصير كفيل هو ولا ظالم او او احيل او ما ما ادري وش المقصود في هذا؟ نعم فضيلة الشيخ محصلة هي المصرف لكن يغلب اطلاق المسرات على الناقة والمحصلة على الشاة والمعنى واحد هي التي حبز لبنوها في ضرعها عند البيع حتى يظن المشتري ان لبنها كثير وان هذه عادتها. نعم مشروعا وعن اذا كان اقربكم من اجل ان تشاركوه هذا لا يجوز لانه قرض جر نفع اما اذا كانت شركة قائمة من قبل ومستمرة لكن عرظ حاجة ومعه فلوس ودفعها ويبي يسترجعها منه فلا اظن ان هذا فيه بأس ان شاء الله لان هذا شيء عار ما هو مقصود هو قرض ليس فيه يعني زيادة وانما يرد المبلغ اللي اخذه فقط وحاجة عارظة الشركة منعقدة من وقائم من قبل فلا اظن ان هذا فيه مانع ان شاء الله. نعم فضيلة الشيخ يا سبحان الله يا كتاب الله يا يا رسول الله الله يعلم كل شيء ما في مانع يعلم الذرة ويعلم المجرة يعني يجون التي في السماء الله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى مما في الارض ومما في السماء هذا لا بأس به. اما يا سبحان الله يا رحمة الله يا هذا لا يجوز. لا يؤتى بها النداء وانما يدعى اللهم ارحمني اللهم ارزقني يأتي سبحان الله والحمد لله ما تقول يا سبحان الله قل سبحان الله. الله اكبر ما تقول يا الله اكبر هنا ما يجوز زيادة نعم يعني زيادة في الذكر زيادة في الذكر واذا كانت نداء للصفة فهذا لا يجوز لانه لا يجوز الفلاة وانما ينادى الموصول وهو الله سبحانه وتعالى نعم السلعة استطاع لا لا يستحق ما نقص من ثمن السلعة بسبب مساومته وما كسب مع مع البائع ما يستحق ذلك بل يرد على يرد على البائع ما فضل من الثمن اول شيء هذا عروة البالغي رد على الرسول صلى الله عليه وسلم ما بقي من الذنب ما قال هذا لي هل توكلت بشاة وعلي شاة وش تبي؟ البنزينية لا ان هذا نتيجة بيعي وش ذا؟ نقول لا هذا حرام ما يجوز لانك شاريها على نية فلان وفي مال فلان فلا يجوز لك النتيجة تخدع هذه القبيلة. نعم فكروها يكره ان الانسان يصلي وهو آآ حاقن للبول او آآ مضايقه الغائط لا صلاة وهو يدافعه الاخبثان في البول والغائط لان ذلك يشغله عن صلاته ولا بحضرة طعام حتى يتناول منه ما يشكل رغبته لان ذلك تشوش عليه الصلاة. نعم اذا كانت ساترة من شعبين هنا تحتها وكان يلبسها ولا يخلعها فانه يمسح عليها هو احوج الى المسح من غيره اما اذا كان سيخلعها فانه يبطل مسحه عليها اذا خلع نعم انما يصلي فيها ما دامت باقية عليه وقد مسح عليها. اما لو قلعها بعد المسح بطل وضوءه. نعم او خيار انما يسمح لبيع صحيح وهذا بيع غير صحيح. هذا بيع باطل الخيار انما يكون في العقود الصحيحة نعم كما سيأتي فالله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه هذا باب الخياط بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين الخيار اسم مصدر من اختار يختار اختيارا هذا هو الاصل الاصل اختيار لكنه قيل خيار فنقصت حروف المصدر عن حروف الفعل فمثل هذا يقال له اسم مصدر والمراد به لغة طلب خير الامرين الخيار هو طلب خير الامرين من الغاء او فسح للبيع وتشريع الخيار في البيع من محاسن هذا الدين لان البيع قد يتم بسرعة فلا يتأمل احد الطرفين خسارته او ربحه فاعطاه الشارع مهلة بعد صدور البيع اعطاه مهلة يتروى بها فان رأى ان هذا البيع من صالحه امضاه وان رأى انه في غير صالحه فسق تعالى فيه توسعة على المسلم وهو من محاسن هذه الشريعة الخيار انواع خيار المجلس خيار الشرط خيار الغبن الى اخر انواع الخيار التي يذكرها الفقهاء لكن اشهرها هذه الثلاثة فيرى وهي المذكورة في هذا الباب خيار المجلس ديار الغبن الخيار المجلس خيار الشرط خيار القبل نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احداهما الاخر حجر او يقيد احدهما الاخر. نعم. فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وان تفرقا بعد ان تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه واللفظ لمسلم هذا الحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان او المتبايعان بالخيار يعني البائع والمشتري للخيار اي لكل واحد منهما التروي بين الامضاء والعصر ولا يلزم البيع بمجرد العقد لما في ذلك من الحرج والاغلاق بل جعل لهما الشارع الخيار بعد صدور العقد لكن بشرط ليكون ذلك في مجلس العقد يتبايعان بالخياط ما لم يتفرقا يعني عن المجلس بالافدان تفرقا بالابدان عن مجلس العقد حتى ولو طال المجلس فما دام المجلس باقيا وهما لم يتفرقا فان البيع غير لازم ولو مشيا جميعا وركب سيارة مثلا فالمجلس باقي ما لم يتفرقا بابدانهما او يخير احدهما الاخر هذا خيار الشر فجعل البيع يلزم لاحد امرين اما بالتفرق من المجلس واما لمضي مدة خيار الشرط فاذا شرط الخيار لهما او لاحدهما فانه يستمر ولو بعد التفرغ الى المجلس خيار الشرط يستمر ولو تورقا من المجلس قال لك الخيار يوم يومين ثلاثة عشرة ايام ما يخالف نوع الخياط فيسمى خيار شر قد قال صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم هذا معنى او يخير احدهما الارظ فهو خيار الشرط اي تفرقا بعد انت بايع ولم يترك احدهما البيع فقد وجب البيع او غير احدهما الاخر ومضت مدة الخيام فقد وجب البيع فالبيع يلزم باحد امرين اما بالتفرق من المجلس واما بانتهاء مدة خيار الشرط فهذا الحديث فيه نوعا من انواع الخيار. خيار المجلس وخيار الشاب اما خيار الشرط هذا لا خلاف فيه بين العلماء اذا شرط الخياط مدة معلومة او شرط القيام لاحدهما مدة معلومة لا خلاف في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم اما خيار المجلس فهذا ثابت من غير شرط حكم المجلس ولو لم يكن هناك شرط وهذا موضع خلاف بين العلماء على قوله. القول الاول ثبوت الخيار في المجلس وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين ومن الائمة الاربعة الشافعي واحمد رحمهم الله بهذا الحديث والقول الثاني وهو قول ابي حنيفة ومالك انه لا خيار للمجلس وان البيع يلزم بمجرد انتهاء العقد ايجابي والقبول ولا خيار عنده مر للمجلس بل البيع عندهم يلزم بمجرد تمام الصيغة وهي الايجاب والقبول واجابوا عن هذا الحديث باجوبة كلها كلها متكلفة ولا لها عبرة بها مع الحديث اذا صح الحديث فلا قول لاحد وقد صح الحديث وهو متفق عليه الا قولا لاحد لكن من حججهم يقولون ان الله تعالى قال لا ان تكون عن تجارة عن تراه منكم. وقد حصل التراضي بالعقد الزم البيع تقول نعم الاية مطلقة الفراغ منك ومالي مطلقة وتقيد بحديث خيار المجلس ولا تعارض بين عام وخاص قالوا وقوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم الاشهاد لا يكون الا على شيء لازم وش فايدة الاشهاد والجواب عن ذلك اولا الاشهاد في هذه الاية ليس بواجب كما هو امر ارشاد هذا امر ارشاد ولا يلزم الاشهاد وثانيا مثل ما قالوا منكم اية مطلقة ويقيدها حديث البيعان بالخيار ما لم ما لم يتفرقا ومن اجوبة يقال والحديث يخالف عمل اهل المدينة لان الامام مالك واهل المدينة لا يقولون به تيار المجلس تقول لهم الحجة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليست الحجة في رأي مالك او رأي اهل المدينة. رأي اهل المدينة لا يكون اجماعا الا عند مالك رحمه الله لا يكون حجة عمل اهل المدينة لا يكون حجة الا عند الامام مالك اما جمهور اهل العلم فلا يرون ان لاهل المدينة خاصية بين العلماء الحاصل ان اجوبتهم عن هذا الحديث كل هذا لا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا هذا الحديث خالفه راويه وهو مالك لم يقل بخيار المجلس وهو رؤوف الحديث عن ابن عمر يقول الجواب في هذا ان الحجة في ما رواه لا بما رأى هذه قاعدة اذا اذا عمل الراوي بخلاف ما روى الحجة فيما روى لا في رأيه هو لان رأيه اجتهاد الاجهاد يخطئ ويصيب لكن حديث الرسول معصوم معصوم من الخطأ الحرص ان كل اجوبة اجوبتهم رحمهم الله لا تقاوم الحديث الصحيح والحق مع من ذهب الى ثبوت خيار المجلس لقوة الحديث في ذلك وهذا من تيسير الله لهذه الامة ان انه اعطى الطرفين الخيار ما دام المجلس ليتروى كل منهما فمن رأى البيع في صالحه امضى ومن رآه بغير صحيح فسخه وازال الضرر عنه فعل وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا الا ان تكون صفقة خيار. ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله. رواه خمشة لابن ماجة ورواه الدار قطري وابن خزيمة وابن الجاهوت وفي رواية حتى يتفرقا عن مكانهما لا هذا حديث عمرو بن شعيب على فيه عن جده رضي الله عنه وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص عمرو بن شعيب بن محمد بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق الا ان تكون صفقة خيار هذا مثل حديث ابن عمر تماما فيه ثبوت الخيارين خيار المجلس وخيار الشرط. معنى صفقة يعني شرط. صفقة معناها شرط لا ان تكون صفقة خيار اي شرط خيار مثل قوله او يخير احدهما الاخر في حديث ابن عمر ففيه ثبوت خيار للمجلس وضغوط خيارة الشرط وفيه زيادة لا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيم فيه انه لا يجوز لاحد الطرفين انه يغادر المجلس ينهي المجلس لاجل الزام البيع لانه في ذلك يحرج يحرج اخاه ان كان يريد يغادر المجلس لانتهاء المجلس او لحاجته هي المفارقة فلا بأس اما ان يبالغه بقصد انهاء الخيار فهذا لا يجوز لا يحل له. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل له. لان هذا فيه التحيل على ابطال حق مسلم وفيه احراج للطرف الثاني وما روي عن ابن عمر انه كان اذا بايع بيعه اعجبته مشى خطوات هذا من فعله رضي الله عنه فانه لم يبلغه الحديث لم يبلغه قوله صلى الله عليه وسلم ولا يحل له ان يبالغه خشية ان يستقيم ولو بلغ ابن عمر من اورع من اورع الناس. لم يكن ليخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل على انه ما بلغ لا يحل له ان يبالغه خشية ان يستقيم وهذا يؤخذ منه قاعدة انه لا يجوز التخيل لابطال حق مسلم في هذا وفي غيره تحي لا يجوز في ايصال حق مسلم. وحق المسلم هنا خيار المجلس فلا يجوز للطرف احد الطرفين ان ينهي المجلس لاجل الزام البئر ورواية المكان في مكانهما هذه تؤيد مذهب احمد الشافعي ان المراد التفرق بالابدان وفي رد على الذين يقولون للمراد التفرق بالاقوال تفرق هذا من اعتراضاتهم باعتراظاته ان المراد التفرق بالاقوال والجواب عن هذا من وجهين اولا ان المشهور والمعروف ان المراد بالتفرغ التفرق بالابدان والوجه الثاني رواية المكان في مكانهما هذه تؤيد ان المراد في مجلس تفرق من المجلس وليس التفرق للاقوال فعلى كل حال كل اعتراض يراد به منع خيار المجلس فهو اعتراض لا قيمة له وان كان من امام كبير لان الحجة في احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وليست في اجتهادات المجتهدين لا وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل ذكر رجل لرسول الله ذكر ذكر رجل يقف عندك رجلا منصور نعم ذكر ذكر وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخضع في البيوت فقال اذا بايعت فقل لا خلاف متفق عليه ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوت في ضعف ادراكه يقال له حبان ابن يقال له حبان ابن منذر وكان ضعيف الادراك وكان يخدع بالبيوع وفي رواية ان ذلك بسبب بسبب شجة اصابته في رأسه فاختل بعد ذلك ضعف ادراكه بعد ذلك لكنه لم يترك البيع لم يترك البيع فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يحجر عليه يعني يمنعه من البيع حفاظا عليه من الغبن فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من البئر ولكنه اعطاه هذه الكلمة قال له اذا بايعت فقل لا خلاف والخلافة كسر الخاء الخديعة الخلاف على الخديعة لا خلافة اي لا خديعة فيشترط عدم الخديعة فاذا ظهر انه مخدوع فانه له الخيار ثلاثة ايام عملا بالشرط لانه اشترط وقال لا خلاف فهذا الحديث فيه اثبات خيار الغبي فهي نوع ثالث من انواع الخيار وهو خيار الغرب وهو الزيادة بالثمن زيادة في الثمن فقد قال اهل العلم ان كانت الزيادة يسيرة جرت العادة بها فانها لا لا اثر لها ولا تثبت فيها. لان هذا مما تجري به العادة والبيع كله مبني على المغالبة وعلى اما ان كانت الزيادة كثيرة فاحشة فان فانها تثبت الخيار يفعل للضرر يفعل واختلفوا في القدر الذي يكون كثيرا فمنهم من قال القدر ان يبلغ ثلث القيمة. اذا كانت القيمة